بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في الوليين يزوجان حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلهم بينهم في ذلك اختلافا. اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجها واذا زوج جميعا فنجاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري واحمد واسحاق قوله باب ما جاء في الوليين يزوجان اي ما جاء من الاثار في حكم ان الوليين زوجا امرأة لزوجين مختلفين ثم قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جبيل بن طريف الثقفي البغلاني متوفى عام اربعين ومائتين وهو ثقة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وثقة تنفي عام ثلاث وتسعين مئة قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة وثيقة بل هو من المقدمين في قتادة وقد توفي عام ست وخمسين ومئة عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى عام سبعة عشر ومئة وهو ثقة حافظ عن الحسن وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة لكن هذا الخبر لم يسمعه من سمرة عن سمرة ابن جندب وهو لم يسمع منه سوى حديث الحقيقة وحديثا اخر وهذا ليس منها. عن سمر ابن جندبة والصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان اي زوجها ورجال من رجلين مختلفين فهي للاول منهما اي للسابق منهما باعتبار انه عقد صحيح ببينة او نعم اي امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهم. من باع بيع شيء باعه الانسان لاكثر من شخص بيتون بيع الاول لانه وقع في محله هذا حديث حسن الحديث ليس فيه علة الا عدم سماع الحسن له من سمرة والحديث ينزل عن الحسن فليكون الحديث ضعيفا على هذا لكن ماذا قال الترمذي؟ قال والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فانكاح الاول جاز باعتبار انه شيء صحيح قد وقع صحيحا ونكاح اخر مفسوخ باعتبار انه قد وقع في غير محل واذا زوجا جميعا اي في ان واحد فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول التغريب احمد واسحاق اذا ايها الاخوة مر معنا انه يشترط لصحته النكاح ان يعقله ولي المرأة او وكيله ويكون هذا في حضور شاهدين مسلمين للحديث الذي مر معنا لا نكاح الا بولي وولي المرأة هو ابوها ثم ابوه ثم ابنها ثم ابنه هذا ان كان لها ابن. ثم اخوها لابيها وامها. ثم اخوها لابيها فقط ثم ابناؤهما ثم العمومة ثم ابناؤهم ثم عمومة الاب ثم السلطان وعليه فاذا كان والد المرأة وجدها متوفيين وليس لها ابن بالغ فان الولاية لاخوتها الاشقاء هذا امر حتى نعلمه لانه كثيرا ما تردنا حالات كهذه لا سيما بعد هذه الاحداث التي حصلت في سوريا نسأل الله ان يدفع البلاء والقتل عن امة الاسلام اجمعين ثانيا اذا تساوى الاولياء في الدرجة الاخوة الاشقاء فقد اختلف الفقهاء في من يقدم منهم للولاية فمنهم من قال الاولى تقديم الافضل علما ودينا فان السبب في الفضل قدم الاكبر فان تشاحوا وتنازعوا يقرع بينهم وعن هذا المذهب الشافعية والحنابلة ومنهم من قال يقدم الافضل فان تنازعوا نظر القاضي في من يقدم فان لم يكن قاضي اقترعه وعلى اي من القولين لو يعني عينت احدهم تعينت الولاية له. باعتبار هي قد تعين احدهما باعتبار انه يرفق بحالها بحالها ولو بادر احدهم فزوجها برضاها صح زواجها. ولو كان هذا اصغر اخوانه. ما دام بالغا سواء علم بذلك بقية اخوانها او لم يعلموا لذلك يقول الخطيب الشربيني في مغن محتاج وهذا من الكتب المهمة مغض المحتاج لانه شرح للمنهاج والمنهاج مهم جدا. يقول وان اجتمع اولياء من النسب في درجة ورتبة كاخوة اشقاء او لاب او اعمام في ذلك واذنت لكل واحد منهم بانفراده او قالت اذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه استحب ان يزوجها افقههم في باب النكاح لانه اعلم بشرائطه نعم وايضا يعني بعده اورعهم كما في الروضة لانه اشفق واحرص على طلب الحفظ وبعده اسنهم لزيادة تجربته برظاهم. اي رظا الباقين لتجتمع الاراء ولا يتشوش بعضهم باستأثار بعض يقول فان زوجها المفضول برضاها بكفئ صحة والا ولا اعتراضا للباطل وقال البهوة الحنبلي في كشاف القناع واذا استوى وليان فاكثر لامرأة في الدرجة كاخوة لها كلهم لابوين او لاب او اعمام تذاكر او بني اخوة كذلك فان اذنت لواحد منهم بعينه تعين ولم يصح نكاح غيره ممن لم تأذن لعدم الاذن وان اذنت لهم اي لكل واحد منهم ان يزوجها صحت تزويج من كل واحد منهم لان سبب الولاية موجود في كل واحد منهم والاولى تقديم افضلهم اي المستو علما ودينا ثم ان السبب في العلم والدين قدم اسنهم وفي حاشية الدسوقي وهي حاشية في الفقه المالكي قل واما لو عينت واحدا من الاخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الاخوة ولا يسوغ له منازعته ويأتون على هذا النكاح صحيح. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته