﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.500
اما التعريف من حيث الحكم فالصحيح يكون نافذا معتبرا تبرأ به الذمة ان كان عبادة وتترتب عليه اثار المعاملة ان كان معاملة مثال ذلك اه اذا باع الانسان ما يملك

2
00:00:24.850 --> 00:00:50.000
باستكمال الشروط للبيع وانتباه الموانع قلنا ان البيع صحيح ماذا يكون؟ يترتب عليه اثر هذا هذا البيع فينتقل المبيع الى المشتري والثمن الى البائع ويتصرف كل منهما بما ال اليه تصرف الملاك في املاكهم

3
00:00:50.450 --> 00:01:15.200
الصلاة مثلا انسان قام يتطوع في في الضحى فصلى نقول هذه الصلاة صحيح لانها تمت شروطها وانتفت موانئها انسان اخر صلى نفلا مطلقا بعد العصر ومعنى مطلقا ليس له سبب بعد العصر

4
00:01:16.250 --> 00:01:35.250
ماذا نقول هذا غير صحيح لا لعدم استكمال الشروط لان شروط تامة متوظي مستتر جميع الشروط موجودة لكن لوجود لوجود المانع لانه قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت. اي صلاة النفل

5
00:01:36.400 --> 00:02:01.400
واضح؟ اذا الصحيح حده باعتبار الرسم ايش ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه حكمه انه يعتد به شرعا وتبرأ به الذمة ان كان عبادة وتترتب احكامه عليه ان كان  واضح يا جماعة؟ طيب

6
00:02:01.650 --> 00:02:26.700
آآ الصحيح في في اللغة بينه بالامس وقلنا انه ضد السلم. طيب  اود استقيم اي نعم رده السليم هذا المعين اه اه اهل البحرين نعم شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الان بدأ الدرس

7
00:02:27.700 --> 00:02:48.500
في اصول الفقه اسمعتم بارك الله فيكم نعم آآ فاذا قلنا مثلا المؤلف ضرب امثلة اذا قلنا مثلا هذا البيان صحيح فمعناه ان العقد الى اخره التمثيل بدأ بالبيع وهو معاملة

8
00:02:48.800 --> 00:03:13.450
ثم سن بالصلاة وهي عبادة والتعنيف بدأ بالعبادة وثنى بالمعاملة يسمى مثل هذا عند البلاغيين لف ونشر غير مؤقت بعضهم يقول مشوش دع التشويش برا لف ونشر ايش؟ غير مرتب نعم

9
00:03:14.950 --> 00:03:33.950
اه فمعناه ان الاخت توافرت شروطه الشرعية فيعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه اثاره الشرعية من حل انتفاعه المشتري بالمبيع وانتقال الملكية اليه لو قدم من انتقال الملكية وحل الانتفاع لكان احسن

10
00:03:34.450 --> 00:03:57.000
بانه لا لان حل الجفاء فرع عن الملك فرع عن الملكية لكن الخطب في هذا السهل وحين الانتفاع الباعي بالثمن في وجوه التصرف المهم انه اذا تم العقد بتمام الشروط وانتفاء موانعه صالح عبد السلام

11
00:03:58.000 --> 00:04:23.200
صحيحا يترتب عليه اذا كان بيعا انتقال المبيع الى من قال مبيع والثمن الى البعض فيتصرف كل منهما بما ال اليه تصرف الملاكي في ملاكه طيب اجره بيته باجرة معلومة ومدة معلومة والبيت معلوم

12
00:04:23.450 --> 00:04:43.350
ووجه الانتفاع بالبيت معلوم وليس هناك معنى. البيت ليس مرهونا وليس فيه اي علاقة ماذا يكون هذا هذه الاجارة صحيح ينتقل النفع من المؤجر الى المستأجر فيملك المستأجر منفعة البيت

13
00:04:43.450 --> 00:05:05.850
ويتصرف فيها تصرف الملاك في املاكه في المنفعة خاصة. اما في العين المؤجرة بلى لان العين الموجرة ملك لمن لصاحبة للمؤجر واذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناه انها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها

14
00:05:05.900 --> 00:05:32.450
وباقي عليه قيد اخر وانتفاء موانعها فاذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقعت الصلاة صحيحة طيب اه رجل صلى ثم بعد الصلاة تبين انه على غير وضوء اتكون صحيحة لماذا لفوات

15
00:05:32.700 --> 00:06:05.850
لا مو لانتفاء الشر من الشروط وهو الطهارة كذا لكن ليعلم الفرق بين الشروط العدمية والشروط الوجودية الشروط العدمية اذا وجدت جهلا او نسيانا فانها لا تؤثر بخلاف الشروط الوجودية فمثلا اه اذا توضأ اذا صلى الانسان بغير وضوء فالصلاة غير صحيحة كما

16
00:06:06.500 --> 00:06:30.550
اجبتم به اذا صلى بعد انتهاء صلاته وجد ان في ثوبه نجاسة فما حكم الصلاة طيب يعني؟ ليش لان هذا الشرط عدمي يشترط انتفاء النجاسة اما لا يشترط وجود الوضوء

17
00:06:31.650 --> 00:06:47.500
الشرط العدمي اذا اذا فات جهلا او نسيانا فانه لا يظر فان قال قائل ما هو الدليل قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليوم باصحابه وعليه نعلاه

18
00:06:50.750 --> 00:07:16.200
يصلي في نعليه انت نعم عليه طيب صلى وعليه نعلة وفي اثناء الصلاة خلع النعلين وكان الصحابة عليهم نعالهم رضي الله عنهم فخلعوا نعالهم اسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالك ما بالكم

19
00:07:16.550 --> 00:07:44.900
قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا وهذا مقتضى الاسوة فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا يعني نجاسة فخلعتهما ومضى في صلاته واضح؟ ولو كان ذلك مبطلا للصلاة لوجب استئناف الصلاة

20
00:07:45.050 --> 00:08:05.850
فوجد استناف الصلاة طيب يقول ولا تجب الاعادة على فاعلها ويترتب عليها الثواب والمستحق على المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن ان يقال باختصار الصحة في المعاملة والعبادة معناها انه ما استجمعا شروطهما الشرعية

21
00:08:06.950 --> 00:08:31.600
واحد  وانتفت موانئهم لابد من هذا اذا الصحيح من العبادة والمعاملة ما اجتمعت ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه المواثق وهذه قاعدة مفيدة طيب ثم قال الباطل او الفاسق

22
00:08:31.800 --> 00:08:49.850
يقول تعريفه من حيث وصفه في الفساد او البخلان في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة لغير القبلة او بغير طهارة الى اخره الباطل في اللغة باطل في اللغة

23
00:08:50.050 --> 00:09:15.400
الضائع سدى وعبثا وما وما لا خير فيها ومنه قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل والفاسد ضد الصحيح يعني ما ما فيه

24
00:09:15.850 --> 00:09:44.900
وصف يمنع صحته وهل هما بمعنى واحد او لا اه الصحيح انهما بمعنى واحد الصحيح انهما بمعنى واحد الا في موضعين فيختلفان الموضع الاول في النكاح في الحج والموضع الثاني في النكاح

25
00:09:46.450 --> 00:10:16.100
فالفاسد فيهما يختلف عن الباطل ارجو الانتباه الباطل والفاسد معناهما واحد الا في موضعين الحج والنكاح الحج يقولون ان الباطل هو ما فسد بالردة ما فسد بالردة مثال ذلك انسان

26
00:10:16.200 --> 00:10:44.250
حاج في اثناء الحج سب الله والعياذ بالله يكون هذا مرتدا فيبطل احرامه الفاسد ما فسد بالجماع قبل التحلل الاول ما فسد بالجماع قبل التحاليل الاول والفرق الاول يعني الباطل نقول لصاحبه انصرف

27
00:10:44.500 --> 00:11:07.850
ما عاد ينفعك بطل نسوحك والثاني نقول استمر واكمل النسك وفي العام القادم حجة بدلا عنه شوف الفرق بينه الان اما اما في النكاح فالباطل ما اجمع العلماء على فسادهم

28
00:11:08.450 --> 00:11:39.800
الباطل ما اجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا في فسادهم فمن تزوج امرأة في عدتها فنكاحه باطل لان العلماء مجمعون على فسادهم ومن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه فاسق لان العلماء مختلفون فيه

29
00:11:40.800 --> 00:12:01.950
ومن تزوج امرأة ارتظعت من امه ثلاث رضعات فنكاحه فاسد لاختلاف العلماء في ذلك واضح؟ هذا اذا كان يرى ان الثلاث محرمة اما اذا كان لا يرى ان الثلاثة محرمات

30
00:12:02.300 --> 00:12:22.600
النكاح صحيح ولهذا نقول من تزوج بلا ولي فنكاحه فاسد الا اذا كان يرى صحة النكاح بلا ولي فنكاحه صحيح واضح بينهما فروق اعني بين النكاح فاسد والباطل بينهما فروظ

31
00:12:22.750 --> 00:12:42.200
مثلا رجل تزوج امرأة في عدتها قلنا النكاح باطل لا يحتاجون الى طلاق لا يحتاج الى طلاق لان النكاح باطل لو انه لو حصل هذا الفراق بعد ان دخل بها ولم يجامعها

32
00:12:43.150 --> 00:13:09.050
فهل يثبت لها مهر لا لا مهر كامل ولا لا مهر كامل ولا نصفها لان هذا العقد وجوده كالعدم والانسان اذا خلى بامرأة اجنبية هل يجب عليه المهر لا اله الا الله اذا خلا بامرأة اجنبية

33
00:13:09.550 --> 00:13:28.950
ولا نصف مهر ونسمع هذا الرجل الذي عقد على امرأة في عدتها قلنا النكاح باطل وجوده كالعدم فاذا خلا بها بمقتضى هذا العقد فقد خلا بامرأة ايش اجنبية والخلوة بالاجنبية لا توجب مهرا ولا نصف مهر

34
00:13:30.300 --> 00:13:56.200
لكن لو كان النكاح فاسدا ثبت نصف المهر من طلقها قبل الدخول وثبت آآ المهر ان دخل بها لان حكم النكاح الفاسد كالصحيح الا انه يجب التفريق بينهما وهنا لابد ان نطلق

35
00:13:56.800 --> 00:14:16.850
او يفسخ النكاح في الباطل قلنا لا يحتاج الى الى الى طلاق. اما هنا لابد ان نطلق او يفسخ النكاح على كل حال نقول القول الراجح في الفرق بين الفاسد والباطل انه

36
00:14:17.200 --> 00:14:40.700
لا ايش؟ لا فرق بينهما الا في موضعين الموضع الاول في الحج والموضع الثاني في النكاح وعرفتم ذلك طيب يقول المؤلف الباطل او الفاسد في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة لغير القبلة

37
00:14:42.200 --> 00:15:11.950
الصلاة لغير قبلة باطلة لا معلوم المسألة يعلم ويعلم هذا شيء اخر. الكلام على الصلاة الى غير القبلة من من حيث هكذا نعم باطلة. طيب لماذا بفوات شرط ولا الوجب مانع؟ لفوات الشرط

38
00:15:12.650 --> 00:15:32.300
او بغير طهارة ايضا باطلة لفوات شرط والصلاة في وقت النهي وهي نفع مطلق  باطلة او فاسدة لوجود لوجود المال طيب يقول فانها باطلة او فاسدة بمعنى عدم اعتبار الشارع لها

39
00:15:33.000 --> 00:15:52.800
لنقصان بعض شروطها المطلوبة شرعا وعليه فلا يخرج فاعلها من عن العهدة حتى يؤديها على الوجه الصحيح وهذا واظح لانه اذا كان اذا كانت العبادة صحيحة ترتب على ذلك اثرها وهي براءة الذمة

40
00:15:53.050 --> 00:16:18.000
واذا كان العقد صحيحا ترتب عليه اثره وهو نفوذه وتفرع احكامي عليها في معاملات ما لا يعتد به شرعا ولا يتعلق به النفوذ كبيع الميتة والخنزير بيع الميتة والخنزير لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك

41
00:16:18.250 --> 00:16:50.000
قال ان الله حرم بيع بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وقولها الميتة يستثنى منه ما كانت ميتته مباحة ما كانت ميتتهم مباحة او نقول طاهرة مباح او طاهرة نعم كل الاماني

42
00:16:50.200 --> 00:17:11.000
طيب اذا بيع الادمي اذا مات جائز اه هو ما هو طاهر ما جينا اذا نقول ما ميتت يستثنى من ذلك ما ميتته ظاهرة هنا مباحة مباحة تمام ولا يمكن تباح الا وهي طاهرة مثل السمك

43
00:17:13.400 --> 00:17:43.850
السمك يجوز بيعه ميتا لانه مباح الخنزير مطلقا ولا على ولو على كتاب نعم ولو على كتابي لانه خبيث وثمنه خبيث اذا باع رجل ميتة فالبيع باطل وان شئت فقل فاسق

44
00:17:46.000 --> 00:18:10.650
ولا يترتب عليه اثره البائع اخذ الثمن والمشتري اخذ الميتة وتفرقا فماذا يصنع المشتري؟ وماذا يصنع البيع البيع اخذ ثمن ومشى المسلم الان الميتة بين يديه وقلنا له ان البيع غير صحيح

45
00:18:11.850 --> 00:18:32.550
اذا ماذا يفعل بالميتة يجور اهل الكلاب يجرها للكلى   اين اين يذهبون الثمن الذي بذله فيها نعم يبحث عن صاحبه يبحث عن صاحبه ان وجده اخذه منه وان لم يجد

46
00:18:33.250 --> 00:18:34.550
لا يخلف الله عليه