بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين ام ابى قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة قوله باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة اي في هذا الباب ساذكر الحديث الوارد ان المطلق لا سكنى لها ولا نفقة. المطلقة ثلاثا بان المطلق طلقة واحدة لها السكنى والنفقة حتى تنتهي العدة فان راجعها عادت له زوجة وذهبت منه تطليقا فان لم يراجعها حتى بانت لا لا سكنة لها ولا نفقة الا ان تكون حاملا فالمطلقة ثلاثا مبتوتا باعتبار انه يكون طلاق البتة. لا سكنى لها ولا نفقة الا اذا كانت حاملا ثم قال حدثنا هناد هو هناد ابن السري ابن مصعب المولود عام اثنتين وخمسين ومئة والمتوفي عام ثلاث واربعين ومئتين وهو ثقة وكان يقال له راهب الكوفة وكان متيع يعظمه وله كتاب نفيس الفه في الزهد قال حدثنا جرير هو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الظبي وهو ثقته في عام ثمان وثمانين ومئة ان نغيره ونغير ابن مقسم الظبي ابو هشام الكوفي الفقيه توفي عام اثنتين وثلاثين ومئة وهو ثقة فقيه الحديث عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل والحافظ الكبير توفي عام اربع ومئة وهو فقيه قال قالت فاطمة بنت قيس وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشي الفهرية من المهاجرات وهي التي خطبها معاوية ابن ابي سفيان واسامة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة تقول طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت ثلاث صارت مبتوتا لانه ربنا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا حصلت الطلقة الثالثة صارت مبتوتة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تقول طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مجيبا عن حكمها فيما يتعلق بالحقوق لا سكنى لك ولا نفقة يعني لا يجب عليه ان يسكنك ولا ينفق عليك لا في مدة العدة ولا في غيرها لانك لست حاملا وان طلاقك هو طلاق البتة قال مغيرا فذكرته لابراهيم لابراهيم نخعي باعتبار ان ابراهيم فقير فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت فيما يتعلق بالرواية يشترط في الراوي ان يكون حافظا ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. كما ان الرجل تقبل روايته بالشروط التي وضعها الائمة لذلك المرأة تقبل روايتها بالشروط التي وضعها الائمة فكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة. هذا هو اجتهاد عمر وسيأتي بمشيئة الله في مجلس الغد الكلام عن مذهب عمر وعن مذهب غيره من الفقهاء حينما يسوق الترمذي الى الاقوال نشرحها بمشيئة الله تعالى لكن فقه الحديث واهر المرأة التي تطلق ثلاث تطلقات يعني طلقة ثم طلقة ثم الطلقة الثالثة تسمى مبتوتة والمبتوت لا نفق لها ولا سكنة الا اذا كانت حاملا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته