﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا وان يرحمنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:43.600
قال المصنف رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه في الدارين امين. الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. طيب عندنا الان المصنف يتكلم عن حكم الماء النجس عن تعريف الماء النجس. لان الان سنتكلم عن الماء النجس. القسم الثالث من اقسام المياه ماء طهور. عندنا ماء طهور وماء طاهر

4
00:01:03.800 --> 00:01:26.200
وماء النجس. سنتكلم عن عدة امور تتعلق بالماء النجس. اولا سنتكلم عن حكمه الشرعي وعن تعريفه او عن بيان ماهيته وعندنا مجموعة من الاسئلة ما تحليل عبارة المصنف؟ ما المراد بالنجس بالنجس اصلا؟ ما ما دليل تحريم استعماله؟ ما الدليل على تحريم

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.200
استعمال الماء النجس وما ضابط الضرورة؟ قلنا يحرم استعماله الا للضرورة. وما حالات تنجس الماء بالنجاسات ومواقي التفريق بين القلة والكثرة. قلنا قليل وقلن كثير ما ما وجه هذا التفريق؟ وهل ينطبق على غير الماء من هذا هذا الحكم ينطبق على غير الماء؟ من المائعات

6
00:01:46.200 --> 00:02:05.650
الطاهرة ام لا؟ طيب نقف الان مع عبارة المصنف رحمه الله تعالى. المصنف قال الثالث اللي هو القسم الثالث نجس. يبقى هذا بيان القسم الثالث. بيان الثالث في القسمة. قسمنا الماء كما قلنا الى ثلاثة اقسام

7
00:02:06.100 --> 00:02:35.300
طهور وطاهر ونجس. هذا هو الثالث. نجس يحرم استعماله. هذا هو الحكم التكليفي ان استعماله محرم. الحكم التكليفي لاستعمال ذلك الماء انه يحرم استعماله الا لضرورة هذا استثناء من الحكم الاصل. يبقى الحكم الاصل انه يحرم استعماله. لكن يستثنى من ذلك الحكم ان تكون

8
00:02:35.300 --> 00:02:55.300
ضرورة فحينئذ يمكن ويجوز ان نستعمله بقدر هذه الضرورة كما سنبين ان شاء الله تعالى. ولا يرفع ولا يزيل الخبث. هذا هو الحكم الوضعي للطهارة به. يعني الطهارة بهذا الماء طهارة فاسدة

9
00:02:55.300 --> 00:03:13.550
غير صحيحة. يبقى تكلمنا عن الحكم التكليفي هو الحرمة. وتكلمنا الان عن الحكم الوضعي للطهارة بهذا الماء وهي وهو الفساد. فالطهارة به طهارة فاسدة غير صحيحة. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

10
00:03:13.800 --> 00:03:33.800
وهو الى اخر الكلام هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه هذا تعريف ببيان الافراد تعريف لهذا الماء النجس ببيان افراده. ببيان صوره. طيب هذه هي عبارة المصنف رحمه الله تعالى

11
00:03:33.800 --> 00:03:54.650
السؤال الثاني ما المراد بالنجس؟ يعني ما المراد بقولنا ماء نجس؟ النجس لغة هو المستقذر ادرسوا لغة والمستقذر ما تستقذره النفوس وتعافه النفوس. والنجاسة اي القذارة. يبقى في لغة العرب النجاسة هي

12
00:03:54.650 --> 00:04:14.650
قذارة واصطلاحا يطلق هذا الماء على النجاسة العينية او الحكمية والمراد هنا الحكمية اي المتنجس بل بهذا الكلام المراد اننا نسمي آآ الشيء نجسا اذا كان آآ اذا كان موصوفا في في

13
00:04:14.650 --> 00:04:34.650
حكم الشرع بالنجاسة العينية او الحكمية ما الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية؟ النجاسة العينية هو ما كان آآ آآ آآ هي الحكم على الشيء الذي هو نجس العين. يعني نحكم على شيء نقول هذا شيء نجس. نجاسة عينية. لان عينه نجسة بذاته

14
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
لنجس هو اصل النجاسة يعني لم يكن طاهرا يوما ما ثم وردت عليه نجاسة لكن هو اصلا نجس كالبول. البول هو اصلا نجس منذ ان يعني منذ اول لحظة له هو نجس هذا هو عين النجاسة اصلا. هذا هو الذي تتنجس به الاشياء. يبقى هذا هو النجس كالغائط. الى اخر هذه الامور

15
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
لاخر هذه النجاسات سنتكلم عنها في باب النجاسات. يطلق على النجاسة العينية. نقول هذا نجس. البول البول نجس. ويطلق ايضا معنى النجاسة الحكمية ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ المراد حكم النجاسة. يعني اصل الشيء ليس نجسا. اصل الشيء ليس نجسا. وانما هو

16
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
اجس متنجس يعني كان طاهرا ثم لاقى نجاسة او لاقته نجاسة. آآ اختلطت به نجاسة فصار حينئذ متنجسا صار نجسا. تمام؟ لكن اصل مثلا الماء المتنجس ليس ليس نجاسة. كان ماء

17
00:05:34.650 --> 00:05:54.650
ان كان طاهرا او كان مائعا طاهرا لو كان غيره الماء او كان طهورا لو كان ماء مطلقا ثم وردت عليه نجاسة فنجسته. فنقول النجس اي متنجس اي متنجس. والمراد التاني النجاسة الحكمية على الصحيح من المذهب يعني. الاصحاب اختلفوا هل هل الماء

18
00:05:54.650 --> 00:06:25.200
المتنجس نجاسته عينية ولا حكمية والصحيح انها نجاسة حكمية. طيب السؤال الثالث ما دليل تحريم استعماله؟ ما دليله؟ تحريم استعمال المصنف؟ قال يحرم استعماله لماذا نقول اولا قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه النجاسات

19
00:06:25.200 --> 00:06:45.200
هي ام الخبائث المادية يعني يعني سميناها نجاسات امور مستحضرة خبائث من اسمها. هذه هذه امور مستقذرة فالله سبحانه وتعالى جعل من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وظيفة الانبياء ان يحلوا الطيبات

20
00:06:45.200 --> 00:07:05.200
الناس بامر من رب العالمين سبحانه وتعالى وان يحرموا الخبائث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من النجاسات. تعرفون حديث الرجل الذي يعذب في قبره لانه لم يكن يتنزه من البول

21
00:07:05.200 --> 00:07:24.200
يعذب بذلك. فدل ذلك على وجوب وجوب تجنب النجاسة وعدم عدم استعمال النجاسة باي صورة منصور الاستعمال كان لا يتنزه كان فما بالك بمن يستعمل النجاسة او اه اه او ان يتعمد

22
00:07:24.200 --> 00:07:44.200
ان ان يستخدمها ونحو ذلك فهذا يدل ان الامر عظيم. يعذب لانه لم يكن يتنزه من النجاة من البول والذي نعلم ان العلة من التنزه من البول او الامر بالتنزه من البول انه نجس

23
00:07:44.200 --> 00:08:04.200
كما سنقرر ان شاء الله. فبالتالي هذا ينسحب على جميع النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان من كلامه صلى الله عليه وسلم اننا مأمورون بالتنزه من النجاسات. وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الماء النجس واتلافه. يعني مثلا لما

24
00:08:04.200 --> 00:08:27.200
آآ اه اه في الحديث ان ان الكلب لما ولغ في الاناء امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ذلك الماء الذي قد بلغ فيه كلب وهذا اتلاف للماء والشرع لا يأمرنا باتلاف الاشياء باتلاف الاشياء الا لان لا

25
00:08:27.200 --> 00:08:47.200
نستطيع ان نستعملها لو كان هناك وجه لاستعمال هذا الماء لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باتلافه. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باتلافه فالشريعة قد جاءت بحفظ الاموال. فدل هذا على انه لا على ان هذا الماء لا ينبغي ان يستعمل. والعلة عندنا في ذلك في في

26
00:08:47.200 --> 00:09:07.200
في الامر باراقته انه قد تنجس. قد تنجس بلعاب الكلب. فدل ذلك على حرمة استعمال النجاسات وايضا اجماع فقد اجمع اهل العلم آآ رضي الله عنهم على تحريم استعمال النجاسة. على طبعا هذا في المجمل

27
00:09:07.200 --> 00:09:27.200
استثناءات في استعمال النجاسة. هناك استثناءات في استعمال آآ في استعمال النجاسات. لا تحرم آآ لا تحرم حينئذ كما سنتكلم ان شاء الله تعالى آآ لكن الاصل الاصل هو عدم الاستعمال الاصل هو عدم الاستماع الا في حالات يسيرة الا في حالات

28
00:09:27.200 --> 00:09:56.950
يسيرة وسنذكرها ان شاء الله تعالى لكن الاصل هو عدم هو ايه؟ هو تحريم استعمال النجاسات    ما ضابط الضرورة؟ قال المصنف يحرم استعماله الا لضرورة. ما هي الضرورة نقول اولا عندنا قاعدة عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات

29
00:09:56.950 --> 00:10:16.950
هذه قاعدة فقهية ينبغي ان نتصورها وان نضعها نسبة نصب اعيننا ولذلك قد استثنينا الضرورة. نعم هو محرم ويحرم استعماله في الاصل لكن استثنينا الضرورات. لان الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. وحد الضرورة ها هنا

30
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
اهو ما ترتب عليه الهلاك او مقاربته. يعني مقاربة الهلاك. الانسان يظن انه ان لم يستعمل الماء النجس هذا فانه سيصل الى الهلكة او سيقارب الوصول قارب الوصول الى الهلكة. قارب الوصول الى الايه؟ الى الهلكة. حينئذ هذه ضرورة

31
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
ما الحاجة ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ اما الحاجة فهي ما يترتب عليها جهد ومشقة لكن لا يبلغان حد الضرورة. يبقى هذا هو الفرق فبين الضرورة وبين الحاجة ان الضرورة يترتب عليها الهلكة او مقاربة الهلكة. اما الحاجة فيترتب عليها نعم هناك

32
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
جهد وهناك مشقة هناك جهد وهناك مشقة لكن لا تبلغ حد الهلكة تمام او محاربة الهلكة الذي هو حد لحد الضرورة فهذا هو ايه؟ حد الضرورة. طب هناك امثلة لذلك يذكرها الفقهاء في ذلك الموضع. قالوا الا لضرورة. يحرم استعماله

33
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
والا ضرورة مثل ايه الضرورة؟ دفع لقمة غص بها. غص بها انسان او غص بها حيوان. دفع لقمة غص بها. انسان من سيموت ستزهق روحه وان لم تدفع هذه الايه؟ هذه الغص حاولت بقى تضربه على ظهره وتدي له باللوكمية. تمام؟ اه على ضهره والكلام ده كله ما نفعش

34
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
هيموت تروح على طول مشربه لو ماء ايه؟ ولو ماء نجس. او حتى لو تشربه نجسة عينية حتى مش ماء متنجس. المهم ان هو لا يموت. لا يموت. ده لقمة غص بها ولا طاهر. طبعا هذا ايه؟ هذا امر هام. يعني عندي ماء متنجس وعندي عصير برتقان. اشربه ايه؟ لا طبعا يحرم يحرم ايه؟ يحرم شرب المال

35
00:11:56.950 --> 00:12:16.950
تنجس حينئذ ولكن يشرب عصير البرتقان. هذا طاهر ليس بطهور ولكن في الاخرة هذا ايه؟ هذا يجوز استعماله. طبعا فهذا شرط مهم. ان امتى امتى فيكون حد الضرورة ان لابد ان بدون هذا الماء بدون فعل ذلك المحرم سيموت. لكن انا عندي بديل اخر لا خلاص ما فيش كان نفس الفكرة

36
00:12:16.950 --> 00:12:36.950
غص آآ غصة آآ بسيطة وهينة ويمكن انت مجرد ما تخبطه على ضهره خبطة يسيرة يعني من غير ما تهلكه بالضربة مش بالغرفة سينجو وستدفع هذه الايه هذه اللقمة ينفع؟ ينفع ونقدمها على ايه؟ ونقدمها على شرب الماء

37
00:12:36.950 --> 00:12:59.950
لكن هذا لا يعني الموضوع اصعب من ذلك ولا يستطيع وليس هناك وقت او او هذا لا يجدي نفعا حينئذ لا لا اشكال في ايه؟ في شرب بالماء المتاجس دفع لقمة غص بها ولا طاهر ولا طاهر واو عطش معصوم. يعني دفع عطش معصوم من ادمي او بهيمة. يعني انسان ادمي

38
00:12:59.950 --> 00:13:19.950
دمي معصوم معصوم آآ هذه روحه روحه لها قدر سيموت في غاية العطش ولا يجد ماء طهورا ولا يجد ماءا طاهرا وسيموت وسيهلك من العطش. يشرب الماء المتنجس؟ نعم يشرب الماء المتنجس. طب البهيمة

39
00:13:19.950 --> 00:13:39.950
اعمل بهيمة معصومة لها روح يعني ايه؟ آآ لها روح آآ معتبرة شرعا. صحيح انت يمكن ان تذبحها لتأكلها لكن لا لا تقتلها هذا محرم. آآ هذه البهيمة ان كانت ستموت عطشا ينبغي وجوبا

40
00:13:39.950 --> 00:13:59.950
وجوبا ان تسقيها. وان لم تجد الا ماء متنجسا فينبغي ان تسقيها ذلك الماء المتنجس حفاظا على روحها. وانظر الى نظرة الاسلام ايه؟ هذا من الاحسان الذي قد امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذبح تلك البهيمة

41
00:13:59.950 --> 00:14:19.950
اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. حتى الانسان الذي ستقتله ستقتله حادا او ايا ما كانا. واذا قتله حتى تقتله في الحر اذا فقتلته فاحسنوا الايه؟ القتلة. فهذا من الاحسان. هناك قدر من الاحسان في كل شيء من افعال الانسان. هناك قد الاحسان في التعامل مع كل

42
00:14:19.950 --> 00:14:39.950
لاحد ينبغي ان ايه؟ ان تراقبه وان تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. او عطش معصوم من ادمي او بهيمة تؤكل او لا سواء هذه البهيمة تؤكل او لا تؤكل انت فقط انت لا تحافظ على حياتها فقط لانك تريد ان تأكلها فيما بعد لا. لا لكن رحمة بها. ولو كنت

43
00:14:39.950 --> 00:14:59.950
ان تأكلها ولو كنت لن تنتفع بها اي انتفاع لكن رحمة بتلك الايه؟ بتلك البهيمة وجوبا. او لطفي حريق مهلك او لطفي حريق ليس هناك هناك حريق وهذا الحريق مهلك وليس هناك ماء وليس هناك ليس هناك طاهر يمكنك ان تطفئ ذلك الحريق به وعندك ماء

44
00:14:59.950 --> 00:15:16.200
حاجز اطفئه بذلك الماء اطفئه ذلك الايه؟ بذلك الماء وجوبا وجوبا خاصة الكنز كما قلنا مهلك تتوقع هلك فينبغي ان تستعمل ذلك الماء حينئذ. هناك قاعدة فرعية توضع تحت قاعدة

45
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
ضرورات تبيح المحظورات. وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات اصلا هي قاعدة فرعية. طبعا انتم في في كتب الاشباه والنظائر وفي كتب القواعد من علماء طريقة في ترتيب القواعد هناك قواعد كبرى كالقواعد الخمسة. ويضعون تحتها عدة قواعد فرعية. وتحت القواعد الفرعية هناك

46
00:15:36.200 --> 00:15:56.200
قواعد ايضا فرعية ثم هناك قواعد اخرى متفرقة يذكرونها بعد هذه القواعد الخمسة؟ بعد هذه القواعد الخمس واه آآ عندنا قاعدة ضرورات تبيح المحظورات هذه يمكن ان نلحقها بقاعدة الضرر يزال. الضرر يزال. فينبغي

47
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
ينبغي ان نرفع الضرر والشريعة قد جاءت برفع الضرر. ومن رفع الضرر ان الضرورات تبيح المحظورات. ان الضرورات تبيح قاذورات وايضا هذه يمكن ايضا ان تلحق بقاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. تمام؟ لانها طبعا بلا شك احنا هنتكلم عن

48
00:16:16.200 --> 00:16:36.200
مشقة عظمى مشقة مشقة الهلكة هذه مشقة عظيمة فينبغي ان تأتي بتيسير عظيم. واذا ضاق الامر اتسع. طيب قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تحتها قاعدة فرعية وهي تقول اباحة الضرورة تقدر بقدرها. اباحة الضرورة

49
00:16:36.200 --> 00:16:56.200
قدره بقدرها. يعني انت تفعل الضرورة او تفعل هذا الاستثناء بقدر الضرورة. بقدر الضرورة. الانسان خلاص دفعت اللقمة بشربة ماء. يبقى خلاص انتهى انتهى الامر. لا يشرب الشربة التالية. الا اذا عطش مسلا ولا لم يجد ماءا. نفس الفكرة يشأ

50
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
العطشان يشرب بقدر دفع العطش فقط. الاباحة بقدر الضرورة فقط. استعمال الماء من المتنجس لطفي حريق يكون بقدر طفي الحريق بقدر اطفاء الحريق. اذا سيطر الانسان على الحريق انتهى الامر. فإباحة الضرورة تقدر بقدرها. وهذه قاعدة

51
00:17:16.200 --> 00:17:43.750
عامة في الضرورات ينبغي ان تستحضرها في جميع الايه؟ في جميع الضرورات. اي هاتان قاعدتان ينبغي ان نتصورهما ونجعلهما نصب اعيننا عند الكلام عن مسائل الضرورات  قام السؤال اللي بعد كده ما حالات تنجس الماء بالنجاسات؟ ما حالات تنجس الماء بالنجاسات؟ نقول كما قال

52
00:17:43.750 --> 00:18:03.750
مصنف رحمه الله تعالى مصنف قال وهو اولا ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. نقول مطلقا مطلقا ولو كانت صغيرة. ما وقعت فيه نجاسة. اي نجاسة. ولو كانت نجاسة صغيرة ولو كانت يسيرة ولو كانت

53
00:18:03.750 --> 00:18:23.750
لم يدركها الطرف لا يدركها الطرف. ان انا ايقنت ان هناك يعني مسلا لو رشاش بول رشاش بول. تيقنت انه قد قطف الماء في ماء قليل دون القلتين. هذا الماء حينئذ اصبح متنجسا. فلو كان مجرد رشاش لكن تيقنت مش بالظن

54
00:18:23.750 --> 00:18:43.750
تيقنت ان الرشاش قد لاقى الماء. يبقى هذا الماء صار متنجسا ولو كانت يسيرة ولو كانت صغيرة. او لم يمضي زمن اسري فيهم. يعني يعني عندي ماء قليل. موجود في اه موجود في اناء. وسقطت نجاسة. سقطت

55
00:18:43.750 --> 00:19:03.750
في في في طرف ذلك الايه؟ اناء. ثم رفعتها سريعا. ثم رفعتها سريعا. يعني يعني في في زمن بعد زمن يسير من سقوطها في الاناء بحيث يستحيل ان ان النجاسة قد انتقلت مثلا الى طرف الاناء الاخر او الى

56
00:19:03.750 --> 00:19:23.750
جميع المياه في نفس اللحظة التي سقطت فيها النجاسة خاصة في مسلا لو كانت نجاسة صلبة. نجاسة صلبة اه ليست مائعة. المائعة سينتشر سينتشر سريعا وان كنت حتى يمكن ان ايه؟ ان ادركه. لكن مسلا وقع فيه شيء من الغائط. وانا ازلته سريعا. ازلته سريعا وما حوله من الايه؟ وما حوله من الماء. ولم

57
00:19:23.750 --> 00:19:43.750
لم يمضي زمن طويل يمكن ان تسري فيه النجاسة في جميع المال. هل او لا تسني تسري فيه النجاسة اصلا في الماء؟ لم اجد اي تغير بعدما رفعت هذا الايه؟ آآ آآ هذه القطعة من النجاسة. حينئذ يصير الماء متنجسا ام لا؟ نعم يصبح متهجسا. ولو لم يمضي زمن تسري فيه بمجرد

58
00:19:43.750 --> 00:20:03.750
الملاقاة بمجرد الملاقاة ليس بالاستهلاك. حد التنجس الملاقاة مع الماء القليل. الملاقاة وليس لاستهلاك يعني لا يشترط ان انتظر حتى تستهلك النجاسة في الماء. لكن بمجرد الملاقة. لان الماء نعتبره او الماء عموما نتعامل معه كشيء واحد

59
00:20:03.750 --> 00:20:23.750
كشيء واحد مجرد ان لاقى الماء بعضه فقد لاقى جميعه. فقد لاقى جميعه. ما وقعت فيه نجاسة تو هو قليل مطلقا ولو كانت صغيرة او لم يمض زمن تسري فيه. والمراد لاقاها. لاقاها اي مخالطة وليست مجاورة

60
00:20:23.750 --> 00:20:43.750
وليست مجرد انه قال وقعت وقعت. تمام؟ آآ فالمراد ان ان النجاسة قد لاقت الماء. او ان الماء قد لاقى نجاسة فاختلط بها اختلط بها. نقول هناك ضابط هام وقيد هام في غير محل تطهير ان كان

61
00:20:43.750 --> 00:21:03.750
كان وردا في غير محل التطهير ان كان واردا. ما المراد ها هنا؟ نقول الماء اما ان يكون واردا على النجاسة او ان يكون مورودا. ما معنى هذا الكلام؟ الماء وارد واضح من الكلام. يعني عندي عندي مثلا اه اه

62
00:21:03.750 --> 00:21:23.750
دي ثياب متنجسة عليها نجاسة. وانا اصب الماء على الايه؟ على الثوب. اصب الماء على النجاسة التي على الارض مثلا. اصب الماء على النجوس التي على الجسد. الماء حينئذ وارد اما ورود وارد. لان الماء هو الذي يرد على النجاسة. والذي يأتي على النجاسة. طيب هناك

63
00:21:23.750 --> 00:21:43.750
صورة اخرى يمكن ان يكون الماء مورودا؟ نعم عندي اناء فيه ماء ثم اتيت بالثوب المتنجس وايه؟ ونقعته في الماء. نقعته في في ذلك الاناء. حينئذ الماء وارد ام مورود؟ لا الاناء حينئذ او الماء حينئذ مورود وليس واردا. نقول الماء

64
00:21:43.750 --> 00:22:03.750
ضابط الضابط التنجس. ضابط تنجس الماء هو الملاقاة. والملاقاة ولكن نستثني محل التطهير. تكلمنا عن هذا الامر في المئة طاهر ايضا في الماء المستعمل. ايضا نذكر ها هنا ان الماء اذا كان واردا على محل تطهير اذا كان واردا على محل تطهير

65
00:22:03.750 --> 00:22:23.750
فانه لا نحكم فانا لا نحكم عليه بالتنجس الا مع الانفصال. الا مع الانفصال. وليس بمجرد الملاقاة. لماذا؟ لاجل اجل مشقة لانه سيستحيل حينئذ ان الانسان ايه؟ الانسان يتطهر او ان يطهر النجاسات كما قلنا عندنا بقعة عدة

66
00:22:23.750 --> 00:22:43.750
بالسنتيمترات من النجاسة. وانا اصب عليها الماء. الماء. الماء بمجرد ملاقاة اول قدر يسير من نجاسة نرجس. ثم سينجس المحل اكثر واكثر. واصب مرة اخرى واول بمجرد ملاقاة اول قبر يسير سيتنجس والنجس المحل اكثر واكثر. حين اذا لا يمكن الانسان يتطهر ابدا. لنقول فيما

67
00:22:43.750 --> 00:23:03.750
حل التطهير دفعا للمشقة وحتى يمكن ان يحصل التطهير في محل التطهير المائي يحكم عليه يحكم عليه بالتنجس ليس بالملاقاة ولكن اتصال عن محل التطهير. بالانفصال عن محل التطهير. واضح يا مشايخ؟ يبقى في غير محل التطهير. في غير محل التطهير الماء يحكم عليه

68
00:23:03.750 --> 00:23:29.550
بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة. لكن لو كان الماء واردا يصب واردا على محل التطهير فان حينئذ آآ لا يتنجس الا بالانفصال طيب هذه الحالة الاولى التي ذكرها مصنف. الحالة الثانية قال او ما كان او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. تمام

69
00:23:29.550 --> 00:23:49.550
يبقى التنجس في الماء القليل ما ضابطه؟ الملاقاة الا الاستثناء الصليب الذي قد تكلمنا عنه. وهو محل التطهير. يبقى ضابط التنجس في الماء القليل الملاقى وضابط التنجس في الماء الكثير التغير. تغير بها احد اوصافه. تغير بها احد اوصافه. فاكثر طبعا لو تغير وصفان لو تغير ثلاث

70
00:23:49.550 --> 00:24:11.600
احد الاوصاف اللي هي الايه؟ اللي هي سلطة الاوصاف المشهورة اللي هي اللون والطعم والرائحة. اللون والطعم والرائحة. طيب  نوضح ذلك اكثر ونقول المائعات المائعات عموما اما ان تكون ماء واما ان تكون غير ماء

71
00:24:11.600 --> 00:24:32.350
المائعات الطاهرة غير النجسة. اما ان تكون ماء واما ان تكون ما سوى الماء من الطاهرات. زي كالعصائر مثلا والمعتصرات عموما عصير البطيخ عصير البرتقال عصير عصير الليمون المرق. اي اي ماء اعطه سوء الماء. هذا يختلف عن الماء. طيب

72
00:24:32.350 --> 00:24:42.350
والمائعات اما ان تكون معنا وان تكون ما سوى الماء من ايه؟ من الطاهرات. والماء اما ان يكون قليلا او ان يكون كثيرا. اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا

73
00:24:42.350 --> 00:25:02.350
من هذه الانسة نتكلم عنها. اما ان يكون قليلا وان يكون كثيرا. والقليل اما ان يكون مورودا او ان يكون واردا. اما ان يكون مورودا او يكون مفرقنا وسنتكلم ايضا عن هذا الان. اما ان يكون مورودا او واردا. والمورود ينجس بمجرد الملاقاة لا الاستهلاك. ينجس بمجرد

74
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
عندي ماء في اناء. بمجرد ان سقطت ولا عليه نجاسة ولاقته النجاسة الان صار متنجسا. ولو لم تسري فيه النجاسة. ولو لم تستهلك فيه النجس بمجرد الملاقاة صار متنجسا. اما الماء الوارد فكالمورود الا في محل تطهير. الماء الوارد كالمورود الا

75
00:25:22.350 --> 00:25:42.350
في محل تطهير. هذا الماء القيء. الماء الكثير لا ينجس الا اذا تغير الا اذا تغير احد اوصافه بالنجاسة. اللي اذا تغير احد اوصافه بالنجاسة. طيب ما سوى الماء من الطاهرات؟ نقول تنجس بمجرد الملاقاة. ولو نجاسة ولو

76
00:25:42.350 --> 00:26:02.350
اولاق نجاسة حتى معفوا عنها. ساتكلم عن النجاسة المعفو عنها ان شاء الله. وعن احكامها في في اه في باب النجاسة. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان كان كثيرا. يعني ما سوى الماء من الطاهرات سواء كان قليلا او كان كثيرا. ولاقى نجاسة فمجرد ملاقاة النجاسة

77
00:26:02.350 --> 00:26:33.050
فلو لم تتغير لم يتغير شيء من اوصافه. بمجرد ملاقاة النجاسة صار متنجسا. صار متنجسا طيب هذه حالات تنجس الماء بالمائعات. نقول ما وجه التفريق بين القلة والكثرة والتغير وعدمه ما وجه التفريق بين القلة والكثرة والتغير عدمه؟ لماذا هذه التفريقات والتقسيمات قد ذكرناها

78
00:26:33.050 --> 00:26:53.050
ما الدليل على ذلك؟ طيب نقول اولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاه بالصحراء. ما كان لا نعرفه مكان منقطع لا نعرفه

79
00:26:53.050 --> 00:27:13.050
غير مأهول لا يعني لا لا يمكن ان نسأل عنه ان نسأل عنه اهل اه اهل ذلك المكان. عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباع والدواب كما قلنا نحن لا نعرف هذا المال ليس له اهل يعني. لا نعرف ما الذي يرد على ذلك الماء. قد يأتي شيء من السباع

80
00:27:13.050 --> 00:27:33.050
تنجس ذلك الماء بلعابها ونحو ذلك. لا نعرف ما الذي ما الذي ما الذي ينو ذلك الماء؟ وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال النبي وصلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء. اذا بلغ الماء قلتين

81
00:27:33.050 --> 00:27:53.050
يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء. طيب عندنا سؤالان. السؤال الاول هل هذا الحديث يتعلق بالتغيير ام لا هذا الحديث يتعلق بالتغيير ام لا نقول لا. هذا الحديث لا يتعلق بالتغيير لماذا؟ لان بالاجماع بالاجماع اذا تغير الماء

82
00:27:53.050 --> 00:28:13.050
بالنجاسات بنجاسة فانه يصير متنجسا. سواء بلغ قلة او لو لم يقل بغض او لم يبلغ قلتين فانه اذا تغيرت احد اوصافه او تغير احد اوصافه بالنجاسة يصير متنجسا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يتكلم عن ايه

83
00:28:13.050 --> 00:28:28.150
عن غير المتغير يتكلم يقينا عن غير متغير انه قال اذا بلغ لم يجزه شيء حتى حتى لو تغير نقول لا التغير بالاجماع يغير في ايه؟ يغير في الماء والتغير ولو

84
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
كان الماء متغير لما سأل الصحابة هذا السؤال. ان الصحابة يقولون نحن لا نعرف. قد يرد عليه شيء. اذا ورد عليه شيء يغير اوصافه الماء ويجعل الماء اه اه واضحا للعيان انه قد تغير بنجاسة خلاص الامر منتهى معروف. لكن لذلك سألوا النبي صلى

85
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
اصلا ليس هناك تغير فالنبي قال اذا بال ان صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. فالامر ليس متعلقا بالتغيير. نحن نتكلم في حالة عدم الايه؟ عدم تغيير الماء. السؤال الثاني ما مفهوم الشرطية في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

86
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
فهذا معناه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل الخبث. كما قلنا نحن لا نتكلم عن التغيير لان كده كده هذا هو هذا هو محل السؤال مع عدم التغيير مع عدم التغيير لان كما قلنا لو كان التغيير معتبرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
ما للتغيير لا بين ذلك. قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. ويمكن ان الماء يبلغ قلتين ويتغير بالنجاسة ممكن جدا. فهذا ليس بعيدا فمفهوم الشرطية انه ان لم يتغير الماء ان لم يتغير الماء. اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. لا يتنجس

88
00:29:48.150 --> 00:30:05.650
ولو خلطته النجاسة. اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ويتنجس اذا لاقته النجاسة واضح يبقى هذا ما فهمناه من الايه؟ ما فهمناه من الحديث. هذا ما فهمناه من الحديث. هناك حديث اخر

89
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان توضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض. يقال يلقى فيها الحيض يعني يعني الخرق التي فيها ايه؟ فيها دماء الحيض. يلقى فيها الحيض والكلاب. يعني جثث

90
00:30:25.750 --> 00:30:41.500
كلاب يعني. جي في الكلاب يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن ويتوضأ من بئر بضاعة وكانوا يتوضأون فعلا منها يعني هو كأنهم يسألون يتأكدون هل يصح نتوضأ من بئر بضاعة؟ كي لماذا نتوضأ من باقي البضاعة وهي

91
00:30:41.500 --> 00:31:01.500
فيها نجاسات الحيض والكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب اولا عندنا سؤالان ايضا. السؤال الاول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاقه؟ يعني هل هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاقها؟ بالاجماع له

92
00:31:01.500 --> 00:31:21.500
لان الماء ينجسه الشيء النجس اذا غلب على اوصافه. لذلك في آآ آآ آآ هناك فهذا ان كان هذا حديث ضعيف وعموما يعني الاحاديث التي فيها ذكر الاوصاف وذكر اللون والرائحة والطعم جميعها احاديث ليس

93
00:31:21.500 --> 00:31:41.500
يعني لا يحتج لا يحتج باحدها يعني لا يثبت في ذلك شيء. لكن هذا اجماع اهل العلم. هناك حديث ابي امامة الباهلي وغيره رضي الله عنهم جميعا لكن هذا لا يثبت منه شيء ولكن هذا اجماع اهل العلم. ان الماء يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما

94
00:31:41.500 --> 00:32:01.500
غلب على طعمه ولونه وريحه هذا ضعيف. لكن هذا المعنى هو اجماع عليه اجماع اهل العلم. فنحن نثبت ذلك من جهة الايه؟ من جهة الاجماع نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فهل هذا على اطلاقه؟ لا ليس على اطلاقه. ولكنه مقيد بايه؟ مقيد اولا بعدم التغير

95
00:32:01.500 --> 00:32:21.500
هذا عليه اجماع. ومقيد ثانيا ثانيا بان يكون كثيرا. من اين اتينا بذلك القيد؟ بالحديث الاول الذي قد ذكرناه منذ قليل ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا هذا قول نبينا ليس على اطلاقه بالاجماع. عشان هناك ايه؟ ضابط الايه؟ ضابط التغيير

96
00:32:21.500 --> 00:32:41.500
وهذا مجمع عليه. وهناك ضابط اخر نحن استفدناه من حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ان هذا يشترط يكون الماء كثيرا ان يبلغ قلتين فاكثر ان يبلغ قلتين آآ فاكثر. آآ وهذا يؤكده ان الصحابة

97
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
اكانوا يسألون عن بئر بضاعة وبئر بضاعة تبلغ اكثر من قلتين بكثير تبلغ اكثر من قلتين بكثير وقد روي عن آآ رؤية اثار في تقدير آآ بئر بضاعة وفي آآ بضاعة وفي ابعادها وفي ابعادها هي تبلغ اكثر من قلتين. في ابعاد الماء فيها يعني

98
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
السؤال الثاني ما تأويل الحديث قد ذكرناه؟ ان تأويل الحديث اولا انه ان نقيده نقيده بان لا آآ نقيده بالاجماع بعدم التغير ونقيده ثانيا بان يكون كثيرا بحديث بالحديث السابق بالحديث السابق. وبهذا يكون الجمع بين الحديثين

99
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
وهذا الذي ينتج منه ما قلناه في التفريق بين القلة والكثرة والتغير وعدم التغير طيب السؤال التالي هل هذا ينطبق على غير الماء من المائعات الطاهرة؟ تكلمنا. تكلمنا ان ذلك التفريق بين القلة والكثرة

100
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
ترى انما هو يتعلق بالماء فقط. يتعلق بالماء فقط. اما غير الماء من المائعات الطاهرة فانها اذا لاقت نجاسة ومجرد ملاقاة النجاسة سواء كانت كثيرة او قليلة اه اه فانها فانها تتنجس بمجرد المغلقة. لماذا؟ لماذا

101
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
عندنا اولا اه اه دليل نقلي دليل نقلي وقد احتج به جماعة من اهل العلم وان كان قد قد تكلم فيه ايضا جمع من اهل العلم بالحديث كابي حاتم وكلام البخاري آآ

102
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
آآ رضي الله عنهما ونقل ذلك نقل قول البخاري ايضا آآ الامام الترمذي كان مقر له. لكن عموما احتج به جماعة من اهل العلم. احتج به جماعة من اهل العلم وقد حمل بعضهم الوهم على بعض الروايات دون بعض او على بعض الطرق دون بعض. على اية حال فنقول ان هو يعني الامر يعني هذه

103
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
رواية فيها شيء من الايه؟ فيها شيء من الاخذ والرد. يعني لا يمكن ان نقطع قطعا بردها يمكن ان نقطع قطعا بقبولها. فهذه الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم سئل سئل عن عن اه عن سمن وقعت فيه فأرة فماتت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سمن عن سمن

104
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
والسمن هو ما يكون جامدا لا مائعا وما يكون جامدا لا مائعا. هكذا هذا معروف في كلام الناس. آآ انما المائع هو الزيت او قد يقال سمن مذاب او سمن مائع. لكن السمن باطلاق اقرب للايه؟ للسمن الجامد. او ما يكون جامدا

105
00:35:21.500 --> 00:35:49.650
المهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سمن وقعت فيه فأرة فماتت. يبقى الان هذه بموتها صارت او وحتى صارت نجسة ونجست ذلك الموضع الذي قد وقعت فيه آآ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم آآ

106
00:35:49.650 --> 00:36:09.650
ازيلوها وما حولها ثم كلوه. ازيلوها وما حولها ثم كلوه. طيب هذا القدر المتفق يعني متفق على صحته. هذا القدر متفق على صحته. الزيادة التي قد تكلم فيها بعض اهل العلم وتكلمنا عنها هي انه سئل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:36:09.650 --> 00:36:19.650
فان كان مائعا يا رسول الله فان كان مائعا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مائعا فلا تقربوه. هذا في طريق في رواية وفي رواية اخرى

108
00:36:19.650 --> 00:36:39.650
فان كان مائعا فلا تأكلوه. فلا تأكلوه ولكن انتفعوا به. استصبحوا به. كما جاء في بعض الايه؟ في بعض الطرق. آآ طيب طيب فنقول على فرض ثبوت الزيادة خلاص بان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عموما سواء في في الزيادة او في عام من الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل يعني لم يستفصل هل هذا

109
00:36:39.650 --> 00:36:52.400
السمنة وهذا الزيت كثير ام قليل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال او ينزل منزلة العموم في المقال. طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر هل كان الزيت

110
00:36:52.400 --> 00:37:02.400
هذا كثيرا او قليلا فيدل ذلك على ان هذا الحكم الذي الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على القليل وعلى الكثير. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم

111
00:37:02.400 --> 00:37:22.400
يستفصل لم يستفصل. هو يقوم مقام العموم كل سمن وقعت له هذه الحالة او حصلت له هذه الحالة فينطبق عليه هذا الحب العموم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت او على فرض صحة الزيادة التي رواها الامام احمد رواها ابو داود. آآ

112
00:37:22.400 --> 00:37:42.400
وغيرهما ان كان مائعا فلا تقربوه او فلا تأكلوه. فيدل ذلك ان السمن او ان المائعات عموما غير الماء لان يعني الزيت يعني الزيت هو ماء طاهر. فكل المائعات الطاهرة ينطبق عليه هذا الكلام. انها

113
00:37:42.400 --> 00:38:02.400
ان كانت سواء كانت قليلة او كانت كثيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. اذا لاقتها نجاسة فانها لا تؤكل. ولا تستعمل اللاء في الاستعمالات التي يمكن ان تستعمل فيها الايه؟ النجاسات التي سنتكلم عنها ان شاء الله. آآ كايقاد النجاسة مع كراهة ذلك او مسألة

114
00:38:02.400 --> 00:38:18.250
واهوى او غير ذلك او اطعام للبهائم ونحو هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوه او اريقوه في رواية. اريقوه او فلا تنتفعوا به. تمام؟ فهذا يدل على ان

115
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
مم الطاهي المائعات الطاهرة من غير الماء فانها اذا لاقت نجاسة لا ينتفع بها وتكون نجسة. قليلة او كثيرة طيب على فرض عدم ثبوت على فرض عدم ثبوت الزيادة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ميمونة رضي الله عنها نقول النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:38:38.250 --> 00:38:58.250
كما قال ازيلوها وما حولها وما حوله في رواية قوروه. قوروه من التقوير بالقاف. قوروه يعني ايه ازيلوا ما حولها يعني. وهذا يدل على انه جامد. ازيلوها وما حولها. وما حولها. فنقول ان هذا يدل على ان هذا الحكم متعلق

117
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
جامد ازيلوه وما حوله انه يمكن ما حولها ان يزال. لكن نقول ان المائع جميع المائع في حكم ما حولها. جميع المائع في حكم ما ايه في حكم ما حولها. فبالتالي ان تعذر ازالة ما حولها عندما يكون مائعا او عندما يكون ذئبا في حينئذ ينبغي ان يتنجس بجميعه

118
00:39:18.250 --> 00:39:38.250
كيف يراق يعني يتنجس بجميعه فيرق. آآ طيب هذا هذا الاثر نقول حتى من باب من باب الاستدلال العقلي وبالقياس. اقول ان ان الماء ثبت عندنا ان الماء يختلف عن بقية المائعات بقدرته

119
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
على التطهير وبانه يدفع النجاسات يزيل النجاسات يختص بذلك ويرفع الاحداث فهو عنده قدرة على التطهير ليست ليست موجودة عند غيره من الايه؟ من المائعات. فما يثبت له من احكام ما ما يثبت له من احكام مدافعة

120
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
لا يثبت لغيره من الطاهرات بغير دليل. لوجود الفرق بينهما. لانه ثبت عندنا ان الماء عنده من قوة التطهير ومن قوة مدافعة النجاسة ما ليس عند الطائرات لان ثبت عندنا ان الماء يزيل النجاسة اما غير غيره من الطاهرات لا تزيلها خلاص فعند

121
00:40:18.250 --> 00:40:38.250
لا فرق فله ثابت عندنا بحديث القلتين ان الماء ان كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة هذا لا يثبت لغيره. ينبغي ان يكون هناك دليل على على قدرة غيره من الطاهرات على دفع هذه النجاسة. لانه لا تقول للنقيص. لانه لا يصح القياس لان هناك فرق

122
00:40:38.250 --> 00:40:58.250
فهذا قياس مع الفارق فهو مردود. طيب قال مصنف رحمه الله تعالى فان زال تغيره او باضافة طهور اليه او بنزح منه. ويبقى بعده كثير طهر. يبقى الان تكلمنا عن حكم

123
00:40:58.250 --> 00:41:18.250
الماء وتعريفه اولا حكم الماء النجس وتعريفه اوان. الان نتكلم عن تطهيره عن كيفية تطهير الماء المتنجس. الان الماء المتنجز هذا كيف يمكن ان نطهره؟ كيف يمكن ان نطهره؟ نقول فان زال قال مصنف رحمه الله تعالى وطيب ثراه فان زال

124
00:41:18.250 --> 00:41:42.150
تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه. او بنزح منه. ويبقى بعده كثير يعني يبقى بعده ماء بعده ماء كثير طهر طهر بذلك عندنا مجموعة من الاسئلة تحل عبارة المصنف وايه دليل صحة تطهير الماء بهذه المسالك؟ وصورة تطهير متنجس باضافة الطهور اليه كيف يمكن ان يضيف الطهور الى ما يمكن

125
00:41:42.150 --> 00:42:02.150
طيب لو كان هناك ماء متنجس في جوانب بئر او او بركة من الماء كيف يمكن ان ايه؟ ان نطهر البئر او نطهر البركة ونحو ذلك هذه هي الاسئلة. السؤال الاول ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وما هي صورة المسألة؟ نقول عندنا

126
00:42:02.150 --> 00:42:26.600
في تطهير الماء كيفية تطهير الماء. عندنا عندنا ثلاثة طرق  عندنا ثلاثة طرق وعندنا شرطان اول شيء الاول الطرق او اول المسالك الا نفعل شيئا. ان يزول التغير بنفسه. لا نفعل شيئا

127
00:42:27.700 --> 00:42:47.700
لا نفعل اي شيء هذا الاول الثاني ان نضيف الى الماء ماء طهور كثير. والمصنف رحم الله تعالى لم يذكر ذلك القيد ولكنه ولكنه قيد هام كثير. يبقى باضافة طهور كثير اليه. باضافة

128
00:42:47.700 --> 00:43:10.450
بظهور كثير اليه يبقى اما الا نفعل شيئا هذا الاول. الثاني ان نضيف الى الماء المتنجس ماء نضيف الى الماء المتنجس ماء طهورا كثيرا الثالث ان ننزح من ذلك الماء. ان ننزح من ذلك الايه؟ الماء. يعني نزيل من ذلك الماء. نأخذ من ذلك الماء. طيب

129
00:43:11.350 --> 00:43:27.250
هذه ثلاثة افعال او ثلاث ذو مسالك ثلاث ذو مسالك انزال هناك شرطان. اول شيء يزول تغير الماء ان كان هناك تغير. ان ممكن نحكم بالتنجس مع عدم التغير في الماء القليل. يزول

130
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
تغير الماء ان كان هناك تغير. الثاني ان يبقى بعد ذلك ماء كثير. ان يبقى بعد ذلك ماء كثير. لو حدث ذلك طهر الماء طهر الماء. طبعا يبقى بعد ذلك يبقى آآ بعده كثير هذا متعلق بالتغير بنفسه ومتعلق بالنزح

131
00:43:47.250 --> 00:44:07.250
ان بالاضافة باضافة طهور كثير كده كده يقينا سيبقى ايه؟ سيبقى ماء كثير. لكن يبقى واه يبقى بعده كثير اما بعده اما عيد على النزح فقط ان نقول عائدة على النزح وعائدة عن ايه؟ عن زوال التغير. يبقى انزال التغير بنفسه انزال

132
00:44:07.250 --> 00:44:27.250
تغير بنفسه انزال التغير بنفسه. والماء كثير طهر. انزال التغير بنفسه والماء كثير طهر. وان اضفنا طهور آآ نضفنا طهورا كثيرا وزال التغير طهر. وان نزحنا منه وكان بعد النزح الباقي

133
00:44:27.250 --> 00:44:41.600
اه ماء كثير وزال التغير طهر تمام؟ طب مما ذكرناه؟ ما هي الحالة؟ ما هي الحالة الوحيدة التي تصح في مع في تطهير الماء القليل؟ اللي احنا لوناها بالاخضر اللي هي بالايه؟ في المنتصف

134
00:44:41.600 --> 00:45:04.500
ظاف الطهور كثير الماء الماء القليل المتغير انزال تغيره بنفسه لو كان هناك تغير هل هذا سيؤثر؟ لا لا سيؤثر لن يؤثر لان لان التمجس ليس متعلقا في الماء القليل آآ بالتغير اصلا ده بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير ولو لم يتغير صار صار متنجسا خلاص

135
00:45:04.500 --> 00:45:24.500
حتى لو زال التغير لو كان هناك تغير ثم زال التغير والماء قليل لن لن يدخل ذلك. طيب لو نزحنا منه هل يمكن ان ننزح منه ويبقى بعده ماء كثير ازاي؟ هو اصلا ماء قليل. لو اخذنا منه ماء نزحنا منه ماء. هل سيبقى كثير؟ لا لا يمكن هو قليل كده كده. فانت لو اخذت منه سيكون

136
00:45:24.500 --> 00:45:44.500
قلن القليل. فالحالة الوحيدة لتطهير الماء القليل باضافة طهور كثير اليه. يعني تضيف اليه قلتين او اكثر من الماء الطهور. قلة او اكثر من الماء الطهور. هذه الحالة الوحيدة لتطهير الماء القليل المتنجس. طب الماء الكثير المتنجس اما ان

137
00:45:44.500 --> 00:46:04.500
دون تغيره ان يزول تغيره بنفسه. اما ان يزول تغيره بنفسه. او اما ان نضيف اليه ماء طهورا كثيرا. يعني نضيف اليك قلة او اكثر. او ان ننزح منه ويزول التغير. يبقى نضيف اليه طهور. آآ كثير

138
00:46:04.500 --> 00:46:24.500
ويزول التغير او ننزح منه ويزول التغير ويبقى بعد النزح قلتنا واكثر. هذه هي الحياة التي يطهر بها الماء المتاجس طيب السؤال الثاني ما دليل صحة تطهير الماء بهذه المسالك؟ ما دليل صحة التطهير؟ الماء

139
00:46:24.500 --> 00:46:44.500
بهذه المسالك. نقول الماء المتنجس الماء المتنجس اما ان يكون قليلا او ان يكون كثيرا او يكون هناك حالة ثالثة ان يكون كثيرا مجتمعا من قليل. ان يكون كثيرا مجتمعا من قلاتنا سنتكلم عنها في آآ

140
00:46:44.500 --> 00:47:04.500
الان ان شاء الله لكن ايه نرجعها قليلا. يبقى الماء اما ان يكون قليلا او ان يكون كثيرا. الماء المتنجس يعني. والماء المتنجس ان كان يمكن ان يكون متغير او غير متغير. يبقى يبقى الماء المتنجس القليل سواء كان متغيظا او لا. سواء كان متغيظا او لا. يمكن ان نطهره كيف

141
00:47:04.500 --> 00:47:24.500
بطريقة واحدة فقط بمسلك واحد وباضافة طهور كثير اليه. هو باضافة طهور كثير اليه اما الكثير اما الماء المتنجس الكثير الذي ينبغي ان يكون متغيرا ينبغي ان يكون متغيرا. لان علة علة التنجس

142
00:47:24.500 --> 00:47:44.500
في الماء الكثير هو التغير. اما ان يزول ان يزول تغيره بنفسه. اما ان يزول تغيره بنفسه. او طافت ظهور كثير باضافة طهور كثناء طهور كثير. ينبغي ان نضيف طهورا كثيرا. او بنزح يبقى بعده

143
00:47:44.500 --> 00:48:06.000
كثيرا او يبقى بعده كثير يبقى بعده ماء كثير او يبقى ذلك الماء بعد النزح كثيرا. واضح يا مشايخ؟ طيب  السؤال الثالث ما صورة تطهير المتنجس باضافة الطهور اليه؟ ما سورة تطهير متنجس؟ باضافة الطهور اليه. او كيفية ذلك يعني. اولا

144
00:48:06.000 --> 00:48:26.000
يمكن ان يكون ذلك بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك. يعني ازاي وازاي اطهر بالاضافة؟ عندي ماء قليل او ماء كثير. ماء عموما. واريد ان اطهره باضافة قلتين من الماء اما اصب الماء اصب القلتين فوق الايه؟ فوق الماء المتهجس او

145
00:48:26.000 --> 00:48:46.000
ان اجري ساقية الى ما متجسس او افتح صنبور فوق الماء المتهجس او اجيب مسلا خرطوم وفيه ماء واضعه يعني اجعله يصب فوق الماء الايه؟ المزعج. باي طريقة باي طريقة اجري بها الماء على هذا الايه؟ على هذا الماء

146
00:48:46.000 --> 00:49:06.000
المتنجس ونقول ان الاضافة تكون بحسب الامكان عرفا ان الاضافة تكون بحسب الامكان عرفا ولا او شيئا فشيئا بان لم يتصل الصبر. ايه المشكلة هنا يا مشايخ؟ المشكلة ان انا دلوقتي انا عندي اريد اريد ان ان

147
00:49:06.000 --> 00:49:29.550
ان ان اطهر ذلك الماء المتنجس باضافة قلتين من الماء. طبعا قلتان هذا ليس ليس شيء يسير لحوالي متين لتر من المية حوالي متين لتر قدر كبير. قدر كبير من الايه؟ من المياه. فكيف ساضيف ذلك الماء

148
00:49:29.550 --> 00:49:49.550
مرة واحدة هذا صعب. فينبغي ان اضيفها ان اضيفه شيئا فشيئا. يعني مسلا لو بالصب مثلا سأتي بدلو مثلا ثم اخذ شيئا من الماء اصبه ثم اخذ شيء من الماء واصبه وهكذا. طيب هل هناك مشكلة؟ نعم هناك مشكلة. اننا لم اضف الماء الكثير مرة

149
00:49:49.550 --> 00:50:09.550
واحدة. فبالتالي انا اضيف يعني وكأني اضيف دفعات من الماء الايه؟ من الماء القليل. ومع كل دفعة من الماء القليل. بمجرد ان يلاقي الماء المتاجر سيصير متاجسا ايه؟ مثله. وحينئذ لا يمكن ان يدخل الماء ابدا. نقول لا هذا لن

150
00:50:09.550 --> 00:50:29.550
لن نعتبر ذلك الامر في هذه المسألة. الاضافة تكون بحسب الامكان عرفا ولو شيئا فشيئا بان لم يتصل الصبو والتطهير صحيح هذا للمشقة. هذه من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ذاق الايه؟ واذا ضاق الامر اتسع. حينئذ لن يمكن ان نطهر الماء

151
00:50:29.550 --> 00:50:49.550
ابدا ان هذا عسير جدا انا اتي بقلتين وان اصبهما مرة واحدة ودفعة واحدة فوق الماء المتاجس. هذا هذا عسير. وفيه شقة شديدة وحينئذ لن يمكن ان نطهر المياه متناجسة ابدا. هذا فيه تشديد. فبالتالي نحن سنقيم هذا هذا

152
00:50:49.550 --> 00:51:09.550
هذا الصب وهذه الدفعات من الماء الجريات من الماء سنقيمها مقام الماء الكثير. يعني الدفع والدفع دلو الدلو من الماء هذا الى هذا الى هذا على الرغم انها مجموعات صغيرة يسيرة من الماء لكن سنقيمها مقام الماء الكثير وكأننا

153
00:51:09.550 --> 00:51:19.550
قد اضفنا الماء مرة واحدة هل هذا له نظايف في الشرع؟ نعم له نظائف في الشرع لذلك الامام زين الدين بن رجب وضع هذا الفرع تحت قاعدة من القاعدة التي ذكرها في قواعده

154
00:51:19.550 --> 00:51:39.550
به العظيمة قال قاعدة الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد يعني مع الاتصال المعتاد عرفا. يعني ما ينفعش عشان انا اصب كل واحدة بعد كده اروح واستنى يوم ويوم كامل وارجع اصب الكل ايه؟ القلة الثانية. لا ينبغي ان يكون الاضافة بحسب الامكان عرفا

155
00:51:39.550 --> 00:51:59.550
عرفا يعني يكون فاصل يسير بين كل ايه؟ بين كل آآ بين كل آآ صبة من الماء الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولا ينقطع بالتفرق اليسير. طب

156
00:51:59.550 --> 00:52:19.550
ما فروق هذه ما فروع هذه القاعدة؟ ولها فروع كثيرة؟ من ضمنها ما ذكرناه الان. تمام؟ ان ان احنا اقمنا هذه الاضافة التي هي شيء التي جعلناها شيئا فشيئا نقمناها وكأنها محل الفعل كأني اضفت القلتين مرة واحدة. يبقى التقطع هذا لاقمناه

157
00:52:19.550 --> 00:52:39.550
مقام الايه الاضافة الكاملة. وايضا من فروع ذلك الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء. يعني لو انت فصلت بين عضو الاخر بفاصل يسير عرفا بفاصل يسير عرفا بفاصل يسير معتاد. فبالتالي لا اشكال ولا ينقطع الوضوء بذلك ولا تنقطع

158
00:52:39.550 --> 00:52:59.550
طهارة بذلك واقمنا هذا مقام الفعل الواحد على الرغم من التفرق الحاصل بين كل عضو والاخر. ايضا البناء مع قرب الفصل في الصلاة. البناء مع قرب تصف الصلاة. الان انت اه اه نسيت ركعة في الصلاة. نسيت نسيت ركعة في الصلاة. ثم تذكرت بعد مدة يسيرة

159
00:52:59.550 --> 00:53:19.550
مدة يسيرة هل تأتي بالصلاة من اولها ام تبني على ما فعلت؟ تبني على ما صليت لأ تبني على ما صليت تكمل الصلاة. فبالتالي على الرغم التفرق يسير ده الا ان جعلنا جعلنا جعلنا الصلاتين كفعل واحد كصلاة واحدة. على الرغم من التفرق الواقع بين

160
00:53:19.550 --> 00:53:38.400
الايه؟ بينما يعني جعلنا يعني انت مسلا صليت الفجر ركعة واحدة. ثم تذكرت مع قرب الفصل سريت الايه؟ صليت الركعة الاخرى جعلنا الركعتين كصلاة واحدة. كركعتين في صلاة ايه؟ واحدة على الرغم من هذا الايه؟ التفرق

161
00:53:38.900 --> 00:54:08.700
فالقاعدة الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير   ما العمل في جوانب البئر او البركة ونحو ذلك؟ يعني لو عندنا بئر فيه ماء متاجس هذا الماء متهجس قد نجس جوانب البئر. لان طبعا البئر بيكون عميق ويكون واسع

162
00:54:08.800 --> 00:54:28.800
فالماء المتنجس الماء المتنجس عندي ماء آآ قليل او ماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرته وصار هذا الماء نجسا وهذه متهجس هزا قد نجس جوانب البئر ونجس ارضية البئر. ما نفعل في جوانب البئر وفي ارضيته؟ قال في الاقناع الامام الحجاوي

163
00:54:28.800 --> 00:54:48.800
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت وارضها. يعني لا يجب ذلك لا يجب ان نغسل جوانب البئر. ولا يجب ان نغسل ارضها. يعني في الاخر عندي عندي ما آآ متهجس في بئر ونزحت نزحت ذلك الماء. واخرجت ذلك الماء. هل يجب ان اغسل

164
00:54:48.800 --> 00:55:06.300
ان اقصد ذلك تلك البئر انا اغسل تلك البر او في الاخر اضفت ماء اه اه وطهرت ذلك الماء المتنجس. الان ستبقى ستبقى الجوانب متنجسة بما اصابها من الماء عندما كان في حالة التنجس

165
00:55:07.650 --> 00:55:27.650
اه هل يجب حينئذ ان اغسل البئر جوانب البئر؟ وليصير الماء بعد التطهير يعود الى النجاسة مرة اخرى بسبب جوانب البئر نقول لا لا اشكال هذا بهذه فيه مشقة فنعفو عن ذلك لاجل المشقة. حينئذ لا يمكن لان لو قلنا بذلك فلا يمكن ان نطهر بئرا تقريبا. الا بمشقة شديدة بالغة. اه

166
00:55:27.650 --> 00:55:52.900
آآ فعفونا عن ذلك لاجل المشقة الشديدة قال المصنف رحمه الله تعالى في ضابط الكثرة في ضابط الكثرة. قال والكثير قلتان تقريبا والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما يعني القلتان خمسمائة رطل او رطل بالعراقي بالفتح والكسر

167
00:55:52.900 --> 00:56:22.900
الكسر اشهر خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف صبع بالقدسي ومساحتهما اي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع وربع وعرضا وعمقا. طيب عندي عدة اسئلة عبارة مصنف ومعنى القلة وما المراد بقوله تقريبا والدليل

168
00:56:22.900 --> 00:56:42.900
على على هذا الحد الذي ذكره مصنف وحد القلتين بالمقاييس المعاصرة وهذا هام جدا يعني ينبغي ما ينفعش ان يكون انسان متفقه تقول له وما حد ما حد القلتين؟ يقول لك ذراع وربع طولا وعرضا وعمق. استفدت ايه انا كده؟ هل انت هل تعرف ما هو الذراع وما قدر الذراع؟ وكيف يمكن ان تقدر الماء

169
00:56:42.900 --> 00:57:02.900
في صورته بالمقاييسنا المعاصرة ان لم يكن ان لم تكن تستطيع ان تستفيد مما قد درست وان تطبق ما درست. ولا تستطيع ان تنزله على الواقع. فما فائدة هذه الدراسة وفائدة ذلك العلم فينبغي ينبغي ان ان آآ ان آآ تستطيع ان تستطيع ان تنزل ما درست على

170
00:57:02.900 --> 00:57:22.900
ولو كان لو كنت تحتاج في ذلك الى الى تحويل المقاييس او الى الوحدات ونحو ذلك ينبغي ان تفعل ذلك وان تجتهد في ذلك مش تكون ده مجرد حافظ ولا يستطيع ان يطبق ما حفظها وما قد درسه على ارض الواقع. تحرير عبارة المصنف اولا المصنف

171
00:57:22.900 --> 00:57:42.900
كيف يتكلم عن حد الكثرة؟ فقال الكثير قلتان تقريبا. الكثير قلتان واليسير ما دونهما. يبقى الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر الكثير قلتان تقريبا يعني وما زاد عن ذلك هو الكثير. يبقى هو يتكلم عن حد الكثرة. فالكثير قلتان وما زاد

172
00:57:42.900 --> 00:58:02.900
على قلتين وما زاد على قلتين واليسير ما دونهما ما لم يبلغ قلتين وهما القلتان نقدرهما وزن نقدرهما وزنا خمسمائة رطل بالعراقي. رطل عراقي ان هناك رطل عراقي وهناك رطل قدسي وهناك

173
00:58:02.900 --> 00:58:22.900
مصري فهناك اختلاف في الايه في وحدات الاوزان بين بلد واخرى. لكن المشهور في كلام الفقهاء واذا اطلقوا رطل في كلام الفقهاء فانما يريدون رطل العراقية ورطل البغدادي. تمام؟ هذا الذي يريدونه. العراقي هو هو البغداد

174
00:58:22.900 --> 00:58:42.900
وهما خمسمائة رطل بالعراق يعني بالرطل العراقي. وثمانون رطلا وسبعان ونصف صبع بالقدس الرطل القدسي طبعا عنه المصنف من بيت المقدس. المصنف من الايه؟ من بيت المقدس وطلب العلم في بيت المقدس وتكلمنا عن ذلك

175
00:58:42.900 --> 00:59:12.900
آآ آآ فبالتالي آآ آآ فبالتالي هو يعني ذكره للقدسي واهتمامه بذكر الرطل القدسي له مغزى. وله ايه؟ وله وله غاية. هو خمسمائة رطل بالعراق بقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما. يعني هذا تقدير بالوزن الرطل تقدير بالوزن. ومساحتهما

176
00:59:12.900 --> 00:59:32.900
مساحة يريد هنا الحجم ما نعبر عنه في اصطلاح المعاصر بالحجم. تمام؟ ومساحتهما مساحة القلتين يعني بالحجم او تقدير القلتين بالمساحة او بالحجم ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. يعني كأن عندي مكعب من الماء. مكعب من الماء. طوله طوله

177
00:59:32.900 --> 00:59:52.900
ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وعمقه ذراع وربع. طيب سنبين ذلك ان شاء الله. هذه تحليل عبارة الايه المصنف. ما معنى القلة؟ قال الكثير قلتان. ما معنى القلة؟ نقول قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف

178
00:59:52.900 --> 01:00:08.150
قناع وهي اي القلة اسم لكل ما ارتفع وعلا القلة في لغة العرب اسم لكل ما ارتفع وعلا. ومنه قلة الجبل يعني رأس الجبل. قلة الجبل يعني رأس الجبل. والمراد

179
01:00:08.150 --> 01:00:28.150
المراد هنا يعني المراد بالقلة هنا في كلام المصنف او في كلام حتى الحجاوي في الاقناع. الجرة الكبيرة. يبقى المراد بالقل لها هنا الجرة احنا نقول القلة في في مسلا في لغات لغتنا المصرية او في عرفنا المصري ازن القلة جرة مش جرة حتى كده اللي هي القلة الصغيرة اللي الناس بتشرب منها. تمام؟ لكن

180
01:00:28.150 --> 01:00:48.150
كل حاجة اشبه بما نطلق عليه زير. عارفين الزير؟ هو كده حاجة اقرب للزير. القلة يريدون العرب تقول عن تسمي قل آآ آآ او تطلق القلة على ما يشبه الزير ما نسميه بالزير. تمام؟ آآ فهو جرة كبيرة مش مش القلة الصاغرة

181
01:00:48.150 --> 01:01:08.150
بتاعتنا اللي بنشرب منها لأ الجرة كبيرة والمراد هنا الجرة الكبيرة وسميت قلة لارتفاعها وعلوها. شف الزير بيكون عامل ازاي طويل مش مش زي كوب صغير او القلة الصغيرة اللي بيتشرب منها لأ لإرتفاعها وعلوها او لان الرجل العظيم يقلها بيده او يرفعها

182
01:01:08.150 --> 01:01:28.150
لان الناس كانت بتملاها بالماية وبعدين ترفعها وتشيلها. فسميت ايه؟ قلة لاجل زلك لان الناس ترفعها ترفعها. وكما قلنا القلة في لغة العرب هي اسم لكل ما علا وارتفع. ومنه قول الله سبحانه وتعالى حتى اذا اقلت سحابا ثقالا يعني رفعته. اقلت من من مادة من مادة

183
01:01:28.150 --> 01:01:48.150
قال له هذه اقلت سحابا ثقلا يعني رفعته. وآآ وقلة الجبل قلة الجبل هي اصغر ما في الجبل صحيح انت عندك قاعدة الجبل وعندك قلة الجبل. قلة الجبل تكون اصغر شيء في الجبل نحيفة جدا بالنسبة لقاعدة الجبل. لذلك آآ

184
01:01:48.150 --> 01:02:08.150
اه سموا اليسير قليلا. سموا اليسير قليلا لاجل ذلك. لان قلة الشيء تكون اصغر ما فيه. قلة تكون اصغر ما فيه. فلذلك يقول مسلا هذا ماء قليل. يعني ايه قليل من مادة قللة برضو؟ عشان قلة الجبل تكون اصغر ما في الجبل. ويقول

185
01:02:08.150 --> 01:02:28.150
فهذا رجل قليل يعني نحيف كايه كنحف قلة الجبل كنحافة قلة الجبل وهكذا يبقى هي اسمو لكل ما ارتفع او علوا منه قلة الجبل والمراد هنا في كلام المصنف الجرة الكبيرة. وسميت قلة لارتفاعها وعلوها او لان الرجل العظيم يقلها ان يرفعها

186
01:02:28.150 --> 01:02:58.150
ها بيده او يرفعها. طيب هذه هي القلة. يعني يريد آآ جرتان كبيرتان. ما المصنف بقوله تقريبا المراد ان نقدرهما تقريبا. المراد نقدرهما تقريبا. فالتقريب قال لي قم بالتقدير لا بنفس القنتين. لا بنفس القلتين. يعني ايه يا مشايخ؟ يعني احنا الكثير. قلتان

187
01:02:58.150 --> 01:03:18.150
تحديدا يعني هو الكثير مش قلتان تقريبا لأ الكثير يعني قلتان قلتان لكن القلتان نقدرهما تقريبا يعني وقدرناهما بالوزن اللي هو بالرتل او قدرناهما بالحجم اللي هي المساحة يعني الذراع ونحو ذلك الذراع المكعب ونحو ذلك ففي

188
01:03:18.150 --> 01:03:42.150
هيا هذا التقدير تقريبي يبقى القلتان الماء الكثير يساوي يساوي تحديدا قلتان والقلتان تساوي تقريبا كذا بالوزن خمسمائة رطل بالوزن او او ذراعه ربع مكعب بالمساحة او بالحجم وهكذا. والمشايخ

189
01:03:42.150 --> 01:04:02.150
يبقى التقدير هو الذي يكون تقريبا. لكن القلتان هذه تحديدا. ان النبي نص على الايه؟ نص على قلتين في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. تمام؟ لكن المراد المصنط بقوله تقريبا اي نقدرهما تقريبا. اي نقدرهما تقريبا

190
01:04:02.150 --> 01:04:22.150
فلا يضر يعني ما الذي سنبنيه على قول المصنف تقريبا انه لا يضر نقص يسير لا يضر نقص يصير خرط لاو رطلين. يعني في الاخر احنا قلنا القلتان خمسمائة خمسمائة رطل. القلتان خمسمائة رطل. تمام

191
01:04:22.150 --> 01:04:42.150
اه لو نقصوا رطل نقصوا رطلين عن الخمسمية مش مشكلة. المهم يغلب على الظن اجمالا وان هي تقريبا تبلغ ايه؟ تبلغ الحد الايه ايه حد الخمسمية رطل لكن لا يشترط ان تكون خمسمية رطل بالايه؟ بالتحديد لا يشترط ان تكون آآ تحديدا. لكن بالتقريب فلا يضر نقص

192
01:04:42.150 --> 01:05:02.150
يسير لا يضر نقص يسير. لمازا سنزكر الان؟ لمازا لماذا هي تقريب وليست وليست تحديدا؟ سنذكر الان ان شاء الله تعالى. ما دليل حد الكثرة بالقلتين؟ وما دليل تقدير القلتين بالمذكور؟ اما تقدير حد الكثرة بالقلتين فهذا قد ذكرناه

193
01:05:02.150 --> 01:05:12.150
ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباع والدواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

194
01:05:12.150 --> 01:05:32.150
لم يحمل الخبث لم يحمي الخبث. وايضا التحديد بالقلتين جاء في كلام في في الاثار عن عدد من الصحابة والتابعين. رضي الله عنهم اجمعين. من ذلك ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن مجاهد مجاهد ابن جبر المفسر الشهير اه رضي الله عنه وارضاه تلميذ ابن عباس قال

195
01:05:32.150 --> 01:05:52.150
الا اذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء. هذا كلام مجاهد. قال شريك اللي هو شريك القاضي. قال شريك قلت لابي اسحاق ابي اسحاق وابي اسحق السبيعي لان لان ابن ابي شيبة آآ روى ذلك الاثر عن آآ آآ عن زياد زياد ابن عبدالله

196
01:05:52.150 --> 01:06:22.150
عن عن ابي اسحاق السبيعي عن مجاهد عن مجاهد. فقال شريك قلت لابي اسحاق اللي هو السبيعي ما يعني بالقلوب اتينا قال الجرتين قال الجرتين. طيب الان يبقى اول اولا نريد ان نقول ان نثبت ان المراد بالقلة هو ما يعرف بقلال هجر. لماذا يا مشايخ؟ لان القلة والله القلة تختلف. انا ممكن انا اصنع

197
01:06:22.150 --> 01:06:42.150
اقل بمساحة معينة وغيري يصنع قلة بمساحة معينة وثالث يصنع قلة بمساحة معينة وفي الاخر الموضوع ازا كان الرطل كما وهي وريت له وحدة قياس. وحتى الذراع ايضا يعني هناك ذراع ذراع المهندسين وذراع اليد وذراع الحدادين وذراع

198
01:06:42.150 --> 01:07:02.150
كذا وازرع كذا فاذا كان الرطل اللي هو وحدة قياس بيختلف من بلد لاخرى فما بالك انت بايه بجرة وبقلة تصنع؟ فبالتالي ستختلف يعني كل بلد ولها ولها نوع معين ازا كان احنا عندنا في مصر كل حاجة كده سفروتة صغيرة خالص. فبالك انت بقى يعني ايه الموضوع مختلف خالص ما بين جرة كبيرة لحاجة صغيرة بنمسكها بايدينا ونشرب

199
01:07:02.150 --> 01:07:22.150
منها فالموضوع يختلف لكن نريد اولا ان نثبت قبل ان نذكر نذكر التقدير ينبغي ان نثبت ما المراد بالقلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول المراد بالقلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يعرف بقلال هجر. بقلال هجر هذه بلدة. وكانت مشهورة بصناعة

200
01:07:22.150 --> 01:07:42.150
تلاقيه بصناعة القلال وقلالها لها حجم معين معروف. تمام؟ فهذا هو المراد. لماذا لماذا المراد هو خلال هجر؟ نقول خطابي باسناده لابن قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انه قال اذا كان الماء قلتين بقلال هجر. اذا كان الماء قلتين

201
01:07:42.150 --> 01:08:02.150
طبعا هذا حديث مرسل كما ذكرنا لكن يستأنس به. يستأنس به. اذا كان الماء قلتين بقلال هجر. فهذا مما يستأنس به في تقديره بقلال هجر. ايضا في حديث الاسراء والمعراج ثم رفعت الى سدرة المنتهى فاذا ورقها مثل اذان الفيلة

202
01:08:02.150 --> 01:08:22.150
واذا نبقها مثل خلال هجر. واذا نبقها مثل قلال هجر. رواه البخاري. طبعا ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ هذا سندعم ما نقوله بان المشهور في لسان العرب خاصة في لسان قريش وفي عادة قريش. ايام النبي صلى الله عليه وسلم انهم

203
01:08:22.150 --> 01:08:42.150
آآ هذه القلة التي كانوا يعرفونها. قلال هجر. فاذا اطلقوا قلة او اطلقوا القلال ارادوا قلال هجر. لان هذه التي كانت يعرفونها وهذه التي كانت معتادة في عهدهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا لما اراد ان يشبه شبهها بقلال ايه؟ بقلال هجر. هذه كانت المشهورة والمعروفة في ايه؟ في عهد

204
01:08:42.150 --> 01:08:52.150
في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي ذلك الايه؟ وفي ذلك المكان. فاذا قال قل له خلاص لم يسأل الصحابة اي قلة لان هم عارفين ان القلة اذا اطلقت يريدون

205
01:08:52.150 --> 01:09:12.150
يريدون قلة آآ هجر او قلال هجر. فهذا هو كان المشهور المعروف عند العرب لهذه القلة التي كانت تعرفها العرب نستأنس ايضا لذلك لما ذكرنا به ايه؟ بحديث ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين بقلال هجر. يبقى المراد

206
01:09:12.150 --> 01:09:28.050
والقلة المراد بالقلة ها هنا قلة من قلال هجر من قلال هجر طيب طيب ما قدر بقى ما قدر قلال هجر ما قدر قلال هجر نقول عن عبدالملك بن جريش عن عبد

207
01:09:28.050 --> 01:09:48.050
ملك بن جريج يقول رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين او قربتين وشيئا. فرأيت القلة تسع قربتين او قربتين وشيئا. طيب يا عشيري. وهذا لم يعني لم يرد عن عبد الملك بن جريج فقط. هذا ورد في كثير من الاثر

208
01:09:48.050 --> 01:10:08.050
هذا ورد في كثير من الاثار انهم يقولون ان ان القلتين من هذا حتى ورد عن الامام احمد ان القلتين من اربع قرب الى الى خمس قرب من اربع قرب الى خمس قرب. فالقلة الواحدة تسع قربتين او قربتين وشيئا. طيب هما لاجل

209
01:10:08.050 --> 01:10:28.050
الاحتياط قالوا هنخليها قربتين وشيئا. احتياطا يبقى في الاخر احنا الان اما ان تكون قربتين او ان تكون قربتين وشيئا. فالاحتياط نأخذ بالاكثر تجربتين وشيئا طيب شيئا هذه كيف سنحسبها؟ نقول الاحتياط ان نجعل الشيء نصفا. لان الشيء لا تطلق على اكثر من النصف

210
01:10:28.050 --> 01:10:48.050
فهذا دليل على انه اقل من النصف. يبقى قربتين وشيئا دي يعني بين قربتين وقربيتين ونصف. فايضا احتياطا نجعل قربتين وشيئا نجعلها احتياطا من قربتين ونصف. فمن ها هنا قلنا ان القلة الواحدة القلة الواحدة قربتان ونصف. القلة الواحدة قربتان ونصف

211
01:10:48.050 --> 01:11:09.050
فبالتالي القلة القلتان كم قربة؟ خمس قرب. القلتان خمس قرب. والقربة الواحدة تسعمائة رطل لعراقي بالاتفاق كما قال الامام البهوتي في الكشاف القربة الواحدة تسعمائة رطل عراقي بالاتفاق. يبقى اذا

212
01:11:09.100 --> 01:11:30.200
القلتان خمس قرب والقربة مائة رطل عراقي فالقلتان خمسمائة رطل بالعراقي كما قال المصنف رحمه الله تعالى  في واضحة المشايخ من اين اتينا بذلك الايه؟ بذلك بذلك التقدير. ثم بعد ذلك هم الفقهاء رضي الله عنهم

213
01:11:30.200 --> 01:11:50.200
مساحة الخمسمائة رطل. يبقى خلاص احنا عرفناها بالارطال. بعد كده اتوا بخمسمائة رطل وارادوا ان يقيسوا وان يقدروا مساحة الخمسمئة رطل فقالوا مساحة الخمسمئة رطل بالمكعب بالمكعب او بالمربع يعني اللي هو فيه لو جعلناها في صورة مكعب هتكون ذراع

214
01:11:50.200 --> 01:12:10.200
او ربع في ذراع وربع في ذراع وربع. هكذا جاء ذلك جاء ذلك التقدير. يبقى هذا تقدير قل له من قلال هجر. طيب اخيرا نقول ما هو حد القلتين بالمقاييس المعاصرة؟ ما هو حد

215
01:12:10.200 --> 01:12:30.200
قلتين بالمقاييس المعاصرة. اولا بالوزن اولا بالوزن. نقول الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا. وهذا نص عليه في الاقناع. هذا نص عليه في الاقناع وجاء في المنتهى وجاء في غيره من الايه؟ من اه

216
01:12:30.200 --> 01:12:50.200
اه من نصوص الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. هذا معروف ان الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا. والمثقال يا مشايخ هو وزن الدين دار الاسلامي. المثقال هو وزن الدينار الاسلامي. والدينار الاسلامي هو الدينار الذي قد صكه عبدالملك بن مروان

217
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
دينار الاسلامي هو الدينار الذي قد سكه عبدالملك بن مروان. الرطل الواحد هو تسعة تسعون دينارا من الدنانير التي قد سكها عبدالملك بن مروان. يبقى هذا هو المثقال. دينار عبدالملك بن مروان ومتوسط وزن الدينار

218
01:13:10.200 --> 01:13:30.200
واحد من دنانير عبدالملك المروان بالجرام حوالي اربعة فاصل اربعة وعشرون جرام. اربعة فاصل اربعة وعشرين جرام. من اين جئنا بذلك هناك ان هناك الان في متاحف في المتاحف آآ في عدة متاحف يعني وفي عدة مواطن. هناك اكثر من ثلاثين دينار من دنانير عبد الملك ابن رميت

219
01:13:30.200 --> 01:13:50.200
كانت في عهد عبدالملك بن مروان اتينا بهذه الدنيين وهناك بينها اختلاف يسير جدا في الايه؟ في الاوزان لكن متوسط متوسط اوزان هذه الدنانير التي بين ايدينا اربعة فاصلة اربعة وعشرين جرام. وقلنا الرطل تسعون مثقال فاذا الرطل

220
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
تسعين في اربعة فاصلة اربعة وعشرين يبقى تلتمية واحد وتمانين فاصل ستة جرام. تلتمية واحد وتمانين وستة من عشرة جرام هذا الرطل الواحد. فالقلتان بالجرام تلتمية واحد وتمانين فاصل ستة في خمسمية رطل هيساوي مية وتسعين الف وتمنميت جرام

221
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
بالكيلو جرام هيكون وزن وزن الكلتين من الماء من الماء الصافي مية وتسعين فاصل تمانية كيلو جرام. اي لتر يعني الماء الصافي وزن الماء الصافي بالكيلو جرام هو هو مساحته باللتر. هو هو مساحته باللتر او حجمه باللتر يعني

222
01:14:30.200 --> 01:14:50.200
يبقى كده حسبناها بالوزن يا مشايخ. يبقى ده القلتين من بهذا الحساب هيكون حوالي مية وتسعين كيلو جرام او مية وتسعين او مية واحد وتسعين تقريبا لتر. بهذا الايه؟ بهذا الحساب. طيب آآ تعالوا نحسبها بالوزن آآ بالمساحة او بالحجم يعني

223
01:14:50.200 --> 01:15:10.200
قول هو قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. نريد الاول ان نحدد قدر الذراع. الذراع كما نص عليه في الاقناع وفي غيره الذراع اربعة وعشرون اصبعا. الذراع اربعة وعشرون اصواعا. والاصبع الواحد ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض. يبقى الذراع

224
01:15:10.200 --> 01:15:30.200
هو اربعة وعشرون اصبعا والاصبع الواحد قدره او قدر ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض. طيب الان آآ آآ اهل المقاييس اتوا بست حبات شعير واخذوا يعيدون التجربة مرة فمرة مرة فمرة. فوجدوا ان المتوسط ان ست حبات الشعير تقريبا اتنين صنف

225
01:15:30.200 --> 01:15:50.200
الحقيقة من افضل الكتب من افضل الكتب في مقاييس المعاصرة والكتاب العظيم البديع للدكتور محمد نجم الدين الكردي آآ آآ اسأل الله جل وان يتقبل منه هذا العمل العظيم من موسوع الحقيقة يعني. والدكتور هو اه دكتور في كلية الزراعة جامعة الزقازيق يعني من من مدينتنا وهو الحقيقة

226
01:15:50.200 --> 01:16:10.200
آآ يعني آآ بذل جهدا عظيما في هذا الكتاب لانه آآ آآ اجرى الكثير من التجارب بيده بيده. وسجل التجارب وسجل خطوات والارقام والمقاييس بدقة شديدة في ذلك الايه في ذلك الكتاب. فصار كل شيء يذكره في ذلك الكتاب من المقاييس مبرهنا

227
01:16:10.200 --> 01:16:30.200
بالتجربة مبرهن بالتجربة قد اجرى تجربة كما ذكر في الكتاب في في معامل كلية الزراعة بجامعة الزقازيق. فنقول متوسط ست حبات الشعير تقريبا اتنين سنتيمتر اتنين سنتيمتر بالمقاييس المعاصرة. فاذا الذراع الذراع كما قلنا اربعة وعشرون اصبع. فالذراع اربعة وعشرون اصبع

228
01:16:30.200 --> 01:16:50.200
في اتنين سنتي تمانية واربعين سنتي متر تقريبا. يبقى الذراع وربع قد ايه بقى؟ تمانية واربعين سنتي في واحد وربع يساوي ستين سنتيمتر يعني بالمتر ستة من عشرة متر ستة من عشرة متر يبقى الذراع الواحد ذراع وربع ستين سنتيمتر فاذا مساحة القلتين ستين سنتي مكعب

229
01:16:50.200 --> 01:17:10.200
ضلعه ستين سنتيمتر مكعب ضلعه ستين سنتيمتر. نريد بقى ان نحسب الايه؟ ان نحسب الحجم. نقول هذه هي سورة كعب يعني الان عندي مكعب هذه الخطوط الثلاثة طوله ستين آآ سنتيمتر او ستة من عشرة متر وعرضه ستة من عشرة متر وعمقه ستة من عشرة

230
01:17:10.200 --> 01:17:20.200
متر فنقول مساحة او حجم المكعب بالاصطلاح الحديث يعني الطول في العرض في الارتفاع الطول في العرض في الارتفاع يبقى ستة من عشرة في ستة من عشرة في ستة من عشرة

231
01:17:20.200 --> 01:17:40.200
مبسوطة من عشرة اس تلاتة يعني هيساوي متين وستاشر من الف متر مكعب. متين وستاشر من الف متر مكعب. لما نحولها باللتر بنقدر رف الف هيطلع لي متين وستاشر لتر. هيطلع لي متين وستاشر لتر. يبقى لما حسبناها بالمساحة او بالحجم كانت

232
01:17:40.200 --> 01:18:00.200
النتيجة متين وستاشر لتر ولما حسبناها بالرتل او بالرتل بالوزن يعني كانت النتيجة تقريبا اه مية وتسعين او مية واحد وتسعين لتر. طبعا النتيجة تنمو متقاربتان وهذا هذا الاختلاف آآ طبيعي جدا بالنسبة لايه؟ بالنسبة للاختلاف الطفيف او الفارق الطفيف اللي بيحصل بسبب ان

233
01:18:00.200 --> 01:18:10.200
تحويل من ايه؟ التحويل من آآ من من وحدة الى اخرى. يعني مسلا ست حبات شعير هذه تختلف حبات الشعير. ممكن يحصل فرق يسير واحد من مية وما شابه ذلك

234
01:18:10.200 --> 01:18:30.200
خليكوا معي ومع المضاعفات شيئا فشيئا الامر يختلف. ونحو ذلك. المهم هذه هذه الاختلافات اليسيرة في الحسابات معفو عنها. معفو عنها. لكن الافضل اولا ان احنا نأخذ بالاكثر احتياطا كما فعل فقهاؤنا رضي الله عنهم في التقدير آآ في التقدير بالوزن في تقدير الارطال. اخذوا باللي اكثر احتياط

235
01:18:30.200 --> 01:18:50.200
او بالتقدير بالقربة يعني قالوا قربتان فشيئين قربتان وشيئا يبقى اذا بنخليها خطبتين ونصف احتياطا وهكذا نحن نأخذ بالاكثر قدر الامكان. فنقول ان هي نأخذ اكثر من متين لتر متين وستاشر لتر. متين نوع سبعتاشر لتر. وطبعا هذا ايضا تقريب. فبالتالي لو قل لو قل يسيرا بقى متين لتر. وصل حتى مية وتسعين لتر

236
01:18:50.200 --> 01:19:10.200
الامر ايضا ايه؟ لان الحسبة بالايه؟ بالتقريب. ولماذا بالتقريب؟ لان احنا ايضا شفنا من اين اتت الحسبة؟ هي اصلا مش مش يعني القلة الواحدة ليست آآ ليست قربتين ونصف هي اقل هي من قربتين لقروتين وشيء شيء يسير يعني. لكن احنا زودنا في في الحسابات الاحتياط فبالتالي لو قلت

237
01:19:10.200 --> 01:19:31.050
شيء يسير انضمي ان هي تكون اقل من الايه؟ مش هتكون اقل من من قلتين من قيل هاجر. ان شاء الله ان الحساب تم بالاحتياط. لان الحساب تم بالاحتياط  فهذا هو تحويل كلام المصنف او تحويل قدر القلتين بالايه؟ بالمقاييس المعاصرة كما قلنا من ايه؟ من مية وتسعين لمتين

238
01:19:31.050 --> 01:19:51.050
لمتين وستاشر ومتين وعشرين لتر والامر في ذلك ايه؟ آآ يسير ومعفو عنه. آآ وكما قلنا هذا امر هام جدا مسألة معرفة المقاييس المعاصرة لكي تتمكن من تطبيق ما تتعلمه على واقعك. وايضا من اين اتت وكيف تحسب؟ لان هناك مقاييس معاصرة مشتهرة بين الناس

239
01:19:51.050 --> 01:20:11.050
ليست على المذهب. هناك مقياس معاصرة مشتهرة بين الناس لم تحسب على المذهب. لان الفقهاء يقع بينهم اختلاف في تقدير بعض الوحدات. يقع بينهم اختلاف في تقدير بعض الوحدات فممكن مثلا تجد بعض الناس يعني يحول بعض المقاييس الى المقاييس المعاصرة وبعض الامور الى المقاييس المعاصرة

240
01:20:11.050 --> 01:20:31.050
ويعتمد مذهبا كمذهب المالكية في مسألة من المسائل. كما سنتكلم ان شاء الله في آآ في مواضع هذه المسائل. وينتشر ذلك بين الناس تونس ان هذا موافق لكل المذاهب وهذا غير صحيح. فينبغي ان تفهم ان تقوم بعمل القياس بيدك. وان ترجع وتعرف كل

241
01:20:31.050 --> 01:20:51.050
وحدة من كيف حولناها للوحدات المعاصرة وهل هذا التحويل آآ صحيح ومنضبط على المذهب ام لا؟ هذه من المسائل الهامة جدا ومن الامور آآ التي ينبغي ان يشتغل بها الفقيه هو مسؤول عنها. وهو مسئول عنها لا ينبغي ان يترك ذلك الناس. يحولوا الوحدات المعاصرة وياخد هو ويبلغ لا طبعا. ينبغي ان

242
01:20:51.050 --> 01:21:05.250
افعل ذلك بنفسي بنفسي. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان يغفر لنا وان يرحمنا وان يتجاوز عن سيئاتنا يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا

243
01:21:06.000 --> 01:21:06.577
