﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:31.800
طيب الحكم الخامس اخرهم مؤلف رحمه الله وهو وينبغي ان يكون ما زملائه مع ايش مع الواجب والمحرم والمندوب والمكروه وهو والذي نريده هو المباح المباح هو الحكم الخامس التكليفي

2
00:00:32.800 --> 00:01:03.650
وهو اسم مفعول في عرف من حيث اللغة بانه المعلن اباح بالسر اي اعلنه فالمباح في اللغة المعلن كده يا ايوب ايش قلت  واش قلت نعم بالاصطلاح يعرف بالرسم ويعرف بالحكم

3
00:01:04.300 --> 00:01:23.900
الرسم ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته عقيلي معنوي ولا رح ما لا يتعلق به ايش امر ولا نهي لذاته يعني لم يأمر به الشرع لذاته ولم ينهى عنه لذاته

4
00:01:24.950 --> 00:01:50.950
وقولنا لذاته نعم قولنا ما لا يتعلق به امر خرج به ايش الواجب والمندوب ولا نهي المحرم والمكروه لذاته خرج به ما تعلق به امر او نهي لغيره فمثلا البيع والشراء

5
00:01:51.650 --> 00:02:20.600
من اي الاقسام الخمسة من المباح لقول الله تعالى واحل الله البيع افهمتم؟ لكن اذا توقف فعل واجب على بيع او شراء كان ذلك واجبا فلو كان انسان يريد الصلاة

6
00:02:21.100 --> 00:02:50.950
وليس عندهما لكن معه نقود ووجد بائعا يبيع الماء فهل يجب عليه الشراء حينئذ؟ يجب ليش ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك يجب البيع فيما لو طلب انسان مضطر من صاحب طعام ان يبيع عليه من طعامه

7
00:02:52.050 --> 00:03:12.300
يجب عليه البيع لانقاذ حياة المعصوم. طيب هذا المباح اما اما المؤلف حده بالحكم فقال ما لا يثاب ولا يعاقب. نعم. قال تعريفه من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب

8
00:03:12.450 --> 00:03:42.000
ولو يعاقب لا على فعله ولا على تركه هذا المباح انت فيه بالخيار مخير  وهنا نقف من حيث الاعراب. من حيث وصفه بالاباحة ولا من حيث وصفه لماذا لان حيث انما تضاف الى الجمل

9
00:03:43.500 --> 00:04:10.200
والزم اضافة الى الجمل اتموا حيث وان هذه المسألة الثالثة لكن مع ذلك لمن غلط منكم وقال حيث وصفي من حيث وصفي ان يقول فيه لغة اخرى هاللغة واسعة وعليها قول الشاعر

10
00:04:10.850 --> 00:04:42.950
اما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعة فقال الم تر اما ترى حيث سهيل بالاضافة اضافة مفرد الى مفرد وما دام الامر واسعا فدعني اتخبط اقول حيث سهيل

11
00:04:43.450 --> 00:05:04.850
هل ننهزم امامه ها من قال له ان كان لوين اشجاع يا جماعة من الذي قال له نعم لا نهزم نقول اذا كنت من اهل هذه اللغة فلا بأس لكن انت الان عامي

12
00:05:06.200 --> 00:05:27.400
نعم آآ نقول لا ننهزم لانه اذا جاز في لغة قوم فهو فهم عرب ينطقون كانت لغتنا اما انت الان لما غلطت قلت انا على لغتي من يجوز اضافته الى المفرد

13
00:05:28.700 --> 00:05:52.550
وهذا كقول من يقول رأيت الرجلان فقلنا غلط غلط فيقول رأيت الرجلين. قال هذا فيه لغة تلزم المثنى الالف مطلقا فانا من اهل هذه اللغة  نقول بكل بساطة من هم اهل هذه اللغة

14
00:05:53.300 --> 00:06:13.250
اذا كنت ممن تعريف اي قبيلة اليس الانسان يعرف قبيلته؟ هذا المفروظ على كل حال آآ ربما اسمح لكم اذا قلتم من حيث وصفه بناء على لغة ثانية كما قلنا

15
00:06:13.700 --> 00:06:42.550
في المؤذنين الذين يقولون اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله على اللغة المشهورة غلط واللعن هذا يحيل المعنى فلا يصح الاذان معه لكن في لغة تنصب اسم ان وخبر ان

16
00:06:44.350 --> 00:06:59.350
فنقول هذا المؤذن دعه على هذه اللغة لانك لو سألته ماذا تريد بقولك اشهد ان محمدا رسول الله قال اريد انه رسول الله انا اريد الخبر الحمد لله ما دام امه واسعا

17
00:06:59.900 --> 00:07:22.400
فديتهم مجزئ ومثله ابدال الهمزة واوا في اكبر فان بعض المؤذنين يقول الله اكبر تقول هذي لغة الهمزة اذا وقعت بعد ظم وهي مفتوحة جاز ان تكون بالواو طيب اه نعود الى بحثنا

18
00:07:22.450 --> 00:07:41.700
نقول من حيث ما لا يثاب على ولا يعاقب على لا على فلان ولا على تركه مثال لبس ثوب مكان اخر يعني انسان عليه ثوب فاراد ان يغيره الى ثوب اخر

19
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
يجوز او لا؟ يجوز اذا كان الثوب الاخر مما يجوز لبسه. طيب. مثال ايضا مثال اخر الشرب بهذا الكوب او ذاك هذا مباح اشرب من الكاس اشرب الفنجان كما تريد

20
00:08:04.500 --> 00:08:41.250
لكن لاحظوا انه اذا كان شربه باحد الكوبين يخالف المروءة  ترى مطلوبا تركي لكن لا لذاته بل لامر خارجي  الثالث انهيار ثالث وتحريك اليدين خارج الصلاة  ها ايش يصير يبدا يقلب بيديه ويمشي

21
00:08:41.450 --> 00:08:59.850
بان اه لان بعض لو انهم يرون هذا الانسان يسير في الشارع ويقلب يديك كذا اتهمه عقله  اما ما اشار اليه في الجواب الثاني يقول بعض الناس ويمشي تتحرك يداه

22
00:09:01.050 --> 00:09:19.750
فهل هذا تحريك باختيار نعم الظاهر طبيعة بعض الناس من طبيعته ولهذا تجد بعض الناس لا يتحرك انما تحريك اليدين الان انا احرك يدي في الكلام لو كنت تتكلم بدون تحريك يد

23
00:09:21.200 --> 00:09:42.700
ما في بأس ولو تكلمت بتحريك يد ما في بأس لكن تحريك اليد في خطبة الجمعة عند القاء المواعظ هذا مكروه لان الصحابة انكروا على بشر بن مروان تحريكه يده في الدعاء

24
00:09:44.200 --> 00:10:02.950
وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحركها بعض الناس في في خطبة الجمعة اذا قام يتكلم بحماس قال ويقال فلان يا ايها الناس نعم ويحذف اليدين هذي

25
00:10:03.650 --> 00:10:26.700
نقول هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه الصحابة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام بانه اذا خطب ايش على صوته واحمرت عيناه وعلى واشتد غضبه حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساءكم

26
00:10:27.600 --> 00:10:56.700
ولم ينقلوا عنه انه كان يحرك يديه طيب انتهى اه نرجع الى الحكم السادس وهو الصحيح تعريفه من حيث وصفوه بالصحة  اولا نعرف الصحيح باعتبار ايش باعتبار اللغة الصحيح في اللغة ظد السقيم

27
00:10:57.650 --> 00:11:22.700
لان الصحيح هو هو المعافى وود مستقيم من حيث الاصطلاح وصفه المؤلف رحمه الله بانه اما ان يكون عبادة واما ان يكون معاملة اذا كان عبادة فهو ما سقط به الطلب وبرئ فيه الذمة

28
00:11:23.050 --> 00:11:47.400
وهو قال ما يرتد به شرعا الصحيح وما سقط به الطلب وبرئت به الذمة هذا احسن مما عرف المؤذن ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة مثال ذلك رجل قام فصلى

29
00:11:47.600 --> 00:12:12.200
الظهر في وقتها وبعد انتهاء الصلاة تبين انه ليس على وضوء فهو قد سقط الطلب بفعله الاول لكن لما تبين انه على غير وضوء لم تبرأ ذمته فيكون تكون هذه الصلاة غير صحيحة

30
00:12:13.100 --> 00:12:42.150
ولكن متى متى تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب؟ نقول اذا كان تام الشروط والاركان منتفيا الموالي ولهذا نقول ما تمت شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو صحيح وهذا تطبيق عملي لمعنى الصحيح

31
00:12:43.150 --> 00:13:11.000
اي نعم نعم اي نعم ان الانسان يقوم به معتقد الحلة نعم الرجل الذي صلى  الى بئر الصلاة فاستقر الطلب يعني لو بقي جاهلا الوفاق يجي هنا فقد اتى بالطلب

32
00:13:11.700 --> 00:13:35.650
نعم يعني ما نقول صلي نقول انا صليت له فاذا تبين بعد انه صلى بغير وضوء قلنا صرف غير صحيح لانه لم تبرأ بها الذكر لكن اول ما فعلها نقول سقط به الطلب فلا نلزمه ان يصلي مرة ثانية

33
00:13:36.350 --> 00:14:09.950
لا يأثم  لان رجلا قال يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات وآآ الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنة؟ قال نعم وقال ان صمت رمضان واي نعم  ربما يذم لا سيما اذا كان انسانا قدوة

34
00:14:12.000 --> 00:14:59.300
فانه فانه قد يجب على القدوة ما لا يجب على غيره نعم نعم نعم    لا هذا اراد اراد بوضعه بالحلال ان يستغني بها عن الحرام   ايش وعلى كل حال اذا اذا فعل المباح اه بناء على انه من نعمة الله عليه

35
00:14:59.500 --> 00:15:18.500
وان يتمتع بما احله قد يكون عبادة من هذا من هذا الوجه ولهذا نقول من حيث وصفه في الاباحة  لله رب صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

36
00:15:20.400 --> 00:15:41.050
قال رحمه الله تعالى الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحة اذا كان عبادة فهو ما يعتذ به شرعا واذا كان معاملة فهو ما يحث به شرعا ويعتبر نافدا. فاذا قلنا مثلا

37
00:15:41.050 --> 00:16:01.050
هذا البيع صحيح فمعناه ان العقل توافرت شروطه الشرعية يعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه اثاره الشرعية من كالانتفاع المشتري بالمبيع وانتقال ملكية اليه وحل انتفاع البائع بالثمن بوجوه التصرف. واذا قلنا هذه الصلاة صحيحة

38
00:16:01.050 --> 00:16:27.700
فمعناها انها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها الى اخره. ولا تجب الاعادة على فاعلها ويترتب عليها الثواب المستحق المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن ان يقال باختصار. الصحة في المعاملة وفي العباء الصحة الصحة في المعاملة. وفي العبادة معناها

39
00:16:27.700 --> 00:16:53.750
انهما استجماع شروطهما الشرعية انهما استجماع شروطهما الشرعية انهما استجمعا شروطهما الشرعية فتترتب عليهما اثارهما الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا معنى المكروه ومعنى المباح

40
00:16:54.700 --> 00:17:12.300
وقلنا ان المباح هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ولا ثواب ولا عقاب. لكن قد يكون مأمورا به لسبب او منهيا عنه لسبب فالبيع والشراء جائز لكن اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

41
00:17:12.950 --> 00:17:31.750
صار حرام وسبق لنا معنى المكروه وان المولد مثل بالصلاة في الارض المغصوبة وقلنا ان الصحيح انها ان الصلاة في الارض المغصوبة حرام لا من حيث انها صلاة لكن من حيث انها اشغال لملك غيره بغير حق

42
00:17:32.500 --> 00:17:51.250
وان الصحيح صحة الصلاة اما الصحيح من حيث وصفه بالصحة فيقول اذا كان عبادة فهما يعتد به شرعا واذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعا ويعتبر نافذة الصحيح لنا ان نعرفه بحكمه

43
00:17:51.700 --> 00:18:14.500
ولنا ان نعرفه بذاته فنقول الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع سواء كان عبادة او معاملة هذا الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وانت اذا عرضت هذا التاريخ صار واظحا بينا