﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا هناد

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.550
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها

3
00:00:44.600 --> 00:01:07.800
ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وقال بعده حديث يونس بن جبير الذي مر بالمجلس السابق وهو يونس ابن جبير الباهي ابو غلاب حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر اللي هو حديث اليوم

4
00:01:08.500 --> 00:01:27.150
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر اي رواه عدد من الرواة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غيرهما

5
00:01:27.950 --> 00:01:43.400
وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا وهو قول الشافعي واحمد  وقال بعضهم لا يكون ذلك للسنة الا ان يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري واسحاق

6
00:01:44.800 --> 00:02:03.400
وهذا هو الراجح الراجح انه يطلقها طلقة واحدة حتى يبقى مجالا للرجعة وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقا. الصواب انه يطلقها طلقة واحدة

7
00:02:03.600 --> 00:02:22.050
وهي حامل حتى اذا يبقى مجال للرجعة ولا داعي لي بان يستنفذ الانسان الطلقات التي عنده اذا القول حدثنا الناس بهناد بن السري ابو السري الكوفي المتوفى عام ثلاث واربعين ومئتين وهو ثقة حافظ

8
00:02:22.650 --> 00:02:38.850
له كتاب نفيس اسمه الزهد قال حدثنا وكيف وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي وايضا له كتاب اسمه الزهد وهو ثقة فقيه حافظ. عن سفيان وهو سفيان ابن سعيد ابن جنادة الثوري

9
00:02:39.200 --> 00:02:54.200
الامام الحافظ الثقة وكان فقيها جليلا عن محمد ابن عبد الرحمن مولى طلحة وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن عبيد القرشي ابو عبد الله وهو ثقة. وكان عالما لغة عربية

10
00:02:54.200 --> 00:03:14.600
كما قال سفيان ابن عيينة كان من اعلم الناس بالعربية عن سالم هسالم ابن عبد الله ابن عمر توفي عام ست ومئة وروى عن ابيه علما كثيرا طيبا مباركا عن ابيه وهو عبد الله ابن عمر الصحابي ابن الصحابي

11
00:03:14.950 --> 00:03:29.650
انه طلق امرأته في الحيض اي حال كونها حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يكون الامر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الانسان يفعل قبل ان يسأل لا انه

12
00:03:30.150 --> 00:03:45.550
يعني يسأل قبل ان يفعل لا لانه يفعل ثم يسأل لكن هذا الذي حصل لاجل تدارك الامر ولاجل ان ينتفع الناس فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها

13
00:03:46.000 --> 00:04:01.950
يراجعها بان يقول لها راجعتك على مهرك في السابق ثم ليطلقها طاهرا او حاملا اي يطلقها في طهر لم يمسها فيه او حال كونها حاملا وهذا الحديث اورده البخاري باب مراجعة الحائط

14
00:04:02.250 --> 00:04:22.650
وساق رواية يونس ابن جبير التي مرت معنا في المجلس السابق ثم ايضا كرره البخاري في عدة مواطن. كرره البخاري في عدة مواطن وقد بوب عليه باب مراجعة الحائط بوباء عليه باب مراجعة الحائط

15
00:04:23.150 --> 00:04:43.100
ودل الحديث على اثم من طلق زوجته وهي حائض لانه مخالف لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فان هذا الطلاق واقع معتد به وقد تكلمنا عن المسألة في المجلس السابق

16
00:04:43.450 --> 00:05:03.566
بحمد الله تعالى ينبغي على الانسان ان يجعل جميع اموره على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته