بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين للشيخ الحافظ يحيى ابن عبد العزيز اليحيى حفظه الله والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق الثاني والعشرون او والعشرين من شهر رجب لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة. وما زلنا في كتاب الوضوء في باب الوضوء بالمد في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين. باب الوضوء بالمد. عن انس رضي الله عنه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. ويتوضأ بالمد. حديث انس المذكور اخرجه الشيخان من طريق مصعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس بن مالك فذكره. وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى الباب الذي ذكره المؤلف. باب الوضوء بالمد وهذا الحديث فيه اشارة الى بيان قدر الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه الوضوء وفي الغسل وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. وكان يغتسل بالصاع الى خمسة في امداد الصاع مكيال قديم. نال اهمية عند العلماء لارتباطه باقدار عدد من العبادات من يذكر العبادات التي جاء فيها ذكر الصاع؟ نعم. زكاة ايش زكاة الفطر ايضا الغسل ايضا الكفارات ولذلك اعتنى العلماء ببيان قدر الصاع. ما قدره؟ فربطوه بالصاع النبوي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت تقديراته من اختلاف الاصواع التي قدروها في ذلك. فالصاع اربعة امداد تقريبا. والمد يساوي ربع صاع تقريبا. والمد يساوي حفنة بكفي الرجل المعتدل ومقداره يعني حفنة هكذا كفي الرجل المعتدل وتقدير وبالغرامات تقريبا ست مئة غرام. فاذا ظربنا ست مئة في اربعة كم يخرج مئتين ها واربع او الفين واربع مئة غرام يخرج الفين واربع مئة غرام. اذا الصاع قدره بالغرامات تقريبا. الفين مئة غرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني يزيد احيانا على قدر الصاع. وفي هذا دليل على استحباب الوضوء بالمد. وهذا قليل بالنسبة لحال ما كثير من الناس ودليل على ان هذا القدر يمكن ان يسبغ الانسان فيه الوضوء وفيه دليل على ان الوضوء ليس بالمبالغة بالماء. وانما بايصال الماء الى اعضاء البشرة على الوجه المشروع وفيه دليل ايضا على الاغتسال بالصاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مع وفرة شعره صلى الله عليه وسلم شعر رأسه وشعر لحيته ومع ذلك كان يجزئه الصاع ويجوز للانسان ان يغتسل باكثر من الصاع فهذا المقدار المد والصاع بيان اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلو زاد الانسان في الوضوء في اكثر من مدة صح ولو زاد باكثر من صاع من الماء صح لكن لو قلل عن المد وعن الصاع قال ينظر ان كان الماء اقل من ان يصل الى البشرة فان هذا لا يجزئ. المعول ليس قدر الماء قلة وكثرة انما المعول ان يصل الماء الى اعضاء البشرة في الوضوء ويصل الماء الى اعضاء البشرة في الغسل. اما الانقاص فلا انقاصا لا يستطيع ان يوصل الماء الى البشرة فان هذا اجحاف. ولا يزيد زيادة تصل به الى حد الاسراف فقد جاء عند ابي داوود من حديث ابن المغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وكان السلف رحمهم الله يراعون مثل هذه المقادير فيحرصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه يتجنبون الاكثار الذي فيه اسراف. ويتجنبون آآ التقليل الذي لا يحمل الانسان على الوضوء او الغسل الشرعي. لا افراط ولا تفريط. نعم الله اليكم. باب غسل الاعقاب. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه قال ويل للاعقاب من النار. نعم ايضا اه هذا الباب اورد المؤلف فيه حديثين الحديث الاول حديث عبد الله بن عمرو قد اخرجه الشيخان من طريق ابي عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عمر فذكره وهو اصل حديث الباب. وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى اربعة ابواب. دائما يحسن بالطالب ان يراعي تبويبات البخاري وحتى تفهم تبويبات البخاري لابد ان ترجع الى اصل صحيح البخاري فان التبويب احيانا ما يظهر لك المناسبة من ذكر حديث حديثنا الذي معنا وقد يكون تكون المناسبة اظهر وفي حديث اخر ذكره البخاري في الباب لكن لمقتضى الاختصار لم يناسب ان يذكره المصنف عندنا هنا. وقد يكون الذي يوضح وجه المناسبة اثر موقوف او اية او حديث ليس موجودا في الباب ولا اثرا وانما حديث اخر او يشير روى البخاري الى مسألة يختلف اهل العلم فيها فيلمح الى هذا الامر. ولذلك اؤكد على الاخوة الحفاظ ان يحرصوا قدر طاقتهم على الرجوع الى اصل صحيح البخاري ويقرأوه ويتأملوه ويحرص على النظر اليه وقد كان لاهل العلم عناية فائقة فيه حتى ان منهم من قرأ صحيح البخاري اكثر من مئة مرة ومنهم من قرأ واكثر من مئة وخمسين مرة منهم من كان يختم البخاري كل شهر ختمة لما في هذا الكتاب من العلم الجليل المرتبط بمن اعطي جوامع الكلم. وبالترتيب البديع من عالم من علماء الحديث قد علم ما في الحديث من معنى وايضا عرف دلالات اللغة وحرص على باختصار الذي يوصلك الى اقرب باب يناسب هذا الحديث في موضعه هنا. البخاري رحمه الله تعالى طبيباته في هذا الحديث اول قال باب رفع صوته او باب من رفع صوته بالعلم. من قوله فنادى باعلى صوته والثاني باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه من قوله ويل للاعقاب مر من النار مرتين او ثلاث يعني كررها فاعاد الحديث والثالث باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين كما سيأتي الرابع باب غسل الاعقاب فقوله تخلف عنا اي تأخر عنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارهقتنا الصلاة يعني اعجلتنا الصلاة لضيق وقتها يعني بدأنا اصبحنا حريصين على ادائها والاستعجال الى البداءة بها قبل ان ينتهي وقتها ونحن نمسح اي نغسل غسلا خفيفا كأنه المسح. نغسل ايدينا وارجلنا غسلا خفيفا كأنه المسح فقال ويل اي عذاب وهلاك. اما فقه هذا الحديث ففي هذا الحديث دليل على وجوب غسل القدمين في الوضوء وان القدمين لا يجزئ فيهما المسح. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع علماء السنة كما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة فلو كان المسح كافيا لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ويل للاعقاب من النار. اذا يكفي المسح. وكل وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه مسح على قدميه. اذا كانتا مكشوفتين. وانما يمسح اذا كان عليه الخف. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخل بالغسل بغسل القدمين ولا مرة واحدة. بل لما رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة وهي قدر درهم غسل البقية لكن بقي هذا القدر. كما جاء عند ابي داوود وجود اسناده الامام احمد. وقد جاء عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاحسن وضوءك. فراجع ثم صلى ففرض القدمين الغسل لا المسح وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة كما سمعنا واجمع عليه علماء اهل السنة ويجب ايضا ان يستوعب الانسان الرجل مع الكعب كما دلت عليه هذه النصوص ومنها قوله ويل اعقاب من النار. وفي قوله ويل للاعقاب من النار اكد في غسل القدمين على على غسل العقبين ورهب من تركهما والتهاون بهما وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث للباب والعقب هو عظم في مؤخر القدم من الخلف تحت العقوب في مؤخر القدم القدم لها بداية وهي الاصابع مقدمة ولها مؤخرة وهي الاعقاب وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار والحديث نص في القدم او نص على القدم ويقاس عليها غيرها من الاعضاء يجب استيعابها في الغسل. يجب استيعاب الوجه في الغسل. استيعاب اليد والذراع في الغسل. يجب ان يستوعب هذه الاعمال وفي الغسل لكنه خص العقب بالذكر لاعتبارات اولا لانها هي التي حصلت بسببها القصة فرأى اقواما اعقابهم تلوح. فقال ويل للاعقاب من النار. وايضا لانها لا ترى فقد يتهاون فيها بعض الناس. اما ظهر القدر فالانسان قد يراها. وايضا لانها اخر الوضوء. فاحيانا قد يقل الماء عنها. او قد يستعجل الانسان في اه غسلها فلا يسبغ الوضوء فيها وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية رفع الصوت في تبليغ العلم عند المصلحة كما بوب عليه البخاري كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة نقلت احاديث عديدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته مثل ايش كان اذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وهكذا فعل في آآ خطبة عرفة فكان يقول الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاذا كان هناك مصلحة في رفع الانسان الصوت. رفع الصوت لاجل امرين الامر الاول العناية والتأكيد على الامر وجذب انتباه السامع والثاني لاجل التبليغ اجل التبليغ. الميكروفونات الان تقوم بجزء ولا تقومي بالكل. فتقوم بالتبليغ ابلغ مما كان الصوت يعني ابلغ مما كان في السابق. كان بعض الائمة في السابق يبلغ وراءه في التحديث احيانا مئة مبلغ. لكثرة الخلق في بعض المجالس يزيد ابن هارون حزروا الحاضرين عند ايراده للاحاديث آآ ذكره للاحاديث احيانا يصلون الى اربعين الف ما في ميجرافونات الناس فوق البيوت وفي الاسواق وفي الشوارع وفي المساجد وغيرها فيحتاج احيانا الى قرابة اه اربعين او خمسين او مئة مبلغ في زماننا ولله الحمد والمنة وجد جزء من التبليغ في الميكروفونات التي قد توصل الصوت الى ملايين من الناس. لكن يبقى النبضة النبرة التي تدل على العناية من عدمها النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس تعليما. فما كان يرفع صوته في موطن ينبغي ان يخفض فيه الصوت. ولا يخفض صوته في موطن ينبغي ان يرفع فيه الصوت. وما كان يشدد في موضع تسهيل. او يسهل في موضع تشديد. فنبرة المعلم كنبرة المبلغ هي ايضا دليل على حسن التعليم. كان عليه الصلاة والسلام احسن الناس تعليما ابلغهم تعليما احسنهم ايصالا لما يريد ولذلك انظر الى اثره في الصحابة رضوان الله عليهم كم بقي ماذا اخرج؟ وماذا بقي من العلم الذي بلغه؟ لكن هذا اختيار الله ربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك ايضا حملة ميراثه ينبغي ان يتعلموا هذا الامر ويرتقوا. بانفسهم فان بعض الاشياء قد تكون ولكن منها ايضا ما هو مكتسب. فبعض الناس يحتاج ان يترقى بما عنده ولا يكتفي بشيء معين وابلغ شيء يعلمك مثل هذه الاساليب هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتلمحه والنظر فيه والنظر لما الاحرف من معاني والنظر لما وراء المعاني من حال وكيف كانت كانك ترتسم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتراه بين يديك وتشاهد الصحابة بين يديه وتشاهد جبريل حينما جاء يقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله ثم نشاهد ايضا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول للصحابة كذا وكذا هذي احوال اذا عاش الانسان مع السنة كانما تجري في لحمه ودمه فيصبح عنده حال يستطيع ان يميز احيانا بعض بين بعض الاشياء ولذلك كان بعض الائمة السابقين كأبي زرعة وابي حاتم وغيرهم حينما تكلموا عن معرفة الضعيف من الصحيح بعضهم قال هذا العلم عند بعض الناس يعني يظنونه اشبه بالكهانة هذا العلم معرفة العلل معرفة الصحيح من الضعيف. احيانا ليست كلها بمعرفة هل هذا الرجل ثقة او غير ثقة لكن السنة تشبعوا بها فاصبح الانسان منهم يعرف فعلا هل هذا اللفظ يخرج مثله من مشكاة النبوة او ما يخرج. هذا ليس فقط بحفظ الالفاظ ولا بمعرفة المعاني. وانما اعمق من هذا معرفة الالفاظ وحفظها. ومعرفة المعاني وفقهها والعيش معها وارتسام هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مشاهد. احيانا الانسان يعيش مع رجل ويعيش معه سنوات فينقل له خبر يقول ان يقول هذا الرجل هذا الكلام. طيب قالوا نقلوا فلان وفلان قال ما يمكن فيه غلط كيف بمن يعيش مع انفاس النبي صلى الله عليه وسلم واحواله وسيرته وغير ذلك؟ فكلما صفا الانسان مع هذا الهدي كلما اصبح الميزان عنده ادق في كل شيء في معرفة لفظه في سهولة ثباته عنده في سهولة استظهاره في فهم معناه في سهولة الاتباع له في محبته نسأل الله ان يرزقنا واياكم ذلك نعم قل هذا ايضا فيه اشارة الى عناية النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت في تبليغ العلم كما ذكرنا عند حاجة وفيه ايضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في اعادة الحديث فبعض بعض العبارات وبعض المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتفي بذكرها مرة. وانما احيانا يكررها ثلاث مرات او مرتين كما في هذا الحديث قال مرتين او ثلاثا. المسألة احيانا تحتاج الى اعادة مرة ومرتين وثلاث. حتى يحصل التبليغ ويحصل التأثير. وليعرف السامع عظم هذه المسألة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما جاء جاء في البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة اعادها ثلاث يعني اذا كان ثم حاجة لذلك فاذا سلم ولم يسمع كلامه اعاد. اذا استأذن قال الاستئذان ثلاثا فان اذن لك والا مرجع بعض الكلمات تحتاج انك تكررها مرة مرتين ثلاث كلما كررت العلم كلما كان احلى وابلغ كرر العلم يا كريم المحيا وتأمله فالمكرر احلى. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم الله اليكم. باب المسح على الخفين عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر في رواية في غزوة تبوك فقال اماك ما قلت نام. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليهم اداوة فغسل وجهه ويديه. وفي رواية فمضمض واستنشق وعليه جبة من وفي رواية شامية فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبة. فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وفي رواية ثم صلى عن همام ابن الحارث قال رأيت جرير بن عبدالله رضي الله عنه هذا قال هذا الباب الذي ذكره المؤلف ذكر فيه ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث المغيرة ابن حديث المغيرة ابن شعبة وقد اخرجه الشيخان من طريق زكريا عن عن عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وحديث همام اخرجه الشيخان من طريق سليمان الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام ابن الحارث قال رأيت جرير ابن عبد الله فذكره والحديث الثالث حديث عمرو ابن امية الظمري وقد اخرجه البخاري من طريق الاوزاعي امام اهل الشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه وقد بوب له البخاري او ذكر البخاري هذه الاحاديث في ثمانية ابواب باب الرجل يوظأ صاحبه باب المسح على الخفين. باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة في الخفاف باب الجبة في السفر والحرب. باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. باب جبة الصوف الصوفي في الغزو وكل باب قصد المؤلف رحمه الله الاشارة الى مسألة وهي على مقاماتها بعض المسائل قد تكون من المسائل الضخمة وبعضها قد تكون من الفروع الحق بها ولا يعني ان هذا كل ما في هذا الحديث من دلالات لكن البخاري رحمه الله قصد ان يركز على الاهم من هذه الاحاديث قوله توارى اي غاب الستر الاداوة اناء يوضع فيه الماء. قال فاهويت اي انحنيت ومددت يدي لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي لبستهما بعد تمام الوضوء اما فقه هذه الاحاديث فاولا في هذه الاحاديث دليل على مشروعية المسح على الخفين والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة وباجماع اهل العلم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حضرا وسفرا انه مسح على خفيه. حتى ان الامام احمد رحمه الله الله تعالى قال ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع حديث المسح على الخفين ان الامام ابن المنذر عن ثمانين صحابيا والمسح على الخفين هو امرار اليد على اعلى الخفين مبلولة بالماء. هذا هو المسح على الخفين والخف ما لبس على القدم من الجلد ساترا لها. هذا هو الخف ما لبس على القدم من ساتر ومن الجلد ساترا لها. لكن يقاس عليها ما كان من غير جلد مما استحدث بعد ذلك مثل لبس القماش يعني الان الشراب ليست من جلود ولكنها من خيوط من قماش اذا تلحق بها. والمسح على الخفين دليل على يسر الشريعة وسماحتها وبعدها عن الحرج العلماء رحمهم الله يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد ويقولون ونرى المسح على الخفين. مع ان من العبادات او من الاحكام العملية وليست من العقائد لكن يذكرون ذلك لامرين. الامر الاول لبيان معتقد اهل السنة والجماعة الذي خالفهم فيها او فيه بعض اهل البيت بدع الذين لا يرون المسح على الخفين فعلوا السنة يرون مشروعيته. والثاني لبيان ان احاديث المسح على الخفين قد بلغت ما بلغت تواتر فلا ينكره الا معاند اما الحديث الاول فهو حديث المغيرة. وحديث المغيرة اصل في باب المسح على الخفين. وقد روي عن المغيرة من نحو ستين طريقا. وما زال اهل العلم يستدلون به على عدد من المسائل الكبيرة في المسح على الخفين. واحيانا كثير من الابواب تجد فيها اصول. في باب الوضوء تجد فيه اصول مثلا حديث عثمان حمران ان عثمان دعا بوضوء هذا اصل في الوضوء. وهناك احاديث اخرى ملحقة فيه لكن يكون الحديث هذا جامع نأتي الى كتاب الغسل في اصل مثل حديث من ميمونة وعائشة نأتي الى كتاب الحيض في حديث اصم حديث عائشة في بيان الغسل حديث المستحاضة واحكام المستحاضة فيه ايضا اصل حديث من ها ها فاطمة بنت ابي حبيش طيب كتاب العقائد ما هو الاصل حديث جبريل كتاب الصلاة احاديث عديدة وهكذا. ففي باب المسح على الخفين حديث المغيرة الذي معنا هذا يعتبر اصل في الباب يرجع اليه في مسائل عديدة قوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اي ادخلت القدمين. بعد ان غسلتهما في وضوء كامل في هذا بيان مشروعية المسح على الخفين في الوضوء لحاجة ولغيرها. في سفر ولغير سفر. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك ويقاس على الخف كل ما يستر ما يستر الرجل من الشراب واللفائف وغيرها مما يتوفر فيه الشرط وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان المسح على الخفين اذا كانت ملبوسة افضل من خلعها. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال دعهما ومسح عليهما وفي هذا الحديث ايضا دليل على اشتراط اه لبس الخف على كمال طهارة. دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والمقصود طهارة الماء لا طهارة التيمم فلو انه تيمم ولبس الخف فالاظهر انه لا يمسح عليها بل لا بد ان يلبسها بعد كمال الطهارة غسل لا طهارة تيمم. لان هذا هو المراد. عند الاطلاق والتيمم بدل. ولان طهارة التيمم لا تعلقا لها بالرجل فلا يتحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين. بهذا قال جمهور اهل العلم ولو انه لبس اليمنى قبل غسل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد ذلك فقد وقع الخلاف بين اهل العلم هل اكتمل لبسهما على طهارة ام لا؟ على قولين اختار طبعا هما روايتان عن الامام احمد الاولى انه لا يمسح عليها لانه لم يدخل الاولى على طهارة. وقد قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهذا احوط وبه قال الجمهور. ومن اهل العلم من قال له يمسح وهذا رواية اخرى عن اه الامام احمد اختارها شيخ الاسلام وابن القيم وبه قال ايضا ابو حنيفة رحمه الله تعالى فالحاصل ان هذا الحديث دليل على اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخف حتى يصح ان يمسح عليهما. يشترط ايضا ان يكون ساترين في محل الغسل وهو القدم الى الكعب وصرح بذلك ائمة المذاهب الاربعة واشترط ان يكون طاهرين طهارة عينية ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها كما دلله حديث علي وحديث ايضا اه صفوان بن عسال وغيرها في حديث همام ابن الحارث الذي بعده قال رأيت جريرا بال ثم توظأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى الحديث هذا دليل ايضا على مشروعية المسح على الخفين بعد نقض الوضوء بالبول قال بل ثم توضأ ومسح على خفيه ولذلك ذكره هنا ان المسح على الخفين ايضا حتى ولو انه مسح عليها ثم بال ثم اراد ان يتوضأ فلا او ان يمسح عليها فانه قال ثم توضأ ومسح على خفيه ويلحق به كل حدث اصغر. من غائط ونوم وانما يمنع الانسان من المسح على الخفين من الحدث الاكبر لحديث صفوان ابن عساف قال ولكن قال من غائط وبور ونوم الا من جنابة كما جاء عند الترمذي. واما حديث عمرو ابن امية الظمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه ففيه دليل على مشروعية المسح على الخفين وقد تقدم وفيه دليل على مشروعية المسح على العمامة. قال على عمامته يمسح على عمامته. وبهذا قال الامام احمد لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدله له هذا الحديث فانه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. وكذا ايضا حديث المغيرة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وكذا حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار وغيرها من الاحاديث فالمسح على العمامة ثبتت به السنة والحماء والعمامة نوعان. النوع الاول ان تغطي الرأس كاملا فيكفي المسح عليها ولا يلزمه ان يمسح على الناصية. لعموم حديث بلال وكذا ايضا اه حديث عمرو ابن عمية الظمري الباب الذي معنا وحديث ثوبان النوع الثاني ان يكون ان تكون العمامة ليست شاملة لجميع الرأس بل تغطي اغلب الرأس وتكون الناصية بادية يعني مقدم الرأس يكون بادي يعني مثل هكذا مثل هكذا تكون مقدمة الرأس بادية هنا الناصية قد بدت ففي هذه الحالة السنة ان يمسح الناصية مع العمامة. لحديث المغيرة عند مسلم. قال مسح بناصيته وعلى العمامة فيمسح الناصية ثم يكمل المسح على العمامة واما خمار المرأة فهل يلحق بامامة الرجل هذه مسألة اختلف العلماء فيها والصحيح جواز المسح عليها والمشقة في خمار المرأة موجود ايضا. فلها المسح عليه اذا شق نزعه او احتاجت الى ابقائه على رأسها في اي علة كانت. وقد جاء عند مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ويعنى بالخمار العمامة لانها تخمر الرأس وتغطيه وهذا عام بحق الرجل في العمامة وفي حق المرأة في خماي رأسها لا سيما اذا وجدت حاجة. اما مع عدم الحاجة فلا ينبغي لها ان تمسح احتياطا وقد نقل ابن المنذر عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها مسحت على الخمار. ورجح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله تعالى بالنسبة لمسعى العمامة الحنابلة رحمهم الله قالوا المسح على العمامة مؤقت. كالمسح على الخفين مؤقت قياسا على الخفين لانه اذا وقت المسح على الخفين وهما في الغالب اشق نزعا من العمامة فما كان اسهل فهو اولى فالحاقها من حيث التوقيت بالخف اولى من من الحاقها بالجبيرة. لم يرد في حديث الباب ولا في احاديثه بيان كيفية المسح على العمامة بصورة مطلقة يعني وعليه يقال ما دام انه آآ لم يرد وانما جاء مسحها مطلقا فاذا مسح اكثرها كفى وان كانت الناصية بادية فانه يمسح الناصية مع الامامة. وكذا ايضا لفظ العمامة جاء في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث اه مطلق غير مقيد بوصف فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها ولو لم تكن محنكة على الصحيح من اقوال اهل العلم والحكمة من المسح على الامامة لا تتعلق بوجود المشقة غالبا بل قد يكون مثلا روعي فيها انتقاض آآ اكوارها فلو حركها مثلا رفعها انتقضت فقد تكون بعض العمائم يشق على الانسان ان يردها وقد تكون لخشية الظرر من برد او نحو من ذلك اذا وجدت العمامة جاز للانسان ان يمسح عليها وان كان الاحتياط مطلوب في العمامة الصماء التي لا ضرر في نزعها فهذه الاولى الا يمسح الانسان عليها لسهولة خلعها ولبسها فاذا كانت اشبه بالطواقي اليسيرة فان الانسان لا يمسح عليها. اما اذا كانت عمامة لها اكوار يعني اطراف وتلف لفا فالاظهر يعني انه يجوز للانسان ان يمسح عليها ولو لم تكن محنكة فالعمائم انواع منها المحنكة فهذه يمسح عليها. ومنها العمامة غير المحنكة لكن لها اكوار. طويلة فهذا ايضا يلحقها الانسان مشقة فيجوز ان يمسح عليها اما العمامة اليسيرة التي اشبه بالطاقية فهذه لا يمسح الانسان عليها. وفي حديث المغيرة ايضا دليل على اعانة الرجل على الوضوء وعليه بواب البخاري وتقدم الكلام عليه وانه ثلاثة انواع الاستعانة بمن يحضر الماء هذا جائز بلا كراهة والاستعانة بمن يصب عليه الماء فهذا جائز بلا كراهة. وكلاهما ايضا اقول دل لها حديث المغيرة والثالثة الاستعانة بمن يباشر اعضاء الوضوء بالغسل فهذي اذا وجدت حاجة فلا بأس وان لم توجد حاجة فانها خلاف السنة وفي حديث المغيرة ايضا دليل على جواز الصلاة في الجبة الشامية فانه قال وعليه جبة شامية. وكانت الشام اذ ذاك بلاد كفر فاذا الجبة الشامية كانت اه من صنع الكفار القادمين او القارين بالشام فهي بلادهم الذاك. ففيه دليل على جواز الصلاة فيما صنعه الكفار من الثياب وكذا يقال الاصل في اواني الكفار والبسة اه ثيابهم الحل والاباحة والطهارة سواء كانوا اهل كتاب او كانوا اه غير اهل كتاب. وقد ثبت ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من امرأة مشركة وايضا آآ اكل في انية او آآ بعثت اليه المرأة اليهودية بشاة مصلية فاكل منها. وكذا لبس ثيابهم وكانت الملوك ترسل الى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا. من الثياب ولم ينقل انه غسلها عليه يقال خلاصة هذه المسألة ان ثيابه واواني الكفار يجوز استخدامها من غير غسل ما لم يغلب على ظننا انها نجسة فاذا غلب على ظننا انها نجسة وجب علينا ان نغسلها. وبهذا يحصل التوفيق بين الادلة والله اعلم وايضا في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في الخفاف. وكذا النعال وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال فمسح عليهما ثم صلى في رواية ثم قام وصلى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بالنعلين. حينما سئل انس اكان النبي الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. بل قال خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم حديث المغيرة دليل على ذلك وايضا في حديث المغيرة دليل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة في السفر وكان في غزاة وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع والقميص والجبة في غزواته. اذا البسته عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة والاصل في اللباس الحلم والاولى ان يوافق الانسان في لباسه اهل بلده. ولو خالف ما لم يتشبه بالمشركين او يرتكب المنهي عنه فان الاصل في اللباس الحل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة ضيقة الكمين في السفر وهذا ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم على اخراج اليدين من من تحت من تحت الاكمام. وهذا خلاف هدي النبي الله عليه وسلم في لبسه المعتاد في الحضر فانه لم ينقل انه كان يلبس جبة ضيقة في الحضر ولذلك ما كان يحتاج ان يخرج ذراعيه من اسفلها من اسفلها حتى يغسل الذراعين وانما لبسها في السفر لان ثياب السفر اكمش في الغالب واخصر من ثياب الحظر وهذا يفعله البعض اذا سافر احيانا يلبس ثوبا غير ثوب الحظر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية في السفر لم يكن معتادا ان يلبسها في الحظر والله اعلم وايضا فيه ان السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحظر وايضا اه لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه اخرج يديه من تحت ثيابه الضيقة الا في هذه المرة ولو فعله في الحظر لنقل وقد تواردت الاحاديث عن من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر كعثمان عبد الله بن زيد وغيرهم ولم يذكر احد منهم انه اخرج يديه من تحت آآ ثيابه كما افاد ذلك ابن حجر وابن بطال رحمه الله تعالى وفيه دليل على جواز اخراج اليد من تحت الثياب. لكن اذا كانت العورة مستورة كان يكون على الانسان او كان ايضا الثوب واسعا لا يخشى من ان تظهر عورته. وايضا فيه جواز لبس جبة الصوف وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فان عليه جبة من صوف لبسها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الغزو في السفر ومثله في الحضر لكن بقيد الا يكون قصد الانسان اه الاشتهار بالزهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة سوداء من صوف فلما عرق وجد منها ريح الضأن فطرحها وكان يحب الريح الطيبة ولذا قال اهل العلم لبس الجبة من صوف مباح اذا الا اذا قصد الانسان الاشتهار بالزهد يعني يقال فلان يلبس الصوف يلبس جبة الصوف فان هذا لا ينبغي بل كره غير واحد من اهل العلم الامام مالك وغيره. وفي هذا الحديث ايضا خدمة العلماء والقرب منهم ليستفاد من علمهم وتطبيقهم كما فعل المغيرة رضي الله عنهم في هذا الحديث نعم الله اليكم. باب غسل المذي والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت رجلا وفي رواية ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. نعم هذا الحديث اخرجه الشيخان من طريق الاعمش عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي ابن ابي طالب فذكره وقد ذكر البخاري هذا الحديث في ثلاثة ابواب باب من استحيا فامر غيره بسؤال باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين. من القبل والدبر. باب غسل المذي والوضوء منه قوله كنت رجلا مذائا اي كثير المذي استحييت ان اسأله لمكانة ابنته لان فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي والغالب ان المذي متعلق بالشهوة فاستحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض المذي ماء رقيق ابيض يخرج عقب ثوران الشهوة. اما فقه الحديث ففي هذا الحديث دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء اذا كان ثم عذر او عجز او نحو من ذلك. سواء كان المستفتي حاضرا ام غائبا. لكن ينبغي ان يكون الوكيل في فاهما حافظا لينقل السؤال والجواب كما هو وفي قوله توضأ واغسل ذكرك دليل على نجاسة المذي ووجوب الوضوء منه وبيان كيفيته وفيه دليل ان خروج المذي ناقض للوضوء. ولو قل. ويلحق به كل خارج من المخرجين قد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله على انتقاض الوضوء بالبول والمذي والمني. وان خروج المذي من الاحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء وانما وقع الخلاف في الاحداث المستمرة لوجود حديث المستحاضة وفي هذا الحديث ايضا دليل على نجاسة المذي. حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يغسل ذكره فلو لم يكن نجسا لاكتفى فقط بالوضوء كما يكتفى بالوضوء من خروج الريح فان الريح ليس فيها استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا النوم يتوضأ الانسان ولا يلزمه ان يستنجي فلما امره ان يغسل ذكره علم ان المذي نجس وفي هذا ايضا وجوب الاستنجاء وغسل المحل من خروج المذي ولذا قال يغسل ذكره ويتوضأ وايضا فيه دليل على ان المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهذا بالاجماع كما نقله ابن عبدالبر وابن المنذر وهل يجب مع غسل او مع في الوضوء من المذي ان يغسل الانثيين؟ ام يكفي فقط ان يغسل الذكر الانثيين خذ بهما الخصيتين. قولان هما روايتان عن الامام احمد. الرواية الاولى انه يجب مع الوضوء وغسل الذكر ان يغسل انثيه الدليل قالوا لرواية ابي داوود ليغسل ذكره وانثيه وانثيه والرواية الاخرى انه لا يجب الا الاستنجاء. يعني غسل الذكر والوضوء لما في الصحيحين قال توضأ واغسل ذكرك وهذا قول اكثر اهل العلم. وهو الاظهر. ولذا قال انما يجزيك من ذاك او يجزئك من من ذلك الوضوء. اما غسل الانثيين الواردة في حديث ابي داود فهي محمولة على الاستحباب على الاستحباب للايجاب. احتياطا لان المذي ربما انتشر فاصاب غير الذكر. او لتقليل المذي لان آآ الانثيين اذا بردت آآ ظعف خروج المذي حمل هذا على الاستحباب وهذا هو الاظهر بالنسبة للمذي آآ نجس لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يصيب الثوب من المذي. هل يغسل كما يغسل البول ام يكتفى فيه بالنظح كما ينظح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يعني هل نجاسة مخففة او نجاسة متوسطة اقربهما ان نجاسة المذي الذي يصيب الثياب نجاسة مخففة يجزي فيه النبح ان يرش اه الموضع بالماء قد جاء في ذلك حديث عند الترمذي وصححه من حديث سهل ابن حنيف قال قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث آآ اصابك او تنضح به من ثوبك حيث ترى انه اصابه منه. وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام. وتلميذه ابن القيم وهي الابهر. وفي هذا الحديث ايضا الحياء من سؤال العالم وان الحياء ينبغي الا يمنع من معرفة الحكم. فاذا استحى الانسان فليوكل غيره ان يسأل او يوري فيقول كيف تقول في رجل فعل كذا وكذا وفيه اجلال علي للرسول صلى الله عليه وسلم وحياؤه منه وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كما نقل عن عبد الله كما نقل عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم كما قال عمرو بن العاص ولو سئلت عن ما اطقت ذلك. لاني لم اكن املأ عيني منه. صلى الله عليه وسلم باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناديه حتى نام اصحابه ثم قام فصلى. حديث انس اخرجه الشيخان من طريق شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك فذكره وبوب له البخاري باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة ايضا باب الكلام اذا اقيمت الصلاة ايضا باب طول النجوى وبوب له المؤلف باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء قوله يناجي اي ساره والمناجاة التحدث سرا قوله حتى نام اصحابه اي حتى نام الصحابة الحاضرين وهم جلوس كما دلت لها الرواية الاخرى اما فقه هذا الحديث فهذا الحديث دليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حيث نام الصحابة رضوان الله عليهم ثم قاموا او ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ولم يحدثوا وضوءا. وما زال اهل العلم يستدلون الحديث على ان النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته ولكنه مظنة النقد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة الكبيرة لوجود ادلة محتملة بعضها تدل على ان النوم ناقظ واطلقت. وبعظها تدل على ان هناك اقوام ناموا ثم صلوا ولم يحدثوا وظوءا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. فلوجود هذه النصوص اختلف اهل العلم اختلف العلماء على اقوال اشهرها ثلاثة. الاول ان النوم ناقض مطلقا واستدلوا بادلة نشرها حديثان الحديث الاول حديث علي عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ وكذا ايضا ما جاء عند ابي داوود والترمذي وصححه من حديث صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفر الا ننزع خفافنا عن الحديث. قال ولكن من غائط وبول ونوم. فقرن النوم بالغائط والبول. فقالوا وهذا دليل على ان النوم مثلها في نقض الوضوء والقول الثاني ان النوم لا ينقض مطلقا حتى ولو كان مضطجعا مستغرقا. الدليل والدليل حديث انس هذا في رواية مسلم دلالة اظهر على هذا الامر فقد جاء عند مسلم من حديث انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون اخذوا بهذه القصة. قالوا فلو كان انه مناقضا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدوا الوضوء فكل قول ذهب اليه طائفة نظرا الى بعض النصوص. والقول الثالث التفصيل وهو اقربها وهو الذي به تجتمع النصوص. فيعمل كل نص على حال وهؤلاء ذهبوا الى هذا التفصيل ليؤلفوا بين النصوص وليحملوا كل نص على محمل من غير ان يلغوا دلالة نص. ودائما الاصل اذا نصوص فيها نوع من التقابل ان يحمل كل نص على محمل يعني يجمع بينها. والجمع واجب متى ما امكن والا فللأخير نصف بين. فاذا رأيت نصوصا فيها نوع من التقابل هذا يدل على كذا وهذا يدل على خلافه فان استطعت ان تجمع بينها فتحمل على هذا على محمل وهذا على محمل يدل عليه النص ولا ينقضه فهذا هو الاولى. فان لم يمكن نظرنا الى الناسخ منها فان لم يمكن الترجيح فان لم يمكن فالتوقف. وهنا ذهبوا الى الى الجمع بينهم. فقالوا النوم لا ينقض بنفسه ولكنه مظنة للنقب. هذا الظابط فهو لا ينقض بنفسه لكنه مظنة للنقض. فان كان النوم يسيرا يشعر الانسان بنفسه لو خرج منه شيء وكان متمكنا من حاله فان النوم ليس ناقبا اما ان كان مستغرقا وكان غير متمكن من حاله لو خرج منه شيء فانه ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه يجب عليه ان يتوضأ هذا التوفيق منه حملوا حديث انس على انهم لم يكونوا مستغرقين. هذا حال الغالب. اذا كان الانسان ينتظر حتى ولو غفى ساعة ينتظر جالس غير مستغرق فانه ليس مستغرقا وعليه لا ينتقض وضوءه. وعليه يحمل حديث انس كما في رواية مسلم قال ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون هذا المقصود. واما اذا كان مستغرقا فيحمل عليه حديث علي وحديث صفوان ابن عسال وهذا مذهب المالكية والحنابلة ورجحه شيخ الاسلام وهو الاظهر وبه تجتمع النصوص فعليه يقال النائم له حالات ثلاث. هذه الحالات توضح المراد بالقول الثالث الحالة الاولى ان كان مضطجعا مستغرقا انتقض وضوءه بالاجماع ان كان مضطجعا مستغرقا انتقض وضوءه بالاجماع كما نقله ابن عبد البر وابن قدامة الثاني ان كان يسيرا متمكنا من مقعدته. كالجالس والقائم هذا لا ينتقض وضوءه عند الائمة الاربعة وعليه يحمى الحديث ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون الثالث ما سوى ذلك ما سوى ذلك ان لم يفقد الشعور ما سوى ذلك؟ يعني احيانا يكون مستغرقا ولكنه جالس او يكون اه مضطجعا غير مستغرق فهنا هل ينتقض وضوءه ام لا؟ القاعدة اذا كان الانسان لم يفقد الشعور لم ينتقض وضوءه وان فقده نقض والحنابلة رحمهم الله عندهم ضابط. هذا الضابط حتى يجعلوا الانسان يرجع الى امر ينضبط فيه. فقالوا ان كان يسيرا من غير مضطجع لم يلتقط ان كان يسيرا من غير مضطجع لم ينتقل وعليه ان كان مضطجعا وكان نومه يسيرا قالوا ينتقض وان كان طويلا وهو جالس قالوا ينتقم هذا ضابط ذكره رحمهم الله قوله اقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز الفصل بين اقامة وتكبيرة الاحرام للحاجة والمصلحة. وان كان هديه عليه الصلاة والسلام بعد الاقامة ان يصلي مباشرا لكن اذا فصل لحاجة لا بأس وفيه جواز الكلام بعد الاقامة لا سيما في الامور اليسيرة. والمهمة كما في هذا الحديث وفيه جواز تأخير الصلاة عن اول وقتها. قال حتى نام من في المسجد او قال حتى نام اصحابه. قوله ورجل يناجي في هذا دليل على جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة. انما النهي عن المناجاة اذا كانوا ثلاثة في قوله اذا فكانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزن لكن لو كانوا اربعة لا بأس ان يتناجى اثنان لو كانوا اكثر من ذلك لا بأس ان اثنان قوله فما زال يناجيه حتى نام اصحابه فيه جواز النوم قبل العشاء لمن؟ غلب وعليه بواب البخاري عليه بوب البخاري قال حتى نام اصحابه وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث او يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وفي هذا الحديث قال حتى نام اصحابه قبل صلاة العشاء اكثر الاحاديث تدل على كراهية النوم قبل العشاء لكن دل هذا الحديث على عدم اقول اه النهي او عدم نهي هؤلاء عن ذلك فيحمل على الحاجة على الحاجة لا سيما لمن عنده من يوقظه كحال هؤلاء. الاصل ان الانسان لا ينام قبل العشاء خشية من ان تفوته صلاة العشاء او تفوته صلاة الجماعة او يفوته الوقت المختار. فاذا وجد حاجة وكان عنده من يوقظه فلا بأس كذلك ايضا في حديث ابي برزة كما سيأتي ان شاء الله بيانه في موضعه كراهية الحديث بعد العشاء وهذا سيأتي بيان ان شاء الله لانه يؤدي الى السهر وتفويت قيام الليل وتفويت ايضا صلاة الفجر ربما تفوت الانسان وحتى لو صلاها الانسان فطول السهر في الليل يسبب الكسل عن المطالب العالية في النهار يأتي بيان ذلك ان شاء الله ويأتي ان شاء الله ما يتعلق المستثنى من ذلك والله اعلم. والخلاصة ان هذا الحديث آآ قل فيه اه دليل على ان هناك اقوام ناموا ثم قاموا وصلوا من غير ان يحدثوا وضوءا فهل النوم للوضوء عرفنا مسألته التي قصد ايراده هنا لاجلها والله اعلم الله اليكم. باب من لم يتوضأ منا دائما يعني من الجيد من الجيد ان يكون تركيز الطالب دائما على مسألة الام الحديث له مسألة لو تظبط مسألة الحديث حاول انك تظبطها ظبطا تعرف يعني الخلاف الاشهر فيها والصحيح الذي دل عليه هذا الحديث ووجه الدلالة من هذا الحديث والجواب عن الادلة الاخرى الادلة الاخرى التي مخالفة لهذا الحديث هذا الاهم. ثم الباقي من المسائل والفوائد هي لتفتيح الذهن وتفتيقه. اما الاهم فاضبط مسألة كل حديث. في هذا فاذا خرجت مثلا احيانا بعض الاحاديث قد يكون فيها مسألتين بعضها في اربع مسائل. بعضها خمس مسائل لكن هذا قليل. الغالب ان يكون الحديث اورد لمسألة. لكن لاجل ان الحديث مكرر يعني اصل البخاري اصل مسلم ممكن الا يتكلم الانسان الا على مسألة الباب لان المسألة الاخرى المهمة ستأتي في باب اخر سيكررها البخاري او مسلم او غيره. لكن لان الكتاب معنا لا يكرر الحديث مرة اخرى فاحيانا من يقتضي الحال؟ ان نذكر المسألة الثانية او الثالثة لكننا لا نطيل فيها. الذي يطال فيه المسألة التي لها التصاق بالكتاب الذي لاجله قدم الحديث والثانية تورد ايرادا والله اعلم باب من لم يتوضأ مما مست النار عن عمرو ابن امية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفي فاكل منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وفي حديث جابر رضي الله عنه انه لو سئل من وضوء ما مست النار فقال لا. قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليل فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا. ثم نصلي ولا نتوضأ حديث عمرو ابن امية اخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب عن جعفر ابن عمر ابن امية الضمري عن ابيه به وحديث جابر اخرجه البخاري من حديث محمد ابن فليح قال حدثني ابي عن سعيد ابن الحارث عن جابر فذكره. وبوب لها البخاري باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وباب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. وباب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل وباب النهس وانتشار اللحم. وباب قطع اللحم بالسكين. وباب شاة مسموطة والكتف والجنب وباب المنديل وباب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه وبوب له المؤلف باب من لم يتوضأ مما مست النار قوله مما مست النار اي مما طبخ على النار. قوله كنا لا نجد مثل ذلك اي لا نجد مثل هذا الطعام الذي تمسه والنار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا قليلا. فما كان الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون كل يوم من طبخا بل ربما جلس النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين لم يوقد في بيته دينار كما قالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن اخي ان كان لا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة في شهرين وما اوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. الله اكبر. كيف يعيشون فقال عروة اذا ما كان يعيشكم. قالت انما هما الاسودان التمر والماء. الدنيا معبر نحن في هذا الزمان فتحت علينا الدنيا. ولم تفتح بهذا الفتح على من قبلنا. وهذا الفتح لا يعني انه دلالة خير. لا يلزم ذلك لكن هي ابتلاء وامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لو عاش الانسان فقيرا لكنه مات مؤمنا ما ضره شيء فانه سينعم في الاخرة. ولو عاش الانسان غنيا منعما في الدنيا ومات كافرا فانه لم ينتفع. بغمسة واحدة في النار ينسى كل نعيما الدنيا وبغمسة واحدة في الجنة ينسى المؤمن كل بؤس الدنيا. ولذا قال في هذا الحديث ما كنا نجد مثل هذا الا قليلا يعني مما مست النار. فاذا وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا. يعني ما عندهم فوطة ما عندهم شي يمسحون به ليس عجزا. لكن اشارة الى ان هؤلاء كانوا يمسحون هذا الدسم باكفهم. يعني يقول هكذا او باقدامهم او بسواعدهم. يمسح الدسم بساعده الحياة كانت بسيطة كانت على عدم التكلف كما قال عليه الصلاة كما قال الله عز وجل قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من متكلفين ما كان عليه الصلاة والسلام متكلفا لا في دعوته ولا في عبادته ولا معاملاته ولا انفاقه ولا اكله ولا شربه ولا كانت حياته عليه الصلاة والسلام ليس فيها تكلف ان وسع الله وسع وان لم يوسع الله عز وجل عاش على حالته التي يعيشها. فينبغي للانسان ان يفقه هذا الامر. فاحيانا بعض الناس ينافس مع الضيق. فقد يكون غير موسع عليه. غير موسع عليه. فيريد ان يلبس كما يلبس الاغنياء ويركب كما يركب الاغنياء ويسكن كما يسكن الاغنياء. ما ينبغي ما الدنيا ليست للمباهاة. لكن هؤلاء وسع الله عليهم يوسعون وهم مبتلون. وانت لم يوسع الله عليك؟ انت مبتلى. هذا هل يشكر هل يصبر والدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم. ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. هذا الذي نخافه. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لحسن الشكر العبادة والذكر وكذلك ايضا يوفقنا لحسن اغتنام هذه النعم الا تكون سببا لسخط الله عز وجل علينا. عموما هذا الحديث فيه دلالة على مسألة وهي حكم الوضوء مما مسته النار. اي مما طبخ على النار. من اللحم والطعام هل يجب الوضوء من ذلك؟ ام لا قوله فصلى ولم يتوضأ. في هذا دليل على ان اكل ما مسته النار من الطعام لا يوجب الوضوء سواء كان لحما او طعاما. وبهذا قال الائمة الاربعة. لهذا الحديث ونظائره. وهذا عام سواء كان لحم غنم او لحم بقر ولحم طيور او طعاما بلا لحم لكن يستثنى منه فقط لحم الابل. بمجيء النص الخاص في ذلك سواء كان لحم الابل نيئا نيئا او كان مطبوخا. لان الوضوء من لحم الابل ليس لطبخه ليه؟ لان النار مسته ولكن لانه لحم ابل. كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام نعم فتوضأ من لحوم الابل. وكما جاء ايضا عند مسلم قال توضأوا او آآ آآ جاء ايضا في السنن قال توضأوا من لحوم الابل اما ما مسته النار فقد دل هذا الحديث على انه لا يجب الوضوء منه. طيب جاء هناك احاديث اخرى عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. كيف يوفق بينه وبين الحديثين ها يا اخوان بالناس طيب هل هناك توجيه اخر طيب قال الجواب عن ذلك اولا كما اشرت انه منسوخ بحديث جابر قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني عدم الوجوب. الثاني ان هذا الوضوء محمول على الاستحباب قوله ثم نصلي ولا نتوضأ هذا الناسخ ما جاء من الامر بالوضوء مما مسته النار. في رواية البخاري فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. في هذا دليل على باب المضمضة من اكل السويق وان لم يكن فيه دسم. والعلة لان لا تحتبس البقايا في فم الانسان فيحتاج ان ينشغل بها ويتتبعها بلسانه في صلاته وهكذا يلحق به سائر الاطعمة التي توجد فيها نفس العلة في هذا الحديث قال فدعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ جاء في رواية اخرى وفي حديث اخر قال عليه الصلاة والسلام اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن هنا دعي الى الصلاة فقام. وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال اولا يحمل تقديم العشاء قبل الصلاة على الندب لا على الايجاب. ولذا قام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيقال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ليس على الايجاب فلو صلى لا بأس اذا تقديم العشاء على العشاء اذا قدمت محمول على الاستحباب لا على الايجاب. هذا الوجه الاول. ايضا يمكن ان يقال يفرق بين الامام وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن امية الظمري كان اماما واما قوله فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة العشاء هذا مطلق. فالامام اذا دعي الى الصلاة ولو قدم العشاء يقدم الصلاة لئلا يتأخر على الجماعة لانه ليس مربوطا بنفسه وانما مربوط بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اماما امام يقدم الصلاة على العشاء. وهذا محمل اخر او يفرق بين من شرع في الاكل قبل الاقامة وبين من لم يأكل فاذا قدم العشاء اذا قدم العشاء ولم يبدأ بالاكل فيقدم العشاء على العشاء اما اذا قدم العشاء قبل الاقامة فان الانسان واكل منه فان الانسان يقوم لان الغالب ان من قدم الطعام ولم يذق منه شيء نفسه تتشوف اليه اكثر. اما من اكل انكسرت حدته الرغبة فيه يقوم وهذا ايضا محمل اخر او يحمل ويقال يقدم العشاء اذا لم يطو نهمته ويقدم العشاء اذا قظى نهمتاه هذا به يحصل التوفيق والله اعلم وفي قوله فقام وطرح السكين فيه جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وعليه بوب البخاري ايضا البخاري قصد في هذا التبويب الرد على ما جاء في حديث آآ يعني ليس قويا عن عائشة قد رفعته قالت قال لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من من صنيع الاعاجم. وانهسوه فانه اهنأ وامرأ. فقصد البخاري بهذا التبويب وذكر هذا الحديث الرد على ما دل عليه هذا الحديث وان الحديث ليس قويا. وهذا من مقاصد البخاري رحمه الله تعالى واذا ابو داوود خرجه وقال وليس هو بالقوي وفيه استعمال السكين وانها معروفة عندهم اتخاذها واستعمالها ولذا ترجم البخاري له وفيه جواز اتخاذ المنديل وانه لا كراهية في مسح اليد بالمنديل مسح اليد من الطعام او كذلك مسحها باليد الاخرى. وكذلك مسحها بالقدم والساعد وهذا قل لا بأس به لو مسح يده بيده لا بأس بذلك او مسح بساعده لا بأس بذلك. وقد قيل كان منديل عمر ظهر قدمه. منديل او عفوا قال قالوا من دين عمر بطن قدمه. يعني كان يمسح يده ببطن قدمه اما ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومه الا نفسه فيحمل حديث جابر على من لم يجد الماء وحديث ابي هريرة الذي ذكره ابو داوود على واجده او يحمل حديث ابي هريرة حديث جابر على ان الغسل ليس على سبيل الايجاب والله اعلم باب المضمضة بعد الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسم وفي حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج. فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ حديث ابن عباس اخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس واما حديث سويد فقد اخرجه البخاري من حديث عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن مولى بني حارثة ان ان سويد بن النعمان اخبره فذكره. وبوب لها البخاري باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ باب هل يمظمظ من اللبن باب حمل الزاد في الغزو؟ باب غزوة الحديبية باب غزوة خيبر باب ليس على اعمى حرج باب السويق باب المضمضة بعد الطعام. باب شرب اللبن. وقوله في حديث ابن عباس فقال ان له دسما. اي ان له دهنا وهذا الحديث في قوله شرب لبنا فمضمض فمضمض وقال ان له دسم فيه بيان ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة بعد بعد الطعام واللبن. لتزول الدسومة والبقايا وينضف الفم قوله فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض الحديث فيه ان غسل اليد قبل الطعام وبعده على الاباحة الا فان علق بها شيئا فيندب وفيه ان شرب اللبن لا ينقض الوضوء. سواء كان من الغنم او من غيره. قال شرب لبنا واطلق هل هو لبن الغنم او لبن ابل لم يبين. والنقض بشرب اللبن اختلف العلماء فيه على قولين هما روايتان شرب لبن الابل اختلف العلماء فيه على قولين هما روايتان عن الامام احمد احدهما انه ينقض والثانية وهي الاصح انه لا ينقض وهي الصحيحة قال اكثر العلماء لان الحديث انما ورد بلحم الابل. توضأوا من لحوم الابل. ولم يصح الحديث بالنقض من آآ لبن الابل وحليب فعلى هذا يقال الاصل بقاء الطهارة على ما هي عليه. وفيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن. وكان صلى الله عليه وسلم كما يحبه وكان آآ يشربه وقد جعل علامة للفطرة ولذا لما عرض عليه اللبن والخمر في الاسراء اوتي بقدح من لبن وقدح من خمر فقيل اختر ايهما شئت اختار اللبن فقيل لهديت الفطرة لو اخذت الخمر غوت امتك. تقدير الله السابق انه لن يأخذ الا اللبن. وهذا جعل علامة للفطرة وذلك للونه الابيض ولنفعه العظيم ولحلاوته واستساغة الشاربين له يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه في عفوا. قال من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهو ايضا مستساغ وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام اذا كان اذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فانه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب الا اللبن باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم حديث ابي او حديث عبدالله بن زيد اخرجه الشيخان من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عباد ابن تميم عن عمه فذكره ائمة كبار في سلسلة هذا الحديث وهكذا كثير من اسانيد البخاري ومسلم التي اتفق عليها تجد ان المدار على امثال هؤلاء الجبال في الحفظ رحمهم الله تعالى وبوب له البخاري باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ وباب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين. من القبل والدبر. وباب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشتبهات قوله يخيل اليه انه يجد الشيء ان يشك يشك او يشتبه هل احدث او لا؟ قال لا ينفتن او لا ينصرف اي لا يترك الصلاة. واما فقه هذا الحديث ففي هذا الحديث بيان حكم وضوء من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل يجب عليه ان يتوضأ ام لا؟ وهذا الحديث اصل عظيم. وقاعدة من القواعد التي يرجع اليها الانسان في الطهارة واستقى منه العلماء قواعد في عموم الشريعة الاشياء يحكم ببقائها على اصلها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وهذه تدخل في العبادات والمعاملات كذا التبرعات والعقود والفسوخ والنكاح والطلاق وغيرها وهذا الحديث دليل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يأتي يقين ينقله. فالاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل معتقد ينقله عنه. وهذه من قواعد الكبرى التي يتخرج عليها فروع كثيرة في العبادات والمعاملات والعقود وغيرها وفي هذا الحديث دليل على ان من كان على طهارة اذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء. بل يصلي بطهارته تلك على ما هو عليه حتى يتيقن الحدث قوله فلا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هنا ذكر احد علامات اليقين. اذا وجد احدكم في بطنه شيئا ان يتحرك البطن فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من مسجد حتى يسمع صوتا يقين او يجد ريحا. اما اذا كان مجرد شك فلا يلتفت. اذا وجد في بطنه شيئا فلا يدري اخرج من ذكره شيء ام لا؟ نفس الكلام لا ينفتن حتى يتيقن. اما مجرد الشكوك فلا يلتفت الانسان اليها فمن توضأ فهو على وضوءه حتى يتيقن الحدث من تزوج فهو على نكاحه حتى يتيقن الطلاق من احدث فهو على حدثه حتى يتيقن الطهارة. فالشك لا يزول فاليقين لا يزول بالشك ولا حكم للشك مع اليقين. فهو رافع ودافع. هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد لو فتح على الناس ابواب الوساوس والشكوك لما استطاع انسان ان يقوم بعبادة او تسلم له معاملة من كثرة الخواطر التي تطرأ على الانسان ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته ورحمته بالعباد ردنا الى اليقين وهذا امر ينبغي للانسان ان يعتمده. هذه قاعدة لو اعتمدها الانسان حسمت عليه ابواب الوساوس العبادات والمعاملات بل حتى في العقائد. وهذا الحديث يعتبر سد عظيم. لاغلاق باب الوساوس التي يدخل الشيطان منها على العبد يفسد طهارته وصلاته وعبادته وفيه حث للمسلم على عدم اه موافقة الوساوس التي لتطرأ عليه والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد مسح الرأس في الوضوء الصحيح انه يجب فيه التعميم. والتعميم تعميم الجهات. لا تعميم كل شعرة تعميم ولذا اذا كان الانسان آآ رأسه او شعره طويلا يعمم الرأس او بالمسح فيأتي الى جهاته ويعممها الشعر النازل يعممه بالمسح. لا يلزم ان يكون الوصول لكل شعرة او يعني كل شعرة بعينها فالمسح ليس كالغسل المسح ليس كالرأي الغسل لانه مبني على التخفيف وانما يكفي وصول الماء الى الجهات الاربع من الرأس هذا هو المطلوب والله اعلم