بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في كراهية مهر البغي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي الباب عن رافع بن خديج وابي جحيفة وابي هريرة وابن عباس وحديث ابي مسعود حديث صحيح هذا الحديث هكذا اورده الترمذي ووضعه في كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية مهر البغي والعياذ بالله تعالى المرأة التي تتاجر بجسدها نسأل الله ان يحفظ المسلمين اجمعين الامام البخاري لما ساق هذا الحديث في صحيحه طبعا ساقه في عدد من المواطن لكن ساقه باب ثمن الكلب فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ثم قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامل ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولعن المصور طبعا ثمن الكلب هو المال المتحصل من بيعه وثمن الدم اي ثمن الحجامة اما مهر البغي فهي ما تأخذه المرأة من اجرة على الزنا اما حلوان الكهف فما يتعاطاه الكاهن من مال على كهانته اما الوشم فهو ان يغرز في جلده ابرة ثم يحشوها كحلا اما موكل الربا فهو مطعمه الحديث ان فيهما فوائد اولا دل الحديث على تحريم بيع الكلب وتحريم ثمنه ولا فرق في ذلك بين جلب الصيد او الحراسة وبين غيره من الكلاب فكلها لها حكم التحريم في البيت ثانيا قال بعض العلماء بان العبد اذا احتاج الى كلب للحراسة او للصيد فلم يجد الا ان يشتري جاز له ذلك وهو حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه ثالثا دل الحديث على تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية من الثمن اجرة على زناها ولا شك في ان هذا الفعل من نشر الفاحشة بين المؤمنين وقد نهى الله عنه رابعا تحريم الثمن الذي يتعاطاه الكاهن على كهانته وهو من السحت المنهي عنه. ويدخل ضمن ذلك ما يعطى للعرافين والمنجبين وغيرهم من المشعوذين والناس الان لما انحرفوا عياذا بالله صاروا يفتحون القنوات لهذا فهذا من كبير الباطل عياذا بالله خامسا على العبد ان يتقي على العبد ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يقدم بين يديه من الاعمال ما ينفعه عند الله تعالى. فالبر لما يرى هذه المحرمات عليه ان يسعى بالعمل الذي ليس محرم سادسا من الامور التي ينبغي معرفتها العمل بالقاعدة الشرعية ان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه حتى يرد الدليل الذي يصرفه الى ان يكون النهي للتنزيه وفي هذا الحديث النهي عن ثمن الكلب يقتضي فساد عقد البيع لانه لم يرد دليل يصرف النهي الى التنزيه وهكذا يحذر الانسان من العقود الفاسدة اذا الترمذي يقول حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثم ليث ابن سعد عن شيبه الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثم قال وفي الباب عن ابي رافع وحديث ابي رافع في صحيح الامام مسلم ولفظه ثمن الكلب خبيث فما في البغي خبيث وكسب الحجان خبيث وابي جحيفة وحديث ابي جحيفة اخرجه البخاري ومسلم وابي هريرة وحديث ابي هريرة اخرجه البخاري وابو داود ولفظ البخاري فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء وابن عباس اما حديث ابن عباس فاخرجه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه قال وحديث ابي مسعود حديث حسن صحيح وهو حديث صحيح قد اخرجه اصحاب الكتب الستة رحم الله الجميع هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته