﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.700
باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.550 --> 00:01:02.850
لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك هذا الباب جاء بهذا العنوان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح

4
00:01:04.100 --> 00:01:19.250
والترمذي كثيرا ما ينتفع من البخاري. البخاري بوب على هذا الباب الذي لم يسق هذا الحديث فيه ولم يسق اي حديث فيه بابه لا طلاق قبل النكاح واستدل البخاري بالاية الكريمة

5
00:01:20.150 --> 00:01:43.000
وباقوال اهل العلم البخاري حينما اورده قال باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى  يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

6
00:01:43.650 --> 00:02:04.450
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ثم ساق الاقوال عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين قال وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ثم قال ويروى في ذلك عن علي وسعيد ابن المسيب

7
00:02:04.650 --> 00:02:31.600
وعروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وابانا ابن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر ابن سعيد

8
00:02:31.800 --> 00:02:53.000
وجابر ابن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي انها لا تطلق في هذا الباب الذي ذكره البخاري هكذا

9
00:02:54.150 --> 00:03:11.500
بيان حكم الطلاق الذي يصدر من الرجل قبل الزواج والذي عليه الجمهور هو انه لا يعد شيئا سواء كان طلاقا عاما في ان يقول الرجل قبل ان يتزوج كل امرأة اتزوجها فهي طالق

10
00:03:11.850 --> 00:03:31.800
او ان يكون طلاقا خاصا بان يقول الرجل اذا تزوجت هذه المرأة فهي طالق فهذا كله لا يعد شيئا واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بالاية الكريمة لان فيها تقديم النكاح على الطلاق

11
00:03:33.000 --> 00:03:50.900
والقرائن في السنة تدل على ان هذا على ان هذا التقديم يقتضي الترتيب كما ذكر من قال بعدم وقوعه من العلماء فعد البخاري ثلاثا وعشرين عالما كلهم من التابعين الا الاول وهو علي بن ابي طالب صحابي

12
00:03:51.350 --> 00:04:08.750
وابن هرم فانه من اتباع التابعين قال الكرماني معلقا على هذا كأنه بذكر هذا العدد اراد الاشارة الى ان حكمه يكاد يكون اجماعا لانه ليس اجماع نحن نعلم خلاف الحنفية

13
00:04:09.150 --> 00:04:40.950
لكن هو كالاجماع وانظر الى طريقة البخاري ودقته استدل بالاية واستدل بالفهم واقوال اهل العلم. وهنا لما يأتي دور المعلقات التي في صحيح الامام البخاري   قول البخاري حدثنا احمد بن منيح واحمد بن منيع بن قول الترمذي حدثنا احمد بن منيح واحمد بن منيع بن عبد الرحمن ابو جعفر البغوي الحافظ

14
00:04:41.650 --> 00:04:58.900
المولود عام ستين ومئة. والمتوفى عام اربع واربعين ومئتين ووثيقة قال حدثنا هشيم هو هشيم ابن بشير ابن قاسم ابن دينار ابو معاوية ولد عام خمس ومئة وتوفي عام ثلاث وثمانين ومئة وهو ثقة

15
00:04:59.500 --> 00:05:13.300
قال حدثنا عامر الاحول وهو عامر بن عبد الواحد الاحول البصري المتوفى عام ثلاثين ومئة وهو صدوق عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

16
00:05:13.350 --> 00:05:38.100
وهو صدوق عن ابيه وابوه هنا بن شعيب بن محمد عن جده هنا المقصود جد ابيه وليس جد عم وهو عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. يعني الانسان لو فرضنا نذر

17
00:05:38.250 --> 00:05:53.700
شيئا من الاشياء وهو لا يملكه ندر الانسان على شيء وهذا الشيء ليس له بل لا يملكه هل يجب عليك؟ يجب عليك يعني في الحديث دليل على ان من نذر شيئا معينا لا يملكه

18
00:05:53.900 --> 00:06:07.100
فليس عليه شيء كأنه يقول ان شفى الله مريضه فلله عليه ان اعتق عبد فلان او يتصدق بشاة فلان او نخلة فلان والمقصود انه يتصرف في ملك غيره بلا اذنه

19
00:06:07.550 --> 00:06:21.800
فهذا يعني لا يقع لا يحصل فان التزم في ذمته شيئا كعتق او صدقة وهو في تلك الحال لا يملكه ولا قيمته فاذا شفي مريضه صح نذره وثبت داج في ذمته

20
00:06:21.800 --> 00:06:38.500
يعني لو فرظنا قال لله علي ان اعتق عبدا او لله علي ان اذبح شاة يعني شيء اخر هذا يكون في ذمته لكن لو عين شيئا لا يملكه يعني لا يثبت عليه تقول لا نذر لابن ادم فيما لا يملك

21
00:06:38.950 --> 00:07:01.700
ولا عتق له فيما لا يملك. كان يقول انسان حصل كذا اعتقوا عبد فلان ولا طلاق له فيما لا يملك. شخص لم يتزوج وهو يطلق هذا طلاقه لا يقع هذا هذا معنى الحديث. قالوا في الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس

22
00:07:01.700 --> 00:07:22.700
عائشة ومن هذه الاثار هذا اقوى شيء في الباب الذي اورده وتلك اثار فيها مقال وصاحب تحفة الاحوذ قد خرجها وذكر يعني نقل الاحكام عليها لكن لماذا اختار الترمذي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص هذا

23
00:07:23.000 --> 00:07:37.650
بهذه السلسلة من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي وهي من السلاسل الحسنة لانه هي اقوى ما في الرب. ثم قال حديث عبد الله بن عمرو هو حديثنا هذا. حديث حسن صحيح. يعني هو هنا يصحح هذا الحديث

24
00:07:37.950 --> 00:07:51.000
قال وهو احسن شيء روي في هذا الباب قال هو احسن شيء روي في هذا الباب طبعا هو هنا يحكم عليه انهم احسنوا شيء افضل من هذه الاثار التي اشار اليها

25
00:07:51.250 --> 00:08:03.650
وهو قال في العلل سألت محمدا اي البخاري عن هذا الحديث فقلت اي حديث في هذا الباب اصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

26
00:08:04.100 --> 00:08:26.900
وحديث هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة اذا هو نقل هذا عن الامام البخاري رحمه الله تعالى. نعم ولما انتهى من الحكم على هذا طبعا الامام البخاري كما مر معنا في الصحيح لم يحتج بهذا الحديث ولا بتلك الاحاديث واحتج بالاية وباقوال اهل العلم

27
00:08:27.200 --> 00:08:40.650
الترمذي لما اورد قال وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني على ان الانسان اذا طلق فهو لم يدخل او نذر فيما لا يملك فهذا عليه اقوال اهل العلم

28
00:08:41.100 --> 00:08:59.900
عن علي ابن ابي طالب ابن عباس شوفوا اول ما اتى بالنقل عن علي وعلي ابن ابي طالب نقل عنه الامام البخاري في الصحيح وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن حسين وشريح وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين

29
00:09:00.600 --> 00:09:14.000
وبه يقول الشافعي لان الشافعي قد اخذ بهذا وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق يعني لو فرضنا حدث قال ان تزوجت فلانا فهي طالق هذا المقصود نعم

30
00:09:14.350 --> 00:09:32.950
لكن الصحيح انه حتى لو قال لانه قد اه يعني طلق ما لا يملكه وروي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل يعني لو فرضناه قال ان تزوجت في الشهر الفلاني

31
00:09:32.950 --> 00:09:51.550
زوجتي هكذا يعني لو وقت نعم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فان فانه ان تزوج فانها تطلق

32
00:09:52.650 --> 00:10:05.750
واما ابن المبارك فشدد في هذا طبعا ابن مبارك فقيه وهو محدث وهو جليل وقال ان فعل لا اقول هي حرام يعني لا اقول هي حرام لكن كيف ان الانسان يفعل هذا الشيء

33
00:10:06.800 --> 00:10:22.700
وذكر عن عبد الله ابن المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق ان لا يتزوج ثم بدأ له ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال ابن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من

34
00:10:23.050 --> 00:10:41.650
قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقولهم فاما من لم يرظى بهذا فلما ابتلي احب فلما ابتلي احب الي اني اخذ بقولهم فلا ارى له ذلك وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امرأته

35
00:10:43.350 --> 00:11:03.850
وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته ووسع اسحاق في غير المنصوبة يعني اللي هي غير المحددة لكن الصلاة في المنصوبة وفي المؤقتة كل ذلك لا يحصل لانه قد وقع في غير محله

36
00:11:04.250 --> 00:11:22.300
لانه قد وقع في غير محله والاية الكريمة صريحة على ان الطلاق الذي يحصل الطلاق الذي هو يسبقه النكاح. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات. ثم طلقتمهن. اذا لا يوجد طلاق قبل النكاح

37
00:11:22.700 --> 00:11:33.627
انما الطلاق بعد النكاح. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته