بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله وما جاء في امرك بيدك. حدثنا طبعا ما يتعلق بهذا لو انه فقال لها امرك بيدك. فلو فرظنا اختارته او انها لم تختار لم تختاره. هل هو طلاق ام ليس بطلاق؟ قال حدثنا علي بن نصر حدثنا علي بن نصر بن علي هو علي بن نصر بن علي الحسن الجهظمي وهو ثقة. وسيأتي عقب الحديث ان الترمذي قد وثقه. قال حدثنا سليمان ابن حرب وسليمان ابن ابن مجير الواسحي البصري. ولد عام اربعين ومئة وتوفي عام اربع وعشرين ومئتين. وهو ثقة المأمون وهو حافظ متقن وكان مجلسه جليلا. ولما دخل على المأمون يعني انجاه الله تعالى بفقهه وذكائه ثم اكرم بان ولي قاضيا على مكة. وقد وقد كان ابو حاتم يتعجب من كثرة من مجلسه فقد حزر الذين كانوا يحضرون مجلسه قرابة اربعين الف. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن زيد ابن درهم البصري توفي عام تسع وسبعين ومئة وهو ثقة متقن. قال قلت لايوب وايوب هو ايوب ابن تميم اختيان الثقة الفقيه الحافظ المتوفى عام احدى وثلاثين ومئة وهم خيار علماء البصرة. هل علمت احدا قال في امرك في بيدك انها ثلاث اي انها ثلاث تطبيقات. فقال لا الا الحسن اي الحسن البصري ونحن نعلم بان ايوب هو تجميد الحسن ثم قال اللهم غفرا. وهذا منصوب عن غفره اللهم اغفر غفره. الا ما حدثني قتادة اللي هو قتادة بن دعامة عن كثير مولى بني سمرة وهذا كثير البصريين طبعا مختلف فيه والراجح انه مجهول قل العجل واتقهوا ولكن العجل متساهل ابن حبان ذكر افتقات وهو متساهل. الكاشف ذكره في الذهبي وقال وثق وهذا مصطلح لمن لم يوثقه الا بالحبان. اما الحافظ ابن حجر فقال فيه مقبول وقد وهم من عده صحابيا. طبعا مقبول ايه حيث يتابع امن فقد ذكره في الضعفاء ابن حزم قال عنه مجهول عبد الحق الاشبيلي ايضا قال فيه مجهول اذا عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة والصحابي المعروف. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. اذا هذا الحديث ضعيف لهذه العلة. قال ايوب فلقيت كثيرا مولى ابن سامراء فسألته فلم يعرفه. فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي. فهنا ما دام ان الاصل قد نسي وهو غير معروف بالحفظ والاتقان فلا يعتد بروايته. يقول الترمذي بعد ان اورده قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد اليس له الا هذا الاسناد. وسألت محمدا نحن نعلم بان الترمذي له في كتابه ومنها مصادر شفوية وهذا منها وهو كثيرا ما يسأل البخاري وسألت محمدا اي محمد ابن ما عيد البخاري عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف ان رفعه خطأ. ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. يعني ليس له طريق صحيح وثابت. ثم قال الترمذي كان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. ثم قال ونحن نعلم بان الترمذي يأتي بالفوائد الفقهية. وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب. وعبدالله بن مسعود هي واحدة يعني لو فرضنا اختارت امرها هل يعد ثلاثا ام يعد واحدا؟ وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. يعني يرجع اليها في الشيء الذي يعني ما هل نوته باين واحلبائنا؟ ام انها واحدة رجعية او انه ثلاثا هكذا قالوا. وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانشر الزوج وقال لم اجعل امرها بيده الا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله. واما مالك ابن انس فقال القضاء ما قضت وهو قول احمد. واما اسحاق ذهبي الى قول ابن عمر. اذا المسألة هكذا وهي من مسائل المهمة وخطيرة جدا. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين وان يصلح بيوتهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله صحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته