﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.400
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا داوود ابن ابي هند قال حدثنا عامر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها

3
00:00:40.500 --> 00:01:05.400
او العمة على ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنجح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى هذا الحديث تقدم شرحه في الحديث السابق

4
00:01:08.550 --> 00:01:28.850
وقوله حدثنا الحسن بن علي والحسن بن علي بن محمد ابو علي وهو ثقة توفي عام اثنتين واربعين ومئتين كان يشبه بالامام احمد وسنتي كما قال ابو يعلى الخليلي انتبه ايها الفتى الى الدرس

5
00:01:30.050 --> 00:01:47.850
قال حدثنا يزيد ابن هارون وهو يزيد ابن هارون ابن زاد ولد عام سبعة عشر ومئة وتوفي عام ست ومئتين وهما الثقة. قال حدثنا داوود ابن ابي هند داود نبي هند نار ابن عذافر ابو بكر

6
00:01:48.550 --> 00:02:06.400
توفي عام اربعين ومئة وهو ثقة قال حدثنا عامر هو عامر ابن شراحيل الشعبي توفي عام اربع ومئة عن ابي هريرة الصحابي الجليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:07.600 --> 00:02:23.150
نهى ان تنكح المرأة على عمتها يعني لا يتزوج الانسان المرأة ويتزوج معها عمتها الرجل وان كان يحق له ان يجمع اربع نساء الا انه لا يحق له ان يجمع بين الاختين

8
00:02:23.350 --> 00:02:39.650
ولا يحق له ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها لان هذا يؤدي الى القطيعة او العمة على ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اخيها

9
00:02:40.000 --> 00:02:56.050
سواء كان متزوج هذه اول او هذه لا يحق له ان يجمع اذا كان انسان متزوج امرأة لا يحق له ان يتزوج معها خالتها او عمتها اذا كان الانسان متزوج امرأة لا يحق له ان يتزوجها ابنة اخيها او ابنة اختها

10
00:02:57.400 --> 00:03:11.150
قال ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لا يصح هذا فعلى هكذا او هكذا في هاتين الصورتين وكذلك ايضا لا يحق له ان يجمع بين المرأة وبين

11
00:03:11.250 --> 00:03:35.100
عمة ابيها او خالة ابيها ثم قال حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح. ساق حديث ابن عباس اولا. ثم ساق حديث ابي هريرة ثاني قال العمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها

12
00:03:36.150 --> 00:04:00.300
ومن هذا يعني مثال للعمل بالسنة النبوية عند الصحابة والتابعين وتابعيهم فهذا فيه رد على اولئك الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان نكح امرأة على عمتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ اي غير صحيح. وبه يقول عامة اهل

13
00:04:00.300 --> 00:04:16.900
اهل العلم ثم لما اورد الخبر وهو من رواية عامر ابن شراحيل الشعبي عن ابي هريرة قال ابو عيسى ادرك الشعبي ابا هريرة وروى عنه فهو ادركه ادراكا بينا وثبت سماعهم

14
00:04:17.100 --> 00:04:34.500
يقول وسألت محمدا اي محمد ابن اسماعيل بخاري وهذا من مصادر الترمذي الشفوية يا طارق ما معنى الشفوية نعم يعني مباشرة اخذه منه من غير ليس من المصادر المكتوبة. جيد

15
00:04:34.550 --> 00:04:52.950
يقول وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال ابو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة يعني ايضا جاء بواسطة رجل وذكر هذا حتى لا يأتي به انسان فيعل به الرواية الصحيحة. حتى يشير الى انه

16
00:04:53.050 --> 00:05:02.881
ثابت هذا الخبر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته