لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك هذا الباب جاء بهذا العنوان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والترمذي كثيرا ما ينتفع من البخاري. البخاري بوب على هذا الباب الذي لم يسق هذا الحديث فيه ولم يسق اي حديث فيه بابه لا طلاق قبل النكاح واستدل البخاري بالاية الكريمة وباقوال اهل العلم البخاري حينما اورده قال باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ثم ساق الاقوال عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين قال وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ثم قال ويروى في ذلك عن علي وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وابانا ابن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر ابن سعيد وجابر ابن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي انها لا تطلق في هذا الباب الذي ذكره البخاري هكذا بيان حكم الطلاق الذي يصدر من الرجل قبل الزواج والذي عليه الجمهور هو انه لا يعد شيئا سواء كان طلاقا عاما في ان يقول الرجل قبل ان يتزوج كل امرأة اتزوجها فهي طالق او ان يكون طلاقا خاصا بان يقول الرجل اذا تزوجت هذه المرأة فهي طالق فهذا كله لا يعد شيئا واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بالاية الكريمة لان فيها تقديم النكاح على الطلاق والقرائن في السنة تدل على ان هذا على ان هذا التقديم يقتضي الترتيب كما ذكر من قال بعدم وقوعه من العلماء فعد البخاري ثلاثا وعشرين عالما كلهم من التابعين الا الاول وهو علي بن ابي طالب صحابي وابن هرم فانه من اتباع التابعين قال الكرماني معلقا على هذا كأنه بذكر هذا العدد اراد الاشارة الى ان حكمه يكاد يكون اجماعا لانه ليس اجماع نحن نعلم خلاف الحنفية لكن هو كالاجماع وانظر الى طريقة البخاري ودقته استدل بالاية واستدل بالفهم واقوال اهل العلم. وهنا لما يأتي دور المعلقات التي في صحيح الامام البخاري قول البخاري حدثنا احمد بن منيح واحمد بن منيع بن قول الترمذي حدثنا احمد بن منيح واحمد بن منيع بن عبد الرحمن ابو جعفر البغوي الحافظ المولود عام ستين ومئة. والمتوفى عام اربع واربعين ومئتين ووثيقة قال حدثنا هشيم هو هشيم ابن بشير ابن قاسم ابن دينار ابو معاوية ولد عام خمس ومئة وتوفي عام ثلاث وثمانين ومئة وهو ثقة قال حدثنا عامر الاحول وهو عامر بن عبد الواحد الاحول البصري المتوفى عام ثلاثين ومئة وهو صدوق عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق عن ابيه وابوه هنا بن شعيب بن محمد عن جده هنا المقصود جد ابيه وليس جد عم وهو عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. يعني الانسان لو فرضنا نذر شيئا من الاشياء وهو لا يملكه ندر الانسان على شيء وهذا الشيء ليس له بل لا يملكه هل يجب عليك؟ يجب عليك يعني في الحديث دليل على ان من نذر شيئا معينا لا يملكه فليس عليه شيء كأنه يقول ان شفى الله مريضه فلله عليه ان اعتق عبد فلان او يتصدق بشاة فلان او نخلة فلان والمقصود انه يتصرف في ملك غيره بلا اذنه فهذا يعني لا يقع لا يحصل فان التزم في ذمته شيئا كعتق او صدقة وهو في تلك الحال لا يملكه ولا قيمته فاذا شفي مريضه صح نذره وثبت داج في ذمته يعني لو فرظنا قال لله علي ان اعتق عبدا او لله علي ان اذبح شاة يعني شيء اخر هذا يكون في ذمته لكن لو عين شيئا لا يملكه يعني لا يثبت عليه تقول لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. كان يقول انسان حصل كذا اعتقوا عبد فلان ولا طلاق له فيما لا يملك. شخص لم يتزوج وهو يطلق هذا طلاقه لا يقع هذا هذا معنى الحديث. قالوا في الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس عائشة ومن هذه الاثار هذا اقوى شيء في الباب الذي اورده وتلك اثار فيها مقال وصاحب تحفة الاحوذ قد خرجها وذكر يعني نقل الاحكام عليها لكن لماذا اختار الترمذي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص هذا بهذه السلسلة من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي وهي من السلاسل الحسنة لانه هي اقوى ما في الرب. ثم قال حديث عبد الله بن عمرو هو حديثنا هذا. حديث حسن صحيح. يعني هو هنا يصحح هذا الحديث قال وهو احسن شيء روي في هذا الباب قال هو احسن شيء روي في هذا الباب طبعا هو هنا يحكم عليه انهم احسنوا شيء افضل من هذه الاثار التي اشار اليها وهو قال في العلل سألت محمدا اي البخاري عن هذا الحديث فقلت اي حديث في هذا الباب اصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وحديث هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة اذا هو نقل هذا عن الامام البخاري رحمه الله تعالى. نعم ولما انتهى من الحكم على هذا طبعا الامام البخاري كما مر معنا في الصحيح لم يحتج بهذا الحديث ولا بتلك الاحاديث واحتج بالاية وباقوال اهل العلم الترمذي لما اورد قال وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني على ان الانسان اذا طلق فهو لم يدخل او نذر فيما لا يملك فهذا عليه اقوال اهل العلم عن علي ابن ابي طالب ابن عباس شوفوا اول ما اتى بالنقل عن علي وعلي ابن ابي طالب نقل عنه الامام البخاري في الصحيح وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن حسين وشريح وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي لان الشافعي قد اخذ بهذا وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق يعني لو فرضنا حدث قال ان تزوجت فلانا فهي طالق هذا المقصود نعم لكن الصحيح انه حتى لو قال لانه قد اه يعني طلق ما لا يملكه وروي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل يعني لو فرضناه قال ان تزوجت في الشهر الفلاني زوجتي هكذا يعني لو وقت نعم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فان فانه ان تزوج فانها تطلق واما ابن المبارك فشدد في هذا طبعا ابن مبارك فقيه وهو محدث وهو جليل وقال ان فعل لا اقول هي حرام يعني لا اقول هي حرام لكن كيف ان الانسان يفعل هذا الشيء وذكر عن عبد الله ابن المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق ان لا يتزوج ثم بدأ له ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال ابن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقولهم فاما من لم يرظى بهذا فلما ابتلي احب فلما ابتلي احب الي اني اخذ بقولهم فلا ارى له ذلك وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امرأته وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته ووسع اسحاق في غير المنصوبة يعني اللي هي غير المحددة لكن الصلاة في المنصوبة وفي المؤقتة كل ذلك لا يحصل لانه قد وقع في غير محله لانه قد وقع في غير محله والاية الكريمة صريحة على ان الطلاق الذي يحصل الطلاق الذي هو يسبقه النكاح. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات. ثم طلقتمهن. اذا لا يوجد طلاق قبل النكاح انما الطلاق بعد النكاح. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته