قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث موظوعه بيان احكام الرضاعة بيان واحكام الرضاعة جاء في القرآن الكريم ذكر الرضاعة كما في قوله تبارك وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فذكر الله نوعين نوع صنفين من اصناف المحرمات بسبب الرضا وانتم تعلمون ان المحرمات اما ان يكون بسبب النسب او بسبب المصاهرة او بسبب الرضاع المحرمات من النساء كم قسم اما محرم بسبب النسب كالام والبنت والاخت والعمة والخال واما محرم بسبب المصاهرة كام زوجتك جدتي زوجتك بنت زوجتك بنت بنت زوجتك وهكذا واما ان تكون الحرمة بسبب الرضاع طيب اولا لابد ان ندرك في الرضاع كقاعدة عامة ان اللبن ان اللبن للفحل وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان امنا عائشة رضي الله عنها جاء اليها عمها من الرضاع يعني اخو الرجل الذي زوجته ارضعت عائشة فمنعت عائشة الرجل من الدخول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بالامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه عمك انه عمك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي بعض الروايات قال اللبن للفحل اذا هذا الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الان الانسان اذا ولد البطن الذي هو كان فيه وولد هذا امه وابو البطن ها وصاحب البطن الفحل هو ابوه وهكذا النسب ينتشر فكذلك الرضاعة حكمها حكم النسب فاذا شرب انسان لبن امرأة هذه المرأة امه من الرضاعة بناتها اخواته من الرضاع قبله بعده ما له علاقة. في الموضوع زوج هذا هذه المرأة التي كان اللبن سببا الوجود زوجها الحالي هو اب لك من الرضاعة وام هذه المرأة جدتك من الرضاع وابو الزوج هو جدك من الرضاعة طيب لو فرضنا الان انتبه لهذه المسألة لو فرضنا ان ابوك من الرظاع متزوج من امرأة اخرى انت اخذت لبن هذه الماء وهو متزوج من امرأة اخرى هذه المرأة بالنسبة لك هي زوجة ابيك من الرضاع فيحرم عليك هي زوجة ابيك من الرضاع فيحرم عليك بنات هذا الرجل من غير هذه المرأة اخواتك لكن ليست شقيقات بالرضاعة اخواتك من جهة الاب هذه المرأة لو كان لها بنات من غير هذا الرجل هن اخوات لك من جهة امك محرمات عليك صعبة اهل نزل الرظاع منزلة النسب نزل الرظاع منزلة النسب هذا معنى هذا الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وطبعا الرضاعة المحرمة المحرمة الرضاعة التي تكون من المجاعة في الحولين هذا واحد وهذا عليه عامة الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى والامر الثاني ان هذه الرضاعة تحرم على الصحيح اذا كان خمس رضعات مشبعة لان الرظاعة المؤثر هو الرظاع المنبت للحم وجاء الشرع في بيان ان المنبت للحم هو خمس رضعات معلومات كما في حديث عائشة كان مما نزل من القرآن عشر رظاعات محرمات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن وهن ايش الحديث وهن مما يتلى؟ نعم من القرآن. يعني الحكم باق يعني الحكم باقي واما حديث اه تحرم المص والمصتان هذا الحديث في اسناده مقال واما حديث اه خمس رظاعات محرمات هذا حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم اذا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم