بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قوله حدثنا محمود بن غيلان هو احد شيوخ الترمذي الذين اكثر عنهم وهو ثقة حافظ توفي عام تسع وثلاثين ومائتين. وقد ايضا اكثر عنه البخاري في صحيحه قال حدثنا ابو احمد وهو محمد ابن عبد الله الزبيري فيقال ابو احمد الزبيري توفي عام ثلاث ومئتين وهو ثقة قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري الامام العراقي الكبير المتوفى عام احدى وستين ومئة عن ابي قيس وهو عبدالرحمن ابن ثروان ابو قيس الاموي الكوفي. توفي عام عشرين ومئة وهو ثقة عن هذيل ابن شرحبيل وهو الاود الكوفي الاعمى وهو ثقة. عن عبد الله ابن مسعود وهو الصحابي الجليل احد السابقين في الاسلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له مر شرح هذا المعنى في المجلس السابق الترمذي لما اورد هذا قال هذا حديث حسن صحيح فهذا امثل من الاسناد السابق ثم قالوا ابو قيس الاودي اسمه عبدالرحمن بن سروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه واذا هالحين تجي قصة احمد ابن القطان وصححه ابن دقيق العيد فتجد عددا من اهل العلم قد صحح هذا الحديث قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار قد جاءت الاثار عنهم وقد ذكرنا شيئا منها في المجلس السابق قال منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمرو وغيرهم قال وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وسمعت جارود يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي باعتبار ان يعني بعض فقهاء الحنفية يرون انه يصح وبعضهم يرى انه مأجور من فعل هذا لكن هذا الرأي قد صادم السنة النبوية الثابتة فهو رأي ليس في محله قال وقال سفيان طبعا وكيع بن الجراح وسفيان هو الثوري اذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. لان نكاحه باطل لان انه كان يقصد به التحليل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته