﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.200
طيب وقال بعض اهل العلم يشترط ان لا يزيد المستثنى عن النسك بانزال المستثمرات نصف الاستثناء له ويظهر الخلاف بالمثال اذا قلت عندي له عشرة الا سبعة فكان لزمه على القول الثاني

2
00:00:24.350 --> 00:00:49.150
يا اخوان عندي له عشرة الا سبعة الذين يقولون يشترط ان لا يزيد المستثنى عن النصح يلزمه عشرة يلزمه عشر. طيب وعلى لساني لمشاعر المؤلف يلزمه ثلاثة عندي له عشرة الا سبعة يلزمه ثلاثة

3
00:00:49.450 --> 00:01:15.600
وما ذهب اليه المؤلف هو الصحيح وان كان خلاف البلاغة لانه اذا كان اذا كان الاكثر هو المستثنى لماذا اليوم مستثمر مستثنى منه هذا خلاف البلاغ لكن هو صحيح رجل يقول عندي لفلان عشرة الا سبعة لا يمكن ان يلزمه بعشرة

4
00:01:16.200 --> 00:01:50.650
وهو يقول الا سبعة الصحيح ان الاستثناء استثناء الاكثر صحيح لكنه خلاف البلاغ. طيب  الان ثنتين الشرط الاول صار الشرط الاول محله اذا كان الاستثناء ايش؟ من عدد اما اذا كان الاستثناء في الوصف فانه صحيح ولو استوعب الكل

5
00:01:51.200 --> 00:02:20.600
وذكرنا لكم المثال نعم. ان يكون المستثني هو المتكلم بالمستثنى منه الا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله تعالى لانه مبلغ عنه. فيعتبر المتكلم شخصا واحدا كقوله الرسول صلى الله عليه وسلم الا اهل الذمة عقب عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين

6
00:02:21.100 --> 00:02:40.350
تلاعب بالادلة في الاول يقول ان المعهدين لاهل الكفر والرسول ما قال هالكلام ما قال الا اهله ما قال لما قاله اخت المشركين قال الرسول الا اهل الذمة ما قاله

7
00:02:41.500 --> 00:03:00.800
لكن لو استدل سلبا وايجابا بالسنة غير هذا المثال اذا كان صحيح. الاول انه لابد ان يكون متكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم شجر مكة الى حج مكة

8
00:03:00.800 --> 00:03:24.000
قال له العباس الا الاذخر ولم يسكت الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال الا التدخين فدل هذا على انه لو استثنى احد غير المتكلم فانه ايش؟ لا يصح لا يصح التوحيد او المتكلم

9
00:03:25.350 --> 00:03:41.500
ووجه ذلك من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت ويجعل ذلك من باب الاقرار بل اعاد قال الا الاثم فدل ذلك على انه لابد في الاستثناء ان يكون من

10
00:03:41.700 --> 00:04:06.100
وممن؟ من المتكلم واما الاستثناء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمكن ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب قال تكفر كل شيء

11
00:04:06.650 --> 00:04:27.800
انصرف الرجل ثم ناداه وقال الا الدين اخبرني به جبريل انفا فهنا جاءه وحيد باستثناء الدين فاستثناه اما المثال الذي ذكره المؤلف فلا يستطيع لا يستقيم فاذا نمثل اما بحديث

12
00:04:27.950 --> 00:04:54.200
العباس واما في حديث الدين مع ان الدين آآ جاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب على كل حال لابد ان يكون المستثني هو المتكلم طيب لو قال رجل زوجات الاربع طوالق

13
00:04:54.250 --> 00:05:27.100
كان له رفيق في اللي جنبه الا فاطمة ها ليش يا اخوان؟ نعم؟ صح اذا لا يصح لكن لو قال هو الا فاطمة صح نعم  جيم ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه في الزمن دون فاصل زمني بينهما الا لضرورة فسعال او انقطاع نفس. فلو قال

14
00:05:27.100 --> 00:05:45.300
احببت الفاكهة وبعد ساعة قال الا الرمان لم يصح الاستثناء ولم يكن هذا ولم يكن هذا تخصيصا به. وكذا اذا قال نساؤه طوالق وبعد فترة قال الا زينب لم يصح وتكون طارقا

15
00:05:45.500 --> 00:06:17.300
هذا يعبر عنه بقولنا اتصال مستثنى بالمستثنى منه حقيقة او حكما اتصال مستثمر المستثمرين حقيقة او حكم مثال الحقيقة قال عندي لك عشرة الا ثلاثة هذا متصل حقيقة مثال لاتصال حكمي

16
00:06:17.400 --> 00:06:46.950
ان يكون عندي لك عشرة ثم يلقي الله عليه المعاصي لما قال عندي لك عشرة ناعس  وبعد فترة قال الا تلاثة  هذا متصل حكما او قال عندي لك عشرة ثم اخذه السعاة

17
00:06:48.900 --> 00:07:16.500
دعاء معروف عندكم ما هو  اخذوا السؤال وبقي خمس دقائق او عشر دقائق ثم لما هبط عليه قال الا ثلاثة يصح وهو متصل حكمه. طيب آآ لو انفصل لو انفصل بغير عذر

18
00:07:18.000 --> 00:07:41.800
بان قال عندي لك عشرة فقال له اخر الا ثلاثة قال الا هذا يصلح اولاده لا لا يصح لانه منفصل ولابد من اتصال حقيقة او حكما وقال بعض اهل العلم

19
00:07:41.850 --> 00:08:08.150
بل هذا صحيح وانه ما دام الكلام في سياق واحد بالاستثناء يصح واستدلوا لذلك في السنة فمن ادلتها ان سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة

20
00:08:08.350 --> 00:08:26.250
تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم اقل ان شاء الله فطاف على تسعين امرأة الله تسعين امرأة في ليلة واحدة

21
00:08:26.900 --> 00:08:47.300
نعم فلم ترد واحدة منهن شيئا الا واحدة ولدت شق انسان نصف اجزاء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله ايش لا لكان دركا لحاجته

22
00:08:47.450 --> 00:09:13.400
ولقاتلوا في سبيل الله وهذا النص صريح بانه لو استثنى وقال ان شاء الله لنفعه الدليل الثاني حديث العباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين تحريم شجر مكة وحشيشها

23
00:09:14.500 --> 00:09:39.400
وساق كلاما ساق كلاما اخر قال العباس الا الابن فقال الا الاثم ولن ولم يعد الجملة الاولى لو اعاد الجملة الاولى لقلنا متصل لكنه لم يعدها مع الفصل ذلك على

24
00:09:39.750 --> 00:10:03.350
ايش؟ على انه ما دام الانسان في كلام واحد فان له ان يستثني ولو فارق المستثنى منه طيب الشروط الامنية ذكر المؤلف كم ثلاثة هل يشترط ان ينوي الاستثناء قبل ثمان مستثنى منه

25
00:10:04.950 --> 00:10:26.500
كلام ظاهر كلام المؤلف؟ لا وهو الصحيح وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله واصوليون لابد ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه حتى لا يريد التعميم ثم يرفعه يرفعه بعد ذلك

26
00:10:28.100 --> 00:10:49.200
لانه لو لم ينوي الا بعد انتهاء التعميم انتهاء العام صار نوى اول التعميم ثم رفعه وهذا لا يصح والصحيح خلاف قول الحنابلة وانه لا يشترط ايش؟ ان ينوي قبل تمام المستثمرين

27
00:10:53.350 --> 00:11:11.100
طيب كلام المؤلف الان وسط بين القول باشتراط النية وبين القول باشتراط بان لا يشترط الاتصال ما دام الكلام واحد مؤلف انه لابد من الاتصال ولو كان الكلام واحدا ولكن الصحيح ما ذكرنا لهم

28
00:11:12.000 --> 00:12:02.350
نعم انواع الاستثناء نعم عدم   طابق  لم ينول الا بعد  كل واحد  بعض والاستثمار ما في مانع ما دام كان واحدا   لكن نوع العموم ثم رفعه بكلام متصل   في نفس الموضوع

29
00:12:07.450 --> 00:12:32.350
لاباس هذا القول الراجح لا بأس  نعم انواع الاستثناء اولا متصل وهو ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل ذاكرت العلو الا الا العروض. ثانيا منقطع وهو الا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو قدم الناس سوى السيارات رأيت الطيور الا الخيل

30
00:12:34.650 --> 00:13:04.900
واضح تقدم الشرط على المشروط والمستثنى على المستثنى منه لا مانع من تقدم الشرط على المشروط تقول ان ذاكرت المستثني على المستثنى منه بان ادخل عنوانا في عنوانه باقي علينا الان وذكر المستثنى التخصيص بالاستثناء وشروطه باقي الاستثناء بالشرط

31
00:13:05.550 --> 00:13:33.700
الاستثناء بالشر وليته حدث قوله المستثنى على المستثنى منه لان هذا انتهى الكلام فيه نعم لا مانع من تقدم الشرط على المشروع تقول ان ذكرت كافئتك ان نعم ان ذكرت كافئتك كما يجوز في هذا ايضا تأخيره. تقول

32
00:13:34.950 --> 00:13:59.950
اكافئك ان ذاكرت كما لا يمتنع تقدم المستثنى عن المستثنى منه. تقول نعم. وما لي الا احمد شيعة الا الة نقول به نقول. نقول؟ نعم وماله الا ال احمد عشيري

33
00:14:01.350 --> 00:14:27.200
نقول وما لي الا ال احمد شيعة البيت فما تؤخره على الاصل في استعماله فتقول ما لي شيعة الا ال احمد طيب عندكم في المثال الشرط اكافئك ايش ان ذكرت والصواب ان ذاكرت بالالف

34
00:14:27.300 --> 00:14:55.100
تأير بعض العلماء ان ان الشرط لا يكون تخصيصا الا اذا تأخر لانه اذا تقدم فانه لم يأتي عام حتى يقال انه خصص  فاذا قلت ان جاءك القوم فاكرمهم ان اكرمك القوم القوم فاكرموا

35
00:14:56.300 --> 00:15:15.850
فهنا اصلا لم يرجع امين ما في عموم لانه من الاصل الاكرام مشروط بايش؟ باكرام القوم لك. اما لو قلت اكرم القوم ثم قلت ان اكرموك فهذا واظح تخصيص بعد

36
00:15:16.800 --> 00:15:41.850
لكن المشهور انه لا فرق بين ان يتقدم الشرط او يتأخر وكله سيكون تخصيصا  المؤلف رحمه الله وابى عنه لم يذكر شروطا للشرع والشرط لابد له من شروط اولا الاتصال

37
00:15:42.750 --> 00:16:16.700
حقيقة او حكما فلو قلت اكرم الطلبة وسكت ثم قلت ان اجتهدوا فهنا لا يصح التخصيص لماذا للفصل  والشر الثاني الا يكون بيانا للواقع فان كان بيانا للواقع فانه لا يقتضي التخصيص

38
00:16:20.200 --> 00:16:44.600
مثاله قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنك حصنا  ولا تكرموا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا فهل نقول ان لم يردنا التحصن فاكرههن لو ان الفتاة وهي الامة

39
00:16:45.450 --> 00:17:11.150
ابت ان تستجيب لهذا الرجل لا لارادة تحصن ولكنها كرهتهم ولا تريد ان يجامعها فهل لسيده ان يكرهها الاية يا اخوان ان اراد تحصنا ده مفهومه اكرهوهن اذا لم يردوا التحصن

40
00:17:13.900 --> 00:17:47.250
صح هذا هو المفهوم لكن نقول هذا المفهوم غير مراد لان هذا القيد ان اردنا تحصنا بيان للواقع وما كان بامن الواقع فلا مفهوم له ولا يعد مخصصا وعليه فلا نكرم الفتيات على الفراغ مطلقا سواء ارادوا التحصن او كرهنا

41
00:17:47.600 --> 00:18:17.300
الشخص او غير ذلك وبقي على المؤلف ايضا لم يذكر الصفة مع انه ذكرها من المخصصات ما تكلم عليه لن يتكلم عليه يشترط فيها الاتصال حقيقة او حكما فلو قلت اعطك طلبك على عشرة دراهم

42
00:18:17.900 --> 00:18:41.600
وكانوا مئة فهيأ هذا الرجل لهم كم لا يا شيخ اعطي الطلبة عشرة دراهم وكانوا مئة كلمة هي الف هيا الف ريال ثم قلت انا لما ان رأيت انه اخذ الف ريال الفئة كثيرة عندي

43
00:18:42.250 --> 00:19:13.000
تقود المجتهدين واذا المجتهدون خمسة كم يهيأ ما تعرفون حساب يا جماعة انا قلت عشرة قلت طالب عشرة الان كم خمسة؟ خمسين بدل؟ بدل الف هل يصح التخصيص بهذه الصفة المتأخرة لا يصح

44
00:19:13.400 --> 00:19:19.300
اذا لابد للتخصيص بالصفة من الاتصال حقيقة او حكما