﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:27.250
معنا الحكم واحد ولا ولا مختلف والسبب مختلف فالسبب مختلف والحكم مختلف من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه هذا نزل الثوب حتى ضرب على الارض وعقوبته ان الله لا ينظر اليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم

2
00:00:29.350 --> 00:00:59.400
ما اسفل من الكعبين ففي النار هذا مطلق ما قال خيلاء فالسبب نعم والعقوبة انه في النار مختلفة فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة والعقوبة هي الحكم هنا هنا لا يحمل المطلق على المقيد

3
00:00:59.700 --> 00:01:25.900
لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم لاننا لو حملنا المطلق لو حملنا المطلق على المقيد لكان في هذا تكذيب احد الخبرين بالاخر اذ ان المقيد اوجب عقوبة غير عقوبة المطلق

4
00:01:25.950 --> 00:01:48.500
فلو قلنا هذا محمول على هذا لزم تكذيب احد الخبرين بالاخر وهذا محال ولذلك ننكر على من نزل ثوبه اسفل من الكعبين ننكر عليه فاذا قال انا لم افعله خيلاء

5
00:01:49.350 --> 00:02:14.500
والله تعالى لا ينظر الى من جر ثوبه خيلاء نقول لا حجة لك في هذا لان عملك ليس جراء الثوب اذ ان الثوب مرتفع اليس كذلك؟ مرتفع دون الاسفل من الكعبين لكن لا يجور بالارض

6
00:02:16.450 --> 00:02:44.600
ولان العقوبة مختلفة فلا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله في غسل اليد في الوضوء قال اغسلوا ايديكم الى المرافق وفي التيمم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم

7
00:02:46.400 --> 00:03:13.900
السبب واحد ما هو؟ الحدث لا شك. لكن هل الحكم مختلف نعم مختلف مختلف اختلافا عظيما طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الحدث اما في الجسم كله واما في اربعة اعضاء

8
00:03:15.650 --> 00:03:44.400
اليس كذلك؟ طيب طهارة التيمم مصر ولا يتأتى فيها الغصر وطهارة الوضوء والغسل غسل اليس كذلك؟ اختلف الحكم طهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الاصغر والاكبر موضع التطهير هو الوجه

9
00:03:44.650 --> 00:04:11.450
وايش؟ والكفان وطهارة الماء يختلف فيها ايش؟ التطهير بالحدث الاصغر والاكبر اذا هذا خلاف عظيم واذا كان كذلك فهل يمكن ان تقاس الطهارة؟ نعم هي ايضا في الرابع طهارة التيمم فرع

10
00:04:12.800 --> 00:04:38.050
وطهارة الان الماء اصل ولا يمكن ان يقاس الفرع الاصل ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمار ابن ياسر اه الفراعنة الاصل لما تمرغ في الدابة كما تسمون لما تمرغ في التراب كما تمر الدابة

11
00:04:38.050 --> 00:04:57.300
ابطله النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان كذلك فانه لا يمكن ان نقول ان غسل اليدين في الوضوء قيد الى المرافق فيجب ان يكون مسح الكفين في التيمم مقيدا الى ايش

12
00:04:57.650 --> 00:05:19.450
الى المرافق هذا ممتنع لان محل القياس او التقييد او الاطلاق هو الحكم ما هو السبب ثم نقول بعد هذا كله وابطال القياس من هذه الوجوه الاربعة نقول بعد هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

13
00:05:19.450 --> 00:05:37.800
قال لعمار ابن ياسر انما كان يكفيك ان تقوم ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الارض ومسح وجهه وظاهر كفيه ووجهه نعم ومسح ظاهر الكفين. مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه فقط

14
00:05:38.250 --> 00:06:10.800
ولم يقل انه الى المرافق وهذا واظح فبطل بذلك تقرير المؤلف والخلاصة الان اذا اتحد السبب واختلف الحكم فانه ايش؟ لا يحمل المطلق على المقيد لان التقييد وصف للحكم. واذا كان مختلف في الاصل فلا يمكن ان يقيد بالمطلق

15
00:06:12.450 --> 00:06:33.050
اه نعود مرة ثانية لتقسيم القسم الاول ايش اذا اتحد السبب والحكم قيد المطلق بالمقيد الثاني اذا اختلف السبب والحكم لا يقيد. الثالثة اذا اتفق السبب واختلف الحكم في الصحيح انه

16
00:06:33.050 --> 00:06:59.400
ايش؟ انه لا يغير ولا يصلح التقييم طيب اذ اذا اختلف السبب ولكن اتحد الحكم السبب مختلف لكن حكم واحد فهل يقيد به نعم يقيد اللي قلنا المثال على الحكم

17
00:07:00.050 --> 00:07:27.950
فاذا كان السبب مختلفا ولكن الحكم واحد فانه يقيد. مثال ذلك في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى فتحليل رقبة مؤمنة مؤمنة وفي كفارة اليمين لم يكن مؤمنا قال اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير القبر

18
00:07:28.000 --> 00:07:51.150
وكذلك بكفارة قال فتح عين رقبة من قبلي ان يتماسك وهنا الحكم واحد وهو ايش  تحرير رقم الحكم واحد وهو تحرير الرقبة لكن اما لهذا او لهذا او لهذا والسبب مختلف

19
00:07:51.500 --> 00:08:25.000
فهنا نقول يقيد يقيد المطلق بالمقيد ونقول لو انه اعتق في كفارة القتل كفارة غير رقبة غير مؤمنة فان ذلك لا يجزئ كفارة العلم المطلق لو انه اعتق في كفارة اليمين او في كفارة الظهار رقبة غير مؤمنة فانه لا يجزئه. لان هذا مقيد بالايمان في كفارة القتل

20
00:08:25.000 --> 00:08:56.000
والحكم واحد فهذه الاقسام فصار لا يقيد المطلق الا في حالين الاول اذا اتحد السبب والحكم الثاني اذا اختلف السبب واتحد الحكم  واما قول مالك فالاحتياط وما الاحتياط فنقول ما هو الاحتياط

21
00:08:56.400 --> 00:09:28.050
الاحتياط العمل بما دلت عليه الشريعة وليس الاختيار بسلوك الاشد الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة سواء كان اخف ام اثقل اي نعم  نعم  واختلف سببه وحكمه. لا

22
00:09:28.300 --> 00:09:49.550
على اساس ان الحكم في الاولى تحرير رقبة مؤمنة والحكم في الثانية تحرير رقبة. طيب الحكم واحد وهو التحريم واما تعدد الكفارة في الظهار دون تعديها في في في كبار ثقافة البلاغ يعني حنا الحكم مش عليه على

23
00:09:49.600 --> 00:10:17.250
التحريم الحكم واحد في هذه وهذه وهذه يغير الحب يعني لابد ان يكون مؤمنة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار يعني هل يمكن نعلم نقول مثلا الله عز وجل فيه كفارته بها لم يقيد بمؤمنة لان الظهار كثير واليمين كثير. دعنا من دعنا من كلمة لماذا لم تقيد

24
00:10:17.250 --> 00:10:41.100
شيء اخر هذا بحث اخر الكلام على انها هي حكما يجب ان تقيد بالايمان لان الحكم واحد وهو وهو الاتفاق والتحذير نعم آآ يعني التكبير في احد النصين لمن حمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب والحكم

25
00:10:41.400 --> 00:11:03.850
بفهم قيل اذا قلنا مثلا المثال المثال اللي مثلنا به ما اسفل من الكعبين ففي النار الان الحكم الجزاء على هذا انه في النار انه في النار من جر ثوب نعم

26
00:11:04.850 --> 00:11:23.800
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والموفق طلعته بالحلف الكاذب هذا جر ثوبهم خيلاء جرى ثوبه واخويا الامير عقوبة ايش

27
00:11:25.150 --> 00:11:39.950
فلو قلنا ان عقوبة الاول الذي نزل عن الاسفل عن الكعبين دون خيلاء لو قلنا عقوبته ان ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه  لكان افضل من الصلوات

28
00:11:41.700 --> 00:11:57.400
نعم حديث ابي ذر وحديث ابن عمر يصلح ان نمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم لان حديث ابي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

29
00:12:00.100 --> 00:12:18.050
قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا الان ما فيه انه خيلاء المسك فقط وجاء في حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ننظر الله اليه

30
00:12:18.200 --> 00:12:53.800
فهنا نقول اتحد ايش؟ السبب والحب تأملوها هل نقول اتحاد السبب والحكم او الحكم فقط الحكم فقط. نعم نعم المنطلق والعام وما الفرق بين المطلق والنكد؟ وايش؟ نكر ايش نكرة النكرة هي اصلا المطلق غالبا يكون نكرة

31
00:12:53.900 --> 00:13:20.850
في سياق الاثبات في سياق الاثبات ايه ده الا انه قالوا ان النكرة في صيغ الاثبات اذا كانت للامتنان فانها تدل على العموم نعم المجون المجمل مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط والابهام لكونه يحتمل والابهام

32
00:13:21.800 --> 00:13:42.450
كسر خمسة خذوا من الجمع وهو الاختلاط والابهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء. وفي اصطلاحهم ما احتمل اكثر من معنى. بتعبير اخر ثم يحتاج الى البيان وازالة الاشكال وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

33
00:13:42.500 --> 00:14:05.850
فان القراء لغة مشترك بين الحيض والطهر. لذا كان في حاجة الى البيان حيث لا قليل طيب المجمل هو الذي لا يتبين معناه الا بمبيد هذا الضابط فيه المجمل هو الذي لا يتبين معناه الا بمبين

34
00:14:06.000 --> 00:14:23.850
يعني انه يحتاج الى بيان وازالة الاشكال كما قال في التعريف الثاني واما ما احتمل اكثر من معنى فهذا غير مجمل اذا ظهر في احد المعنيين يعني لو وجدنا لو وجدنا لفظا يحتمل اكثر من مال

35
00:14:24.500 --> 00:14:43.650
لكنه ظاهر في احد الملايين هل نسمي هذا مجملا اجيب لا نسمي لانه واضح لكن اذا كان يحتاج الى بيان وازالة الاشكال فهذا يسمى مجملا فكل ما يحتاج الى بيان فانه مجمل

36
00:14:43.750 --> 00:15:13.400
اقيموا الصلاة مجمل نعم مجمل لاننا نقول ماذا كيف نقيمه لما قال الله للقلم اكتب مجمل ولا غير مجمل مجمل ولهذا قال ماذا اكتب فكل لفظ يحتاج الى مبين فهو مجمل. نعم

37
00:15:13.500 --> 00:15:36.950
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة امهات محمد الوسيلة الانعاط من مجمل هو الذي لا يغفر معناه الا ببيان من خارج. طيب فان قال قائل ما هي الحكمة من ذكر المجمل اولا

38
00:15:37.100 --> 00:16:09.700
ثم بيانه ثانيا قلنا الحكمة من ذلك ان تتهيأ النفوس لقبول الحكم وتكون مستعدة ثم يأتي البيان وثانيا ان يكون لدى النفوس تشوق كبير الى ليش؟ الى البيان لان الشيء اذا جاء مبينا صار كلا كالطعام البارد الذي برد الانسان وياكله وبس

39
00:16:10.350 --> 00:16:44.850
بدون معاناة فاذا كان لا بد من معاناة صار اشد غلاء عند النفوس اذا الفائدة ايش شيئان تهيئة النفوس لقبول الحكم والثاني آآ شدة الاشتياق والتطلع الى البيان  هذا سؤال. السؤال الثاني هل يمكن ان تبقى النصوص مجملة بلا بيان

40
00:16:47.050 --> 00:17:15.400
الجواب لا لا يمكن لا يمكن ولهذا نقول بان يمكن ان نقول ان الاجمال قد يكون امرا نسبيا يكون عند الناس مجملا وعند اخرين مبينا ولكن هذا ولكن هذا الاجمال هذا الاجمال النسبي ليس هو المعني او ليس هو المعني بهذا البحث

41
00:17:16.050 --> 00:17:42.250
المعني بهذا البحث هو الاجمال من حيث هو بقطع النظر عن المخاطب به ثم مثل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثلاثة القروء جمع قرض لكن ما هو القرض

42
00:17:42.350 --> 00:18:09.700
قيل انه الطهر وقيل انه الحيض وعلى هذا فيكون ثلاث قرون على ثلاثة اطهار او ثلاثة ثلاث حيض فما هو الصحيح الصحيح ان المراد به الحيض اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر

43
00:18:10.250 --> 00:18:35.150
حين طلق زوجته وهي حائض ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وانكر عليه ان ان يطلقها وهي حائض. لانه لم يطلقها للعدة ولو كانت الاطهار الاقره الاطهار لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة

44
00:18:36.000 --> 00:18:59.700
لان لان الان تستقبل العدة الاطهار وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك اقرأك او كلمة نحوها فدل ذلك على ان القرء هو ايش؟ هو الحيض وهذا هو الصحيح

45
00:19:00.600 --> 00:19:25.050
وبناء على ذلك لو طلق الانسان زوجته في في حيض وقمنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء فهل تعتد بالحيضة التي طلقها فيها لا لانه لا بد من سلاس ايش

46
00:19:25.400 --> 00:19:47.900
والطلقة التي والحيضة التي طلق باثنائها لا تعتبر لان الحيض لا يتبعض يعني ما يمكن نقول خذي نصف الحيض مثلا ونصف الحيضة من الرابعة ما لا يصلح تقول بل لابد ان تأتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها

47
00:19:48.300 --> 00:20:04.650
هذا اذا قمنا بوقوع الطلاق كما هو اه نعم هذا اذا قلنا بوقوع الطلاق في في الحيض كما هو رأي الجمهور وخلاصة ذلك ان القرء لفظ مشترك لا شك مشترك بين الحيض والطهر

48
00:20:04.900 --> 00:20:07.850
ولكن قد قامت البينة