بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمتت فهو ابنها وان ابت فلا جواز عليها قوله باب ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج اي في هذا الحديث في هذا الباب ساذكر لك ما يدل على عدم جواز الاكراه على التزويج ثم قال حدثنا قتيبة وكتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني الثقل قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد هو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو وهو محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها اي يطلب طبعا اليتيم هي الصغيرة التي لا اب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت في قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح فان اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ثم هي قبل البلوغ لا معنى لابنها ولا لابائها فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها. فمعناه لا تنجح حتى تبلغ فتستأمر نعم قال فان صمتت اي سكتت. فهو اي سمعتها وان ابت من الاباء اي انكرت ولم ترضى. فلا جواز عليها بفتح الجيم اي فلا تعدي عليها ولا اجبار. ثم قاموا في الباب عن ابي موسى وابن عمر وحديث ابي موسى اخرجه احمد مرفوعا بلفظ فستان واليتيم في نفسها فان سجدت فقد اذنت وان ابت لم تكره وابن عمر وحديث ابن عمر قوله توفي عثمان ابن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن امية ابن حارث ابن الاوقص واوصى الى اخيه غلامة بن مطعون قال عبدالله وهما خالاي فخطبت الى قدامة بن مطعون ابنة عثمان ابن مطعون فزوجنيها ودخل المغيرة ابن شعبة يعني الى امها فارغبها في المال فحطت اليه فحطت الجارية الى هوى امها فابتى حتى ارتفع امرهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلامة ابن مطعون يا رسول الله ابنة اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عمتها فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى امها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنشح الا باذنها وعد رواية في مسند الامام احمد وعند الدارقطني. ثم قال الترمذي قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن طبعا حسن لاجل محمد ابن عمرو ولاجل عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ثم قال واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض اهل العلم ان اليتيم اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نجاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم وقال احمد ابن اسحاق اذا بلغت اليتيم تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. ولا خيار لها اذا ادركت. محتجة بحديث لعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. اذا ايها الاخوة قد كرم الله تعالى المرأة وكرم الاسلام المرأة ومن ذلك انه جعل لها حقوقا تعبر فيها عن نفسها وخاصة عند الزواج فلمرأة حق في الموافقة او الرفض لمن يتقدم اليها ويطلب زواجها من ولي امرها وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب امر اي ليس له ان يفرض رأيه وقراره بالقبول او الرفض على من سبق لها لمن طلبها للزواج بل يؤخذ منها صريح اللفظ بالقبول او الرفض وولي المرأة هو الذي يلي امرها من عصبتها من الرجال الاقرب فالاقرب كابيها واخيها وعمها واليتيم هي التي ليس لها اب. والمراد اليتيم البكر كما فسر بروايات اخرى وحمله البعض كما مر معنا بقول الترمذي وحمله البعض على ان المراد البكر اليتيم بحمل المطلق عدا المقيد طبعا معنى تستامر ان يؤخذ يأخذ وليها رأيها في من تقدم لها. وصمتها اقرارها اي وسكوتها علامة على موافقتها بالزواج وذلك ان البشرى والصغيرة تكون اشد حياء من التي سبق لها الزواج وايضا فان ذلك من حرص الاسلام على مصلحة القاصرات واليتيمات وحثه للاولياء على رعايتهن وحسن اختيار الازواج لهن بانهن قليلات الخبرة ويسهل خداعهن اذا في الحديث مراعاة الاسلام حق المرأة الثيب وان امرها بيدها في الزواج فلابد من موافقتها وليس للولي ان يجبرها على الزواج ممن لا ترغب فيه. طبعا هذا الحديث مع الاحاديث السابقة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته