﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:21.350 --> 00:00:44.250
باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:44.850 --> 00:01:06.750
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا الترمذي لما اورد الخبر قال هذا حديث حسن صحيح طبعا هذا من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين وثمة خلاف هل سمع منه ام لم يسمع منه

4
00:01:07.250 --> 00:01:26.150
فكأن الترمذي يثبت سماعه له ولم يلتفت ايضا لعنعنة الحسن البصري. فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلمين اما معنى الحديث لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن تهب نهبة فليس منا

5
00:01:27.200 --> 00:01:51.100
كان مجتمع العرب قبل الاسلام يموج بالجاهلية والجاهلية يقال الجاهلية لكثرة الجهالات التي كانت حينذاك فكان المجتمع يموج بالجاهلية والافعال القبيحة والتخلف الانساني وايضا كانت صفات جيدة. وربنا جل جلاله قد جعل رسالته في العرب

6
00:01:51.950 --> 00:02:14.800
فلما جاء الاسلام نهى عن تلك القبائح وذم عادات الجاهلية وقوم المجتمع وهذب اركانه وفي هذا الحديث بيان بعض تلك الامور وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب

7
00:02:14.950 --> 00:02:38.450
والجلب نوعان نوع في السباق ونوع في الزكاة فاما الذي في السباق فهو فعل كانت العرب تفعله في مضمار السباق وكان السباق كثيرا حين ذات لاجل التقوي على القتال والدفاع عن القبيلة والمالي والولد والنفس والعرض

8
00:02:39.850 --> 00:03:01.750
وكان المتسابق يجلب بجانب فرسه الذي يسابق عليه رجلا يزجره ويحركه ويحثه على الجري والاسراع وقيل ان يزجر الفارس فرسه برفع الصوت في السباق فيكون الزجر بالسوط وتحريك اللجام فقط. لا برفع الصوت

9
00:03:02.750 --> 00:03:28.050
واما الذي في الزكاة فهو ان يكون العامل الذي يقبض الزكاة نازلا في مكان بعيد عن اموال الناس واملاكهم فيطلب من اصحاب الاموال جلب تلك الاموال اليه فيتسبب بذلك في حصول مشقة لهم. ان كانت اماكن المرعى بعيدة عن مكانه

10
00:03:29.500 --> 00:03:49.450
اما قوله ولا جنب اي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب والجنب نوعان في ذلك. نوع في السباق ونوع في الزكاة فاما الذي في السباق فهو فعل كانت العرب تفعله في السباق ايضا

11
00:03:49.900 --> 00:04:08.900
حيث كان المتسابق على الفرس يجعل معهم في مضمار السباق فرسا اخر يجري بجانبه فاذا ظعف الفرس الذي هو عليه او تعب ركب الفرس الاخر الذي بجانبه واما الذي كان في الزكاة فهو

12
00:04:09.200 --> 00:04:30.350
ان يبعد صاحب المال ما له عن العامل الذي يأتي فيأخذ الزكاة حتى يضطره صاحب المال الى اتباعه واللحوق به اما قوله ولا شغار في الاسلام اي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على الشغار

13
00:04:31.850 --> 00:04:50.550
والشغار نوع من انواع النكاح التي كانت موجودة في الجاهلية ومعناه ان يزوج رجل ابنته او اخته لرجل اخر على ان يتزوج الاخر وهذا ابنة الاول او اخته ولا يدفع هذا ولا ذاك مهرا

14
00:04:51.500 --> 00:05:11.650
فهذا منهي عنه وجاء النهي عن نكاح الشغار اما قوله من انتهب نهبة فليس منا اي من اخذ شيئا بغير حق او اختلس شيئا اختلاسا فليس على طريقة المسلمين وهديهم المأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:12.300 --> 00:05:36.750
وفي هذا تهديد ووعيد شديد لمن فعل هذا الفعل ثم قال الترمذي وفي الباب عن انس وحديث انس اخرجه الامام احمد والنسائي وابي ريحانة وحديث ابي ريحانة في مسند الامام احمد

16
00:05:38.150 --> 00:06:01.250
وابن عمر وحديث ابن عمر اخرجه الجماعة ولكن ليس بهذه السياقة الكاملة فيرجع الى صحيح البخاري رقم خمسة الاف ومئة واثني عشر وجابر وحديث جابر اخرجه مسلم في صحيحه ومعاوية وحديث معاوية اخرجه احمد

17
00:06:01.350 --> 00:06:24.750
وابو داود وابي هريرة وحديث ابي هريرة اخرجه احمد ومسلم ووائل ابن حجر وحديث وائل هو عند البزار في مسنده هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته