﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:25.450
قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيح

2
00:00:25.450 --> 00:00:50.550
قيعين هذا الحديث مناسبته لما سبق انه فرد من افراد فرد من افراد لا ظرر ولا ظرار فرد من افراد لا ظرر ولا ضرر وهذا الحديث كأنه مثال لصورة من صور رفع الظرر والظرار

3
00:00:52.100 --> 00:01:27.200
وموضوع الحديث وموضوع الحديث بيان كيفية اقامة الدعاوى بيان كيفية اقامة الدعوى بيان كيفية اقامة الدعاء يعني رجل جالس في بيته فجاء رجل الى الشرط وقال البيت الذي يجلس فيه فلان هذا بيتي

4
00:01:28.450 --> 00:01:47.750
روحوا جيبوه عشان نروح عند القاضي ما يجوز للشرطة ان يسمعوا كلامه مباشرة لان هذا فيه اظرار لذاك الرجل الذي في سكنه فيقولون لهذا الرجل جيب لنا دعوة انت الان مدعي وين البينة؟ جبنا بينة شيء

5
00:01:47.800 --> 00:02:19.550
حتى نتسبب في اخراج هذا الرجل من سكنه ومنزله اذا هذه القاعدة هذا الحديث العظيم يبين كيفية اقامة الدعوى كيف تقام؟ فهي متعلقة بباب القضاء الحديث متعلق بباب القضاء لان قاعدة لا ظرر ولا ظرار اكثر ما يتصور وقوعه في باب الدعاوى والبينات

6
00:02:19.600 --> 00:02:45.000
والاحكام والقضاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم بدعواهم يعني بمجرد اقوالهم بدعواهم يعني بمجرد اقوالهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم

7
00:02:45.400 --> 00:03:07.100
لو كان في القضية ان كل انسان يقول قول نقول له تعال يلا نتحقق ونسوي ونفتش لو ان كل انسان يقول قولا فنبني على قوله احكام لاعطينا اموال اقوام له

8
00:03:07.300 --> 00:03:29.300
فظلمناهم وظلمناه باعانته على الظلم فالحقنا الظرر باولئك وبه لادعى رجال اموال قوم ودماء. كيف يدعي رجال اموال قوم ودماء لو قلنا ان المدعي لا يحتاج الى بيع مجرد ما ان يقول هذا بيتي

9
00:03:30.100 --> 00:03:46.900
فلابد ان يتحقق في الامر معنى هذا الكلام اننا نتعب اصحاب الاموال لان كل يوم سيأتي واحد ويقول هذا المال لي معناته صاحب المال كل يوم رايح المغفرة رايح المغفر رد

10
00:03:47.650 --> 00:04:13.750
لن ننتهي ولهذا هذه الشريعة الغرة المبنية على دفع الظرر والاظرار وضعت قاعدة في اقامة الدعاوى وهي ان من ادعى شيئا فانه مأمور باظهار البينة على هذا الشيء والا لا ينظر في دعوه

11
00:04:14.700 --> 00:04:43.600
قال ادعى رجال اموال قوم ودماءهم ودماءهم كيف يقول نعم فلان قتل فيقول فلان قتله. طيب ايش دراك ان فلان قتله؟ لازم تجيب دليل لو اننا امتثلنا بقوله لقتلنا هذا المسكين وهتكنا دمه والحقنا به الظرر بدون بينة

12
00:04:44.750 --> 00:05:09.200
وهذا لا يجوز. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماء وهذا ظاهر وهذا ظاهر اذا ماذا نفعل؟ اذا جاء انسان وادعى فهو احد ثلاثة رجال انتبهوا

13
00:05:09.300 --> 00:05:23.200
اذا جا انسان عند المغفر او عند القاضي فهو احد ثلاثة اقسام اما رجل عنده بينة. يقول هذا البيت اللي فيه فلان بيتي. ما الدليل؟ قال هذا صك ورثته عن ابي

14
00:05:24.400 --> 00:05:47.200
اذا ما دام عنده البينة انتهى هذا القسم الاول اناس يدعون اشياء وعندهم بينة قال فلان قتل ابي قال وما الدليل؟ قال تعالوا انظروا خنجره في بطنه يشهد فيه فلان وفلان مثلا

15
00:05:47.850 --> 00:06:04.900
فهنا لا بد من النظر في القضية ما دام فيها البينة مع المدعي لابد فيه من التحقق من قبل السلطات من قبل الحاكم من الجهة التنفيذية المباشرة التي تباشر مثل هذه القضايا

16
00:06:04.900 --> 00:06:35.550
التي تسمى اليوم النيابة مثلا طيب القسم الثاني رجال يأتون ويدعون وليس لهم اي بينة يأتي في التويتر ويريد ان يشوش صورة فلان يقول فلان كذا وكذا هؤلاء الذين ليس لهم اي بينة في الدعاوى

17
00:06:35.750 --> 00:06:56.350
وانما مجرد الدعوة يجب ان يزجروا وان يمنعوا من هذا الشر لانهم يتسببون في الفوضى كل واحد يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا يجب ان يمنع ما دام ما عندهم بينات

18
00:06:56.450 --> 00:07:22.300
يمنعون ولا ولا يلحق الظرر بالمدة عليه البتة ولا اصلا ولا يخبرون الا اذا كان هناك مصلحة يراها ولي الامر القسم الثالث ان يدعي المدعي وليس عنده بينة لكن يوجد لوثة

19
00:07:22.450 --> 00:07:47.600
يسميها الفقهاء لوثة ويسميه بعض الفقهاء شبهة فهنا ينبغي لولي الامر ان يتحقق في الامر فان تحقق وبان خطر المدعي لا يدعى المدعى عليه وان تحقق وبان صدق المدعي يدعى المدعى عليه

20
00:07:48.750 --> 00:08:06.150
طيب جبنا المدعى عليه تحققوا وجدوا ان في شبهة فيه لوثة جابوا المدعى عليه قالوا له انت فعلت كذا وقال ما فعلت اين البينة قال ما عندنا بينة لكن عندنا شبهة

21
00:08:06.650 --> 00:08:35.800
قال ما هي الشبهة قال والله وجدنا المقتول مربوطا بعمامتك قال لكن عمامتي سرقت من يشهد لك بسرقتها قال زوجتي وفلان وفلان فالان ماذا يفعل؟ الان تعارظت اللوسة مع دفع المدعى عليه القضية

22
00:08:36.450 --> 00:09:05.100
فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي هذا الاول في القسم الاول واليمين معنى من انكر في القسم بثة  جاء المدعي وعنده لوثة وشبهة فتحقق الشرطي او الحاكم او النائب نيابة فوجدوا اللوسة. فينبغي ان يطلبوا المدعى عليه

23
00:09:05.400 --> 00:09:25.600
طلب المدعى عليه يأتي عند القاضي يقول له القاضي انك متهم في هذه القضية وعندنا شبهة عليك كيت وكيت وكيت ولوثة عليك كذا وكذا فاذا قرب انتهت الاشكالية فان البينات لا داعي لها عند الاقرار

24
00:09:25.900 --> 00:09:41.950
والناس يقولون الناس يقولون ها امس وقبل امس قلت الناس يقولون الشيطان الساكت عن الحق شيطان اخرس ظن بعض الناس انه حديث. هذا ليس بحديث الناس يقولون سيد الادلة الاقرار هذا غلط

25
00:09:42.400 --> 00:10:10.750
الاقرار اعظم من اعظم الادلة لكن سيد الادلة واعظم الادلة القرآن هو السنة لا يقال سيد الادلة اللي يقرأ سيد الادلة واعظم الادلة القرآن هو السنة لانها براهين قاطع فاذا اقر الانسان انتهت الاشكالية. طيب واذا ما اقر؟ مع اللوثة والشبهة؟ فيقول له القاضي

26
00:10:11.000 --> 00:10:34.250
احلف عليك باليمين ها واضح يقول له القاضي احلف وعليك باليمين. قال احلف. شاف القاضي والله ان هذا الرجل لعوب قال له لا ما تحدث اغلظ عليك اليمين وهل يجوز تغليظ اليمين عند وجود الشبهة واللوثة

27
00:10:34.450 --> 00:11:08.500
الصحيح انه يجوز وباي شيء يغلظ اليمين باحد اموره. الاول يغلظ اليمين بالقول فاذا كان الحالف او المدة عليه نصرانيا يحلف ويقال احلف بالله الذي انزلت الانجيل على عيسى واذا كان يهوديا يقال له احلف بالله الذي فلق البحر لموسى

28
00:11:10.000 --> 00:11:32.550
واذا كان مسلما يغلظ له اليمين يقال احلف بالله الحي القيوم القادر عليك اذا كنت كاذبا ان يهلكك اذا هذا يسمى تغليظ بايش باللفظ ويمكن ان يغلظ بالزمان يقول له القاضي لا ما تحلف الان

29
00:11:32.650 --> 00:11:48.050
ان شاء الله تجيني في اخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر تحلف في ساعة استجابة الدعاء فانت تحلف فاذا كنت كاذبا ينقلب عليك اليمين يجوز الصحيح انه يجوز

30
00:11:48.800 --> 00:12:11.300
الثالث تحليف تغليظ اليمين بالمكان يقول له القاضي لا ما تحلف عندي هنا في المحكمة تجي عند المنبر في المسجد تحذف الصحيح انه يجوز او تغليظ اليمين بالحال كيف تغليظ اليميني بالحال

31
00:12:11.650 --> 00:12:32.450
يقول له القاضي ظع يمينك على المصحف واحذف هذا يسمى تغليظ اليمين بالحال واختلف العلماء في جواز وضع اليمين على التوراة والانجيل الصحيح انه لا يجوز لانه محرف على كل حال

32
00:12:32.500 --> 00:13:01.850
فاذا كان المدعى عليه يوجد شبهة يحلف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر ويذكرون في وذكر بعض اهل التاريخ في ترجمة عبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب

33
00:13:03.400 --> 00:13:24.450
انه كان يعظم اليمين بالله ولا يحلف وكان يحفظ يمينه والله يقول واحفظوا ايمانه اليوم الناس هم طالعين يحلفون وهم نازلين يحلفون والله اقسم بالله اتصلت عليك والله العظيم ما اتصلت علي ما شاء الله

34
00:13:24.850 --> 00:13:45.750
ايش هذا اين تعظيم الله في قلبك؟ الله يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم جميل يكون عند الحاجة والضرورة فكان عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب لا يحلف بالله ابدا

35
00:13:48.250 --> 00:14:10.600
فقال بعض الناس لاجعلنه يحلف بالله فجاء عند القاضي قاضي المدينة قال ان الارض الفلانية التي لعبدالله بن جعفر في قبضته هي لابي واستولى علي في ذلك فقال له القاضي اتق الله

36
00:14:12.700 --> 00:14:34.600
اويدعا على مثل عبد الله بن جعفر قال هو ذاك. قال اين بينتك قال لا بينة لي قال اذهب فلا اسمع دعواك قال لتسمعن او لاذهبن الى كذا وكذا فالقاضي خاف

37
00:14:34.650 --> 00:14:55.850
قال خلاص سادعو عبد الله بن جعفر فدعاه القاضي فقال له القاضي ان هذا يدعي ان ارضك في المكان كذا هو له وانك اغتصبته منه قال انت تعلم انها ارضي ورثتها من ابي

38
00:14:58.750 --> 00:15:21.450
قال الخصم علم القاضي لا يحكم به قال فبينتك قال ما عندي بينة اكتفي بيمينك فقال له القاضي قم واجلس بجانب المدعي واحلف انها ارضك فقال عبد الله بن جعفر

39
00:15:21.650 --> 00:15:44.100
وكانت هذه الارض ذات قيمة عظيمة قيمت بمئة الف دينار في زمانه فقال عبدالله بن جعفر ايها القاضي اشهدك انها له ما كنت لاحلف بالله لاجل دنيا فانية اه لاجل دنيا فانية

40
00:15:44.200 --> 00:16:07.800
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحلف لاجل الدين لاجل علم لهذا بوب البخاري باب اليميني في الفتيا باب اليمين في كذا ابواب معينة فينبغي علينا ان نحفظ ايماننا وان نعرف كيفية اقامة البينات وهذا خاص باحكام القضاء. نعم

41
00:16:07.850 --> 00:16:09.654
