﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.950
طيب فان كان نهي لا من الخارج غير لازم له لم يدل على الفساد فيهما يعني في العبادات والمعاملات مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغصوب فانه لا يمنع صحة صحة

2
00:00:19.950 --> 00:00:53.500
الصلاة به عندكم   نعم لا يمنع صحة الصلاة لانه لانه طهارة الوضوء بالماء المعصوم يقول لا يمنع صحة الصلاة والحقيقة ان الذي ينبغي ان يقال لا يمنع صحة الوضوء لا صحة الصلاة وما صلى الان حتى يقال لم يصح

3
00:00:53.500 --> 00:01:16.000
صلاة لكن لا يمنعوا صحة الوضوء. فاذا لم يمنع صحة الوضوء صار ايش؟ صار الوضوء صحيحا. وصارت وصارت الطهارة به صحيحة. ولو قال كالصلاة في الارض المقصوبة المغصوبة فانه لا يمنع صحة الصلاة

4
00:01:16.450 --> 00:01:41.250
اذا كان المثال صحيح. طيب. ولكن يقول لما كان اتلافا لمال الغيب وهو غير مأذون اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الاخر والصواب ان يقول اعتبر الوضوء صحيحا عند البعض فاسدا عند البعض الاخر

5
00:01:42.450 --> 00:02:05.500
الماء المغصوب هو الذي اخذ من صاحبه قهرا فاذا توضأ به الانسان فقد توضأ بماء بما ينتهوه نعم لكنه غير مأذون فيه. من قبل الشرع والا نعم لحق الشرع ولا لحق الادمي؟ بحق الادمي

6
00:02:08.250 --> 00:02:27.150
والوضوء ليس منهيا عنه لذاته في هذا المال يعني لم يرد لا تتوضأ بماء مغسول ولهذا نقول استعمال الماء المغصوم في الوضوء او غسل الثوب او غسل النجاسة او تطهير الارض او غير ذلك

7
00:02:27.150 --> 00:02:51.950
حرام فصار لم ينهى عن الوضوء بذاته وحينئذ اذا توضأ فالوضوء صحيح على القول الراجح والقول الثاني ان الوضوء غير صحيح وكذلك لو قال في الارض المعصومة  اذا صلى فيها. فالصحيح ان الصلاة صحيحة. مع الاثم بالمكث في هذه الارض

8
00:02:54.050 --> 00:03:16.000
وانما وانما كان وانما كان غير لازم هنا لان الاتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالاراقة اي نعم اتلاف المال المغصوب حرام في الوضوء وغيره. فلهذا كان لا غير لازم للوضوء. يعني غير خاص بالوضوء

9
00:03:16.550 --> 00:03:37.250
ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فانه لا يدل في الصحيح على الفساد في الصحيح يعني في القول الصحيح على الفساد لكون النهي فيه لامر غير لازم لان تفويت الصلاة الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيرك كالاكل وترك

10
00:03:37.250 --> 00:04:00.700
والتلهي باي طريقة جيش يقول اذا باع وقت نداء الجمعة والصاب ان يقال ليش؟ بعد ان جاء الجمعة بعد انتهاء الجمعة فانه لا يدل على الفساد لقوله تعالى نعم اولا هل فيه نهي

11
00:04:01.150 --> 00:04:21.100
عن البيع فيه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيت فاذا باع الانسان وهو ممن امر بالسعي اليها فقد فعلى محرما

12
00:04:21.350 --> 00:04:37.950
منصوصا عليه فهل يفسد العقد يقول المؤلف انه لا يفسد على على الصحيح لان العلة في النهي لا تعود الى ذات العقل ولا الى المعقود عليه لكنها تعود الى تفويت الجمعة

13
00:04:38.000 --> 00:04:59.450
وتفويت الجمعة كما يكون في البيع يكون في الاجارة يكون في التلهي يكون في البقاء مع الاهل يكون في التجول في الاسواق فهو فالنهي لامر غير لازم غير لازم ولكن يقال هذا تعليم عليه

14
00:05:00.050 --> 00:05:26.600
بل الصواب ان البيع باطل وذلك لانه منهي عنه الله يقول ذروا البيع صحح البيع مع الاثم هذا عرس فالقاعدة التي تدل على يدل عليه الكتاب والسنة ان كل ما نهى الشرع عنه فهو باطل باي حال من الاحوال

15
00:05:26.700 --> 00:05:44.700
اذا نهى عنه بخصوصه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله ايش؟ فهو باطل  ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

16
00:05:44.900 --> 00:06:07.200
فالبيع بعد نداء الجمعة هل عليه امر الله ورسوله؟ بالعكس عليه نهي الله به ورسوله فاذا كان عليه نهي نهي الله ورسوله كيف نقول انه صحيح والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو افضل. اذا القاعدة عندنا كل ما نهي عنه بعينه

17
00:06:07.200 --> 00:06:42.050
لاي سبب من الاسباب ايش؟ ايش؟ فهو باطل سواء في العبادات او في المعاملات نعم نعم احسن الله تحرم المعاملات فلو الانسان سافر مثلا من الجاثن والقصيم او بالعكس في يوم الجمعة مثلا الساعة السابعة صباحا على اساس انه يوصل الساعة اثنا عشر او عشر ونصف يكون في الرياض طبعا معتمد انه

18
00:06:42.050 --> 00:07:16.050
اوراقا او كذا وكذا فيفوت الجمعة. فهل يجوز له ان يسافر؟ ما هي بأس؟ نعم. ما دام لم يؤذن الاذان الثاني فالانسان حر له ان ولا يزور الاختيار سليم ويكون الناس يشترون منه ينهى عن البيع

19
00:07:16.500 --> 00:07:38.950
سمعتم سؤاله؟ يقول اذا كان البائع ممن لا تجب عليه الجمعة والمشتري ممن تجب عليه الجمعة كصبي يبيع المساويك عند باب المسجد فجاء انسان واشترى منه بعد انتهاء الجمعة هل يجوز البيع او لا

20
00:07:39.100 --> 00:08:01.050
لا يجوز ليش؟ لان المشتري يحرم عليه الشراء فيكون البيع معونة على ايش؟ على محرم المحرم فلا يصح. ولذلك نقول انه اذا اذن للجمعة يجب منع الذين يبيعون عند المسجد

21
00:08:01.650 --> 00:08:28.200
لا اعواد الاراك كذا اعواد الاراك وش يا عدرا لكن نقول اعواد الاراك فرارا من قول المساويك حتى لا تقول للشخص بعني مساويك اذا قلت بعني ما سويت يقول الله يا رب احكم ببلاش. نعم؟ لكن نقول اعواد الاراك

22
00:08:28.250 --> 00:09:01.600
او عود الاراضي. طيب اه يمنع هؤلاء. كذلك يمنع بعض الصبيان الذين يبيعون اه الكتب عند باب المسجد اذا اذن لصلاة الجمعة خلاص نعم نعم نعم اه لان معنى قوله ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حله

23
00:09:02.150 --> 00:09:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى الباب الرابع العام تعريفه تعريفه لفظ لفظ يتناول ويشن اثنين فصاعدا من غير حصر في عدد معين. مأخوذ من قولهم عممت

24
00:09:25.100 --> 00:09:50.000
وعمرا بالعطاء وعلمت جميع الناس اذا شملتهم به. فالعام يفيد الشمول والعموم يفيد الشمول والعموم لجميع الافراد التي تندرج تحته نعم هذا هذا الباب مهم جدا وهو باب العام فما هو الالعان

25
00:09:50.200 --> 00:10:16.050
قيل ان تعريفه هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصن اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حزن والمؤلف عرفه بتاريخ قريب من هذا فقال لفظ يتناول ويشمل ويشمل هذه المعركة على ان يتناول عطف مراده

26
00:10:16.050 --> 00:10:37.550
على مرادفه ويشمل نعم ما لفظ يتناوله ويشمل اثنين فصاعدا من غير حصر في عدد في عدد معين ونحن قلنا هو اللفظ المستغرق بكل ما يصلح له من غير حسد

27
00:10:37.950 --> 00:11:04.550
فهذا هو وصيغه تتبين الطير والعوام ونعم واما اذا كان مستغرقا لجميع ما يصلح له مع عدد فليس دعاء مثل لو قلت اكرم آآ اثني عشر رجلا وليس في البيت مثلا الا اثنى عشر الا اثنى عشر رجلا

28
00:11:05.450 --> 00:11:33.500
الان الاكرام عمه عمه كل من في البيت لكنه محصور في عدد المحصور بعدد وان توالى تناول الجميع فانه لا لا يسمى عامة وذلك لوجود الحصر في العدد نعم طيب يقول فالعام يفيد الشمول والعموم لجميع الافراد التي تندرج

29
00:11:34.200 --> 00:11:52.950
الدليل على انه يفيد العموم الدليل من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم انكم اذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض

30
00:11:54.750 --> 00:12:24.800
فهذا حديث يدل على ان العام يتناول ايش؟ جميع افراده نعم صيغ العموم اولا اللفظ المفرد المحلى بال مثاله ان المتقي في الجنة ان الانسان لفي خسر. ثانيا اللفظ الدال على جماعة المحلى بان مثاله

31
00:12:24.800 --> 00:12:51.550
فلا تطع المكذبين ان ايش ان الله ان الله مع المحسنين  اللفظ الدال على جماعة المحلى بها المثال فلا تطب فلا تطع المكذبين. ان الله مع المحسنين. رب العالمين. التمر

32
00:12:51.550 --> 00:13:16.500
ثالثا الاسماء المبهمة مثل بل في الاستفهام والشرط من جاءك من من دخل دار ابي سفيان فهو امين. ومثال ما في الاستفهام والشر ومثل ما في الاستفهام والشرط ما عندك ما جاء لك مني فخذه. اي شرطية وموصولة واستفهامية

33
00:13:16.500 --> 00:13:44.950
القلب اي شرطية وموصولة واستفهامية. اي علم تذاكر تستفد سررت من اي مجتهد. ايا ما تدعو الاية. ومثل متى في الزمان واين في المكان متى جئت جئتك اينما تكونوا يدرككم الموت. رابعا النكرة في سياقنا النافذة للجنس نصا. مثل

34
00:13:44.950 --> 00:14:12.000
لا خيل عندك تهديها ولا مال. لا سحاب في السماء. ومثل لا خير في كثير من نجواهم. لا من طالب في   يكون المؤلف صيغ العموم يعني الفاظ العموم اولا اللفظ المفرد المحلى بال

35
00:14:12.350 --> 00:14:36.650
مثاله ان المتقي في الجنة ان الانسان لفي خسر  ان المتقي في جنبه ان الانسان لفيصل. اما قوله ان الانسان لي خص فمثال صحيح لان لانه مفرد محلى بال وتطوير الكلام

36
00:14:36.850 --> 00:15:00.150
ان كل انسان لفي خسر والدليل على انه من العموم الاستثناء قال ان الذين امنوا ويقول الاصوليون الاستثناء معيار العموم معيار يعني نزاع فاذا وجدت شيئا مستثمر منه فاعلم انه عام

37
00:15:00.800 --> 00:15:22.400
لان الاستثنى معيار العموم طيب اما ان المتقي في الجنة ففي التمثيل به نظر سبق التنبيه عليهم في اصول التفسير ما هم ان المبتغي اسم فاعل والا الداخلة على اسم الفاعل اسم موصول

38
00:15:24.800 --> 00:15:45.450
والعموم استفدناه من من اسم موصول الذي هو وعلى هذا فالتمثيل بذلك فيه نظر والدليل على ان على ان الداخل على الوصف اسم موصول قول ابن مالك رحمه الله وصفة

39
00:15:46.500 --> 00:16:11.450
وصفة يا اصحاب الالفية صفة صريحة صلة ابك نعم الكون من عرفات قال هذا نعم اذا المثال الاول ان المتقي في الجنة ليس من هذا الباب ولكنه من باب العموم باسم الموصول

40
00:16:11.850 --> 00:16:42.900
الثاني اللفظ الدال على جماعة المحلى بالف لو قال كل جمع محلا بال نعم لكان اخسر كل جمع محلى بال فانه دام على العموم مثالك فلا تطع المكذبين ان الله مع المحسنين رب العالمين التمر قوت

41
00:16:43.300 --> 00:17:11.500
اربعة امثلة فلننظر اي مثال يصح التمثيل به لهذه القاعدة او لهذا الظابط وهو الجمع المحلى بالف فلا تطع المكذبين. هل يصح التمثيل به؟ لا. ليش اه لان لان صيغة العمر فيه هي الاسم الموصول الذي هو انا. اذا

42
00:17:11.500 --> 00:17:40.350
ان الله مع المحسنين  مثل طيب رب العالمين صحيح العالمين اللي داخلة على جنب وهذا الجمع ليس اسم تفاعل وليس بمرفوع طيب اذا المثال صحيح التمر قوت صحيح؟ صحيح وين وين

43
00:17:40.550 --> 00:18:11.000
اين اللفظ  ها هذا اسمه جنس لكن لا بأس ما دام جاءنا على على جماعة فليكن اسم الجنس ما هي المهم ان الجمع المحلى بال للعموم دليله ان الانسان ما الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء

44
00:18:12.500 --> 00:18:41.850
ثالثا الاسماء المبهمة مثل من في الاستفهام والشرط واين الشرقية ومتى في الزمان الى اخره فخير من ذلك ان نقول الاسماء الموصولة اول الاسماء المبهمة كالموصولة واسماء الشر كل اسم للشرط فهو للعموم

45
00:18:43.550 --> 00:19:07.700
كل اسم استفهام فهو للعموم كل اسم موصول فهو للعموم وكل هذه اسماء مهمة فاذا قلنا الاسماء المبهمة كالموصول والشر والاستفهام صار اقرب من تناثر هذه الامثلة اه مثل من في الاستسلام

46
00:19:08.750 --> 00:19:19.300
وكذلك من في الشر من جاءك هذا السكان من جاءك السفل مع اي انسان جاء منك