﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.750
حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير ابن سيده فهو عاهر

3
00:00:46.300 --> 00:01:12.300
وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن قوله باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده اي ما جاء في هذا من الاثر حدثنا علي ابن حجر هو علي ابن حجر ابن اياس السعدي المولود عام اربع وخمسين ومئة. والمتوفى عام اربع واربعين ومائتين وهو ثقة

4
00:01:12.750 --> 00:01:28.300
مأمون حافظ وهذا طبعا كلام النسائي فيه وهناك كلام اخر في توثيقه عن عدد من الائمة قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو القرشي ابو العباس المولود عام تسعة عشر ومئة والمتوفى عام اربع وتسعين ومئة

5
00:01:28.650 --> 00:01:47.550
وهو الثقة لكن له تدليس وعليه كلام طويل عن زهير بن محمد هو زهير بن محمد التميمي العنبري ابو المندر الخرساني توفي عام اثنتين وستين ومئة قال عنه ابو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء

6
00:01:48.050 --> 00:02:12.050
وكان حديثه بالشام انكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه. طبعا هذا الوليد ابن مسلم شامي عن عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف فاذا الخبر مسلسل بالعلل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر اي زاني

7
00:02:13.100 --> 00:02:33.050
نعم قالوا في الباب عن ابن عمر حديث ابن عمر اخرجه ابو داوود برقم الفين وتسعة وسبعين من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وتأمل من طريق عبدالله ابن عمر اللي هو اخو عبيد الله

8
00:02:34.100 --> 00:02:54.600
ولفظه اذا نكح العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل. ولذلك ابو داوود لما ارده قال هذا حديث ظعيفة وموقوفة وهو قول ابن عمر اذا هذا الحديث ضعيف وحديث الباب الذي ساقه تحت الباب ايضا ضعيف. ثم قال حديث جابر حديث حسن

9
00:02:54.600 --> 00:03:07.700
الراجح انه حديث ضعيف يقول وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح يعني لا يصح

10
00:03:07.900 --> 00:03:30.600
يعله من مسند عبدالله بن عمر قال والصحيح عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله يعني الثابت هذا انه من هذا الطريق يقول والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز وهو قول احمد واسحاق وغيرهما

11
00:03:31.250 --> 00:03:49.000
يعني ليس المستند هو الحديث ليس المستند هو الحديث انما المستند في ذلك ان هذا مال للعبد ان هذا العبد مال للسيد ولا يحق للسيء للعبد ان يتصرف الا باذن سيده

12
00:03:49.450 --> 00:03:56.700
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته