﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.750
قال المصنف رحمه الله تعالى او سخن بنجاسة او بمغصوب. هذان الثالث والرابع من افراد الماء الطهور المكروه ما سخن بنجاسة او ما سخن بمغصوب عندنا كالعادة طائفة من الاسئلة. السؤال الاول

2
00:00:25.800 --> 00:00:48.900
ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة ان رجلا اراد ان يتطهر ولا يتحمل برودة الماء فوضع الماء في اناء واراد ان يسخنه اراد ان يسخنه ليتمكن من الطهارة مع شدة البرد او ما شابه ذلك او مع مرض

3
00:00:49.200 --> 00:01:21.650
الى نحو هذا  آآ فجاء بحطب مغصوب واوقده ليسخن عليه هذا الماء يبقى الماء ليس بمغصوب. الماء مباح. طهور لكن سخنه بحطب مغصوب. سرق حطبا غصب حطبا جحد حطبا لرجل ثم اوقده ليسخن ذلك الماء

4
00:01:22.150 --> 00:01:50.200
او او قد النار في نجاسة ليسخن الماء بهذه النار يبقى ما سخن بنجاسة او بمغصوب. ومن صورة المسألة حاليا اه يمكن ان يدخل في ذلك ان رجلا مش هنقول بقى سرق حطبا لكن سرق آآ سرق السبرتاية السبرتاية او بابور الجاز او اي مكان هذه التي يسخنون

5
00:01:50.200 --> 00:02:08.350
عليها الاشياء مما يستعمل فيه الجاز او حتى سرق الجاز. سرق الجاز الذي يضعه في في السبرتاي او في البابور او ما شابه ذلك او سرق آآ او سرق موقدا. سرق سرق البوتاجاز نفسه

6
00:02:08.750 --> 00:02:32.900
كل هذه الامور ان ان سرقها غصبها جحدها واستعملها في تسخين الماء فهذا الماء يكره استعماله. فهذا الماء يكره استعماله ان سخن بمغصوب او مجحود او مسروق او سخن بنجاسة الى اخر ذلك

7
00:02:33.700 --> 00:02:52.150
طيب والسؤال الثاني ما وجه الكراهة؟ يعني الان هذا الماء ماء طهور ماء مباح الماء ليس بمغصوب لماذا كرهنا استعمال الماء مع عدم الاحتياج اليه اه ان كان قد سخن بنجاسة او سخن بمغصوب

8
00:02:52.850 --> 00:03:15.550
نقول قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والاصحاب رضي الله عنهم عندما يقولون الشيخ تقي الدين فهم يريدون شيخ اسلام اه اه احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الامام العظيم بحر العلوم النقلية

9
00:03:15.550 --> 00:03:37.350
عقلية اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الشيخ وهذا النقل نقله عنه طائفة من الاصحاب وللكراهة مأخذان يعني نحن حكمنا بالكراهة لاجل ماخذين المأخذ الاول احتمال وصول النجاسة. لا نتكلم عن ما سقن بمنصوب

10
00:03:37.750 --> 00:04:05.150
احتمال وصول النجاسة. الان انت عندما توقد النار في نجاسة يتصاعد من النجاسة الدخان ودخان النجاسة نجس. ويتصاعد مع الدخان اجزاء لطيفة جدا من النجاسة. وان لم يكن الاناء قد غطي باحكام شديد لم يكن هذا الاناء حصينا جدا فان هذه الاجزاء اللطيفة التي

11
00:04:05.150 --> 00:04:23.700
قاعد مع دخان النجاسة ستصل الى الماء سترتفع وتصل الى الماء فاذا هذا الماء مما ظن تنجيسه ونحن قد تكلمنا ان الماء الذي قد ظن تنجيسه عندنا مكروه وتكلمنا عن سبب ذلك. لكن لو تيقنا وصول

12
00:04:23.700 --> 00:04:34.600
قل النجاسة الى الماء هذه الاجزاء لطيفة او ما شابه ذلك انت يقنا وصول النجاسة الى الماء فهذا الماء حينئذ ليس بمكروه لكن نقول هذا ماء ان لم يكن كثيرا فهو

13
00:04:34.600 --> 00:04:52.050
نجس هو نجس لا يمكن ان نستعمله في الطهارة اصلا. لكن لكن لاننا لم نتيقن لكن ومع زلك هناك غلبة ظن لاجل هذه الدخان الكثيف والاجزاء اللطيفة المتصاعدة مع الدخان. فاذا يحتمل

14
00:04:52.050 --> 00:05:23.850
وصول النجاسة فبالتالي حكمنا بالكراهة فهذا مأخذ الماخذ الثاني المأخذ الثاني عندنا قال كونه سخن بايقاظ النجاسة. كونه سخن بايقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه. نحن سنتكلم يعني استعمال النجاسة سنجد ان هناك استعمالات محرمة وهناك استعمالات مكروهة وسنتكلم في ذلك لكن نقول يعني مجملا يمكن ان

15
00:05:23.850 --> 00:05:49.550
ان استعمال النجاسة في المجمل مكروه والحاصل بالمكروه مكروه يعني الان استعمالك للنجاسة ايقادك للنجاسة. نحن نحكم على ايقاد النجاسة واستعمال النجاسة نحكم على ذلك بالكراهة. سنأتي نتكلم على على ادلة زلك. لكن عندنا ايقاد النجاسة ومكروه. هذا يؤدي الى وصولنا الى التنجس. الى التنجس. انت لا عندك الان تشعل النار

16
00:05:49.550 --> 00:06:14.700
في النجاسة النجاسة تتحول الى دخان كثيف ودخان النجاسة عندنا نجس ويتصاعد معها غذاء لطيفة ويتعلق بثياب الناس علق باجسادهم وبمواضع الصلاة فهذا نشر النجاسة فبالتالي على اقل تقدير هو عندنا مكروه وعندنا مكروه لم نحكم بالحرمة لاجل اعتراض سنتكلم عن مسألة استعمال النجاسة فيما يأتي ان شاء الله تعالى

17
00:06:14.700 --> 00:06:39.200
الله! لكن هو عين ايقاد النجاسة عندنا مكروه ونقول الحاصل بالمكروه مكروه هذه قاعدة عندنا ان الحاصل بالمكروه مكروه ان اثر المكروه مكروه. هذه القاعدة لها اشباه في كلام اهل العلم رضي الله عنهم يقولون ان اثر الحرام حرام. وانما بني على حرام فهو حرام. ويقولون في العقود ما بني

18
00:06:39.200 --> 00:06:59.200
اعلى باطل فهو باطل. كذلك نقول ما بني على المكروه فهو مكروه. يعني الامور التي تبنى على المكروه ينبغي للانسان ان يتنزه عنها وان ينزه عبادته وان ينزه آآ ان ينزه ان ينزه جوفه وان ينزه

19
00:06:59.200 --> 00:07:19.200
ها بدنه عما حصل بمكروه. وهذا من الورع المستحب. هذا من الورع المستحب. وتجد له اشباه في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي افعاله وفي افعال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. انت تجد مثلا النبي صلى الله عليه

20
00:07:19.200 --> 00:07:42.500
وسلم. لما وجد ان الصحابة رضي الله عنهم قد اصابتهم الغفلة في موضع ما عندما آآ آآ آآ عندما ناموا عن صلاة الصبح هذا هذا ليس محرما هذا ليس محرما انما انما آآ يعني لم يكونوا كان القلم مرفوعا عنهم

21
00:07:43.100 --> 00:08:01.700
هذا ليس محرما لم يقع في محرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها غفلة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلوا قبل ان يصلوا تحولوا عن هذا المكان. مرهم بالتحول عن هذا المكان الذي قد اصابتهم فيه الغفلة

22
00:08:01.800 --> 00:08:16.350
اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يوقعوا الصلاة في مكان قد اصابتهم فيه غفلة. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنزهوا وان نزهوا عبادتهم عن مكان قد اصابتهم فيه غفلة

23
00:08:16.450 --> 00:08:35.150
فما بالك ها هنا ونحن نتكلم ان الانسان ينبغي ان ينزه عبادته عن امر حصل بمكروه بما لا يحبه الشارع بما لا يحبه رب العالمين جل وعلا. نقول الان هذا الماء كان باردا. هذا الماء كان باردا ولم ولم

24
00:08:35.150 --> 00:09:02.750
تستسغ ان تستعمله مع برودته ثم انتقد هيأته للاستعمال وسخنته بما لا يحب رب العالمين جل وعلا. بامر مكروه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي ان تنزه عبادتك وان تنزه جوفك وان تنزه بدنك عن امر قد حصل وقد وقد وقع بما يكره رب العالمين سبحانه وتعالى

25
00:09:03.500 --> 00:09:23.500
لذلك قلنا بالكراهة ها هنا ان ذلك هذا مما يدخل في معنى خلاف الاولى الذي نحكم عليه بالايه؟ بالكراهة كما تايه؟ كما تكلمنا. هذا من الورع المستحب هذا من الورع المستحب وتركه من خلاف الاولى الذي نحكم على اه عليه بالكراهة احيانا تكلمنا عن مسألة الخلاف

26
00:09:23.500 --> 00:09:43.600
والحكم عليه بالكراهة قبل ذلك آآ آآ وايضا هذا يقع في كلام السلف. جاء مثلا عمر بن عبدالعزيز آآ رضي الله عنه انه اشتهى عسلا فارسلت آآ زوجته آآ ارسلت زوجته رجلا على بريد آآ كان موقوفا لامور

27
00:09:43.600 --> 00:10:02.300
خلافة ليأتيه بعسل فاكله عمر رضي الله عنه ثم سألك من اين اتى ذلك العسل؟ فاخبرته زوجته ان رجل انها ارسلت رجلا آآ آآ على بريد من من هذه التي موقوفة لامور الخلافة ليأتيه بذلك الايه؟ العسل

28
00:10:02.600 --> 00:10:15.000
فغضب عمر رضي الله عنه اراد ان ينزه نفسه وان ينزه مطعمه وان ينزه مشربه وان ينزه عبادته عن اي شيء يتعلق باموال المسلمين او ما شابه ذلك. هذا هذا البريد

29
00:10:15.000 --> 00:10:35.400
متعلق بامور الخلافة برسائل الخلافة والكتابات الخلافة وما شابه ذلك لا استعمله لاموري الشخصية وان كان وان كان هذا ليس محرما عليه في حدود ما لكن انه كان ينزه نفسه ينزه جوفه ينزه عبادته ينزه مطعمه ومشربه وملبسه وبدنه

30
00:10:35.450 --> 00:11:01.400
وبالاولى ينزه عبادته عن ذلك فاستقاء فقال عمر رضي الله عنه آآ امر ببيع ذلك العسل وان يوضع آآ ان يوضع ثمنه في علف في علف البريد وقال لو كان ينفع المسلمين لو اني قد طرحته لاستقأت يعني انا في الاخر لو انا

31
00:11:01.400 --> 00:11:15.750
كان ينفع لو كان يعود بالنفع على المسلمين ان انا ان انا اخرج ذلك العسل لكنت قد قئت ذلك ليه ذلك العرس لكن ليس فيه نفع ليس فيه نفع للمسلمين. طبعا هو ليس بحرام

32
00:11:15.800 --> 00:11:33.050
ليس باحرام ليفعل كما فعل ابو بكر رضي الله عنه  اه في حديس اجر الكهانة المهم فكان تجد اثاري ايضا عدة لذلك آآ منها ما آآ ما جاء في كتاب الورع

33
00:11:33.250 --> 00:11:50.850
آآ من مسائل الامام احمد رحمه الله تعالى. المهم قم فنقول هذا هذا له له آآ اصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي افعال الصحابة وفي افعال التابعين هناك عدة اثار في هذا المعنى ان الانسان ينبغي ان يتورع ان

34
00:11:50.850 --> 00:12:19.600
يتورع عما حصل بمكروه عما حصل بمكروه عما حصل بما يكرهه الشارع آآ سبحانه وتعالى طيب آآ آآ الان بالنسبة هذا فيما يتعلق بما سخن بنجاسة ما سخن بمغصوب ما سخن المأخذ الاول من ماخذي الكراهة. هل يتعلق بماسوخ المغصوب؟ لا. لا لا مدخل لمسوخ منصوب فيه

35
00:12:19.850 --> 00:12:45.800
لكن لماذا حكمنا بكراهة ما سخن بمغصوب لاجل المأخذ الثاني لاجل المأخذ الثاني. ده ده يعني ده التسخين بالمغصوب او اتلاف المغصوب بالايقاد هذا ليس مكروها. هذا حرام يعني اتلاف الاتلاف المغصوب. رجل قد سرق حطبا غصب حطبا. ثم اتلفه بالايقاظ. هذا محرم. احنا نحن نتكلم

36
00:12:45.800 --> 00:13:05.800
عن الحاصل بالمكروه مكروه فيما سخن بالنجاسة. فما بالك بقى الحاصل بفعل محرم. صحيح هو ما بني على محرم فهو محرم. لكن لماذا ان نحكم بالحرمة ها هنا لاجل معنى الاباحة القوي يعني في الاخر هذا الماء فيه معنيان معنى التسخين او او آآ او

37
00:13:05.800 --> 00:13:25.800
صفة صفة السخونة العارضة. تمام؟ صفة السخونة العارضة التي قد لحقت به التي هي اثر لفعل محرم. لكن اصل ما نفس الماء ليس بمحرم مباح. فبالتالي معنى معنى حكم نفس الماء اقوى من معنى هذه الصفة

38
00:13:25.800 --> 00:13:42.200
العارضة التي قد حصلت بامر محرم فبالتالي في الجملة حكمنا بان هذا الماء اه اه ليس بمحرم لكنه مكروه لكنه مكروه عدم وجود غيرها او مع عدم الاحتياج اليه لاجل آآ لاجل ما ذكرنا

39
00:13:42.650 --> 00:14:06.450
طيب السؤال الثالث هل الكراهة مطلقة ام مقيدة بحال دون حال هاي الكراهة مطلقة ام مقيدة بحال دون حال نقول الكراهة مطلقة. الكراهة مطلقة. يعني ما سخن بمغصوب هو مكروه مطلقا في جميع الاحوال. كذلك ما

40
00:14:06.450 --> 00:14:26.450
كان بنجاسة فهو مكروه مطلقا في جميع الاحوال. نقول حصينا كان او غير حصين. حصينا كان او غير حصين طين يعني يعني مغطى باحكام. مغلق باحكام. طيب نقول يا اخي طب اذا كان مغلقا باحكام حينئذ لا يمكن بدون

41
00:14:26.450 --> 00:14:46.450
خان النجاسة او الاجزاء اللطيفة ان تصعد اليه فلماذا حكمنا بالكراهة؟ نقول يا اخي حكمنا بالكراهة لاجل المأخذ الثاني. المأخذ الثاني لا قتله بان كان حصين او غير حصينة. الان السخونة التي وصلت لهذا الماء التي التي اه اه اه التي صار عليها هذا الماء

42
00:14:46.450 --> 00:15:02.700
باي شيء حصلت بالفعل المكروه والحاصل بالمكروه مكروه هذا لا علاقة له بحاصلين او ايه؟ او غير حصين. طيب اا اا نقول اا طب ما سخن بمغصوب نفس الكلام هزا حاصل بفعل مكروه

43
00:15:02.900 --> 00:15:17.200
هذا حاصل بفعل ايه؟ بفعل انا اسف حاصل بفعل محرم. محرم. فبالتالي خلاص كده كده الماء سخن. سواء كان حصين او غير حصين. سخن ايه بفعل محرم. هذا هذه الحرارة اثر فعل محرم

44
00:15:17.500 --> 00:15:37.500
نقول قليلا كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا. طيب لو يعني بالنسبة للمأخذ الاول لو اعتبرنا المأخذ الاول فقط نفرق بين الايه؟ بين القيل والكثير. هنفرق بين القيل والكثير. لكن لاجل المأخذ الثاني المأخذ الثاني ايضا لا عبرة فيه في مسألة الايه

45
00:15:37.500 --> 00:15:57.500
سألت القلة والكثرة. الان سواء كان قليلا سواء كان كثيرا هذه هذه الحرارة التي وجدت في الماء حصلت بفعل مكروه او بفعل محرم هذا لا دخل للقلة والكثرة فيه. تمام؟ يبقى ده ايضا لاجل المأخذ الثاني قلنا الكراهة مطلقة قليلا كان او كثيرا

46
00:15:57.500 --> 00:16:15.950
طيب ان برد ان برد هذا الماء في الحقيقة كلام اصحابنا آآ آآ رضي الله عنهم كما جاء في الرعاية آآ آآ ونقلها الاصحاب المتأخرون رضي الله عنهم انه ان برد مطلقا ان برد مطلقا

47
00:16:16.250 --> 00:16:37.600
فانه يبقى على آآ على حكم الكراهة ان برد لكن نقول ان العل الاولى لعل الاولى التفريق. لعل الاولى ان نفرق. نقول نقول ان كان حصينا ان كان حصينا او كان كثيرا ثم برد ان الكراهة تزول

48
00:16:38.400 --> 00:16:58.400
ان كان حصينا او كان كثيرا ثم برد فان الكراهة تزول. لان لو كان حصينا او كان كثيرا فخلاص المأخذ الاول لننظر انظر الى ما اخذ الاول. يبقى المأخذ الثاني وان هذه الحرارة هذه الصفة العارضة وهي صفة الحرارة قد حصلت بفعل مكروه او بفعل محرم. انا اقول هذه الصفة قد زالت

49
00:16:58.400 --> 00:17:11.850
هذه الصفة قد ليس لها بقاء في الماء الان. بمجرد زوال الايه؟ الصفة هذه ليست شيئا ماديا بمجرد زوال الصفة فبالتالي نقول اني لعل لعل الاقرب ان الكراهة ان الكراهة

50
00:17:12.000 --> 00:17:31.350
آآ تزول. وان كان هذا كما قلنا يعني خلاف ظاهر كلام آآ اصحابنا رضي الله عنهم قال قال في نظم المفردات وهو النظم المفيد للامام اه اه محمد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى

51
00:17:31.550 --> 00:17:48.200
اه ونظم عظيم للغاية. نظم عظيم للغاية وملئه وملؤه فقه. وقد شرحه الامام البهوتي رحمه الله تعالى شرحا بديعا وفيه من الفوائد ما لا يوجد فيه شروح البهوت وفي كتب البهوت الاخرى

52
00:17:48.250 --> 00:18:05.850
آآ رحمه الله تعالى. يقول في نظم المفردات ويكره التطهير بالمسخن بنجس في اشهر معنعن. علة كرهة الوقود. يبقى هذا المأخذ الثاني. قال بقى ايه؟ فاكره هنا قطعا بلا قيود

53
00:18:06.100 --> 00:18:26.100
يبقى لاجل المأخذ الثاني سنكره قطعا. قطعا سواء كان حصينا او غير حصين كثيرا او قليلا. علته كراهة الوقود. فاكره وناقة عن بلا قيود او وهم تنجيس فقل بالفرق حيث انتهى فامنعه يا ذا الحزق. وهذا ما قد ايه

54
00:18:26.100 --> 00:18:39.950
ما قد ذكرناه ان احنا لو قلنا المأخذ الاول فقط قلنا المأخذ الاول فقط سنفرق بين الحصين وغير الحصين. وسنفرق بين الخير والكثير لكن نحن ايه نحن نعتبر المأخذين نعتبر المأخذين

55
00:18:41.900 --> 00:19:01.900
السؤال الرابع هل الكراهة متعلقة بالطهارة؟ ام ايضا الكراهة مطلقة ها هنا؟ هل الكراهة متعلقة بالطهارة فقط؟ ام ايضا لغير الطهارة مدخل. نقول لا. الطهارة دي الكراهة ليست متعلقة بالطهارة. لان العلة تتعدى الى غيرها. لان العلة

56
00:19:01.900 --> 00:19:21.900
الا لو قلنا بعلة وهم التنجيس في الاخر المنجس انت ينبغي ان ايه اه اه ان تترفع عنه سواء وان وان تجتنبه اوسى وافظ في الطهارة وفي غير الطهارة في الطعام وفي الشراب وفي الثياب وفي البدن الى غير ذلك. وايضا نقول ان الحاصل بالمكروه مكروه والحاصل

57
00:19:21.900 --> 00:19:40.300
محرم مكروه ان نقول هذا الاثر اثر الفعل المحرم اثر الفكر الفعل المكروه ينبغي ان تنزه جوفك وان تنزه بدنك عنه قدر الامكان. وان كان في هذا المعنى يعني يعني تنزيه العبادة اولى. يعني نقول الامر في الطعام والشراب اهون اهون من امر العبادة

58
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
اه امر الطعام والشراب في مسألة الحصر المكروه بالمكروه اهون في الطعام والشراب من مسألة الايه؟ من مسألة العبادة. لان الانسان ينبغي ان يحتاط لعبادته اكثر من احتياطه آآ لغيرها. قال العلامة ابن حميد رحمه الله تعالى في حاشيته البديعة العظيمة النفيسة

59
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
على شرح منتهى الايرادات. قال ظاهر الاطلاق انه مكروه في الطهارة وغيرها. من شرب وطبخ وغسل وسخ ووجهه ظاهر ووجهه ظاهر. لانهم عللوا الكراهة بخوف النجاسة. وهذا لا يختص بالطهارة

60
00:20:20.700 --> 00:20:34.700
هذا لا يختص بالطهارة. طبعا هذا هذا المأخذ الاول ايضا قد يقال غير ذلك فيما يتعلق بالمأخز الثاني. يعني ايضا في المأخذ الثاني لا يختص بالطهارة. المأخذ الثاني لا يختص بالايه؟ باضطهار الانسان ينبغي

61
00:20:34.700 --> 00:20:54.700
ان ينزه ان ينزه نفسه عن هذا الماء الذي حصل بمكروه او الذي هو اثر لمكروه او اثر لمحرم سواء في الطهارة او في غير الطهارة. وقلنا قد وقال غير ذلك فيما يتعلق بالمأخز الساني يعني ممكن نقول في المأخز الساني لأ يعني الانسان يعني المبالغة في في التنزه تكون في العبادة اكثر ايه

62
00:20:54.700 --> 00:21:19.800
اكثر من غيرها فقدنا قلنا ان الامر اهون في غير الايه؟ في غير العبادة فيما يتعلق بالمأخذ الثاني  السؤال الاخير من الصور الاخرى لكراهة اثر الغصب ما الصور الاخرى لكراهة اثر الغصب؟ يعني عندنا ان ما سخن بمغصوب فهذا مكروه. طيب هل هل هناك اثار اخرى للغصب

63
00:21:19.800 --> 00:21:40.850
عليها كراهة الماء نقول نعم. قال في الاقناع وشرحه. قال في الاقناع الاقناع ومتن الاقناع الامام الحجاوي. وشرحه وشرح الايه؟ شرح الامام البهوتي رحمه الله تعالى كشاف القناع عن متن الاقناع. كذا كذا ماء في بئر في موضع غصب

64
00:21:40.900 --> 00:22:01.550
ماء في بئر في موضع غصب. يعني الان بئر فيه ماء مباح فيهما مباح لكن لكي تصل لكي تصل الى هذا الماء ينبغي ان ينبغي ان تخوض في في موضع الرصب ينبغي ان تخوض في موضع

65
00:22:01.850 --> 00:22:18.250
آآ غصب فنقول حينئذ لاجل لاجل اباحة الماء نحن نحكم بصحة الطهارة ونقول هذا ماء مباح لا نحرم الماء لا نحرم نفس الماء لكن نقول بالكراهة لانه في موضع غصب

66
00:22:18.400 --> 00:22:44.300
لانه في موضع وصفه لان الانسان سيتعلق بمحرم لاجل بلوغ ذلك المال او ماء بئر حفرها غصب. او ماء بئر حفرها غصب. الان الماء الماء نفسه الماء نفسه مباح الماء نفسه مباح لكن انسان ينزه نفسه عنه كما قلنا. يعني الماء الماء الذي سخن بمغصوب قلنا انه مكروه لانه

67
00:22:44.300 --> 00:23:07.750
اثر اثر لفعل محرم. لان التسخين هذا جاء آآ جاء اه اثرا لفعل محرم. الان هذا ايضا ماء بئر حفرها غصب. الماء مباح. لكن الماء امكنك الوصول اليه من خلال فعل محرم وهو الايه؟ وهو الحفر آآ غصبا

68
00:23:07.950 --> 00:23:27.950
او اجرته الاجرة الحفر يعني غصب. فيكره الماء لانه اثر غصب محرم. لانه اثر غصب محرم. كما قلنا ان المسخن بالمغصوب هو اثر غصب محرم. كذلك هذه الامور هي من اثار الغصب المحرم. فايضا تكره فايضا تكره. ولم

69
00:23:27.950 --> 00:23:42.100
بالحرمة كما قلنا لان اصل الماء جنس الماء مباح جنس الماء مباح لكن عرض له امر محرم يعني معناه ضعيف بالنسبة لمعنى اباحة جنس الماء فبالتالي لم نستطع ان نحكم

70
00:23:42.100 --> 00:24:07.950
بالتحريم لكن حكمنا بالكراهة عند عدم الاحتياج اليه قال المصنف رحمه الله تعالى او استعمل في طهارة لم تجب. او استعمل في في طهارة لم تجب السبب الاول ما المراد بقوله استعمل في طهارة لم تجب. ما المراد بقوله استعمل

71
00:24:08.200 --> 00:24:28.350
بطهارة لم تجب. نقول المراد طهارة لم تتوقف عليها الصلاة. الاول ما معنى استعمل في طهارة لم تجب؟ يعني المفروض نذكر سورة المسألة المراد ان انسان استعمل هذا الماء في طهارة في طهارة غير واجبة. نذكر مسلا الطهارة مستحبة

72
00:24:28.500 --> 00:24:45.950
طهارة مستحبة اراد ان يجدد وضوءه. يبقى هو الان هذه الطاء ليست عن حدث هذه الطارة ليست حدث اراد ان يجدد وضوءه فتوضأ وضوءا مستحبا. الماء المتساقط عن الاعضاء هذا. ما مستعمل في طهارة مستحبة؟ نسميه نسميه ماء

73
00:24:45.950 --> 00:25:02.300
المستعملا في طهارة مستحبة. الماء المستعمل في طهارة مستحبة هذا بقى. ما حكمه؟ هل هو طاهر؟ ام هو طهور؟ هل هو هو طاهر ام هو طهور؟ الان كما يقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى هو طهور لكنه مكروه

74
00:25:02.350 --> 00:25:22.250
هو طهور لكنه مكروه. طبعا نحن نعرف ان الماء المستعمل عندنا طاهر. الماء المستعمل لكن الماء المستعمل في طهارة قد رفع بها حدثا الماء المستعمل في طهارة قد رفع بها حدثا او او المستعمل في طهارة توقفت عليها صلاة. يعني مسلا نتكلم ان شاء الله تعالى. هذا الماء طاهر وليس بطهور

75
00:25:22.250 --> 00:25:41.050
لكن الماء المستعمل في طهارة في طهارة غير واجبة فهذا الماء طهور لكنه لكنه مكروه لكنه مكروه. طيب الان هو قال استعمل في طهارة لم تجبه. استعمل في طهارة لم تجب. نقول كما قال الشيخ

76
00:25:41.050 --> 00:26:04.700
عثمان النجدي رحمه الله تعالى في حاشية بحاشية المنتهى المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة. المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة. ليشمل طهارة المميز عن حدث. الان نقول يعني هذه هذه عبارة لطيفة. هذه عبارة لطيفة. يقول استعمل في طهارة لم تجب. الان نتكلم

77
00:26:04.700 --> 00:26:24.400
الصبي المميز. الصبي المميز. اراد ان يتوضأ ليصلي. اراد ان يتوضأ يصح هذا الصبي مكلف ام غير مكلف؟ لا غير مكلف. فاذا الصلاة واجبة عليه ام غير واجبة؟ نقول لا مستحبة. يبقى اذا الطهارة هذه الطهارة

78
00:26:24.450 --> 00:26:44.450
عن حدث لاجل الصلاة المستحبة حكمها ايه؟ مستحبة مستحبة. فهذه طهارة مستحبة لكن الماء المستعمل في هذه طاهر وليس ايه؟ وليس طهور. رغم من ان هذه الطهارة طهارة مستحبة وليست واجبة. لان هذه الطهارة نقول

79
00:26:44.450 --> 00:27:04.450
توقفت عليها صلاة يعني بغيرها لا يمكن ان يؤدي الصلاة بخلاف مسلا الطهارة المستحبة بخلاف الغسلة الثانية والثالثة بخلاف الاغسال المستحبة بخلاف تجديد وضوء. هذه طهارات لا تتوقف عليها صلاة. يعني ان لم يأت بها الانسان يمكن ان يصلي ام لا يمكن ان يصلي. يمكن ان يصلي بلا اشكال. لانه لان حدثه

80
00:27:04.450 --> 00:27:21.400
لكن هذه الطهارة على الرغم من كونها طهارة مستحبة لكن تتوقف عليها الصلاة. لان هذا الان المميز قد حدث احدس لا يمكن ان يصلي لا يمكن ان يصلي بدون ايه؟ بدون ان يتوضأ

81
00:27:22.150 --> 00:27:44.600
وهذا الوضوء مستحب واجب لان الصلاة اصلا مستحبة. لان الصلاة مستحبة. ومع ذلك فالماء المستعمل فيها طاهر طاهر وليس ايه اه اه وليس طهور يبقى المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة لكن يعني يمكن ان نستعمل العبارة القريبة او استعمل في طهارة ايه؟ في طهارة لم تجب او طهارة مستحبة. نقول ومن

82
00:27:44.600 --> 00:28:02.100
الطهارات المستحبة من امثلة الطهارات المستحبة تجديد الوضوء تجديد الوضوء الغسلة الثانية والثالثة اذا عمت الاولى محل الوضوء الانسان الان الانسان يستحب ان الانسان مسلا ان يغسل آآ ان يغسل وجهه ثلاثا

83
00:28:02.550 --> 00:28:27.950
او ان يغسل يديه الى مرفقين ثلاثا بعد الغسلة الاولى يبقى غسل اليدين غسلة الغسلة الاولى وهذه الغسلة قد عمت المحل فخلاص الغسلة الثانية والثالثة هذه ايه دول مستحبة الغسلة الثانية مستحبة والغسلة الثالثة مستحبة. فبالتالي هذه من الطهارات المستحبة. يبقى الماء المتساقط عن الاعضاء في الغسلة الثانية. والغسلة الثالثة

84
00:28:27.950 --> 00:28:55.650
هذا ما طهور هذا ماء طهور وليس له حكم الماء المستعمل تمام ومن امثلة الطهارات المستحبة الاغسال المستحبة. الانسان مسلا آآ ليس ليس جنبا واغتسل لاجل الايه؟ لاجل الجمعة اغتسل الاجر الايه؟ الجمعة من الاغسال المستحبة لغير ذلك من الاغسال المستحبة التي سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في باب الغسل

85
00:28:56.150 --> 00:29:20.250
تمام؟ فهذه كلها من الطهارات المستحبة الماء المستعمل في هذه الطائرات المستحبة ماء طهور طهور ولكنه مكروه ولكنه مكروه نقول ما سورة المسألة؟ سورة المسألة قد تكلمنا عليها. سورة المسألة قد تكلمنا عليها. نقول مسلا انسان يجدد وضوءه. يجدد وضوءه. او

86
00:29:20.250 --> 00:29:36.950
او يغتسلوا غسلا مستحبا. الماء المتساقط عن الاعضاء هل هذا له حكم الماء المستعمل الذي نتكلم عنه ونقول من امسلة الماء الطاهر الذي ليس بطهور تمام او ليس وليس بنجس ايضا ان آآ من امسلته الماء المستعمل

87
00:29:37.200 --> 00:29:49.750
هل هذا الماء له حكم مائي مستعمل؟ انه طه وليس بطهور؟ نقول لا. هذا الماء طهور. لانه لم يرفع حدثا. لم يرتفع به حدث. هذا الماء طهور ولكنه مكروه هذه هي صورة المسألة

88
00:29:51.950 --> 00:30:14.100
السؤال الثالث ما وجه الكراهة ما وجه الكراهة؟ ما وجه كراهة هذا الايه اه هذا الماء نقول وجه الكراهة ان فيه ترددا بين معنيين وجه الكراهة ان فيه ترددا بين معنيين. الاول انه لم يستعمل في نجاسة. ولا ازيل به مانع من الصلاة

89
00:30:14.200 --> 00:30:30.800
فوجب بقاؤه على ما كان عليه. يعني هذا الماء لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل به ما ما نوع من الصلاة. اللي هو الحدث. اللي هو الحدث. ونحن سنتكلم عندنا ان علة علة من

90
00:30:30.800 --> 00:30:59.700
علة الحكم او علة ارتفاع طهورية الماء المستعمل انه ازيل به ما من الصلاة ازيل بهما نوع من الصلاة تمام اشبه الايه اشبه ازالة النجاسة فوجب هذا هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل بهما نوع من الصلاة لان كده كده بدون بدون هذه الطهارة المستحبة يمكن

91
00:30:59.700 --> 00:31:12.950
من تصلي؟ ليس هناك آآ ليس هناك مانع من الصلاة لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل به مانع من الصلاة فوجب بقاؤه على ما كان عليه على حكمه على حكم الطهورية

92
00:31:13.600 --> 00:31:33.600
طب هذا المعنى الاول. المعنى الثاني انه استعمل في طهارة مشروعة اشبه المستعمل في رفع الحدث. انه استعمل في طهارة مشروعة اشبه المستعمل في رفع الحدس. لذلك انا سمعت نتكلم ان الفقهاء من اصحابنا وغيرهم اختلفت انظارهم. لماذا حكمنا

93
00:31:33.600 --> 00:31:58.250
ارتفاع طهورية الماء المستعمل. هل لانه استعمل في ازالة الحدس او في رفع الحدس او استعمل في ازالة المعنى المالي من الصلاة؟ ام انه استعمل في طهارة مشروعة لو قلنا بانه نحكم بالطهارة او نحكم بزوال الطهورية لانه استعمل في طهارة مشروعة خلاص ما الطهارات المستحبة دي طهارة مشروعة. الطهارة

94
00:31:58.250 --> 00:32:14.750
المستحبة طهارة مشروعة يبقى نحكم عليه بانه ماء مستعمل وانه طاهر وليس بطهور لكن لو قلنا لو قلنا ان العلة عندنا انه ازيل به مانع من الصلاة مانع من الصلاة كازالة النجاسة

95
00:32:14.750 --> 00:32:36.250
في هذه الحالة نقول لا هذا الماء الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة لم يزل به اي مانع من الصلاة تمام يبقى فيه تردد بين المعنيين. المعنى الاول قد ذكرناه والمعنى الثاني انه استعمل في طهارة مشروعة اشبه المستعمل في رفع الحياة. طب هل المعنى السيء ده

96
00:32:36.250 --> 00:32:52.550
خبر عندنا في مواطن نعم معتبر عندنا في مواطن. كما سنتكلم في غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. الان الان قلنا ان هذا هذا الرجل القائم من نوم ليل ناقض للوضوء

97
00:32:53.250 --> 00:33:08.200
لو وضع يده لو غمس يده في الماء تؤثر في الماء ام لا؟ تؤثر في الماء الماء يصير طاهرا وليس طهورا. سنتكلم عن ادلة ذلك ان شاء الله عن وجه ذلك. في موضعه. عندما تكلم عن الايه؟ عن الماء الطاهر. طيب

98
00:33:08.300 --> 00:33:27.200
هل هل هذا هل هذا المعنى الموجود في اليد هو حدث؟ لا ليس بحدث لا يمكن ان نحكم عن حدث لكن هذه الطهارة غسل اليدين هذه طهارة مشروعة طهارة مشروعة. فبالتالي نحن اعتبرنا اعتبرنا من وجه ان استعمال الماء في طهارة

99
00:33:27.200 --> 00:33:47.200
مشروعة يؤثقل يؤثر في الماء. استعمال الماء في طهارة مشروعة قد يؤثر في الماء. يبقى هذا المعنى معتبر عندنا والان في هذه المسألة استعماله في طهارة لم تجب صارع عندنا تردد في النظر. بين معنيين معتبرين عندنا. المعنى الاول هو معنى معتبر ان الماء ده

100
00:33:47.200 --> 00:34:00.400
لم يستعمل في نجاسة ولم ينزل به اي مانع من ايه؟ من الصلاة. فبالتالي يجب ان يكون كما هو لم لم يرتفع به اي حدث والماء انما يصير مستعملا اذا ارتفع به حدس

101
00:34:00.600 --> 00:34:16.900
اذا ارتفع به حدث والمعنى التاني هو معنى مهم ان الماء ده استعمل في طهارة شرعية هذا الماء استعمل في طهارة شرعية فاسمه ماء مستعمل في طهارة شرعية فهو يشبه الماء المستعمل في رفع

102
00:34:16.900 --> 00:34:36.900
هذا سيمكن ان ايه ان يلحق به في الحكم. لكن نحن قد الحنابلة رأينا ان المعنى الاول اقوى في هذه المسألة. ان المعنى الاول اقوى في هذه المسألة. وهذا راجع لما سنقرره في مسألة الماء المستعمل. نحن سنعلم ان الماء المستعمل التحرير فيه ان علة

103
00:34:36.900 --> 00:34:56.050
الحكم على ما بانه مستعمل انه ازيل بهم مانع من ايه؟ اه مانع من الصلاة. انه قد ارتفع به الحدث تمام؟ فالماء يتأثر اذا ارتفع به حدث. يمنع من الصلاة كما انه يتأثر اذا ازيل به نجس يمنع من الصلاة. هذا سنبينه

104
00:34:56.050 --> 00:35:16.050
وان شاء الله في الكلام العالمية المستعملة. فهناك الان عندنا معنيان قويان يتنازعان في هذه الايه؟ في هذا الفرع. لكن نحن قد رجحنا المعنى الاول لاجل هذا التنازع رجحنا المعنى الاول مع الحكم بالكراهية. يعني الاولى الاولى ان تترك هذا الماء مع عدم الاحتياج اليه. لهذا

105
00:35:16.050 --> 00:35:36.050
تنازع الفقهي فيه. مش مجرد الخلاف عشان بعض الناس ممكن يفهم او يقول لك طب ما هو كثير من مسائل الفقه فيها خلاف. لماذا لم نحكم الكراهة مع كل مسألة خلافية مش المراد اي خلاف ما بين المذاهب او ما شابه ذلك لكن المراد خلاف قوي داخل المذهب وحصل لاجل تنازع المعاني

106
00:35:36.050 --> 00:35:53.000
لاجل تنازع المعاني المعتبرة عندنا على قواعد المذهب عندنا عند الحنابلة عموما طيب سؤال بقى بناء على ما ذكرناه بناء على ما ذكرناه هل يخص الحكم بالماء القليل ام لا

107
00:35:53.050 --> 00:36:16.550
بناء على ما ذكرناه هل يخص الحكم بالماء يخص الحكم بقى القيامة؟ نعم نقول يخص الحكم بالماء القليل يعني الحكم بالكراهة هذا متعلق بالماء القليل. لان الماء الكثير لا نحكم عليه بالاستعمال. الماء الكثير لا نحكم عليه آآ بالاستعمال

108
00:36:16.550 --> 00:36:29.950
اصلا يعني الانسان لو لو استعمله في لو انسان استعمله في رفع حدث اه اه في رفع اه في رفع حدث او في طهارة يرفع بها حدثا هذا الماء لا يتأثر

109
00:36:30.100 --> 00:36:46.350
لا يتأثر برفع الحدس. فما بالك في هذه المسألة التي ليست برفع للحدس؟ فبالتالي الحكم متعلق بالمال ايه؟ بالماء القليل دون الكثير. لكن الماء الكثير لو تعمله انسان في ظهره لن تجب فهو طهور. كما انه اذا استعمله في طهارة تجب فانه طهور ايضا

110
00:36:49.000 --> 00:37:10.650
قال المصنف او في غسل كافر اي الماء المستعمل في غسل كافر اي او استعمل في غسل كافر او استعمل في غسل كافر اولا ما سورة المسألة صورة المسألة صورة المسألة واضحة ان مثلا المثال المشهور يعني عندنا امرأة ذمية امرأة ذمية متزوجة من رجل مسلم وقد حاضت وانتهى

111
00:37:10.650 --> 00:37:31.300
انقطع حيضها وارادت ان تتطهر لاجل حل الوطء. لاجل حل الوطء من زوجها الايه؟ من زوجها المسلم فاغتسلت فاغتسلت. هذه الماء المستعمل في الغسل المتساقط عن الاعضاء هذا الماء ما حكمه؟ ما حكمه؟ هل هو طاهر كالماء

112
00:37:31.300 --> 00:37:47.650
اعمل في في غسل المرأة المسلمة عندما تغتسل مسلا من الحيض ام له حكم اخر؟ الماء المستعمل في حكم المرأة في في غسل المرأة المسلمة هذا ماء طاهر وليس بالطهور لكن عندنا هذا الماء المستعمل في غسل

113
00:37:47.650 --> 00:38:07.650
كافر او في غسل كافرة هذا الماء هو طهور. هو طهور ولكنه ولكنه مكروه. طب عبارة المصنف العامة العامة او في غسل كافر يعني تقتضي ان اي كافر. اي كافر يعني هناك اي كافر رجلا كان او امرأة اي كافر بقى يعني لا يحل

114
00:38:07.650 --> 00:38:24.400
او غير حل وطني. امرأة آآ آآ انتهى حيدوها ارادت ان تغتسل. ارادت ان تغتسل آآ ليس تعبدا بشريعة الاسلام لكن اردت ان تغتسل من الحيض عموما تعبدت باي عبادة وارادت ان تغتسل تعبدا آآ آآ على غير شريعة الاسلام

115
00:38:24.400 --> 00:38:43.750
بعد انقطاع الحيض او رجل بعد جنابة اراد ان ايه؟ اراد ان يغتسل من هذه الجنابة. هل هذا الماء المتساقط عن الاعضاء؟ هل هو مكروه قام ايه؟ آآ هل هو طهور ام طاهر؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى انه طهور ولكنه ايه؟ ولكنه مكروه

116
00:38:45.200 --> 00:39:02.900
سالسا صور غسل الكافر المؤثرة في الماء. هذه قد ذكرناها تكلمنا عنها الان وقلنا كلام المصنف رحمه الله تعالى يقتضي الاطلاق ان ان الماء المستعمل في اي غسل لاي كافر مستعمل في غسل اي كافر

117
00:39:03.050 --> 00:39:22.600
ان هذا الماء آآ مكروه مع الحكم بطهوريته. هذا الماء طهور مكروه. اي اي كافر نقول ان الاصح والالصق بقواعد المذهب التفريق يعني نقول هذا الكلام هذا الكلام اللي هو ان الماء المستعمل

118
00:39:22.700 --> 00:39:42.700
في في غسل كافر باطلاق هكذا انه مكروه. مكروه. هذا قد ذكره جماعة واسعة من اصحابنا من ائمتنا الاعلام المتأخرين كالامام البهوتي رحمه الله تعالى في جروحه وذكره ايضا الشيخ مرعي رحمه الله تعالى واقره الخيباني في شرح آآ

119
00:39:42.700 --> 00:40:05.300
آآ غاية المنتهى وايضا ذكره ذكره ذكره آآ عثمان النجدي رحمه الله تعالى في الحاشية اقره وذكروا كذا اكثر من واحد من من مصنفي المتون وشروح المتأخرين آآ ذكروا ذلك

120
00:40:05.650 --> 00:40:25.950
لكن نقول على الرغم من ذلك فلن يظهر والله تعالى اعلم ان الاصح والالصق بقواعد المذهب هو التفرقة نحن نفرق المستعمل المستعمل نقول  في غسل في غسل الذمية لاجل حل الوطء من زوجها المسلم هذا هو المكروه

121
00:40:26.150 --> 00:40:41.500
هذا هو المكروه هذا الذي نص عليه الحجاوي في الاقناع هذا هو المكروه لكن المستعمل اه في غسل كافر باستسناء هذه الحالة فهو مباح. فهو مباح ليس بمكروه. ليس بمكروه

122
00:40:41.500 --> 00:41:01.500
ولم يقع فيه الاختلاف كما وقع في في مسألة المرأة الذمية التي تغتسل من اجل حل حل الوطء. لذلك لذلك ظاهر التنقيح وظاهر ظاهر التنقيح وظاهر المنتهى آآ وظاهر الفروع كما ذكر

123
00:41:01.500 --> 00:41:21.500
البهوتي رحمه الله تعالى ان المستعمل في غسل كافر هو مباح وليس بمكروه وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح بخلاف مسألة المرأة الذمية وهذه هي التي نص عليها هذه التي نص عليها الحجاوي رحمه الله تعالى اه اه في الاقناع

124
00:41:21.500 --> 00:41:47.200
هذه مسألة فقط هي التي حكم عليها بالكراهة وهذا هو الصحيح ان نفرق بين الايه؟ بين المسألتين والله تعالى اعلم  السؤال الثالث ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة نقول ايضا وجه الكراهة ان فيه ترددا بين معنيين

125
00:41:47.300 --> 00:42:01.300
المعنى الاول انه لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل به مانع من الصلاة اللي هو الحدث. فوجب بقاؤه على ما كان عليه. كما ذكرنا في مسألة الايه؟ في مسألة الطهارة لم تجب

126
00:42:01.300 --> 00:42:13.150
لم يستعمل في نجاسة لم يستعمل في نجاسة في ازالة نجاسة. ولا ازيل به ما نوع من الصلاة يعني لم يرفع به حدث. لان الان هذا الغسل لا يصح من الكافر لا

127
00:42:13.150 --> 00:42:32.700
لا يرتفع به حدث الكافر. لان من شروط الغسل الشرعي الذي يرتفع به الحدث من شروطه الاسلام هذا ليس بمسلم ومن شروطه النية وعلى النية لا تصح من كافر فبالتالي لم يرتفع الحدث بهذا الايه؟ بهذا الغسل

128
00:42:33.450 --> 00:42:47.750
فوجب بقاؤه على ما كان عليه. يعني هذا غسل لم يستعمل في طهراء في طهارة شرعية. ام لان هذه الطهارة يعني ينقصها ينقصها الاسلام شرط الاسلام ينقصها شرط الايه شرط النية

129
00:42:48.800 --> 00:43:08.250
لكن هناك معنى اخر انه استعمل في طهارة لها اثر شرعي وان لم تكن رفعا للحدث. وهي ايه بحث الوطء فمن ذلك نقول ان هذا هو المعنى الموجب للايه؟ للتردد في هذه المسألة وهذا المعنى اه هذا المعنى غير موجود غير في مسألة المرأة الذمية التي

130
00:43:08.250 --> 00:43:20.800
التي تغتسل لاباحة الوطء. اما غسل الكافر عموما يعني الذي يتعبد بالغسل على غير شريعة الاسلام او ما شابه ذلك فهي ظاهرة ليست شرعية اصلا. ليس لها اي اي اعتبار آآ شرعي

131
00:43:21.300 --> 00:43:40.050
فليحصل فيها اي نوع من انواع التردد لكن نقول تعالى نتكلم عن المسألة ايه؟ التي نريد ان نركز عليها ونقول هذه الاستثناء ان المرأة المرأة الذمية التي اغتسلت لاباحة الايه؟ لاباحة الوصل. نقول هذا هذه الطهارة. اصحابنا يقولون اصحابنا كما يتكلمون

132
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
هنا كما سيتكلمون في شروط الطهارة ان ان هذه الحالة حالة استثنائية ان اغتسال المرأة الذمية من الحيض والنفاس لاجل آآ اللي هذه حالة استسنائية. هذه حالة استسنائية. يقبل منها الغسل في في حل الوطء فقط. يقبل منها الغسل

133
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
في حل الوطء فقط لاجل تعذر النية ولاجل تعذر الايه؟ الاسلام. يعني تقبل هذه الايه؟ يعني اه نتغاضى قضى نتغاضى في هذه المرأة الذمية من حيض ونفاس لاجل حل الوطء نتغاضى عن شرط الاسلام ونتغاضى عن شرط

134
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
الايه؟ عن شرط النية لاجل حق هذا الايه؟ هذا الزوج المسلم. لاجل حق هذا الزوج المسلم. ونقول ان لهذه الطهارة على الرغم من من افتقادها لهذين الشرطين نقول هذه الطهارة لها اثر شرعي معتبر وهو اباحة الايه؟ الوطء. فبالتالي

135
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ان هذه الطهارة استعملت ان هذا الماء الذي استعمل في غسل المرأة الذهنية استعمل في طهارة لها اثر شرعي وان لم تكن رفع الحدث فاشبهت رفع الحدث. صحيح هي ليست رفعا للحدث. وهذه الطيارة لا ترفع الحدث على على الصحيح. لكنها لكنها اشبهت رفع الحدث لها اثر

136
00:45:00.050 --> 00:45:16.800
شرعي لها اثر شرعي معتبر طهارة شرعية كما ذكرنا في مسألة الايه؟ الطهارة المستحبة. وهذا المعنى اعتبرناه وهذا المعنى اعترضناه في بعض الفروع كما ذكرنا في المرأة الذي خلت المرأة التي خلت بالماء

137
00:45:17.300 --> 00:45:37.300
اه تكلمنا فاكرين المرأة تكلمنا عنه الماء الذي يرفع حدث الانثى الرجل البالغ والخنسى؟ قلنا وما الذي خلت به المرأة المكلفة؟ المرأة كلفه ولو كافرة اللي هي المرأة الذمية هذه. ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. فبالتالي فبالتالي نحن اعتبرنا

138
00:45:37.300 --> 00:45:57.300
ان هذا ان هذه المرأة طهارة هذه المرأة يمكن ان تؤثر في الماء. يبقى عندنا ان طهارة هذه المرأة يمكن ان تؤثر في الماء لكن هذا المعنى اعتبرناه في في مسألة الخلوة ولم نعتبره ها هنا او لم نرجحه رجحنا المعنى الايه؟ المعنى الاول

139
00:45:57.300 --> 00:46:17.300
المعنى الاول لان كما ذكرنا كما سنتكلم هذا راجع لتحرير مسألة الاستعمال الماء المستعمل ان الماء المستعمل نحن نحكم عليه استعمال نحن نحكم عليه باستعمال لانه قد ارتفع به الحدث. وهذه الطهارة المرأة الذمية طهارة المرأة الذمية عن حيض

140
00:46:17.300 --> 00:46:36.050
لم يرتفع بها الحدث. لم يرتفع بها الحدث فقط ابيح بها الوطء. لكن لم يرتفع بها الحدث. اما المرأة التي خلت اما الماء الذي خلت به المرأة المكلفة فهذا لا علاقة له برفع الحدث. يعني هذا لا لا علاقة له بتأثير رفع الحدث في الماء

141
00:46:36.250 --> 00:46:58.950
فهم هذا معنى هذا معنى تعبدي نعم نحن قد شبهناه من وجه برفع الحدث ام لكنه ليس رفعا للحدث. لكنه ليس يعني يعني ليس رفعا يعني مش رفع الحدس هو الذي اثر في الماء. مش المعنى المحوري في المسألة او في الفرع الذي حكمنا لاجله آآ آآ

142
00:46:58.950 --> 00:47:10.800
في اه اه بعدم استعمال هذا الماء من قبل الرجل ومن قبل الخنثى هو مسألة الاستعمال والا فالماء المستعمل لا تستعمله لا المرأة ولا الرجل ولا الخنس ولا اي حاجة خالص

143
00:47:10.850 --> 00:47:24.800
تنام في الطهارة. لكن نحن حكمنا بذلك لاجل معنى تعبدي فبالتالي لم يحصل لنا هذا التردد الذي حصل لنا في هذه الايه؟ في هذه المسألة. ارجو تكون المسألة واضحة. ارجو ان تكون انا عارف ان هي شوية فيها فيها نوع من التداخل لكن ايه

144
00:47:24.800 --> 00:47:44.800
فارجو ان نكون قد اتضحت. فلاجل هذا التردد قلنا قلنا بالكراهة. يعني صحيح المعنى الاول هو المعنى الاقوى عندنا فبالتالي اللي حكمنا بطهورية هذا الماء لكن لاجل هذا التردد بين المعنيين قلنا رغما من ذلك فهو عندنا مكروه الاولى

145
00:47:44.800 --> 00:47:59.450
ان تستعمل غيره ان لم تكن محتاجا اليه ان لم تكن محتاجا اليه سؤال ايضا بناء على ما ذكرناه هل يخص الحكم بالماء القليل ام لا؟ نعم يخص بالماء القليل لماذا ذكرناه آآ في الفرع السابق

146
00:48:00.150 --> 00:48:16.650
قال المصنف او تغير بملح مائي او تغير بملح مائي عندما اسئلة فالسؤال الاول ما هو الملح المائي؟ ما هو الملح المائي؟ نقول الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء الملح

147
00:48:16.750 --> 00:48:32.300
الملح المنعقد من الماء الملح. الملح الملح المستخرج من الماء الملح تمام الماء الملح ده زي ما نسميه بالماء المالح وان كان المالح هذه لغة لغة ضعيفة لغة ركيكة. والصحيح ونقول ماء الملح ماء عذب وماء ملح

148
00:48:32.600 --> 00:48:50.250
عذب فرات وملح اجاج. تمام؟ السؤال الثاني عما احترز المصنف رحمه الله تعالى بقوله المائي انا هل هناك ملح آآ غير مائي؟ نعم هناك ملح غير ايه؟ غير مائي واحترز عن الايه

149
00:48:51.650 --> 00:49:12.800
احتاز عن الملح المعدني. احتراز عن الملح المعدني   في لخبطة في الاسئلة. المهم يبقى عم احفظ المصنف رحمه الله تعالى بقوله المائين يقول هو احترز عن الملح الايه؟ الملح المعدني او الملح الجبلي او الملح الصخري

150
00:49:12.800 --> 00:49:32.800
يمكن هناك اه اه هناك اه ملح يستخرج من الايه؟ يستخرج من صخور ملحية. يعني يوجد في باطن الارض وصخور من ايه؟ من الملح صخور من الملح يقال علماء الجيولوجيا يقولون انه يمكن ان يكون ذلك بسبب بسبب تبخر الماء آآ آآ

151
00:49:32.800 --> 00:49:54.850
آآ منذ ملايين السنين منذ ملايين السنين فبقي هذا الايه؟ بقي هذا الملح في صورة صخور او في صورة جبال من الملح. تمام؟ ليس في الماء ليست في الماء يبقى الملح يمكن يمكن ان نستخلصه من الماء. كما ان نستخرجه من الماء ويمكن ان نأخذه من الجبال من جبال الملح او من الصخور الايه؟ من الصخور

152
00:49:54.850 --> 00:50:21.750
الملحية طيب ما صورة المسألة الان؟ صورة المسألة ان الماء الذي قد تغير ان الماء الذي قد تغير بالملح المائي هو ماء طهور وليس بطه. نحن سنتكلم سنتكلم ان الماء ان الماء الذي الماء الطهور عندما يتغير عندما يتغير كثير من لونه وطعمه وريحه

153
00:50:21.750 --> 00:50:51.750
اه بالاطعمة مسلا او بالطاهرات فانه يصير طاهرا. اذا تغير كثير من لونه وطعمه وريحه بالطاهرات كالاطعمة وما شابه ذلك فانه يصير طاهرا. وترتفع طهوريته. وترتفع طهوريته. لكن نقول انه اذا تغير بملح يعني عندنا الان ملح استخرجناه من الماء. مع ان هو الان بين يدينا الان ملح ملح ابيض. استخرجنا

154
00:50:51.750 --> 00:51:13.400
من الماء منعقد من الماء الطهور ثم اتينا بماء عذب او باي ماء عموما ماء طهور ووضعنا فيه كمية كافية من الملح المائي هذا لتغير الماء تغير طعم تغير طعمه وريحه ولونه او تغير تغير واحدا من ايه؟ من تلك

155
00:51:13.550 --> 00:51:32.950
تغيره تغييرا كثيرا. الان هذا الماء المتغير بملح مائي. هل هو طهور ام ارتفعت طهوريته كالماء المتغير بالطاهرات فهم نقول لا هذا ماء طهور ولكن رغما عن ذلك فهو ماء مكروه. يبقى ماء طهور مكروه. ماء طهور مكروه

156
00:51:33.100 --> 00:51:56.050
وقلنا للمصنف احترز عن الايه؟ عن الملح المعدني. فبالتالي بالتالي لو اتينا بملح قد اخذناه من الصخور من الصخور الملحية استخرجناه من الصخور استخرجناه من الجبال الملحية ووضعناه في ماء طهور وتغير به الماء الطهور. هذا الماء الطهور تغييرا كثيرا يعني هذا الماء الطهور

157
00:51:56.250 --> 00:52:16.250
هل هو باق على طهوريته ام صار طاهرا؟ نقول لا صار طاهرا. لانه تغير بملح معدني. بملح معدني الذي لا يؤثر في طهوريته والملح المائي. يبقى هذه هي صورة الايه؟ المسألة. يبقى عندنا سؤال ملح الطعام او ملح المائدة الذي نستعمله في الايه؟ في بيوتنا. اذا

158
00:52:16.250 --> 00:52:33.600
وضعناه في ماء وتغير الايه؟ وتغير الماء تغيرا كثيرا بهذا الملح. ما حكم هذا الايه؟ ما حكم هذا الماء اقول هذا نرجع فيه الى اصل هذا الملح. ان كان هذا الملح ننظر فيه الى الى معلومات التصنيع وما شابه ذلك. ان كان هذا الملح

159
00:52:33.650 --> 00:52:48.900
اه مستخرج من الماء مستخرج من الماء فله ايه؟ حكم الملح المائي وبالتالي ينطبق عليه هذا هذا الحكم انه لا ترتفع توريط الماء به لا ترتفع اضطريت ما بحتى وان كان اضيف عليه نسبة يسيرة من اليوت فهذا لا اشكال هذا لا يغير

160
00:52:49.000 --> 00:53:09.000
يغير من حكم هذه النسبة اليسيرة من يودل الاية التي تضاف اليه. اما الملح الطعام او ملح المائدة المستخرج من الملح الجبلي او الصخري وهذا او الاكثر وهذا هو الاكثر في في مصانع في صانع الملح فنقول ان هذا ان هذا آآ يؤثر في الماء واذا غيرك

161
00:53:09.000 --> 00:53:24.250
كثيرا من لونه او طعمه او ريحه فان الماء لا ترتفع طهوريته بذلك كذلك الماء الملح المصنع كيميائيا مصنع في المختبر. تمام الملح المصنع كيميائيا ان ايه؟ سي ال آآ هذا الملح آآ

162
00:53:24.300 --> 00:53:43.350
آآ له حكم الملح المعدني. له حكم الملح المعدني لانه ليس منعقدا من الماء. لانه ليس منعقدا من الماء السؤال الاخير ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بكراهة هذا الايه؟ آآ هذا الماء الذي تغير بملح معدني. اولا نحتاج ان ننظر الى وجه

163
00:53:43.350 --> 00:54:03.100
الاباحة يعني هذا الماء متغير بطاهر. هذا الملح المائي ليس طهور. الملح المائي نفسه ليس طهور ليس كالتراب مثلا لا يصح التيمم به في مذهبنا فهو ليس بطهور ليس اه بتأور

164
00:54:03.750 --> 00:54:21.950
وهو طعام فبالتالي الاصل ان الماء ده تغير بالاطعمة او اذا تغير بما آآ آآ بما ليس طهورا فالاصل ان الماء آآ اه اه ترتفع طهوريته بذلك فلماذا لمذا لم ترتفع طهورية الماء

165
00:54:22.500 --> 00:54:42.500
في هذه المسألة فما وجه الاباحة؟ وجه الاباحة نقول انه منعقد من الماء الطهور انه منعقد من الماء الطهور. اشبه ذوو الثلج فله حكمه. يعني نقول ان الملح المائي هو ايه؟ هو بعض الماء

166
00:54:42.500 --> 00:55:02.000
الطهور الحكمة الملح المائي هو بعض الماء الطهور. فبالتالي له حكم الماء الطهور. له حكم الماء الطهور اه واحنا وضعنا خط تحت كلمة الطهور. لان الملح اذا انعقد من ماء غير طهور فليس له حكم الطهور. يعني ليس له حكم الماء الطهور

167
00:55:02.000 --> 00:55:22.000
وبالتالي اذا تغير به الماء الطهور يصير طاهرا. يعني مسلا مثلا عندنا ماء ملح ولكنه استعمل في رفع حدث. الماء هذا الماء الملح ما طهور ولا طاهر بعد استعماله في رفع حدث؟ لا اصبح ماء طاهر. فلو استخرجنا الان منه الملح ثم اتينا بهذا الملح وغيرنا به ماء

168
00:55:22.000 --> 00:55:42.000
طهورا تغييرا كثيرا الماء الطهور هيبقى على طهورته لأ هيصير طاهر هيصير طاهر لان الملح ده منعقد بالماء الطاهر وليس من ماء طهور واضح يا ابو شيخ يبقى الملح المنعقد من الماء الطهور هو بعض الماء الطهور. وله حكم الماء الطهور. تمام؟ ونقول ان الماء العذب لو تغير بماء

169
00:55:42.000 --> 00:56:05.400
الملح يبقى على طهوريته. لانه تغير بطهور. طهور تغير يعني مثال عندنا الان آآ تسطي فيه ماء عذب تمام جافن فيها ماء عذب واتينا بجفنة اخرى وطست اخر فيه ماء ملح. والماء الملح كده يعني ايه؟ طعمه متغير وتجد احيانا لونه متغير في في رغوة ما شابه

170
00:56:05.400 --> 00:56:22.400
وذلك تجد ريحه متغير عن الماء العذب ليس ليس صافيا راقيا كالميل ايه؟ كالماء العذب واتيت بهذا الماء الملح وصببته في في الماء العذب على الماء العذب. فتغير لون الماء العذب وتغير طعم الماء العذب وتغير

171
00:56:22.400 --> 00:56:36.000
ريحوا المال العز بهذا المال ايه؟ الملح. الماء العذب هذا. باقي على طهوريته ام لا؟ نقول نعم باقي على طهورته. هذا الطهور تغير بطهور طهور تغير بطهور فلا اشكال تنبث مع طهوريته

172
00:56:36.100 --> 00:56:50.600
فنقول ان الماء العذب لو تغير بماء الملح يبقى على طهوريته. فكذلك لو تغير بالملح الذي هو بعض الماء الملح. يبقى ايضا على طهوريته تمام لان هو الزي غيره اصلا هو الملح الموجود في الماء الملح

173
00:56:51.000 --> 00:57:00.200
هو الذي غير ايه؟ غير طعمه. فبالتالي لو اخذنا الماء الملح ده المنعقد. من الماء المالح يعني اللي هو الماء الملح ووضعناه في الماء العذب تغير به. خلاص هي ليها

174
00:57:00.400 --> 00:57:23.550
هي هي. وبالتالي هذا هو وجه الايه؟ هذا هو وجه الاباحة طيب ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بالكراهة؟ حكمنا بالكراهة لاجل التردد الفقهي بين معنيي الاصل والمآل وهو ما ايه المراد بهذه الكلمة؟ المراد اننا الفقيه عندما ينظر الى هذه المسألة يحصل عنده نوع من التردد الان في موضوع الملح المائي ده

175
00:57:23.650 --> 00:57:45.450
هل الملح المائي ننظر لي باعتباري اصله ولا باعتبار ما صار اليه باعتبار ما ال اليه باعتبار ما اذاه باعتبار ما حذاه. هننظر اليه. لو نظرنا له من حيث الاصل نقول هذا الماء اصله هذا الملح اصله الماء. هذا الملح

176
00:57:45.450 --> 00:58:03.250
فاصله ماء طهور. فبالتالي لو اعطيناه حكم الاصل هذا الملح لو اعطيناه حكم الاصل فبالتالي لا اشكال. لا اشكال حينئذ على هذا الماء بالطهور لانه باق على طهوريته ان تغير بهذا الايه؟ ان تغير بهذا الملح

177
00:58:03.500 --> 00:58:20.550
يمكن ان ننظر لهذا الملح من من من ناحية اخرى من ناحية اخرى فنقول مثلا ننظر الى مآل والى الصورة التي قد ال اليها هذا الملح. الصورة التي قد حاذاها هذا الملح. الصورة التي قد بلغها

178
00:58:20.550 --> 00:58:39.850
اليه هذا الملح هو انه صار في في حكم المطعومات صار طعاما صار اشبه بالطاهرات هو بنفسه الان بعدما انفصل عن الماء ليس طهور. ليس طهورا. فبالتالي نحكم عليه بالصورة التي قد بلغ بها قد بلغها وقد ال اليه

179
00:58:39.850 --> 00:58:59.850
وحينئذ اذا نظرنا الى هذه الصورة فقط دون النظر الى حكم الاصل. سنحكم على تغييره للماء بان هذا التغيير آآ يرفع طهورية الماء. واضح فبالتالي هناك هناك هناك هناك معنيان قويان فعلا معنيان معتبران وهناك فروع كثيرة كثيرة آآ تندرج تحت تحت

180
00:58:59.850 --> 00:59:19.850
تحت قاعدة التردد بين الاصل والمال وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء ويذكرون التردد فيها والفروع التي تنبني عليها. مثلا الامام الزقاق الامام المالكي العظيم في آآ في منظومته البديعة المنهج المنتخب يقول هل حكم ما حاز

181
00:59:19.850 --> 00:59:39.850
المبدأ لما؟ بغيره اتصل كالملح بما ثم عدد فروعا عدة. عدد فروعا عدة. فنقول يعني الامام تقول هل حكم ما حاذ ام المبدأ؟ يعني ننظر الى اي حكم او نأخذ باي حكم؟ حكم ما حاز السورة التي قد ال اليها والسورة التي قد حازت

182
00:59:39.850 --> 01:00:00.650
والصورة التي قد صار اليها ام المبدأ ام حكم المبدأ حكم الاصل هل حكم ما حاذ ام المبدأ لما؟ بغيره اتصل كالملح بما كالملح بالماء هذا الملح كان متصل بالماء منعقد من الماء مستخرج من الماء. نحكم الان بحكم الاصل ام بحكم السورة التي قد ال اليها

183
01:00:01.000 --> 01:00:11.000
هناك فروع كثيرة يحصل فيها هذا النوع من التردد واحيانا نحكم بحكم الاصل. لانه الاقوى نرى انه الاقوى في هذا الفرع. واحيانا نحكم بحكم المال لانه نرى انه الاقوى في هذا الفرع

184
01:00:11.000 --> 01:00:31.000
هناك تردد وهناك تردد واضح في هذه الايه؟ اه في هذه المسألة. لذلك تختير. تختلف فيها انظار الفقهاء. والتردد قوي في نفس الفقيه الحنبلي على قواعده فبالتالي هو يرجح يرجح كفة حكم الاصل وجفة الطهورية لكنه يحكم بالكراهة لاجل هذا

185
01:00:31.000 --> 01:00:49.250
في هذه المعاني الاولى. الاولى ان تخرج من هذا الايه؟ من هذا التردد. والاولى ان تحتاط لعبادتك واولى ان تترك هذا الماء مع وجود غيره مع عدم الاحتياج اليه قال المصنف رحمه الله تعالى

186
01:00:49.650 --> 01:01:13.400
او بما لا يمازجه يعني ما تغير او تغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن يعني يعني الماء الذي قد تغير بما لا يمازجه كتغيره بعود القمري وقطع الكافور والدهن هذا الماء يبقى على طهوريتهما

187
01:01:13.400 --> 01:01:32.350
باق على طهوريته ولكنه مكروه  نقول اولا ما ضابط الممازجة؟ وما الفرق بينها وبين المجاورة؟ الان الفقهاء تجد في كلام الفقهاء انهم يقولون هذا تغير الممازجة هذا تغير عن مخالطة

188
01:01:32.400 --> 01:01:55.000
ونقول وهذا تغير عن مجاورة. فما مراد بالتغير الممازجة؟ وما المراد بتغير المجاورة نقول الممازج الممازج او المختلط هو ما اختلطت اجزاؤه بالماء. ذابت اجزاؤه في الماء اختلطت وذابت اجزاؤه في الماء. بحيث لا يمكن فصله عنه كما كان

189
01:01:55.600 --> 01:02:08.600
بحيث لا يمكن فصله عنه كما كان تمام؟ طبعا المراد بالفصل هنا الفصل العادي بما تعرفه العرب في حياته مش مراد بقى الفصل المعملي وبالادوات المعملية الدقيقة وما شابه ذلك. تمام؟ عشان ايه؟ ما حدش

190
01:02:08.600 --> 01:02:26.700
قل لي ممكن فصله. لا انا مش موجود ترشيح وترسيب والكلام ده كله. هنتكلم عن الايه؟ عن الطرق العادية التي كانت معلومة عند العرب اه بحيث لا يمكن فصله عنه. زي مسلا الايه؟ عندما تقول مسلا الملح كما تكلمنا الملح. عندما الان تأتي الملح وتذيبه في الماء. ويتغير الماء

191
01:02:26.700 --> 01:02:36.700
بهذا الملح هذا تغير ممازجة ومخالطة ام غير ذلك؟ نعم اقول لا ممازجة. هذا الملح قد ايه؟ قد ذاب في الماء اختلطت اجزاؤه بالماء. انت لا يمكن ان تفصل ملح

192
01:02:36.700 --> 01:02:52.950
بصورة عادية لا يمكن ان الان يعني ما ينفعش تمد ايدك كده جوة الماية نروح مطلع الايه؟ الملح كما كان خلاص انتهى. ذاب في الماء. يبقى هذا هو الممازج اما المجاور فهو ما لم تختلط اجزاؤه بالماء. ما لم تختلط اجزاؤه بالماء

193
01:02:53.000 --> 01:03:15.000
ويمكن فصله عن الماء كما كان. وتغير الماء به كتغيره بما جاور الماء ولم يتصل به يعني بمنتهى البساطة حتة خشبة عندنا قطعة من الخشب قطعة من الخشب هذه القطعة من الخشب انفض هذه قطع الخشب لها ريح سيئة. لها ريح سيئة. ووضعت هذه القطعة من الخشب على ايه؟ على ضفة نهر

194
01:03:15.450 --> 01:03:37.350
او على ضفة بحيرة والهواء قد نقل هذه الريح السيئة الى الايه؟ الى الماء. وتغيرت ريح الماء بهذه الايه؟ آآ بالخاشقية. كما سنتكلم عن وتروح به حمايتة اه ان شاء الله في الايه؟ في الماء. هذا هذه الريح انتقال هذه الريح الى الايه؟ الى الماء. هل تؤثر في الماء؟ نقول لا لا تؤثر

195
01:03:37.350 --> 01:03:55.200
في الماء لان هذا تغير مجاورة هذا هذا الخشب مجاور للماء. لم يختلط في الماء. لم يوضع في الماء فبالتالي هذا مما يعفى عنه وهذا اولا يعني لو لو حكمنا باثر ذلك في المأوى وان هذا يؤثر في الماء هذا فيه مشقة شديدة بالاضافة ان هذا

196
01:03:55.200 --> 01:04:15.200
طيب يحصل كثيرا في المياه والعرب تطلق على هذا الماء اسم ماء باطلاق. هذا ماء مطلق عند العربة. الماء الذي تتغير اه اه ريحه لاجل لذلك العرب تسميه ماء مطلق. لان هذا هو الاصل في المياه عموما انها معرضة لمثل هذا. وهذا وهذا طهور بالاجماع. كما سنتكلم

197
01:04:15.550 --> 01:04:38.150
الان عندما نأتي بهذه القطعة من الخشب ونضعها في الماء ونضعها داخل الماء فتطفو على الماء. هل هذه القطعة من الخشب تتحلل في الماء لا تتحلل في الماء يمكن ان تتغير بها ريح الماء كما تغيرت به ريح الماء اذا وضع على الضفة؟ اه يمكن ان تتغير ريح الماء وهو داخل ايه؟ وداخل لكن هل هذا التغير حصل نتيجة

198
01:04:38.150 --> 01:04:58.150
في الاختلاط؟ هل هذا التغير حصل نتيجة الذوبان؟ نتيجة التمازج نقول لا هذا التغير حصل كما لو كان اه كما لو كان حصل وهو مجاور لي على الضفة خارج الماء هي هياها يعني ايه تغير مجاورة تغير مجاورة كتغيره بما جاور الماء وليس تغير

199
01:04:58.150 --> 01:05:22.050
نتيجة الممازجة نتيجة الاختلاط نتيجة الايه؟ نتيجة الذوبان. ويمكن انها تفصله عادي خالص تشيلها تشيل قطعة الخشب. انتهى الامر. تمام؟ يبقى هذا الفرق الممازجة والمجاورة الان نأتي الامسلة التي قد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قال التغير بالعود القماري والتغير بقطع الكافور والدهن ما هو العود القمري؟ وما هي

200
01:05:22.050 --> 01:05:39.300
طاء الكافور والدنوع. العود القمري هو آآ هو عود العود يسمى قمار هذه بلد آآ بلدة في في الهند. لذلك العود القمري يسمى ايضا بالعود الهندي. يسمى ايضا بالعود الهندي. هذه هي صورة العود الايه؟ القمري. نشوف هي

201
01:05:39.300 --> 01:05:59.300
اقرب لقطع الخشب اقرب لقطع الخشب. انت اذا اتيت بهذه القطع الخشبية نوعا ما. ووضعتها في الماء. هل هذه تذوب في الماء؟ تتحلل في الماء يقول لها لا تتحلل في الماء. فبالتالي لو الماء تغيرت تغيرت ريحه تغيرت رائحة الماء بهذا العود هذا اشبه بما اذا وضعت العود فوق الايه

202
01:05:59.300 --> 01:06:13.450
فوق الماء وانتقلت الرائحة للايه؟ للماء لانه لا يذوب في الماء ولا يختلط ايه؟ في الماء فبالتالي هذا التغير كان عن مجاورة وليس عن ايه؟ وليس عن ممازجة وليس عن اختلاط. فلذلك هذا

203
01:06:13.450 --> 01:06:28.700
هذا لا نسميه اه ممزجة ايضا قطع الايه؟ قطع الكافور. هذه هي قطع الكافور. ام تستخرج من شجر الايه؟ من شجر الكافور. وهذه القطع البيضاء هذه معلوم انها لا تذوب في الماء

204
01:06:28.750 --> 01:06:38.750
يعني بصعوبة شديدة يمكن ان ايه يمكن ان تذوب في الماء. لكن الاصل في قطع الكافور هذه انها لا تذوب في الماء. فبالتالي انت اذا وضعت هذه هذه القطع تبقى كما

205
01:06:38.750 --> 01:06:58.750
هي لا تتحلل ولا تذوب في الماء ولكن الماء يتغير رائحته بسبب وجود هذه الايه؟ هذه القطع. نقول هذا ايضا تغير يشبه التغير عن المجاورة وليست غير ممازجة لان هذه القطع لا تذوب ولا تتحلل في الماء. الدهن الدهن عموما بقى سواء كان سائلا او جابد. حتى الزيت نفسه انت الان نظرت الى

206
01:06:58.750 --> 01:07:18.750
هذا الكوب الزيت ينفصل عن الماء الزيت لا يذوب في الماء. الزيت في العادة وفي الطبيعي لا يذوب في الماء ولا يختلط بالماء ولكن ينفصل ويتميز عن الايه؟ عن الماء. فبالتالي اي تغير تغير في الرائحة او ما شابه ذلك يحصل في الماء. هذا تغير عن ايه؟ عن مجاورة. لان الزيت لا يختلط بالماء

207
01:07:18.750 --> 01:07:46.650
آآ ولا ايه ولا يذوب في الماء ولا يمازجه. واضح يا مشايخ نقول ومثله كما ذكر اصحابنا رضي الله عنهم الزفت المتغير بزفت بقع الزفت  او الشمع او الشمع او بقع الزيت ونحو ذلك البقع بقع البترول انما لو نظرت لو رأيت اي باخرة او سفينة

208
01:07:46.650 --> 01:08:06.650
نقل نقل بترول مواد بترولية تجد اذا اذا غرقت او ما شابه ذلك تجد البترول يكون آآ يكون بقعة عائمة على سطح الماء لا تختلط بالماء. لا تختلط بالماء. فبالتالي اي تغير سيكون تغير في حكم تغير المجاورة لا الممازجة والمخالطة

209
01:08:06.650 --> 01:08:27.350
ونحو ذلك فنقول ما وجه الطهورية؟ يعني الان هذا تغير قد حصل وقع لما حصل تغير شديد كبير في الرائحة تمام؟ فنقول هذا تغير كثير من ريحه بسبب استعمال او بسبب وضع هذا الايه؟ آآ هذا الشيء الطاهر بسبب وضعه في الماء تغير كثير من ريحه

210
01:08:27.350 --> 01:08:44.050
لماذا حكمنا بالطهورية نقول ان هذا تغير عن مجاورة اشبه المتروح بريح ميتة وما شابه ذلك ولا اثر لوضعه في الماء لانه لا يمازجه كما ذكرنا. كما ذكرنا هو لا يمزجه في الماء فبالتالي هو يشبه

211
01:08:44.050 --> 01:09:03.050
تغير عن مجاورة اشبه المتروحب بحمايته وما شابه ذلك وهذا مباح بالاجماع وهذا الماء مباح بالاجماع وطهور بالاجماع فبالتالي هذا في معنى المتروح بريح ميتة وما شابه ذلك. اما وضعه في الماء فانه غير مؤثر لانه لا يتحلل ولا يذوب في الماء

212
01:09:03.250 --> 01:09:16.300
آآ طيب ان كان ان كان الامر كذلك ان كان هو اشبه بالمتروح بريح ميت والمتروح بريح حمايته كما سنذكر هو مباح وليس بمكروه. لماذا هنا حكمنا بالكراهة فما وجه الكراهة

213
01:09:16.900 --> 01:09:36.900
نقول ايضا ان فيه ترددا بين علة الطهورية ومعاني اخرى. علة الطهورية عرفناها انها تتغير مجاورة اشبه مطروح بريح ميت خلاص يبقى هذه هذا المعنى الاول الذي يقتضي الطهورية ويقتضي حتى الاباحة. هناك معاني اخرى تقتضي الكراهة. او تقتضي حتى المنع اصلا. انه طاهر

214
01:09:36.900 --> 01:09:56.900
وليس بطهور. ولاجل هذا التردد حكمنا بالايه؟ رجحنا في النهاية الطهورية ولكن حكمنا بالكراحة. ايه المعاني الاخرى دي؟ اولا غياب علة المشقة الرخصة يعني من المعاني المعاقبة التي ننظر فيها الان عندما ان الماء المترواح بريح ميتة وما شابه ذلك نقول ان هذا هناء هذا الفرع

215
01:09:56.900 --> 01:10:15.750
هو انه ماء طهور مباح هذا من فروع قاعدة ان المشقة تجليب التيسير. لان الان الاصل في المسطحات المائية انها مفتوحة انها مفتوحة والرائحة تأتيها من كل مكان روائح الاشجار وروائح الميتة وما شابه ذلك فبالتالي المنع من ذلك او ان ان يقال ان

216
01:10:15.750 --> 01:10:35.750
له تأثير في الماء هذا فيه مشقة بالغة. فيه مشقة بالغة. لكن الان انت اتيت بنفسك واخذت قطع الكافور اخذت قطع العود خزت قطع الدهن ووضعتها بنفسك قاصدا في الايه؟ في الماء. فبالتالي الان غابت وانتفت علة المشقة والرخصة وما شابه ذلك. ان الامر مختلف

217
01:10:35.750 --> 01:10:52.350
طيب ايضا نقول هذا تغير نتج عن وضع شيء في اشبه الممازجة كما قلنا ان التغير ما كانش المجاورة الامر ايه؟ هو المجاورة قطع الكافور او الميتة او او ما شابه ذلك هو خارج الماء تماما. خارج الماء تماما لكن

218
01:10:52.350 --> 01:11:12.350
لكن انت الان هذا التغير حصل بعدما وضعته في الايه؟ في الماء ففيه شبه فيه شبه بالممازجة ووضع الشيء بداخل الايه؟ بداخل الماء. فيه نوع وما شبه مزاجها لكن طبعا لا لا يشابهها من كل وجه بل هو شبه بعيد نوعا ما والا كنا قد حققنا بالايه؟ بطهارته وليس بطهوريته. ايضا نقول ان هذا

219
01:11:12.350 --> 01:11:36.950
التغير قد يشتد مع الوضع. يعني الان الرائحة المتروح المتروح مسلا آآ بامر بشيء خارج الماء بالكلية نقول يعني التروح يكون ضعيفا انتقال الرياح تكون ضعيف يكون ضعيفا بخلاف اذا اتيت اذا اتيت بالسدر او اتيت بالكافور او اتيت بالعود ووضعته داخل الماء تغير الرائحة يكون

220
01:11:36.950 --> 01:11:59.650
ديدا بلا شك اشد بكثير من ايه؟ آآ آآ من التغير الرائحة عندما يكون خارج الماء عندما يكون اه اه مجاور ايه؟ مجاور للماء منفصل عن الماء تماما فبالتالي هناك تغير يشتد مع الوضع فهذا يدل ان هذا هذا الوضع كان له اثر اثر آآ آآ في

221
01:11:59.650 --> 01:12:21.250
تغير  فوق مجرد المجاورة يعني مجاورة نعم تؤثر في الرائحة لكن المجاورة مع الوضع يغير اكثر واكثر من الايه؟ من مجرد المجاورة نقول ايضا هناك احتمال التحلل اليسير. هناك احتمال التحلل يسير يعني غير غير ملاحظ. وان كان قليلا خاصة مع تغير اللون

222
01:12:21.250 --> 01:12:36.100
وهذا الان نأتي الى مسألة هامة جدا ان المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى الامام الشيخ عبدالسلام ببركات رحمه الله تعالى الامام العظيم من ائمة المذهب الكبار من اقطاب المذهب

223
01:12:36.250 --> 01:12:52.900
المجد يقول ان هذا الحكم هذا الحكم التغير بما لا يمازج انه طهور مكروه هذا يتعلق فقط هذا خاص فقط بتغير الرائحة  لان تغير اللون مثلا وعنده تغير الطعم لا يمكن الا ان يكون عنه مازجة

224
01:12:53.200 --> 01:13:11.000
يعني طالما حصل تغير في اللون يبقى يقينا حصل تحلل. وحصل ذوبان لقدر ولو يسير من الشيء الموضوع في الماء لان اللون لا يتغير عن ايه؟ عن عن مجاورة وهذا كلام صحيح. يعني صحيح الكلام المجد قوي. وهو الاولى بالاعتماد. والاولى بالتقديم الحقيقي

225
01:13:11.200 --> 01:13:31.200
تمام؟ لكن نعم الذي يمكن ان يكون تغيره عن مجاورة هو الايه؟ هو الرائحة. وممكن نقول الايه؟ الطاعة. لكن اللون يقينا حصل نوع من يعني ايه من انواع التحلل وان لم ايه؟ وان لم يلحظه الانسان. فمن اجل هذا التردد لاجل هذه المعاني الفقيه يجد ترددا في هذا

226
01:13:31.200 --> 01:13:47.800
حكم هل يحكم بالطهورية ولا يحكم بالطهارة؟ يحكم يحكم يحصل عنده نوع من التردد. فالنهاية في النهاية يرجح الطهورية ولكن لاجل هذه المعاني التي اه التي تمور في صدره فانه يحكم بالكراهة مع الطهورية كما ذكرنا كثيرا

227
01:13:49.350 --> 01:14:04.450
اخيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبس يبقى ماء زمزم لا يكره في رفع الحدث

228
01:14:04.950 --> 01:14:25.350
ماء زمزم لا يكره في استعماله في الاكل والشرب ونحو ذلك لكن يكره ماء زمزم في ازالة الخبث طيب  اولا ماسورة المسألة؟ واضح. سورة المسألة ان الان الان رجل وقعت على ثيابه نجاسة. وفي آآ

229
01:14:25.350 --> 01:14:40.050
آآ في الحرم المكي فاتى بماء من ماء زمزم وصبه على على هذه النجاسة ليزيل النجاسة او نجاسة على الارض فصب عليها من ماء زمزم. وهنا النجاسة في البدن. صب عليها من ماء زمزم

230
01:14:40.200 --> 01:14:55.100
ان نقول هذا مكروه يكره ان تستعمل ماء زمزم في ازالة النجاسة. طب الان يريد ان يتوضأ؟ لا اشكال كان يستعمله في ايه؟ في رفع الحدث. بل هذا مستحب اراد ان اراد ان يغتسل لا اشكال

231
01:14:55.500 --> 01:15:11.950
بل هذا مستحب هذا من من التبرك بهذا الماء الايه؟ العظيم لكن ازالة الخبث هذا عندنا مكروه السؤال الثاني ما وجه كراهة استعماله في ازالة الخبث ما وجه كراهة استعماله في ازالة

232
01:15:12.000 --> 01:15:29.600
قلت خلاص لماذا حكمنا بكراهة استعماله في ازالة الخبث؟ نقول قال في الكشاف تشريفا له تشريفا لنقول الشارع قد امرنا بتعظيم هذا الماء والشرع قد عظمه ونقل للمكلفين عظمة هذا الماء

233
01:15:29.800 --> 01:15:49.700
تمام؟ وانه ماء مبارك وهذا يقتضي هذا يقتضي اننا مأمورون بتعظيم هذا الماء واراقة الماء واتلاف هذا الماء في ازالة نجاسات هذا يخالف ما فهمناه من نصوص الشارع من اه من تعظيم

234
01:15:49.700 --> 01:16:07.750
هزا المال. نحن مأمورون فهمنا من نص الشارع اننا مأمورون ومندوبون الى تعظيم هذا الماء تمام؟ يعني ازاي نقول هذا ماء معظم ينبغي ان نتبرك له ونسافر لاجله واه اه وان ماء زمزم لما شرب له ونحو ذلك ثم سنأتي

235
01:16:07.750 --> 01:16:22.350
تاخد ماء زمزم وينجسه بالنجاسات. ويصب على ويتلفه في الايه؟ في في في ازالة النجاسات. نقول يعني هذا ليس من التشريف هذا هذا ينافي التعظيم يعني تتعامل مع كأي ماء

236
01:16:22.500 --> 01:16:42.500
طبعا احنا نقول يا جماعة ما مكروه مع عدم الاحتياج اليه. نحن نتكلم عن انسان معه ماء تاني غير ماء زمزم وترك الماء التاني هو اتى بماء زمزم بمنتهى الاستهانة وطرأ وايه؟ والقاه على النجاسات ونجسه بايه؟ باختلاطه بهزه النجاسات. مع وجود ماء اخر. يعني يعني ابقى الماء الاخر والماء

237
01:16:42.500 --> 01:16:53.200
معدنية مسلا وما شابه زلك وخد مية زمزم ورماها في الايه؟ في الارض على النجاسة نقول طبعا هذا هذا بلا شك ينافي الايه؟ ينافي التعظيم الذي قد ايه؟ قد ندبنا اليه

238
01:16:53.750 --> 01:17:07.600
فوجه الكراهة واضح اخيرا ما وجه عدم كراهة استعماله في غير ذلك؟ طيب طيب واضح ان قاصد ان هو مكروه في ازالة الخبز. لماذا ليس بمكروه في رفع الحدث؟ طب ما هو ده رفع الحدث برضو تطهر

239
01:17:08.200 --> 01:17:25.650
وتطهر وازالة للمانع من الصلاة وما شابه ذلك او في الغسل ما وجه عدم الكراهة؟ نقول وجه عدم الكراهة قال في الكشاف قال الامام البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف ولا يكره استعماله في طهارة الحدث لقول علي

240
01:17:25.650 --> 01:17:44.600
رضي الله عنه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبدالله بن احمد باسناد صحيح. طيب فان كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحن

241
01:17:44.600 --> 01:18:04.600
يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والغسل كالوضوء كلاهما رفع للحدث. كلاهما رفع للحدث. ونقول ايضا ان هذا لا ينافي لا ينافي التعظيم لان الانسان الانسان يتوضأ بالماء ليتبرك به لانه يعظم هذا الماء لانه يريد ان ينال بركة هذا

242
01:18:04.600 --> 01:18:23.250
ماء وان يخلطها بعبادته الوضوء عبادة والغسل عبادة لازالة الخبث ليس عبادة في ذاته. تكلمنا هو من الطروق فهذا لا ينافي التعظيم وهذا لا ينافي التشريف بل بالعكس ده هذا يعني يقتضي التعظيم الانسان يريد ان يتبرك بهذا الماء

243
01:18:23.300 --> 01:18:35.850
في عبادته فواضح يا مشايخ يبقى احنا نفرق بين ايه؟ بين ازالة الخبث وبين رفع الحدث. رفع الحدث هو مستحب. لاننا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واننا نتبرك بهذا في ازالة الخبث هو مكروه

244
01:18:35.850 --> 01:18:38.850
لما ذكرناه