لا وجس ولا شرط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها اي قبل ان يحدد لها مهرها حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد ابن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق سائها ففرح بها ابن مسعود ايها الاخوة هذا الباب باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرغ لها يعني هذا يحصل ويوجد مثل هذا. وان كان الناس يعني يحرصون على ان يفرضوا هذا اثناء الخطوبة وان لم يحصل هذا اثناء الخطوبة في اثناء العقد لكن قد يحصل انه تحصل خطوبة ويحصل العقد من غير ان يفرضوا هذا فيصح العقد ويجب عليه مهر المثل ثم قال حدثنا محمود بن غيلان تقدم كثيرا قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور اللي هو ابن المعتمر عن إبراهيمه النخعي عن علقمة والقم من تلاميذ ابن مسعود جدا هو علقمة ابن قيس ابن عبد الله نفع الكوفي تابعي جليل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم روى عن عدد من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وكان فقيه العراق في زمانه وقد اشتهر بحديث ابن مسعود فكان راوية حديث ابن مسعود واشتهر بصحبته وحمل فقهه عنه وكان يعني يشبهه بالهدي والسمت والفضل وهو عم الاسود ابن يزيد النخعي وخال ابراهيم ابن يزيد النخعي كما هو هنا وقد توفي سنة احدى وستين وقيل اثنتين وستين عن ابن مسعود وابن مسعود معروف ومن الصحابة السابقين ومن اوائل الذين جهروا بالدعوة الى الله تعالى. وممن اخذ سبعين سورة من تي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من فقهاء الصحابة انه سئل عن رجل تزوج امرأة فهو كان يفتي انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا اي مهرا ولم يدخل بها حتى مات حتى مات الرجل قبل ان يدخل بها. فقال ابن مسعود وطبعا لم يدخل بها اي لم يجامعها ولم يخلو بها. وهنا فقال ابن مسعود وهذا ظاهره انه اجاب في الحال اما في رواية ابي داوود والنسائي فاختلفوا اليه فيها شهرا وفي مسند احمد فسأل عنها شهرا فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها اي لها مثل نساء اقاربها كاختها وعمتها وينظر الى من هي مثلها في دينها وعقلها وجمالها وكل ما يؤثر على تقدير الصداق لان هذه الاوصاف تؤثر على تقدير العوظ لا وكس اي لا نقص ولا شطط اي لا زيادة واصل الشطط الجور والظلم وهذه جملة لا بكث ولا شطط مؤكدة لما قبلها وعليها العدة اي على الوجوب والمراد هنا عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وهذه الالف ولا في العدة هي العهد ولها الميراث ولها الميراث هذه اللام للملك فترث بمجرد العقد وان لم يحصل وطأ ولا خلوة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي هو معقل بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف ابن سنان الاشجعي وهو صحابي وكان من كبار اهل الحر اسر فذبح صبرا يوم الحر سنة ثلاث وستين وله نيف وسبعون سنة فقاموا يحقر ابن سنان الاشجيعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة وتأمل هنا بروع واذكر لما كنا نعمل عند الدكتور بشار عواد معروف في بيته في خدمة كتاب تحفة الاشراف مرة عندنا هذا الاسم وحاولنا يعني ضبط هذا الاسم ثم يعني انتبهنا الى انه موجود في القاموس وفي تاج العروس ولذا قال في القاموس برظو كجدول ولا يكثر من تواشق صحابية اذا هي بفتح الباء عند اهل اللغة بروة واما المحدثون فيكسرون الباء قال الجوهري والجوهري له مؤلفات عدة منها الصحاح وهو بمعنى الصحيح من اللغة اصحاب الحديث يقولون يقولونه بكسر الباء يعني بروى والصواب الفتح بروى وهي مروى بنت باشق الرؤسية الكلابية او الاشجعية زوج هلال ابن مرة الاشجعي مات عنها ولم يفرض لها صداقا. نعم اذا فقام معقل ابن سنان الاشيعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بن الفاشق امرأة منا متل ما قظيت ففرح بها ابن مسعود اي بالفتيا المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اجتهاده كان موافقا لحكمه وقضائه صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية النسائي فما رؤي عبدالله فرح فرحة يومئذ الا باسلامها اي فرح بهذا شديدا وحق له ان يفرح فهو الصحابي الجليل الذي اجتهد في النص فكان اجتهاده موافقا للنص والحديث دليل على ان المرأة تستحق كامل المهر لموت زوجها وان لم يسمي لها شيئا ولا دخل بها وهذا فيه جبر لخاطريها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت وهو مصيبة بالنسبة لها لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج بخلاف الطلاق الذي ليس فيه شيء من ذلك الا التاب وهذا الحكم وهو استحقاق والصداق هو احد الاحكام الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث اما الحكم الثاني ان عليها عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا مجمع عليه للادلة كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذه الاية الكريمة ايها الاخوة عامة في المدخول بها وغير المدخول بها. بخلاف المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل بان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اما الحكم الثالث الذي اخذ من هذا الحديث ان لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات لانها زوجة والارث يجب بمجرد العقد اذ هو سببه وليس الوطئ قال تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وهذا امر مجمع عليه نعم ايضا من المسائل في الحديث دليل على انه ينظر في تقدير الصداق الى مهر مثيلاتها من اقاربها في كل صفة يختلف المهر لاجلها. من مال وجمال وعقل وادب وسن وبكارة او ثيوبا وكذلك الزمان والمكان ايضا لا خلاف بين اهل العلم في ان المرأة اذا سمي لها الصداق في العقد ثم مات الزوج ان المرأة تستحقه كاملا وانما خلاف فيما اذا مات عنها ولم يفرض لها صداقا على قولين. نعم ايضا في الحديث دليل على انه يصح النكاح بدون تسمية الصداق لقوله ولم يفرض لها وقد دل على هذا قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق وتستحق مهرا مثلي اذا دخل بها باجماعهم فان طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لها. وذلك بان يعطيها شيئا من المال بالمعروف على الغني بقدر طاقته وعلى الفقير بقدر طاقته وهذا من الاحسان لماذا لما فيه من جبر قلب الزوجة ايضا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الحوادث من الاحكام فيما لم يوجد فيه نص. مع امكانه ان يكون فيه نص وتوقيف. فهذا ابن مسعود قد اجتهد في هذه المسألة مع ان معقل ابن سنان سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يسمعه ابن مسعود من المسائل المهمة الفرح بصواب الاجتهاد. اذا تبين الصواب لان في ذلك اظهارا للحق وعملا به نسأل الله ان يرزقنا الصواب في الاقوال والافعال. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته