﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.050
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فيقول حقيقة حكم محل وزمن كيفية. شرط شروط النية

2
00:00:29.300 --> 00:00:53.300
شروط النية اربعة الشرط الاول اسلام فلا تصح النية من كافر ولذلك لو ان الكافر توضأ مثلا فان الوضوء لا يصح منه حتى لو توضأ ثم بعد الوضوء قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واراد ان يصلي نقول انتظر

3
00:00:53.550 --> 00:01:14.100
هذا الوضوء لا يصح. توضأت نقول لا يصح لانني من فروض الوضوء النية ونيته الكافر لا تصح واضح اذا الشرط الاول ما هو؟ الاسلام. الشرط الثاني التمييز فالمجنون لا تصح نيته

4
00:01:14.450 --> 00:01:38.000
الصبي غير المميز ايضا لا تصح نيته. الشرط الثالث العلم بالمنوي فلا تصح نية من لا يعرف الصلاة ولا تصح نية من لا يعرف الوضوء الشرط الرابع عدم المنافي عدم المنافي. فالتردد يبطل النية. لو ان شخصا مثلا يتردد يقول

5
00:01:39.300 --> 00:02:02.450
اذا رن التليفون اخرج من الصلاة تبطل الصلاة لماذا؟ لوجود التردد اذا قرع فلان الباب اخرج من الصلاة تبطل الصلاة واضح؟ تعليق النية التردد في النية هذا مما يبطلها لان من شروط النية الجزم

6
00:02:02.850 --> 00:02:25.450
وعدم وجود ما ينافيها تعمل هذه الشروط اربعة الاسلام تمييز العلم المنوي عدم منافي. ممتاز اخر شيء المقصود الحسن مقصود حسن تكملة البيت النية لها مقصدان. المقصد الاول انها تميز العادات عن العبادات

7
00:02:25.900 --> 00:02:50.550
شخص اغتسل لماذا اغتسل يحتمل انه اغتسل تنظفا او تبردا ويحتمل انه اغتسل للجنابة ما الذي يميز هذا عن هذا النية اذا النية تميز العادة عن العبادة. الامر الثاني النية تميز العبادات بعضها عن بعض. او تميز مراتب العبادات

8
00:02:51.000 --> 00:03:15.700
دخل شخص فصلى ركعتين. ماذا صلى يمكن تحية المسجد يمكن سنة الوضوء يمكن سنة الظهر نسيها فتذكرها الان فصلاها. صح يمكن نسي صلاة الفجر فصلاها الان ما الذي يجعل ما الذي يجعل هاتين ركعتين صلاة فجر

9
00:03:15.900 --> 00:03:34.650
او سنة فجر او سنة ضهر او سنة وضوء او تحية مسجد او كذا. ما الذي يجعلها النية. اذا النية تميز مراتب العبادة هذا المقصود الثاني من مقاصد النية اذا نيتكم لها احكام

10
00:03:34.700 --> 00:03:56.200
سبعة يجمعها قول القائل حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن احسنتم نعم تفضل احسن الله لو تعيد القراءة علينا مرة اخرى النية النية اقرأ من البداية النية احسن الله اليكم الاول النية وهي قصد الشيء

11
00:03:56.200 --> 00:04:19.250
بفعل هذه حقيقتها قصده الشيء مقترنا بفعل نعم. وحكمها الوجوب في غالب الاحكام. هذا حكمها الوجوب في غالب الاحكام. نعم. وتكون مقترنا باول العبادة غالبا. هذا زمنها متى تكون النية؟ في اول العبادة غالبا. تمام. اه نعم. قلنا غالبا

12
00:04:20.750 --> 00:04:41.000
لماذا قلنا غالبا حتى نخرج نحو الصوم. اه نعم. اذا سألك شخص لماذا الفقهاء يقولون غالبا النية في اول العبادة غالبا لماذا قالوا غالبا؟ تقول اولا هكذا. هكذا بعد ذلك تقول حتى يخرجوا نحو الصوم

13
00:04:41.400 --> 00:04:57.900
اولا لابد هكذا نعم. فهمناه نعم. تفضل ولذا قال عند غسل الوجه فلو غسل شيئا من وجهه قبل النية فانه لا يجزئه بل يعيده. انظر فلو غسل شيئا من الوجه قبل

14
00:04:57.900 --> 00:05:24.000
فلا يجزئ لان النية لم تكن في اول العبادة. نعم واذا توضأ نوى رفع الحدث. هذا كيفية النية يسأل كيف ينوي؟ قال واذا توضأ نوى رفع الحدث. نعم واذا توضأ نوى رفع الحدث او فرض الوضوء او او الوضوء مثلا. كل هذه النيات صحيحة. نوى رفع الحدث. نواة فرض الوضوء

15
00:05:24.000 --> 00:05:48.400
نوى الوضوء فقط كل ذلك يصح. نعم. واذا نوى شيئا من ذلك ونوى ايضا معه التبرد او او فصح وضوءه لو انه نوى الوضوء ونوى التبرد يصح الوضوء لو انه نوى الوضوء ونوى التنظف يصح. لماذا؟ لان التبرد حاصل سواء نواه او لا

16
00:05:48.800 --> 00:06:13.300
ولان التنظف حاصل سواء نواه ام لا واضح؟ فبالتالي نقول له شرك في النية. فنوار رفع الحدث ونوى التبرد. او نوى رفع الحدث ونوى التنظف فان الوضوء صحي فهمنا؟ لان هذا الامر الذي نواه وهو التنظف والتبرد حاصل سواء نواه او لم ينوه. نعم

17
00:06:14.400 --> 00:06:36.900
احسن الله اليكم. الثاني غسل الوجه جميع. وحده طولا من منابت شعر الرأس عادة الى اخر اللحيين حد الوجه من منابت شعر الرأس عادة عادة لماذا قالوا عادة؟ لان احيانا الشعر ينبت هنا فلا يجب عليك ان تغسل هذا

18
00:06:37.250 --> 00:07:00.500
من منابذ شعر الراس عادة الى الذقن واضح؟ نعم؟ نعم وعرضا من الاذن الى الاذن. من الاذن الى الاذن. هذا البياض هذا البياض مما يجب غسله في الوضوء. فبعضهم الذي يغسل الى هنا فقط وضوءه غير صحيح. بالتالي صلاته غير صحيحة

19
00:07:00.500 --> 00:07:19.800
هذا البياض يجب غسله بل يجب ان يغسل جزءا من اذنيه وجزءا من رأسه حتى يتم غسل الوجه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو واجب. انتم تعرفون القواعد احسن مني. اذا عندما

20
00:07:19.800 --> 00:07:39.200
توضأ يغسل جزءا من رأسه وجزءا من اذنيه وجزءا من عنقه حتى يحصل الغسل لجميع الوجه لان ما لا يتم الواجب الا به لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. تفضل. احسن الله اليكم ويجب غسل ما عليه

21
00:07:39.200 --> 00:07:59.200
شعرا وبشرا ومن ذلك الاهداب والحاجب والشارب والعنفقة الا باطن اللحية الكثيفة من الرجل والعارضين من الكاتفين من الرجل ايضا. فيجب غسل ظاهرهما دون باطنهما. يقول لك يجب ان تغسل جميع الشعور

22
00:07:59.200 --> 00:08:20.700
التي في وجهه. كل الشعر الذي في وجهك يجب عليك ان تغسله كم الشعور التي في وجهنا عشرون اه وعندك اربعة اهداف واحد اثنين ثلاثة اربعة انا لا ادري هل اتذكرها جميعا ام لا لكن هي عشرون اكيد هذا

23
00:08:21.100 --> 00:08:48.650
اربعة اهداف. تمام وعندك حاجبان كم هذه صارت؟ ستة. ستة صح؟ وعندك شارب سبعة عن فقه ثمانية عندك سبالان صح كم صارت الان؟ عشرة وعندك نفقتان. ما النفقتان؟ هذه هذا الذي هنا

24
00:08:48.800 --> 00:09:13.450
يسمى ماذا نفقتان. كم صارت اثنى عشر صح؟ اه اثنى عشر وعندك شعر الخدين الذي يكون في الخدود هنا تمام كم صارت؟ اربعة عشر يمين وعندك شعر الغمم اه اين الغمام هذا

25
00:09:14.050 --> 00:09:31.350
هذا الذي ينبت على الجبهة. بعض الناس عنده شعر في هذا المكان. يسمى ماذا؟ شعر الغمام تمام اه مثل الغمامة سحابة ها تمام كم صارت الان خمسة عشر تقريبا صح؟ اه

26
00:09:31.450 --> 00:09:56.350
وعندك بارك الله فيك شعروا العذار اين العذار الشعر الذي ينبت امام الاذن على العظم الذي ينتهنا هذا يسمى ادار عيدار وعيدار كم صاروا سبعة عشر وعندك شعروا العارظين هذا الذي يكون اسفل العذار وقبل اللحية

27
00:09:58.000 --> 00:10:17.000
هذا اسفل العدار هذا العذار هذا يسمى عارظ هنا ثم هذا يسمى ثم هذا يسمى لحية. يصير اظن عشرين مقموع. نعم واضح؟ اذا عندك كم في وجهك كشعر؟ تعرف وجهك او لا

28
00:10:17.750 --> 00:10:47.750
عندما تنظر في المرآة انظر هكذا وهكذا يعني هذه الشعور كلها يجب ان تغسل ظاهرها وباطنها كلها الا اثنين شعر اللحية وشعر العارض هذا فيه تفصيل اذا كان خفيفا يجب ان تغسل ظاهره وباطنه. مثل البقية

29
00:10:47.850 --> 00:11:03.350
اذا كان خفيفا اذا كان كثيفا يجب ان تغسل الظاهر فقط ولا يجب عليك ان تغسل الباطن طيب كيف انا عرفت؟ هو خفيف او كثيف؟ قال اذا رأيت البشرة من خلاله

30
00:11:03.450 --> 00:11:19.600
ترى الجلد من خلاله من خلال الشعر في مجلس التخاطب. ما معنى في مجلس التخاطب؟ يعني مثلي انا مع الاستاذ الان. بيني وبينه تقريبا متر او متر ونصف  اذا كان البشرة ترى من خلاله في مجلس التخاطب فهذا خفيف

31
00:11:19.800 --> 00:11:38.450
يجب ان يغسل ظاهرا وباطنا. واذا كانت البشرة لا ترى من خلاله في مجلس التخاطب فهذا كثيف يجب ان يغسل ظاهرا اما في الباطن يستحب التخليد فهمنا او لا؟ هذا باختصار احكام الشعور في الوجه

32
00:11:38.900 --> 00:11:58.550
وهذا الكلام التفصيل الذي ذكرته لك الفرق بين الظاهر والباطن في اللحية والعارض بالنسبة للرجل اما المرأة اذا كان عندها لحية مثلا مثلا اذا كان عندها لحية فانه يجب عليها ان تغسل ظاهرها وباطنها حتى وان كانت كثيفة

33
00:11:58.750 --> 00:12:23.300
تمام. هذا مثلا فقط مثلا. نعم. تفضل احسن الله اليكم والعارض هو الشعر الذي بين اللحية والعدار. والعذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الاذن الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الاذن. هذا يسمى عذار. اسفل منه عارض. بعد ذلك الشعر الذي ينبت على العظم

34
00:12:23.300 --> 00:12:41.150
الذي تكون عليه الاسنان هذا يسمى اللحية فهمنا؟ نعم احسن الله اليكم وهو مما يجب غسله سواء كان خفيفا او كثيفا. نعم. والكثيف هو الذي لا لا يرى المخاط لا

35
00:12:41.150 --> 00:12:59.850
يرى المخاطب البشرة من خلاله والخفيف هو الذي يرى المخاطب البشرة من خلاله الثالث لم اقل في مجلس التخاطب ان تضيف هذا الكثيف هو الذي لا يرى لا يرى المخاطب البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. اه هكذا

36
00:13:00.750 --> 00:13:19.100
تمام والكثيف هو الذي لا يرى المخاطب البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والخفيف هو الذي يرى المخاطب والخفيف هو والذي يرى المخاطب البشرة من خلاله في مجلس التخاطب نعم

37
00:13:19.600 --> 00:13:39.600
احسن الله اليكم. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. ويجب غسل ما على اليد من شعر واصبع زائدة. وازالة ما عليها مما يمنع وسع الماء كوسخ حتى يصل الى ما تحت الاظافر. كما تجب ازالة صبغة عازلة كالتي

38
00:13:39.600 --> 00:14:01.400
يستعملها النساء يجب عليك ان تغسل اليدين حتى لو كان الانسان عنده اصبع زائدة يجب غسلها عنده شعر يجب ان يغسله ظاهرا وباطنا عنده تورم في يديه يجب ان يغسل. على يديه شيء يعزل وصول الماء

39
00:14:01.500 --> 00:14:18.650
يجب ان يزيله ليصل الماء. المرأة التي تصنع الطلاء في اظفارها يجب عليها ان تزيل ذلك ليصل الماء. الوسخ الذي تحت اظفار يجب ان يزال ليصل الماء اذا يجب ان يصل الماء الى جميع العضو. نعم

40
00:14:19.050 --> 00:14:39.050
احسن الله اليكم. الرابئ مسح بعد الرأس. بيد او غيرها بيد او غيرها. او مسح بعد شعرة داخلة في حد ليه؟ ولو غسل رأسه بدل مسحه كفى. والافضل استيعاب الرأس بالمسح. والافضل استيعاب الرأس بالمسح. الامر الرابع من

41
00:14:39.050 --> 00:14:58.950
الوضوء مسح بعض الرأس كم مقدار البعض هذا قالوا مقدار البعض ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس. لان الله عز وجل قال في الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم ليس هنالك ضابط يحدد

42
00:14:59.550 --> 00:15:17.050
مقدار المسح لم يأت في الشرع امسحوا ربع الرأس نصف الرأس كل الرأس ولم يوجد في اللغة العربية مقدار محدد للمسح فكل ما يسمى مزحا يجزئ حتى لو مسح بعض شعرة

43
00:15:17.300 --> 00:15:37.300
فان ذلك يجزئ لكن بشرط ان تكون الشعرة داخلة في حد الرأس. فلو كان لديه شعر طويل مثلا فمسحه وهو خارج عن حد الرأس فان ذلك لا يجزئ. لان الله عز وجل لم يعلق الحكم بالشعر. وانما شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. لان الله عز وجل

44
00:15:37.300 --> 00:15:58.150
لم يعلق الحكم بالشعر وانما علق الحكم بالرأس. فقالوا وامسحوا برؤوسكم ولم يقل بشعوركم واضح؟ نعم احسن الله اليكم. الخامس غسل رجلين مع الكعبين وشقوقهما. هذا اذا لم يكن لابسا الخفين والا كفى المسح

45
00:15:58.150 --> 00:16:19.950
وعليهما بشرط كونهما طاهرين ساترين للقدمين يمكن متابعة المشي عليهما وقد لبسهما بعد طهارة كاملة والواجب مسح بعضي اعلى الخف. ويمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بليالها الامر الخامس من فروض الوضوء

46
00:16:20.650 --> 00:16:44.250
مسح او غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو المفصل الذي يصل القدم بالساق فيجب ايضا ان يغسل الكعبين كما يجب ان يغسل المرفقين واضح هذا اذا لم يكن لابسا الخفين. فاما اذا كان لابس الخفين فيجوز له

47
00:16:44.350 --> 00:17:11.150
ان يمسح على الخفين بشروط الشرط الاول ان يلبس الخفين بعد طهارة كاملة والشرط الثاني ان يكون الخف قويا يمنع نفوذ الماء واضح؟ اي ان الماء اذا صب عليه لا يدخل فيه

48
00:17:11.200 --> 00:17:30.300
الا اذا كان يدخل من موضع الخرز يعني الفتحات التي يخاط منها فهذا لا يضر اذا لابد ان يكون الخف قويا ولابد ايضا ان يكون الخف مما يمكن متابعة المشي عليه

49
00:17:31.000 --> 00:17:54.550
من هنا تعلم ان الجوارب التي نلبسها لا يصح المسح عليها لانها اولا لا تمنع نفوذ الماء الماء يدخل من خلالها وثانيا لا يمكن متابعة المشي عليها. انت لو مشيت بها مئة متر هكذا في الطريق تتمزق

50
00:17:55.150 --> 00:18:14.850
صح؟ هم اذا لا يصح المسح عليها وهذا قول الائمة الاربعة انه لا يصح المسح على الجوارب ولا ادري ماذا بعضهم يمسح على الجوارب  من اين اتوا؟ حتى عندما الحديث الذي جاء على

51
00:18:15.000 --> 00:18:35.200
التساخين وهذه تسخين اقوى من الخفاف التي نلبسها الان مصنوعة من جلد كانوا يسافرون بها يمشون بها واضح ليست مثل هذه الشراب التي نلبسها نحن من قماش رقيق اما هذه التي نلبسها نحن وهي من قماش رقيق

52
00:18:35.600 --> 00:18:53.300
هذه لا تمنع نفوذ الماء هذه ليست مما يمكن تتابع المشي عليه. بالتالي لا يصح المسح عليها اذا كم هذه الشروط الان ثلاثة شروط الشرط الرابع لابد ان يكون الخف طاهرا

53
00:18:53.750 --> 00:19:12.400
فلو كان نجسا كان صنع من جلد ميتة لم يدبغ او متنجسا فلا يصح المسح عليه. هذي كم شروط اربعة ثم نقول كم مدة المسح المسح مدته يوم وليلة للمقيم

54
00:19:13.700 --> 00:19:37.900
ثلاثة ايام بلياليها للمسافر سفرا طويلا ها المسافر ايه سفرا طويلا ما معنى سفرا طويلا اي مسيرة يومين اي بالكيلومترات يعادل مائة واربعة واربعين كيلو متر اما اذا كان يسافر مثلا ستين كيلو متر

55
00:19:39.450 --> 00:19:56.600
سبعين كيلو متر مثلا فهذا يمسحه يوم وليلة فقط لان هذا سفر قصير فالمسافر سفرا قصيرا يمسح كالمقيم يوم وليلة اما المسافر سفرا طويلا فهو الذي يمسح ثلاثة ايام بلياليها

56
00:19:56.850 --> 00:20:18.450
وسندرس ان شاء الله هذا مرة اخرى لاحقا ثم نقول بارك الله فيكم مدة المسح يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر. صح من متى تبدأ المدة تبدأ المدة من وقت الحدث

57
00:20:19.200 --> 00:20:39.650
من حين الحدث او تدقيق العبارة تبدأ المدة من نهاية الحدث. فاذا انتهى الحدث تبدأ المدة كيف يعني نهاية الحدث؟ نفترض ان الشخص لبس الخف تمام ثم في الساعة السادسة صباحا ثم نام

58
00:20:40.000 --> 00:20:54.600
الساعة الثامنة واستيقظ في العاشرة من متى تبدأ المدة؟ من الساعة العاشرة من نهاية الحدث تبدأ المدة من ياء لماذا قلنا من نهاية الحدث؟ لان بعد انتهاء الحدث يجوز لك المسح

59
00:20:55.650 --> 00:21:13.550
قبل قبل ان تحدث تمسح؟ لا ماذا تمسح؟ بعد انتهاء الحدث يجوز لك المسح اذا وقت المسح يبدأ من وقت الجواز متى وقت الجواز بعد انتهاء الحدث فهمنا بارك الله فيكم

60
00:21:13.600 --> 00:21:31.500
واضح؟ نقول اذا المدة تبدأ من نهاية العزل. الامام النووي رحمه الله اختار اختيار ليس هو المعتمد في المذهب هو اختيار خاص بالامام النووي. من حيث تريد اختار ان المدة تبدأ من حين من حين المسح. من اول مسح بعد الحدث

61
00:21:31.900 --> 00:21:56.200
يعني مثلا صاحبنا هذا لبس في الساعة السادسة نام في الساعة الثامنة استيقظ في الساعة العاشرة مسح في الساعة الثانية عشرة عندنا وقت اللبس صح؟ الساعة السادسة بداية النوم الساعة الثامنة. نهاية الحدث الساعة العاشرة

62
00:21:56.650 --> 00:22:12.800
اول مسح في الساعة الثانية عشرة الامام النووي يقول المدة تبدأ من الساعة الثانية عشرة من اول مسح بعد الحدث المعتمد في المذهب انها تبدأ من نهاية الحدث اعد في خلاف بين ابن حجر والرملي لكن لا نذكره يكفي هذا

63
00:22:13.150 --> 00:22:26.350
فهمنا بارك الله فيكم. اذا هذه ما يتعلق بمسح الخفين وانتم تعلمون ان مسح الخفين هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه اكثر من سبعين صحابي. واظنكم تحفظون قول القائل مما تواتوا

64
00:22:26.350 --> 00:22:46.450
راح حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. نعم بسم الله احسن الله اليكم. السادس الترتيب هكذا. لان الله عز وجل ذكرها مرتبة. ولان ادخال الممسوح بين المغسولين

65
00:22:46.450 --> 00:23:07.500
باتي دال عليه ولو ترك الترتيب ولو ناسيا فان وضوءه لا يصح والله اعلم. الترتيب فرض من فروض الوضوء فلابد ان يرتب فلو توضأ منكسا غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه. لا يصح له الا غسل الوجه

66
00:23:07.600 --> 00:23:21.350
فقط واضح؟ نقول يصح لك غسل الوجه يجب عليك ان تغسل اليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين اذا الترتيب في الوضوء فرض الا في حالتين اه الا في كم

67
00:23:21.650 --> 00:23:39.400
في حالتين الترتيب في الوضوء فرض الا في حالتين. ما هما؟ الحالة الاولى اذا انغمس في ماء انغمس في ما وطلع مباشرة مقدار ثانيا نزل وطلع عندما نزلنا والوضوء مباشرة يطلع

68
00:23:40.350 --> 00:23:59.600
هذا يصح وضوءه. الترتيب هنا ترتيب تقديري. ليس حقيقي يقدر الترتيب واضح؟ هنا لا يشترط الترتيب الحقيقي. الترتيب يكون تقديري. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان عليه حدث اكبر فاغتسل

69
00:24:00.850 --> 00:24:30.700
فان هذا الشخص له ان يصلي مباشرة وحينئذ يندرج الوضوء في الغسل الغسل هذا يكون غسلا ووضوءا معا. الترتيب تقديري واضح؟ في هاتين الحالتين استثناء من وجوب الترتيب فهمنا؟ نعم تفضل احسن الله اليكم يقول شيخنا وفقه الله تتمة للوضوء سنن كثيرة منها السواك

70
00:24:30.700 --> 00:24:56.800
التسمية ووصل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. وتخليل اصابع اليدين والرجلين والموالاة واطالة الغرة والتحجيل دعاء بالمأثور وهو اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله اللهم اجعلني من التوابين

71
00:24:56.800 --> 00:25:17.200
اجعلني من المتطهرين والله اعلم. قال هنا للوضوء سنن كثيرة منها السواك. بدأ بالسواك. قدم السواك على التسمية لان المعتمد عند العلامة الرملي ان السواك اول سنن الوضوء قبل التسمية

72
00:25:17.250 --> 00:25:39.250
قبل ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ بالسواك وهو ما مشى عليه صاحب الزبد رحمه الله فقال والسنن السواك ثم بسملة. ثم تفيد ماذا ثم تفيد ماذا في النحو؟ تراغي ايوه الترتيب والتراخي. قال والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخل

73
00:25:39.300 --> 00:25:57.150
اذا الى اخر ما قال فبدأ بالسواك اولا اذا نقول السواك السواك بارك الله فيكم اول سنن الوضوء وهذا الموضع من المواضع التي يكون استعمال السواك فيها مؤكدا فالسواك سنة في كل وقت

74
00:25:58.250 --> 00:26:21.400
الا بعد الزوال للصائم فانه مكروه عند الشافعية والحنابلة ساضطر اقول الحنابلة لان البعض يظن ان عند الشافعية فقط. حتى عند الحنابلة تمام السواك مستحب في كل وقت الا بعد الزوال للصائم. بعد الزوال للصائم في صوم الفرض او في صوم النفل

75
00:26:21.700 --> 00:26:41.950
في الفرض والنفل الا بعد الزوال للصائم في الفرض والنفل فانه مكروه ويتأكد استعمال السواك في مواضع منها عند الوضوء اي في اول الوضوء ومنها عند الصلاة ومنها عند تغير رائحة الفم

76
00:26:43.100 --> 00:27:04.200
ومنها عند قراءة القرآن وعند اصفرار الاسنان وعند الانتباه من النوم وعند دخول البيت هذي مواضع يتأكد فيها استعمال السواه ويسن السواك باليمنى واضح ويستاق في الاسنان عرضا وفي اللسان

77
00:27:04.350 --> 00:27:32.000
طولا وفي الاضراس طولا وعرضا واضح؟ اذا استعمل السواك في الاسنان هكذا ارضا اذا استعمله في اللسان طولا هكذا ولذلك عندكم في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه وهو يقول كانه يتهوى

78
00:27:32.000 --> 00:27:51.800
هذا فيه اشارة الى استحباب ان يكون السواك ليس في الاسنان فقط بل حتى في اللسان واضح؟ وان يبالغ في ذلك ويكون الاشتياق في اللسان هكذا طولا تمام؟ والاضراس اما طولا واما عرضا. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله

79
00:27:52.950 --> 00:28:16.300
يسن اي سواك يسن لا بعد زوال الصائمين واكدوه الانتباه النائم. زد ولتغيير فم وللصلاة وسنة باليمنى الاراك اولاها. الاراك هو العود  فاذا استعمل شيئا اخر غير الاراك يصح او تحصل به السنة

80
00:28:16.900 --> 00:28:34.300
فلو اخذ مثلا فرشاة فاستعمل نظف بها فمه وتحصل بذلك السنة. لكن الاولى ان يكون بالاراء والا فالفقهاء يقولون تحصل السنة بكل خشن واضح؟ حتى لو اخذ مثلا منديل مثل هذا ونظف اسنانه وتحصل السنة بذلك

81
00:28:34.600 --> 00:28:54.700
نعم اتفضل عفوا قال السواك. نعم السواك. نعم كم بقي من الوقت خلاص الان تجاوزنا اذا بقية السنن نشرحها ان شاء الله بعد بعد صلاة العشاء جزاكم الله خيرا بسم الله تفضل

82
00:28:55.200 --> 00:29:16.650
احسن الله اليكم. كنا نتكلم على سنن نعم. احسنت. تفضل اقرأ. للوضوء سنن كثيرة. منها السواك والتسمية والرسل التسمية هذا من المواضع الذي تستحب فيه تسمية مر معنا في بداية الكلام بداية الدرس

83
00:29:16.750 --> 00:29:35.600
ان التسمية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة هذا من المواضع تستحب به التسمية والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

84
00:29:35.650 --> 00:29:55.000
فان قال بسم الله فقط حصلت السنة بذلك. واذا نسي ان يقولها في اول الوضوء وتذكرها في اثنائه فيأتي بها في اثناء الوضوء. فاذا فرغ من الوضوء ثم تذكر انه لم يقلها

85
00:29:55.200 --> 00:30:12.750
فلا يأتي بها لفوات محلها وقول عندما قلت فإن نسي نقول فإن ترك سواء تركها عمدا او نسيانا وتذكرها في اثناء الوضوء فانه يأتي بها في اثنائه. هذا بالنسبة للتسميع. السنة الثالثة ماذا

86
00:30:12.750 --> 00:30:35.650
وغسل الكفين ونعم غسل الكفين ويستحب ان يغسل كفيه في الوضوء سواء شك في طهارتهما ام لا واضح لحديث عثمان انه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا نعم

87
00:30:36.450 --> 00:30:54.950
والمضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها ادخال الماء الى الفم سواء حركه او لا سواء اخرجه ام لا او لا؟ مجرد ادخال الماء الى الفم يسمى مضمضة. تحصل السنة بادخال الماء الى الفم

88
00:30:55.250 --> 00:31:19.200
والاستنشاق ادخال الماء للانف سواء جذبه الى خياشيمه ام لا واضح والاستنثار اخراج الماء من الانف. اذا عندنا ثلاث سنن وهي سنن مؤكدة لان الامام احمد رحمه الله يقول بوجوبها

89
00:31:20.150 --> 00:31:42.600
وما حصل خلاف بين اهل العلم في وجوبه وعدم وجوبه يكون مؤكدا واضح بارك الله فيكم. اذا نقول المظمظة والاستنشاق ويستحب المبالغة فيهما الا لمن كان صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

90
00:31:43.150 --> 00:32:09.200
نعم ومسح جميع الرأس والافضل طبعا ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق فيستنشق بثلاث غرفات يأخذ الماء فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ الماء فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ الماء فيتمضمض ويستنشق. الجمع افضل من الفصل. الفصل له صور. منها

91
00:32:09.450 --> 00:32:30.500
انه يأخذ الماء بيد ثم يتمضمض ثلاثا ثم يأخذ معا فيستنشق ثلاثا هذا يسمى فصل لانه فصل المظمظة عن الاستنشاق الجمع افضل من هذا لان الحديث الذي في الفصل ضعيف

92
00:32:31.050 --> 00:32:49.750
والحديث الذي في الجمع في الصحيح قال فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث ورفعت واضح بارك الله فيكم؟ نعم تفضل قال ما بعده بعد المضمومة ماذا؟ احسن الله اليكم مسح جميع الرأس مسح جميع الرأس وهو ايضا من السنن المؤكدة

93
00:32:49.750 --> 00:33:12.400
خروجا من خلاف من اوجبه فان الامام مالك والامام احمد يرون ان مسح جميع الراس واجب واضح نعم ومسح الاذنين اذا كان على رأسه عمامة يمسح على العمامة لكن لا يجوز الاقتصار

94
00:33:12.700 --> 00:33:32.950
على المسح على العمامة فلو مسح على العمامة فقط ولم يمسح شيئا من رأسه لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه لا عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الشافعية فالمذاهب الثلاثة تقول ان من مسح العمامة فقط

95
00:33:33.150 --> 00:33:52.450
لا يصح وضوءه يجب ان يمسح ولو شيئا من الرأس ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته بل قال فقهاء الشافعية لابد ان يقدم المسح اولا على الشعر على الراس ثم يمسح على العمامة

96
00:33:53.550 --> 00:34:11.500
واضح ولابد ان تكون العمامة ليس عليها نجاسة ولو معفوا عنها فاذا كان عليها نجاسة فلا يمسحها عليها حتى لو كانت النجاسة مما يعفى عنه لا يمسح عليها تمام؟ تفضل

97
00:34:12.250 --> 00:34:35.700
احسن الله اليكم. مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما  لم اقل بماء جديد ما في؟ لا مسحوه جميع الرأس قبله. اه مسح جميع الرأس ومسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. باطنهما هذا

98
00:34:36.250 --> 00:35:00.300
ظاهرهما هذا ماء يلي الرأس فيمسح الاذنين في الظاهر والباطن بماء جديد. جديد اي بغير الماء الذي مسح به رأسه. نعم. احسن الله اليكم. مسح قل اذنين ظاهريهما وباطنهما بماء جديد. نعم. وتخليل اصابع اليدين والرجلين. وتخليل اصابع اليدين والرجلين. اما

99
00:35:00.300 --> 00:35:22.950
اصابع اليدين فيخلل بينها بالتشبيك واما اصابع الرجلين فخنصر اليسرى اي خنسر اه اليد اليسرى يخلل به اصابع رجليه. يبدأ من اليمنى الى اليسرى نعم والموالاة الموالاة الموالاة معناها المتابعة

100
00:35:23.850 --> 00:35:46.100
اي انه يغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله. مع اعتدال الزمان والهواء والميزان والموالاة الاصل انها مستحبة لكنها في بعض الاحيان قد تكون واجبة تكون واجبة وشرطا في صحة الطهارة

101
00:35:46.250 --> 00:36:03.450
في حق من كان حدثه دائم كالمرأة المستحاضة وصاحب السلس وتكون واجبة وليست شرطا في حق من ضاق عليه وقت الصلاة اي لم يبق من وقت الصلاة الا وقت يسعه ضوءا

102
00:36:03.550 --> 00:36:22.300
وصلاة فقط فحينئذ تجب عليه الموالاة لانه لو تراخى سيخرج الوقت فيجب عليه ان ان يوالي في الوضوء لكن لو لم يوالي يصح الوضوء نعم يصح مع الاثم لانه اوقع الصلاة او بعضها خارج الوقت

103
00:36:22.750 --> 00:36:43.950
فهمنا؟ اذا الموالاة الاصل انها مستحبة وقد تكون واجبة مع الشرطية وقد تكون واجبة بلا بلا شرطية. نعم احسن الله اليكم واطالة الغرة والتحجيلات واطالة الغرة والتحجيل اطالة الغرة بان بان

104
00:36:44.900 --> 00:37:16.200
يغسل جزءا من الرأس وجزءا من ويغسل الاذنين ويصل شيئا من العنق اطالة التحجيل بان يصل الى منكبه ليستوعب اليد بالغسل الى المنكة ويستوعب الرجل بالغسل الى الركبتين واضح؟ هذا مقدار الاطالة. للحديث ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وللحديث تبلغ

105
00:37:16.200 --> 00:37:33.850
كلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نعم تفضل احسن الله اليكم والدعاء بالمأثور وهو اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من

106
00:37:33.850 --> 00:37:55.150
من المتطهرين والله اعلم نعم نواقض الوضوء نواقض الوضوء طبعا سنن الوضوء اكثر من هذا فقد ذكرت اشهرها عشر والا فبعضهم اوصل سنن الوضوء الى ما يقرب من خمسين سنة. ما شاء الله

107
00:37:55.200 --> 00:38:18.200
واضح؟ فقط هذه المشهورة نعم نواقض الوضوء جمع ناقض وهي مفسدات الوضوء ويسميها كثير من الفقهاء اسباب الحدث اربعة فلا نقضى بغير هذه الاربعة كأكل لحم الابل والرعاف وخروج الدم من غير السبنين. قال لك نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض

108
00:38:19.350 --> 00:38:39.850
نواقض جمع ناقظ ناقظ على وزن فاعل. ما كان على وزن فاعل لغير العاقل يجمع على وزن فواعل ما كان على وزن فاعل لغير العاقل يجمع على صواعد مثل ساعد

109
00:38:40.700 --> 00:39:01.800
سواعد قارب قوارب وقس على هذا ما كان على وزن فاعل لغير العاقل يجمع على وزن فواعد فهمنا بارك الله فيكم نواقض الوضوء اي الاشياء التي ينتهي بها الطهر وتسمى عند

110
00:39:02.500 --> 00:39:24.600
كثير من الفقهاء اسباب الحدث قال لك اربعة اي انها محصورة في اربعة فلا خامس لها ولا يقاس عليها غيرها لان الامر فيها موقوف على النص فلا قياس عليها فنقول ان نواقض الوضوء اربعة فلا يقاس عليها

111
00:39:25.950 --> 00:39:44.200
وليس منها اكل لحم الابل خلافا للحنابلة واختيار النووي وليس منها خروج الدم من غير السبيلين كان خرج الدم من الانف مثلا كالرعاف وما شابه ذلك لا ينقض الوضوء. وليس منها الحجامة

112
00:39:45.350 --> 00:40:12.700
واضح هذه ليست من نواقض الوضوء نعم اول ناقظ احسن الله اليكم الاول من النواقض الخارج من القنبل والدبر وهما السبيلان على ما كان اي على اي صفة كان سواء كان الخارج عينا او ريحا طاهرا او نجسا جافا او رطبا. معتادا كبول او نادرا كدم

113
00:40:12.700 --> 00:40:33.550
سواء خرج باختيار ام بغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ  واستثنى فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى المني فان خروجه لا ينقض الوضوء لكونه يوجب الغسل

114
00:40:33.550 --> 00:40:57.050
انتبه معي هذا هذا امر مهم كل ما خرج من السبيلين اي من القبل والدبر فانه ينقض الوضوء قل كل عموم على بابها سواء كان الذي خرج معتاد او نادر معتاد كبور وغائق او نادر كحصى

115
00:40:58.250 --> 00:41:16.200
كان الذي خرج باختيار او بغير اختيار. كان جامدا او مائعا كان الذي خرج في حالة نوم او في حالة يقظة في كل طاهرا او نجسا. اي شيء اي شيء يخرج من السبيل ينقض الوضوء

116
00:41:16.300 --> 00:41:35.600
نحن قلت لك قبل قليل قلت لك هذه تسمى نواقض الوضوء وتسمى ماذا اسباب الحدث يعني هذا سبب اذا حصل حصل المسبب اذا خرج شيء تقول خرج في حالة نوم خرج في حالة اكراه خرج

117
00:41:35.700 --> 00:41:56.200
لا فرع يخرج شيء من السبيلين ينتقض الوضوء ايا كان على اي صفة كان واضح؟ ولذلك اقرر هذه المسألة لان بعضهم يكتب في بعض الكتب يعني كلاما عجيبا يقول مثلا ان دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. هذا

118
00:41:56.300 --> 00:42:08.300
هذا يخالف يكاد يخالف عامة العلماء ان لم يخالف اجماع المسلمين. كيف دم الاستحاضة اذا خرج من الفرج لا ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء

119
00:42:08.600 --> 00:42:26.350
كيف لا ينقض الوضوء في كتاب اسمه اظن صحيح فقه السنة او ما لا ادري ما اسمه؟ يكتب هذا هذا غير صحيح كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم. اذا احدث

120
00:42:26.750 --> 00:42:46.750
حتى يتوضأ سئل ابو هريرة كيف احدث؟ قال فساء او ضراك. اذا هذا يدل على ان كل ما خرج من السبيلين ينقض استثنى الشافعي رحمهم الله تعالى شيئا واحدا ما هو؟ قالوا المني طبعا هم قالوا مني الانسان

121
00:42:46.750 --> 00:43:05.450
علي الخارج منه اول مرة بعد مني الانسان نفسه ممكن تكتب هذا بعد ذلك اشرحه له مني الانسان نفسه الخارج منه اول مرة مني الانسان نفسه الخارج منه اول مرة

122
00:43:06.150 --> 00:43:20.800
ارجو الانتباه لهذه المسألة لانك ربما تقرأ في الكتب فيشكل عليك كلام العلماء. فارجو ان تفهمها فهما جيدا قال لك الفقهاء كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني. المني لا ينقض الوضوء. لماذا

123
00:43:21.600 --> 00:43:45.450
قالوا لك لان المني يوجب الغسل فهو يوجب امرا اعظم والقاعدة تقول انما اوجب الاعظم لا يوجب الادنى القاعدة تقول هكذا ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه

124
00:43:45.950 --> 00:44:10.200
اكتب هذا ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه الادنى يعني الاقل. ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه

125
00:44:10.250 --> 00:44:26.500
فهمنا بارك الله فيكم ما معنى القاعدة معنى القاعدة ان الشيء الذي يوجب الامر الاعظم لخصوصه لا يوجب الشيء الادنى بعمومه. اعطيكم مثال حتى نفهم القاعدة ثم نعود الى الدرس

126
00:44:26.750 --> 00:44:48.150
شخص على سبيل المثال سبحان الذي يسبح اعطيكم مثال بارك الله فيكم شخص على سبيل المثال زنا بامرأة طبعا عندما زنا بالمرأة هذه قبلها ولمسها وزن بها هذا الشخص الذي فعل هذا

127
00:44:49.050 --> 00:45:16.050
نقيم عليه حد الزنا ونزيده حدا اخر او تعزيرا لانه قبل ولمس وفعل وفعل او نكتفي بحد الزنا ما رأيكم محدش زنا فقط لماذا؟ لان الزنا اوجب اعظم الامرين فلما اوجب اعظم الامرين بخصوص كونه زنا لم يوجب التعزير بعموم انه فعل ما فعل

128
00:45:16.700 --> 00:45:34.800
واضح؟ ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه. الان المني تنظر له بنظرين. النظر الاول انه خارج من السبيلين. اذا قلت انه خارج من السبيلين. اذا ينقض الوضوء مثله مثل البول

129
00:45:35.300 --> 00:45:53.250
هذا في هذا الامر هو عام اشترك مع البول مع الغائط مع المذي مع الودي مع غيرها من الاشياء. لكن لو نظرت اليه انه مني اي نظرا خاصا وبقية الاشياء البول لا يجب الغسل

130
00:45:53.850 --> 00:46:13.750
المذي لا يوجب الغسل الغائط لا يوجب الغسل هذا اختص بامر انه يوجب الغسل فاذا نظرت اليه النظر الخاص لوجدته اوجب الامر الاعظم فلما اوجب الامر الاعظم لانه مني لم يوجب الامر الاقل

131
00:46:13.850 --> 00:46:42.200
لانه خارج من السبيلين فهمنا؟ فقالوا ما اوجب اعظم الامرين وهو الغسل بخصوصه او لخصوصه اي لخصوص كونه منيا لم يجب الادنى اي الوضوء لعموم كونه خارجا من السبيلين فهمنا هذا؟ اذا هذه القاعدة التي استند اليها فقهاء الشافعية رحمهم الله في استثناء المني فقالوا ان المني

132
00:46:42.750 --> 00:47:04.650
يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء كيف هذا؟ نريد ان نفهم جيدا اقول لكم شخص على سبيل المثال  كان متوضئا فنظر الى امرأة وانزل. هذا انزل مثلا او فكر فانزل مثلا. هذا الشخص انزل دون ان يمس الفرق

133
00:47:05.100 --> 00:47:23.700
دون ان تلمسه امرأة اجنبية دون ان يحصل له اي ناقض اخر من نواقض الوضوء هذا الشخص عليه جنابة هل انتقض وضوءه؟ لم ينتقض وضوءه طيب ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام ان هذا الشخص عندما يغتسل

134
00:47:24.500 --> 00:47:44.250
يستحب له ان يتوضأ صح عندما يغتسل يستحب له ان يتوضأ. ماذا ينوي بهذا الوضوء هل ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الاصغر لا لماذا لا لماذا لا لانه لم يتقف حدثه الاصغر

135
00:47:44.800 --> 00:48:04.850
لم ينتقض وضوءه. ليس عليه حدث اصغر. وبالتالي هذا الوضوء ينوي به انه سنة من سنن الغسل ولا ينوي به رفع الحدث الاصغر فهمنا؟ لكن شخص اخر مثلا قبل امرأته قبل زوجته فانزل

136
00:48:04.900 --> 00:48:25.150
هذا الشخص انتقض وضوءه بالتقبيل باللمس وصار جنبا بالانزال عندما يتوضأ ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول يستحب لا يجب ها؟ يستحب انك بهذا الوضوء تنوي رفع الحدث الاصغر لان عليك حدث اصغر

137
00:48:25.600 --> 00:48:46.650
واضح؟ يستحب ان تنوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. اذا هذا الفرق بين من فكر فانزل وبين من قبل فانزل الذي فكر فانزل عندما يتوضأ نقول له تنوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل

138
00:48:46.900 --> 00:49:13.400
الذي قبل فانزل عندما يتوضأ نقول تنويب الوضوء رفع الحدث الاصغر وجوبا لا استحبابا فهمنا الفرق او لا اذا نقول كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ان الا المني. لماذا الا المني؟ لان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه. فهمنا هذا

139
00:49:13.400 --> 00:49:34.050
اذا فهمنا هذا بارك الله فيكم. قال فقهاء الشافعية بعد ذلك او نترك هذا خلاص يكفي قالوا سريعا لكن مرة واحدة قالوا ما اوجب اعظم الامرين؟ قالوا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا منين

140
00:49:34.250 --> 00:49:52.550
الانسان نفسه الشرط الاول الخارج منه اول مرة هذا الشرط الثاني كيف مني الانسان نفسه؟ قالوا لو خرج من الانسان مني غيره فانه ينقض الوضوء. كيف هذا؟ اعطيكم مثال رجل انتبه معي. رجل

141
00:49:52.700 --> 00:50:14.550
متزوج بامرأة صغيرة مثلا عمرها ثمان سنين مثلها ليس لها مني واضح تزوج بامرأة صغيرة جامعها لا نتكلم على حل الجماع في ذلك الوقت او عدم حله هذا مسألة اخرى. نتكلم على مسألة فقهية جامعها

142
00:50:14.650 --> 00:50:32.100
انزل هذه المرأة اغتسلت وعندما اغتسلت طبعا تصير جنب هذه المرأة اغتسلت وبعد ان اغتسلت نزل منها مني هذا المني الذي نزل منها منيها لا مني غيرها هذا ينقض الوضوء

143
00:50:33.000 --> 00:50:50.900
فهمنا بارك الله فيكم. الفقهاء عندهم خيال واسع. انتم عندكم خيال ضيق. خيالكم داخل المسجد فقط. الفقهاء عندهم وخيال واسع جدا اوسع من خيالنا نحن فهمنا؟ او اعطيك مثال اخر؟ رجل جامع امرأة مكرهة

144
00:50:51.850 --> 00:51:08.750
جامع امرأة مكرهة المكرهة لا ينزل منها المني لانها لم تقضي شهوتها صارت المرأة هذه عليها جنابة. اغتسلت بعد ان اغتسلت نزل منها مني. مني من مني الرجل مني غيرها ليس منيها صح

145
00:51:08.850 --> 00:51:25.750
هذه نقول انتقض انتقض وضوءها لان هذا المني الذي خرج ليس منيها وانما مني غيرها ثم قالوا مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة؟ يعني قالوا لو ان الانسان خرج منهم ني فاعاده فخرج ثانية

146
00:51:25.900 --> 00:51:39.400
فان وضوءه ينتقض عقد خيال الفقهاء انما اذكر لكم هذا لانكم قد تقرأون في الكتب. مثلا لو قرأتم على سبيل المثال في الاقناع شرح مثلا بشجاع او غيره ستجد هذه الوسائل

147
00:51:39.450 --> 00:52:00.100
ربما لا تتصورها او لا تفهم ما يقصده المؤلف يقصدون هذا اذا نقول كل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. الا مني الشخص نفسه الخارج منه اولا مرة واضح

148
00:52:00.400 --> 00:52:21.550
ان شاء الله لو تعيد قراءتها هذا علينا مرة اخرى حتى يتكرر الامر. احسن الله اليكم. الاول من النواقض الخارج من القنبل والدبر وهما السبيل على ما كان على اي صفة كان سواء كان الخارج عينا او ريحا طاهرا او نجسا جافا او رطبا

149
00:52:21.550 --> 00:52:41.550
تاندن كبول او نادرا كدم. وسواء خرج باختيار ام بغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واستثنى فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى المني فان خروجه لا ينقض

150
00:52:41.550 --> 00:53:07.400
وضوء لكونه يوجب الغسل نعم احسنت نعم احسن الله اليكم الثاني من النواقض زوال العقل بنوم او غيره كسكر او اجماع. لقول النبي لقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. فمن نام فليتوضأ. ومعناه ان الشخص المستيقظ يشعر بما يخرج منه بخلاف

151
00:53:07.400 --> 00:53:30.750
النائم فلا يشعر ومعناه ان الشخص المستيقظ يشعر بما يخرج منه بخلاف النائم فلا يشعر. ولذا امر بالوضوء وقيس بالنوم ما هو اولى منه كجنون واجماع. الا النوم قاعدا ممكنا مقعده من من الارض. اي من محل جلوسه. ومعنى التمكين

152
00:53:30.750 --> 00:53:50.750
الا يكون بين المقعد ومقر الجلوس تباعدا وتجافي. ان لا يكون بين المقعد ومقر الجلوس تباعد وزجافي وذلك لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم

153
00:53:50.750 --> 00:54:07.250
وفي روايات لابي داوود حتى تخفق رؤوسهم ويسن لمن نام على هذه الهيئة الوضوء خروجا من الخلاف وينتقد الوضوء ضوء بالنوم مضطجعا او قائما نعم الناقض الثاني من نواقض الوضوء النوم

154
00:54:08.450 --> 00:54:24.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين كأسه فمن نام فليتوضأ. اي ان الانسان النائم لا يشعر بما يخرج منه وبالتالي امر النبي صلى الله عليه وسلم من نام ان يتوضأ

155
00:54:26.450 --> 00:54:46.700
وقيس بالنوم ما هو اولى منه كالاغماء والجنون والسكر ونحو ذلك واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من النوم اذا نام الانسان جالسا ممكنا مقعده من الارض معنى التمكين انه لا يوجد

156
00:54:46.750 --> 00:55:09.600
بين المكان الذي يجلس فيه وبين مقعده لا يوجد فراغ يجلس هكذا فلو كان يوجد فراغ فهذا غير ممكن. فمثل هذا اذا نام ولا يوجد فراغ اي غير ممكن ينتقض وضوءه. اما اذا نام مع التمكين فلا ينتقض وضوءه

157
00:55:09.800 --> 00:55:27.650
وقول المصنف في المتن ممكن مقعده من الارض. قوله من الارض هذا ليس قيدا المقصود لا يمكن مقعده من محل جلوسه سواء كان جالسا في الارض او كان جالسا في كرسيه او نحو ذلك. لا يشترط ان يكون جالسا في الارض

158
00:55:28.900 --> 00:55:43.600
ودليل ذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يقومون الى الصلاة ولا يتوضأون والحديث في صحيح مسلم في رواية ابي داوود حتى تخفق رؤوسهم. هذا فيه دليل على ان نومهم كان

159
00:55:43.700 --> 00:56:02.150
عن قعود اي النوم كانوا جلوسا وبالتالي استثنى الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الحالة فقال اذا نام الانسان وهو ممكن مقعده من محل جلوسه فان نومه لا فان النوم لا ينقض الوضوء

160
00:56:02.950 --> 00:56:25.450
واضح؟ فان نومه لا ينقض الوضوء ومن هنا تفهم ان النعاس ايضا لا ينقض الوضوء والنعاس ضابطه انه يسمع كلام الناس وان كان لا يفهمه فبمجرد فبمجرد انه يسمع كلام الناس حتى وان كان لا يفهم الكلام

161
00:56:25.700 --> 00:56:44.350
هذا لا ينتقض به الوضوء واضح واما النوم فينقض الوضوء ومن علامات النوم الرؤيا فلو ان شخص رأى رؤيا ثم قال انا لم اكن نائما وانما كنت ناعسا. لا. الرؤيا هذا علامة من علامات

162
00:56:44.400 --> 00:57:06.250
انه واضح؟ واذا شك الانسان هل نام او نعس فهل ينتقض وضوءه ام لا ما رأيكم شخص متوظئ تمام شخص متوضئ ثم شك هل حصل منه نوم او نعاس؟ ماذا تقولون؟ يجب عليك الوضوء او لا يجب

163
00:57:06.650 --> 00:57:24.850
ها لا يجب لان الاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الطهارة نعم. ومع ان نوم الانسان الجالس الممكن مقعده من محل جلوسه لا ينقض الوضوء الا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال احب ان يتوضأ خروجا من الخلاف

164
00:57:25.050 --> 00:57:47.400
واضح اتفضل احسن الله اليكم. الثالث من نواقض الوضوء هو تلاقي بشرتي ذكر وانثى. اجنبيين بلغا حد الشهوة فالقيود خمسة الاول ان يكون ان يكون التلاقي بدون حائل. الثاني ان يكون التلاقي بالبشرة لا بغيرها

165
00:57:47.400 --> 00:58:08.700
ها كالشعر والسن والاظفار. الثالث ان يكون بين ذكر وانثى لا بين ذكر وذكر او انثى وانثى ولو كان بشهوة  الراضي ان يكونا ان يكونا اجنبيين اي غير محرومين فلا نقنع بلمس ذكر لامرأة من محارم

166
00:58:08.700 --> 00:58:28.700
بنسب او رضاء او مصاهرة. الخامس ان يكون بلغ حد الشهوة. اي بان يبلغ الذكر حدا يشتهى عند النساء ذوات الطبع السليم وتبلغ الانثى حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبأ السليم فلا نقضى بلمس ذكر لانثى صغيرة لا

167
00:58:28.700 --> 00:58:53.300
ولا الاقصى واستدل فقاءها واستدل فقهاؤنا الشافعية رحمه الله تعالى على هذا الناقد بقوله تعالى في اية الوضوء او لامستم احسنت. الناقض الثالث من نواقض الوضوء تلاقي بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين بلا حائل

168
00:58:55.550 --> 00:59:17.950
تلاقي تلاقي بلا حائل تأكيد التلاقي لان التلاقي يعني بلا حائض تلاقي بشرتي بشرة يعني جلد فلو حصل اللمس لغير البشرة فلا ينقض الوضوء فلو لمس شعرها او ظفرها او اسنانها

169
00:59:18.650 --> 00:59:35.850
فلا ينقض الوضوء لان لمس هذه الاشياء ليس لمسا للبشرة. ولان لمس هذه الاشياء لا يلتذ به عادة ليس محل لذة واضح؟ بارك الله فيكم. اذا لا بد ان يكون اللمس للبشرة

170
00:59:35.950 --> 01:00:02.900
لمس بشرة امرأة اجنبية اجنبية يعني من غير المحارم ها اجنبية يعني من غير المحارم والمحارم كم عددهن من هن المحارم من حرم على الانسان نكاحهن تأبيدا بسبب نسب او رضاع او مصاهرة

171
01:00:03.900 --> 01:00:33.350
من حرم على الانسان نكاحهن تأبيدا بسبب نسب او رضاع او مصاهرة وعددهن كم ثمانية عشر واضح؟ ثمانية عشر سبع بالنسب سبع بالرضاع اربع بالمصاهرة سبع بالنسب الام البنت الاخت العمة الخالة بنت الاخ بنت الاخت

172
01:00:34.250 --> 01:00:55.100
وسبع بالرضاع الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة من الرضاع عمة من الرضاعة اخت ابيك من الرضاع والخالة من الرضاع اخت امك من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاعة. كم صاروا

173
01:00:55.600 --> 01:01:16.750
سبع وسبع كم اربعة عشر واربع بالمصاهرة ام الزوجة وبنت الزوجة ام الزوجة حماتك يعني تسمى عندنا باللغة العربية حماة حماتك ها ام الزوجة وبنت الزوجة؟ ايوة بنت الزوجة من زوج سابق

174
01:01:18.500 --> 01:01:37.350
تمام التي تسمى في القرآن الكريم الربيبة تمام وزوجة ابيك الاخرى يعني ليست امك امك امك ها ابوك متزوج اثنتين متزوج امك ومتزوج امرأة اخرى زوجة ابيك وزوجة ابنك كم هؤلاء صاروا؟ اربعة

175
01:01:37.700 --> 01:02:03.400
ام الزوجة وبنت الزوجة زوجة الاب وزوجة الابن اربع سبع سبع ثمانية عشر فهمنا؟ هؤلاء الثمانية عشر لمسهن. لا ينقض الوضوء لمسهن لا ينقض الوضوء. ممتاز الزوجة لمسها ينقض الوضوء او لا؟ ينقضها. ان المحارم ليست من المحارم. زوجتك محرم او لا

176
01:02:04.100 --> 01:02:27.250
محرم صح محرم زوجتك من المحارم او لا؟ ليست محل خلاف  لو كانت من المحارم لما جاز لك ان تتزوج بها ليست من محارم اجنبية وبالتالي لمسها ينقض الوضوء اذا نقول لمس

177
01:02:27.800 --> 01:02:49.350
بشرتي امرأة اجنبية كبيرة كبيرة اي المرأة كبيرة والرجل كبير. ما معنى كبير؟ هنا كبير ليس معنى بالغ ليس معنى الكبر هنا البلوغ انما معنى الكبر هنا انه بلغ حدا يشتهى

178
01:02:49.750 --> 01:03:05.550
فالمرأة بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم والرجل بلغ حدا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم. هذا المقصود. وان لم يبلغ البلوغ الشرعي الذي هو بالعلامات المشهورة

179
01:03:05.950 --> 01:03:30.300
واضح اذا لمس رجل امرأة اجنبية بشرت امرأة اجنبية كبيرة من غير حائل استدل الشافعي رحمهم الله تعالى على هذا بالاية الكريمة. بقول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء  قلنا الى قبل الفجر الساعة الثامنة والنصف

180
01:03:32.500 --> 01:03:50.100
الان قبل الفجر ها جيد نكمل هذا فقط نكمل هذا ونختم ان شاء الله تمام استدل الشافعية رحمهم الله تعالى على النقض باللمس بالاية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى او لو لمستم

181
01:03:50.350 --> 01:04:14.200
النساء. طيب اسألكم سؤال النساء عام او خاص كيف عرفتم انه عام لانه جمع دخلت عليه والقاعدة ان الجمع اذا دخل عليه ان يفيد ماذا؟ يفيد العموم صح؟ اذا نقول لفقهاء الشافعية لمس كل

182
01:04:14.200 --> 01:04:32.500
النساء ينقض الوضوء كل النساء كل النساء؟ نعم كل النساء حتى النساء المحارم اللواتي قلتم لمسهن لا ينقض الوضوء الاصل في الاية ان لمسهن ينقض الوضوء. فلماذا استثنيتم المحارم صح

183
01:04:32.800 --> 01:04:59.350
هذا اشكال على الشافعية فقال لك الشافعي وقال لك الشافعية ايضا ان النص العام يجوز اننا نستنبط منه ان نأخذ منه علة تخصصه علة تخصص النص العام. لان العلة العلة تعمم الحكم

184
01:04:59.600 --> 01:05:20.950
وتخصصه الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان غضبان طيب اذا كان القاضي غير غضبان لكنه مثلا جائع يقضيه عطشان يقضيه نائم نعسان يقضي

185
01:05:21.300 --> 01:05:42.000
لا طيب هل هذا يدخل في لفظ الحديث لا العلة المأخوذة من الحديث ان فكر القاضي متشوش في حال الغضب. اذا ما دام ان فكره متشوش فكل حالة يكون فيها فكره متشوش لا يقضي. سواء كان

186
01:05:42.000 --> 01:06:06.750
او عطشان او نعسان او كذا او كذا او كذا. اذا العلة ماذا فعلت؟ جعلت الحكم عاما عممت الحكم صح ويقول لك الفقهاء ان العلة تخصص الحكم فقول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء لمس المرأة ينقض الوضوء لانه مظنة الشهوة

187
01:06:07.650 --> 01:06:30.700
اما المحارم فليسوا مظنة الشهوة وبالتالي لمسهن لا يظن ان اللامس فيه له شهوة به فلا ينقض الوضوء فالعلة التي هي مظنة الشهوة خصصت عموم اللفظ النساء اذا نقول ان العلة

188
01:06:30.750 --> 01:06:53.650
قد تعمم الحكم وقد تخصصه الحكم تعمم الحكم مثاله لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. تخصص الحكم ما مثاله او لامستم النساء اذا قد او نقول يجوز ان ان نستنبط علة من الحكم تعممه او

189
01:06:53.750 --> 01:07:16.050
تخصصه لكن لا يجوز لنا ان نستنبط من الحكم علة تبطله لا يجوز ان نستنبط من النص علة تبطل النص يريدون مثالا لهذا؟ اي نعم. مثالا لهذا ونختم. خلاص نختم؟ نعم

190
01:07:16.600 --> 01:07:42.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال اعطيكم مثال اوضح اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اه او في حديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ صدقة الفطر صاعا من من صاعا من تمر وصاعا من شعير

191
01:07:42.550 --> 01:08:04.450
الى اخر الحديث. في حديث ابن عباس قال اغنوهم في هذا اليوم اذا نظر الشارع ان المقصود ان يحصر الغنى للفقراء في يوم العيد من هنا قال بعض الفقهاء طبعا هذا مثال ليس على المذهب يعني مثال بس حتى تتضح المسألة. من هنا قال بعض الفقهاء

192
01:08:04.700 --> 01:08:26.050
يجوز ان تخرج القيمة في في زكاة الفطر. لماذا؟ لان المقصود ان يحصل الاغناء للفقراء. المقصود ان اغتني اغنوهم في هذا اليوم. اذا اذا كان الاغناء يحصل بالربية تعطيه ربي او او ريال

193
01:08:26.250 --> 01:08:42.650
تمام؟ فهذا يجوز. لان الشارع نظر الى حصول الاغناء صح الى الان ما في مشكلة لو قال قائل اليوم لو اعطيت الفقير صاعا من تمر الذي هو منصوص او صاع من شعير

194
01:08:43.050 --> 01:09:01.850
لا يجزئ لماذا لا يجزئ؟ قال لان الفقراء الان لا يحتاجون الى شعير ولا الى تمر انما يحتاجون الى ربي فالشعير لا يغني الفقير التمر لا يغني الفقير اذا اليوم لا يجزئ التمر

195
01:09:02.100 --> 01:09:26.450
ولا يجزئوا الشيعية هل هذا الكلام مصور؟ لا غير صواب. لماذا؟ لان هذا يبطل النص. في النص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا منه تمرين او صعب من شعير فاذا قلنا انه لا يجزئ التمر ولا الشعير نحن نعارض النص. من اين اتيت بان الشعير والتمر لا يصح؟ قال

196
01:09:26.450 --> 01:09:44.050
لان العلة الاغناء نقول اذا انت اخذت العلة ثم ابطلت النص فاذا كانت العلة تبطل النص فهذه العلة غير صحيحة فلا يجوز اننا نستنبط من النص علة تعود عليه بالابطال

197
01:09:44.500 --> 01:10:01.650
ولذلك من كلام الامام الشافعي رحمه الله انه قال يجوز ان نستنبط من النص علة تخصصه ولا يجوز ان نستنبط من النص علة تبطله وهناك امثلة اخرى لكن نقف هنا

198
01:10:02.250 --> 01:10:24.200
الان قبل الفجر كما قال الاستاذ خلاص اذا نقول لمس الرجل لبشرة المرأة الاجنبية الكبيرة ينقض الوضوء. ومثل لمس الرجل للبشرة لمس لسانها فاللسان ملحق بالبشرة. فلو لمس لسانها انتقض الوضوء. نقف هنا

199
01:10:24.700 --> 01:10:45.200
آآ لا ادري هل ما قال اسئلة مفتوحة او لا او خلاص ينتهي المجلس خلاص ينتهي ماذا ربع ساعة خلاص يقول الاستاذ ربع ساعة للاسئلة الان طيب الى الساعة الا الا خمس دقائق ننتهي. نعم