بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله ابواب الرظاء باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قالوا في الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة ثم قال هذا حديث صحيح ابواب الرظاع وهذا من الامور المهمة التي يجب معرفتها لان الطفل الذي دون السنتين اذا رظع من امرأة خمس رضعات مشبعات فانه سيتخلق بسبب هذا الحليب في هذا الطفل خلايا فاصبحت اما له وتجري هذه الحرمة على ام المرضعة واخت المرضعة وبنت المرضعة وهلم جرا فتصبح كالام له فيما يتعلق المحرمية ولذلك هذا الحديث يقول احدثنا احمد ابن منيع وهو صاحب المسند وهو الثقة قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو اسماعيل ابن ابراهيم المقسم الذي يقلف ابن علي وهو ثقة في عام ثلاث وتسعين ومئة قال حدثنا علي ابن زيد وهو علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف الجمهور على تضعيفه عن سعيد بن المسيب وهو التابعي الجليل وفي عام اربع وتسعين وهو ثقة عن علي بن ابي طالب وهو امير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب وهذا الحديث اسناده ضعيف يضعه علي بن زيد بن جدعان لكن احاديث الباب التي ساقها الترمذي كحديث عائشة الذي سيأتي في الدرس اللاحق ان شاء الله وحديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين فيكون حديث صحيح من غير هذا الطريق. الحديث الصحيح من غير هذا الطريق والترمذي ربما صحح هذا الحديث لمجيئه من حديث عائشة وحديث ابن عباس اذا دل الحديث على انه ليس كل من رضع من الام يكون اخا من الرضاعة بل يشترط في ذلك ان تكون لسد جوعة الطفل الذي لم يبلغ مبلغ الفطام وان المص او المصتين لا تثبت بها الحرمة فقد قال اكثر العلماء باشتراط خمس رضعات مشبعات استنادا على الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضابط الاشباع ان يترك الثدي باختياره فان فان انتزع منه انتزاعا فانها لا تعتبر رضا وبناء على ذلك فان الرضعات الخمس قد تقع في مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحد فهذه مسألة معرفتها مهمة بالقرطبي يعني تكلم بكلام نفيس في هذا طبعا التتبيلة اللي في هذا ابو العباس القرطبي صاحب مفهم وتلميذه صاحب الجامع لاحكام القرآن ايضا تكلم في تفسير سورة النساء عن هذه المسألة قال الترمذي في الباب عن عائشة حديث عائشة اخرجه البخاري ولفظه يحرم من الرظاع ما يحرم من الولادة وابن عباس ابن عباس اخرجه البخاري ومسلم ولفظه يحرم من الرضاعة ما من يحرم من الرحم نعم وقال وام حبيبة وحديث ام حبيبة اذا اخرجها البخاري ومسلم واحمد وفيه انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبة وهكذا فالحديث يعني صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة وحيث ام حبيبة مضت الاشارة اليه وهو في صحيح البخاري وفي صحيح الامام مسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته