﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد اسأل الله العليم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يعفو عنا وان يغفر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لنا وان يتجاوز عن تقصيرنا وعن غفلتنا في العمل بما نعلم. اللهم امين. قال الامام الشيخ العلامة تعين ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. امين. قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. يعني يعني باق على طهوريته. ولو مع بقائها فيه. الهاها هنا عائدة على نجاسة يعني ولو مع بقاء النجاسة قائمة فيه. قائمة في ايه؟ في الماء الطهور. سورة المسألة طبعا تكلمنا عن هذه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
المسألة وعن هذه الصورة فيما سبق من من ذكرنا لقواعد تنجس الماء وذكرنا ان الماء الطهور الكثير الكثير لا يتنجس الا بالتغير. فلو لاقى نجاسة ولاقته نجاسة فانه لا يصير متنجسا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
او لا ترتفع عنه الطهورية بمجرد ملاقاة النجاسة. ولكن ينبغي ان يتغير. لو سقطت نجاسة مثال مثلا لو سقطت روثة روثة نجسة. في آآ في ماء كثير طهور. الماء لم

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اذا هو باق على ايه؟ على طهوريته. طيب يبقى آآ آآ يبقى هذا الماء طهور ويمكنك ان آآ ان تتطهر منه حتى لو بقيت الروثة او بقيت النجاسة قائمة في الماء. يعني الان انت اتيت الى ماء كثير طهور وفي روثة في ايه

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
في قلب المية وانت كده بجانب هذه الروثة او بعيد حتى عن هذه الروثة اخذت من الماء وتوضأت او اغتسلت هل هناك اشكال ليس هناك اشكال حتى لو بقيت الروثة بقيت النجاسة قائمة في الماء في النهاية انت اللي انت خدته بايدك ده ماء ايه؟ ناقصهوش

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ان هذا ماء متاخد من ماء كثير غير متغير فبالتالي هو ماء ايه؟ هو ماء طهور فلا اشكال. فلا اشكال تكلمنا عنه ايه؟ اه اه فيما تقدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان شك في كثرته فهو

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
نجلس وان شك في كثرته فهو نجس. يعني الشيخ رحمه الله تعالى سينتقل الى الكلام عن مسائل الشك والاشتباه من المسائل الهامة وآآ وفيها وفيها فقه عظيم فيها فقه عظيم. مسائل الشك والاشتباه عموما المسألة التي يظهر فيها آآ

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.650
نظر الفقيه آآ وفقه الفقيه وينبغي ان ان تتأمل وان تتدبر. فعايزين ايه؟ نركز قليلا في هذه في هذه المسائل نقول عندنا كالعادة مجموعة من المسألة اولا اه من الاسئلة اولا صورة المسألة ما سورة المسألة؟ سورة المسألة اه

11
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
ان انا اتيت الى ماء لا استطيع ان اقدر ان اقدر حجم ذلك الماء. او يستطيع ان اقدر مساحة ذلك ما انا شاكك يعني هذا الماء لست متيقنا من كثرته. انا شاكك هل اشك هل هو قليل ام كثير؟ هل هو قليل

12
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
ام كثير؟ يعني ثم سقطت فيه نجاسة. تمام؟ يبقى انا عندي ماء سقطت فيه نجاسة. وانا اشك لست متيقنا من كثرة لكن انا في شك وفي حيرة من امري هل هو قليل ام كثير؟ هل هو قليل ام كثير؟ ولا استطيع ان اتبين ولا يستطيع

13
00:04:00.650 --> 00:04:20.650
ان اتيقن يعني مش لا استطيع حاليا ان انا ايه ان انا آآ يعني آآ ارفع ابعاد الحوض ونحو ذلك واحسب ايه احسب كثرة الماء من قلته. طيب انا الان في حالة الشك في كثرة الماء او في قلته يعني عند وقوع الايه؟ عند وقوع النجاسة في الماء نقول

14
00:04:20.650 --> 00:04:37.100
ونجس. اذا انا شككت في كثرة النجاسة فهو حينئذ نجس يبقى هذه هي الايه؟ هذه هي المسألة. عندي ماء وقعت فيه نجاسة. ولست متيقنا من كثرة هذا الماء. لست متيقنا من كثرة هذا الماء

15
00:04:37.100 --> 00:04:57.100
نعم انا اشك ممكن ممكن يكون كثير. او اظن انه كثير. لكني لست متيقنا لا استطيع ان اقطع بان هذا الماء ماء كثير بلغ قلتين. طالما اننا لست متيقن من ذلك فهو حينئذ نجس. فهو حينئذ نجس

16
00:04:57.100 --> 00:05:17.100
بهذه هي صورة المسألة. السؤال الثاني ما هي القاعدة الفقهية التي يندرج تحتها هذا الفرع؟ القاعدة الفقهية التي يندرج تحتها هذا الفرع. نقول القاعدة هي ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك او لا يزال بالشك. والاب

17
00:05:17.100 --> 00:05:37.100
اصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة من القواعد الهامة جدا ويندرج تحتها كثير من فروع الشريعة في كثير من ابواب الايه؟ من ابواب الفقه. فمن اعظم مسائل ومن اكثرها دورانا في الشرع

18
00:05:37.100 --> 00:05:57.100
سنقف معها ها هنا وقفة. وهذا ما سنفعله دائما ان شاء الله. القواعد الكبرى. سواء القواعد الاصولية او القواعد الفقهية هي خاصة القواعد الفقهية لان القواعد الاصولية يعني اذا نتناولها نتناولها ان شاء الله في درس الاصول. لكن آآ

19
00:05:57.100 --> 00:06:17.100
لكن القواعد الفقهية اه لكثرتها ولكثرة دورانها ولارتباطها اكثر بالفقه. يعني سنتوقف معها اه اه وقفات يسيرة ان شاء الله اثناء الشرح. يعني عندما نأتي الى قاعدة كبرى مثل قيعاز اليقين لا يزول بالشك. او لا يزال بالشك سنقف في بعض المواطن عند هذه القاعدة ونفصل فيها

20
00:06:17.100 --> 00:06:37.100
قليلا نفصل فيها قليلا ونضع الهيكل العام نثبت الهيكل العام لهذه القاعدة ثم نبني عليه بعد ذلك اثناء سيرنا في الشرح تمام وهكذا مع كل قاعدة حتى نستطيع ان احنا نصنع خيط ناظم ننظم فيه بعد ذلك

21
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
تاء للايه؟ مسائل الجزئية الفرعية هي الفرعية تحت قواعدها. او في ايه؟ في سلك قواعدها. تمام؟ وهذا هام جدا بالنسبة لايه؟ بالنسبة للمتفقه بالنسبة للمتفقه هو كل ما ان هو يستحضر القواعد الفقهية ويستحضر القواعد الاصولية وكلما مر عليه فرع يرده الى قواعده يرده الى ايه

22
00:06:57.100 --> 00:07:17.100
الى قواعده وينظمه في سلك ايه؟ في سلك قواعده الفقهية والاصولية. هذا هام جدا وقد نصح بذلك الامام التاج السبكي قد نقلته وهذه العبارة اليكم آآ منذ مدة. طيب الان نريد ان نتكلم عن ادلة هذه القاعدة. لماذا نقول من اين اتيت

23
00:07:17.100 --> 00:07:37.100
بقولنا ان اليقين لا يزول بالشك او لا يزال بالشك شرعا. نقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. هم. اذا وجد احدكم

24
00:07:37.100 --> 00:07:57.100
في بطنه شيئا فاشكل عليه. اخرج منه شيء ام لا؟ اخرج يعني انسان متحير صار متحيرا. هل خرج مني ريح ام لم يخرج ريح هذا هذه يعني ايه؟ هذا هو مقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اخرج منه شيء ام لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الانسان حينئذ؟ فلا

25
00:07:57.100 --> 00:08:17.100
يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والمراد والمراد سماع الصوت او اه او وجدان او وجدان الريح ليس مجرد اه ليس مجرد يعني ليس مجرد

26
00:08:17.100 --> 00:08:37.100
يعني ليس ليس المراد الصوتي بذاته ولا الريح بذاتها. لكن المراد اليقين مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان هذه امارات على تيقن خروج الريح. ان انسان يشم يشم. يعني هو اشكل عليه. ثم شم ريحا. ثم سمع صوتا. طب ما

27
00:08:37.100 --> 00:08:57.100
ام بعدما وجد ايه؟ آآ وجد ارتباكا واضطرابا في بطنه سمع صوتا وجد ريحا خلاص يعني في الاخر في النهاية حينئذ قد تيقن فالمراد ان ان لا يبني على الشك. لا يبني على الشك. آآ ولا يبني على الظن ولا يبني على الاشكال ولكن حتى يتبين

28
00:08:57.100 --> 00:09:17.100
لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته يبقى شك اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك

29
00:09:17.100 --> 00:09:37.100
مصلى اثلاثا ام اربعا؟ فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا ما يفعل؟ ها هذا الانسان الذي قد شك ايفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يبقى لا يبني على الشك. ولكن يبني على اليقين

30
00:09:37.100 --> 00:09:57.100
وحي الشك وليبني على ما استيقن وليبني على ما استيقن. تمام؟ وطبعا الشك في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هنا المراد بها الشك بالمعنى اللغوي. المعنى الواسع. لان تقسيم يعني تقسيم مراتب العلم ذكر العلم اليقيني وتحته يذكرون الظن والشك والوهم

31
00:09:57.100 --> 00:10:17.100
ام هذه يعني هذه التفرقة بين الظن والشك والوهم هي تفرقة منطقية. افريقيا تفرقة منطقية وليست بايه؟ وليست آآ ليست لغوية وليست لغوية فبالتالي فليطرح الشك يدخل فيها الظن. يدخل فيها الظن باصطلاح المنطق باصطلاح المناطق الشك عند

32
00:10:17.100 --> 00:10:44.000
المناطق اليمن لا يعلم يشكل عند المناطق اننا اكون عندي احتمالان والاحتمالان متساويان عندي احتمالان والاحتمالان متساويان عندما اسألك هل محمد بالبيت ام لا احتمال الاحتمال كونه بالبيت يساوي عندك احتمال عدم كونه بالبيت. انا لا ادري يعني خمسين في المية وخمسين في المية. هذا يسمى الشك

33
00:10:44.000 --> 00:11:04.000
طب لو انا عندي احتمال ارجح من احتمال؟ عند عدم التساوي عندي احتمال ارجح من الاحتمال. الاحتمال الراجح يسمونه ظنا اكتمال المرجوح يسمونه وهما. تمام؟ فهذه مراتب اهي. عندي الظن على حاجة يعني هذا احتمال غالب عند الشك عند التساوي بعده

34
00:11:04.000 --> 00:11:24.000
كده الوهم هذا الاحتمال الايه؟ المرجوح. كلمة فليطرح الشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الظن ايضا يعني وهذا يظهر من بقية الحديث. يقول النبي وليبني على ما استيقن على ما استيقن. يعني ليس شك وليس الوهم وليس الظلم. ولكن اليقين

35
00:11:24.000 --> 00:11:44.000
وروى الامام الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى ام اثنتين فليبني على واحدة. فليبني على واحدة. فان لم يتيقن صلى اثنتين ام ثلاثا

36
00:11:44.000 --> 00:12:04.000
فليبني على اثنتين فليبني على يبقى على الاقل دائما اللي هو اللي هو متيقن لان الاقل هو المتيقن. فان لم يدري اثلاثا صلى ام اربعا تمام فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان ايه؟ قبل ان يسلم. يبقى يبني على الاقل ان الاقل هو المتيقن. في الاخر انا انا بقول

37
00:12:04.000 --> 00:12:23.450
انا صليت تلاتة ولا اربعة يبقى انا متيقن من تلاتة لكن شاكك في الرابعة يبقى خلاص يبقى تطرح الشك وتبني على اليقين اللي هو تلاتة طيب الان نذكر آآ طبعا هناك ادلة اخرى يذكرها الائمة آآ يعني اذكرها من يطيع ومن يستطرد في هذا الموضع كقول الله جل وعلا آآ نظن ان

38
00:12:23.450 --> 00:12:43.450
ظن لا يغني من الحق شيئا الى اخر هذه الايه؟ آآ بعض الايات وبعض الاثار. طبعا هذه يستأنس بها لكنها ليست قوية في محل النزاع يعني. قد رد آآ آآ رد بعضها بعض الفقهاء يعني الذين يرجحون جانب الايه؟ آآ جانب العمل بالظن. وطبعا هو وردهم له لها صحيح

39
00:12:43.450 --> 00:13:03.450
لانها يعني يعني دلالتها ليست قوية. آآ لكن يعني الادلة القوية الاساسية التي نبني عليها هذه يا ما ذكرناه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يعني هناك يعني هناك احاديث متفرقة تدور حول هذا الايه؟ هذا المعنى هذا هو الايه؟ هذا هو

40
00:13:03.450 --> 00:13:23.450
الاصل في هذه القاعدة. تعال نذكر بعض اه اه اقوال الامام احمد رضي الله عنه في تثبيت هذه القاعدة واعتمادها من الناحية المذهبية اه قال اسحاق ابن منصور في مسائل الامام احمد قلت اذا شك في صلاته اذا شك في صلاته قال الامام احمد

41
00:13:23.450 --> 00:13:43.450
الى اليقين. يبقى لو شك في الصلاة الامام احمد يقول يرجع لليقين. يقول الامام احمد واليقين ان يكون يشك في واحدة او اثنتين. اكثر وهمه انها ثنتان. طبعا اكثر وهم دي تساوي في اصطلاح المناطق ايه؟ ظنه يعني. اكثر وهمه اي ظنه. الظن الغالب انها ثنتان

42
00:13:43.450 --> 00:14:03.450
يبقى هو دلوقتي شك هو صلى واحدة قام الايه؟ قام آآ ام ثنتين. طيب هو طبعا كده كده متيقن من واحدة لكن كان غالب ظنه ان هو صلى اتنين. غالب ظنه ان هو صلى اتنين لكن مش اكيد. هيعمل ايه؟ ياخد بغالي بالظن ده مع انه غالب ظن. تمام؟ ظن غالب

43
00:14:03.450 --> 00:14:23.450
هل يأخز بي ولا يأخذ بالايه بالمتيقن بالاقل؟ فالامام احمد يقول يرجع لليقين. هو ده اليقين. ان يشك في واحدة او ثنتين اكثر وهمه ان لها ثنتان وهو التحري الثنتان. القول بالتحري القول بالتحري. التحري اللي هو الاخذ بغالب الظن. انك وده طبعا

44
00:14:23.450 --> 00:14:33.450
اهل علم هل يأخذ بالتحري ام يأخذ بالايه؟ باليقين وقع خلاف بين اهل العلم ولكن المعتمد على الامام احمد انه يرجع الى اليقين. الثنتان هو التحري. القول بالثنتين. القول بالركعتين

45
00:14:33.450 --> 00:14:53.450
والقول بواحدة هو الاخذ بالايه؟ اليقين وهذا قول الامام احمد وهذا ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقل ابن القاسم عنه آآ في الامام اذا شك في عدد الركعات هل يبني على اليقين ام على غالب ظنه؟ غالب الظن اللي هو القول بالتحري. واليقين اللي هو القول

46
00:14:53.450 --> 00:15:13.450
يقين. فيقول الامام احمد انا اذهب الى ان ابني على الاقين. لا اخذ بالتحري. لا اخذ بالتحري طبعا هو الامام احمد رضي الله عنه هناك يعني اه اه رواية اخرى بالتحري ولكنها يعني عند النظر الى مجموع رواية الامام احمد في هذه المسألة

47
00:15:13.450 --> 00:15:33.450
تجد ان ان رواية التحري لا تقوى ابدا على آآ مغالبة رواية الايه؟ رواية الاخذ باليقين وهذا هو المعتمد عند الاصحاب بل عند اكثر الاصحاب جماهيرهم وهذا هو الايه؟ هذا الظاهر الواضح في كلام الامام احمد المشهور عنه رضي الله عنه. طيب هناك قواعد آآ قواعد فرعية

48
00:15:33.450 --> 00:15:53.450
تنبني على هذه القاعدة الاصلية نريد ان نشير اليها. وهي الكلام في الاصول الكلام في الاصول الاصلي في الاشياء. ما هو الاصل في الاشياء؟ فنقول مسلا عندنا يعني الصيغة عامة صيغة عامة لهذه لهذه القواعد وهي قولنا الاصل بقاء ما كان على ما كان

49
00:15:53.450 --> 00:16:13.450
الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني في الاخر لو انا عندي لو انا تيقنت وعلمت ان هناك آآ ان ان ان عندي في شيء ما على صورة معينة. تمام؟ يبقى خلاص اخر اخر تحديث عندي. واخر علم عندي ان هذا الشيء على هذه الصورة. الصورة الف

50
00:16:13.450 --> 00:16:33.450
طيب يبقى الاصل ان هذا الشيء باقي على الصورة الف ولا ينتقل الى الصورة باء الا بيقين. واضح يا مشايخ؟ كقولنا ان الاصل في الماء الطهورية الاصل في الماء الطهورية ماء غير متغير ما وجدته في الايه؟ في البحر. خلاص ما وجدته في بئر ما وجدته في عين

51
00:16:33.450 --> 00:16:53.450
واصل فيه ايه؟ الاصل في الطهورية هذا هو الاصل. الاصل في المياه الايه؟ الطهارة. طيب الاصل بقى بقاء ما كان على ما كان. يبقى الماء على الطهورية حتى ينتقل عن هذا الايه؟ عن هذه الطهورية بدليل. بيقين لا يزال عن هذه الطهورية بمجرد الايه؟ بمجرد الشك. ولا

52
00:16:53.450 --> 00:17:13.450
ظن حد. الاصل بقاء ما كان على ما كان. طيب ومن ذلك قولهم الاصل القلة. يعني انا لو شاكك طبعا هذه هذا هذه القاعدة ترتبط بالمسألة هنتكلم عنها ان شك في كثرته فهو نجس وسنفصل فيها الان ان شاء الله. الاصل القلة يعني ايه يا مشايخ؟ يعني انا آآ حتى

53
00:17:13.450 --> 00:17:33.450
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. انا عندي ركعتين ولا تلاتة؟ يبقى الاصل اتنين. الاصل اتنين. لاني متيقن من الاتنين. التالتة دي مشكوك فيها. نفس الفكرة. انا شككت هل هذا الماء قليل ام كثير؟ انا لا مش لا استطيع ان اجزم بكثرته. طيب يبقى هو هو يقينا؟ يعني هو يا جماعة ايه معنى القليل

54
00:17:33.450 --> 00:17:53.450
ان هو اه اه بلغ اقل من قلتين. يبقى الماء بلغ اقل من ايه؟ من قلتين. اول ما يبلغ قلتين يبقى اصالة حينئذ ايه؟ كثيرا. طب هل انا متيقن من القلة؟ متيقن من القلة؟ ما انا قدامي ماء اهو. قدامي ماء انا يقينا الماء ده متيقن من هو قليل. طيب

55
00:17:53.450 --> 00:18:13.450
الكثرة. هل انا متيقن ان هو بلغ كلتين ولا لا؟ انا متيقن ان هو دون كلتين. انا متيقن من هذا. فهذا هو الاصل. طيب هل انا تأكدت وتيقنت من اكثر من قلتين؟ نقول لا. انا لم اتيقن من هذا فالاصل القلة. الاصل دائما لو انا شككت ان الاصل القلة. تمام؟ وليس الكثرة

56
00:18:13.450 --> 00:18:33.450
الاصل العدم. يعني انا لو شككت هل هذا الشيء موجود او غير موجود؟ فالاصل العدم. الاصل العدم. اه اه ويعني وافعال الصلاة الصق بهذه القاعدة. الصق بهذه القاعدة. لان هو الاصل انا شكيت هل انا آآ صليت ركعة تالتة ولا

57
00:18:33.450 --> 00:18:49.350
الاصل العدم انك لم تفعل الاصل عدم انك لم تفعل انك لم تصلي ركعة ثالثة. تمام؟ هل سجدت ام لا الاصل انك لم تسجد؟ هذا هو الاصل. تمام؟ فالاصل ليه الاصل العدم عدم الوجود. تمام

58
00:18:49.400 --> 00:19:09.250
ربنا لو شككت في وجود الشيء او عدمه فالاصل لعدم انه لم يوجد. وهذا امر عقلي يعني منطقي واضح ايضا الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. هذا يذكرونه في ايه؟ في الكلام عن ذمم المسلمين. الاصل براءة الذمة ليس في ذمتي اه مال

59
00:19:09.250 --> 00:19:29.250
وليست في ذمتي شيء آآ لاحد. فهذا هو الاصل. الاصل براءة الذنب وليس في ذمتي مسلا جناية او نحو ذلك. ففي الاخر الاصل اه اه في كل ما يعني تشغل به الذمم ان الذمة بريئة بريئة منه بريئة منه حتى يقوم الدليل على ذلك

60
00:19:29.450 --> 00:19:49.450
وهناك ايضا قواعد جزئية يعني في في في فروع الابواب الفقهية كقولنا الاصل في الماء الباقي على خلقته الطهورية. يبقى هذه هذا ده اصل متعلق بباب الايه؟ بباب آآ المياه. وقولهم ايضا الاصل في اللحوم او في في الذبائح التحريم. كقوله

61
00:19:49.450 --> 00:20:12.450
الاصل في الابضاع او الفروج التحريم. وهكذا فيعني في الاخر في ايه؟ اه اه في في قواعد قواعد تبين الاصل في ايه اه في كل باب في في الجزئيات يعني. الان الذي يعني اه الذي نريده هو الان الكلام عن ان الاصل في الماء الباقي على خلقته

62
00:20:12.450 --> 00:20:32.450
ضرورية. طبعا هذا واضح ودلت عليه الادلة التي نتكلم عنها ادخال الباب. وان الاصل القلة وقد دللنا عليه ومثلنا لبعض الايه؟ لبعض جزئيات القاعدة الاصل العدم والاصل براءة الذمة. سيأتي ان الاصل في اعمال المسلمين السلامة. واصول كثيرة يذكرونها

63
00:20:32.450 --> 00:20:52.450
الفقهاء في هذا الايه؟ في هذا الموضع. نأتي لاي مسألة هامة جدا وهي مسألة تعارض الاصول. تعارض الاصول هنا ينبغي ان ننوه اه على امر هام على امر هام جدا يعني لانه عدم الانتباه لهذا الامر يؤدي الى اشكالات كثيرة

64
00:20:52.450 --> 00:21:12.450
ويؤدي الى آآ شعور بالحيرة ويؤدي الى الى تطبيق خاطئ للقواعد. وهذا يحدث كثيرا يعني آآ وذلك ان الانسان آآ في بداية طلبه في علمه في بداية تفقهه يدرس القواعد سواء القواعد الاصولية او القواعد

65
00:21:12.450 --> 00:21:32.450
الفقهية القواعد الاصولية او القواعد الفقهية. خاصة هذا يحدث في القاعدة الاصولية اكثر يعني. فاذا درس القاعدة اراد ان يطبقها على ايه اه على الفروع وان يخرج الفروع اه على القواعد وعلى الاصول. اه فيشعر يعني فيرى تناقضا يعني

66
00:21:32.450 --> 00:21:52.450
هو مثلا يقول ان الاصل في الامر الايه؟ الاصل في الامر انه يفيد الوجوب. فما في الاخر يجد يعني ايه؟ يجد ان طب هذا وانا لا اعرف القرينة ولم ينص على القرينة والامر الان ترى ان هو افاد الاستحباب. آآ ياري مسلا الامر يفيد التكرار وتجد الله في هذه المسألة

67
00:21:52.450 --> 00:22:12.450
اهل يعني لم يقولوا بالتكرار او يقول مسلا الاصل الاصل في في النواهي بالكلام الحظر ونحو ذلك. ومسائل كثيرة جدا للغاية. المسائل كثيرة جدا للغاية. نقول فيها نذكر فيها قاعدة ثم الانسان يقول يعني يجد ان

68
00:22:12.450 --> 00:22:32.450
فهناك فروع كثيرة تخالف هذه القاعدة. هو يظن انها تخالف هذه القاعدة. طبعا هو الانسان لما يجي كده حافظ مش فاهم يروح داخل آآ آآ زي قطر كده عايز ايه؟ عايز ياخد القواعد وينزلها فيقعد يخبط يمين شمال ويعك الدنيا خالص. ولذلك يعني هل تجده حتى من بعض يعني من بعض متوسطي طلبة العلم

69
00:22:32.450 --> 00:22:52.450
المتوسطة المتفقهة يعني قد يكون اه اه قد يكون اه محسنا متقنا لبعض العلوم اه حتى علم الاصول يعني ممكن يكون هو محسن وجيد في حفظ اصول الفقه وفي التنظير للاصول لكن لا يستطيع ان هو يطبق. تمام؟ آآ على الفروع. وهذا حاصل هذا حاصل

70
00:22:52.450 --> 00:23:12.450
صلي وراها ويعني ويعني ويتكلم كثير من الفقهاء عن هذه الايه عن هذه الظاهرة. كما تكلم عنها السمعاني في آآ آآ في مقدمة كتاب القواطع قواطع الادلة كتاب عظيم في اصول الفقه. فهناك فعلا هناك يعني هناك متكلمة وهناك اصوليون لا يعني لا يستطيعون ان هم

71
00:23:12.450 --> 00:23:32.450
فيطبقون هذه القواعد على آآ آآ على الفروع بشكل سليم او يستطيع ان هم يمارسوا الفقه بشكل سليم هذا حاصل. المهم آآ يأتي الانسان اذا كان متوسط الرتبة في الفقه وفي الاشتغال بالفقه وفي معاركة كلام الفقهاء وفي مصاحبة كلام الفقهاء كثيرا

72
00:23:32.450 --> 00:23:52.450
قبت كيف يطبقون القواعد وكيف يخرجون الاصول على الفروع طبعا هذا هذا معترك عظيم وضخم جدا يعني ليس بهذه السهولة التي يتخيلها انسان بادئ الرأي. آآ فالانسان اذا لم يعارك كلام الفقهاء ويختلط ويختلط كلام الفقهاء وتطبيقات الفقهاء بدمه

73
00:23:52.450 --> 00:24:12.450
بلحمه وعظمه يأتي الى هذه القواعد الاصولية والفقهية يريد ان يطبقها على الفروع فيجرم اجراما عظيما يعني لا يستطيع ان هو يأتي يأتي بشواذ ونحو ذلك. آآ لماذا؟ هناك هذا له اسباب من اسبابه عدم الانتباه لطعام

74
00:24:12.450 --> 00:24:32.450
رد الاصول هي تعارض الاصول. يا جماعة احنا عندما نتكلم عن قاعدة ما عندما نتكلم عن قاعدة ما سواء قاعدة اصولية او قاعدة فقهية نحن نحن نتكلم آآ ان ان هذه القاعدة تطبق على الفروع في حال تجردها. في حال تجردها في حال يعني

75
00:24:32.450 --> 00:24:52.450
لذلك حتى دايما نؤكد ان الامر المجرد الامر المجرد يفيد كذا الامر المجرد يفيد كذا النهي المجرد يفيد كذا حتى عند مسلا درجات الترجيح يا جماعة ما هو درجات الترجيح دي ممكن تتداخل مع بعضها البعض. كثير من القواعد ممكن تتداخل بل هذا هو الاكثر. ان القواعد تتداخل

76
00:24:52.450 --> 00:25:12.450
قال مع بعضها البعض. تأتي مسلا الى مسألة في اصول الفقه زي مسألة ان الامر يقتضي التكرار وتجد فيها نزاع طويل عريض بين الاصوليين. وتقريبا لا يوجد مثال الواحد مثال طبعا هي القاعدة ان الامر المجرد عن القرائن ليس هناك قرينة يعني تقضي بان هذا الامر يفيد التكرار او لا تفيد التكرار

77
00:25:12.450 --> 00:25:32.450
لا يوجد مثال واحد يعني يسلم الفريق يعني يسلم الفريقان المتنازعان ان هو مجرد. تقريبا لا يوجد ولا مثال. تمام؟ اه اه كل الامثلة التي يطرحها اه احد الفريقين فريق الاخر لا يسلموا هذا يعني تسليمه عدم تسليمه في الغالب هو محق فيه ان هو لا ده مش

78
00:25:32.450 --> 00:25:42.450
مش مجرد ده في دليل هو اللي اخذنا منه عدم التكرار او في دليل هو الذي اخذنا منه بدينا عليه التكرار ايه؟ ها هنا ونحو ذلك. هذا مثال طبعا يعني هو تقريبا اغلب

79
00:25:42.450 --> 00:26:02.450
قواعد الاصولية آآ هذا الكلام ينطبق عليها. فالقواعد القواعد لا توجد بمجردها او هي بس مش بتكون مؤثرة فقط في الحكم الفرعي الحكم الفرعي قد آآ آآ قد يتنازعه قاعدتان. اكثر من قاعدة تتنازع الحكم الايه؟ الحكم الفرعي. اكثر من

80
00:26:02.450 --> 00:26:22.450
اصل يتنازع الحكم الفرعي آآ آآ والفقيه ينبغي ان يرجح اي الاصلين اولى؟ طب في هل هذا الاصل يعني هل هذا اصل معتض باصل ثالث ام لا؟ يعني احد الاصلين هل هو معتض باصل ثالث ام لا ام معتد بدليل من الشرع ام بظهر من الظواهر؟ فالمسألة المسألة مش مجرد ان انا القاعدة يبقى

81
00:26:22.450 --> 00:26:42.450
خلاص القاعدة اي فرع يقابلني يطبق عليه الايه؟ القاعدة. ما ما يدريك ان هناك امر خفي وعلة خفية في هذا الايه؟ اه اه في هذا الفرع تخرجه عن الايه؟ عن القاعدة. وتجعله الصق بقاعدة اخرى تنازع هذه القاعدة التي تريد ان تنسب الى ذلك الايه؟ ذلك الفرع. هذا كثير

82
00:26:42.450 --> 00:27:01.700
فينبغي ان ينتبه ايه؟ ان ينتبه له. وطبعا هذا وهذا اثير وجزاه الله خير ياخذ الاثار وذلك على على المجموعة فمثلا بعض الاخوة قالوا ان احنا ان احنا نقول ان الاصل في المياه الطهورية وان اليقين هذا هو اليقين وان اليقين لا

83
00:27:01.700 --> 00:27:21.700
بالشك وان الاحاديث والاثار اللي بتقضي او اللي آآ اللي فيها آآ اللي فيها الحكم بنجاسة الماء او حكم آآ يعني هذا اكثر يعني الاثار التي تقضي بارتفاع الطهورية عن الماء وانتقاله آآ وانتقاله من الطهورين

84
00:27:21.700 --> 00:27:41.700
الى الطهارة هذه اثار ظنية. ظنيت الثبوت وظنية الدلالة. طيب يعني هذا امر ظني. انتقال انتقال يعني مسلا انتقال الماء من التهوير الطهارة مبني على دليل ظني. تمام؟ واحنا قلنا ان اليقين لا يزال بالشك ولا يزال بالظن. وان الاصل في الماء الطهورية. فكيف فكيف انتقلنا من

85
00:27:41.700 --> 00:28:01.700
من ها هنا لها هنا. ليه؟ لان هناك قاعدة اخرى. قاعدة اصولية من اعظم قواعد الشريعة. تمام؟ وهي ان ان بتتداخل مع هذا الاصيب. انا عندي قاعدة ان اليقين لا يزال بالشك. وعندي قاعدة هي اقوى منها في الرتبة واعظم. وقاعدة اصولية عامة جدا. واكثر كلية من هذه القاعدة وهي قاعدة ايه

86
00:28:01.700 --> 00:28:21.700
ايه؟ واقعية ان ان الادلة الظنية حجة. ان الادلة الظنية حجة وانها تشارك الادلة القطعية في اصل طبعا مش في درجة الحجية لان الادلة القطعية اعلى في الحجية من الادلة الظنية. لكن الادلة الظنية هي اجماع اهل السنة. الادلة الظنية حجة في باب

87
00:28:21.700 --> 00:28:51.700
بالعمل في باب الايه؟ ففي باب العقائد. وعليه وعليه آآ آآ ينبغي فينبغي ان الادلة الظنية تلحق بالادلة القطعية في اصل الايه؟ في اصل الحجية. فهذه دي قاعدة هامة جدا لانك لو لم تلاحظ هذه القاعدة ولم تلحظ هذه القاعدة ستتهدم اركان الشريعة. الشريعة اكثر الشريعة مبنية على الايه

88
00:28:51.700 --> 00:29:11.700
اكثر فروع الشريعة الفروع وجزئيات الشريعة وهي على كثرتها على كثرتها مبنية على الادلة على آآ على الادلة الظنية على خبر واحد تمام؟ فبالتالي آآ آآ حتى حتى مش بس مش بس ظنية الثبوت ده ايضا ظنية الدلالة يعني حتى بعض الادلة اللي هي

89
00:29:11.700 --> 00:29:31.700
واترة من جهة النقل ومن جهة الثبوت هي ظنية من جهة الدلالة. فالادلة التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت هذه قليلة جدا. فانت ده فقط لو لم لو لم تصرف اي شيء عن اصله او لم تنقله عن اليقين الا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ستتهدم الشريعة

90
00:29:31.700 --> 00:29:51.700
تتهدم الشريعة واحنا عندنا الادلة العقلية وعندنا الادلة الظنية على اقامة الدليل الظني مقام الدليل القطعي في اصل الحجية هذا طبعا كتب ايه؟ في كتب اصول الفقه. يبقى خدت بالك يا شيخ يبقى هو يبقى الموضوع ما كانش قاعدة واحدة بس هي اليقين لا يزال بالشك في قواعد اخرى. قواعد اخرى بتنازع بتتنازع

91
00:29:51.700 --> 00:30:11.700
مع بعضها البعض على الايه؟ على الفرع. الواحد ينبغي ان تراعى وان يراعى وان تراعى آآ آآ درجات هذه القواعد. بعض القواعد اكثر كلية من ايه من من القواعد الاخرى واكثر قوة من القواعد الايه؟ من القواعد اه الاخرى. فينبغي ايضا ان يعرف مراتب الايه؟ مراتب تلك القواعد

92
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
هذه مسألة هامة جدا. مسألة هامة جدا في في التفقه وهو انسان لا يتسرع. لا يتسرع. يعلم ان ان ويعلم ام ان اي قاعدة اصولية واي قاعدة فقهية ما ينفعش ان هو زي ياخدها كده ويبدأ يطبقها على الايه؟ على قاعدة كده بقى فقيه. ودي مشكلة كبيرة جدا تجد انسان مسلا درس الورقات

93
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
بشرح طويل شوية يعني او دراسة قواعد الوصول ومعاقد الفصول متخيل كده ان هو بقى مجتهد وان هو يخش يشتغل في النصوص الشرعية بالادوات الايه لو الدورات الاصولية اللي معه ويجتهد ويطلع ايه وينتج فروعا بهذه الايه؟ بهذه الطريقة. طبعا هيطلع كوارس مش هيطلع فروع. تمام

94
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
لاسباب كثيرة طبعا من ضمنها ان الايه؟ ان الاصول الاصول يحصل فيها نوع من التعارض نوع انواع من التداخل وهذا كثير جدا. حتى الاصول بمعنى الادلة يحصل فيها يعني اه قدر كبير من التداخل. انت ممكن عند يكون عندك دليل ظاهره الدلالة على حكم ما على حكم الف مسلا على الوجوب. تمام

95
00:31:11.700 --> 00:31:31.700
في الاخر لوجود ادلة اخرى هناك ادلة اخرى انت لم توضع في حسبانك. لكن هذه الادلة الاخرى هي التي هي التي نقلت يعني او صرف قهر الدبيل الاول من الايه؟ من الدلالة على الوجوب الى الدلال على الاستحباب. الكلام عن القرائن ونحو ذلك. فالفكرة ان الاصول تتداخل. سواء الاصول دي مقصود بها الادلة

96
00:31:31.700 --> 00:31:51.700
او الاصول دي مقصود بيها القواعد الاصولية او الاصول دي المقصود بيها القواعد الايه القواعد الفقهية الكلية هيحصل فيها قدر كبير من التدخل ينبغي ان ينتبه لتلك هذه المسألة في غاية الاهمية. والله لو انتبهت لها تفك لك اشكالات كثيرة جدا. ودي الامور ايضا ينبغي انك تصاحب في حسبانك وانت بتزاكر

97
00:31:51.700 --> 00:32:11.700
قواعد الايه؟ قواعد الفقهية والقواعد الاصولية. ينبغي ان انت في الاخر مش مجرد تقول اه هذه المسألة آآ آآ فرع تحت اصل اليقين لا يزال بالشكل لأ انت ينبغي ان تبحث هل هي تحت اصل واحد بس ولا لها اصول كثيرة جدا؟ ده انا ممكن الاقي ان المسألة دي تحت قاعدة يقين لا يزال بالشك

98
00:32:11.700 --> 00:32:29.750
تتحط ايضا تحت قاعدة اذا اجتمع الحرام والحلال. ويتحط ايضا تحت قاعدة المشقة تجلي بالتيسير. واذا ضاق الامر اتسع. واشوف شف مدى تداخل هذه القواعد وتفاعل هذه القواعد مع بعضها البعض في انتاج ذلك الايه؟ ذلك الفرع. هذه مسألة في غاية الاهمية

99
00:32:30.100 --> 00:32:54.050
طيب تعال نتكلم عن مسألة تعارض الاصول. ان اصل يتعارض مع اصل. يقين يتعارض مع يقين   قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده العظيمة آآ البديعة آآ قال قاعدة اذا تعارض معنا اصلا اذا

100
00:32:54.050 --> 00:33:11.450
رضاه. معنا اصلان عمل بالارجح منهما. لاعتضاده بما يرجحه يبقى يبقى لو اعترض لو تعارض معنا اصلا هنعمل ايه؟ هنرجح. هنعمل بالايه؟ بالارجح. طب هنرجح على اي اساس ان ان الارجح ده هيكون

101
00:33:11.450 --> 00:33:34.450
آآ آآ معتضد بما يرجحه لاعتضاده بما يرجحه. فان تسويا خرج في المسألة وجهان غالبا خرج في المسألة وجهان اه غالبا. اه طبعا فانت الزاوية دي مقصود بها تساوي نسبي يعني. لكن في النهاية بلا شك هناك هناك اصل اقوى من اصل. لكن المقصود انت

102
00:33:34.450 --> 00:33:50.500
ساوية بادي الرأي في ظاهر الامر. لكن بلا شك لابد من ترجيح. فبالتالي الفقيه لابد ان هو يعمل ذهنه في ان هو يرجح احد الوجهين. لكن المذهب هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه وجهان. المذهب هيكون فيه وجهان. تمام؟ او عدة اوجه

103
00:33:50.850 --> 00:34:10.850
اذا اختلفت وتعرضت عدة اصول هيكون عندنا وجهان او اكثر في المسألة. لكن ينبغي ان ترجح وينبغي ان تفتش وستجد ان احد طول ارجح من الايه؟ آآ ارجح من الاخرى. هناك امثلة رواها الحافظ ابن حجر آآ رحمه الله تعالى ذكر فروعا تحت هذه القاعدة نريد ان نتكلم

104
00:34:10.850 --> 00:34:30.850
عنها او سنتكلم عن ايه؟ عن بعضها الذي يتعلق بباب الايه؟ آآ بباب المياه وبما نحن فيه قلق قلل الحافظ ابن رجب ومن صور ذلك ما اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين فهل يحكم بنجاسة

105
00:34:30.850 --> 00:34:50.850
او بطهرته هل يحكم بنجاسته او بطهارته؟ على وجهين. طبعا هذه هي المسألة الايه؟ المسألة التي نتكلم عنها اصلا. هذا قول ماتن وان شك في في كثرته فهو نجس فهو نجس. يبقى لكن المذهب على وجهين. المذهب على وجهين. احدهما يحكم بنجاسته. هذا هو المعتمد الذي ذكره

106
00:34:50.850 --> 00:35:10.850
الشيخ مرعي رحمه الله تعالى يحكم بنجاسته. قال قال الحافظ ابن رجب وهو المرجح عند صاحبي المغني والمحرر. صاحب المغني هو ابو محمد الموفق ابن قدامى وصاحب المحرر اللى هو المجد ابن تيمية الشيخ عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا

107
00:35:10.850 --> 00:35:30.850
لان الاصل عدم بلوغه قلتين. هذا هو الاصل. الاصل عدم بلوغ اللي هو الاصل القلة اللي هي ذكرناها يا مشايخ عند كلامنا عن الاصول والثاني الوجه الثاني هو طاهر. طبعا هذا خلاف المعتمد. هذا الذي ليس بمعتمد عندنا في المذهب. قال وهو اظهر وهو اظهر

108
00:35:30.850 --> 00:35:50.850
ما الذي يرجحه ابن رجب؟ القول الثاني اللي هو ايه؟ اذا شك في كثرته فهو طهور. باقي على طهوريته يعني. تمام آآ آآ هذا الذي يرجحه ابن رجب رحمه الله تعالى وهو خلافي معتمد. لماذا رجح ذلك؟ قال لان الاصل في الماء الطهارة يبقى

109
00:35:50.850 --> 00:36:10.850
عندنا اصلين عندنا اصلان تعارضا. الاصل عندنا الاصل في الماء الطهورية. الاصل في الماء الطهورية. واصل تاني ان اصل عدم عدم بلوغه عدم الكثرة او الاصل القلة. يبقى انا عندي الاصل القلة والاصل في الماء الطهارة تعارض تعارضا

110
00:36:10.850 --> 00:36:30.850
الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى اراد ان يرد الاصل الاول او يرد القول الاول الوجه الاول قال واما ان اصله القلة قد لا يكون كذلك فقد لا يكون كذلك. لماذا؟ كما اذا كان كثيرا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه

111
00:36:30.850 --> 00:36:50.850
ضد هذا ان الاصل وجوب الطهارة بالماء فلا يعدل الى التيمم الا بعد تيقن عدمه. يبقى الان يا شيخ احنا عندنا وجهين. الوجه الاول نجاسة اللي هو المعتمد والوجه التاني اختاروا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. لماذا الحافظ ابن رجب اختار الوجه التاني؟ اللي هو ان الاصل في الماء الايه؟ الاصل في

112
00:36:50.850 --> 00:37:00.850
ما الطهارة؟ قال لك رقم واحد لان كون ان الاصل القلة فمش لازم فمش لازم. هناك حالات يكون مش الاصل القلة. ايه هي الحالة دي يا مشايخ؟ الحديث يذكرها الاصحاب

113
00:37:00.850 --> 00:37:20.850
اه في المتون المطولة احنا لو عندنا ماء تيقنا من كثرته. عندنا ماء تيقنا من كثرته. تمام؟ وبعد كده حصل اي شيء وقع صخرة مسلا في المية فطرتش حبة مية خارج الحوض. ثم الان شككنا هو هو قل ولا لأ؟ احنا متيقنين من الكثرة. ثم بعد ذلك طرأ الشك. طرأ

114
00:37:20.850 --> 00:37:40.850
الشك في القلة والكثرة. هنقول يا مشايخ هنقول لا الاصل الايه؟ الاصل الكثرة. لان ده اخر يقين كان عندنا يا مشايخ. اخر يقين كان احنا كان عندنا الاول ان الاصل القلة. تيقنا بعد ذلك ان الماء كثير. يبقى ده اخر يقين عندنا. اخر يقين عندنا. يبقى قولنا ان

115
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
قولنا ان الماء كثير هذا كان يقين اصلا. بعد كده لما حصلت شوية طرطشة كده من الماية شوية ماية شككنا في القلة. يبقى ايه المتيقن؟ الكثرة وايه المشكوك فيه القلة واليقين لا يزال بالشك يبقى المسألتين غير بعض. المسألتين غير بعض. يبقى هذا فيه فرق واضح ما بين هذه المسألة التي نحن فيها وبما وبين ما ذكره

116
00:38:00.850 --> 00:38:20.850
شيخ زين الدين ابن رجب رحمه الله تعالى. يعني في مسألة ان شك في كثرته هذه المسألة لم يحصل فيها يقين في الكثرة اصلا. تمام؟ لكن المسألة دي في يقين حصل بالكثرة فهو ده اللي بنبني عليه. طيب يا مشايخ. قال ويعضض هذا يبقى ده اول شيء ذكره اول علة آآ للترجيح ذكر

117
00:38:20.850 --> 00:38:41.900
انك كون ان الاصل القلة ده ايه مش ليس دائما فنقول هذا فيه ايه؟ هنا هنا فيه فيه فارق فيه فارق ما ينفعش ان احنا نبني عليه ذكر امرا اخر قال ويعضض هذا ان الاصل وجوب الطهارة بالماء فلا يعدل الى التيمم الا بعد تيقن الا بعد تيقن آآ عدمه

118
00:38:41.900 --> 00:39:04.150
الا بعد تيقن عدمه. طيب فنقول والله ان ان ان نعم هذا هو الاصل. الاصل وجوب الطهارة بالماء. لكن لكن لو انا عندي دي القواعد الشرعية القواعد الشرعية المرعية لو ادتني او لو ادت وفقا لقواعد الشرع ان هذا الماء الذي بين يدي نجسة

119
00:39:04.150 --> 00:39:24.150
والشارع قد حرم علي استعمال النجاسات فانا انتقلت الى التيمم انتقلت الى التيمم بوجه شرعي بوجه اجازه الايه اجازه الشارع فلا شيء ايه؟ فلا شيء علي. يبقى انا في الاخر لو قواعد الشارع لو قواعد الشارع هتؤدي بي الى ان احكم على هذا الماء

120
00:39:24.150 --> 00:39:44.150
نجاسة يعني في الاخر انا لم احكم عليه بالهوى. انا احكمت عليه وفقا لما ثبت عندي من قواعد الشريعة. تمام؟ فبالتالي لو انا قواعد الشرع ادت ان هذا الماء محكوم عليه عندي بالنجاسة فلا ضير علي في انتقالي من هذا الماء من هذا الماء الذي حكم عليه بالنجاسة الى غيره

121
00:39:44.150 --> 00:40:04.150
الى غيرهم هو التيمم. طبعا انت في حالة عدم وجود ماية اخرى يعني عدم وجود مياه اخرى. آآ لاني انتقلت لسبب ولموجب شرعي ولموجب شرعي والشارع هو الذي جعل جعل التيمم بديلا عن الايه؟ بديلا عن الماء عند فقد الماء حسا او حكما. فبالتالي انا لا شيء علي انا تابعت قواعد الايه

122
00:40:04.150 --> 00:40:24.150
اتبعت قواعد الشرع. طيب نقول المعتمد ايه يا مشايخ المعتمد ان احنا نحكم بنجاسة الماء. ان شك في كثرته او شك في كثرته فهو وايه؟ فهو نجس. لماذا نحكم بالنجاسة لما ذكرنا؟ لما ذكرنا؟ اه اه طب يا مشايخ ليه رجحنا هذا الاصل على ان الاصل

123
00:40:24.150 --> 00:40:44.150
اصل في الماء الطهارة. نقول لان الاصل في الماء الطهارة هذا يعني انتقلنا عنه. هذا الاصل قد انتقلنا عنه. ليه يا مشايخ؟ لان في الماء الطهارة؟ نعم نعم. لكن لما وقعت النجاسة في الماء النجاسة دي سقطت فيه بيقين ولا بشك؟ خد بالك انا لم اشك في سقوط

124
00:40:44.150 --> 00:41:04.150
النجسة بالماء انا متيقن من سقوط النجاسة بالماء ومتيقن دي نجاسة سقطت في الماء. لكن انا شاكك في كثرة الماء. يبقى ده موضع شك طيب الماء كان الاصل فيه الطيارة والطهارة والمتيقن والمتيقن منه هو الطهورية. نعم. لكن الان هذا اليقين يقيه

125
00:41:04.150 --> 00:41:24.150
عارضه يقين اخر وهو يقين سقوط النجاسة في الايه؟ سقوط النجاسة في الماء. والاصل الاصل ان الماء يتنجس بملاقاة النجاسة بل الاصل ان كل المائعات تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة الا في استثناء ان الماء الكثير بيدفع

126
00:41:24.150 --> 00:41:34.150
النجاسة عن نفسه يدفع النجاسة عن نفسه ولا يحمل الخبث. يبقى خد بالك من الترتيب المنطقي للمسألة. الاصل في المية هي مشايخ. الاصل في المياه الطهارة. هذا الاصل اللي هو

127
00:41:34.150 --> 00:41:54.150
اليقين انتقلنا عنه بيقين ان الماء ده تنجس بالايه؟ تنجس بهذه النجاسة التي قد سقطت فيه بيقين. طيب الان نريد ان نتيقن من كثرة الماء لنقول ان الماء قد دفع النجاسة عن نفسه. الان انقطعت السلسلة ها هنا. لا نستطيع ان نحكم بكثرة

128
00:41:54.150 --> 00:42:14.150
لان كثرة الماء مشكوك فيها فالاصل القلة والاصل ان الماء قد بيقين قد تنجس بهذه الايه؟ بهذه آآ النجاسة التي التي ازالت اصل الطهورية. واضحة يا شيخ؟ واضح لماذا رجحنا القول بالنجاسة؟ هو قول قوي جدا وترجيح قوي ايه؟ آآ

129
00:42:14.150 --> 00:42:34.150
قوي جدا يعني. موافق للاصول. يبقى واضح ليه لماذا اعتمدنا الحكم بالايه؟ الحكم بالنجاسة. طبعا هناك ايضا وجهان في مذهب الامام الشافعي في عي في ايه في هذه المسألة والمعتمد هو الايه؟ المعتمد هو الحكم بالطهارة ليس بالنجاسة وان كان الخلاف قوي. آآ بين الشافعية في الوجهين لكن المعتمد كما في الروض

130
00:42:34.150 --> 00:43:04.150
آآ الروضة آآ آآ الحكم بالايه؟ الحكم آآ آآ كما في المنهاج اصف الحكم بالطهارة. ومنها اخرى لهذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب ومنها ما اذا وقع في الماء اليسير روثة. روثة. تمام؟ آآ ما اذا

131
00:43:04.150 --> 00:43:24.150
وقع في الماء اليسير القليل روثة وشكة. هل هي من مأكول او غيره؟ آآ او مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة ام لا فيه وجهان فيه وجهان احدهما انه نجس احدهما انه نجس لان الاصل في

132
00:43:24.150 --> 00:43:44.150
اروث والميتات النجاسة. الاصل في الارواف والميتات النجاسة. وحيث قضي بطهارة شيء منهما فرخصة على خلاف الاصل. فرخصة على خلاف الاصل. ولم آآ ولم يتحقق وجود المرخص ها هنا فبقينا على الاصل اللي هو الايه؟ النجاسة. والثاني انه طاهر

133
00:43:44.150 --> 00:44:04.150
وهذا هو المعتمد الثاني انه طاهر يعني المشايخ لو انا لو الانسان لو الانسان وهو ماشي في طريق آآ آآ داس على روثة او او سقطت روثة جد روثة ساقطة في ماء يسير ولا يدري هذه الروثة هل هي مسلا من ايه هل هي من هر ولا من من حمار ولا من من بقرة ولا من

134
00:44:04.150 --> 00:44:27.550
يا اما الحيوان مأكول ولا غير مأكول؟ يعني المراد هذه الروثة اه اه طاهرة ولا نجسة؟ هذه الروثة طاهرة ولا نجسة؟ يعني هو الامر آآ وقع فيه عنده اشتباه وشك على وجهين. الوجه الاول انه نجس. لماذا؟ انه نجس؟ لان الاصل الاصل الذي ذكره المصنف ان الارواث والميتات النجاسة هذا لا نسلمه

135
00:44:27.550 --> 00:44:47.550
هذا لو نسلمه سيذكره الان. القول الثاني هو المعتمد عندنا والراجح ان الايه؟ ان الاصل ان الاصل الطهارة وعدم النجاسة. اصل طهارة الماء تهورية الماء وعدم نجاسته فلا ينتقل عن هذه الطهورية الا ايه؟ الا بيقين. الثاني انه طاهر وهو المرجح عند الاكثرين. طاهر يعني طهور

136
00:44:47.550 --> 00:45:07.550
يعني وانه المرجح عند الاكثرين لان الاصل في الماء الطهارة. فلا يزال عنها بالشك. وقد منع بعضهم ان الاصل في الارواث النجاسة. وهذا حقيقة الحرص هذا حقيقة خاصة في ديار المسلمين يعني في الاخر انت تجد اغلب الاغلب الذي يعني اغلب الدواب في آآ في آآ

137
00:45:07.550 --> 00:45:32.150
في بلاد المسلمين يعني في المواطن التي يكثر فيها الدواب هي من الايه؟ هي من المأكول. هي من المأكول. واه اه اه اه من غير النجس يعني فبالتالي فبالتالي الاصل الاصل ان احنا لا نحكم على هذه الارواث بالنجاسة. الاصل ان احنا لا نحكم على هذه الارواث من الجسد. والاصل ان يبقى يبقى او

138
00:45:32.150 --> 00:45:42.150
ابقى مشكوكا فيها تبقى مشكوكا فيها هل هي نجسة ام لا فبالتالي ليس هناك اصل وليس هناك يقين ليس هناك اصل في هذه الارواث ليس هناك اصل وليس هناك ايه

139
00:45:42.150 --> 00:46:02.150
قيل لكن عندي شك عندي شك مطلق هل هي نجسة؟ هذه الارواح هل هي نجسة ام لا؟ ويبقى هذا شك مجرد وعندي الماء الاصلي فيه ان هو ولا انتقل عن هذه الطهورية بهذا الشكل المجرد. وبهذا الشك الايه؟ المطلق غير المرجح. فبالتالي خلاص الاصل الماء باق

140
00:46:02.150 --> 00:46:18.550
على ايه؟ على اه طهوريته. ونص احمد في رواية محمد بن ابي حرب في رجل في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار او برذون. البرذون آآ هذا اقرب الى الخيل. هذا اقرب الى الخيل

141
00:46:18.550 --> 00:46:40.900
اه مأكول لحم يعني فيدري لحمار لحمار طبعا عليه السلام يأكل لحم وروثته نجسة. او برذون فرخص فيه اذا لم يعرفه. رخص فيه اذا لم يعرفه يعني مواطن بلاد المسلمين يعني البرذوني فيها كثير جدا والحصان فيها كثير جدا وآآ

142
00:46:40.900 --> 00:47:00.900
قائم اخلصي التي تؤكل وتربى في بلاد المسلمين كثيرة جدا جدا. فانت لا تستطيع انه يعني حتى ليس عندك ليس عندك حتى ظن غالب. ظن طالب فبالتالي الاصل في الماء الايه؟ الاصل في الماء الطهارة والاصل في الثياب الطهارة في مثل

143
00:47:00.900 --> 00:47:20.900
لهذه الاشياء والاصل في المداس الطهارة يعني الاحذية انها طاهرة اذا وطأت عليه مثل هذا او وطأت مثل هذا فبالتالي نلاقي لا اشكال طيب هناك مسألة اخرى ان قد يتعارض الاصل والظاهر. ما المقصود بالظاهر يا شيخ؟ المقصود بالظاهر اللي هو الظن يعني. الاصل اللي هو

144
00:47:20.900 --> 00:47:40.900
هو اليقين والظاهر والظاهر اللي هو الظن. قد يتعارض الاصل والظاهر. طبعا الاصل احنا نقدم اليقين ولا الظاهر؟ اليقين ولا الظن؟ لا طبعا نقدم الايه؟ نقدم اليقين. لكن لا المسألة فيها تفصيل. زي ما قلنا يا مشايخ. القواعد

145
00:47:40.900 --> 00:48:00.900
ما بتتاخدش بصورة حادة ما تتاخدش القواعد بصورة حادة. آآ قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة التي تليها اذا تعارض اصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يعني حجة شرعية يجب قبولها شرعا فان كان الظاهر حجة يجب

146
00:48:00.900 --> 00:48:20.900
طولها شرعا كالشهادة والرواية كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بلا خلاف. فهو مقدم على الاصل بلا خلاف وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالاصل

147
00:48:20.900 --> 00:48:40.900
لا يلتفت الى الله هذا الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل وتارة يخرج في المسألة خلاف. يخرج في المسألة خلاف آآ هذه قاعدة من اهم القواعد. تعارض الاصل والظهر. يا مشايخ ليه؟ لان الظاهر يمكن ان يكون حجة. يعني الشارع يجعله حجة

148
00:48:40.900 --> 00:49:00.900
شرعية يعني الشارع اقام هذا الظاهر مقام اليقين. يبقى الشارع اقام هذا الظاهر هذا الظن اقامه مقام اليقين وجعله في درجة اليقين. وهذه الاقامة اقامة الظن مقام اليقين تكون معتدة اصلا ومعللة باصل من

149
00:49:00.900 --> 00:49:20.900
الاصول او بقاعدة من قواعد الايه؟ او بمقصد من مقاصد الشريعة. قال كالشهادة كالشهادة. يعني يعني ايه مشايخ؟ الاصل الاصل ان فلان سرق او لم يسرق الاصل ان فلان سرق ام لم يسرق اصلا هو لم يسرق الاصل براءة الذمة. صح؟ طيب. بالاصل في المسلمين السلامة. صح

150
00:49:20.900 --> 00:49:30.900
تمام طيب اا يبقى هذا هو الاصل وهذا هو اليقين ان تقول ما ينفعش ان اليقين ان احنا ننتقل عنه الا بيقين طيب ما هو انا في الاخر لو اتى شهود

151
00:49:30.900 --> 00:49:50.900
على هذا الرجل يعني شهود وتوفرت الشروط في هذه الشهادة وشهدوا على ذلك الرجل بانه قد ايه؟ بانه قد سرق. هذه الشهادة النية واليقينية الاظنية بلا شك. ظنية ليست يقينية. يقينية لو ايه لو اجتمع جماعة يعني يستحيل تواطؤه مع الكذب. يعني كشروط كشروط

152
00:49:50.900 --> 00:50:10.900
لكن هذا ليس هذا ليس الاكثر في الشهادة في الاخر يكفينا ايه؟ يكفينا شاهد عدل. طيب لو انا اتى عندي شهيدان عدلان وشهادة. هذه الشهادة الظنية لا اظنية طبعا بلا شك. فهذه هذه الشهادة هنقدمها ولا نقدمها

153
00:50:10.900 --> 00:50:30.900
دي من الاصل الاصل ان الرجل لم يسرق والاصل براءة الذمة نقول لا هذه الشهادة الظنية هذا الظاهر هذا الظن قد اقامه الشارع مقام اليقين مقام يقين فينبغي ان يقدم على ذلك الايه؟ على ذلك الاصل. وقدمه الشارع بالحجة الشرعية على هذا الاصل. طب ليه قدمه الشارع؟ لان هناك اصول عظيمة ستضطرب

154
00:50:30.900 --> 00:50:49.900
ان لم نقدم ذلك الظن على الاصل. مهو يا مشايخ لو احنا اشترطنا الظن آآ اشترطنا اليقين في حفظ حقوق الناس هتضيع الحقوق هتضيع الحقوق انت لو لو يعني لو لو الحاكم والقاضي لم يعمل بالظنون في سألت الشهادات والروايات والاخبار ونحو ذلك. آآ آآ

155
00:50:49.900 --> 00:51:09.900
آآ ففي الاخر هتضيع حقوق الناس. ستضيع حقوق الايه؟ حقوق الناس. فلابد من من اعمال القرائن. ومن اعمال الظنون في هذه لمواطن. فالشريعة قد فعلت ذلك من اجل حفظ الايه؟ من اجل حفظ النفوس. في القتل مسلا من اجل حفظ اموال الناس وهذه من الامور العظيمة جدا

156
00:51:09.900 --> 00:51:29.900
ومن من الضروريات الموجودة في الشريعة يبقى هذه اصول. يبقى يا جماعة الظاهر ده قدمناه على الاصل مش مش فقط لانه ظاهر لان هذا الاصل الظاهر معتض باصول عظيمة جدا. ما هو حفظ الضروريات هذه من الاصول. الاصل حفظ الضروريات. هذه من اصول الشريعة. وهذه

157
00:51:29.900 --> 00:51:50.500
حفظ النفس وحفظ المال حفظ المال وحفظ العرض. هذه من ضروريات الشريعة لن تحفظ الا باقامة بعض الظنون. مقام يبقى شوفي يا مشايخ الموضوع ازاي رجع يتعرض للاصول رجع ازاي لمسألة تعامل الايه لقواعد اخرى تداخلت مع بعضها البعض

158
00:51:50.550 --> 00:52:10.550
واضح يا مشيخ؟ فبالتالي وعلى فكرة يعني اغلب مسائل تعرض الاصل والظهر انت اذا تأملت فيها الذي يذكرها الفقهاء في كتب القواعد سترجعها بشكل او واخر اذا تعارض الايه؟ تعارض الاصول وتداخل الاصول مع بعضها الايه؟ مع بعضها البعض. يبقى لا ينبغي يبقى اذا لاجل حفظ النفس وحفظ المال

159
00:52:10.550 --> 00:52:27.200
حفظ العبد ينبغي ان الشهادة الشهادة الظنية تقوم مقام الايه؟ تقوم مقام اليقين. كذلك الرواية تكلمنا عن مسألة الروايات والاخبار واللي عمل بخبر واحد ونحو ذلك. في النهاية الشارع قد جعل خبر الواحد العدل

160
00:52:27.650 --> 00:52:47.650
جعله بشروط طبعا بشروط المعتبرة الموجودة في كتب الاصول وفي كتب الحديث جعلها تقوم مقام اليقين وجعلها حجة في كونها حجة يعني لماذا؟ لانك لو لم تفعل ولم تأخذ بخبر واحد ستتهدم اركان الشريعة. ستتهدم اركان الشريعة

161
00:52:47.650 --> 00:53:07.650
ستتعطل حتى مصالح الناس. يعني في الاخر لا يعني حتى في في الاخبار الاخبار حتى بالشهادة ونحو ذلك والاخبار عن الشيء مسلا اخبار كما نتكلم مسألة الاخبار بالنجاسة ونحو ذلك. هنا الناس هتخون بعضها بعضا. وهنا في الاخر آآ ستتعطل مصالح الناس في كثير من الامور. وستتهدم

162
00:53:07.650 --> 00:53:27.650
الشريعة لان كما قلنا لو لو اشترطنا القطعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في في آآ في نصوص الشريعة يعني لن آآ آآ آآ آآ لم تحفظ الشريعة وآآ آآ وستعطل احكام الايه؟ احكام الشريعة بذلك. بالاضافة كما قلنا ان العلماء

163
00:53:27.650 --> 00:53:47.650
اقاموا الادلة العقلية والادلة النقلية القوية على قبول خبر الايه؟ على قبول خبر الواحد وعلى قبول الادلة الظنية وانها وانها حجة. يبقى هذا ايضا من حفظ الدين. يبقى هذه من الضروريات. ان ان قبول رواية الواحد وقبول خبر الواحد هذا من حفظ

164
00:53:47.650 --> 00:54:07.650
الدين راجع لمسألة راجع لضرورة من الضروريات حتى مش من اصل منها. هذا من اعظم الاصول. حفظ الضروريات. حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض حفظ المال ونحو ذلك فهو مقدم على الاصل بغير خلاف. وان لم يكن كذلك بل كان مسنده العرف او العادة الغالبة او غلبة الظن. فتارة يعمر بالاصل وهذا هو

165
00:54:07.650 --> 00:54:17.650
اصل ان احنا نقدم الاصل على الظاهر وعلى الظن والظاهر في مثل هذه الامور. لكن ممكن احيانا يعمل بالظهر؟ اه ممكن احيانا يعمل بالظهر. لماذا؟ لاسباب كثيرة جدا. من الاسباب

166
00:54:17.650 --> 00:54:37.650
ان يكون لاصل اخر وهو ان وهو ان المشقة تجلي بالتيسير. ولو اشترطنا العمل باليقين في هذه المسائل سيؤدي الى مشقة عظيمة جدا جدا جدا. ومن ضمنها ان اليقين غير منضبط او اليقين متعذر. هذا سبب يجعلنا ان احنا نقدم

167
00:54:37.650 --> 00:54:57.650
نظن ونأخذ بالظن ونترك الايه؟ ونترك اليقين لان طلب اليقين متعذر اصلا وغير منضبط. هزا تتكلم عنه. فبالتالي يا مشايخ هناك اصول تتداخل كما ايه كما ذكرنا والقواعد تتداخل كما ذكرنا. هذا يجرنا الى الكلام عن مسألة هامة جدا وهو آآ كلام آآ كلام

168
00:54:57.650 --> 00:55:17.650
الامام ابن اللحام البعلي في القواعد والفوائد الاصولية في في القاعدة الاولى ذكر كلاما هاما جدا ينبغي ان نقف عنده وان نربطه بذلك الايه؟ الكلام. قال الامام البعلي ان اللحام والتقرير السؤال

169
00:55:17.650 --> 00:55:37.650
ان غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات والاخبار الاحاد والاخيسة وآآ وغيرها من المظمونات فكيف يعبرون عنه بالعلم. طبعا هو يتكلم الان عن تعريف علم الفقه. ويقال ان هو آآ ان هو علم علم الفقه. تمام؟ او ان هو العلم بالاحكام الشرعية

170
00:55:37.650 --> 00:55:57.650
آآ العملية التفصيلية. تمام؟ آآ فبالتالي هو العلم بالاحكام فكيف يكون علما بالاحكام والعلم الاصل فيه ان هو يقين على طريق على طريقة مناطقها يعني ودرجات المناطق في الايه؟ آآ في العلم. قال واجيب عنه بانه لما كان المظمون يجب العمل به

171
00:55:57.650 --> 00:56:17.650
كما في المقطوع. طبعا ده مقصود في احكام الشريعة. ان الشارع قد اقام الظن مقام مقام القطع في هذه المسألة في مسائل العمل بالايه العمل بالروايات والاحاديث. تمام؟ اه واجيب عنه بانه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع الى العلم بجامع وجوب

172
00:56:17.650 --> 00:56:37.650
العمل هي جامع وجوب العمل يعني المظمون المظمون لما الشارع قد امرنا بان احنا نمتثل ونعمل بالمظمون وقد ثبتت على ذلك الادلة النقلية والعقلية فبالتالي صار في حكم الايه؟ صار في حكم المقطوع به. فخلاص ممكن نعبر عنه بالعلم. واذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن

173
00:56:37.650 --> 00:56:57.650
بفروع كثيرة ان احنا ممكن نعمل بالظن بدل اليقين يعني. فروع كثيرة. ولم يطرد آآ ولم يطرد اصل اصحابنا في ذلك. ففي بعض الاماكن قالوا يعمل بالظن وفي بعضها قالوا لابد لابد من اليقين وطرد ابو العباس اللي هو ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اصله وقال

174
00:56:57.650 --> 00:57:17.650
يعمل بالظن في عامة امور الشرع والله اعلم. نقول يا مشايخ ان هذا الموطن فيه نظر. هذا الموطن من كلام الامام البعلي فيه نظر. فاصحابنا اه اه قد طردوا اصلهم قد طردوا اصلهم. لكن ليس الاصل ان هو اليقين لا يزال او لا يعني لا يزال عنه بالشك او ان اليقين مقدم

175
00:57:17.650 --> 00:57:37.650
مطلقا لأ نقول الاصل نقول ان الاصل ان اليقين مقدم على الظن هذا هو الاصل. وهذا الاصل قد تتعارض معه اصول اخرى هذا الاصل قد تتعارض معه اصول اخرى. فبالتالي نترك الاصل وننتقل الى هذا الاصل الاخر لما ايه؟ آآ لترجحه. فبالتالي المسألة

176
00:57:37.650 --> 00:57:57.650
ليست مسألة اضطراب القاعدة من عدم اضطرابه. لأ احنا القاعدة عملنا بها دائما. ان هو اليقين ما دام طلب اليقين ممكن. وما دام اليقين طلب اليقين ليس فيهما مشقة وما دام طلب اليقين هذا او العمل باليقين لا يعارض قاعدة اقوى منه فبالتالي هذا هو الاصل ان احنا نعمل بالايه؟ نعمل باليقين. فالمسألة ليست مسألة التواضع

177
00:57:57.650 --> 00:58:17.650
وعدم التراضي. وذكر ذكر بعد ذلك قرابة السبعين فرع. قرابة السبعين فرع مسألة ان هو يعني الاختلاف ان الصحابة هنا قالوا باليقين وهنا قالوا بالظن هنا قالوا باليقين هنا قالوا بالظن. قرابة السبعين فرع وقد رددتها جميعا الى ايه؟ الى اصل واحد والى قاعدة واحدة

178
00:58:17.650 --> 00:58:31.300
مضطربة ان شاء الله لعلنا ان احنا لعلي اه انشرها ان شاء الله تعالى. لكن سنذكر بعض الامثلة لنبين واه لتكون تطبيقا على اه على ما ذكرناه او تطبيقا لما ذكرناه

179
00:58:32.750 --> 00:58:53.450
قال منها يعني من هذه المواطن اذا اجزنا له التحري في الاجتهاد يعني والعمل بالظن اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة اعلى مقالة ضعيفة يبقى هو الشيخ من الاول قال ان هذه مقالة ضعيفة في المذهب وهذا هو الصحيح هذا قول ضعيف فبالتالي خلاص القول القوي ان هو لا نجوز التحري ولا نجوز الاجتهاد

180
00:58:53.450 --> 00:59:13.450
لنجوز العمل بالظن ولكن ينبغي عليه العمل باليقين. ستأتي هذه المسألة. او في القبلة هذا الصحيح. اذا اجزنا له التحري في القبلة على الصحيح فانه بما غلب على ظنه. يعني ايه المسألة دي يا شيخ؟ المسألة دلوقتي ان ان القبلة. هل هل القبلة يعمل فيها بالظن ام باليقين؟ لا يعمل فيها بالظن. انت يعني في الاخر انت

181
00:59:13.450 --> 00:59:33.450
بتشوف العلامات وبتشوف الامارات بتشوف سواء المحاريب او كذا او محاريب المسلمين او بتنظر في السماء ان كنت عندك آآ تستطيع انك مجتهد في تحديد القبلة وبتجتهد في تحديد القبلة وتبني على ايه؟ وتبني على الظام. طب لماذا لم نقل باليقين في هذه المسألة؟ لان اليقين متعذر يا مشايخ. اليقين فيه

182
00:59:33.450 --> 00:59:53.450
شديدة. انت عندما تقف على على مسافة مئات الكيلومترات او عشرات حتى الكيلو مترات من من الكعبة والكعبة نقطة يعني ليست جدا لكن نقطة صغيرة عندما اطالبك بالتيقن في كل صلاة من ان انك تواجه الكعبة ولو

183
00:59:53.450 --> 01:00:13.450
لو مددنا خط مستقيم من وجهك الى الكعبة يعني لاصاب الكعبة هذا مستحيل. هذا مستحيل متعذر فبالتالي هذا بيقين متعذر فبالتالي ما ما ينفعش ان احنا نلزم به لان اليقين متعذر وفيه مشقة شديدة. في المقابل بقى نجد ان احنا نوجب نوجب على من يرى الكعبة وعلى من يرى الكعبة او من يرى

184
01:00:13.450 --> 01:00:33.450
بيت الحرام ان هو بيتوجه الى الكعبة بيقين بيقين وينبغي ان هو يتوجه الكعب يقين. لماذا؟ عمل الاصل يبقى الاصل يا مشايخ يبقى باسلمه مضطرد ولا مش مضطرب مطرد مطرد. وطالما ان هو يمكن يمكن تحقيقه ان اليقين يمكن تحقيقه يعمل باليقين وجوبا

185
01:00:33.450 --> 01:00:53.450
لكن لما صار بعيدا عن الكعبة وصار هذا اليقين آآ ممتنعا وصعبا جدا وفيه مشقة شديدة آآ آآ عملنا بالايه؟ بالظن انه لا يوجد غير الظن اصلا وما سواها مشقة شديدة جدا وابطال لاعمال الناس ولعبادات الخلق. قال ومنها الغسل من الجنابة او الحيض او غيره

186
01:00:53.450 --> 01:01:13.450
من الاغسال فالمذهب انه يكفي فيه الظن في الاسباغ. وقال بعض اصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. هذا هو اعتمد وجوبا هذا هو المعتمد وجوبا هو يجب عليه ان يحرك الايه؟ يحرك الخاتم لتحقيق يتحقق من وصول الماء. اه اه لماذا قلنا ها هنا

187
01:01:13.450 --> 01:01:33.450
ولماذا قلنا في الاسباغ بالظن؟ ايضا لان اليقين فيه مشقة شديدة. الان الانسان عندما يغتسل وجسده آآ فيه آآ فيه غضون وفيه آآ وفيه تجاويف آآ آآ وفيه مواطن لا يراها

188
01:01:33.450 --> 01:01:53.450
وفيه مواطن حتى يعني لا لا لا تصل اليه يده بسهولة. تمام؟ فبالتالي طلب اليقين طلب اليقين في مثل هذا يؤدي الى مشقة شديدة ويؤدي الى الوسواس وهذه من اعظم الامور. من اعظم ابواب الوسوسة الطهارة. وهذا هذا ليس امر حديث الفقهاء

189
01:01:53.450 --> 01:02:13.450
ينصون على ذلك ويشددون كثيرا على مسألة الايه؟ على مسألة الوسوسة. على مسألة الوسوسة بل حتى لاجل مسألة الوسوسة قد يخالفون قاعدة العمل اليقين. يعني الانسان الانسان يعني كما نصل البهوتي في الكشاف وغيره من اصحابنا المتقدمين حتى. ان الانسان لو لو علم من

190
01:02:13.450 --> 01:02:23.450
نفسي انه كثير الوسوسة انه كثير الوسوسة. وان هو ان هو ان هو يفعل ذلك من باب الوسواس فلا يبني على اليقين. يعني كل شوية هو موسوس صليب تلاتة ولا اربعة

191
01:02:23.450 --> 01:02:43.450
اربعة اربعة ولا تلاتة اتنين ولا تلاتة واحدة ولا اتنين هذه ليست ليست يعني هذا امر هذا امر لم يطرح على الانسان هو يعلم ان هو موسوس ويعلم ان هذا وسواس لأ يعني يعمل ايه واحد ولا اتنين لا صلاة اتنين. صلاة اتنين يدفع الوسواس عن ايه؟ عن نفسه. يدفع الوسواس عن نفسه. فهي دي من الامور الهامة المعتبرة

192
01:02:43.450 --> 01:03:03.450
عندنا الا يؤدي العمل باليقين الى مشقة شديدة الى مشقة شديدة والى فتح باب الفتنة والوسواس في ايه؟ آآ عند الناس. فهذه اه هذا الاصل عندي اللي هو الاصل للاصول الهامة ومن القواعد الهامة الكلية اللي هو العمل بيقين تعارض مع اصل اخر ومع قاعدة اخرى هامة تداخلت

193
01:03:03.450 --> 01:03:23.450
او تداخل مع هذه القاعدة وهي من قاعدة الايه؟ قاعدة ان المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. وطلب اليقين في هذه المواطن مع كونها باب واسعا الوسواس من الامور الايه؟ من الامور التي فيها مشقة شديدة. لكن مثلا في المقابل قال يجب ان يحرك المغتسل

194
01:03:23.450 --> 01:03:43.450
يتحقق وصول الماء ايضا هذا موطن انت ليس فيه مشقة. حرك الخاتم عشان تتأكد ان الماية وصلت تحت الخاتم وبلغ بلغ الماء ذلك الموطن. هذا ينبغي ينبغي انك تفعل ذلك ايه؟ ينبغي ان تفعل ذلك بيقين. اي موطن المائيقين فيه ليس فيه مشقة وليس متعذرا. وليس بابا لفتنة وليس بابا للشهر وليس بابا

195
01:03:43.450 --> 01:04:03.450
ولمفسدة فينبغي العمل بالايه؟ باليقين في الاصل مضطرد الاصل مطرد. قال ايضا من المسائل التي يعمل فيها غلبة الظن الحكم بالشاهدين ذكرنا. ذكرنا يا مشايخ ان هذا من هذا عمل باصل وبقاعدة عظيمة جدا وهي حفظ الايه؟ وهي

196
01:04:03.450 --> 01:04:23.450
وهي حفظ الضروريات حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض آآ وحفظ النسب ونحو ذلك. ففي الامور هامة جدا من الامور الايه؟ الهامة جدا. فدي قاعدة هامة يعني لا يعني لو لم نحكم يعني في مسألة الحكم في الشهادة. لو لم نحكم بالظن يعني لو

197
01:04:23.450 --> 01:04:43.450
وقع فساد عظيم او بالشاهد واليمين والشاهد واليمين في مسائل ايه في مسائل اليمين والشهادات او الاربعة او الاربعة في مسألة الايه في مسائل الزنا والحكم بالشاهد حيث قلنا بالشاهد الواحد. يعني هناك مسائل يكفي فيها شاهد واحد تنفصل فيها باب الشهادات ان شاء الله او بالمرأة الواحدة حيث قلنا بها المسائل التي فيها

198
01:04:43.450 --> 01:05:03.450
يجوز فيها شهادة المرأة كما في الامور التي لا يطلع عليها الا النساء. والعمل بخبر واحد حيث قلنا به والمجتهد والحاكم اذا حدثت له واقعة فانه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه. العمل بما يغلب على ايه؟ على الظن هذا امر هام جدا. لانه ايضا من حفظ الدين ومن حفظ حقوق الناس. لو لم يفعل ذلك لضاعت الحقوق ولضاعت

199
01:05:03.450 --> 01:05:23.450
اضاعت الضروريات والاضاعة الدين. لان لو لو كل حاكم ولو كل قاضي ولو كل مفتي لم يعمل الا او لم يفتي ولم يقض الا القيمة التام مية في المية ان لم يعمل الا باليقين فالتالي لن يقضي لن يقضي في اغلب الايه؟ في اغلب المسائل. ان يقضي في اغلب المسائل وستتعطل المصالح وستتعطل

200
01:05:23.450 --> 01:05:43.450
الضروريات ستعطل الدين وستعطل عبادات الناس واموال الناس وتضييع الدماء ونحو ذلك. فبالتالي في الاخر هي ايه يبقى يبقى انا عندي قواعد وعندي مقاصد عرضتها هنا وهذا هو الاولى. وهذا هو الاولى فبالتالي اقمنا اجل ذلك الامر الاولى والاعظم والاهم والذي دلت

201
01:05:43.450 --> 01:06:03.450
عليه الشريعة اقمنا الظن مقام اليقين لان طلب اليقين ها هنا متعذر. طلب اليقين الذي يحفظ حقوق الناس ويحفظ الدين ويحفظ الاموال ويحفظ الانساب ويحفظ الاعراض هذا والدماء ايضا هذا ايه؟ هذا متعذر فبالتالي انتقلنا الى الظن. الامام الشيخ يعني رأينا ان هو ايه

202
01:06:03.450 --> 01:06:23.450
ها هنا ليس هناك تعارض. شيخنا احنا ظلنا معذرة اطلنا في هذه القاعدة لكن هذه القاعدة من اهم ما يكون احنا وضعنا كده التصور عام لهذه القاعدة تأتينا فروع كثيرة بعد ذلك تتعلق بهذه القاعدة خلاص احنا فهمنا هذه القاعدة كلما نأتينا مثلا هنربطها نأتي الى مسألة من المشايخ خلاص هنربطها

203
01:06:23.450 --> 01:06:43.450
بهذا الموطن. اه هذه من تعارض الايه؟ من تعارض الاصلين. هذه من تعارض الاصل والظاهر. وقدمنا الاصل ها هنا. او قدمنا الظاهر ها هنا لاجل كذا. يبقى مزبوط فهمنا الصورة العامة للقاعدة وسنبني نبدأ نبني عليها بعد ذلك فيما يأتي ان شاء الله تعالى. يبقى هذه هي القاعدة الفقهية

204
01:06:43.450 --> 01:07:03.450
خيرات يندرج آآ تحتها هذا الفرع. ما هي حالات الشك في قدر الماء وما هي احكام هوى وجه هذه الاحكام؟ طبعا هذا خلاص صار معلوما فمما ذكرناه. كم قال ابن عوض في الحاشية اذا وقعت في الماء نجاسة ولم تغيره؟ ماء كثير يعني. وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فان كان

205
01:07:03.450 --> 01:07:23.450
متيقنا للكثرة وشك في القلة. فلا عبرة بهذا الشك وهو باق على طهوريته. طبعا هذه هي الصورة التي ذكرناها يا مشايخ ان عندنا ماء ماء كثير ماء كثير انا متأكد من ايه؟ من كثرته ثم يعني حد اخذ من ذلك الماء او وقعت وقع شيء

206
01:07:23.450 --> 01:07:43.450
ذلك الماء فازاح بعض الماء خارج الحوض. او ايا ما كان يعني صرت اشك بعد ذلك بعد التيقن. صرت اشك في الايه؟ في القلة هذا الماء قال له هذا الماء صار قليلا ام لا؟ بعد تيقني من الكثرة فالاصل اليقين ان هو كثير تكلمنا عن هذا. وان كان متيقنا متيقنا للقلة

207
01:07:43.450 --> 01:07:53.450
ففي الكثرة فهو نجس. وان كان شكا في الابتداء يعني في القلة او الكثرة ده راجع لنفس المسألة بتاعة كده متيقنا من القلة لان ده هو ده متيقن. وشك في الكثرة

208
01:07:53.450 --> 01:08:13.450
فهو ايه؟ فهو حالات شك في قدر الايه؟ في قدر ما وضحنا كيف بنينا هذه الاحكام بتفصيل واسهاب فيما سبق هناك استطراب هام جدا ينبغي ان نذكره. آآ آآ قال في الروض قال في الروض الروض المربع الامام البهوتي

209
01:08:13.450 --> 01:08:33.450
رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين بنى على اليقين. الذي قد علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم او روث. شك

210
01:08:33.450 --> 01:08:53.450
افي نجاسته لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه. هذا هذا الكلام كله قد ذكرناه. وكله واضح جدا في اندراجه تحت الايه؟ تحت كما ذكرنا من القواعد لو انا عندي مشايخ ماء نجس وقد شككت في ايه؟ في طهارته. شككت في طهارته. ده

211
01:08:53.450 --> 01:09:13.450
يعني ايه يا مشايخ؟ يعني انا مسلا عندي ماء عندي ماء آآ آآ ماء كثير ماء كثير. متنجس ماء كثير وتنجس متغير. طب وقلنا يا مشايخ هذا هذا كيف يطهر؟ قلنا يطهر بامور عدة منها ان يزول التغير بنفسه. ان يزور التغير بنفسه او يزور التغير

212
01:09:13.450 --> 01:09:33.450
نزح يبقى الماء بعده ايه؟ بعده كثير. طيب لو انا شككت شككت هل هذا الماء زلت غير ام لا؟ يعني انا شاكك. هل هذا التغير زال ام لا ان هناك قدر قدر ما التغير ما زال باقيا. لو شككت انا اخر يقين عندي اخر يقين عندي ان الماء ان الماء نجس. فلا ينتقل

213
01:09:33.450 --> 01:09:53.450
فلا ينتقل الماء من النجاسة الى الطهورية الا بيقين. طب هو كيف ينتقل بزواج التغير بهذه الامور؟ يبقى لا ينبغي ان اتيقن ان قد زال ينبغي ان يتيقن التغير ايه؟ قد زال وهكذا. وان كان عندي ما طهور فالاصل ان هو طهور. تمام؟ حتى حتى يتنجز

214
01:09:53.450 --> 01:10:13.450
بايه؟ بيقين حتى يتنجس بيقين فيبني على الايه؟ على اليقين. ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته لان طبعا هذه مسألتك اللمعة يا مشايخ لو روثة روثة سقطت في ماء يسير سقطت في ماء يسير يعني شككنا هل هذا هذه الروثة نجي

215
01:10:13.450 --> 01:10:33.450
قام ايه؟ ام طاهرة من مأكول او من غير ايه؟ او من غير مأكول. فنقول لو شككنا في الروث الساقط في الماء يبقى الماء ايضا على طهوريته لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه وفصلنا الحكم في هذه المسألة فيما سبق. طيب. تنبيه وتذكير هام يتعلق بهذه المسألة يكره

216
01:10:33.450 --> 01:10:53.450
اعمال ما ظنت نجاسته وهذا خارج عن القاعدة. هذا خارج عن القاعدة. يعني يا مشايخ فاكرين لما تكلمنا عن الماء الطهور المكروه. فاكرين قلنا ايه؟ قلنا عائدة هامة تندرج تحتها فروع انما ظنت نجاسته فاستعماله مكروه. ما ظنت نجاسته فاستعماله مكروه. عشان كده تكلمنا عن ماء البئر بايه

217
01:10:53.450 --> 01:11:09.050
مقبرة وقلنا ان هذا نجاسته مضمومة. فبالتالي هذا استعماله مكروه. هذا ليس ليس له علاقة بقاعدة بين بالعمل بالاصل هذا يصل له علاقة بقيادة العمل بالاصل ولا قاعدة بين ان اليقين لا لا يزول بالشك

218
01:11:09.200 --> 01:11:29.200
انا امتى نقول ان هو دخل تحت هذه القاعدة؟ لو قلت ان لو قلت ان الماء صار نجسا وصار محرما. يبقى حينئذ انا انا عملت الظن انا ما عملتش مش الظلم ولا حاجة. لكن قلت ان الاصل ان الاصل انسان يدع ما يريبه الى ما ايه؟ الى ما يريبه. والاصل ان الانسان يستعمل وامتى يكره؟ امتى يكره يكره

219
01:11:29.200 --> 01:11:49.200
في عند عدم الحاجة اليه وعند وجود غيره. فصلنا كثيرا في هذه المسألة. يبقى المشايخ انا بقول يكره هنا لامر خارج عن هذه القاعدة. انا هنا لم اعمل بالظن لو عملت بالظن ساجعله نجسا ساجعله حراما. تمام؟ لكن في النهاية انا لامور اخرى خارجية تكلمت عنها

220
01:11:49.200 --> 01:12:12.000
الانسان يترك ما يريب وان الانسان يحتاط ونحو ذلك. قلنا بالايه؟ قلنا بالكراهة. واضح يا مشايخ لكن هذا ليس من اعمال الظن وليس من اقامة الظن مقام اليقين  قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة لم يتحرى

221
01:12:12.000 --> 01:12:26.650
اتيمم بلا اراقة. ما هذا الكلام؟ هذه مسائل الاشتباه اتكلمنا عن مسائل الشك الان تتكلم عن مسائل الاشتباه. اول سؤال ما المراد بما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الطهارة؟ طيب

222
01:12:26.800 --> 01:12:46.800
هذا ينبغي ان نعلمه اولا قبل ان نوضح صورة المسألة. المراد المراد بقول المصنف ما تجوز به الطهارة المراد والاصح ان يقال ما يجوز استعماله يبقى المراد الاصح ان يقال ان اشتبه ما يجوز استعماله بما لا يجوز استعماله لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة. ليه يا مشايخ

223
01:12:46.800 --> 01:13:06.800
لان ما تجوز به الطهارة ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة. آآ كلمة آآ آآ يعني كلمة ما لا تجوز بها الطهارة يدخل فيه الماء الطاهر. كلمة ما لا تجوز به الطهارة يدخل فيه الماء الطاهر. والماء الطاهر خارج عن هذه القاعدة. القاعدة هنا يا مشايخ عندي ايه؟ القاعدة

224
01:13:06.800 --> 01:13:26.800
انما عندي ماء اناء فيه ماء طهور. واناء فيه ماء متنجس. او ماء مغصوب. ماء محرم لاي سبب. والان اشتبه علي انا كنت كنت عارفهم انا عارف ان ده ماء طهور وعارف الماء التاني وقعت فيه مسلا ايه؟ وقع فيه رشاش بول وان هو نجس لكن ما فيش

225
01:13:26.800 --> 01:13:46.800
تخليني اعرف ان هو ده النجس. اشتبه الامر. انا مش عارف فين الطهور وفيه النجس. مش عارف فين المباح وفين الحرام. هذه هي المسألة. لكن مسألة ان يكون عندي ماء طهور واخر ماء طاهر ماء طاهر مش عارف افرق ما بينهم هذه مسألة اخرى سنتكلم عنها. يبقى المراد هنا اشتباه

226
01:13:46.800 --> 01:14:06.800
ما تجوز به الطهارة اشتباه الطهور بما لا يجوز استعماله. بما لا يجوز استعماله. تمام؟ مش اشتباه الطهور بالطاهر. اشتباه الطهور بالنجس او واشتباه الطهور بالمحرم بالمحرم كالمغصوبة نحوه. يبقى هذا هو المراد يا مشايخ. لو انا عندي اناء فيه ماء طهور

227
01:14:06.800 --> 01:14:26.800
اناء فيه ماء متنجس ولا يستطيع التمييز وحصل اشتباه اشتبه علي الامر ولا يستطيع ان ان اميز الطهور من المتنجس ماذا افعل في هذه الحالة لم اجتهد ولا اتحرى ولا اعمل بالظن ولكن اترك الاتنين واركنهم على جنب واتيمم. لو انا طبعا لو ما عنديش مية تانية لو عندي ماء تاني ماء اخر متيقن

228
01:14:26.800 --> 01:14:46.800
متيقن الطهور ينبغي ان استعمله وجوبا. لكن انا افرض ما عنديش غير الاناءين دول وحصل اشتباه ما افعل؟ اركنهم على جنب وقت ايه؟ واتيمم بلا اراقة يعني لا توريق لا اوريق الايه لا اريق الاناءين. طيب ما المراد بالتحري؟ ولما منعناه

229
01:14:46.800 --> 01:15:06.800
ما المراد بالتحري ولماذا قلنا لم يتحرى؟ يعني المراد بالتحري الاجتهاد في تغليب الظن والاخذ بالظن الغالب. الاجتهاد في تغليب الظن والاخذ بالظن الغالي. انا هقول له لأ هقول لك اجتهد معلش. حاول تجتهد كده وتشوف قرائن وبتاع وتقول لي الهين يغلب على ظنك ان هو الطهور من المتنجس. حاول

230
01:15:06.800 --> 01:15:16.800
قلت اجتهد واللي يغلب على ظنك ان هو ان هو الطهور استعمله خلاص بالظن. لا احنا قلنا مشايخ لا الاصل ان احنا نعمل باليقين يعني لا نعمل بالتحري. وهذا نص عليه الامام احمد في

231
01:15:16.800 --> 01:15:36.800
كثيرة قد نقلنا بعضها. المراد بالتحري الاجتهاد في تغليب الظن والاخذ بالظن الغالب. وسبب المنع منه ايه؟ لماذا قلنا لا يتحرك لان المنع لان عاقلين التحري هذا ينبني عليه حدوث محظورات هذه نبينها. سبب المنع منه

232
01:15:36.800 --> 01:15:56.800
اولا ان هذا موضع اشتبه فيه الحرام بالحلال. واذا اجتمع غلب الحرام. احنا عندنا قاعدة فقهية هامة انه اذا اجتمعوا مع الحرام والحلال غلب الحرام. اذا اجتمع المحظور والمباح غلب المحظور. يعني نغلب جانب الحظر على الجانب الاباحة. يبقى هذا موضع

233
01:15:56.800 --> 01:16:15.750
اشتبه فيه الحرام بالحلال واذا اجتمع غلب الحرام. يعني غلب كما اذا اشتبهت ميتة بمزكاه تمام؟ يعني اشتبهت ميتة بمزكى. يعني عندي اه عندي ميتة وعندي مزكية. وفي الاخر حصل يعني حصل حصل الايه؟ حصل اشتباه ولا استطيع

234
01:16:15.750 --> 01:16:34.500
تعني احدد الميتة اللي هي حرام ان انا اكلها والمذكى اللي هي حلال اني اكلها. ما افعل؟ اترك اليهما اترك اليهما وجوبا وجوبا. لماذا مشايخ وجوبا افعل ذلك؟ لان اجتناب المحرم واجب. لان اجتناب

235
01:16:34.500 --> 01:16:54.500
محرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والواجب اللي هو اجتناب المحرم لن يتم الا لا بترك بترك الاثنين كليهما. او ترك الاثنتين كليهما كلتيهما. فبالتالي فبالتالي ترك الاثنتين

236
01:16:54.500 --> 01:17:12.950
واجب لان لان الواو ما لا يتم الواجب الا به فواجب هذه قاعدة اصولية معروفة. يبقى هذه القاعدة الفقهية ممكن نعتبرها هي قاعدة اجتماع والحرام والحلال ممكن نعتبرها فرع من القاعدة من قاعدة اصولية اكبر وهي قاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح يا مشايخ

237
01:17:13.150 --> 01:17:33.750
طيب. وهكذا ها هنا اجتناب اجتناب التضمخ بالنجاسة واجتناب واجتناب اه اه هو اجتناب استعمال النجاسة واجب واجب. وهذا الواجب لا يمكن ان يحصل في هذه الحالة الا بايه؟ الا آآ الا بترك آآ بترك

238
01:17:33.750 --> 01:17:59.400
اين جميعا؟ الا بترك المائين جميعا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فوجب ان تترك التحري وان تترك العمل بالاجتهاد والا تستعمل استعمل آآ احد المعايير  سبب المنع الثاني ان الحدث متيقن. ان الان انا عندي آآ انا عندي الانسان قد احدث بيقين. قد احدث بيقين

239
01:17:59.400 --> 01:18:19.400
والاصل والقاعدة ان هو اليقين لا يزال بالشك. فلا يزال بطهارة ظنية مع امكان اليقين. يعني انا دلوقتي لو تحريت اجتهدت مش في احتمال ان الماء هذا اللي انا اللي انا ظنيت ان هو ان هو الماء الطهور يكون هو الماء النجس فيه احتمال مش فيه احتمال؟ فيه احتمال

240
01:18:19.400 --> 01:18:39.400
صح؟ فبالتالي هذه الطهارة طهارة ظنية يعني صحتها صحتها ظنية ولا ولا يقينية لا صحتها ظنية طبعا. فبالتالي هذا الحدث الحدث متيقن والان صارت الطهارة مشكوك فيها. وهذا ازالة للايه؟ الازالة لليقين بالشك واليقين لا يزال بالشك. مع ان

241
01:18:39.400 --> 01:19:02.400
كان اليقين ايه هو اليقين؟ التيمم التيمم هيكون طهارة حصلت بيقين. وقد انتقلت اليها. انتقلت من الماء الى التيمم بادلة الشرع وبقواعد الشريعة. والقاعدة التي دلتها اللي ادلت عليها الشريعة فبالتالي خلاص انا يبقى اتيت عملت تخارة يقينية واتيت بطهارة يقينية فاليقين اللي هو الحدث قد ازيل بيقين اللي هو الايه؟ اللي هو التأمل

242
01:19:02.400 --> 01:19:23.550
السبب التالت ان الاحتياط الاحتياط في العبادة واجب. الاحتياط في العبادات واجب. والانتقال الى التامم لمقتضى شرعي مقدم على طهارة مضمونة فضلا عن عن احتمال التضمخ بالنجاسة. يعني عادة الاحتياطي العواء للعبادة واجب والاحتياط في العبادة واجب

243
01:19:23.550 --> 01:19:43.550
فانت في الاخر انتقالك للتيمم لمقتضى شرعي يصححه الشرع ويقره الشرع واستنبطناه من نصوص الشارع مقدم على طهارة مظنونة هذا ما ذكرناه فضلا عن احتمال تضمق بالنجاسة. يعني في الاخر يعني ليس من الاحتياط للعبادة انك تصلي صلاة وانت كلك نجاسة. انت استخدمت الماء المتنجس في انك تتوضأ او انك تغتسل

244
01:19:43.550 --> 01:20:03.550
عممت جسدك بالنجاسة وصليت. يعني هذا امر مظنون يعني من الظن مشكوك. انك انت يعني ايه انت غرقت نفسك نجاسة وصليت بعد ذلك فنقول هذا اليس من الاحتياط للعبادة؟ الاحتياطي انك تترك كل هذه هذه الاحتمالات الفاسدة المبنية على هذا التحري وتنتقل الى التيمم. هناك مقتضى شرعي واضح

245
01:20:03.550 --> 01:20:23.550
انت بنيت عليه ذلك الايه؟ ذلك الانتقال. يبقى هذا هو سبب المنع من ايه؟ من التحري. السؤال الثالث لما قلنا بالتيمم؟ لماذا قلنا يا تيمم لانه صار فاقدا للماء حكما. لعدم استطاعته استعمال المباح بغير تيقن اجتناب المحرم فصار فرضه التام. فصار فرضه

246
01:20:23.550 --> 01:20:43.550
المشايخ لان لان شرط التيمم ايه؟ ان تكون فاقدا للماء حكما او حسا. ان تكون فاقدا للماء حسا او حكما. يعني مسلا المريض الذي الذي اه اه الذي يزيد الماء مرضه سوءا. او الذي يمرضه الماء اكثر او الذي يعرضه للهلكة. هل هو

247
01:20:43.550 --> 01:21:03.550
الماء حسا لأ هو فاقد الماء حكما. لان الماء هذا هذا ماء آآ آآ يؤذيه. تمام؟ ويضره والضار يزال. فبالتالي هو ولا يستطيع ان يستعمل هذا المال فهو في حكم الفاقد للماء في حكم الفاقد للمال. كذلك انسان مثلا آآ آآ بينه هناك ماء وماء يراه

248
01:21:03.550 --> 01:21:23.550
اه يراه بعينه يمكن ان يعني اه يعني بيني وبينه خطوتين. لكن بينه وبين هذا الماء قطاع الطريق. اذا مر بهذا الماء سيقتلونه. تمام؟ الان يتيم ولا مش يتيم؟ يتيمم هل هو فاقد للماء ولا غير فاقد للماء؟ فاقد الماء مع انه يرى الماء بعينه لكن هو فاقد الماء لماذا؟ هو فاقد الماء حكما ولا حسا؟ لا حكما الماء موجود اهو

249
01:21:23.550 --> 01:21:43.550
فاقد الماء حكما في حكم الفاقد لا يستطيع ان يستعمل ذلك المال. فهو في حكم الفاقد للايه؟ الماء. كذلك ها هنا هو لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء المباح او الطهور بغير تيقن اجتناب المحرم. والشارع قد نهاك عن الايه؟ عن التضمخ بالنجاسة او عن فعل محرم

250
01:21:43.550 --> 01:22:03.550
وما لا يتم الواجب كما قلنا الا به فهو واجب. فالشارع هو الذي منعك عن استعمال الايه؟ عن استعمال هذا الماء الايه؟ الطهور المباح لمقتضى شرعي بالتالي اصبحت غير مستطيع لاستعمال هذا الماء فاصبحت في حكم فاقد الماء. في حكم فاقد الماء. فبالتالي يعني يجوز لك التام وما يصح لك التيمم

251
01:22:03.550 --> 01:22:23.550
ينطبق عليه شرط التيمم يعني كذلك قلنا بالتيمم. لما قلنا بلا اراقة؟ لما قلنا بلا اراقة؟ لماذا اصلا ذكرنا ذلك الضابط؟ لان بعض اهل العلم قالوا ان هو بما ان لا يصح ان هو ينتقل عن التيمم عن الايماء الى التيمم الا بفقد الماء يقينا

252
01:22:23.550 --> 01:22:43.550
هنا فاقد الماء مشكوك فيه هذا طبعا قد اشار الي ابن رجب اه فيما نقلناه. فقالوا ذلك في الحل ان هو يعمل ايه ان هو يريق الماء. فبالتالي يصبح تقي للماء حسا. اصل انا كده كده كان عندي ايه؟ كان عندي اناءين مشتبه مش عارف هل هذا هو الطهور؟ ولا هذا هو الطهور والاخر هو النجس. فانا اعمل ايه؟ خلاص. ارميهم في الارض

253
01:22:43.550 --> 01:23:03.550
عندي ماء خالص فبالتالي اتيمم وانا مستريح وانا متيقن. ادي حل كويس يعني. او حل تاني ان انا اخلطهم ببعضهم البعض. خلاص. يعني في الاخر قبضت الماء وساركوله نجس واستريحت. بقيت خلاص يعني متيقن انعدام الماء. نقول والله ان هو لا يلزمك ان ايه؟ لا يلزمك ان تريق

254
01:23:03.550 --> 01:23:23.550
ماء او ان تخلطه. ان اردت ان تفعل فهي بلا اشكال. لكن لا يلزمك ذلك. لا يلزمك ذلك. لماذا؟ لان العدم الحكمي قائم مقام العدم الحسي. لان من عدم الحكم قائم مقام العدم الحسي. فانت لا يلزمك العدم الحسي. لا يلزمك العدم الحسي. وقد اقمنا الدليل على ايه؟ على ذلك

255
01:23:23.550 --> 01:23:37.750
تخلص من هذه هذه من جهة من جهة اخرى لجواز التحري نحو اكل وشرب. يعني اصح انا لا يجوز ان انا اتحرى في في مسألة الطهارة في مسألة العبادة. لكن يجوز ان اتحرى في اكل ومشروب. اصل انا في الاخر انا ما عنديش غير

256
01:23:37.750 --> 01:23:57.750
عيناء قاهر آآ اناء طهور واناء نجس. وانا في النهاية العبادة هتام. خلاص الامر سهل. لكن ما افعل في الطعام والشراب؟ هاكل التراب اب لأ هينسانا هيموت اصبح عندي ضرورة وانا عندي لأ النجس يعني تماما اصل ممكن اشرب الماء النجس ففي الحالة دي اتحرى اتحرى

257
01:23:57.750 --> 01:24:12.050
خذ بالظنون وتستعمل واشرب الماء الايه؟ واشرب الماء الطاهر او الطهور. فحين اذ الامر هيكون ايه؟ في في مساحة لاستعمال هذا الماء في مساحة لاستعمال هذا فبالتالي ما فيش داعي انك ايه؟ انك تليق هذا الماء وانك تتلف هذا الماء

258
01:24:12.100 --> 01:24:32.100
ايضا لجواز التبين بعد الاشتباه مش ممكن بعد كده. باي صور من الصور يتبين لك الطهور من النجس يحصل اي شيء تتذكر اي علامة اخبرك اي احد كنت يعني كان يعلم علامة معينة وانت لا تعلمها ممكن يحصل ممكن يحصل فلماذا تتلف الايماء ويمكن ان تستفيد منه وان تنتفع به بعد ايه؟ بعد ذلك

259
01:24:32.100 --> 01:24:52.100
اه وكما قلنا لو الاتلاف لاجل الحكم الشرعي ولاجل تيقن عدم الماء فاحنا اقمنا الدليل على ان الحكم العدم الحكمي قائم مقام العدم الحسي فانت لا يلزمك ذلك. اه نريد ان ان نضيف اه فرع هام جدا قد ذكرناه واشرنا اليه فيما سبق. قال في

260
01:24:52.100 --> 01:25:14.550
اقنعي او قال في الاقناع وشرحه عشان كشاف القناع النماري البهوتي رحمه الله تعالى. وان اشتبه طاهر وان اشتبه طاهر غير مطهر. يعني الماء طاهر ماء مستعمل مثلا بطهور لم يتحرى. لم يتحرك يبقى المسألة هنا مشايخ. المسألة عندي ماء مستعمل يشتبه بماء ايه؟ بماء طهور

261
01:25:14.550 --> 01:25:24.550
ماء طاهر وماء طهور انا مش عارف افرق ما بينهم. مختلف عن المسألة السابقة. اي اه في هذه الحالة ما يفعل لم يتحرى. مش هيجتهد برضو ها هنا ليس هناك

262
01:25:24.550 --> 01:25:43.900
ليس هناك تحري. لم يجتهد في الطهور منهما كما لو اشتبه الطهور بالنجس. يعني لم يتحرى في الحالتين. لكن ماذا يفعل؟ وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة او غرفة محل

263
01:25:44.100 --> 01:25:54.100
واضح يا ماشي؟ ثم ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة خلاص انت في الاخر ما الذي يمنعك من استعمال الماء الطاهر؟ المستعمل مثلا يعني لا يوجد شيء يمنعك

264
01:25:54.100 --> 01:26:14.100
والذي كان يمنعك في الماء النجس هو حرمة استعمال الماء النجس. وحرمة التذمق بالنجاسة. خلاص هنا ليس هناك نجاسة. هذا ما يجوز استعمالك لا يجوز التطهر به ما الحل؟ الحل ان الجماعة الاصل يقين فانت يستطيع انك تأتي باليقين ولا لا؟ ولا لا تستطيع ها هنا تستطيع انك تأتي باليقين. فما تفعل؟ تروح متوضي تاخد غرفة من الماء الايه

265
01:26:14.100 --> 01:26:34.100
تيجي تغسل الاول تيجي تغسل تغسل اليدين. تأتي بماء غرفة بالماء الايه؟ بالماء الطهور او اناء الف وتغسل. بعد كده تأتي بظرف من الماء الايه؟ من الماء باء وتغسل. في النهاية يقينا يقينا هتكون انتهيت بايه؟ هتكون قد توضأت بماء طهور بيقين. ان في غرفة بماء طهور

266
01:26:34.100 --> 01:26:54.100
طوب وغرف بماء طاهر؟ يعني الماء الطاهر مش مشكلة لن يرفع الحدس لكن مش هيكون فيه ازمة. كأنك تبردت به. والماء الطهور هو اللي رفع الحدث وخلاص انتهى الامر فهنا اتيت بالعبادة اليقين؟ نعم اتيت بعبادة اليقين فلا اشكال. هناك مسألة هامة جدا بقى قال في الروض الروض المربع

267
01:26:54.100 --> 01:27:14.100
رحمه الله تعالى مستقنع قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة. يعلم عددها يعني هو عارف عادة النجسة او اشتبه الثياب المباحة بثياب محرمة يعلم عددها. صلى في كل ثوب صلاة

268
01:27:14.100 --> 01:27:34.100
عدد النجس من الثياب او المحرم. منها ينوي بها الفرض. يعني ينوي بكل صلاة منها. الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم. يعني مسلا هناك مسألة مشايخ. لو احنا عندنا واحد اه يقول والله انا البارحة انا البارحة افتقر. كان كان نسي صلاة

269
01:27:34.100 --> 01:27:44.100
البارحة ما نصليهاش. لكن هو مش فاكر انهي صلاة. مش فاكر انهي صلاة. بس هو فاكر ومتيقن ان هو نسي الصلاة البارحة لم يصليها. لكن مش فاكر هي فجر ولا ظهر ولا

270
01:27:44.100 --> 01:28:04.100
العصر المغرب والعشاء نقول له تعمل ايه؟ تصلي الخمسة. وتأتي بالخمسة بنية الفرض احتياطا. قاعد تصلي الفجر بنية الفرض. وتصلي بنية الفرض بنية الفرض بنية تأتي كل واحدة بنية الايه؟ بنية الفرض. احتياطا. تمام؟ فخلاص يقينا الفرد سيأتي في واحدة ايه؟ في واحدة منها وانتهى الامر. لكن في الاخر انت ايه؟ اتيت

271
01:28:04.100 --> 01:28:24.100
بهذا الفرض الذي قد سقط منك بيقين. واليقين ده لن يأتي الا بان تأتي بالخمس صلوات. خلاص اتيت بالخمس صلوات. طيب آآ آآ ها هنا نفس المسألة لو اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة او محرمة ويعلم عاد النجسة ويعلم عدد المحرم من الثياب صلى في كل ثوب الصلاة بعدد نجس وزاد على

272
01:28:24.100 --> 01:28:44.100
صلاة ليؤدي فرضه بيقين. هي ايه المسألة يا مشايخ؟ المسألة ان واحد عنده عشرة اثواب. تمام؟ عنده عشرة اثواب. اه اه ثوب اه مسلا ثلاثة اثواب منها ثلاثة اثواب منها قد اه اه اه يعني قد سقط عليها

273
01:28:44.100 --> 01:28:54.100
لو تيقن انه قد سقط عنها رشاش ماء متنجس. رشاش ماء ايه؟ متنجس. ثم بعد جف ذلك الماء ولا يستطيع ان يحدد الان. يعني انا خلاص انا عندي دلوقتي عشر ثياب انا

274
01:28:54.100 --> 01:29:14.100
تيقنت الثياب كلها نفس الماركة ونفس النوع ونفس اللون. وتيقنت كويس قوي ان هم ايه؟ ان هم وقع عليهم واتطرطش عليهم تلات ايه؟ على تلاتة منهم وشفتهم يا عيني آآ تلات آآ ماء متنجس وخرجت انا اعمل اي حاجة وجه ابن اخويا الصغير لخبطهم في بعض ودخلت لقيت كله ايه؟ كله محكوك في بعضه

275
01:29:14.100 --> 01:29:24.100
وانا مش عارف دلوقتي فين التلاتة نشفوا طبعا ومش عارف فين التلاتة الايه التلاتة المتناجسين. اعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك خلاص انا انا عارف ان ان اللي وقع عليهم النجاسة

276
01:29:24.100 --> 01:29:44.100
او عارف ان المتنجس من هذه الثياب ثلاثة ثلاثة اثواب. فهعمل ايه؟ حصل لي اربع صلوات. عايز اصلي الضهر. اعمل ايه اصلي اربع صلوات. طب انا لو لو انا عندي ثوب تاني خارج هذه العشرة اللي دخلوا في بعض دول واشتبهوا ببعض. لو انا عندي ثوب تاني في الايه

277
01:29:44.100 --> 01:30:04.100
ثوب يعني واحد حداشر تاني كده ولا ولا ثواب تانية يعني هي ثياب طاهرة بيقين ينبغي ان انا اترك كل دول كلهم واروح اصلي امسك الايه اصلي في التانية. اصلي في الثوب الطاهر بيقين. بس المسألة دلوقتي مفروضة يا مشايخ في ان انا ما عنديش غير العشرة دول. والعشرة دول في وسطهم تلاتة انا ما اعرفهمش

278
01:30:04.100 --> 01:30:21.300
في التلاتة متناجسين يعني انا ما اعرفهمش ما افعل ما افعل؟ اصلي اربع صلوات لماذا؟ لان اسوأ الاحتمالات ان اول والتلاتة هم دول التلاتة المتناجسين هذه الثياب المتنجسة هي اول تلت ثياب هلبسها

279
01:30:21.400 --> 01:30:31.400
بس انا هلبس الاول في احترام يكون نجس وفي احترام يكون ايه؟ طاهر. هدف التاني في احتمال يكون نجس في احتمال يكون طاهر. هلبس التالت احتمال يكون نجس واحتمال يكون طاهر. كده خلصت كل

280
01:30:31.400 --> 01:30:41.400
احتمالات ان يكون نجس. يعني لو طلعت يعني راجل شؤم وخدت التلاتة يعني في التلات اول تلاتة. خدت فيهم الثابت المتنجسة كلها ورا بعض خلاص في النهاية خلصت كل احتمال النجاح

281
01:30:41.400 --> 01:31:01.400
هاتي بصرار رابعة هذه الصلاة الرابعة صارت صلاة آآ في ثوب طاهر بيقين بيقين خلاص يبقى انا كده اتيت الصلاة اليقين وهذا طبعا مبني على قاعدتنا في ايه؟ في اشتراط اليقين. هنا اليقين ممكن ولا مش ممكن ممكن؟ فبالتالي اتيت بالايه؟ اتيت باليقين ها هنا. اتيت بيقين ها هنا

282
01:31:01.400 --> 01:31:23.350
طيب يا شيخ لو انا لو هو ما يعرفش عدد الثياب هيعمل ايه؟ هيدنه يصلي في كل الاثواب الموجودة حتى يغلب على ظنه ان هو ان هو يقينا كده عدى ثياب الايه؟ عدى الثياب المتنجسة. اهو مسلا كان فيه عشرين ثوب. وحصلت طرطشة. ومش عارف وقعت على كم ايه؟ تلاتاشر ماء متناجس يعني. ومش عارف

283
01:31:23.350 --> 01:31:43.350
طلعت على كم ثوب؟ لكن هو غلبة ظنه انه مستحيل يعني يكون عرضه عشرة اثواب. هو انا مش عارف بس مستحيل يعني مدى الطرطشة مستحيل يكون وصل لاكثر من عشر اثواب خلاص يبقى حينئذ هيبني على على غلبة الظن ان هم او يبني على المتيقن يعني ان هو يقينا مش هيعضه عشرة يبقى خلاص يبقى هم عشرة. آآ يبقى يروح

284
01:31:43.350 --> 01:32:03.900
حداشر صلاة. حداشر ثوب بحداشر صلاة. حينئذ يكون اتى بيقين. وهذا هو الاصل ان هو يأتي بيقين. طب هناك مسألة هامة جدا يا مشايخ ما الفرق بين مسألة الثياب هذه ومسألة اشتباه الماء اشتباه الثياب باشتباه الماء. يعني ماذا قلنا في اشتباه الماء الطهور بالماء

285
01:32:03.900 --> 01:32:23.800
متنجس ان هما يدعهما جميعا وان هو يتيمم بالاراق لماذا في هذه المسائل ما قلناش يدع هذه الثياب جميعا ويصلي عريانا مثلا وهو الذي يفقد يبقى احنا قلنا المسل الاول في في حكم فاقد الماء طب ليه ما قلناش هذا في حكم فاقد الثياب ويصلي عريانا؟ ولا اشكال في

286
01:32:23.800 --> 01:32:33.800
دليج الثوب يجوز له ان يصلي عريانا ويستدي احكام صلاة العريان. لماذا لم نقل هذا هنا؟ ولماذا لم نقل ان هو يجوز له الاجتهاد ها هنا كما قلنا في القبلة ونحو

287
01:32:33.800 --> 01:32:53.800
ذلك لماذا؟ هذه من المسائل الهامة سنترك هذه المسألة للايه؟ للمباحثة على على المجموعة ان شاء الله وهذه المسائل على الفكرة الهامة مواقع فيها اشتباه بين كثير من العلماء المتأخرين عن الشيخ عثمان في حاشية المنتهى يعني ايه يعني حصل فيه حصل له فيها نوع التراب ورد عليه

288
01:32:53.800 --> 01:33:03.800
الشيخ ابن فيروز ولقى ذلك ابن حميدي في الحاشية. ويعني حصل هناك نوع من انواع الاضطراب في هذه الايه؟ في هذه المسألة. فينبغي ان احنا نفرق بين هذه المسائل بوضوح. ونفك

289
01:33:03.800 --> 01:33:23.800
هذا الاشتباك ونبين هذا اللبس في ايه؟ آآ التماس بين هذه المسائل. سنتركه للنقاش ان شاء الله. طيب اخيرا اخر اخر في هذا الباب العظيم الواسع الممتد. احنا طلنا كثيرا في هذا الباب لكن هذا الباب يستحق ومشحون مشحون بالقواعد الاصولية وبالقواعد الفقهية

290
01:33:23.800 --> 01:33:43.800
وبالتعليلات المتينة والدقيقة فبالتالي طبعا يعني البواب حتى ابواب الابواب التالية حتى الابواب العميقة يعني الواسعة كباب الوضوء مسلا لن يعني يعني لن تجد مسائل بهذا العمق وبهذا بهذه الكثافة وبهذا الثقل مجتمعة مع بعضها البعض كما

291
01:33:43.800 --> 01:34:03.800
في باب الايه؟ في باب المياه اه في مذهبنا يعني. فيه مسائل ايه؟ فيه مسائل اه فيه مسائل ثقيلة وكثيرة يعني لكن ان شاء الله بعد زكر يعني الوتيرة ستكون اسرع كثيرا حتى لنضطر حتى الاعادة والاستزادة وتكرار الكلام

292
01:34:03.800 --> 01:34:23.800
لان يعني الامور ستكون اهون وسيكون الفهم ان شاء الله يعني مظنة الفهم اه اكثر واقوى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. يلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمل

293
01:34:23.800 --> 01:34:40.100
اولا ما سورة المسألة؟ سورة المسألة يا شيخ انها الان عندي عندي ماء انا رأيت بنفسي آآ ان هناك آآ ان هناك آآ كلبا مثلا قد بال في ذلك الماء. ماء قليل

294
01:34:40.100 --> 01:35:00.100
وانا جالس في بجوار ذلك الماء ورأيت كلبا قد بال في ذلك الماء. ثم اتى رجل واراد ان يستعمل ذلك الماء المتنجس ولا يعلم انه متنج ان هو لم يتغير لم يتغير بذلك البول يعني كان بول يسير لم يتغير بذلك البول وهو لا يعلم انه متنجس

295
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
الذي ينبغي عليه هل اعلم ذلك الرجل ام لا؟ نقول ينبغي علي ان اعلمه. ينبغي علي ان اعلمه يلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله بل يلزم كل من علم بحرمة شيء او بحرمة استعمال شيء ان ينبه من اراد ان

296
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
يستعمله ان ينبه من اراد ان يستعمله لان هذا من ايه؟ هذا من انكار المنكر. هذا ايه؟ استعمال ذلك الشيء منكر. استعمال ذلك الشيء المنكر. فمن انكار من انكار المنكر ان انك تنكر على من اراد ان يستعمل الحرام. حتى لو كان لا يدري ذلك. لا يدري حكمه مثلا او لا يدري آآ لا يدري انه محرم

297
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
او لا يدري انه مسلا هل الرجل لا يدري ان هذا هذا الشيء مغصوب هذا هذا الماء مغصوب. تتركه ان هو يستعمله وان يتلف ذلك. ينبغي ان تعلمه ان هذا الماء منصوبا او يحرم ان ايه؟ ان تستعمله وان تحفظ ذلك الماء. كذلك ينبغي ان تحفظ عبادة ذلك الرجل الذي اراد ان يستعمل ماء متاجزا

298
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
حفظا لعبادته وآآ لطهارته ولصلاته ينبغي ان تعلمه ان ذلك الماء نجس. فهذا الحكم مطلق ام مقيد؟ هل هناك قيود تقيد ذلك الحكم ام لا؟ نريد ان نتكلم ها هنا عن قيدين عن قيدين محتملين في ايه؟ في هذه المسألة. القيد الاول حي

299
01:36:20.100 --> 01:36:40.100
هل يقيد بسؤال مستعمل ام لا؟ يعني الصحيح لا. يعني يعني هل هل يلزمك ان تعلم ذلك الرجل ان سألك ان سألك فقط ولا لا؟ عموما حتى ان لم يسألك عن هذا الماء ينبغي ان تعلمه. يا فلان هل انت تريد ان تستعمل تلك الماء؟ نعم. لا لا ينبغي ان

300
01:36:40.100 --> 01:37:00.100
استعمل ذلك الماء. هذا الماء والله وقعت فيه جاء كلب وبالغيه. جاء كلب وبالغ فيه. فهل يقيد بسؤال مستعمل؟ نقول لا المستعمل؟ نقول لا. ينبغي على العالم بنشاسة هذا الماء ان يعلم المستعمل. طبعا المستعمل طبعا المستعمل ها هنا مجاز باعتبار ما سيكون. هو لسه ما استعملوش

301
01:37:00.100 --> 01:37:20.100
انت مش هتستنى لغاية ما يستعمله وبعد كده تايه تحزره. هو ده مجاز باعتبار ما ايه؟ باعتبار ما سيكون يعني. آآ هذا كثير في كلام العرب المهم فانت في الاخر ينبغي ان آآ تعلمه وان لم يسأل. طب سؤال آآ قيد اخر هام جدا هل يقيد ذلك بمذهب

302
01:37:20.100 --> 01:37:40.100
استعمل او مذهب العالم هذه مسألة هامة. وقد اختلف فيها المتأخرون من اصحاب اختلافا واسعا. فقال بعضهم قال بعضهم ان هو ان هو اه اه لا يلزمه لا يلزمه ان يعلمه بنجاسته الا لو كان هذا الشيء نجس في مذهب العالم

303
01:37:40.100 --> 01:38:00.100
خلينا مسلا نقول ان محمد آآ جالس جنب بركة او جالس جنب ماء يسير واتى كلب بال في هذا الايه؟ الماء. ثم اتى آآ محمود ومن رضي محمود ان يستعمل ذلك الماء. هذا الماء آآ احنا قلنا الاصل ان هو يلزم محمد ان هو يعلم او يخبر محمود ان هذا الماء ايه

304
01:38:00.100 --> 01:38:20.100
محمودا ان هذا الماء نجس. تمام؟ طيب هل هذا مقيد بان يكون ماء نجس في مذهب آآ محمد آآ او ان يكون الماء نجس في مذهب محمود آآ ام في مذهب كليهما

305
01:38:20.100 --> 01:38:40.100
ام غير ذلك؟ هذا وقع فيه اختلف بين الاصحاب. فبعضهم قال ان هو انه هذا مقيد بمذهب الايه العالم بنجاسة الماء اللي هو محمد في مثالنا هذا. ولأ قال لك لأ ده مقيد بأن يكون ذلك الماء نجسا

306
01:38:40.100 --> 01:39:00.100
ان يعلم العالم ان هذا الماء نجس في في ايه؟ في مذهب المستعمل. يعني محمد عارف عارف ان محمود هذا اه ان بهذا الماء ان ان بول الكلب مسلا او ان الدم الذي سقط في هذا الماء او ايا ما كان ان هو ايه؟ ان هو نجس في مذهبه

307
01:39:00.100 --> 01:39:20.100
طبعا النجاسات فيها اختلاف ما بين الايه؟ ما بين هناك مسلا من لا يقود بنجاسة الدم لا يقود بنجاسة تلك القيء ونحو ذلك. فهناك خلاف بين الايه من الائمة في مسائل في مسألة النجاسات. فهل يقيد ذلك ذلك الالزام بالاخبار بمذهب المستعمل ولا مذهب العالم

308
01:39:20.100 --> 01:39:40.100
نحو ذلك ولا يقيد بعدم العلم. يعني مسلا يقول ان هو يلزمك ذلك. اذا اذا علمت انه انه اه انه يقول بالاستعمال او لا يلزمك ذلك اذا علمت اذا لم تعلم انه يقول بخلاف آآ بخلاف القول بالنجاسة يعني هو انت اذا لم تعلم انه يقول انه طاهر يلزمك بهذه الحالة

309
01:39:40.100 --> 01:40:00.100
هم اختلفت كلامي اصحابنا اختلفت لهم اصحابنا كثيرا في هذه المسألة يعني اشار اليها تكلم فيها الشيخ آآ الشيخ مرعي حتى في في في غاية المنتهى وخالفه الرحيباني شرح الغاية واعتراض عليه باعتراض

310
01:40:00.100 --> 01:40:20.100
غير صحيح يعني الزمه بالزام غير صحيح. وعلق ايضا الشط تعليقا آآ تعليقا مطولا في في حاشيته على آآ على مطالب اولى النهى وعلى اتجاهات الشيخ مرعي. اه وايضا اه وايضا تكلم عن ذلك تكلم عنها ابن عوض

311
01:40:20.100 --> 01:40:40.100
آآ في حاشية بيت الراغب. تتكلم عنها يعني وهناك اختلافات يعني هناك اختلافات بين الكلام بين كلام في كلام هؤلاء جميعا يعني الاظهر والاظهر والاولى عندي ان هذا الالزام مقيد بمذهب العالم مع عدم علم مخالفة المستعمل. المستعمل وكذا مذهب

312
01:40:40.100 --> 01:41:00.100
المستعمل ولو خالف مذهب العالم. هذا القول لم يقل به فيما اعلم واحد منهم يعني لكن هذا آآ لعله هذا اولى او اولى الاقوال واولى اا والتفصيل الارجح والاصح في الايه في المسألة وان شاء الله لعلي اا انشر ورقة مطول

313
01:41:00.100 --> 01:41:20.100
في هذا في جمعه اقوال في هذه المسألة ولماذا صححنا وقدمنا ذلك القول؟ يبقى نقول الاولى الالزام ان الالزام مقيد بمذهب العالم مع عدم علم مخالفة المستعمل. المستعمل يعني كما قلنا نرجع لمثالنا. ان انا عندي محمد

314
01:41:20.100 --> 01:41:37.800
محمد شاف تيقن من نجاسة ماء ثم اتى محمود اراد ان يستعمل ذلك الايه؟ ذلك الماء المتنجس. وهذا الماء هذا الماء محمد في مذهبه هذا الماء اه اه هذا الماء نجس

315
01:41:37.950 --> 01:41:50.950
يبقى في على مذهب محمد محمد هذا حنبلي في مذهبه وعلى قواعد مذهبه ان هذا الماء نجس. تمام؟ مسلا ماء يا جماعة ماء مشكوك في كثرته. هذا ماء مشكوك في ايه؟ في كثرته

316
01:41:50.950 --> 01:42:08.750
الحنبلي المعتمد المذهب عنده ان وقعت فيه نجاسة. عنده ان هذا الماء نجس. الشافعي عنده ان هذا الماء ايه؟ ليس بنجس. فمحمد الان حنبلي عنده ان هذا الماء نجس. تمام؟ يبقى على مذهبي ان هذا الماء نجس ولا يعلم مذهب محمود

317
01:42:09.450 --> 01:42:29.450
لا يعلم مذهب محمود حينئذ ينبغي ان هو ايه؟ ان هو يخبر هذا الرجل وجوبا. يخبر محمودا هذا وجوبا. طيب لو علم ان محمود محمود موافقه هو في المذهب ان هو حنبلي زيه. تمام؟ او يقويه على اي مذهب ويوافقه في هذه المسألة خصوصا؟ نقول حينئذ ايضا بلا شك ينبغي ان هو يخبره. يعني الان يعني

318
01:42:29.450 --> 01:42:49.450
الرجوعين اتفقا على نفس المثل فبالتالي من باب اولى ان هو يخبره. طيب لو محمود حنبلي ويعلم ويعلم ان محمودا شافعي وانه وان على اه اه وانه يقول بايه؟ بطهارة الماء في هذه الحالة. حينئذ يلزمه ان يخبره لا يلزمه ان هم يخبروا تحصيل حاصل. لان هو كده كده اصل المسألة هو كان يأخذ بقوله انه يخالفه في هذه المسألة

319
01:42:49.450 --> 01:43:09.450
طيب ايضا متى يلزمه يلزمه ذلك؟ يلزمه اذا اذا كان هذا هو مذهب المستعمل. ولو قال فمذهب العالم. يعني ايه يا مشايخ؟ يعني محمد الذي يعلم يعلم نجاسة هذا الماء هو الشافعي. تمام؟ ومحمود حنبلي ومحمد

320
01:43:09.450 --> 01:43:29.450
على على على مذهبه على مذهبه وعلى طريقته ان هذا الماء طاهر. او طهور لا اشكال فيه يعني لكنه يعلم ان ان محمودا هذا الحنبلي وانه على مذهبه ان هذا الماء نجس. ينبغي ان يعلمه ام لا؟ نقول ان هو الايه؟ الاصح ان هو ينبغي

321
01:43:29.450 --> 01:43:43.250
ينبغي ان يعلمه بذلك. ينبغي ان يعلمه بذلك. ولعلنا ان شاء الله برضه يعني ايه نتطرق لهذه المسألة ولادلتها ولادلة هذا التفصيل في آآ في المناقشة ان شاء الله عن المجموعة

322
01:43:44.100 --> 01:43:59.000
اخيرا ما حكم السؤال عن حال المياه ونحوها؟ ما حكم السؤال عن حال المياه ونحوها؟ قال في الغاية وشرحها في غاية المنتهى وآآ وشرحها وايه؟ ومطالب اولى النهى للرحيباني السيوطي

323
01:43:59.150 --> 01:44:26.650
قال في غاية وشرحها وان اصابه نحو وان اصابه نحو ماء ميزاب. كماء مجتمع في ازقة وآآ روث دابة وذرق طائر ولا امارة على نجاسته كره سؤاله عنه. كره سؤاله عنه. نقله صالح في مسائل صالح الامام احمد. لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا. يعني ايه مشايخ؟ دلوقتي انت انت

324
01:44:26.650 --> 01:44:46.650
فاصابك ماء فيه ماء بينزل من الميزاب او ايا ما شاء يعني ماء ماء من ماء من ماء الشارع يعني اصاب اصاب ثيابك او حتى آآ روثا قد اصابت ايه؟ اصابت آآ حذاءك او اصابت آآ علقت بثيابك. هل ينبغي عليك او هل يلزمك آآ ان انت

325
01:44:46.650 --> 01:44:56.650
يعني تذهب وتأتي وتروح وتسأل الناس هل هذا الماء يا مشايخ؟ هل هذا الماء ايها القوم طاهر ولا نجس؟ هل هذا الماء طاهر ولا نجس؟ هذه الروثة يعني مش اي حد هل

326
01:44:56.650 --> 01:45:16.650
الانسان يعلم هل هذه الروثة نجسة ام ت ايه؟ امطارا. هل يلزمك ذلك؟ لا يلزمك ذلك. بل هذا مكروه. هذا مكروه انه من التعنت. واه اه آآ من التشدد ومن وفيه عسر لان في الاخر هذه الامور يعني يكثر يكثر حدوثها جدا يعني حتة ان الانسان يصيبه شيء من طين

327
01:45:16.650 --> 01:45:36.650
او من ماء الشوارع او او ان هو آآ ان هو يطأ روثة هذا كثير جدا جدا يعني. فبالتالي انت لا يعني من من التشدد ومن التقعر ان الانسان يسأل في كل في كل موطن من هذه الايه؟ من هذه المواطن في نوع من التشديد والتعسيرات تأتي به الشريعة ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل

328
01:45:36.650 --> 01:45:46.650
لاصحابي بل هذا ايه؟ هذا معفو عنه ان لم ان لم تتيقن ان لم تتيقن انه نجس. قال لقول عمر لصاحب الحول لا تخبرني هذا الاثر رواه الامام المالك في

329
01:45:46.650 --> 01:46:06.650
طهي واه وقد رواه اه غيره قد اعله بعض اصحابنا وكثير من اصحابنا علوه بالايه؟ بالانقطاع كابن عبدالهادي. في تنقيح التحقيق وغير بن عبدالهادي قد اعلمه بالانقطاع. لكن اه هو مقبول في الجملة عند اهل العلم وذكره كما قلنا الامام مالك في موطئه

330
01:46:06.650 --> 01:46:26.650
وهذا الاثر انه كان عمر رضي الله عنه ورد مع جماعة من الصحابة على على حوض فيه ماء فقال قال عمرو ابن العاص رضي الله عنه لصاحب ذلك الحوض آآ يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ام لا؟ يريد ان يشرب ويقول هل ترد حوضك

331
01:46:26.650 --> 01:46:46.650
كالسباع ام لا؟ طبعا هذه السباع لو ورد في ذلك الحوض ان كان الماء ان كان الماء آآ ستهجس ذلك الحوض فهو يسأل تمام؟ فقال فقال عمر رضي الله عنه قبل ان يجيبه قبل ان يجيبه آآ صاحب الحوض قال عمر رضي الله عنه صاحب الحوض يا صاحب الحوض لا تخبرنا لا تخبرنا

332
01:46:46.650 --> 01:47:06.650
فانا نرد على السباع وترد علينا. نلد على السباع. يعني هذا امر كثير الحدوث. السبعة تأتي على المياه ونحن نأتي على غدران ايه؟ تشرب منها السباع في الداخل من من المشقة ومن التعمق ومن التكلف ان انا اتي على كل موطن واسأل هل السباع وردت ام لم ترد؟ هل السباع اتت وشربت او طالما انه لم يتيقن

333
01:47:06.650 --> 01:47:29.400
افعل. لا يقال ان هذا معناه ان هو ان هو اه اه ان يستدل به ان ان ان طائر السباع لا ينجس الماء اه لو كان لنجس المال لما قال له عمر لا تخبرنا. في النهاية لو انت اخبرتنا ما هي كده كده ما فيش مشكلة يعني. اخبرنا وما تخبرناش. بالتالي هذا لن يؤثر لن يؤثر

334
01:47:29.400 --> 01:47:39.400
شيئا لكن بما ان عمرو ابن العاص رضي الله عنه سأل وبما ان عمر رضي الله عنه اجاب هذا الجواب فدل ذلك ان الايه ان هذا يؤثر في الماء. لكن عمر رضي الله عنه

335
01:47:39.400 --> 01:47:59.400
وانما نهى عن التكلف خاصة في امر آآ في امر تعم يعني عمت به الدولة بلوى او تعم به البلوى وامر يعني تتبع فيه والتكلف التعمق هيؤدي الى تشديد على الناس خاصة هذا في جمع من الصحابة وهذا كان سيتناقله الناس ويؤدي الى ايه؟ تشديد وتعمق وتكلف شديد وهذا من فقه عمر رضي الله

336
01:47:59.400 --> 01:48:19.400
الله اعلم فلذلك لاجل كلام عمر رضي الله عنه ولاجل الاصل الذي بنى عليه عمر هو عدم التكلف والتعمق قلنا بكراهة ايه؟ بكراهة السؤال حينئذ هكذا انتهى انتهى باب باب المياه وكما قلنا هطلنا كثيرا في ذلك الباب لكنه الباب يستحق وملآن وترع بالقواعد وبالفوائد

337
01:48:19.400 --> 01:48:39.400
بالامور الدقيقة تعرفنا فيه على احكام على انواع المياه وعلى احكام المياه وان ما ينقسم الى ماء طهور وطاهر ونجس وتكلمنا عن الماء الطهور نوعناه الى اربع آآ الى اربعة انواع وتكلمنا آآ عن الطاهر واحكامه من النجس واحكامه وتكلمنا عن حياة الشك والاشتباه. وذكرنا كثيرا من القواعد

338
01:48:39.400 --> 01:49:02.400
بالاصولية كقاعدة اه قاعدة اقتضاء نهي الفساد. اه وتكلمنا عن كثير من فروعها واستدلنا استدللنا لها تكلمنا عن آآ عن عن مكروه وقواعد المكروه الاصولية وصور المكروه آآ الاصولية. تكلمنا عن كثير من القواعد القواعد الفقهية

339
01:49:02.400 --> 01:49:22.400
تكلمنا عن قواعد المشقة وتكلمنا عن قاعدة ان اليقين لا يزال بالشك واطلنا اطلنا الكلام فيها وتكلمنا عن عدة قواعد آآ آآ كثيرة في آآ في كلامنا في ذلك الباب هو باب ملآن ومطرع وآآ وغزير حقيقة وينبغي

340
01:49:22.400 --> 01:49:42.400
بان ان يضبط جيدا ان يضبط جيدا هذه القواعد ستتكرر كثيرا. فانت اذا ضبطت هذه القواعد الان وهذه الاحكام الان ستيسر لك كثيرا فهمك ما يأتي اه من الاحكام المشابهة التي ستضمها الى ايه؟ الى نظائرها واشباهها مما قد درست. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل

341
01:49:42.400 --> 01:49:57.850
انه ان يعفو عنا وان يغفر لنا تقصيرنا وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وآآ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك