بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب وجاء في الكراهية ان تسافر المرأة وحدها. حدثنا احمد ابن منيف قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا. الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها. او ذو محرم منها. هكذا بوب الترمذي باب ما في كراهية ان تسافر المرأة وحدها. الكراهية المقصود بها الكراهية الشرعية العامة التي تشمل المحرم وتشمل المكروه وهنا يراد به المحرم. حدثنا احمد بن منيح والحافظ صاحب المسند وهو ثقة. قال حدثنا ابو معاوية وابو ومعاوية ظرير محمد ابن خازم وهو ثقة توفي عام خمس وتسعين ومئة عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الاعمش في عام سبع واربعين ومئة وهو ثقة. عن ابي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقته في عام احدى ومئة. عن ابي سعيد وهو الصحابي الجليل سعد عن ابن مالك ابن سنان المتوفى عام اربع وسبعين. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تأخذه في الله لومة لائم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا. طبعا هذه رواية وهناك روايات باقل من هذا. ونحن نفهم الحديث بجمع الروايات لا ان نأخذ رواية ونترك رواية فالمراد بذلك ما يسمى سفرا. قال الا ومعها ابوها او اخوها وهولان او زوجها وزوجها هو يعني القائم بامرها او ابنها باعتبار محرم او ذو محرم منها كخالها ونحو ذلك. لما قالوا في الباب عن ابي هريرة حديث ابي هريرة اخرجه البخاري ومسلم. وابن عباس طبعا حديث ابن عباس هو في صحيح الامام البخاري وايضا في صحيح مسلم في صحيح البخاري رقم الف وثمان مئة واثنتين وستين ولفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. وهذا عام في كل ما يسمى سفر. ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيشي كذا وكذا. وامرأتي الحج فقال اخرج معها. فهذا نص صريح فيما يتعلق بما يسمى سفرا. وهذا الحديث فيه فوائد. اولا دل الحديث على عدم جواز سفر المرأة الى الحج او غيره الا ومعها احد محارمها حتى لو كانت مع مجموعة نساء او كان كبيرة في السن او امنت الفتنة. فالنهي عام ولا يصح استثناء شيء منه. ثانيا على العبد الموفق ان يحرص على سلامة نفسه من الفتن ومن ذلك ان يبعدها عن كل سبب قد يدعوها الى الوقوع في الفتنة. ثالثا اذا من العبد امران قدم الاهم منهما. ولهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر السائل ان يدع الغزوة ويذهب مع زوجته الى الحج. لان الغزو يوجد فيه من ينوب بدلا عنه. بخلاف الحج مع الزوجة قال ايضا الترمذي قال وابن عمر وايضا حديث ابن عمر اخرجه البخاري ومسلم. قال الترمذي عن حديث ابي سعيد بعد ان اورد الشواهد قال هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. طبعا هذا ايضا في صحيح البخاري رقم الف وسبعة وثمانين وستة وثمانين. وساقه فيما يتعلق بمسافة القصر والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. هنا كلمة يكرهون يعني اعم من المكروه في اصول الفتح. واختلف اهل العلم في المرأة اذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم. هل تحج؟ فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها الحج لان المحرم من السبيل لقوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلم تستطع فعليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا طبعا هذا ينسب للشافعي فانها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك ابن انس والشافعي. اذا الخبر الذي في صحيح البخاري هو خبر وهو ايضا يعني نص في موطن النزاع. والله اعلم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته