يعني هو في الاخر واحد شيء لم يلوث المحل اصلا. لم يلوث المحل. يعني هزيل ايه اصلا؟ هو كده كده ما فيش حاجة عشان تزال. فما وجه اعمال الايه؟ ما وجه اعمال الاحجار؟ ها هنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين او الاستنجاء واداب التخلي. باب الاستنجاء واداب التخلي. عندنا مجموعة من الاسئلة تتعلق بعنوان الباب نريد اولا ان نعرف ما معنى الاستنجاء؟ وما شابهه من الالفاظ؟ يعني الالفاظ التي يستعملها العلماء والتي تقولها العرب في هذا المعنى ما المراد بهذه الالفاظ؟ وما المراد باداب التخلي؟ وما الذي يبحثه علماؤنا في هذا الباب؟ ونؤكد على هذا ان المتفقه ينبغي ان يعلم ما الذي يبحثه علماء كل مذهب في اه في كل باب وفي كل كتاب من كتب اه الفقه حتى يتصور الباب تصورا اجماليا وحتى يعرف مظان المسائل. اولا ما معنى الاستنجاء وما شاب من الالفاظ. نقول الاستنجاء استفعال. استفعال وهذا التصريف استفعال فيه معنى الطلب. فيه معنى الطلب نقول من نجوت الشجرة وانجيتها اذا قطعتها. اذا قطعتها. كانه اي المستنجي يقطع او الاذى عنه يقطع الاذى عنه اي عن نفسه. كأن المستنجي يقطع الاذى عنه او عن نفسه. فالنجوي القطع النجو بالقطع والتخليص تخليص الشيء من الشيء هذه المادة تدور في كلام العرب حول معنى تخليص الشيء من الشيء وحول معنى القطع والعرب اه اه انجى حاجته حاجته يعني خلصها. خلصها. وحازها و ايضا منه اه اه النجوة النجوة بالتاه النجوة. والنجوة هي المكان المرتفع. المكان المرتفع. الارض مرتفعة وكان هذه الارض قد قد انقطعت عما حولها من الارض. يعني الارض كلها مستوية ثم تجد هذه الارض قد ارتفعت وكناقت خلصت من بقية الارض وانقطعت عن مستوى بقية الارض وارتفعت الى الايه؟ الى اعلاه فكانها قد انقطعت يعني انت عارف كده الشيء لما ينقطع عن الصف هو خرج عن الصف برز عن الصف كأنه قد ايه؟ قد انقطع عنه وخلص منه فيقولون النجوة اي الارض المرتفعة. ومنه النجوى. النجوى بالالف اللينة. النجوى وهي الاصرار الله جل وعلا يقول خلصوا نجيا. يعني متسارين يتسارون الكلام. وآآ ومنه قول الله جل وعلا واثار والنجوى واصروا النجوى. والعرب تسمي اه الاصرار نجوى لانك اذا اردت ان تسار ان اه ان تسر احد بكلام ما فانك تقطعه عن بقية الايه؟ عن بقية الناس. يا اما ان تخصه بذلك الكلام فكأنك قد قطعت وهو عن بقية اه الخلق اه في اسماع ذلك الكلام فاسمعته وحده. اسمعته وحده. او لانك اذا اردت ان آآ ان تسر احدا كلاما فانك تفصله عن بقية الناس وتحجبه عن بقية الناس وتأخذه انترا. يعني لو انت حبيت تسر احد بكلام هتاخده على جنب كده من ايده وتسره بذلك الكلام حتى لا يسمع احد فكأنك قد قطعته عن الايه؟ عن الناس لكي تبلغه ذلك الكلام فالنجوى اي الاصرار. وقلنا استفعال بمعنى الطلب. فكان المستنجي يطلب قطع الاذى عن نفسه يطلب بذلك الفعل قطع الاذى عن نفسه. ونقول في هذا الباب او يقولون باب الاستجمار. الاستجمار ما معنى الاستجمار الاستجمار ايضا استفعال من الجمار. والجمار هي الحجارة الصغيرة. الجمار هي الحجارة الصغيرة. والاستجمار يعني انسان الجمار او الحجارة في قطع الاذى في قطع الاذى وفي ازالة النجاسة عن محل آآ اه قضاء الحاجة ازالة النجاسة عن محل قضاء الحاجة. فاستفعال من الجمار لان المستجمر يطلب الجمار لكي يقطع بها الحاجة لكي يقطع بها الاذى عن نفسه وايضا يقولون الاستطابة فتجد في كلام بعض العلماء يقولون باب الاستطابة والاستطابة هي بمعنى الاستنجاء والاستجمار لان النفس تطيب بذلك الشيء. طبعا الانسان يعني الانسان يشمئز ان يسير بالنجاسات وتنتشر على جسده ونحو ذلك. فالنفس تطيب بان تقطع الاذى آآ عنها فالاستطابة طلب طيب النفس طلب طيب النفس وذلك بقطع الاذى عن الجسد. بقطع الاذى عن الجسد والاستنجاء اكثر ما يستعمل يستعمل مع الماء. طبعا احنا مثلا يعني سنتكلم عن الاستطابة تكون بالماء او تكون بالحجارة فالاستنجاء اكثر ما تستعمل مع الماء مع الماء والاستجمار من اسمه اكثر ما يستعمل مع الايه؟ او يستعمل مع الحجارة مع الحجارة او مع الجوامد عموما فهذه الاستنجاء والاستجمار والاستطابة طيب السؤال الثاني ما ما المراد باداب التخلي؟ التخلي من التفاعل بمعنى الطلب ايضا يعني التفاعل يأتي في كلام العرب بمعنى الطلب كقولهم التقرب ما معنى التقرب؟ يعني طلب القرب التثبت ما معنى التثبت؟ طلب الثبوت. هل ثبت ذلك الشيء ام لا تمام؟ التبين طلب الايه؟ طلب البيان وهكذا فالتفاعل في من معاني التفاعل في لغة العرض الطلب فالتخلي هو طاب الخلاء. ان الانسان يطلب الخلاء لكي يقضي حاجته فالتخلي المراد به في الجملة قضاء الحاجة. المراد به في الجملة قضاء الحاجة لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته طلب الخلاء واراد الخلاء والذهاب اليه والمراد اداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة ثالثا ما الذي يبحثه علماؤنا في هذا الباب نقول عندنا باب الاستنجاء واداب التخلي يتكلمون فيه اه عن الاستنجاء عن الاستنجاء وفي الاستنجاء يتكلمون عن الته وشروطها. ما هي الة الاستنجاء؟ عندنا الماء وعندنا حجارة. طب ما شروط الماء؟ ما شروط الماء؟ لكي يصح الاستنجاء به. ما شروط الحجارة لكي يصح الاستنجاء بها؟ وهكذا. يبقى الكلام عن الة الاستنجاء وعن شروط هذه لا لا ثم الكلام عن صفاته وعن حد الانقاء فيه. الكلام عن صفتي ما هي صفة الاستنجاء؟ او الاستجمار؟ وحد الانقاء الذي يصح معه الاستنجاء النار ثم عن شروط صحته عموما عن شروط صحته عموما بهذا الكلام عن استنجاء ويتكلمون عن اداب الخلاء واداب التخلي او عن اداب قضاء الحاجة. فيتكلمون عن واجبات كالاستنجاء ويتكلمون عن مسنونات كالذكر الذكر عند دخول الخلاء ويتكلمون عن مكروهات كمس الفرج هذا مكروه ويتكلمون عن محرمات مسجد الفرج باليمين. ويتكلمون عن محرمات كاللبس فوق الحاجة. هذا محرم. وسنفصل فيه هذه الاشياء. يبقى اداب الاء منها واجبات ومسنونات ومكروهات ومحرمات وما سوى ذلك فمباحة. قال المصنف رحمه الله تعالى الاستنجاء هو وازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن. يبقى الان المصنف رحمه الله او تكلمنا عن اه عن تكلمنا عن الاستنجاء في اللغة. الان نتكلم عن الاستنجاء في الاصطلاح. الاستنجاء نعرف الاستنجاء اصطلاحا قال المصنف هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن. عندنا مجموعة من الاسئلة ما تحل عبارة المصنف الاستجمار الاستجمار بالجامد هل هو عزيمة ام رخصة؟ هذا امر هام وتنبني عليه احكام كما سيأتي الثالث هاي الحجر مراد بذاته؟ ام يمكن استخدام او استعمال ما سوى الحجر من الجامدات؟ وما الدليل على ذلك؟ رابعا ما ادلة ما اشترطه الفقهاء في صفة ما يستجمر به. يعني المصنف قال طاهر مباح منقن. ما ادلة هذه الصفات المفترضة تحليل عبارة المصنف المصنف قال الاستنجاء هو ازالة. الاستنجاء هو ازالة. ونقول الازالة الازالة هنا سواء ازالة للعين والحكم جميعا او للحكم فقط ازالة للعين والحكر جميعا او للحكم فقط. لماذا نقول هذا الكلام؟ لاننا سنتكلم عن الاستجمار ونعرف حد او نذكر حد الانقاء في تجمار ونقول انه انه اقل ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يبقى حد الانقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فالان في الاستجمار سيبقى فيه اثر. عين النجاسة ستبقى ان هذه رخصة من رب العالمين جل وعلا يخفف الله عنك على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل. فانت تفعل بالرخصة المعصية. هذا لا يمكن لا تجتمع الرخصة مع الايه؟ لا يجتمع هذا التخفيف فما الازالة؟ ما الازالة المعتبرة في الاستجمار؟ الازالة المعتبرة في الاستجمار هو تخفيف النجاسة وتخفيف عين النجاسة وصورة النجاسة قدر الامكان لكن هذا التخفيف من باب من باب الرخصة. هذا التخفيف من باب الرخصة قد ازال الحكم. والحكم هنا المراد به المنع المترتب على الحكم بنجاسة المحل الحكم هنا المراد به المنع المترتب على الحكم بنجاسة المحل المنع من الصلاة ونحوها تمام يبقى الازالة اما ان تكون للعين والحكم جميعا اللي هي الازالة بالماء. لانها تطهير للمحل او ازالة للحكم فقط. ازالة للحكم فقط اللي هو الاستجمار. لان العين عين النجاسة وصورة النجاسة ما زالت قائمة بالمحل. ما زال قائمة بالمحل يبقى ازالة ما خرج من السبيلين. هذه العبارة يفهم منها امور اولا يفهم منها ان ذلك الحكم او احكام الاستنجاء مختصة بالسبيلين مختصة بالسبيلين او بما خرج من السبيلين وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح فالاستنجاء واحكام الاستنجاء متعلقة بما يخرج من السبيلين. فكل نجاسة تخرج مما سوى السبيلين فليست داخلة في معنى الاستنجاء وليست داخلة في معنى الاستجمار. لماذا؟ طب هل يعني هل هذه النجاسة لن تغسل؟ نعم لا ستغسل بلا شك لكن سنتعامل معها كاي نجاسة وقعت اه على الجسد او حلت بالجسد. اي نجاسة وسنتكلم عن ذلك في باب ازالة النجاسة لكن الاستنجاء له احكام خاصة زي الرخصة رخصة الاستجمار. هذه خاصة بالاستنجاء خاصة باستنجاء خاصة بما خرج من السبيلين فالاستنجاء خاص بما خرج من السبيلين واحكام الاستنجاء خاصة بما خرج من السبيلين. فبالتالي مثلا لو رجل عافانا الله قد آآ قد اصابته علة وقد يعني اجريت له جراحة وفتحت له فتحة بجانب بطنه وتخرج منها تخرج منها النجاسة او يخرج منها الغائط. عافانا الله من ذلك وعافى جميع المسلمين طيب هل هذه الفتحة وما يخرج منها آآ تثبت لها احكام آآ الاستنجاء نقول لا احكام استنشاق مختصة بما يخرج من السبيلين. واضح يا مشايخ؟ طيب ما خرج من السبيلين المصنف ها هنا اطلق اطلق كل ما خرج من السبيلين هذا هو ظاهر عبارات المصنف رحمه الله تعالى فنقول نعم هذه العبارة على اطلاقها في المعتاد وغير المعتاد. هذه العبارة على اطلاقها في كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد. المعتاد كالبول والغائط. وغير المعتاد كالمذي. يبقى المذي فيه استنجاد المذي فيه استنجاء سواء كان معتاد او غير معتاد. كل ما خرج من السبيلين فيه استنجاء الا هناك امور مستثناة. يبقى هذه العبارة ليست على على ظاهرها هذا الظاهر الذي يفيد اطلاق وتعميم الحكم على كل ما خرج من السبيل. نقول هناك امور مستثناة. المستثنى الطاهر فالطاهر الذي يخرج من السبيلين آآ ليس ليس فيه استنجاء ولا يجب فيه استنجاء او لا يجب منه استنجاء وكذلك غير الملوث يبقى الطاهر وغير الملوث لا يجب منهما استنجاء. وهزا سنأتي نتكلم عنه ان شاء الله في اخر الفصل بازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور هذه الالة الاولى يبقى احدى الالاتين يبقى الاستجمار او الاستنجاء له التان اولا الماء ويشترط فيه ان يكون طهور تانيا الحجر وما قام مقامه ويشترط فيه شروط نتكلم عنها ان شاء الله يبقى اولا الماء احدى الالاتين. ويشترط فيه الطهورية. يشترط فيه الطهورية. فبالتالي بالتالي لو رجل ازال النجاسة عن المحل بماء طاهر ليس طهور بماء طاهر ليس طهور اه هل هذا الاستنجاء يصح؟ يجزئ؟ نقول لا لا يجزئ لماذا لما تكلمنا عنه واطلنا فيه النفس من ان ازالة النجاسة من خصائص الماء الطهور. فالماء الطهور وحده هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. وتكلمنا عن ذلك واطلنا النفس فيه يبقى يشترط في ازالة النجاسات كل النجاسات الماء الطهور. تمام ويشترط الطهورية فقط فلا يشترط الاباحة. احنا اشترطنا الاباحة في الحجر. لمازا سنأتي نتكلم عن ذلك ان شاء الله؟ لكن لا تشتاط الاباحة في الماء يشطبها في الماء. لماذا؟ تكلمنا عن ذلك ايضا يا مشايخ وقلنا ان ازالة ازالة النجاسات من الايه؟ من التروك. ازالة النجاسات من التروك وليست من من العبادات التي آآ التي تدخل تحت معنى اقتضاء النهي الفساد. واضح يا شيخ؟ فبالتالي آآ فبالتالي قاعدة اقتضاء نهي الفساد وما يتفرع عنها آآ على قاعدة مذهبنا لا تتعلق بالعادات ولا تتعلق بالطرق وتكلمنا عن ذلك وبسطنا فيه القول يبقى الشرط فقط ايه؟ الطهورية. بماء طهور هذا هذه الالة الاولى. قال او حجر او حجر. هذه الالة الثانية آآ والاصح ان يقال جامد لان الحجر لا يشترط ولا يراد بذاته كما سنتكلم ان شاء الله وكما اشار المصنف رحمه الله تعالى. يبقى هو ذكر ها هنا حجر ثم بعد ذلك قال حجر ونحوه. تمام؟ يبقى المصنف ايه؟ بين لك بعد ذلك ان الحجر ليس مرادا لذاته. مراد الحجر او ما قام مقام الحجر فبالتالي يمكن ان نضبط العبارة اكثر ونقول بماء طهور او بجامد طاهر او جامد طاهر مباح منقن. فالمراد اي جامد الحجر او ايه؟ او غير الحجر نتكلم الان بقى عن شروط ذلك الجامد ان يكون طاهرا او حجر طاهر فخرج النجس لو كان حجر نجس لا يصح يعني حجر من مادة نجسة اصله نجس. هنقول هذا لا يصح او بشيء نجس بشيء جامد نجس. لا يصح الانسان مثلا بروثة بروثة نجسة هذا لا يصح هذه نجاسة فوق نجاسة. النجاسة لا تزيل النجاسة. بل النجاسة تنجس المحل اكثر واكثر. فيشترط فيه ان يكون طاهرا او حجر طاهر مباح فخرج المحرم كمغصوب او ذهب. المغصوب يحرم انك تستعمل المغصوب. وتكلمنا عن ذلك في الماء الايه؟ الماء المغصوب فالحجر المغصوب لا يصح ان تستعمل حجرا مغصوبة مش لازم حجرا مغصوب يعني غالبا الحجر لا يكون مغصوبا لكن اي شيء مغصوب اي شيء انسان غصبه اي انسان غصبه من انسان ثم استعمله في ايه؟ في ازالة النجاسة او في الاستجمار. هل هذا يصح؟ لا يصح. لا يجزئ ذلك الاستجمار. لماذا سنتكلم ان شاء الله يبقى يشترط فيه ان يكون مباحا هذا لا يشترط في الماء. يشترط في الحجر او في الجامد ان يكون مباحا. فالمغصوب غير مباح. المغصوب غير مباح والذهب كذلك مثلا غير مباح هذا غير ايه؟ غير وحي للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن ذلك في الانية ان الذهب والفضة الذهب والفضة لا يجوز ايه؟ لا يجوز آآ فلا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما على هيئة الاستعمال. والله احنا مشايخ فهذا من الاستعمال هذا من الاستعمال او حجر طاهر مباح منقن منقن فخرج خرج غير الملقي كالزجاج. الزجاج املس جدا. الزجاج لا يمكن ان تزيل به الايه؟ تزيل به النجاسة. انت عارف الموضوع كله هيبقى ايه يبقى مزفلطة مزفلطة يعني. يعني الموضوع صعب جدا ان هو لابد شيء جامد فيه اه فيه حدة نوعا ما يستطيع ان هو يزيل الايه؟ يزيل النجاسة ويطهر ويطهر. لكن الزجاج املس للغاية املس للغاية. لن يستطيع ان هو ايه؟ لن يستطيع ان هو يزيل آآ النجاسة بل العكس يعني سينشر النجاسة اكثر واكثر يعني سينزلق على على الجسد وسينزلق على النجاسة وآآ سينشرها في في آآ في المحل اكثر واكثر. فبالتالي ينبغي ان يكون ان يكون منقيا. ينبغي ان يكون ذلك الجماد منقيا. لان المراد ازالة الايه؟ ازالة العين وليس وليس نشرها اكثر واكثر ادي عبارة المصنف رحمه الله تعالى تانيا نقول هل الاستجمار بالجامد عزيمة ام رخصة؟ عزيمة او رخصة؟ آآ نقول الاستجمار رخص على خلاف الاصل. ما المراد بالرخصة؟ يا مشايخ. الرخصة هو استباحة المحظور. استباحة المحظور لقيام لسبب اه قد نص عليه الشارع. استباحة المحظور لقيام سبب قد نص عليه الشارع. فالاصل الاصل هل الاستجمار جائز بالدليل قيل في الاصل ام هو آآ ام هو ممنوع؟ الاصل ان الاستشمار ممنوع لماذا المشايخ؟ لان هذه نجاسة على الجسد وازالتها اجبة وازالة النجاسة لا تكون الا بالماء. تكلمنا عن ذلك. ان الماء فقط الطهور فقط هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فبالتالي مجرد مجرد ازالة بعض صورة النجاسة هل هذا تطهير للمحل؟ لا يصح يعني مسلا لو النجاسة وقعت على الايه؟ على اليد. واتيتنا بحجر او بغير حجر وقد ايه؟ يعني وآآ قد آآ حككتها بذلك الشيء وازلت شيئا من سورة النجاسة. هل كده طهرا محله؟ ابدا طبعا. تمام؟ فالاصل الاصل ان ما للاحجار او اعمال الجامدات في هذا المحل آآ او لازالة النجاسة لهذا الغرض يعني الاصل ان ذلك لا يجوز ولا يصح ولا يجزئ تمام؟ وآآ سيبقى الانسان مخاطبا بوجوب ازالة هذه الايه؟ هذه النجاسة. فالنجاسة ها هنا رخصة المشقة وتخفيف من الشارع فهي فالاستنجاء او الاستجمار باعمال الجامدات يعني ليس الماء ورخصة على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل طيب ثالثا هل الحجر مراد بذاته؟ وما الدليل على ذلك؟ واضح طبعا يعني اتضح من كلامنا ان الحجر غير مراد بذاته بل يصح الاستجمار بكل جامد توفرت فيه الشروط. بكل جامد توفرت فيه الشروط. لماذا؟ اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فروى الدار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ذهب بقى الى الايه؟ في من ذهب الى الخلاء قال فليذهب بثلاثة احجار او بثلاثة اعواد من اي شيء. اعواد من اي شيء من اي شيء اي فرع شجرة ولا بتاع. اي شيء جامد يمكن ان هو يزيل النجاسة. او بثلاثة اعواد او بثلاثة حثيات من تراب. او بثلاثة او بثلاث حثيات من آآ تراب. طبعا مش المراد هنا التراب التراب اللي هو آآ التراب اللي هو مهيل الذي لا يمكن ان يثبت في اليد ولا يمكن ان يزيل نجاسة. المراد التراب المتكاثف اقرب ما يكون الحجر الرملي. يعني ليس تماما لكنه اقرب ما يكون للحجر الايه؟ الرملي. فيه نوع من انواع فيه فيه نوع تماسك يمكن به الانسان ان يزيل الايه؟ ان يزيل اه النجاسة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نص ها هنا ان الاحجار او غير بالاحجار. ثلاثة احجار او اعواد او حفايات من تراب. هذا رواه درة قطنية. يعني وان كان هذا فيه ضعف لكن الصحيح والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع الرجيع اللي هو آآ الروث الرجيع اللي هو الروث. ليس فيها رجيع. فطبعا استثنائي النبي صلى الله عليه وسلم للرجيع دل ان الحجر آآ غير مراد بذاته. لانه لو مراد الحجر فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة تجارب. فكده كده لن يدخل الايه؟ لن يدخل الرجيع. ولن يدخل العظم لن يدخل ما سوى الايه؟ ما سوى الحجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى الرجيع علمنا انه ليس الحجر غير مراد بذاته ولكن المراد بالحجر او ما قام مقام الحجر في ازالة الايه؟ في ازالة النجاسة وايضا قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رواه مسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. هذا رواه الامام مسلم. في الصحيح. هذا حديث صحيح. لا تستنجب الروث والعظام لانه او فانه زاد اخوانكم من الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل هنا النهي بانه ايه؟ بانه زادوا اخوانكم من الجن. لو كان غير الحجر لو كان غير الحجر لا يجزئ استعماله في الاستجمار لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجد الثوث ولا بالعظام فانها ليست باحجار. صحيح لكنه علل ذلك قال فانه زاد اخوانكم من الجن. فدل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة ان ان الروث والعظام لو لم تكن من زاد اخواننا من الجن لجاز الايه؟ لجاز الاستجمار بها. واضح يا مشايخ؟ فكل هذا يدل على الايه تدل على اه ان الحجر اه غير مراد بذاته ولكن المراد بالحجر او ما قام مقامه من الجامدات ايضا آآ روي عن عمر وهذا صحيح هذا صحيح جاء في مصنف ابن ابي شيبة وعند البيهقي عند غيرهما روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يستنجي عواد والاحجار بالاعواد او بالاحجار تمام؟ هذا فعل اه صحابي مذهب الصحابي حجة عندنا وايضا القياس قال الشارح من الشارح يا شيخ اذا اطلقنا وقلنا الشرح اذا اطلق الاصحاب في كتبهم وقالوا الشارح فالمراد بالشارح ابن ابي عمر ابن قدامة آآ رحمه الله تعالى صاحب صاحب الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير هذا ابن اختي الموفق تمام آآ اسف ابن اخي الموفق ابن اخي الموفق ابو عمر هذا هو اخو الايه آآ اخو الموفق وكان ايضا من الفقهاء المقدمين في المذهب طبعا هو اخوه قد آآ قد غطى عليه يعني في الشهرة في المعرفة لكن ابو عمر ابو عمر هذا من آآ من فقهاء المذهب المقدمين وابنه من افقه من افقه الناس. تكلمنا عنه عن فقهه وعن كلام عن كلام الامام النووي رحمه الله تعالى آآ عنه يكفي انه تخرج تخرج به جماعة من كبار الفقهاء حتى من من الحنابلة من غير الحنابلة وقد ذكرها الامام النووي ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الشارح في الشرح الكبير على المقنع ولانه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول؟ وجب تعديته الى ما وجد فيه المعنى ما المرد بذلك الكلام يا شيخ؟ لماذا يعني هو ما المراد بالحجر؟ لماذا استعملنا الحجر ولماذا امرنا الشارع باستعمال الحجر؟ المراد ها هنا تخفيف النجاسة. يعني هناك قذر كبير من ايه؟ من النجاسة ومن سورة النجاسة ومن عين النجاسة فالمراد استعمال الة الة تذهب صورة النجاسة بقدر الامكان حتى لا تتعدى الى بقية البدن لو يعني لو المحل اه منجس والنجاسة فيه متفشية. فالانسان اذا قام وتحرك واحتكت الاليتان ونحو ذلك. النجاسة ستتعدى الى الى الى كما سوى المحل والى ما سوى موضع الحاجة ستتعدى الى الثياب. فالمراد ازالة الايه؟ ازالة سورة النجاسة قدر الامكان. وليست ازالة النجاسة نزلت من نجاسة معنى غير معقول كما تكلمنا. فالحجر ها هنا لا يستعمل ازالة النجاسة لانه في جميع الاحوال لن يزيل النجاسة. لكن المراد تخفيف صورة النجاسة قدر الامكان لكي لا تعدى الى بقية البدن والى الثياب والى نحو ذلك. فالمراد اي شيء مزيل اي شيء مزيل. يبقى استعمال الاحجار ها هنا استعمال الاحجار. ها هنا فيه معنى معقول يعني نوع الحجر او جنس النص على جنس الاحجار فيه معنى ايه؟ فيه معنى معقول. فطالما ان المعنى معقول يبقى يجب علينا ان نعدي ذلك المعنى. الى ما الى كل شيء توفر فيه ذلك اللي هو شيء جامد يمكن ان يزيل ايه؟ يمكن ان يزيل النجاسة من او صورة النجاسة من على الجسد طيب اه السؤال الرابع ما ادلة ما اشترطه الفقهاء رضي الله عنه في صفة ما يستجمر به الفقهاء كما ذكرنا اشترطوا ان يكون جامدا. هذا شرط ان يكون جامدا. ان يكون طاهرا ان يكون مباحا يكون منقيا ما الدليل على ذلك؟ اولا الجامد اولا الجامد. لماذا نشترط ان يكون جامدا نقول لان غير الجامد اما ان يكون رخوا او ان يكون مائعا ريخ وحاجة طرية يعني طري تمام آآ زي العجينة كده او مائعا شيء مائع تمام كخل والماء الطاهر وما سوى ذلك فنقول ان كان اخوا ان كان رخوا فهو غير مزيل فلا يصح الرخو غير مزيل. انت عايز شيء جامد يعني يزيح يزيح النجاسة. تحك به الايه؟ تحك به الجسد وتحك به النجاسة ويزيل ايه ويزيد نجاسة عن الجسد. لكن يشيل الرخوة ازاي هيزيد النجاسة؟ لا يمكن فان كان الاخوان فهو غير مزيل فلا يصح وان كان مائعا فقال الشيخ واصحابنا متأخرون اذا اطلقوا الشيخ فالمراد به شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يبقى هذا اصطلاحي الحجاوي في في الاقناع وهذا ايضا اصطلاح اصطلاح اه مصطلح البهوتي في الكشاف والمتأخرون عموما. المتأخرون عموما اذا اطلقوا الشيخ فالمراد به الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وان كان مائعا قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العمدة ان كان مطهرا يعني ان كان هذا المائع مطهر اللي هو الماء الطهور يعني ان كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء. يبقى كده ده كده مش ايه؟ هذا ليس استجماعنا هذا ليس استجماعنا. ان كان مطهرا يعني لو كان مائل لو كان الماء اعدال هتستعمله في المحل. ماء طهور فذلك غسل واستنجاء. وان لم يكن مطهر ظاهرا اماع النجاسة ونشرها وحينئذ لا يجزئه الا الماء ده خلاص ده انت كمان ده انت يعني المائع غير الطهور انت سوقت الموضوع وآآ آآ قد نشرت النجاسة اكثر واكثر. لان يعني لان الخارج هذا او النجاسة التي على المحل فيها نوع ايه؟ وان يعني وان كان فيها نوع رطوبة لكن فيها آآ لكن متماسكة نوعا ما. طبعا المائع سيميع الايه؟ سيميع النجاسة وينشرها في الايه؟ في الجسد اكثر واكثر فحينئذ حتى يعني كذا قد اسقطت رخصة الاستجمار. لان النجاسة قد انتشرت قد انتشرت اه الى ما سوى اه موضع الايه؟ موضع العادة يبقى يشترط ان يكون جامدا تانيا يشترط ان يكون طاهرا طاهر فلا يصح بالنجس. فلا يصح بالنجس. لماذا؟ لان ابن مسعود رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر طيني وروثا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار فهو كأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يجد الايه؟ لم يجد سوى حجرين. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. ليستجمر بها. فاخذ الحجر طين والقى الروثة وقال هذا ريكس. هذا ريكس يعني ايه؟ يعني آآ نجس هذا ريكس رواه الترمذي. فهذا الحديث لفظ هذا الحديث مفهومه النهي عن ايه؟ عن استعمال النجاسة هذا الحديث مفهومه النهي عن استعمال الريكس. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للالقاء. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم برفض الايه؟ لرفض الروثة وهذا التعليل يقتضي او يفهم منه النهي عن استعمال الايه؟ عن استعمال الريكس واستعمال النجس في آآ لازالة النجاسة عن البدن او في الاستجمار والنهي يقتضيه الفساد فبالتالي استعملها الانسان لا يصح ان استعملها الانسان لا يصح حتى لو ازالت. طبعا هي كده كده اصلا يعني يعني هي كده كده الروثة ستنجس المحل اكثر واكثر. لكن فضلا حتى لو ازالت نتكلم ان ان الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. حتى لو ازالت فالاستجمار رخصة والرخصة لا تكون على وجه فيه معصية لله سبحانه وتعالى يبقى هذا رواه الترمذي. وقال الشارح كما قلنا الشارح ومن هو ابن ابي عمر رحمه الله تعالى ولانه ازالة نجاسة ولانه ازالة نجاسة فلا تحصل بالنجس بالنجس ولانه ازالة نجاسة فلا تحصر بالنجس كالغسل يعني الموضع النجس لا يمكن ان يزال بالايه؟ موضع النجس. لا يمكن ان يزال بالماء النجس. لان النجاسة لا تزال بالنجاسة تكلمنا عن ذلك في آآ في عن تكلمنا عن ذلك المعنى وعن موافقته للقياس في عندما تكلمنا عن اه اضافة قلة نجسة الى قلة نجسة. قلنا ان ان النجس لا يطهر بالايه لا يطهر بالنجاسة. النجاسة لا تطهر النجاسة. فبالتالي لا يمكن النجاسة ان تزال بالنجاسة آآ عقلا وقياسا. وقال الشيخ رحمه الله تعالى ولانه اذا استجمر بشيء نجس اورث المحل نجاسة غير نجاسته ان هذا الشيء النجس اما ان يكون فيه فيه نداوة وفيه آآ وفيه ميوعة ستصل الى المحل آآ الذي يستجمر فيه واما ان المحل اصلا كده النجاسة اللي موجودة على المحل اصلا فيها نوع من النداوة والرطوبة. فبالتالي ستكتسب كده كده نجاسة من هذه الروضة ولو كانت جامدة نوعا ما فسيكتسب المحل نجاسة غير النجاسة التي فيه والنجاسة التي فيه يجزئ فيها الاستجمار. انت الان اضفت اليه نجاسة لا يجزي فيها الاستجمار. لانك انت لو لو هذا المحل محل المحل المحل الذي تصح فيه موضع العادة الذي يصح فيه الاستجمار. لو انت قد نجست بامر غير الخارج عن السبيلين او بخارج عن السبيلين قد رددته على ذلك المحل. فهل يجزي الاستجمار؟ لا الاستشمار رخصة لاجل الايه؟ لاجل يعني رخصة لاجل التغوط ولاجل التبول ونحو ذلك. لا يمكن ليست هذه الرخصة ليست آآ ليست جائزة ولا يصح العمل بها اذا اذا وضع الانسان او اذا اصاب اصاب نفس المحل. نفس المحل لو اصابته نجاسة من الخارج لا يجزئ فيها الاستجمار. بل ينبغي فيها الايه ينبغي فيها الغسل. فهذه هذه الرخصة متعلقة فقط بالخارج من السبيلين. هذه النجاسة عندما تستشمر بروث او عندما تستجمر بشيء نجس فانت الان قد اكسبت المحل اكسبت المحيل لان النجاسة غير التي ايه؟ غير التي فيها دي اصلا لا تجزئ فيها الاستجمار فانت بهذا قد اسقطت رخصة الاستجمار. كما سنتكلم ان شاء الله. ثالثا ان يكون مباحا مباح فخرج المحرم كالمغصوب والذهب والفضة تكلمنا عن ذلك وخرج ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به وسيأتي ان شاء الله! لماذا؟ لان الاستجمار رخصة هذا قد اتفقنا عليه. تمام؟ يبقى هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط طوب المعصية هذه قاعدة. الرخص لا تستباح بوجه محرم او على وجه محرم. قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليهما تفاسير المعتبرة في هذه الاية مع روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره ان غير باغ ولا عاد اي على المسلمين على الناس يعني لو انت هتاكل هذه الميت حتى لو انت بتموت لو هتاكل هذه الميتة واضطرارا لكي تتقوى على المعصية ولكي تتقوى على ايذاء فهذه الميتة هذه الرخصة في حقك لا تجوز. تمام؟ لانه استباحة للرخصة على وجه محرم. لذلك نقول ان من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر لان رخص السفر هذه رخص والرخص لا تستباح على وجه محرم. الرخص لا تستباح على وجه تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى معصية او يفعل بها ما ايه؟ معصية مع الايه اه مع معصية العبد والله جل وعلا يقول كما ذكرنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليك انها ستبغي واه وآآ ستعدو على الناس بذلك التقوي وبذلك الاكل فلا لا تأكل هذا لا يجوز ولا وحتى لو بتموت. تب الاول ويتوقف وارتدع عن هذا الباغي ثم ايه؟ ثم كل من الميت ان شئت. يبقى الرخص لا تناط بالمعاصي فبالتالي هذه المقدمة الاولى استكمال رخصة. المقدمة الثانية الرخصة لازم المعاصي فبالتالي النتيجة يعني ان الرخصة رخصة الاستجمار تسقط بفعل الايه؟ تسقط بالمعاصي او بالمعاصي او تسقط بفعل الحرام لان انت عندما تستعمل المغصوبة قد فعلت محرما عندما تستعمل الذهب والفضة قد فعلت محرما وقد فعلت معصية والرخص لا تناط بالمعاصي رابعا اه منقن حجر طاهر مباح منقن فخرج غير المنقي كالاملس ونحوه مثل الزجاج كالاملس ونحوه مثل الزجاج وقد فصلنا لماذا هو اه غير ممكن لماذا؟ لانه غير مزيل. يعني لماذا لا يشترط يشترط المنقي؟ ولماذا يخرج غير المنقي؟ لان غير المنقي غير مزيل لا يزيل النجاسة واصلا واصلا يعني يعني احنا لماذا نستجمر الغاية من الاستجمار وعيلة الاستجمار ازالة النجاسة وتخفيف النجاسة قدر الامكان وهذا لا يحصل بالايه؟ لا يحصل بغير المنقي ايضا لانه قد ينشر النجاسة اكثر ويخرجها عن محل العادة. هذا تكلمنا عنه ايضا طيب بالنسبة الاشتراط المنقي فنقول قال ابن البهاء رحمه الله تعالى ان البهاء هو هو الامام علي ابن البهاء بحب اه صاحب الشرح الماتع البديع اه فتح الملك العزيز شرح الوجيز شرح فيه الوجيز هذا الوجيز متن عظيم جدا للامام الدجيلي من ائمة المذهب المبرزين المتقدمين وهذا المتن المتون المعتمدة جدا آآ في المذهب وقد اتكأ عليه الحجاوي كثيرا في آآ في اختصاره للمقنع ها متن هذا متن مقدم للمتون المعتبرة جدا جدا جدا عند الحنابلة طبعا هو ليس معروفا جدا طبعا بسبب المتون المتأخرة يعني قد آآ قد حلت محله اه لكن قبل طبقة المتون المتأخرة قبل طبقة اختصار المقنع والدليل وما شابه ذلك كان من المتون المتوسطة المعتمدة للغاية عند الايه؟ عند الحنابلة والمقدمة عندهم. ومن اه ومن شروح الممتازة ومن افضل شهور الحجر الشرح الموجود عندنا الوحيد تقريبا فيما اعلم هو شرح جيد جدا وفيه من الفوائد وفيه آآ من الفرائض فيه من من آآ من التحقيق ومن ذكر التعليلات ومن ذكر الادلة ما لا يوجد في غيره بل حتى هناك فروع ومسائل في هذا الشرح لا توجد في ايه؟ في غيره. فمن اجود الشروح التي ينبغي ان يعتنى بها طرح ابن البهاء الحنبلي على الوجيز قال فيه ابن البهاء ما لا يلقي على اربعة اضرب على اربعة انواع يعني ما لا يلقي على اربعة اضرب واحد ما لا يزيل ما لا يزيل لنعومته. انما هنا ساقطة. ما لا يزيل لنعومته. كالحرير ما لا يزيل نعومته. الحرير ناعم جدا. لن تعلق به النجاسة فتزال. انت المراد ان تستعمل شيئا آآ تعلق به النجاسة فتزال عن ايه؟ فتنقطع عن الجسد فالحرير ناعم للغاية فبالتالي لا ينقي لان النجاسة لا لا تعلق به. يبقى لا يزيل ما لا يزيل لنعومته كالحرير او لصقالته كالزجاج والاملس من الصفر والحجارة اما قد تكون تجارك الصفوان يعني ملساء للغاية. هذه ايضا لن تعلق بها الايه؟ النجاسة كالزجاج بالزبط يعني ايه؟ لن تعلق به الايه؟ لن تعلق به النجاسة وتكلمنا عن ذلك او للينه كالطين او كالشمع كالشمع اللين يعني او للينه لم تعلق ايضا به النجاسة ولن يزيل النجاسة بل العكس فينشر النجاسة اكثر واكثر يبرلينه كالطين وكالشمع او لضعفه ورخاوته كالفحم طبعا ليس مراد بالفحم المراد ضعفه رخوات المراد ان هو يتفتت يعني. مش المراد بفحم الفحم اللي انت بتجيبه من عند العطار وبتشوى عليه والجو ده. واجب الفحم يعني آآ اللي هو عايز تقرب سورة الفحم الفحم اللي هو الخشب المحترق مثلا لو انت جبت خشبة كده وحرقتها لو ضغطت عليها جيم هتتفتت يتفتت فالمراد لضعفه ورخاوته ان الفحم يتفتت يعني اذا استعملته وضغطته في يعني بقوة في الجسد لازالة النجاسة سيتفتت تتفتت على الجسد وقد قد ينشر النجاسة اكثر واكثر عندما يتفتت على الجسد وقد يعني طبعا واليد ستصيبها النجاسة حينئذ فبالتالي لا يستعمل حينئذ انه لا يزيل ولانه سيؤدي الى نشر النجاسة اكثر واكثر هناك بعض الاثار وان كان فيها ضعف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالفحمة لاجل ذلك السبب. مش الفحم اللي هو. وان كان الفحم حتى الفحم الموجود عند العطار هذا فيه املس ايضا. فلن يعني لن يكون جيدا للغاية في ازالة النجاسة. لكن المقصود بالفحم المنهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الاثر او على العمل به المراد به ان هو الفحم الذي هو الخشب المحترق الذي يتفتت عند استعماله قال مصنف رحمه الله تعالى فالانقاء بالحجر او ونحوه يبقى قالها هنا ونحوه. فالمصنف ها هنا اشار واومأ الى ان الحجر غير مراد فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى حد الانقاء بالحجر ان يبقى اثر لا يزيله الى الماء ليبقى اثر لا يزيله الا الماء اولا ما سورة المسألة؟ المسألة واضحة. يعني يعني ما الحد المطلوب شرعا اه اه ما الحد الطهارة المطلوب شرعا او حد الازالة المطلوب شرعا عند الاستجمار. المراد ان تكرر الاستجمار تستعمل حجرا تلو حجر تلو حجر حتى لا يبقى في المحل الا اثر لا يزيله الا الماء يعني خلاص انت ازلت كل ما يمكن ازالته بذلك الجامد. ازالة ما يمكن ازالته بالخرقة. ازلت ما كل ما يمكن ازالته بالحجر ازلت كل ما يمكن ازالته باي شيء سوى الحجر يمكن ان تستعمله في الايه؟ اي جامد يمكن ان تستعمله في آآ في المحل لم يبق الا اثر لا يزيله الا الماء خلاص يعني لا يمكن للجامد ان ان يزيل اكثر من ذلك فهذا هو حد الانقاء بالحجر وبنحوه. المعتبر ها هنا اليقين ام الظن المعتبر ها هنا بالظن. يعني يغلب على ظنك ان الاثر الذي قد بقي في المحل لا يمكن ان يزيله سوى الماء فالمعتبر ها هنا الظن نفس كما اعتبرنا الظن ايضا في الاسباغ ونحو ذلك. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على الظن لان طلب اليقين ها هنا متعذر جدا يعني الانسان يعني سيظل آآ تظل يعني يحك الحجر بجسده حتى حتى يصيبه العنت والمشقة طيب مرادها هنا فقط غلبت الظن كما قلنا في الاسباغ وكما نقول في ايه في استنجاء بالماء طيب قال مصنف رحمه الله تعالى ولا يجزئ يعني في الانقاء بالحجر لا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كله مسحة المحل. واضح يا مشايخ يبقى يبقى ما معنى او ما مراد المصنفة؟ هو مراد المصنف؟ ان اولا الانقاء ينبغي ان ان يبقى اثر لا لا يزيله الا الماء لكن لكن لا يقل المسح عن ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل يبقى يا مشايخ لو انا لو الانسان مسح مسحتين فقط لو انسان مسح مسحتين فقط وازالت ولم يبق الا اثر لا يزيله الا الماء. هل هذا يجزي ام لا لا؟ لا يجزئ. يبقى ينبغي ان يجتمع امران. الامر الاول ان يبقى اثر لا يزيله الا الامر الثاني على الاقل ثلاث ايه على الاقل ثلاث مسحات فبالتالي لو مسح ثلاث مسحات وبقي اثر يمكن ان يزيله الحجر ما يفعل؟ يمسح كم مسحة رابعة؟ ومسحة خامسة ومسحة سادسة. طب خلاص لو لو لو آآ لو زال الاثر او لم يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بست مساحات ما يفعل خلاص يبقى كده هزا يجزئ يجزئ لكن تن ان هو يأتي بمسحة سابعة ليقطع على ايه؟ يقطع على وتر هذا مسنون هذا مسنود يبقى الوتر ها هنا مثنوب لكن المجزئ الحد المجزئ ان على الاقل ثلاث مساحات هذا اولا ثانيا يبقى اثر لا يزيله الا الماء ما تحل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة وضحنا مشايخنا. احيانا برضو مصنف المصنفة هنا يتكلم عن شرط عن شرط حصول الانقاء مع الشرط الاول مع الحد الانقاء الذي ذكره. مش شرط ان هو لا لا تكون للمساحات اقل من ثلاث. لا يجزئ اقل من ثلاث مساحات. ويشترط للمسح لكي تعتبر مسحة ان تعم كل مسحة المحل. سنتكلم عنه ان شاء الله. يبقى هذه ايه؟ هذه هي صورة الايه؟ المسألة وهذا رد عمارة المصنف. ثانيا ما دليل اشتراط ثلاث مساحات على الاقل؟ يعني هذا العدد لماذا اشترطناه؟ نقول لقوله عليه السلام فليذهب معه بثلاثة احجار هذا رواه ابو داوود. لان النبي صلى الله عليه سلم. قد ارشد الذاهب الى الخلاء ان يذهب معه بثلاثة فليذهب معه بثلاثة احجار. يبقى نص على الثلاثة. وقال او بثلاثة اعوام بنص على الثلاث او ثلاث حثيات من تراب نص اثاث يبقى الثلاثة عدد مشترط لو لم يكن مشترطا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كرره المارة بعد المرة. ولقول سلمان الفارسي رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من لثة احجار. وهذا رواه مسلم. فهذا نص. هذا نص واضح جدا في اشتراط في اشطارات المساحات الثلاث. طيب السؤال بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بثلاثة احجار. وقال سلمان رضي الله عنه باقل من ثلاثة احجار. والمصنف قال بثلاث مساحات. فايهما ما المشترط ثلاثة احجار ام ثلاث مساحات. طب هو فيه فرق؟ اه طبعا فيه فرق. لو الانسان اه جاء بحجر واحد كبير ومسح ثلاث مسحات بنفس الحجر. لكن حجر مثلا له آآ له ثلاث شعب اوله ثلاث جوانب آآ آآ طيب هذا الحجر الذي له ثلاثة جوانب لو الانسان مسح بكل جانب منها مسحة وهو حجر واحد يصح ام لا يصح على كلام المصنف يصح؟ نعم يصح هذا هو الصحيح وهذا المعتمد آآ من المذهب. ان المراد ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجار. هذا هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هل انسان لو اتى آآ يعني هل يشترط آآ آآ ثلاث خرق ام لو الانسان اتى بخرقة واحدة كبيرة في الحجم مثلا؟ وبدون ان يلوث يده ومسح بجانب منها مسحة ومسح بجانب منها مسحة ومسحة صاحب الجلالة منها ثالثة هل هذا يجزي ام لا؟ نعم يجزئ. يبقى واضح يا شيخ يبقى المشترط ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجار طيب لماذا؟ لماذا؟ لان ثلاثة احجار يعني المراد ما هو اصلا المراد بالاستشمار؟ المراد بالاستجمار ان آآ ان تزيل ان الازالة بعد ازالة ان تحصل ازالة للنجاسة مرة والثانية والثالثة حتى يحصل اكبر قدر ممكن من الانقاء. طيب خلاص يبقى يعني تعدد الاحجار غير غير مشترطة هنا وغير مراد ها هنا. المراد ان يكون في مسحة ومسحة ومسحة بايه؟ بحجر او بجامد طاهر يبقى هذه جانب هذه شعبة من الحجر او جانب من الحجر الطاهر. آآ سامسح به وجانب اخر طاهر سامسح به. يبقى في الاخر كأنها حد يعني يعني كما يقول الشارح لو انت اتيت بحجر واحد وقسمته قسمته الى ثلاثة احجار يصح ام لا يصح؟ نقول هي هي كل الفكرة بس ان انت ما قصرتوش وما قسمتوش. نفس الكلام بالخرقة. لو قطعتها الى ثلاث فرق. هي هي لو مسحت بفرقة واحدة كبيرة لها ايه؟ لها عدة جوانب عدة اجزاء وبكل جزء مسحت ايه؟ مسحت مسح. فالامر في النهاية يؤول الى نفس الايه؟ الى نفس الامر. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة احجار لماذا ستة احجار لماذا قالت ثلاثة الاحجار؟ لم يقل ثلاث ثلاث مسحات. نقول هذا معتاد في لسان العرب. عندما تقول مثلا عربي ضربتك ثلاثة اصوات او ضربته ثلاثة اسواط. هل المراد ان هو ضربه مرة بسوت؟ ما جاء بصوت اخر ضربه بصوت اخر ثم جاء بصوت ثالث. ضربه صوتا ثالثا لا المراد ان هو صوت واحد قد ضربوا به المرة بعد المرة بعد المرة هذا معتاد في لسان العرب يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة احجار يعني هل هل اللفظ لا يحتمل ان هو يكون الا يكون ثلاثة احجار نقول لا ابدا يعني لغة العرب هذا الامر فيها واسع جدا في هذا الايه؟ في هذا في هذا التركيب فبالتالي خلاص يبقى يبقى نعتبر المعنى ونعتبر المفهوم ونعتبر المراد والمقصود والعلة من ذلك الايه؟ من ذلك الفعل فالمراد اه ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجار ثالثا ما وجه اشتراط تعميم المحل بكل مسحة؟ ما وجه اشتراط تعميم المحل بكل مسحة؟ نقول قال الشارح اللي هو ابن ابي عمر رحمه الله تعالى ذكر الشريف ابو جعفر. ذكر الشريف ابو جعفر. طبعا الشريف ابو جعفر من علمائنا الاكابر المقدمين ومن اجل لتلاميذ القاضي ابي علا. من المقدمين جدا جدا وكان رأس الحنابلة في زمانه ومعلوما هو كان رأس الحنابلة. في الفتنة التي وقعت بين الحنابلة والاشعرية المعروفة بفتنة فكان مقدم الحنابلة ورأس الحنابلة في زلك الزمان فكان مقدما جدا من علمائنا الكبار الامام الشيخ العظيم اه ابو جعفر عبدالخالق بن عيسى الشريف الهاشمي فذكر صاحب كتاب الارشاد اه ذكر الشريف ابو جعفر وابن عقيل طبعا معروف ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الامام العظيم العلامة المجتهد ذكر الشريف ابو جعفر وابن عقيل انه ينبغي ان يعم المحل يبقى المستجمر يعم المحل بكل واحد من الاحجار. لماذا؟ لانه اذا لم يعم به بالمسح يعني او بالحجر اذا لم يعم به كان آآ كان تلفيقا اذا لم يعم به كان تلفيقا. وتكون مسحة واحدة يعني ايه مشايخ؟ هذا كما سمعت ونتكلم ان شاء الله في في في غسلات الوضوء يعني انت الان لو المحل انت جيت بحجر ومسحت نصف المحل فقط بحجر واحد واتيت بحجر اخر ومسحت النصف الثاني من المحل هل دي كده اسمها آآ اسمها مسحتان يعني في الاخر هل كده المحصل مسحتان ولا المحصل ان هي مسحة واحدة في الاخر هي هي مسحة واحدة. يعني نفس الكلام عندما نقول مسلا المسنون والمستحب آآ غسل اليد في الوضوء او غسل الذراعين في الوضوء اه ثلاث مرات انت عندما تغسل المرة الاولى تأتي نقص تغسل نصف الذراع وفي الغسلة الثانية تغسل النصف الثاني من الذراع. هل انت كده كده غسلت غسلة واحدة ولا غسلت آآ غسلتين؟ هي غسلة واحدة فقط ان مراد بالغسلة غسل جميع الزراعة يعني عندما نقول ثلاث غسلات يبقى ثلاث غسلات لجميع الايه؟ لجميع الذراع فعندما تغسل النصف الاول ثم تغسل النصف الثاني هذه غسلة واحدة كذلك ها هنا عندما تمسح فقط آآ نصف المحل ثم تأتي بحجرها الثاني وتمسح نصف المحل هذه مسحة واحدة فبالتالي الامر هيكون تلفيق تلفيق يعني نصف ونصف مسحة كملت مسحة فبالنهاية انت كانك قسمت المسحة على حدة على مرتين او على تلاتة لكن في النهاية هذه مسحة واحدة. فيشترط في كل مسحة ان تعم المحل واضح يا مشايخ هذا ظاهر يبقى هذا ظاهر اخيرا قالم يعني عندنا سؤال هل الاستجمار حكم تعبدي ام معقول؟ هل استجمار حكم تعبدي ام معقول؟ لماذا نزل هذا السؤال لا اقول يعني قد يسأل سائل يقول انتم تقولون ان ان المعنى ها هنا معقوله وازالة النجاسة لان المعنى هنا معقول وهو ازالة النجاسة قدر الامكان صح طيب ولذلك ولذلك قلتم ان هو يمكن ان يقوم آآ ان يقوم غير الحجر مقام الحجر ثم الان اشترطنا العدد واشتراط الاعداد هذا غالبا يتعلق بالايه؟ غالبا يتعلق بالامور التعبدية وليس بالمعقولات نقول نعم هذا صحيح وهذا نريد ان نؤكد به على ما ذكرناه على ما ذكرناه سابقا ان الحكم الواحد ان الحكم الواحد قد يجتمع فيه التعبد وان يجتمع فيه المعقولية. يعني ان يكون معقولا من وجه وان يكون تعبديا من وجه فهو معقول من وجهه ان المراد منه هو مجرد تخفيف صورة النجاسة. هذا امر معقول. فبالتالي الحجر او غير الحجر وتعبده من وجه اخر ان الشرع قد اشترط لان الشرع يقول لك انا رخصت لك ان انت تزيل الايه؟ انك تخفف النجاسة ان تخفف النجاسة اه قدر الامكان بالحجر ولا تستعمل الماء لكن في المقابل الشرع يوجب عليك انك على الاقل الثلاث مساحات حتى تكون قد انقيت قدر الامكان. تقول طب افرض هو هو يعني مسحة واحدة كانت كان فيه ان هو يبقى اثر لا يزيله الا الماء. نقول الشرع قد اشترط الشرع قد اشتراه ثلاث مساحات فانت يجب ان تقف عند شق الايه؟ عند شرط الشارع ويمكن ان يقيم ويمكن ان الشيعة قد اقام المظنة ها هنا مقام الحكمة. يعني خلاص الحكم تعلق بالمظنة وليس بالايه؟ وليس بالحكمة وليس بالعلة فهي خلاص تعتبر نظنها هنا واضح يا مشروب هذا كثير في احكام الايه؟ في احكام الشريعة. فالحكم الواحد قد يكون تعبديا من جهة وياخد او قد يكون فيه معنى التعبد من جهة. اشتراط العدد ها هنا معنى تعبدية اكثر من كونه معقول وهو معقول من جهة المراد من هذا الايه؟ من هذا المسح كما قلنا يمكن ان نقول ان الامر متعلق بالايه؟ متعلق بالمظنة قال المصنف رحمه الله تعالى والانقاء بالماء عود خشونة المحل او المحل كما كان وظنه كاف طبعا هو المحل او المحل لغتان صحيحتان سواء اسمتان او مصدر ميمي لغتان صحيحتان ان حين يقول محل وحين يقول المحل كيفما اتفق هما لغتان صحيحتان تكلمنا عن الانقاء بالحجارة. حد الانقاء عند استعمال الحجارة. الان نتكلم عن حد الانقاء عند الغسل بالماء بالحجارة ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء الان الماء فينبغي الا يبقى اي اثر لا ينبغي ان يبقى اي اثر فالانقاء بالماء عود خشونة المحل يعني المحل يعود على الخشونة يعود الى الخشونة التي قد كان عليها. كما كان المقصود بالخشونة هنا؟ طبعا هو الخلاصة حد الانقاء لان بعض الاصحاب قد اعترضوا على لفظ الخشونة ان الخشونة هذه تكون في الرجل البالغ لكن آآ جلد الصبي عموما الصغير يعني يعني فيه نوع ليونة اصلا وكذلك آآ كذلك آآ محل محل المرأة ونحو ذلك فما اعترضوا على لفظ الخشوع والمراد المراد وخلاصة حد الانقاء ان يعود المحل كما كان الى ما كان عليه قبل اه اه قبل خروج الخارج من السبيلين هذا هو حد الانقاء بالماء سواء كان سواء كان لينا المهم يعود المحل. الى الصورة التي كان عليها الى الهيئة التي كان عليها قبل خروج الخارج من السبيلين. كان خشنا يعود وخشن كما كان. كان لينا لكن كان لم يكن عليها اي نجاسة ونحو ذلك يعرض على الصورة التي كان عليها. وطبعا يقضون خشونة لماذا لان النجاسة تكسر آآ يعني تكسب المحل او تكسب المحل نوع ليونة ونوع رطوبة. النجاسة معروف يعني سواء البول سواء الغائط فيه نوع ايه؟ فيه نوع آآ رطوبة فيه نوع ليونة ونحو ذلك يعني يعني المحل يعني يفقد خشونته فهذا هو المراد بقولهم عود خشونة المحل كما كان. لكن المراد كما قلنا خلاصة القول ان حد الانقاه في الماء ان تأتي بالعدد كما سنتكلم وان تزول النجاسة ان تزول ان يزول كل اثر للنجاسة وان يعود المحل آآ الى الصورة التي قد كان عليها. وظنه كاف. ظنه كاف. طيب مسألة عودة المحل الى ما كان عليه هل ان نعمل في ذلك الظن المشترط اليقين لا نعمل في ذلك الظن. لان طلب اليقين متعذر. الانسان لا يرى لا يرى المحل بعينه. فلكن يعني هو بغلب الظن حتى لا يؤدي الامر الى مشقة والى عمته والى وسوسة فهذه الامور طلب اليقين فيها شاق للغاية. كقوله ده في اسباغ الوضوء كقولنا في الحجر ونحو ذلك. فهذه الامور الشارع فيها يقيم الظن مقام يقين يبقى ده تحليل تكلمنا عن تحليل عبارته مصمم وتكلمنا عن صورة المسألة ان الذي يستنجي يأتي بغسلة تلو غسلة تلو غسلة حتى يعود المحل الى الصورة التي قد كان عليها. الى الهيئة التي قد كان عليها. ويختفي كل اثر للنجاسة وان يكون ذلك والمعتبر في ذلك الظن هل يشترط في الماء؟ هل يشترط في الماء عدد كالاحجار؟ طبعا بلا شك يشترط. معلوم معلوم اصلنا وقاعدتنا المعتمدة في في ازالة النجاسات بالماء انه ينبغي ان تغسل سبعا. ينبغي ان تغسل اه اه سبع مرات العدد مشترط في الماء. وسيتكلم عن عن العدد في ازالة الايه؟ في ازالة النجاسة. لان الماء هنا من باب ازالة النجاسة وتطهير المحل بالكامل فطبعا هناك عدد يبقى نفس الذي ذكرناه في العدد في الاحجار نذكرها هنا. يبقى ينبغي ان يأتي على الاقل بغى ان يأتي على الاقل بسبع غسلات على الاقل. لو انقت هذه السبع غسلات لو كانت منقية انتهى الامر. لأ لو لم تنفي بيزيد في الغسلات مرة اخرى حتى يطهر المحيل طيب طهر المحل وزالت صورة النجاسة بالكلية وعاد المحل الى ما كان عليه. لكن اه اه بثلاث غسلات هل هذا يصح؟ هل هذا يجزي؟ لا يجزي. يشترط ان تكون سبع غسلات يبقى ايضا يشترط العدد في الماء كما اشترطناه في الايه؟ في الحجارة. لكن الحجارة قد ايه الحجارة اه ثلاث مساحات لكن الماء سبعة قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء يبقى الان يتكلم عن شيء من صفة الاستنجاء وشيء من صفة الاستطابة الاولى والافضل والصورة الاكمل هو الجمع بين الحجر والماء. والجمع بين الجامد والماء. على اي هيئة او هل اي ترتيب ان يستنجي بالحجر اولا ثم يأتي بالماء ثم بالماء فان عكس كره لو عكس زلك الترتيب فاتى بالماء ثم بالحجر كره طيب يبقى الاولى الجمع لكن يجزئ احدهما يبقى الجمع اولى لكن لا يشترط يجزئ احدهما والماء افضل لو ستقتصر على احد الامرين فالماء ابطل. هذا هو خلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى طيب اه السؤال الثاني ما دليل كلام المصنف؟ يعني ما الدليل لان ان الاولى الجمع ولماذا نقول انعكس ذلك كره ولماذا يجزئ احدهما ومد ايده على ان احدهما يجزئ؟ وما الدليل على ان الماء افضل بهذه اربع مسائل المسألة الاولى قول المصنف يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء ثم بالماء قال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لقول عائشة لقول عائشة رضي الله عنها للنساء لنساء الصحابة رضي الله عنهم مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني كان يتبع الحجارة الماء يبقى يأتي بالحجارة الاول ثم يأتي بعد ذلك بالايه؟ ثم يتبعها الماء هذا رواه الامام احمد والنسائي والترمذي وصححه فهذا يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وارشاد عائشة رضي الله عنها يدل ان الاولى الجمع بين الايه بين الامرين. الامر جمع بين الامرين وان يأتي بالحجارة اولا ثم بعد او بالجامد اولا ثم الاستنجاء بالماء قال البهوتي واحتج به احمد في رواية حنبل ولانه ابلغ في الانهاء. ابلغ في الانهاء في انهاء الايه؟ في انهاء النجاسة وفي قطع نجاسة لان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي يعني الان الانسان اذا صب الماء على الايه على المحل هذا في حينئذ ينبغي ان يعمل يده في المحل حتى يستطيع ان ان يصغي الماء الى جميع المحل ونحو ذلك فهذا سيؤدي الى وصل النجاسة الى اليد. فالانسان بدلا من ذلك يستعمل المناديل او الخرق او نحو ذلك او الحجر او الاعواد آآ ليزيل اكبر قدر ممكن من صورة النجاسة. يستجبر ثم بعد ذلك اذا صب الماء على الايه؟ على المحل لم يعرض يده للايه؟ للنجاسة قدر الامكان. فهذا افضل ما يكون طبعا الان الوضع اسهل مع وجود مع وجود الشطاطات ونحو ذلك الامر الان اسهل من الايه من يعني هي تقوم بوظيفة ازالة الايه؟ ازالة النجاسة عن المحل اولا قبلها ايه؟ بدون ان يعمل المرء آآ يده فيه او يعمي المرء يده فيه آآ فيعني هي الوظيفة التي كانت ستقوم بها الحجر او يقوم بها الخرق فالان يعني ايه هذا الدفع آآ الدفع المائي قد يقوم آآ قد يقوم بها لكن يعني ما زال ما زال ان هو اه مين الافضل ومن الاكمل؟ ان الانسان اه اه يستجمر ثم يتبع ذلك الايه اه الماء لكن فنقول الامر اهون الامر اهون واقرب في حالة الايه؟ في حالة الشقاقات ونحو ذلك وجود دفع في الماء يزيل الايه؟ يزيل النجاسة. اولا بدون اعمال اليد طيب قول المصنف فان اه اه فانعكس كره لو عكس ذلك الشيء فاتى بالماء ثم بالحجر كره. قال البهوتي نصا يعني نص عليه الامام رضي الله عنه لانه لا فائدة فيه الا التقذير لا فائدة فيه للتقدير. يعني الحجارة يكون عليها تراب ونحو ذلك. فالتراب اذا اختلط بالماء الموجود في في المحل قيمه قيمه والمراد ان انت توظف المحل فهذا ليس فيه شيء الا التقدير ليس فيه شيء الا الايه؟ الا التقدير ولانه عبث يعني هناك فائدة مرجوة من انك انت تستجمل اولا ثم ايه آآ ثم تستنجي بالماء لكن هذا هذا العكس الامر فيه عبث تمام؟ طبعا المعتبر هنا المقصد يعني انت لماذا تفعل ذلك؟ هل تفعل ذلك؟ لانك تريد ان تقطع النجاس قصص النجاسة المفروض الانسان مسلا بعدما بعدما استنجب الماء اراد ان يمسح المحل بالمناديل او بخرقة او بالمناشف او نحو ذلك لكي ينشف المحل لاجل الايه؟ لاجل التنشيف ليس لاجل وليس لاجل الاستجمار. نقول هذا جائز. لا اشكال فيه هذا جائزة لا اشكال فيه المكروه ان يأتي الانسان بذلك على وجه قطع النجاسة. وعلى اه اه وعلى هيئة لا فائدة لا فائدة في حين يأتي بحجر او بعود او نحو ذلك. ليس هناك اي فائدة في ذلك فهذا عبث في تقدير للمحل ثالثا قوله ويجزئ احدهما ويجزئ احدهما. لماذا؟ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. فانها تجزئ عنه يعني مجرد الاحجار على الرغم من كونها رخصة وعلى الرغم من كونها خلاف الاصل. لكنها تجزئ عنه. فهذا يدل ان او ان هذه الاحجار او الاكتفاء بالاستجمار يجزم يجزئ ولحصول المقصود بذلك. المقصود بذلك في الاستجمار او الاستنجاء ان انت المقصود بالاستجمار انك تخفف النجاسة قدر الامكان. حتى يرتفع كحكم المنع والمقصود بالماء انك تطهر المحل بالكلية سواء طهرت المحل بالكلية. او اخزت بالعزيمة واخزت بالرخصة ففي النهاية خلاص هذا هذا مشروع وهذا مشروع ولا شيء عليك. فاجزاء يعني احدهما يجزئه. لماذا الماء افضل؟ رابعا قوله الماء افضل. اولا للاية التي نزلت في اهل قباء. معلوم ان الله جل وعلا قد امتدح اهل قباء انهم قوم يحبون ان ايه ان يتطهروا فلما سئلوا عن ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم رويت في ذلك اثار عدة قالوا انهم او بالفاظ مختلفة لكن يعني مفادها انهم ايه؟ انهم آآ يستنجون بالماء. فالله جل وعلا وصفهم بالطهارة وبحب الطهارة وبحب التطهر لانهم يستنجون بالايه؟ لانهم يستنجون. بالماء فهذا يدل على الاستنجاء بالماء افضل في الطهارة واولى. ولانه يزيل العين والاثر ولانه يزيل العين والاثر. واسلم في التحفظ من النجاسة. يبقى يزيل عينه يزيل اثره. هذا اولى طبعا انك يعني ان انت ان ان انت يبقى في المحل يبقى في المحل اه شيء من النجاسة ولن تطهر المحل بالكامل ايهما اه اه ايهما اطيب في النفس بس ايهما اكثر تحفظا؟ طبعا انك تزيل ايه؟ تطهر المحل بالكامل. انه يزيل العين والاثر. واسلم في التحفظ من النجاسة. يعني الانسان سبحان الله الانسان اذا استشمر ثم بعد ذلك اه اه اصابه العرق عرق شديد. هذا العرق ممكن هو يميع اه النجاسة تصل النجاسة وحتى ان كانت يسيرة لكن تصل النجاسة تتعدى محل العادة وتصل الى الثوب ونحو ذلك. فيمكن يعني يمكن حتى مع مع المسح الشديد ومع الشديد وبقاء اثر لا يزيله الا الماء يمكن ان ان تتعدى النجاسة او موضع العادة وان تصل الى الثياب ونحو ذلك. فالاولى طبعا الانسان فيتحفظ من ذلك لان طبعا هي لو تعدت خلاص ما ينفعش الاستشمار ينبغي ان ايه؟ ينبغي ان تغسل الثياب او تغسل الايه؟ تغسل البدن ونحو ذلك وآآ وطبعا هذا اولى هذا اولى يعني مع الايه اه مع مع طبيعة المأكولات العصرية وما فيها من دهون ونحو ذلك. يعني اذا كان علي رضي الله عنه كما وموجود قاعة او مكتوم امامنا. قال علي رضي الله عنه في ذلك الزمان الاول قال انكم كنتم تبعرون بعرا البعر هو الايه؟ البعر هو الغائط الناشف طبعا لغاية لو كان ناشفا تماما صلبا هذا لن لن يلوث مثلا يلوث اصلا لان هو ايه اللي بيلوث الرطوبة اللي موجودة في الايه؟ الرطوبة اللي موجودة في الغائط بتعلق بالايه؟ بتعلق بالجلد وتعلق بالمحل لكن لو كان بعر ناشف تماما فيعني لن يكاد يعلق بالمحل شيء. لن يلوث شيئا قال انكم كنتم تبعرون بعرة لطبيعة اكل العرب. العرب كان يعني لا ياكل الا لا ياكل الا التمر وتمر حتى ناشف يكثرون من ذلك وقد ياكلون يعني وهو مع قلة الاكل اكثر. يعني اصلا عند العرب ويمتدحون بشدة العيش وبقلة الاكل وكانت هذه من من الممادح عندهم يعني اه فبالتالي هذه كطبيعة العرب انكم كنتم تبعرون بعرة وانتم اليوم تخلطون فلطا فاتبعوا الماء الاحجار يعني ايه دلوقتي بيقول ان فتحت عليكم الدنيا واصبحتم تكثرون من الاكل هذه خشونة العرب يعني او دخل عليكم شيء من التمدن خشونة العرب هذه يعني ايه قد آآ قد استقللتم منها وبطبيعة الاكل ونحو ذلك وانتم اليوم تخلطون سلطا فتحت عليكم الدنيا تخلطون ايه طلطا فاصبعوا الماء الاحجار اتبعوا الماء يحجار. يعني ايه؟ يعني استخدموا الماء مع الايه؟ مع الحجر ان يعني يعني الوضع اختلف انتم الان في احوج احوج الى استخدام الايه؟ احوج الى استخدام الماء مما كنتم على عهد النبي صلى الله عليه تسلم. طبعا هذا لا يعني هذا لا يعني ان الرخصة قد ارتفعت حتى مع السلط ونحو ذلك هذا لا يعني ان الرخصة قد ايه؟ قد ارتفعت لكن انسان احوج الى استعمال الماء مع هذا. احوج مع هذا. كما قلنا لانه لانه ممكن النجاسة تتعدى. فيقع في يعني يريد ان يخفف عن على نفسه ويريد ان يترخص فيقع في مشقة اكبر ان هو يغسل الثياب ويغسل ويغسل آآ اكثر من موضع الحاجة ونحو ذلك. فالاولى انك تطيع الماء تتبع الحجارة الماء وتستريح واضح قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره استقبال القبلة واستدبارها في استنجاء ما هي سورة المساء؟ سورة المساء؟ يعني الانسان هو يستنجي بعدما قد انتهى وقد فرغ من قضاء الحاجة هو الان يستنجي يستنجي يكره حينئذ ان يستقبل القبلة. يعني ان يستنجب ويكون متوجها تجاه الايه؟ تجاه القبلة. او ان يستدبر القبلة. ان يستدبر الايه؟ القبلة ان يجعل القبلة آآ تجاه او قبال ايه؟ دوره. هذا هذا مكروه. في الاستنجاء. مكروه في استنجاء لكن محرم اثناء قضاء الحاجة محرم اثناء قضاء الايه؟ قضاء الحاجة هاي الحكم مطلق ام مقيد بالفضاء انا اقول لا هو مقيد بالفضاء. ليه؟ لان الاصل الاصل الحكم اصلا متعلق بقضاء الحاجة الحكم اصلا متعلق بقضايا الحاجة وقضاء الحاجة وتحريم استقبال القبلة واستدوارها حال قضاء الحاجة مقيد عندنا بالفضاء. يعني لو الانسان كان في فضاء في صحراء. لكن لو كان في بنيان حينئذ لا استقبال القبلة ولا ان يستدبر الايه؟ ولا ان يستدبر القبلة. فان كان ذلك مباحا في اه في في حال قضاء الحاجة فبلا شك اولى يكون مباحا حلال الايه؟ حال الاستنجاء او الاستجمار فهذا مقيد بان يكون المرء في الفضاء فان كان كما هو اكثر الحال ان كان في بنيان قاعد في شقتك قاعد في بيتك الكلام ده كله هذا لا ايه ليس عليك ان ايه؟ ان ان تستقبل لا حرج عليك ان تستقبل القبلة وان ايه وان تستدبرها وان كان يعني اي خروج من الخلاف وهو رواية عندنا في المذهب ان هو يستوي الفضاء ويستوي البنيان الاولاني انسان يترك ذلك كان يعني يعظم القبلة ويعظم ما عظمه الله جل وعلا قدر الامكان. خاصة لو هو بيأسس البيت. يعني يجتهد حين تأسيس البيت ان هو يكون اه يكون مكان قضاء الحاجة يكون لا يكون مستقبلا القبلة ولا يكون مستدبرها. قدر الامكان. ويسعى في ذلك وجه سكن في شقة ولقى الوضع عامل كده خلاص لا يعنت نفسه لا يعنت نفسه ما وجه الحكم بالكراهة؟ ما وجه الحكم بالكراهة. وجه الحكم بالكراهة ان الاصل ان الاصل ان الشارع قد نهى عن من ايه قد نهى عن آآ اه قد نهى عن اه استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فكان حال الاستنجاء وحال الاستجمار فيه نوع شبه فيه نوع شبه فحكمنا بالكراهة ها هنا. وان كان الامر لا يرتقي للتحريم ان الشارع قد نهى عن الامر حال قضاء الحاجة وهذا ليس قضاء الحاجة لكن يشترك يشترك مع اه مع النهي او مع مسألة قضاء الحاجة في اه اه في طلب تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي طلب تعظيم ما عظمه. هذه القبلة معظمة. الانسان يتوجه اليها حال العبادة قدر الامكان ويتوجه اليها حال الدعاء. ويتوجه اليها حال الصلاة. ويتوجه اليها اذا اراد ان يخاطب ربه سبحانه وتعالى وان يدخل على ربه جل وعلا. فهذا هذا هذه الجيغة هذه الجهة ينبغي ان تصان ينبغي ان تصوم ينبغي ان تعظم لتعظيم الله جل وعلا فلذلك لاجل تعظيم الله جل وعلا فيكره بل يكره كراهة شديدة بل قال قال القاضي المرضاوي المنقح رحمه الله تعالى قال ان هو يتوجه التحريم تتوجه للتحرير اه كال ايه كال كحال قضاء الحاجة. لكن نقول ان هو الامر يعني لا يصل عند عند اكثر علمائنا الى التحريم. يعني نجبن ان نقول بالتحريم لكن يكره كراهة شديدة وينبغي للانسان ان يعظم ربه جل وعلا بتعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ودي امر هام مش عشان الحكم الكراهة وعشان احنا لا نشجب ان احنا نقول بالتحريم ان الانسان يعني يعني يستهين بكل مكروه دي مسألة هامة فدي مسألة هامة ينبغي يعني هناك مكروهات مكروهات شديدة خاصة عندما تتعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. دي مسألة هامة يا شيخ الامور المتعلقة بتعظيم الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله الانسان لو استهان فيها لانها ليست واجبة او ليست محرمة هذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا سيقترب من الوقوع في المحرم او من اسقاط الواجبات او من الغفلة عن الواجبات ويعني يعني الاسوء من ذلك انه يزعزع يزعزع عظمة الله جل وعلا في نفسه ويزعزع تعظيم الله في فؤاده فكل شيء مرتبط بعظمة تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وبتعظيم شعائره جل وعلا بحرماته ينبغي ان يكون لها يكون لها قدر في قلب الايه؟ في قلب المؤمن. وينبغي للفقيه ان يتنبه لذلك كما قلنا كما ذكرنا سابقا الفقيه ليس ليس ماكينة لاصدار الاحكام حد بيحط الكوين ويدوس على الزرار مش كمبيوتر هو حد يحط الكون دوس على الزرار الحكم كذا كذا ايه مكروه مكروه مستحب مكروه اه طبعا الفقيه ينبغي ان ايه؟ ان ينظر الى اثر ذلك الحكم واثر ما يقول في نفوس الناس يسأل انت بتسأل ليه؟ هل انت فعلا هذا الامر؟ هيكون في عنت بالنسبة لك؟ اه ده انا والله عندي يعني ايه طبعا لو فرضنا ان هو مسلا ده انا طبعا بتكلم عموما مش عن المسألة دي وخصوصها. لكن مسلا حد عنده هو اما بشكل معين وامر فيه عند خلاص هنقول له يعني ايه ما فيش مشكلة وان الامر سهل يسير والامر سهل والكلام ده كله لكن انسان انسان يفعل ذلك بدون حاجة وبدون مبرر لا يشدد ينبغي ان يشدد. صحيح. انا طبعا مش هغير لن ابدل في الحكم لو انا اعتقد الكراهة. مش هقول التحريم. لن ابدل لكن اشدد في الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار امور احكمنا فيها بالكراهة لكن جاءت فيها نصوص شديدة النبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيها لكن محكوم فيها بالكراهة والحكم فيها بالكراهة طيب يعني مسلا النوم على الايه؟ النوم على البطن مسلا النبي صلى الله عليه وسلم ركل الرجل وقال له كلاما شديدا وان نوم هذه النومة يكرهها الله جل وعلا كلام شديد لكن في الاخر طبعا الحديس في ايه؟ فيه مقال الصحيح انه غير صحيح. لكن في الاخر احنا لكن في الاخر هو معمول به عند اهل العلم. وحكمنا بالكراهة ان الامر من امور الايه؟ نور الاتاب لكن مش عشان الامر مش كل امر من امور الاداب قلنا فيه الاستحباء والكراهة نتساهل فيها عشان كده مشايخ فيه فرق كبير بين العلم وسياسة العلم قد يكون هناك رجل عالم. عالم يعني ايه؟ يعني عارف كلام الفقهاء. يقدر يبصوا لك رص كويس لكن يفتن الناس مش قادر ينظر في عاقبة ما يقول يهون المكروهات طبعا هناك بعض المكروهات طبعا يعني الناس لم تستطيع في الغالب اجتناب جميع المكروهات فالمكروهات على درجات ولن تستطيعي اتيان جميع المستحبات من المستحبات على درجات لكن هناك مستحبات لا ينبغي ان تهون مسلا الامام احمد لما جه يتكلم عن الوتر وقال ان الوتر يعني تسقط عدالة من عرف عنه ترك الوتر اه مهربته مستحب هل الوتر هل الامام احمد حينئذ كان يبدل في احكام لا يجعل المستحبة واجبا؟ لا لكن كان بيشدد في امر الايه؟ في امر المستحبات عندما تكلم الصحابة اصحابنا وغيرهم في التشديد او يتكلم مسلا الشافعية من يقولون باستحباب الجماعة التشديد في امر الجماعة ونحو ذلك اه هل يريدوا ان يبدلوا احكام الله؟ لا لكن يكون هناك سياسة. انت عارف كويس جدا ان العوام او ان الانسان عموما اذا اذا يعني اذا فعل ذلك الشيء وخاصة ان ذلك الشيء عندما يكون عندما يكون يعني يعني يكسر شيئا في نفسه ان يكسر بنيان تعظيم الله في نفسه وتعظيم الشريعة في نفسه شيء مرة في مرة في مرة في مرة هيقع في الايه تقع في المحرم كان راعي يرعى حول الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مين المسئول عن ذلك الامر؟ مين المسؤولين عن زكر من افتاه من افتاه لانه في الاخر زي انا في الاخر ما احنا هنعمل بقى برنامج ندخل عليه الاحكام واحد يكتب ويطلع له الحكم او ليه الناس ما بتاخدش ما ينفعش تاخد من الكتب مباشرة كده مش من اي كتاب ما ينفعش لماذا؟ لان الفقيه له نظر وله وله آآ وهناك اداب للفتية. واداب تبليغ تبليغ احكام الله جل وعلا للناس. موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا امر هام جدا يعني ما ينفعش ان الفقيه يفتن الناس. ما ينفعش الفقيه عشان كده الامام احمد اشترط ان هو يكون رجل كان يكون مفتيا له معرفة بالناس له قوة على ذلك الامر. يعلم احوال الناس. يعرف ايه اللي هيفضل الناس وايه اللي ما يضلهمش؟ ايه اللي يبلبل الناس في دينهم؟ وفي علاقتهم برب العالمين جل وعلا. وبيوقعهم في الطائف الحرام بعد كده فيشدد يعرف امتى يشد ويعرف امتى يسهل الامر ونحو ايه ونحو ذلك هذا امر هام جدا يا مشايخ اه بواجه الحكم بالكراهقة قد ذكرناه. ما وجه الفرق بين الحكم بين حالي قضاء الحاجة والاستنجاء. طبعا في الاستنجاء لماذا في الاستنجاء؟ النهي واضح في استنشاق النهي واضح في استنجاء النبي نهى نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال الايه؟ اسف في حال قضاء الحاجة. عند قضاء الايه؟ الحاجة وشد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وشهد فيه الصحابة رضي الله عنهم ممن ايه؟ ممن رووا ذلك. فكل هذا مختص بحال ايه؟ بحال قضاء الحاجة. بحال قضاء الحاجة. في الاستنجاء لم يأت لم يأتي اثر في مسألة الاستهنج. لكن نقول ان هو مشترك اجمالا مع قضاء الحاجة في تعظيم الله جل وعلا ان الانسان يستقبلها بفرجها ونستقبلها بدبره. خاصة اثناء ثلجه واضطراب في مسألة التصحيح لكن الذي عليه اكثر المتأخرين ان هو يستثنى الطاهر وغير ملوث او غير ملوث اخيرا ما وجه استثنائهما لماذا استثنينا الطاهر وغير ملوث. طبعا تكلمنا عن هدف الايه ازالة الاذى. لكن يختلف عن قضايا الحاجة يختلف طبعا بلا شك. يعني في الاخر يعني يعني قضاء الحاجة ودفع النجاسة حال في يعني في تجاه القبلة مختلف عن تنضيف الايه؟ عن مجرد تنظيف المحل. يعني هناك فرق لاجل ذلك الفرق آآ يعني ترددنا تردد الفقهاء من ان يقولوا ايه؟ ان يقولوا بالتحريم جبنوا ان يقولوا بالايه؟ بالتحريم. لاجل الفرق الموجود بين الايه؟ بين قضاء الحاجة وبين الاستنجاء ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. يحرم الاستجمار يحرم بروث وعظم من وطعام ولو لبهيمة. ما سورة المسألة؟ سورة المسألة ان الانسان احنا قلنا لو هناك روثة جامدة. هناك روثة جامدة ولو لم تكن نجسة. ولو لم تكن لم تكن الغوث من مأكول. ولو لم تكن وجامدة. افترضنا انها جامدة. هل يصح؟ هل يجوز الانسان يستعملها في آآ في الاستجمار اقول لا لا يجوز. نفس الفكرة عظ. عظم. آآ وعظم غير نجس. هل يصح ان الانسان يستعملها وفي الاستجمار نقول لا يصح. لا يجزئ ويحرم. يحرم ولا يجزئ. وكذلك الطعام اي طعام ولو كان طعام بهيمة لا يجزئ لا يستعمل الانسان اي طعام ما يجيبش اي طعام كده ويقطع به النجاسة ويزيل به النجاسة. لا يجزئ. ولو كان طعام بهيمة الحشائش. والتبن آآ واكل البهائم لا يصح لانسان ان آآ ان يستنجى به وان يستجمر به. ما دين كان المصنف رحمه الله تعالى ده ايه هو نص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. رواه الامام مسلم. قال البوتي رحمه الله تعالى علل المنع من الروث والعظم بانه زاد الجن فزادنا وزادوا بهائمنا اولى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني وامر ان تصان تصان اطعمة الجن وبهائم الجن وبهائم الجن لان هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات ان الروث هذا لبهائم الجن وان العظام للايه؟ للجن فازا كان بقى ازا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تصان ان تصان اطعمة الجن واطعمة بهائمهم من ان ايه؟ من ان تستعمل في ازالة النجاسات فما بالك بطعام المسلم وبطعام المؤمن وبطعام بهائم الايه؟ بهائم المسلمين من الايه؟ من من الانس فكذلك ينبغي ان يصان. على اقل تقدير ينبغي. كذلك ينبغي ان يصام على اقل تقدير المساواة ان لم يكن ايه؟ ان لم يكن اولى اه وايضا لقوله صلى الله عليه وسلم فاخبر الناس فاخبر الناس يوجه الكلام لرويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال له فاخبر الناس انه من عقد لحيته انه من عقد لحيته او تقلد او تقلد وتراه او تقلد وترى او استنجى طبعا الوتر زي وتر القوس كده. كان كان يعني يستعملونه لدفع الاذى ونحو ذلك. هذا طعم من الشرك هذا لا يجوز كانوا يعتقدون انه يدفع الايه؟ يدفع عنهم الضر ويدفع عنهم الاذى فاخبر الناس انه من عقد لحيته وتقلد وترا او استنجى برجيع دابة. الرجيع اللي هو الروث او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. طبعا فهذا يعني يدل على التحريم وهذا شديد في الدلالة على الايه على التحريم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم. وهذا التحريم وهذا النهي يقتضي الايه؟ يقتضي الفساد فلو استعمل انسان الروث او العظم لم يجزئ مع التحريم لا يجزئ. تمام؟ لانه يقتضي الفساد وهذه هذه كما قلنا رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي ولا تستباح بالمعاصي وتكلمنا في ذلك وعن ذلك ففصلناه قال المصنف فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء يعني مش بس الاستجمار الذي قد فعله بها لا يجزئ بل لا يجزئه بعد ذلك الا اللي ما ينفعش حتى ييجي ما ينفعش ان هو ييجي يستجمر بعد ذلك فان فعلا يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة يبقى ايضا في هذه الحالة كما هنا في تسوية الحكم يعني لا يجزئ بعد ذلك الا الماء وكذلك اذا تعدى الخارج موضع الحاجة لا يجزئ الا الماء عندنا مجموعة من الاسئلة صورة المسألة مدى قوله لم يجزئه بعد ذلك الا الماء ما هو موضع الحاد؟ العادة مداير عدم اجزاء الاستسمار فيما تعدى ومتى تسقط رخصة الاستجمار؟ هو ذكر ذكر آآ امرين تذكروا ان هو لو انسان استنجى او استجمر بروث او عظم آآ او طعام ان ازن تسقط رخصة الاستجمار. وذكر انه لو تعدى خارج موضع الحد العادة تسقط رخصة الاستشمار ايه تاني ايه الامور تانية اللي ممكن تسقط رخصة الاستجمار. اولا صورة المسألة واضحة وضحناها ان هو آآ ان هو لو الانسان استعمل الروث او العظم او الطعام او نحو ذلك من المحرمات في الاستجمار هذا الاستجمار. اول اولا يأثم ان هذا حرام. ثانيا هذا الاستجمار الذي قد فعله هذه الازالة التي قد فعلها لا تجزئ ثالثا لا يجزئ بعد ذلك الا الماء طيب كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. موضع العادة. هناك موضع عادة هو الذي يتلوث مع الايه؟ مع التغوط ومع الايه؟ ومع التبول. لو الانسان لاي سبب من الاسباب مسلا مصاب عنده شيء في في في معدته ونحو ذلك وفي امعاءه. وآآ عنده مسلا اسهال او نحو ذلك. ويؤدي لديك يعني الى انتشار النجاسة انتشارا غير معتاد حينئذ خلاص. يعني لا تسقط الرخصة حينئذ وينبغي ان ايه؟ ان يستعمل الماء ما دليل قوله لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. اولا ان الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. فتسقط الرخصة بفعل المعصية. يبقى الرخصة مطلقا هتسقط بفعل الايه؟ المعصية لانك اردت ان تعصي الله جل وعلا وان تفعل المحرم بالرخصة التي قد رخصها الله جل وعلا لك فحينئذ تسقط الايه؟ تسقط الرخصة ولان اعمال المحرم في المحل يكسبه اه نجاسة او ينشر النجاسة عليه على وجه غير مرخص فيه فلازم الايه فليزم الغسل يعني دلوقتي هو الانسان لما يعمل يعمل العظم آآ في المحل هو اذا عملي هو غير يعني يعني نشر النجاسة اكثر حتى لو ما تعدتش موضع العادة. لكن خد من الموضع ده على حطاه على نجاسة الموضع ده ونحو ذلك. حصل هناك في الاخر نقل ايه؟ للنجاسة ونشر النجاسة على الصورة التي كانت مرخص فيها مرخص فيها والله لان الهيئة هيئة النجاسة بالصورة اللي بتكون عليها عندما يتغوط الانسان التبول هذه التي فيها الرخصة. لكن الان انت انت نشرت النجاسة وغيرت في الايه؟ آآ في النجاسة ويعني حركت يسع للبدن على وجه محرم فخلاص هذه النجاسة وهذا الانتشار الجيد ليس من الايه؟ ليس آآ آآ يعني لا تنطبق عليه الرخصة ولا تتعلق به الايه رخصة في حين اذا لازم الغسل كما لو اتيت من الجسم للايه؟ بنجاسة من آآ يعني بنجاسة منفصلة عن الموضع وضعتها على الايه؟ على المحل. نفس الكلام. ذكرناه سابقا ما هو موضع؟ ما هو موضع العادة؟ موضع العادة ظاهر كلام المتأخرين من اصحابنا انه راجع للايه؟ راجع للعرف. المعتاد في اكثر في اكثر حياة الانسان هو يعني معروف ان هو في الاخر في قدر كده هو المعتاد اللي ممكن يصيبه نجاسة البول او ممكن يصيبه نجاسة الايه؟ يعني قدر قدر يسير من هشف هشفة الذكر او قدر يسير جدا من الايه؟ من من المؤخرة والتي قد يصيبها قد يصيبها الغائط هو ده القدر المعتاد المعروف عرفا هو ده اللي ايه؟ هو ده القدر الذي يجزئ فيه الاستجمار. لو في مرة من المرات لاي سبب من الاسباب قد انتشرت النجاسة وتعدت هذا موضع العادة هذا فحينئذ لا يجزئ الايه؟ لا يجزئ الاستشمار. بعض اهل العلم قد ذكر فذكروا يعني ايه؟ يعني خدود معينة. فقال مسلا شيخ سمسمية في شرخ العمدة ان هو ان هو لو تعدى اكثر من نصف الحشفة. الحشفة دي هي الجلد التي التي تظهر مع مع الختان. جلدة الذكر تظهر مع الختان. تتعدى اكثر من نصف الحشفة او تعدى اكثر من نصف باطن الالية آآ او تعدى المعتاد في ايه في فرج المرأة ونحو ذلك؟ يعني في الاخر لكن في النهاية في النهاية هذا يعني هذه هذه الحدود او هذه الضابط ليس ليس هناك ليس عليها دين امرها يعني هو المراد فقط منها ضبط الايه؟ ضبط الامر. لكن في النهاية الامر راجع لايه؟ للعرف وللعادة التي يعرفها لاحد من نفسي ما دليل عدم ازاء الاستجمار فيما تعداه؟ ما دليل عدم اجزاء الاستجمار فيما تعدى تقول قال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا يتكرر لا يجزئ فيه الا الايه؟ الا الماء. يعني الاصل هو هل الاصل في الانسان ان هو يعني كل مرة تتعدى النجاسة موضع الايه؟ موضع لا احنا بنقول ان موضع العادة هو اسمه موضع عادة عشان يعني المعتاد النجاسة لا تتعداه فلو حصل لاي سبب من الاسباب ده امر عارض وتعدت موضع العادة ده خلاص يبقى هي يعني الرخصة كانت متعلقة بمشقة التكرار بمشقة التكرار الان هذا يعني هل هل هذا وضع غير غير متكرر؟ وضع زائد على الوضع المتكرر التي انيطت به الرخصة واضح يا شيخ؟ خلاص؟ يعني ما ينفعش الانسان ايه؟ يستجمر بقى لان مش هو ده الوضع المعتاد الذي يتكرر والتي يعني يعني يعني آآ يشق على الانسان ان يغسله في كل مرة خاصة في ايام العرب الاوائل يعني مع قلة الماء ونحو ذلك ليس هذا هو الوضع الذي الذي يشق على الانسان ان يغسله في كل مرة وليس هو الوضع الذي يتكرر وليس هو ليس ذلك هو الوضع الذي اميطت به الرخصة فبالتالي حينئذ ينبغي ان ان يوصل اذا تعدى موضع العادة الذي تعلقت به الرخصة هناك تنبيه نقول قال في الاقناع وشرحه ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل واجزاءه الاستشمار. طب افرض هو شك للحظة من اللحظات عمال يقولها طب هو تعدى كده بقى ما تعداش هل كده زائد عن حاجة ولا ما ازدش؟ لا لم يجب الغسل تراني فيه شك واجزاءه الاستجمار. ليه؟ لان الاصل عدم التعدي. الاصل عدم التعدي. قلنا الاصل بقاء ما كان على ما كان هو الاصل ان ان الجسد متنجس ولا اصل ان هو طاهر ولا اصلا ان هو طاهر فبالتالي لا يثبت لبقعة من الجسد نجاسة الا الا مع تيقنيها لا يثبت لبقعة من ماء الجسد التي قد تنجست الا مع ان انت تيقنت مسلا في سنتي نجس السنتي اللي بعده مشكوك فيه لا خلاص الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ننتقل عن ذلك الاصل بيقين والاولى الغسل احتياطا والله لو تقدر تغتسل لو تقدر تغسل زلك المحل والله بحبه. كويس قطع الوساوس ونحو ايه ونحو ذلك. لكن مش لا يعني سيكون هناك مشقة آآ ان تغسل محل خلاص لا اشكال لا اشكال ويقطع الانسان الوسواس والامر متعلق باليقين. العبرة باليقين متى تسقط رخصة الاستجمار؟ هناك امور او هناك حالات تسقط معها رخصة الاستجمار يعني المصنف ذكره آآ ذكر حالتين. الحالة الاولى ان هو استعمل استعمل في الاستجمار استعمل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الروثة والعظام او او الطعام ونحو ذلك. او ان هو تعدى الخارج موضع العادة. هل هناك حالات وهر هناك حالات اخرى؟ نذكر بعضا منها. هناك حالات يسيرا نتكلم عنها لكن نذكر بعضا منها. اولا باستعمال غير الجامد. احنا احنا ذكرنا شروطا يا مشايخ في الايه؟ في في الاستجمار ان يكون جامد طاهر مباح منقن صح؟ لو استعمل غير هذه الامور لو استعمل غير هذه الامور الاصل الاصل ان هو تسقط رخصة استشمار. وكل واحد واحدة لها سببها. لو استعمل غيري الجامد مش احنا مش احنا تكلمنا ان في المائع. المائع والرخ ونحو ذلك ان هو ينشر النجاسة. وتكلمنا ان المائع بيميع النجاسة اكسب المحل نجاسة وينشر النجاسة اكثر واكثر ويكسب المحل نجاسة لم تكن فيه بذلك الايه؟ بذلك التمييع للنجاسة. وحينئذ تسقط رخصة الايه؟ الاستجمار انك نشرت النجاسة بخلاف الصورة التي ومنيطت بها الرخصة. الصورة التي اويطت بها الرخصة اللي هو الانتشار اليسير اللي بيحصل مع الايه؟ المعتاد اللي بيحصل مع التذوق والتبول ونحو ذلك. فاستعمال المائع هذا ايه؟ هذا قد سوء الامر. اكثر فبالتالي ليست هذه هي الصورة قد انيطت بها الرخصة فادى ذلك الى سقوط رخصة الايه؟ الاستجمار. باستعمال نجس لان النجس يكسر من محل نجاسة غير موجودة فيه. فبالتالي هذه النجاسة الطارئة الطارئة لا اه لا يصلح معها لا يصلح معها الا المال. باستعمال المحرم باستعمال المحرم ومنه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي اتكلم عنه او اتكلمنا عنه منذ قليل. ومنه منه كل محترم. كل شيء محترم كطعام كتب علم ومتصل بحيوان كل محترم كطعام تكلمنا عن الطعام وكتب علم يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم صان صان طعام بهائم عن ذلك. فقياس الاولى قياس الاولى انك تقول كتب العلم طبعا تجل عن ايه؟ عن مثل ذلك كل محترم مصانع المثل ده لو طعام البهائم هيحترم في هذا الامر فبالتالي غيره مما هو اولى منه اولى بالاحترام. واولى فبالتحريم ان يستعمل يحرم ان يستعمل في مثل ايه؟ في مثل هذا. ومتصل بحيوان. يعني مسلا ذيل حيوان. صوف حيوان متعلق ايه؟ يعني صوف حيوان متصل به. لانه جزء من الحيوان فيها ايه في هذه الحالة وطعام الحيوان يحترم فما بالك بالحيوان نفسه لا يصح سبحان الله انظر وتأمل يعني في في احترام للحيوان. لا تستطيع انك يعني ايه تنجس الحيوان بنجاستك؟ هذا لا يحرم يحرم وتسقط رخصك امر عظيم. يكون في هناك احترام يعني الامور المحترمة المرور التي تستحق الاحترام. سبحان الله على الاخلاق التي يعلمها ذلك الايه؟ ذلك الدين لاهله او باستعمال ليه باستعمال محرم؟ لان استعماله محرم منهيه عنه والنهي يقتضي الفساد طبعا هتقولي ضمدته نهي فساد يتعلق بالعبادات اقول لك نعم لكن هذه رخصة على خلاف الاصل فهتسقط الرخصة لكن هو لو ازال لو ازال لو ازال النجاسة هو ايه اللي بيزيل النجاسة بالكلية؟ الماء الطهور فقط. لو استعمل الماء الطهور محرم هتزول النجاسة ولا مش هتزول؟ هيطهر المحل وهتزول النجاسة لكن الاستشمار ده لن لا يزيل النجاسة اصلا النجاسة ما زالت باقية لو كانوا بيزوروا النجاسة كنا قلنا مش هيبقى في مش مش هيكون مشكلة واستعمل المحرم. لكن هو لا يزول النجاسة ده مجرد رخصة على خلاف الاصل فسقطت الرخصة باستعمال المحرم او باستعمال غير الايه؟ غير الممقي النشرة النجاسة والا يجوز الاستشمار بعض. يبقى الملقي فقط شرط الانقاء فقط هو ده اللي ممكن ايه؟ اللي ممكن لو خالفه الانسان لتسقط الرخصة. لان الانسان لو استعمل الزجاجة ولو فرضا الزجاج ما نشرش النجاسة اكتر لأ هو ما نشرش النجاسة استعمله استعمال يسير ما اداش لاي نشر اي نجاسة طيب حينئذ هل ارتكب محرم؟ هل ما ارتكبش محرم؟ هل اكسب هل اكسب المحيلي نجاسة؟ ما اكسبوش ايه؟ نجاسة. هل نشر النجاسة اكثر واكثر؟ قلنا لا. طب ما هو لو ما نشرش خلاص فمنشرش الخاص في حينئذ خلاص يعني الانسان لم يفعل محرما ولم لم يكسب من محل نجاسة لم تكن فيه ولم ينشر النجاسة لو حصل ذلك لا اشكال يجزئ لا تسقط رخصة الاستشمار ده يعني يجوز له ان يستجمع بعد ذلك بايه؟ بشيء ممكن في الخنس المشكل. الخنس المشكل تسقط رخصة الاستجمار لا يعني لا يجوز للخبث المشكل ان ايه؟ ان يستجمل. لماذا؟ لماذا؟ لان هناك لاننا لا نعلم ما الفرج الاصلي تمام؟ الخدس المشكل فيه له فرج او عنده فرج رجل فرج ذكر وفرج ايه؟ فرج انثى. ونحن لا نعلم ما الفرق الاصلية. طبعا الاستجمار رخصة في الفرج الايه؟ في الفرج الاصلي رخصة في الفرج الاصلي. فانت لا تدري فانت لا تدري ما الايه؟ اي الفرجين هو الايه؟ هو الفرج الاصلي الذي يجوز فيه الاستجمار ولا يجوز في ايه؟ في غيره فانت لو ما يعني خلاص يعني الان سقطت كل الحيل ليس هناك اي حيلة باقية ان انت تستعمل الماء الا ان انت استعملها لانك لو استحملت الحجارة في هذا الايه فهذا في الفرج الذكوري يعني هم بقي هناك احتمال ان يكون الايه؟ ان يكون ليس هو الفرج الاصلي. فبالتالي تكون انت ازلت النجاسة وترخصت في غير موضع الرخصة ولو ما زلت في الايه في الفرج الانثوي او في العضو الانثوي؟ حينئذ تقوم ايه؟ يمكن هناك احتمال ان انت تكون ترخصت في غير موضع الرخصة ولهذا وهذه نجاسة قد اصابت البدن بيقين فينبغي ان تزال عنه او يزال عنه حكمها بيقين فليس هناك بد من استعمال الايه؟ من استعمال الماء قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل طبعا هذا حكم الاستنجاء. كان الاولى ان هو يقدم في الاول لكن يعني تعريف الاستنجاء يعني هو طبعا البدء بالتعريفة والبدء بالتعريف قبل الحكم اولى. فالتعريف جرنا لهذه الايه؟ لهذه الاحكام كم اه لكن حكم الاستنجاء ما حكم الاستنجاء يجب؟ الاستنجاء واجب؟ يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر. طبعا هذه الامور المستثمرة تكلمنا عنها في الاول خالص الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل غير الملوث ما صوت المسألة؟ وما دليل وجوب الاستنجاء؟ وما المراد بالطهر وغير الملوث؟ وما وجه استثنائهما الصورة دي مسألة واضحة يا مشايخ ان هو الاستنجاء واجب يجب يجب بعد كل آآ بعد كل ويجب من كل خارج من كل خارج من السبيلين ان تدعيه ان تستنجي منه سواء معتدل وغير معتاد ينبغي سواء بحجر ترى بحجر بشرطه او بمن ايه؟ او بماء طور لكل خارج لكن يستثنى الطاهر لو خرج طاهر من الايه من آآ من السبيلين لا اشكال مثال الطاهر الريح من رحابه طاهرة ليست نجسة فبالتالي لو خرجت هل في الريح استنجاء؟ لا ابدا بل شدد فيها بعض الايجاد فيها الاثار بالتجديد يعني هذا هذا من التكلف والتقعر والتعمق المنهي عنه. الريح ليس ليس من الريح الايه؟ الاستنجاء والنجس الذي لم يلوث المحل. لو هناك شيء يعني مسلا البعض البعر الناشف انكم كنتم تبعون بعر. بعر ناشف للغاية لم يترك اي اثر على المحل. طب خلاص انت يعني انت في الاخر هو طب الاستشمار ايه يعني غرض الاستشمار او غرض الاستنجاء انك تزيل ايه؟ تزيل نجاسة طرأت على الايه؟ المحل. والله النجاسة اللي جوة اللي جوة الدبر. اللي جوة الدبر طلب انك تزيد النجاسات على الايه لن لن تطهر باطن الدبر ولن تطهر باطن الفرج فخلاص هذه هذه نجاسة خرجت من الباطن وخرجت خارج الجسد ولم تصب شيئا من الظاهر البدن. هو هو المطلوب منك ان انت تغسل ظاهر البدن اذا اصابته نجاسة. وحينئذ لم تصبه نجاسة فانتهى الامر فلا يجب ايه؟ لا يجب استنجاء هذه هي صورة المسألة. ما دليل وجوب استنجاء؟ قال بهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لقوله تعالى والرجز فاهجر والرجزة فاهجر وان لو اخذنا بعموم اللفظ فمن الرشد النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب بايه؟ بان يهجر النجاسة. ونحن الامة من خلفه مكلفة بان تهجر الايه؟ تهجر النجاسات وان تهجر كل رز انتهجها كل ريكس بانه ولانه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن لانه عند قوله تعالى والرز فاهجو ولانه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن. يعني هذه النجاسة لو بقيت هتصل هتتعدى هتتعدى الى الايه الى بقية البلد وتتعدى الى الثوب ونحو ذلك والانسان مأمور بالتوقي من النجاسة بالتوقي من النجاسة قدر الامكان. ولقوله عليه السلام اذا ابى احدكم الى الغائط فليذهب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. رواه ابو داوود. والامر بالوجوب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب بثلاثة احجار هذا يقتضيه الوجوب يفيد الوجوب وليس هناك اي قرينة تنقله من الوجوب للاستحباب وقال انها تجزئ وروض الاجزاء ظاهر فيما يجب لفظ اجزاء ظاهر فيما يجب يعني انت بتقول مسلا لما تقول يا فلان يجب عليك كذا ويجزئك الا تفعل. عندما تقول يجزئك ان تفعل كذا فمعناه ان كان الاولاني واجب عليك رفض الاجزاء هذا يدل على الايه؟ يدل على الوجوب. لو انا اصلا من الاول مخيرك انك تفعل او لا تفعل فلما ينفعش اقول لك بعد كده يجزئك ان ايه؟ قال لا تفعل. طب ما هو لو يعني لو من الاول الموضوع للاستحباب الموضوع الاول موضوع الاستحباب فحين اذ يعني يعني لا لا مدخل الايه للاجزاء او بعد ذلك هو كده كده اصلا الامر فيه يعني هو اصلا الاستحباب في نفسه في معنى الايه؟ في معنى انه يجزئك ان تفعل او لا تفعل. لكن لما اقول لك ان الذي يجزئ عنك هو كذا الذي يجزئ عنك معناه ان كان في واجب الذي يجزئ عنك عن ذلك الواجب هو كذا فاما ان تفعل الواجب الاصلي اللي هو الغسل بالماء او الذي ايه او الذي يجزئ عنك فقط ليس هناك ليس هناك ثالث ما المراد بالطاهر وغير الملوث؟ الطاهر مثل ايه؟ مثل الريح. ريح طاهرة المني. المني طاهر. الصحيح من المذهب المني. طاهر والولد العاري عن الدم. طبعا هذه هذه دي نادرة لكن لو لو امرأة اسقط جنينا عاريا عن الدم اسقط جنين طبعا الجنين طاهر ليس بناجس وليس معه اي ذنب ليس لم واجمعه ايضا المخاص اه طبعا هو الدم ايه؟ لو خرج دم من من السبيلين هذا فيه استنجاء. هذا فيه استنجاء لكن ورد الولد العاري عن الدم مطلقا. هذا في الاخر الطاهر خرج من السبيل فلا استنجاء فيه او الاستجمار منه غير ملوث مثل ايه؟ مثل بعر الناشف غير ملوث مثل البعر الناشف او مسلا حصى الحصى حصاه انسان اكله وبلعه وخرجت اه لا يصاحبها اي ايه؟ لا يصاحبها اي بلل او نحو ذلك ولا يصاحبها اي نجاسة. وخرجت ولم تلوث الايه؟ المحل. خلاص ماشي. طبعا هذه المسألة استثناء الطاهر وغير الملوث فيها فيها اشكال كبير جدا في مسألة التصحيح ويعني هل يعني هل هل الصحيح ان هو يعني يصح استثناء الطاهر من غير ملوث ولا لا هذه فيها ايه؟ نزاع كبير جدا في في سياق الكلام قال البوتي في كشاف لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. سواء طاهر او غير ملوث لا نجاسة هنا وكيف يستنجى او يستجمر من طاهر وكيف يحصل الانقاء بالاحجار في غير ملوث فهذا ايه؟ هذا هو وجه استثناء الطاهر وآآ وغير ملوث. وبذلك قد انتهى ذلك الفصل آآ من كتاب دي الطالب للشيخ مرعي يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك