﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم رحمه الله

2
00:00:28.600 --> 00:00:56.500
وتعالى الباب الثاني الحقيقة والمجاز. بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على الاول من المقاصد الثلاث من علم البيان ان هي ثلاثة تشبيه مجاز والكناية لما انتهى من المقصد الاول من المقاصد الثلاث العلم بيانه تشبيه شرع في الكلام عن المقصد الثاني

3
00:00:56.600 --> 00:01:25.050
منها وهو المجاز ولكن ذكر الحقيقة لانها مقابلة له. لانها مقابلة له. وقال رحمه الله تعالى الحقيقة الحقيقة والمجاز. والحقيقة في الاصل فعيلة. فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء من باب ضرب ونصره حقا يحق وحق يحق. ضرب ونص يعني يأتي من باب فعل

4
00:01:25.050 --> 00:01:56.350
ويأتي من بابه فعلى يفعل نصره ينصره. فيقال حقا يحق وحق يحق. وهذا تجده كثيرا في كتب معاجم يعني الذي مضارعه يأتي على وزن يفعل حينئذ تضبط العين في حقه مثلا بفتحه. لانه قام بضربة ونصرة وكلاهما من باب فعله. واحيانا يقال هذا من باب علم

5
00:01:56.350 --> 00:02:13.550
حينئذ تضبط العين في الماضي بكسر العين. علم فعل والمضارع يأتي منها على وزن يفعل وهكذا. اذا الحقيقة في الاصل فعيلوا بمعنى فاعل من حق الشيء من باب ضرب ونصر اذا ثبت

6
00:02:13.850 --> 00:02:40.100
او بمعنى مفعول من حققه اذا اثبته او اثبتوا يصح الوجهان. نقلت الى الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها. الى الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها الاصلي. حينئذ ينظر اليها من من جهتين. اما انها بمعنى اسم الفاعل

7
00:02:40.100 --> 00:03:01.700
واما انها بمعنى اسم المفعول لان فعيلا في الروايات بهذا وذاك. حينئذ يأتي المعنيان في الحقيقة. يقول هي كلمة ثابتة في موضعه الاصلي ويأتي بمعنى مفعول وهي الكلمة المثبتة في مكانها العصر. وكلا المعنيين صحيح. واذا دار الكلام بين حمله على

8
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
او احتمل الكلام بان يكونوا بمعنيين ولا تنافي بينهما حمل عليهما. يقول فعيي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يصح هذا ويصح ذاك الا اذا وجدت قرينة تدل على ارادة اسم الفاعل او ارادة اسم المفعول. اذا الكلمة الثابتة او المثبت

9
00:03:21.700 --> 00:03:39.750
في مكانها العصري سميت بذلك لثبوت اللفظ على اصل وضعه. يعني ماذا سميت حقيقة؟ بالاسد في الحيوان المخصوص المفترس نقول هذا حقيقة لماذا سميت حقيقة؟ لثبوت اللفظ على عصم وضعه. على اصل

10
00:03:39.800 --> 00:04:04.000
وضعه فعلى الثاني فيها للنقل من الوصفية الى الاسمية. على الثاني انها المثبتة حينئذ حقيقة حقيقة. هل التاهون للتأنيث او انها للوصفية او ما يسمى نعم الوصفية. حينئذ وقع خلاف بينهم. بعضهم يرى انها للتأنيث وبعضهم

11
00:04:04.000 --> 00:04:28.800
يرى انها ليست للتأليف. والمصحح عندهم والظاهر انها للنقل للنقل. بمعنى انه في الاصل وصف ثم لما انتقل وجعل اسما صار كالجامد مثل الاعلام المنقول من المشتقات في الاصل هي اوصاف تدل على معاني واذا نقلت حينئذ نقول هي صارت

12
00:04:28.800 --> 00:04:48.800
فصالح مثلا قل رجل صالح يعني متصف بي بالصلاح لكن اذا سميت رجلا صالحا علما لا منه ان يكون صالحا قد يكون طالحا. حينئذ ولد اللفظ ولم يولد المعنى. عن يد الله اشكال. لا لا اشكال. وهنا الحقيقة هي في الاصل

13
00:04:48.800 --> 00:05:06.100
اصل فعيلة لكن لما نقلت من الوصفية الاسمية جعلت التاء التي هي في الاصل للتأنيث دليلا على هذا النقل. يعني صارت كالاسم الجامد كالاسم الجامد. فعلى الثاني فالتاء فيها للنقل من

14
00:05:06.100 --> 00:05:30.900
تصفية الرسمية صرخة والصرفة كما في ذبيحة ونطيحة ولذلك لا يوصف بها فلا يقال شاة اكيلة او شاة نطيحة لا يوصف بها، فلا يقال شاة اكلة وشاة نطيحة لماذا؟ لانها للوصفية. نقلت من الوصفية الى علنية

15
00:05:31.450 --> 00:05:51.250
او لعدم جريانها على موصوف وهو الكلمة فتكون التاء للتأنيث ففيه نظر فيه نظر لعدم جريانها على موصوف يعني يتقدمها لفظ كلمة. هذه الكلمة حقيقة. هذا الذي يقال فيه جرأ على موصوفي او لا. تقول هند قتيلة

16
00:05:51.550 --> 00:06:21.800
لكن اذا اطلقت هكذا قتيلة قتيلة او قتيل ها نعم هو فعيل السوي قتيل السوي فيه المؤنث والمذكر. لكن اذا جرى على موصوفه بمعنى ذكر حينئذ قال قتيل الا اذا تأخر قتيلة زيد هذا لا اشكال فيه. واما لوحده فيقال هند قتيل وزيد قتيل لانه بلفظ

17
00:06:21.800 --> 00:06:40.400
يدل على المعنيين. فالمرجح اللغو لانه لا يلتبس. لا يلتبس اذا قيل هند قتيل لا يلتبس ان المراد به هنا التأنيث. لماذا لان هند في العصر مؤنث ان كان يستعمل في المذكر لكن في مثل هذا الزمن مثلا يعتبر قرينة على ان المراد به المؤنث. اذا

18
00:06:41.000 --> 00:07:11.850
قوله وهو الكلمة وتكون التاء للتأنيث هذا ذكره السكاكي وفيه شيء من النظر. والمجاز اصله مجوز مجوز مفعل  بوزن مفعل بفتح الميم والعين سكون الفا ثم قلبت الواو الفا لتحركها في العصر مد ومد وحركة في الاصل. وانفتاح ما قبلها او انفتاح ما قبلها في الحالم. يعني اريد

19
00:07:11.850 --> 00:07:36.100
ان يجعل عدة لقلب الواو يعني لانه من الجواز حينئذ هذه الالف منقلبة عواو مجاز. كيف قلبت؟ نقول اصل مجوز. قاعدة ما هي؟ تحرك الواو فتح ما قبله ما وجدت القاعدة مع ذلك العرب قلبت الواو الفا. اذا لابد من ظابط لا بد من قاعدة ليست

20
00:07:36.100 --> 00:07:56.750
الامور هكذا عشوائية. وانما نقول اكتفاء بجزء العلة وهي تحرك الواو وهذا احسن ما يقال او يقال مج وتحركت الواو. ثم اريد قلبها فنقلت حركة الواو الى ما قبلها. صار لها نظران. نظر قبل

21
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
نقل الواو حركة الواو ونظر بعد نقل حركة الواو. نقول تحركت الواو باعتبار النظر الاصلي. وانفتح قبلها باعتبار لها فقلبت الواو الفا اكثر صافين على هذا. اكثر صرفين على على هذا وفيه تكلف فيه فيه فيه تكلف لماذا

22
00:08:16.750 --> 00:08:37.650
لان لان القاعدة انها تكون في كلمة واحدة تحركت الواو وفتح ما قبله في نفس الكلمة. وهنا النظر باعتبار  وهذا منافي للاصل منافي للاصل. حينئذ اما نقول بهذا وفي تكلف او الاحسن نقول اكتفاء بجزء العلة

23
00:08:37.650 --> 00:09:04.700
وفي العصر مصدر جاز يجوز مجاز نقل الى الكلمة الجائزة اي المتعدية مكانها الاصلي او الى الكلمة المجوز بها على معنى انهم جاوزوا بها مكانها العصري يعني مصدر ويراد به اما اسم الفاعل واما اسم مفعول. مجوز ما افعل. قد يراد به اسم الفاعل حينئذ الكلمة الجائزة

24
00:09:04.700 --> 00:09:23.850
اي المتعدية بنفسها او مجوز بها اذا عديت حينئذ وقع عليها التعدي صارت ماذا؟ اسمه مفعول فهو مصدر ميمي بمعنى الفاعل او المفعول. والاول اولى ان يكون بمعنى اسم الفاعل

25
00:09:23.900 --> 00:09:44.250
لماذا؟ لعدم احتياجه الى تقديم مجوز بها بها لابد من التقدير. وعدم التقدير اولى من التقدير في عدم التقدير اولى من التقدير في في الجملة ويجوز ان يكون اسمه مكان او الة

26
00:09:44.300 --> 00:10:04.300
لما انه مكان التجاوز عن المعنى الحقيقي او الاته. والاول واولى. له الكلمة الجائزة او المجوز بها الاول اولى لا من حيث المعنى انما لكونه يرتكب فيه تقدير يعني اسم الفاعل. واعلم ان المقصود الاصلي بالنظر الى علم البيان انما هو المجال

27
00:10:04.300 --> 00:10:28.050
هذا هو العصر. عندما ذكر الحقيقة معها لمن سيأتي. اذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة. الا انها لما كانت كالاصل للمجازي الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له. جرت العادة عند البيانيين بالبحث عن الحقيقة او

28
00:10:28.050 --> 00:10:50.400
ولن ولذلك قدم تعريف الحقيقة على على المجاز. اذا ايهما اصل وايهما فرح؟ نقول حقيقة اصل. لانه استعمال اللفظ في ما وضع لهم ثم يأتي المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ونعبر بالاستعمال من باب التساهل. يعني يطلق هذا وذاك وللاصل هو اللفظ. استعمال

29
00:10:50.400 --> 00:11:08.450
اللفظ فيما وضع له هذا هو الحقيقة واستعمال اللفظ في غير ما وضع له هو المجاز. حينئذ من حيث الفهم لا يفهم الفرع وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له الا اذا فهم الاصل وهو استعمال اللفظ فيما وضع لهم حينئذ

30
00:11:08.450 --> 00:11:33.650
تعين ان نعرف اولا الحقيقة ما هي ثم بعد ذلك نعرف المجاز لانه فرعه. ولذلك يعبر عن المجاز بانه الاصل. وحيثما استحال الاصل انتقل الى المجازر اذا الحقيقة هي الاصل هي هي الاصل. وفي الشرح عندكم في حلية الاب المصون

31
00:11:33.650 --> 00:11:58.800
فذكر الحقيقة لمقابلتها له لا لتوقفها توقفه عليها لان التحقيق عدم التوقف فقد لا يكون للمجاز حقيقة كما في الرحمن زاده في الحاشي وهذا باطل. بمعنى انه لا يلزم ان يكون للحقيقة مجاز

32
00:11:58.800 --> 00:12:21.150
وهذا محل وفاق. لا يلزم ان يكون للحقيقة مجاز. قد يستعمل اللفظ فيما وظع له ولا يستعمل في في مجازه. يعني لا ينقل اللغو وهذا له نظائر موجود والعكس هل هو لازم او لا؟ هل يكون ثم لفظ مجاز ولا حقيقة له ولم يستعمل فيما وضع له اصلا

33
00:12:21.150 --> 00:12:54.150
بينهم نزاع بينهم نزاع والذي ادى بهم الى نزاع كما يمثلون في الحاشية عندكم الرحمن الرحمن علم على الخالق جل وعلا. قالوا مجاز. اذا قيل مجاز لو استلزم المجاز الحقيقة. يعني لابد ان يستعمل اولا في حقيقته ثم يأتي الناقل فينقله. حينئذ اين استعمل لفظ

34
00:12:54.150 --> 00:13:15.850
لم يستعمل قطعا لم يستعمل فلما ورد عليهم هذا الايراد قالوا اذا لا يلزم ان يكون المجاز له حقيقة. لا يلزم ان يكون المجاز له حقيقة حينئذ قالوا قد يكون اللفظ مستعملا في مجازه فالرحمن

35
00:13:16.200 --> 00:13:34.250
ولا حقيقة لهم وهذا باطل لماذا؟ لامرين. اولا ان منشأ الخلاف هو اسماء الرب جل وعلا. والاصل فيها انها حقائق وهذا محل اجماع فلا عبرة بالمخالف محل اجماع انها معتبرة في حقائقها

36
00:13:34.350 --> 00:13:53.300
ثانيا انه يقال ان المجاز عرفناه بماذا؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. اذا لا بد ان يوضع ولا بد ان يستعمل حينئذ لا يمكن ان يوجد مجاز الا وقد سبق بحقيقته. وهذا موجود في لسان العرب. اذ لا مثال

37
00:13:53.800 --> 00:14:13.800
عندهم الا اسماء الرب جل وعلا. انها استعملت في حقائقها ولم تستعمل في لانها استعملت في مجازها ولم تستعمل في حقائقها لهذا وذاك نقول التقعيد ان الاصل في الحقيقة انه لا يلزم استعمالها فيه غير ما وضعت له. يعني لا يلزم للحقيقة

38
00:14:13.800 --> 00:14:35.600
استعماله في مجازها والعكس بالعكس انه لا يوجد مجاز الا وله حقيقة. وله حقيقة. واما ما اكثر منه البيانيون في كتبهم هذا بناء على اشعريتهم. فلينتبه لذلك. فلينتبه لذلك. ولذلك يذكرون في ذكر الحقيقة والمجاز كما قال في الشرح. فذكر الحقيقة

39
00:14:35.600 --> 00:14:59.100
قبلتها له متقابلان فقط لا لتوقفه عليها. يعني لا لكون المجاز متوقفا على الحقيقة. وهذا لا نسلم به. لماذا؟ عنده؟ لان التحقيق اذا عندهم خلاف لان التحقيق عدم التوقف عدم قد يكون المجاز موجودا ومثل له باسم الرحمن ولا يوجد

40
00:14:59.100 --> 00:15:29.550
له حقيقة ولا يوجد له حقيقة. زاد المحشي بقوله فقد لا يكون للمجاز حقيقة كما في الرحمن كما في الرحمن وقد يقيدان باللغويين يقال الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي ليتميز عن الحقيقة والمجاز العقليين. وهذا سبق بحثه المجاز العقلي والحقيقة العقلية سبق بحثه فيه في علم المعاني

41
00:15:29.550 --> 00:15:52.850
ذكرنا لماذا ذكروه هناك وقد يقيدان باللغويين يتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين. الذين هما في الاسناد. لانهما لا يبحث عنهما في هذا الفني ليس فن البلاغة عموما وانما في فن البيان والا يبحث عنه في علم المعاني. وقدموا البحث عنها في المعاني

42
00:15:52.850 --> 00:16:12.850
والاكثر ترك هذا التقييد كما فعله الناظم هنا لم يقل حقيقة لغوية او الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وهذا الاولى لماذا؟ لان لا يتوهم انه مقابل للشرع او العرفي. لان الحقيقة اقسام من اللغوية ومنها شرعية

43
00:16:12.850 --> 00:16:37.600
ومنها عرفية وكذلك المجاز اقسام منه اللغوي ومنه الشرعي ومنه العرفي. فلو قال الحقيقة اللغوية توهم ماذا؟ انه مقابل للشرعية والعرفية وهو كذلك وليس القيد بمراد. وكذلك المجاز لو قيل اللغوي لتوهم انه مقابل الشرع والعرفي. لئلا

44
00:16:37.600 --> 00:16:59.300
انه مقابل للشرعي او العرفي. فالمقيد بالعقل ينصرف الى ما في الاسناد. ويقول مجاز عقلي وحقيقة عقلية فينصرف الى الحقيقة المجازية الاسنادية وكذلك المجاز الاسناد. والمطلق هكذا الحقيقة والمجاز ينطلق اله او ينصرف الى غيره

45
00:16:59.300 --> 00:17:22.600
سواء كان لغويا او شرعيا او عرفيا لانهما مما عقد الباب للكلام عليهما ايضا كما سيأتي ذكر المجاز المفرد والمجاز المركب وهذا سيأتي بحثه. حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبعه

46
00:17:22.700 --> 00:17:47.000
الحقيقة لان فهم المجازم بني عليه. ينبني عليه ويتوقف عليه او لا اختبار هذا. هل يتوقف المجاز او لا؟ نعم يتوقف عليه. اذا قدم الحقيقة لانه لا يفهم الا بفهم الحقيقة. كذلك يتوقف المجاز في وجوده على وجود الحقيقة

47
00:17:47.250 --> 00:18:09.700
حقيقة اي العصر الحقيقة يحتملن التنويم بدلا عن عن ال. مستعمل حقيقة اي في الاصطلاح عرفنا المعنى المراد به في اللغة كلمة ثابتة او المثبتة. وهنا المراد به المعنى الاصطلاحي عند البيانيين عند البيانيين. ولم نذكر

48
00:18:09.700 --> 00:18:28.250
لا فالوالد عند الاصوليين وغيرهم في وجود المجاز وعدمه لان البيانيين متفقون مجمعون على وجود او تقسيم الكلام الى حقيقة او مجاز ولا داعي لذكر الخلاف الذي يذكره البعض انما يذكر في باب الوصول واما عند البيانيين فمحله يجمع لا خلاف بينهم ليس

49
00:18:28.250 --> 00:18:52.050
خلاف في تقسيم الكلام الى حقيقة او مجاز عند البيانية. فذكر الخلاف هنا لا لا طائل تحته. حقيقة اي الصلاح مستعمل مستعمل. استعمال هو اطلاق اللفظ وارادة المعنى لفظي وارادة المعنى. وهنا

50
00:18:52.150 --> 00:19:11.300
لم يأتي بما اتى به في العصر وهو الكلمة المستعملة قد عبر في الايضاح وفي غيره. وحينئذ لابد من التقدير. ولما قال مستعمل ولم يقل مستعملة لابد من تقدير لفظي لفظ

51
00:19:11.650 --> 00:19:37.650
اذا حقيقة هي لفظ مستعمل. لفظ مستعمل. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعظ الحروف الهجائية وهذا نوعان مهمل وموضوع مهمل وموضوع. وبعضهم يجعل الموضوع على نوعين موضوع مستعمل او موضوع غير مستعمل. واشار اليه

52
00:19:37.750 --> 00:19:57.750
ياسين الحمصي في حاشيته على موجب النداء ان الموظوع قسمان موظوع مستعمل وموظوع لم يستعمل. لكن موظوع لم يستعمل حينئذ يقول كيف علم؟ وكيف نقل؟ هذا لا وجود له. الظاهر انه لا وجود له. فكل موظوع لا بد وانه قد استعمل والا

53
00:19:57.750 --> 00:20:17.750
كيف نقل الينا؟ ولو مرة واحدة استعمل حينئذ نقول هذا مستعمل في موضع او موظوع مستعمل. اذا لا يشترط اطراد الاستعمال او كثرة الاستعمال. وانما نقول هذا قليل وهذا كثير. هذا قليل وهذا كثير. واما انه موضوع ولم يستعمل قل هذا فيه شيء

54
00:20:17.750 --> 00:20:37.350
من من النظر اذا اللفظ ينقسم الى قسمين مهمل ومستعمل او موظوع ويرادفه الاستعمال حينئذ يقول المهمل هو الذي لم تضعه العرب. والمستعمل هو الذي وضعته العرب واطلقته فيما وظع له من معنى. قوله مستعمل

55
00:20:37.350 --> 00:21:02.150
هذا ماذا؟ اخرج المهمل. حينئذ لا يوصف المهمل لا بحقيقة ولا بمجازر. لان الوصف بالحقيقة والمجاز هو وصف للكلمة القول المفرد ووصف للمركب كلام الذي هو اللفظ المفيد. فما لم يكن كلمة ولا كلاما هذا لا يوصف بحقيقة ولا ولا من جاز. اذا

56
00:21:02.150 --> 00:21:25.650
مستعمل اي لفظ مستعمى اي الذي يطلق عليه لفظ حقيقة. فشمل الحقيقة المفردة والمركبة. فقام زيد لانه قال لفظ قال لفظ واللفظ يشمل المفرد ويشمل المركب. هذا داخل في ماذا؟ في المستعمل. لانه لما قال لفظ

57
00:21:25.650 --> 00:21:55.650
قلنا دخل فيه المهمل مستعمل. مستعمل خرج المهمل. بقي المستعمل على نوعين. وهو كلمة ومركب ولذلك توصف الكلمات بالحقيقة يقول حقائق توصف المركبات بالحقائق. يقول مركب حقيقة وكلمة حقيقة هل هذا الحد شامل للنوعين؟ الجواب نعم. لانه قال لفظ مستعمل ولم يقيده لا بمفرد ولا

58
00:21:55.650 --> 00:22:22.050
مركب فشمل النوعين. اذا مستعمل اي لفظ مستعمل. فشمل الحقيقة المفردة والمركبة. فقام زيد. قام زيد هذا استعمل فيما وضع له والوضع نوعي هنا واتصاف المركب بالحقيقة انما هو باعتبار مفرداته التي تركب منها وهي الكلمات. لا باعتبار كونه مركبا. يعني هو

59
00:22:22.050 --> 00:22:37.200
اعمل هذا التركيب. يقول هذا مركب حقيقة وهذا لفظ وهذا مفرد او كلمة حقيقة. كذلك في في المجاز. ولكن هنا كأنه اوله وقال انما اوصي هذه عبارة المرشد بشرح العقود

60
00:22:37.200 --> 00:23:02.850
وصف الكلام بكونه حقيقة كقام زيد باعتبار مفرداته. باعتبار مفردات لان قام استعمل في معناه. وزيد استعمل فيه في معناهم وخرج بالمستعمل المهمل فلا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. واللفظ قبل الاستعمال ان سلمنا به. اللفظ يعني الموضوع قبل الاستعمال قبل ان يستعمل

61
00:23:02.850 --> 00:23:22.850
فانه لا يوصف لا بحقيقته ولا بمجازه. لكن نقول اتوا بمثال وهو لفظ وهو لفظ موظوع في لسان العرب ولم لان هذه المعاجم كلها انما هي مأخوذة من منثورات العرب واشعار العرب. حينئذ لم ينطق العربي

62
00:23:22.850 --> 00:23:42.850
من هنا دخل ابن تيمية رحمه الله لم ينطق العربي بكلمة قام فحسب ولا بزيت فحسب ولا بال فحسب وانما اخذت واخذت المفردات وصيغها والى اخره من المنثورات المنقولة وهي جمل مركبة كلام فصيح بليغ وكذلك من اشعار

63
00:23:42.850 --> 00:24:02.850
للعرب حينئذ هل يمكن ان يوجد لفظ موظوع ولم تستعمله عرب؟ لا يمكن. وانما هذا تقسيم عقلي. بمعنى ان العقل يجوز ان يكون اما ما وضعت ما وضعت له العرب لفظ لمعنى ولم يستعملوه. قالوا اذا اردنا المعنى معنى كذا فلفظ كذا

64
00:24:02.850 --> 00:24:22.850
لا له ولكن لم يأتي احد يستعمله فيما وضع له. اين هو؟ لا مثال له. لا لا مثال له. لماذا؟ لان الوظع وان كان شخصيا ينقسم الى نوعين الى وضع شخصي وهو متعلق بالمفردات ووضع نوعي ومتعلق بالمركبات الا ان

65
00:24:22.850 --> 00:24:45.150
شخصي مأخوذ من النوع مأخوذ من من النوع وهو الذي قامت عليه المعارك. يقول لك استعمل كذا في معنى كذا وكذا اللسان والقاموس الى اخره. نقول هذا وضع شخصي بمعنى انه متعلق بمفردات لكن هذه المفردات كلها مأخوذة من من الكلام العربي الفصيح اما شعرا واما

66
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
نثرا اذا اللفظ قبل الاستعمال نحكي ما حكاه ما حكاه البيانيون فانه لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. ان لما بوجود لفظ موضوع ولم يستعمل لا يمكن ان يوصف بحقيقة ولا مجاز. لا بحقيقته ولا مجاز. ونحن لا نسلم بهذا. لا يوجد لغو

67
00:25:05.350 --> 00:25:26.250
موضوع غير مستعمل. وانما كل مستعمل فهو موظوع. كل موظوع فهو فهو مستعمل. والتفصيل هذا تفصيل عقلي حقيقة اي اصطلاحا مستعمل اي لفظ مستعمل. حينئذ صار ماذا؟ مستعمل. هذا صفة لموصوف محذوف

68
00:25:26.250 --> 00:25:46.950
صفة منصوب محذوف. والمحذوف هو الخبر في الحقيقة اول خبر عن مبتدأ حقيقة هذا مبتدأ وان قيل هي نكرة حينئذ نقول للتنويع يعني المسوغ له هو التنويع. لانه اراد ان ينوع حقيقة مستعمل مجاز كلمة غامرت الموضوعة

69
00:25:46.950 --> 00:26:06.950
فنوع وصار التنويع مسوغا للابتداء بالنكرة. الابتداء بالنكرة. وعلى ما ذكره بعضهم ان اي فائدة افادت النكرة جاز الابتداء بها. يعني لا يشترط فيها التعميم والتخصيص الذي ذكره النحات. ولا يجوز

70
00:26:06.950 --> 00:26:25.500
اذا بالنكرة ما لم تفيد. مفهومه ان افادت جاز الابتداء بالنكرة. اليس كذلك؟ لكن بالامثلة يريد ابن مالك رحمه الله تعالى ان يوافق الاكثر وهي انها لابد من فائدة مقصودة او فائدة مرعية واما اي فائدة كما قاله البعض اظنه كان في يدي

71
00:26:25.500 --> 00:26:45.500
حينئذ نقول لا ليس ليس بوارد. والا لو قيل جاء رجل او رجل في الدار يصح ان يكون رجل هذا مبتدأ وفي الدار هذا خبر لانه افاد. اي فائدة لكن عند جمهورنا رجل في الدار في الدار هذا الصفة. ولا يعتبر خبرا ولا يعتبر كلاما. على كل حقيقة هذا

72
00:26:45.500 --> 00:27:06.000
كده مستعمل هذا الصفة لموصوف محذوف هو الخبر. مستعمل في ماذا؟ قال فيما وضع له في جار مجرور متعلق بقوله مستعمل فيما ما اسمه اصول معنى الذي يصدق على المعنى لماذا؟ لاننا قلنا

73
00:27:06.000 --> 00:27:21.050
يستعملون هذا وصل للفظ ووصف للفظ. اذا لفظ يستعمل في لفظ او في معناه في معناه الذي وضع له هذا المراد. حينئذ ما هنا اسم موصول معنى الذي يصدق على على المعنى

74
00:27:21.400 --> 00:27:58.150
فيما اي في المعنى الذي وضع له له ما هو فيما وضع له الظمير يعود على ماذا على لفظ نجم القرآن على اللفظ ها هي له انور اين عائد الصلة؟ فيما قلنا موصول وظع له وظع

75
00:27:58.700 --> 00:28:21.200
وضع نائب الفاعل يعود على ماذا على اللفظ احسنت له اذا لا يعود له على اللفظ الظمير. اذا وظع نائب الفاعل يعود على اللغظ وظع اللفظ له للمعنى هذي تاخذها من جهة المعنى اذا اشكل عليك مباشرة اذا قلت اسم موصول ما اسم موصول لابد من عائد

76
00:28:21.300 --> 00:28:41.300
كذلك فاين عائدها؟ له والضمير هذا مذكور. حينئذ وضع ذلك اللفظ المستعمل له لذلك المعنى. فعاد الظمير هنا الى اه ما ووظع ظمير النائب الفاعل عاد الى الى لفظ الى لفظ. وظع له فيه فيه والوظع جعل

77
00:28:41.300 --> 00:29:12.250
دليلا على المعنى. هذا اذا فسر الوضع بالشخص سيأتي النوعين او تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه فشمل المشترك. تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه فخرج بهذا القيد الغلط غلط هذا لم يوضع لهم. لو قال مثلا خذ هذا القوس مشيرا الى كتاب. خذ هذا القوس مشيرا للساعة مثلا

78
00:29:12.250 --> 00:29:22.250
يقول ما العلاقة بين القوس وبين الساعة؟ ليس ثم علاقة اذا لا يسمى مجازا. اذا لم تكن علاقة انتبه المجاز وليس هو حقيقة لم يوضع له في لسان اعراب. اذا نقول الغلط

79
00:29:22.250 --> 00:29:46.600
قد لا يكون لا يكون حقيقة. ومن هنا كما مر معنا في النحو ان بدل الغلط انكره الكثير من من النحات. لانه ليس ليس بفصيحة وانما غلط من اللسان ولذلك لا يوجد له مثال لا في فصيح الكلام لا شعرا ولا نثرا. لانه غلط واذا كان غلط لا لا يمكن ان يكون مقصودا. اليس كذلك

80
00:29:46.600 --> 00:30:06.600
فرسا حمارا هو اراد الحمار ما اراد الفرس وسبق لسانه الى الى الفرس. حينئذ نقول ما وضع لفظ الفرس مرادا به ما صدق عليه الحمار. اليس كذلك؟ هذا محل وفاق. حينئذ نقول هذا لا حقيقة ولا مجاز. لا حقيقة ولا ولا مجاز. لا حقيقة

81
00:30:06.600 --> 00:30:35.300
انه لم يوضع له بلسان عرب ولا مجاز لانتفاء العلاقة الانتفاع العلاقة اذا خرج بهذا القيد الغلط نحو خذ هذا القوس. مشيرا الى الكتاب. وخرج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح به التخاطب ولا في غيره. ولذلك قيده بعرف ذي الخطاب لكنه خرج ما خرج

82
00:30:35.300 --> 00:30:56.150
بهذا القيد الثاني خرج بالقيد الاول. وليس بالقيد الثاني وليس بالقيد الثاني. اذا خرج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح به التخاطب ولا في غيره. كالاسد الرجل الشجاع رأيت اسدا يرمي لان الاستعارة وان كانت

83
00:30:56.250 --> 00:31:19.050
موضوعة بالتأويل الا ان المفهوم من اطلاق الوضع انما هو الوضع بالتحقيق بالوضع بالتحقيق لان الوضع هذا فيه كلام طويل عريض والمراد بالوظع عند الاطلاق الوظع التحقيقي المقابل للتأويل. اعم من ان يكون شخصيا او

84
00:31:19.050 --> 00:31:38.950
نوعية والوضع في المجاز وضع النوع. ولذلك ثم خلاف عندهم وخاصة عند الاصوليين هل المجاز موضوع ام لا صحيح انه موضوع لكنه وضع نوعي. وضع نوعي. اذ الوضع نوعان شخصي ونوعي. والشخصي هو الذي سبق بيانه. جعل

85
00:31:38.950 --> 00:31:58.950
دليلا على المعنى. جعل اللفظ بازاء معنى ما. بمعنى ان لفظ سماء جعل مرادا به الجرم المعهود. الارض مرادا في المعنى المراد وكذلك الانسان وكذلك النوم والاكل والشرب ونحوها هذه كلها الفاظ جعلت بازاء المعنى. حينئذ نقول متعلق

86
00:31:58.950 --> 00:32:26.250
شخص وهو اسم فقط او فعل او او حرف. هذا يسمى ماذا؟ وضعا ولكنه وضع شخصي. بمعنى انه تعلق بالشخص كالفعل والاسم والحرف ونوعي وهو كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة. بحسب الهيئة دون المادة. ويدخل في هذا كل

87
00:32:26.250 --> 00:32:50.250
كل ما جعل صيغة ثم بعد ذلك يفرع عليه من الاحاد ما لا نظير له. فيقال اذا اردت اذا اردت المثنى فتأتي بالف ونون في حال الرفع وياء ونون في حالتي النصب والخمر

88
00:32:50.250 --> 00:33:11.200
يأتي الفعل الماضي على وزن فعل وفعل ويفعل. واذا جعل وزني فعل بفتح العين مضارعه مما يفعل او يفعل هذا الاصل هذه اوزان المراد بها هنا الهيئة او المادة المادة يعني الحروف

89
00:33:11.650 --> 00:33:35.300
الهيئة المراد بها الهيئة هذا وضع نوعي اذا اردت النسبة حينئذ تضيف ياء النسبة الى الاسم الملحق به. تقول قرشي حنفي حنبلي مالكي شافعي هذي كلها النسا عندنا قاعدة هذه القاعدة موضوعة لكنها وضع نوعي بمعنى انه نظر الى الاصل

90
00:33:35.300 --> 00:33:55.300
واما الاحاد والافراد فلا يلتفت اليها. هذا نسميه ماذا؟ وضعا نوعيا. فالمثنى وطريقة استفاء المثنى والجمع بانواعه وكذلك المنسوب والتصغير والافعال الثلاثية على ثلاثة انواع وفعل مضارع وابوابه ستة ونحو ذلك

91
00:33:55.300 --> 00:34:15.300
كل هذه يسمى وضعا لكنه وضع النوع. ولذلك يعبر هناك في باب الامثلة الخمسة. قل هذا اولى من قول الافعال الخمسة. لان الافعال يوهم الاحاد ليس بمراد. انما المراد به هنا الامثلة. الاوزان. يفعلان تفعلان

92
00:34:15.300 --> 00:34:40.950
يفعلون تفعلون تفعلين. ويدخل تحت هذه الاوزان والامثلة ما لا حصر من الاشخاص والمراد هنا بالوضع النوعي هو يفعلان. اما يأكلان ويشربان هذا قد يكون مسموعا من لسان العرب انه ثني تثنية فعلية يعني الحق به الف الاثنين التي هي فاعل وقد لا يكون مسموعا

93
00:34:41.050 --> 00:35:01.050
اذا اردت مثلا يقومان اذا ما سمع في لسان العرب يقومان وتقومان وتقومين هل نقول لا لا يؤتى به على هذا الوزن؟ قل لا لان العرب نطقت بيفعلان وتفعلان وكونه لم يسمع يقومان تقومان لا يلزم منه عدم فصاحة الاتيان بهذا الاحاد. لماذا

94
00:35:01.050 --> 00:35:27.750
لانه وضع وظعا نوعيا. وضع وظعا نوعيا. وكذلك الكلام المسند والمسند اليه تقديم الفاعل على تقديم الفعل على فاعله مبتدأ على الخبر الى اخره. القواعد العامة التي تدرس في باب النحو كلها موضوعة لكنها وضع نوعي. لان العرب نطقت بهذا وارادت هذا المعنى الذي افصل في كتب النحو

95
00:35:27.750 --> 00:35:45.800
ولكن الاحاد لا يشترط ان تكون ماذا؟ ان تكون منقولة. تقول مثلا قال ابن باز رحمه الله تعالى. قال فعل ماضي وابن باز هل نطقت العرب ابن باز لانه مستحدث حينئذ نقول قال ابن باز هل كلام عربي

96
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
كلام عرب هل سمع بهذا اللفظ؟ لا ما سمع. اذا كيف نقول كلام عربي ولم يسمع؟ نقول نعم هو موضوع وضعا نوعيا. بمعنى اذا اردت تأتي بالفعل اولا سواء كان ام فعلا سواء كان فعلا ماضيا او مضارعا ثم تأتي به الفاعل بعده واما عين الفعل

97
00:36:06.500 --> 00:36:26.500
فلا يشترط ان يكون منقولا. نعم شخصه لابد ان يكون منقولا. لكن الفعل الذي اسندته الى الفاعل لا يشترط ان يكون منقولا. وكذلك الفاعل يشترط ان يكون بعد الفعل لكن عينه وشخصه لا يشترط ان يكون منقولا. وهكذا في سائر ما ما يذكر. اذا النوعي

98
00:36:26.500 --> 00:36:47.500
هو كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة. وهذا النوع يعني النوعي يشمل جميع المركبات كلام كله نوعي. لان الفاعل مرفوع هذا وضعه. وكذلك المفعول به منصوب هذا واضح. اذا اردت التركيب الاظافي تأتي

99
00:36:47.500 --> 00:37:07.500
مضاف اولا ثم بعد ذلك المضاف اليه. واذا كان ملونا تحذف التنوين كل قواعد هذه. كلها وضع نوعي. وكثيرا من مفردات يعني يدخل تحت النوع جميع المركبات. وكثيرا يشمل جميع المركبات وكثيرا من المفردات

100
00:37:07.500 --> 00:37:30.650
مثل الافعال يعني الاوزان فعل وفعل وفعل. ومثل المثنى قاعدته والمجموع قواعده والمصغر والمنسوب وهكذا. كل القواعد التي يذكرها الصرفيون والنحاس وكذلك البيانيون هي موضوعة وضع وضعا نوعيا. والمجاز وضعه وضع نوعي

101
00:37:31.000 --> 00:37:49.950
بمعنى انه يشترط ان يكون الاصل منقولا. واما انه لابد وان تنطق العرب بكل مجاز الجواب لها. لا يشترط والوضع الشخصي تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. وقوله

102
00:37:49.950 --> 00:38:13.000
احتراز من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة وهو المجاز وهو بنفسه يعني لا بقرينته. فان كان بقرينه فهو فهو المجاز. فان ذلك التعيين لا يسمى وضعه لا يسمى وضعا. ودخل المشترك في الحد المشترك فيه كلام طويل

103
00:38:13.200 --> 00:38:29.550
يأتينا في المطولات ان شاء الله تعالى. ودخل المشترك في الحادين في الحد هنا لان عدم دلالته على احد معنييه بلا قرينة لعارض وهو الاشتراك. وهو الاشتراك. وهذا لا ينافي تعيينه

104
00:38:29.550 --> 00:38:52.200
للدلالة عليه بنفسه. ولذلك المرجح عند الاصوليين وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ان استعمال المشترك في معنييه او معانيه ان لم يكن تضاد حقيقة فاذا ينبني على هذا حكم شرعي اذا علق الحكم الشرعي على لفظ مشترك حمل على جميع معانيه هذا هو الصحيح

105
00:38:52.200 --> 00:39:12.200
انه يحمل على جميع معانيه. فكل معنى يدخل تحت اللفظ المشترك. حينئذ نقول هذا يشمله الحكم. كما العام يصدق على كل افراده. ولذلك هو من صيغ العموم في هذا الموضع. بمعنى ان له افرادا وكل فرض يصدق عليه

106
00:39:12.200 --> 00:39:28.100
الحكم هذا بشرط الا يكون ثمة ناف لانه لا يمكن الجمع بين النقيضين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لان بين لان القرن هنا يحمل على او يراد به

107
00:39:28.100 --> 00:39:45.900
الظهر والحيض ويستحيل عقلا هنا ان يكون الحكم مرتبا على على النوعين. حينئذ لابد من قرينة خارجة. فلو لم يكن ثمة ناف حينئذ يحمل اللفظ على معنيه. ومن هنا قال الجمهور ان المسجد الحرام يعم جميع مساجد

108
00:39:46.300 --> 00:40:11.250
الحرم بمعنى انه لا يختص بناء الكعبة. المسجد الذي يكون خلف الكعبة. لماذا؟ لان الحكم علق على المسجد الحرام. ووجدنا ان انه باللغة وبالعرف انه يطلق ويراد به بناء الكعبة يعني الذي هو حول الكعبة. واستعمل في الشرع مرادا به الحرم كله. حينئذ يحمل على هذا وذاك الا بقرينه الا

109
00:40:11.250 --> 00:40:28.900
الا بقريب. اما حديث جابر عند مسلم الا مسجد الكعبة. يقول يعني كانه قال اذا مسجد مكة لان الكعبة اسم من اسماء مكة. جعل الله الكعبة ها قياما للناس هديا بالغ الكعبة

110
00:40:28.900 --> 00:40:50.250
يعني بالغا الحرم. فيطلق على الحرم على كل ليس هذا المراد. اذا فيما وضع له يعني في المعنى الذي له فيه يعني في ذلك المعنى. بعرف ذي الخطاب بعرف بمعنى في يعني في عرفي

111
00:40:50.300 --> 00:41:26.900
وقوله فيما هذا متعلق به ها تعلق بماذا؟ لا فيما الواظع قد يكون اه لغويا وقد يكون شرعيا وقد يكون عرفيا لان نريد ان ندخل الانواع الثلاثة في هذا الحد

112
00:41:27.050 --> 00:41:46.500
حينئذ فيما وضع في عرف المخاطب يسري الطاعة. اذا تعلق بماذا  انظر الى المعنى اذا نظرت المتعلقات الجار مزروع هذه فيها اشكالات كبيرة جدا. قد تجد خمس كلمات الجار مجرور

113
00:41:46.500 --> 00:42:00.950
يصح ان يتعلق باي واحد من جهة اللغة يعني القاعدة اذا جرينا كما يعبر ابن القيم ظاهرية النحال نقول يجوز ان يتعلق بكذا ويجوز ان يتعلق بكذا الى اخره. لكن من حيث المعنى قد يختلف المعنى

114
00:42:00.950 --> 00:42:20.650
قد يكون المعنى الذي اراد ان يتكلم به المتكلم انما يكون بما اذا تعلق بالاخير مثلا او بالاول حينئذ نعلقه به وهنا عندنا الوضع يختلف. اما ان يكون الشرع اما ان يكون اللغة واما ان يكون العرف. واردنا ان نقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام كلاهما كلاهما

115
00:42:20.650 --> 00:42:40.250
او عرفي. حينئذ لابد ان نجعل قوله بعرفي يعني فيما وضع له في عرف المخاطب وعرف المخاطب اذا كان المخاطب شرع فحينئذ حقيقة شرعية وهكذا. اذا بعرف متعلق بقوله وضع

116
00:42:40.650 --> 00:43:03.700
والعرف وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم ولكن المراد به هنا الاصطلاح للصلاح ان كان لا يطلق على الاصطلاح لكن من باب التوسع. والاصطلاح افتعال اصطلح وهو في اللغة الاتفاق والاصطلاح

117
00:43:03.800 --> 00:43:23.800
هو اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف اليه. كتخصيص لفظ الفاعل عند النحاس بالاسم المرفوع المذكور بعد فعله الى اخره. والا فهو في اللغة ماذا؟ فاعل كل من احدث الفعل. كل من احدث الفعل يعني الحدث

118
00:43:23.800 --> 00:43:43.800
يسمى فاعلة. لكن في عرف النحات خصصوه. حينئذ الاتفاق طائفة كالنحاة مثلا على امر معهود اين هم؟ متى ما اطلق انصرف اليه. فاذا قالوا الفاعل انصرف الى زيد. من قولك قام زيد. مع كونه في اللغة يدخل فيه زيد قائم

119
00:43:43.800 --> 00:44:00.000
زيد قائم لان زيد قائم زيد هنا هو الذي احدث القيام. فهو فاعل في اللغة لكنه في الاصطلاح لا يسمى لا يسمى فعل اذا بعرف يعني في عرفي يعني في الصلاح اصطلاحي

120
00:44:00.350 --> 00:44:27.000
للخطاب ذي بمعنى صاحب لماذا جره؟ او نصبه او رفعه في اقوال مجرور او مرفوع هنا. لماذا صفة مضاف نعم بعرفي هذا مضاف. عرف مضاف وذي مضاف اليه. ذي مجرور بماذا

121
00:44:27.000 --> 00:44:53.400
بالياء اين الياء؟ اين احسنت. الياء المحذوفة للتخلص من اتقاء الساكنة ذل ذل ها ليس عندنا ذي الخطاب وانما ذي الخطاب ذل اذا ذال مكسورة مباشرة. في النطق هي كلمة واحدة ذي فقط. لكن في الكتابة

122
00:44:53.950 --> 00:45:14.650
تكتب الياء تكتب الياء. اذا ذي ذي الخطاب يعني صاحب الخطاب. خطاب فعال. والخطاب هو توجيه الكلام للغير. هذا توجيه الكلام للغير. بعرف ذي الخطابين نعم اي في عرف المخاطب

123
00:45:14.850 --> 00:45:34.850
في عرف المخاطئ. لان ذا التي هي بمعنى الصاحب في تأويل المشتق مع ما اضيفت اليه. حينئذ كانه قال وفي يعني في عرف المخاطب. وهذا من باب ادخال الانواع الثلاثة في حد الحقيقة. اذا

124
00:45:34.850 --> 00:45:57.600
مر في ذي الخطاب هذا متعلق به بوضع لا بمستعمل لا بمستعمل. على الحكاية. يجوز فيه الوجهان. اي في اصطلاح المخاطب لكسل الطام. اي في سلاح يقع به مخاطبة المتكلم لغيره بالكلام. المشتمل على تلك الكلمة. وخرج به

125
00:45:57.700 --> 00:46:18.050
المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح اخر. غير ما وقع به التخاطب كالصلاة مثلا اذا استعملها المخاطب في الشرع في الدعاء يعني الصلاة في الشرع حينئذ نقول الصلاة في شرع المراد بها العبادة المخصوصة. اذا استعملها الشالع

126
00:46:19.100 --> 00:46:44.050
في الدعاء نقول هذا مجاز شرعي مع كونه في الاصل وافق الوضع الاصلي. لكنه في اصطلاحه هو يعتبر مجازا. اذا خرج بهذا القيد او لا؟ خرج لماذا؟ لان الشرط هنا او ان يستعمل اللفظ فيما اصطلح عليه هو. فان استعمله في غير

127
00:46:44.050 --> 00:47:04.050
ما اصطلح عليه هو ولو كان موافقا العصر اللغوي صار مجازا في حقه. فالصلاة في العبادة المخصوصة نقول هذا حقيقة شرعية في الدعاء اذا استعملها الشارع في الدعاء نقول هي مجاز شرعي مجاز شرعي اذا فيما وضع له بعرف ذي الخطاب

128
00:47:04.050 --> 00:47:24.900
يعني في عرف المخاطب. فان استعمل اللفظ في غير عرفه نقول هذا مجاز. فخرج بهذا القيد. لان الحديث هنا الكلام في هذا في الحقيقة لا في المجال. اذا خرج به المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح اخر. غير ما وقع به التخاطب في الصلاة

129
00:47:24.900 --> 00:47:48.500
اذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فانها تكون مجازا. لاستعمالها في غير ما وضع له في الشرع في غير ما وضع له في الشرق وهنا الحقيقة ليس المراد بها الحقيقة اللغوية. يعني الواضع ان يكون لغويا لا اعم من ذلك. اعم من من ذلك. فانها تكون مجازا

130
00:47:48.500 --> 00:48:04.950
لاستعمالها في غير ما وضع له في الشرع وان كانت مستعملة فيما وضعت له في في اللغة. اذا الوضع اللغوي الاصل الذي نزل القرآن باللسان العربي استعملها فيه في الدعاء

131
00:48:05.000 --> 00:48:25.000
لكنه نقلها الشارع وزاد عليها قيود الى اخره. حينئذ صارت له حقيقة شرعية. متى ما اطلقها الشارع اراد بها العبادة المخصوصة. ان اطلقها الشارع على الدعاء وافقت ما كانت عليه اصل لكنه لا يسمى حقيقة. لماذا؟ لانها خالفت الصلاح الشانع فيسمى مجازا لانه

132
00:48:25.000 --> 00:48:41.900
استعمل اللفظ في غير ما وضع له هو المعنى الذي اراده وهو العبادة المقصوصة. اذا خرج احد قسمي المجاز وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعا له باصطلاح به التخاطب ولا في غيره

133
00:48:41.900 --> 00:49:01.900
كلفظة الاسد في الرجل الشجاع. وقوله في اصطلاح به التخاطب احتراز على القسم الاخر من المجاز. وهو ما استعمل فيما وظع له لا في للصلاة لا في اصطلاح به التخاطب كلفظ الصلاة يستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا. على المعنى السابق. وكذلك اذا

134
00:49:01.900 --> 00:49:19.050
استعملها اللغوي وهي عنده في الدعاء اذا استعمله في الهيئة المخصوصة ها اذا تكلم اللغوي ولم يكن يتكلم عن الشرع فاطلق الصلاة واراد فاطلق الصلاة واراد بها الهيئة المقصوصة عبادة مخصوصة صارت

135
00:49:19.050 --> 00:49:38.000
جاز عندهم مجازا عندهم لماذا؟ لانه استعمل اللفظ وهو الصلاة في غير ما وضع له في لسانه في الصلاح هو وهو الدعاء استعملها مرادا به او مرادا بها الهيئة المخصوصة. نقول هذا مجاز هذا مجاز

136
00:49:39.000 --> 00:50:00.650
فان حينئذ ليست حقيقة لان هذا ليس عرف اللغة. واضح هذا؟ اذا الحقيقة مستعمل فيما وضع له دي عرف ذي الخطاب يعني اللفظ المستعمل فيما وظع له في الصلاح المخاطب بالصلاح المخاطب. فاتبع هذا تكملة

137
00:50:00.650 --> 00:50:20.650
عاطفة تبع امر من من الاتباع. يعني لا تخالف البيانيين في حد الحقيقة. لانه ارادوا الحقيقة الاعم. من الحقيقة اللغوية فادخلوا الشرعية العرفية وهذا له مدخل عند الاصوليين لان بني عليه حكم شرعي واللفظ محمول

138
00:50:20.650 --> 00:50:35.500
على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. ولم يجب بحث عن المجازف الذي انتقل. حينئذ نقول اذا تعارضت هذه يأتي هنا بحث الاصول مع كون الاصل هو البحث بحث بياني

139
00:50:35.550 --> 00:51:02.050
ثم المجاز قد يدي مفردا. نعم. ثم المجاز قد يجيء بالهمز. ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا فالمبتدع. يجيء الاولى بالهمس. ويجيء الثانية بدون همز وهو لغة جاء جازيد. كما تقول جاء زيد. جاء يجيء جاء يجيء

140
00:51:02.100 --> 00:51:25.000
كلاهما ثابت في لسان عرب. واذا جاء ما يقتضي ظرورة ان يكون بدون همز يحمل على انه لغة ولا يحمل على  ثم المجاز قسمان مفرد ومرقب. ثم هذه للترتيب الذكري. بعد ان عرفنا الحقيقة اراد ان يعرف المجاز

141
00:51:25.100 --> 00:51:44.050
لكن المجاز على نوعين مفرد ومركب. ولا يمكن جمعهما في حد واحد. فقسم اولا ثم عرف المزاد الذي هو المفرد وقسمه الى مرسل واستعارة. اذا لماذا قسم اولا ثم عرف

142
00:51:44.350 --> 00:52:04.350
لكونه لا يمكن ان يجمع تعريفين او الحقيقتين المفرد والمركب في تعليف واحد لانهما متباينان فكيف يجمع بينهما؟ اذا لا بد ان نقسم اولا ثم بعد ذلك نعرف. كما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف

143
00:52:04.350 --> 00:52:23.200
ثم الاسم كلمة دلت الى اخره. اذا قسمنا اولا ثم بعد ذلك عرفناه. ثم المجاز الذي هو مقابل للحقيقة. قد يجيء قد للتحقيق. يجيء قلنا المجيء هنا ليس المراد به المجيء الحسي. انما المراد به

144
00:52:23.200 --> 00:52:40.800
فيه شيء معنوي يعني يثبت مجيء جاء كذا وجاء الى اخره جاء ثالثا تصريف كيف يجيء المجيء هو الحس الاصل فيه. حينئذ نقول من اراد به الثبوت والورود يجيء هو اي المجاز حال كونه مفردا

145
00:52:40.850 --> 00:53:05.000
حال كونه مفردا. من الافراد المقابل للمركب. من الافراد المقابل للمركب. وقد وقبل التحقيق بيجي يعني المجاز حال كونه مركبا. حال كونه اذا مفردا ومركبا منصوبان على الحال لان يجي هذا لا يتعدى

146
00:53:05.550 --> 00:53:20.950
كذلك لا يتعدى المفعول به واذا قيل بانه لا يتعدى الى مفعول به لكونه لازما لا يلزم منه الا ينصب منصوبات. لان المراد عدم لان المراد من الفعل اللازم انه لا

147
00:53:21.100 --> 00:53:43.750
لا يتعدى الى مفعول به فقط وليس المراد انه لا ينصب كما يظنه البعض. لا. جاء زيد راكبا. راكبا هذا حال. وجاء بالاجماع ما هو لازم اذا لا لا يتعدى الى مفعول به. طيب راكبا كيف نصب؟ قل لا يلزم. لا يلزم من عدم نصبه للمفعول به الا ينصب

148
00:53:43.750 --> 00:54:08.450
بل هو بل هو لازم وقد تعدى ونصب حالا لا مفعولا به وهكذا. وقد يجيء مركبا يعني حال كونه مركبا. اذا المجاز قسمان مفرد ومركب. فالمبتدى كلمة غبرت الموضوعة مع قرينة لعلقة نلت الورع

149
00:54:08.500 --> 00:54:33.100
يخلع نعال الكون كي تراه وغظ طرف القلب عن سواه رحمه الله. فالمبتداة فهذه فاء الفصيحة. فالفصيحة. المبتدأ يعني مبتدأ به في التقسيم يعني الاول السابق المفتتح به التقسيم. فالمبتدا الذي هو المفرد اراد ان

150
00:54:33.250 --> 00:54:54.850
يحده فالمبتدأ اي الذي ابتدأ به. وهو المفرد كلمة كلمة. هذا خبر المبتدأ مبتدأ مبتدأ وكلمة هذا خبرها. وهنا قال كلمة ولم يقل لفظ ووافق الاصل. الذي هو الايظاح والتلخيص. حينئذ نقول

151
00:54:54.850 --> 00:55:27.150
اراد بها الكلمة التي اسم او فعل او حرف كلمة عبر بالكلمة دون اللفظ لانه اراد المفرد للمركب. عبر بالكلمة دون اللفظ. لانه هذا المفرد لا المركب كلمة غابرت الموضوعة غابرت اي جاوزته. اذا فهمت الحقيقة حقيقة على الوجه الذي

152
00:55:27.150 --> 00:55:50.650
حينئذ تفهم المجاز لانه بعكسه. لانه بعكسه. اذا غابرت يعني جاوزته وعرفنا ان المجاز هو الكلمة الجائزة او المجوز بها. جائزة يعني المتعدية او تعدي بها هذا اولى. غبرت الموضوع اي جاوزته

153
00:55:50.800 --> 00:56:14.350
فغامرت اي جاوزت. والموضوع هنا من باب الحذف والايصال. كما قال المحاشي. اي جاوزت المعنى الموضوع له بان استعملت في غيره غابرت الموضوع جاوزت الموضوعة. يعني استعملت في غيره. استعملت في في غيره. وهذا معنى التجاوز. هذا معنى التجاوز

154
00:56:14.350 --> 00:56:33.350
اي جاوزت المعنى الموضوع له اللفظ او الكلمة بان استعملت في غيره. استعملت في في غيره. وترك الناظم هنا المحاشي عقب على النظم وترك الناظم قيد في الصلاح التخاطب كما قاله في

155
00:56:34.200 --> 00:56:55.300
لماذا في الحقيقة وهو مراد لانه قسم الحقيقة والمجاز فكلاهما شرعي او عرفي او لغوي. اذا اراد من المجاز ما اراد من؟ من الحقيقة. فلما نص في الحقيقة بعرف ذي الخطاب عرفنا انه اراد الانواع الثلاثة. كذلك ينقسم المجاز الى

156
00:56:55.300 --> 00:57:14.900
انواع ثلاثة لكنه لم يذكر بعرف ذي الخطاب تركه. هذا ايراد يرد عليه. وترك الناظم قيد في الصلاح التخاطب قال في الشرح يعني الافضل نفسه قال في شرحه على النظم ولم اذكره اكتفاء بما تقدم في تعريف الحقيقة

157
00:57:15.200 --> 00:57:35.200
وبما سنذكر من التقسيم الى شرعي او عرفي او لغوي مع ضيق النظم. يعني لسببين او ثلاث. ثلاثة اولا لانه ذكر في حد الحقيقة. اسقط قيدا من حد المجاز لانه ذكره في حد الحقيقة

158
00:57:35.200 --> 00:57:54.850
وهذا غريب ثانيا انه اشار اليه كلاهما شرعي او عرفي او لغوي كلاهما اذا قسم المجاز. اذا اراده وهذا كذلك غريب لماذا؟ لانه هذا شيء خارج دال على ما كان داخلا في المهية. لان الحاج يتعلق بالمهية

159
00:57:55.100 --> 00:58:15.100
هذا الاصل فيه حده المحدود كلاهما متلازمان. او لضيق النظم وهذا الاولى ان يعبر انه لضيق النظم. لكن هل يكون مسوغا له للترك او لا؟ هنا انتقدا. اذا ولم اذكره اكتفاء بما تقدم في تعريف الحقيقة. وبما

160
00:58:15.100 --> 00:58:39.700
ما سنذكر من التقسيم الى شرعي او عرفي او لغوي مع ضيق النظم. قال في الحاشية كل من الاولين ليس ويغلي الترك الاولين ما هما؟ كونه ذكره في الحقيقة والثاني كونه قسم النوعين ليس مسوغا للترك اذ التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا في ذاته

161
00:58:39.700 --> 00:58:59.700
وهذا سديد. هذا اعتراض سديد. وضيق النظم لا يسوغ به الاخلال بالمقصود. لانه يمكن ان يأتي بالحاج في بيتين مثلا كما يفعل البعض. حينئذ نقول لابد من اتيان الحد بكامله. ولا يسقط منه قيد

162
00:58:59.700 --> 00:59:18.550
خاصة اذا انبنى عليه خلاف في اثبات المجاز في الشرعية والعرفية. حينئذ نقول يورد على الناظم ترك هذا القيد. فلابد من قيد في اصطلاح به التخاطب. بحد المجاز ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة

163
00:59:18.550 --> 00:59:42.300
اذا استعمله المخاطب بحرف الشرع ليدخل ماذا؟ فيه نحو الصلاة. اذا استعمله المخاطب عرف الشرع في الدعاء مجازا كذلك لانه اذا اسقطنا هذا القيد اختص بالحقيقة اللغوية. بالحقيقة اللغوية. ونحن عندنا مجاز شرعي. وعندنا

164
00:59:42.300 --> 00:59:58.450
ازم عرفي فلابد من ادخاله في الحج. حينئذ اذا زدنا هذا القيد بالسلاح المخاطب دخل معنا المجاز الشرعي والمجاز اللغوي. فانه وان كان مستعملا فيما وضع له في الجملة فليس بمستعمل في

165
00:59:58.450 --> 01:00:29.350
ما وضع له في الاصطلاح الذي وبه وقع التخاطب كلمة غبرت موضوعة مع قرينة لعلقة مع قرينة مضاف مضاف اليه. وهو علق من قوله غابرت يعني جاوزت مع قرينة لعلقة كذلك جار مجرم متعلق بقوله غابرت لعلقة يعني علاقة. ما قرينة اي صارفة

166
01:00:29.600 --> 01:00:48.650
لارادة معنى الموضوع له لابد من القليلة وهذا شرط فيه في المجازي وهذا محل وفاق عند البيانيين علم المعاني هنا بيان في علم البيان. عند البلاغيين. العلاقات نعم. القرينة شرط في صحة المجاز. لو لم يكن قليل

167
01:00:48.650 --> 01:01:16.200
صارفة لارادة المعنى الموضوعي له اي مانعة من ارادته ما صح المجاز. بخلاف الاصولية فعندهم خلاف هل يشترط في المجاز قرين او لا ولذلك يؤكد هذا المعنى ان المجاز عند الاصوليين يخالف المجاز عند البيانيين انهم يختلفون هل يجوز حمل اللفظ على

168
01:01:16.200 --> 01:01:33.500
ومجازه معا او لا مسألة اصولية عند البيانين قطعا لا يجوز لماذا؟ كيف يراد به؟ نحن نشترط القرينة المانعة من ارادة المعنى الاصلي. فيستحيل حينئذ ان يجمع بينهما في لفظ واحد

169
01:01:33.500 --> 01:01:53.450
واضح هذا؟ اذا القرينة شرط عند البيانيين باتفاق. لا يمكن ان يكون مجاز الا بقرينة لفظية او حالية. فائدتها انها تمنع ارادة المعنى الاصلي الحقيقي. فهي مانعة من ارادته وعند الاصوليين لا يشترطون

170
01:01:53.550 --> 01:02:11.450
ولذلك يختلفون هل يجوز حمل افعل مثلا هي حقيقة بالوجوب. لكن مجاز في الندب. هل يجوز حمله على الوجوب والندب معا في وقت واحد فيه خلاف. ونقلوا عن الامام احمد الجواز. لانه حمل قوله تعالى وافعلوا الخير

171
01:02:11.850 --> 01:02:31.850
ها الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. حينئذ نقول افعلوا استعمل في في معنييه المجازي والحقيقي وليس عندنا قرينة ليس عندنا قرينة اذ لو كانت قرينة مانعة من المعنى الاصلي لما جازت

172
01:02:31.850 --> 01:02:48.950
ادعاء المجاز لما جاز اذا ثم فرق بين النوعين. اذا مع قرينة اي صارفة لارادة معنى الموضوع له اي مانعة من ارادتي. وهي اي قرينة ما يفصح عن المراد لا بطريق الوضع

173
01:02:49.150 --> 01:03:13.000
ما يفصح عن المراد لا بطريق الوضع. وقيده في الاصل قيد المجاز من القرينة. بقوله على وجه يصح على وجه يصح بان يوافق المجازات المنقولة عن العرب بالنوع  بمعنى انه ليس كل ما ادعي فيه القليل صح

174
01:03:13.200 --> 01:03:33.200
بل لا بد ان يكون النوع موضوعا. لان المجاز نوع من انواع الكلام. والكلام كله موظوع. لكن وضعه نوعي. اذا مركبات الحقيقية موضوعة وضعا نوعيا. والمركبات المجازية موضوعة وضعا نوعيا. حينئذ لابد من من

175
01:03:33.200 --> 01:03:53.200
لابد والمجاز بنوعيه المفرد والمركب لابد ان يكون موضوعا وضعا نوعيا. اذا على وجه يصح بان ان يوافق المجازات المنقولة عن العرب بالنوع وذلك عند علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي تكون ملاحظة

176
01:03:53.200 --> 01:04:10.300
ثمرة عند استعمال اللفظ بغير موضع له. اذا يكون ذلك المستعمل قد نفي بنصب القرينة المذكورة ارادة المعنى الموضوع له هذا اللفظ. بمعنى انه لم يستعمل في المعنى الذي وضع له

177
01:04:10.300 --> 01:04:30.300
ابتداء وعبر بعضهم بابتداء بناء على ان اللفظ اول ما وضع لمعنى ما ثم قد يتجاوز به في على معنى اخر لكن لابد ان يكون ثم علاقة وقرينة. فخرجت الكناية لانها مستعملة في غير ما وضعت

178
01:04:30.300 --> 01:04:53.650
مع جواز ارادته ها كناية سيأتي المبحث الثالث. استعمل اللفظ في غير ما وظع له. لكن مع جواز ارادة المعنى الاصلي لماذا؟ لان لا يشترط فيها قرينة. لا يشترط فيها قرينة. فرق بين المجاز والكناية. ان كانت الكناية مبنية على المجاز. لانها مستعملة في غير ما وضعت له

179
01:04:53.650 --> 01:05:15.750
مع جواز ارادته يعني المعنى الذي وضع له لسان عرم من نعم مع جواز ارادته حيث لا قليلة تصرف عن ذلك. قال ثم قال في لعلقة يعني اللي علاقة لي علاقة تكون بين المعنى الحقيقي والمجازي. والعلاقة

180
01:05:15.950 --> 01:05:40.800
علاقة قيل بالكسر كسر العين المهملة كما صححه قطب في شرح المفتاح وظبطها العصام في شرح الاستعارة شرح الاستعارة هذي رسالة طيبة مطبوعة. في شرح الاستعارة بالفتح وهذا هو الافصح العلاقة في المعاني والعلاقة

181
01:05:41.050 --> 01:06:02.500
المحسوسات بالمحسوسات. وقال العصامي او العصام واما بالكسر ففي الامور الحسية. ففي الامور الحسية وهي اي العلاقة ما يتمكن بها من التجاوز عن المكان الاصلي الى غيره من من المناسبة

182
01:06:02.550 --> 01:06:20.400
الواقعة بين المنقول عنه والمنقول اليه. يعني لابد من مناسبة بين المعنيين ليس كل لفظ ينقل عن المعنى العاصي الى معنى ثاني هكذا دون علاقة بينهما. دون علاقة بينهما. فالصلاة

183
01:06:20.500 --> 01:06:40.500
لما اخذ عن معنى الدعاء اللغوي وسميت به العبادة المخصوصة لاشتمالها على على الدعاء. اذا ثم مناسبة بين لما اشتملت العبادة المقصوصة ذات الهيئة المقصوصة على الدعاء حينئذ ناسب ان ينقل اللفظ الدال على الدعاء

184
01:06:40.500 --> 01:07:01.200
ان ثم مناسبة هذه العلاقة بينهما. وسميت علاقة لان بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالاول فينتقل الذهن منه الى اين الثاني. وانما اشترطت ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. فخرج الغلط

185
01:07:01.350 --> 01:07:24.300
كذلك خرج الغلط من التعريف كقولك خذ هذا قوسا مشيرا الى الكتاب لان ثم علاقة بينهما لان هذا الاستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة بين القوس والكتاب. ثم اعلم ان المعتبر في العلاقة نوعها دون شخصها. العلاقة المراد به النوع

186
01:07:24.300 --> 01:07:46.550
الشخص. الشخص بمعنى ان يكون الاحاد منقولا عن عرب. بمعنى انك لن تستعمل المجاز الا ما استعملت العرب فيه المجاز. ثم عاداه فلا هذا اذا اريد به الاشخاص يعني مسند المسند اليه نفس التراكيب ولكن ليس المراد ذلك انما المراد به النوع فالعلاقة هنا المراد بها النوع المعتبر في العلاقة

187
01:07:46.550 --> 01:08:11.250
نوعها دون شخصية ومعناه انه يجب ان ينقل عن العرب اذن في الصور الكلية. صور الكلية. كاستعمال السبب في المسبب يكفي مثال واحد ان العرب اطلقت السبب وارادت به المسبب. او اطلقت المسبب وارادت به السبب. حينئذ تستعمل

188
01:08:11.250 --> 01:08:27.700
قل انت ما شئت من من الاخر. اما النوع الصورة الكلية والقاعدة العامة فلابد من اذن من العرب. اذا لم ينقد لا يصح اذا لم ينقل لا يصح. كاستعمال السبب في المسبب دون الجزئية كاستعمال

189
01:08:27.850 --> 01:08:47.850
هذا السبب في هذا السبب هذه الجزئية. فالمراد به الكلي قواعد الكلية العامة دون الجزئية التي هي الاحاد. اطلاق السبب على المسبب كنوع من قول لكن استعمال هذا السبب بعينه في هذا المسبب بعينه لا يشترط ان يكون منقولا عن

190
01:08:47.850 --> 01:09:05.800
عرب مثلا يجب ان يثبت ان العرب يطلقون اسم السبب على المسبب ولا يجب ان يسمع اطلاق الغيث على النبات مثلا. اذا لم تستعمله العرب نستعمله نحن. لان الاصل وارد وهو اطلاق السبب

191
01:09:05.800 --> 01:09:25.800
على المسبب واما الغيث اطلاقه على النبات لم يسمع كمثال فاذا لم يسمع لا ينفي اطلاقه لوجود النوم وهذا معنى قولهم المجاز موظوع بالوظع النوعي الى الوظع الشخصي. للوظع الشخصي. اذا خرج المهمل والغلط والكناية من

192
01:09:25.800 --> 01:09:45.800
من هذا الحد كلمة غابرت الموضوعة مع قرينة لعلقة من تلك الورع. فالمجاز هو الكلمة المستعملة بغير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم ارادته. وهذا تعريف المجاز

193
01:09:45.800 --> 01:10:06.250
مفردة ويقابله المركب ولما كانت حقيقة كل منهما تخالف الاخرى لم يمكن جمعهما. لم يمكن جمعهما في تعريف واحد فلذلك اخرج كلا منهما بتعريف قدم المفرد لبساطته نلت الورع هذه جملة

194
01:10:06.750 --> 01:10:27.050
للبيت. قد نال الشيء ليلا ادركه وبلغه وورع يرع ورعا تحرج وتوقع المحارم ثم السحيرة للتأثم من الحلال المباح فهو ورع فهو ورع وعرفه في الشرح عندكم ترك ما لا شبهة

195
01:10:27.050 --> 01:10:47.350
فيه خوفا من الوقوع في الشبهة. وهو ملاك الدين كله. ثم مثل الناظم قوله مثل صوفي تخلع نعال الكون تراه اخلع خلع الشيخ خلعا نزعه هذا امر خلع الشيب خلعا نزعهم

196
01:10:47.750 --> 01:11:13.850
ونعال الكون مراد الكون الوجود المطلق. العام ونعال هذا مفعول به ونعال مضاف والكون مضاف اليه. اذا المراد بالكون هنا الموجودات. وجود المطلق العام وقد استعير له النعال للمحقرات محقرات. يعني موجود او الوجود فيه شيء حقير

197
01:11:14.250 --> 01:11:34.250
وهذا الحقير يشبه النعال. اخلع انزع ها نعال الكون يعني محقرات الموجودات. فترتقي حينئذ كي تراه لاجلي. تراه كي هذا حرف تعليم. اي لاجل ان تراه لاجل ان ان تراه. الظمير هنا يعود

198
01:11:34.250 --> 01:11:52.400
الى الى الله عز وجل. على كل هذا على طريقة الصوفية. والنعل الحذاء يجمع على النعال هنا نعال الجمع ليس بمفرد. وان عل وقيل بابدال الكون بالعين هكذا وقف المحشى على نسخته تخلع

199
01:11:52.450 --> 01:12:15.350
نعال العين كي تراه. نعال العين لان العين فيها شهوات اخلع نعال العينين يعني شهوات العين. فاذا خلعتها حينئذ تراه اي اخلى نعال العين كي تراه والمراد بنعالها شهواتها. والجامع في الاول كون يعني مطلق الحقارة. مطلق الحقارة. وفي

200
01:12:15.350 --> 01:12:35.350
المنع فالتجاوز على كل في النعم. النعال هنا استعمل في غير ما وضع له. لان النعل معروف الحذاء. واستعمل اما في المحقرات فاما فيه في الشهوات هذا او ذاك اذا استعمل اللفظ بغير موظع لهم وغظ طرف القلب عن سواه عن سوا الله عز وجل غظة

201
01:12:35.350 --> 01:13:01.900
هذا امر والطرف هو العين. هنا اضيف الى القلب. وهذا مثال للمركب لانه استعارة لانه سعارة وغظ طرف القلب عن سواه هذا فيه استعارة مكنية القلب بلسان بصير بجامع توصل كل منهما الى المراد بالكشف عنه. والطرف تخييل والغض

202
01:13:01.900 --> 01:13:21.900
ترشيح كذلك. ففي البيت مثال لنوعين من المجاز. يعني الشطر الاول المجاز المفرد والشطر الثاني للمجاز ثم قال رحمه الله تعالى كلاهما شرعي او عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفية او لغوي

203
01:13:22.700 --> 01:13:47.650
هذا النوع الثالث. يعني بعد بعد ان بين الحقيقة والمجاز قسم نوعين الى ثلاثة اقسام فقال كلاهما اي كل من الحقيقة والمجاز. شرعي اي منسوب الى شرع لكونه هو الواظع لتلك الكلمة. هو الواظع لتلك الكلمة. فصارت حقيقة

204
01:13:47.750 --> 01:14:12.500
تنسب اليه او لكونه هو المستعمل. لذلك اللفظ في غير ما وضع له في الصلاح فصار مجازا ينسب له. فيقال حقيقة شرعية  مجاز شرعي واضح هذا؟ اذا حقيقة شرعية لماذا قيل لغوي شرعي هذا يعم النوعين الحقيقة والمجاز لماذا؟ اما لكونه

205
01:14:12.500 --> 01:14:39.450
واما لكونهم مستعملا للفظ في غير ما وضعه هو. فالاول حقيقة شرعية والثاني مجاز شرعي. واضح في اشكال. شرعي لماذا قيل شرعي باعتبار الواضع فان كان الواضع وضع اللفظ واستعمله فيما وضع له فهو الحقيقة الشرعية. ان استعمله في غير ما وضعه له هو نفس الوقت

206
01:14:39.450 --> 01:15:01.850
صار مجازا شرعيا. او عرفيون او للتنويع. او بمعنى الواو. وعرفي منسوب الى العرفي  كالسابق لكون اهله هم الواظعون للفظ باعتباري الواقع او لكونهم هم المستعملون للفظ في غير ما وضع لهم باصطلاحهم

207
01:15:02.300 --> 01:15:28.250
وهو قسمان كما سألت. فيقال حقيقة عرفية ومجاز عرفي نحو ارتقى لحضرة الصوفي او لغوي هذا معطوف على قوله شرعي. شرعي او عرفي او لغوي او النوع الثالث. واللغوي في نسبة للغة لكون اهله هم الواضعون لللفظ كالسابق او لكونهم هم المستعملون للفظ فيما وضعوا اللفظ له

208
01:15:28.250 --> 01:15:50.000
ويعني في الصلاح فيقال حقيقة لغوية وحقيقة ومجاز لغوي. كما يقال حقيقة عرفية فيما سبق ومجاز عرفي وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس الى الواطي يعني التقسيم الى ثلاثة اقسام حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية

209
01:15:50.000 --> 01:16:13.300
بالنسبة للواضع بالنسبة للواضع. فان كان واظعها فان كان واظعها واظعا اللغة فلوغويا. وان كان الشارع شرعية والا فعرفية والعرفية ان تعين صاحبها نسبت اليه كقول النحو وصرف وما تعين. الناقل متعين. حينئذ نسبت اليه

210
01:16:13.300 --> 01:16:37.850
صار عرفا خاصا. فان لم يتعين صار عرفا عاما. والا فاطلقت. اذا هي تكون مطلقة. اذا العرف نوعان عام ان لم يتعين ناقله عن المعنى اللغوي او خاص ان تعين ناقله كالنحو والصرف وغيرهما. هذا بالنسبة للتقسيم للغة باعتبار الواظع. واما المجاز

211
01:16:37.850 --> 01:16:53.850
تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال فيه في غير موظعة له. فان كان هو الاصطلاح اللغوي يعني في اصطلاح اللغة

212
01:16:53.850 --> 01:17:10.150
فالمجاز لغوي. وان كان استعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الشرعي فهو مجاز شرعي. وان كان مستعملا في غير ما وضع له في فهو مجاز عرفي وهكذا. مثال الحقيقة اللغويا

213
01:17:10.200 --> 01:17:30.200
لفظ اسد اذا استعمله المخاطب في الحيوان المفترس. فنقول اسد هذا وضعه الواضع اللغوي في معنى. وهذا المعنى هو الحيوان المفترس. الحيوان المقصوص السبع. حينئذ اذا اطلق لفظ الاسد واراد بهذا المعنى سميناه ماذا؟ حقيقة الواو

214
01:17:30.200 --> 01:17:51.800
قوية والحقيقة الشرعية لفظ صلاة وضعه الشارع للعبادة المخصوصة. فاذا اطلق لفظ الصلاة انصرفت الى الهيئة المقصوصة. والحقيقة الشرعية لفظ الصلاة اذا استعمله المخاطب عرف الشرع في العبادة المخصوصة. والحقيقة العرفية الخاصة لفظ فعل

215
01:17:52.250 --> 01:18:14.900
الفعل المراد به ماذا كلمة دلت على معنى في نفسها. اذا قلت الحدث حينئذ نقول هذا معنى اللغوي معنى لغوي نحن لنعرف الحقيقة العرفية الخاصة. حينئذ يطلق الفعل ويراد به الكلمة. المستعملة ما هو كلمة دل

216
01:18:14.900 --> 01:18:34.900
على معنى في نفسها واقترنت باحد الازمنة الثلاث. نقول هذا عرف خاص. لان الفعل في اللغة هو الحدث هو هو الحدث. فيدخل فيه ضارب ويضرب والى اخره يشمل الحدث الذي يدل عليه بالاسم والحدث الذي يدل عليه بالفعل الخاص. ولكن مراد النحات هنا

217
01:18:34.900 --> 01:18:54.450
فعل الخاص لفظ فعل اذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الكلمة المقصوصة. ضرب يضرب اضرب. والعرف العام او العرفية العامة لفظ دابة اذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذوات اربع

218
01:18:54.600 --> 01:19:16.850
لفظ دام في لسان العرب وضع لكل ما يدب على الارض. سواء كان يمشي على اربع او على رجلين او على بطنه نقول الثعبان دابة والانسان دابة والحمار دابة. لماذا؟ لان كل ما يدب على وجه الارض سواء كان ذوات اربع او اثنين او على

219
01:19:16.850 --> 01:19:40.950
بطنه فهو دابة هذا بالاستناء لكن في العرف العام اطلق لفظ الدابة على لغة الاربع. ومثال المجاز اللغوي لفظ اسد استعماله المخاطب بعرف اللغة في الرجل الشجاع اذا استعمله من؟ اللغوي في الرجل الشجاع سمينا اسد مجازا لكنه مجاز لغوي. ومثال

220
01:19:40.950 --> 01:19:57.200
الشرعي لفظ صلاة اذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء كتاب السنة اذا جاء لفظ الصلاة في الدعاء نقول هذا مجاز شرعي. بخلاف الصلاة العبادة المقصوصة. والعرف الخاص لفظ فعل اذا استعمله

221
01:19:57.200 --> 01:20:14.500
المخاطب بعرف النحو مثلا في في الحدث اذا اطلقه النحو واراد به الحدث نقول هذا مجاز عرفي خاص والعرف العام والعرف العام المجاز العرفي العام لفظ دابة. اذا استعمله المخاطب بالعرف العام في الانسان

222
01:20:14.700 --> 01:20:34.000
لانه في الاصل في العرف العام انه في ذوات الاربع اذا استعمله في الانسان مثلا او لما لا يمشي على رجلين يقول هذا عرف هذا مجاز عرفي ومثال ناظم هنا نحور للحضرة الصوفي على طريقته رحمه الله تعالى. هذا مثال ماذا

223
01:20:34.650 --> 01:20:56.800
ها ارتقى وحظر هذا الفضل عند من عند الصوفية. اذا عرف خاص. اراد بالمثال هنا العرف العرف الخاص ومثال ناظم نحو ارتقاء الحضرة الصوفي للحقيقة العرفية الخاصة فان الارتقاء حقيقة في المحسوسات

224
01:20:57.250 --> 01:21:25.050
يعني في المدارس اي في طلوعها كما قال المحشي مجاز في الترقي في مقامات السلوك وصار حقيقة عرفية فيه وكالحضرة فان الصوفية نقلوها من المحسوسات الى دائرة الكمال الاصطلاح الخاص محسوسات اي جنسها وهو موضع حضور الشخصي الى دائرة الكمال وهي الحالة التي اذا وصل اليها الشخص

225
01:21:25.050 --> 01:21:41.450
سمي عارفا سمي عارفا. والصوفي مأخوذ من صفا من الرعونات البشرية اي الاوصاف الذميمة. حتى وصل بذلك الى خالق البرية. على كل هذا كلام فاسد. اصطلحات محدثة بدعية لا اصل لها

226
01:21:41.450 --> 01:22:01.450
حضرة الصوفية او لغوي هذا تابع لما لما مضى. ثم قسم المجاز المفرد الى نوعين مرسل واستعارة ثم بين الاول وعقد فصلا للثاني نكمل غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

227
01:22:01.450 --> 01:22:02.500
اجمعين