﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:23.400 --> 00:00:47.550
ابواب الرظاء باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن علي ابن ابي طالب قال

3
00:00:47.700 --> 00:01:06.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب  قالوا في الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة ثم قال هذا حديث صحيح

4
00:01:07.900 --> 00:01:30.100
ابواب الرظاع وهذا من الامور المهمة التي يجب معرفتها لان الطفل الذي دون السنتين اذا رظع من امرأة خمس رضعات مشبعات فانه سيتخلق بسبب هذا الحليب في هذا الطفل خلايا

5
00:01:30.800 --> 00:01:55.100
فاصبحت اما له وتجري هذه الحرمة على ام المرضعة واخت المرضعة وبنت المرضعة وهلم جرا فتصبح كالام له فيما يتعلق المحرمية ولذلك هذا الحديث يقول احدثنا احمد ابن منيع وهو صاحب المسند وهو الثقة

6
00:01:55.600 --> 00:02:09.350
قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو اسماعيل ابن ابراهيم المقسم الذي يقلف ابن علي وهو ثقة في عام ثلاث وتسعين ومئة قال حدثنا علي ابن زيد وهو علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف الجمهور على تضعيفه

7
00:02:10.200 --> 00:02:27.550
عن سعيد بن المسيب وهو التابعي الجليل وفي عام اربع وتسعين وهو ثقة عن علي بن ابي طالب وهو امير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب

8
00:02:29.100 --> 00:02:44.300
وهذا الحديث اسناده ضعيف يضعه علي بن زيد بن جدعان لكن احاديث الباب التي ساقها الترمذي كحديث عائشة الذي سيأتي في الدرس اللاحق ان شاء الله وحديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين

9
00:02:44.800 --> 00:03:08.250
فيكون حديث صحيح من غير هذا الطريق. الحديث الصحيح من غير هذا الطريق والترمذي ربما صحح هذا الحديث لمجيئه من حديث عائشة وحديث ابن عباس اذا دل الحديث على انه ليس كل من رضع من الام يكون اخا من الرضاعة بل يشترط في ذلك ان تكون لسد جوعة الطفل الذي لم يبلغ مبلغ الفطام

10
00:03:08.250 --> 00:03:30.200
وان المص او المصتين لا تثبت بها الحرمة فقد قال اكثر العلماء باشتراط خمس رضعات مشبعات استنادا على الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضابط الاشباع ان يترك الثدي باختياره فان فان انتزع منه انتزاعا فانها لا تعتبر رضا

11
00:03:30.350 --> 00:03:55.850
وبناء على ذلك فان الرضعات الخمس قد تقع في مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحد فهذه مسألة معرفتها مهمة بالقرطبي يعني تكلم بكلام نفيس في هذا طبعا التتبيلة اللي في هذا ابو العباس القرطبي صاحب مفهم وتلميذه صاحب الجامع لاحكام القرآن ايضا

12
00:03:56.000 --> 00:04:14.600
تكلم في تفسير سورة النساء عن هذه المسألة قال الترمذي في الباب عن عائشة حديث عائشة اخرجه البخاري ولفظه يحرم من الرظاع ما يحرم من الولادة وابن عباس ابن عباس اخرجه البخاري ومسلم ولفظه يحرم من الرضاعة ما

13
00:04:14.700 --> 00:04:39.300
من يحرم من الرحم نعم وقال وام حبيبة وحديث ام حبيبة اذا اخرجها البخاري ومسلم واحمد وفيه انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبة وهكذا فالحديث يعني صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة

14
00:04:39.850 --> 00:04:56.300
وحيث ام حبيبة مضت الاشارة اليه وهو في صحيح البخاري وفي صحيح الامام مسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته