بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها. هل يتزوج ابنتها ام لا حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها قوله باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها اي يتم العقد العقد مع الشهود والولي فهذا هو عقد الزواج والدخول شيء اخر قال هنا هل يتزوج ابنتها اتى به بصيغة السؤال ليكون فيه تحريك لذهن القارئ حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جبير بن طريف الثقفي البغلاني. قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة وعبدالله بن لهيعة ضعيف لان الجمهور على تضعيفه ولان له اخطاء ولانه جرح جرحا مفسرا اما رواية عبادة عن عبد الله فهي امثل من غيرها لكن ليس معناه انها صحيحة ورواية قتيبة عن ابن لهيعة هي ملحقة برواية العبادلة لانه سمع الاحاديث عن عبد الله بن وهب المصري ثم سمعها من ابن لهيعة لكن يبقى ثمة احاديث فرد بها عبد الله بن لهيعة واحاديث المناكير وهذا الحديث منها عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه لو شعيب وعمرو بن عمرو ثقة وشعيب صدوق عن جده المقصود جد شعيب وليس جد عم اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها اي انه قد دخل الدخول الشرعي الحقيقي فلا يحل له نكاح ابنتها اذا دخل بها لا يحق له ان ينكح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها طبعا هذا الحكم في كتاب الله ضعف الحديث ليس معنى رد معنى الخبر قال وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها امر الام اشد مجرد العقد يحرم الامهات اما الدخول بالامهات في حرم البنات. هذه القاعدة الفقهية لما اورده قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رآه باللهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيع ايضا يعني ابن لهي عليه متابع الا المثنى ابن وهو ضعيف قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لما نقول لما يكون العمل ليس معنى الاخذ بالحديث بل لادلة اخرى قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقوله تعالى وامهات نسائكم ثم قال وهو قول الشافعي واحمد واسحاق اذا الحكم في هذه المسألة كما جاء في قوله تعالى في سياق المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم دليل صريح على الاباحة. وهذا طبعا بخلاف ما لو كانت المسألة بالعكس فلو تزوج امرأة بان عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها فان امها تحرم عليه بمجرد العقد لدخوله في عموم قوله وامهات نسائكم وهذه تعتبر ام امرأته فربنا جل جلاله قد نظم امور الزواج فلله الحمد والمنة على هذا النظام العظيم ونسأل الله تعالى ان يبارك لجميع بيوت المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين من كل شر. ويسر لكل من لم يتزوج الزواج اللهم احفظ بيوتهم من الطلاق ويسر لكل مطلقة يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لهن الخير وافتح لهن ابواب رحمتك هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته