﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال الامام العلامة الحبر الفهامي مرعي ابن يوسف رمي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين امين

2
00:00:17.650 --> 00:00:37.050
قال وشروطه ثمانية اي شروط الوضوء وشروطه ثمانية عندنا اسئلة اولا ما معنى الشرط؟ يعني ما المراد بالشرط؟ نحن نتكلم عليه اركان وفروض نتكلم عن الواجبات نتكلم عن الشروط فما معنى الشرط

3
00:00:37.400 --> 00:00:57.800
تانيا ملفرق بينه وبين السبب والركن والواجب ما تكلمنا عن السبب ايضا. قلنا قلنا ان سبب الوضوء هو الحدث ما الفرق بين الشرط والسبب والركن والواجب ثالثا هل المراد هنا شروط الوجوب ام شروط

4
00:00:58.000 --> 00:01:22.100
الصحة يبقى اولا نتكلم عن معنى الشرط نتكلم عن معنى الشرط نقول الشرط لغة العلامة شرط لغة العلامة واصطلاحا آآ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته

5
00:01:22.350 --> 00:01:38.750
ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده اي وجود ولا العدم لذاته يعني ان عدم الشرط عدم الحكم او هدمت الصحة مودي مش شرط عدم الحكم او عدم الوجود. وجود الحكم

6
00:01:38.900 --> 00:01:59.250
او وجود السبب وجود الصحة ان عدم الشرط عدم الوجود وان وجد الشرط لا ينبني على ذلك وجود ولا عدم تمام؟ فمثلا نحن عندما نتكلم عن عن اه اه عن الوضوء

7
00:01:59.400 --> 00:02:20.800
كشرط لصحة الصلاة فنقول مثلا الوضوء هو ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة او عدم وجود الصلاة الشرعية الصحيحة لو لم يوجد الوضوء ما وجدت الصلاة الشرعية الصحيحة. ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم

8
00:02:21.050 --> 00:02:35.150
يعني اه لو وجد الوضوء لا يشترط ولا يلزم ان تكون هناك صلاة. يعني هذا هذا امر معلوم بدهي. لو انت توضأت لا يشترط انك تتوضأ لاجل الصلاة او لا يشترط ان الوضوء هذا يكون مرتبط به في الصلاة ممكن تتوضأ عادي

9
00:02:35.200 --> 00:02:52.950
وليس هناك صلاة لا اشكال يعني لا ينبني على وجود الوضوء وجود صلاة صحيحة آآ لكن لو عدم الوضوء عدم وجود الصلاة الشرعية الصحيحة نحن عندما نتكلم عن عن شروط عن شروط الوجوب

10
00:02:53.100 --> 00:03:14.700
عندما نتكلم عن شروط الوجوب فعندما مثلا نتكلم عن عن حوالين الحول في الزكاة هذا شرط شفت اه لاجل وجوب الزكاة سبب وجود الزكاة هو بلوغ النصاب لكن لا يجب عليك لا يجب عليك. ولا يتم وجوب

11
00:03:15.100 --> 00:03:34.600
اه اه اخراج الزكاة حتى يحوم الحول نعم الحكم الحكم والمخاطبة بالايجاب قد وجدت مع السبب مع السبب لكن لا يلزمك الاخراج لا يلزمك الاخراج حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع

12
00:03:35.050 --> 00:03:53.000
لذلك يمكن للانسان ان يخرج الزكاة بعد بلوغ المصاب وقبل حوالين الحول هذا يصح لان سبب سبب الوجوه قد قد وجد يمكن قبل الشرط لا اشكال لكن لا تصح العبادة

13
00:03:53.250 --> 00:04:07.700
قابلة للسبب لكن قبل السبب العبادة. ولكن يمكن ان تكون اه اه بعد السبب لا اشكال لمواقعة المخاطبة لكن قبل الايه؟ قبل شرط الوجوب. ماذا تتكلم عنهم في اصول الفقه ان شاء الله

14
00:04:08.000 --> 00:04:31.000
مثلا انا نقول ان حولان الحول هو هو هو شرط من شروط وجوب الزكاة اه فنقول ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم حوالين الحول عدم وجوب اخراج الزكاة

15
00:04:31.350 --> 00:04:45.900
فانت لا تأثم ان لم تمتثل لاخراج الزكاة الان انت جاي يلزمك الان ان تخرج الزكاة لعدم الايه؟ لعدم الشرط. ولا يلزم من وجوده الوجود عن عدمه. يعني ان حال ان يعني ان حال

16
00:04:45.900 --> 00:05:00.700
الحول على اموالك واموالك هذه دون المصاب مثلا هذا لا يلزم منه شيء يعني كلنا تمر علينا آآ يمر علينا حول بعد حول على اموالنا آآ الفقير والغني ولكن هذا لا يؤثر

17
00:05:01.450 --> 00:05:21.650
في في في وجوب اخراج الايه بوجوب اخراج الزكاة. تمام وما يلزم من عدمه العدم بخلاف السبب مسلا يلزم من عدمه العتب ويلزم من وجوده الوجود اما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. لذاته. يعني احنا نتكلم لذات الشاطئ. نعم

18
00:05:21.850 --> 00:05:39.900
قد قد يلزم من وجوده وجود لكن ليس لذاته لامر اخر. وجد معه السبب مثلا. وتمت معه الشروط كنت معه الموانع فلما وجد وجد الحكم ولما وجد وجدة الصح لكن لكن ليس لذاته لكن وجود امور اخرى

19
00:05:40.550 --> 00:06:01.000
فهذا المقصود بايه؟ بلذاته. بغض النظر عن تأثير ما هو خارج عنه آآ وينقسم الى شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحي اه اه شرط وجوب هو الذي يتوقف. يتوقف

20
00:06:01.100 --> 00:06:17.000
وجوب او تمام وجوب الشيء عليه اما شرط الصحة فهو ما يتوقف صحة الشيء عليه. يعني الانسان بيكون واجب عليه ان يفهم. عندما نتكلم عن الطهارة للوضوء. الطهارة للوضوء شرط

21
00:06:17.000 --> 00:06:42.050
توجبها شرط الصحة يعني انت ايه اللي متطهر؟ ستخاطب بوجوب الوضوء ام لا وتخاطب بوجوب الوضوء آآ آآ فليس له شرطة وجوب. لكن هو شرط الصحة هو شرط صحة ان صليت بغير طهارة لم تصح الصلاة لكن واجب عليك وتأثم ان لم تتوضأ وان لم تصلي تأثم

22
00:06:42.450 --> 00:07:01.550
لكن اه لانه شرط صحة وليس شرط وجوب والعلاقة بين شرط الوجوب وشرط الصحة ممكن ان اه ان نبينها في صورة اه عموم وخصوص وجهي. عموم خصوص من وجه اللي هي ممثل لها بدائرتين

23
00:07:01.600 --> 00:07:23.200
آآ متداخلتين كهذه الايه؟ التي هذا الشكل الذي امامنا دائرة متداخلة مع دائرة وتتقاطع تتقاطع مع دائرة اخرى آآ هناك دائرة شرط الوجوب هناك دائرة شرط الصحة بمعنى بمعنى ان هناك آآ

24
00:07:23.850 --> 00:07:43.750
تروط وجوب وليست شروط صح وهناك شروط صحة وليست شروط وجوب. وهناك شروط هي شروط صحة ووجوب واضح يا شيخ؟ ان هذا طبعا هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في درس اسلوب فقهي ان شاء الله. لكن يعني نتكلم عن عن حد ادنى مما يتعلق بهذه

25
00:07:43.750 --> 00:08:00.200
المسألة سنحتاجه في كلامنا. يبقى عندنا شروط وجوب وليست شروط صحة وعندنا شروط صحة وليست شروط وجوب. وعندنا آآ شروط يجتمع فيها ان تكون  اه وشروط الصحة مثال لشرط الوجوب وليس بشرط صحة

26
00:08:00.250 --> 00:08:22.150
تمام الحول تمام الحول فيه اه في بالنسبة لاخراج الزكاة. هو شرط وجوب وليس وليس شرط صحة. يعني لو انت اه قبل حوالين الحول لو اخرج الانسان الانسان بلغ ماله نصابا. وقبل حوالين الحول قبل ان يتم عن قد اخرج الزكاة. اخرج الزكاة

27
00:08:22.150 --> 00:08:36.250
المال هل تصح الزكاة ام لا تصح؟ تصح الزكاة لان لان تمام الحول هو شرط وجوب فقط. شرط وجوب فقط. طيب مثال لشرط صحة وليس بشرط للوجوب ما ذكرناه الطهارة بالنسبة للصلاة

28
00:08:36.750 --> 00:08:52.800
مهارة بالنسبة للصلاة هي شرط صحة وليست بشرط وجوب ان لم يتطهر الانسان آآ لا تصح منه الصلاة وان ترك الصلاة يأثم ومخاطب بالصلاة ويجب عليه الصلاة يجب عليه الصلاة وجوبا تاما

29
00:08:53.700 --> 00:09:09.550
يأثم بتركها وان لم يكن متطهرا ينبغي عليه ان ايه؟ ان يتطهر وهناك شروط وجوب وشروط صحة معا. شروط وجوه وشروط صحة معا او شرط وجوب وصحة معا. هو شرط للوجوب والصحة

30
00:09:09.550 --> 00:09:32.150
اليهما اذا عدم عدم الوجوب وعدمت الصحة كذلك اه كالعقل مثلا كالعقل. اذا عدم العقل عدم الوجوب وعدمت الصحة. فالمجنون مثلا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه فعله  لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ان فعلها. وآآ آآ

31
00:09:32.300 --> 00:09:57.400
ومثلا من شروط من شروط من شروط الوجوب والصحة كذلك الاسلام. الاسلام. آآ فالكافر لا تجب عليه الصلاة وجوبا دنيويا ولا تصح منه ان فعلها لماذا نقول وجوبا دنيويا؟ لان قد يعثره معترض ويقول انتم تقولون انه معتمد آآ ان المعتمد هو آآ ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نقول نعم

32
00:09:57.400 --> 00:10:22.400
لكن هذا مقيد بالمخاطبة الاخروية. مخاطبون اخرويا. لكن المخاطبة الدنيوية ولوازم هذه المخاطبة ولوازم هذه المخاطبة غير موجودة. بدليل مثلا ان الكافر لا يؤمر لا يؤمر مثلا بالصلاة اه اه بالصالة التي لم يصليها اثناء اثناء كفره او اثناء ردته

33
00:10:22.700 --> 00:10:43.450
فمن هذا الوجه نقول ايضا ان الاسلام شرط وجوب وصحة معا. اذا انتفى الشرط انتفى الوجوب انتفى الصحة  ليس خاصا بالوجوب فقط او الصحة فقط. فهذا هو شرط الوجوب والصحة. اذا عدم تنعدم الصحة وينعدم الوجوب

34
00:10:43.650 --> 00:10:59.850
كذلك لا يجب على لا يجب على المكلف ولا يجب على الايه اه طبعا هو اصلا الشرطي متعلق بالتكييف فلا يجب على العبد ولا يجب ولا يصح اه ولا تصح العبادة منه ان فعلها

35
00:10:59.850 --> 00:11:16.100
طبعا هناك عدة اه بالمناسبة وهناك عدة تقسيمات للشرط فهمنا مثلا تقسيم شرط اه اه شرط السبب وشرط الحكم هناك هذا التقسيم اللي هو شرط وجوب شرط الصحة هناك صورة اخرى لهذا التقسيم هي صورة ثلاثية

36
00:11:16.850 --> 00:11:40.600
صورة ثلاثية. بعض العلماء يقسمون الشرط الى شرط وجوه. وشرط الصحة هو شرط اداء وشرط اداء. لكن لكن هذه هذه القسمة آآ ليست مسلوكة آآ عند اكثر علمائنا يعني تجدها كثيرا عند عند الحنفية. وتجدها ايضا عند بعض فقهاء المالكية. لكنها ليست الطريقة المسلوكة والمتبعة عند اكثره

37
00:11:40.600 --> 00:12:00.600
علمائنا فنحن يعني صرنا على هذه القسمة الثنائية المشتهرة المشتهرة عند علمائنا رضي الله عنهم ولعلنا نفسر في هذه اه في بيان هذه القسم ان شاء الله في درس آآ الاصول. يبقى احنا عندنا شروط وجوب وشروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا

38
00:12:01.000 --> 00:12:25.900
واضح يا ابو شيخ السؤال الثاني ما الفرق بينه وبين الشرط وبين السبب والركن والواجب قول السبب اه نعرفه بانه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم اما الشوط كان لا يلزم لوجوده وجود ولا عدم. لكن السبب يلزم من وجوده الوجود

39
00:12:26.150 --> 00:12:50.250
ومن عدمه العدم لذاته يعني لو وجد السبب وجد الحكم لو وجد السبب وجد الحكم يعني وجوده له تأثير لكن لكن الشرط وجوده غير مؤثر. وجوده غير مؤثر. المؤثر هو وجود امور اخرى

40
00:12:50.500 --> 00:13:13.100
المؤثر هو وجود امور اخرى كوجود المانع هذا آآ وهذا تأثير تأثير سلبي وهناك الايه؟ المتأثر ايضا هو وجود الايه؟ وجود السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وجوده مؤثر في الحكم وعدمه مؤثر في الحكم

41
00:13:13.500 --> 00:13:31.900
ان لم يوجد السبب ما ما وجد الحكم او لا يوجد الحكم وان عدم السبب عدم الايه؟ عدم الحكم لذاته كما ذكرنا. يعني قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم. الامتناع الايه؟ آآ لوجود الموانع. او لعدم عدم وجود الشروط

42
00:13:32.450 --> 00:13:54.550
تمام فلذاته لذاته وليس لامر ايه؟ لامر خارجي وسبب الوضوح والحدث قد تكلمنا عن ذلك ان سبب الوضوء هو الحدث آآ مشايخ لو وجد الحدث لو وجد الحدث وجد وجد اه حكم الايه؟ وجد حكم وجوب

43
00:13:54.700 --> 00:14:12.700
الايه؟ الطهارة نعم شرط ذلك الحكم ان يريد الصلاة شرط ذلك الحكم ان يريد الصلاة لكن السبب في وجود الايه؟ السبب في وجود حكم او السبب الذي يكون معه ويوجد معه

44
00:14:12.750 --> 00:14:30.600
حكم وجوب الايه؟ وجوب  الوضوء او وجوب الطهارة اه الصغرى هو الحدث الحدث الاصغر مثلا  تكلمنا عنها المروحة السابقة. ومن عدمه العدم لو عدم الحدث ما فيش هناك حدث ليست هناك مخاطبة بوجوب الطهارة

45
00:14:30.900 --> 00:14:48.300
ليست هناك مخاطبة بوجوب الطهارة نعم يسن التجديد لكن هذا هذه مسألة وهذا حكم وهذا حكم اخر. لكن الحكم اذا تكلم عنه هو حكم وجوب الايه؟ حكم وجوب الوضوء سبب حكم وجوب الوضوء هو الايه

46
00:14:48.400 --> 00:15:04.650
هو الحدث لو وجد الحدث اثر ذلك الوجود في وجود الايه؟ الحكم الحدث السبب انتفى ذلك في ايه؟ في وجود الحكم ما يلزم لوجوده الوجود ومن عدمه العدم اه لذاته

47
00:15:07.050 --> 00:15:24.250
اه طيب فرق بين الركن والشرط ما الفرق بين الركن والشرط؟ هو دخول الركن في الماهية ما الفرق بين الركن والشرط ودخول الركن في المهية؟ يعني الشرط هو خارج عن الماهية ليس جزءا من العبادة

48
00:15:24.650 --> 00:15:48.800
ليس جزءا من العبادة ولكن تتوقف عليه الايه؟ تتوقف على صحته العبادة اما الركن فنعم تتوقف على صحته العبادة ولكن هو جزء منها وجزء منها وداخل في ماهيتها. مثلا نحن نتكلم ان غسل الوجه من اركان الوضوء. طبعا نعبر عن الركن حينئذ بالايه

49
00:15:48.800 --> 00:16:02.150
في ذلك في ذلك المقام بالفرض كما قلنا لو فرقنا بين الايه؟ لو فرقنا لو في مسائل فرقنا فيها بين الركن والواجب فنعبر عن الركن بالايه؟ بالفرض الفروض او الاركان منها مثلا

50
00:16:02.200 --> 00:16:18.550
غسل الوجه غسل الوجه نتوقف صحة الطهارة على وجوده ام لا؟ نعم طيب هل هو جزء من من العبادة؟ هل هو جزء من ماهية الوضوء ام لا؟ نقول نعم هو داخل في مهية الوضوء

51
00:16:18.600 --> 00:16:38.000
وجزء من ايه؟ من اجزاء الوضوء. فنقول هذا يسمى ركن او يسمى فرضا طيب عندما نتكلم مثلا عن الطهارة بالنسبة للصلاة عندما نتكلم عن الطهارة بالنسبة للصلاة. وعندما يتكلم مثلا عن الاستنجاء بالنسبة للوضوء على معتمد المذهب

52
00:16:38.450 --> 00:16:57.550
هل هل آآ صحة الطهارة او صحة الصلاة متوقفة على ذلك الشرط؟ نعم متوقفة طيب آآ هل هذا الشاطئ جزء من العبادة؟ يعني هل الطهارة هي جزء من الصلاة؟ نقول ليست جزء من الصلاة. هذا ينبني عليه احكام مهمة. تفريق بين الايه؟ بين الركن والشرط

53
00:16:58.100 --> 00:17:13.950
ليست جزءا من الصلاة الاستنجاء آآ ليس جزءا من الوضوء اه هذا هو الفرق بين الركن والشرط اجمالا يبقى الفرق بين الركن والواجب قد تقدم بين الركن والواجب قد تقدم. قلنا ان الركن

54
00:17:14.950 --> 00:17:35.450
لا يسقط بايه؟ لا يسقط آآ بسهو ولا بجهل. الركن لا يسقط بسهو ولا بجهل. اما الواجب فيسقط ايه ويسقط آآ بالسهو وقد يسقط بالجهل على تفصيل وقد يسقط ايضا بعمد في الايه؟ في النسك. فالواجب فيه تفصيل

55
00:17:35.850 --> 00:17:52.350
اه اما الركن فهذا لابد منه لا يسقط بسهو ولا بجهله دابا السؤال الثالث هل المراد هنا شروط الوجوب او شروط الصحة؟ يعني احنا عندما نعدد ونقول شروطه ثمانية. هذه الثمانية هي شروط وجوب

56
00:17:52.400 --> 00:18:08.800
ام شروط صحة؟ نقول الاصل الاصل ها هنا انها شروط وجوب. انها شروط صح. هذا هو الاصل يبقى الاصل في هذه الشروط انها شروط صح. نعم نعم هناك شروط من هذه الشروط. آآ آآ تكون شروطه صحة ووجوب معا

57
00:18:08.800 --> 00:18:27.350
كالعقل مثلا كالاسلام تكلمنا ان العقل شرط وجوب وصحة. والاسلام شرط وجوب وصحة. لكن المعنى الجامع لهذه الشروط جميعا انها شروط صح بعضها ينضاف الى الى كونه شرط صح انه شرط ايه؟ انه شرط وجوب

58
00:18:27.750 --> 00:18:48.200
لكن المعنى الجامح بين هذه الشروط جميعا انها شروط صحة انها شروط صحة فاما ان تكون شروط صحة فقط او تكون شروط وجوب اه شوف وجوب وصحة كليهما آآ بعد ذلك اخذ المصنف رحمه الله تعالى في

59
00:18:48.250 --> 00:19:13.500
تعديد هذه الشروط تعديل هذه الشروط. ذكر انها ثمانية. اخذ يعددها. قال انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه. والنية والاسلام والعقل والتمييز  سنقف مع هذه اه ثم نكمل كلام المصنف رحمه الله تعالى

60
00:19:13.900 --> 00:19:37.600
آآ انقطاع ما يجيبه ونزيد عليه ايه؟ شيئا يسيرا. بقى انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل آآ والتمييز اولا او هو السؤال الذي سنقف عندهما المراد بكل شرط من هذه الشروط ما المراد بكل شرط من هذه الشروط وما دليله اجمالا

61
00:19:38.050 --> 00:19:55.850
دعنا نتكلم اولا عن اصلاح ما يوجبه ما الذي يوجب الوضوء؟ هو نقض. والناقض ناقض الوضوء فنواقض الوضوء هي موجبات الوضوء انقطاع ما يوجبه يعني انقطاع ناقض الوضوء لماذا انقطاع؟ ناقض الوضوء شرط

62
00:19:56.250 --> 00:20:12.100
اه لصحة الوضوء لامتناع اجتماع الطهارة ومبطلها. هذا واضح يعني لا يصح الانسان كيف الانسان سيتطهر من شيء هذا الشيء هو ما زال قائما هذا لا يصح يعني انت بتتطهر

63
00:20:12.250 --> 00:20:27.600
لاجل الحدث والحدث قائم دائم آآ الان يوجد الان فبالتالي لا يصح لا يصح ان الانسان مسلا يتوضأ اثناء اثناء خروج البول او او حتى ان هو يأتي ببعض ببعض اه

64
00:20:28.650 --> 00:21:01.200
غض الوضوء اثناء اثناء البول مثلا غير صحيح لا يمكن لان لازم تجتمع الطهارة مع مبطنها هذا واضح اول شيء انقطاع ما يوجبه وناقض الوضوء بامتناع اجتماع الطهارة ومبطلها الشرط الثاني النية. الشرط الثاني النية فلا تصح بغير نية مميزة. ولا تصح بغير نية مميزة. وسنفصل الان في احكام النية

65
00:21:01.200 --> 00:21:13.050
ان شاء الله تعالى لماذا النية شرط؟ اولا لان الدليل الشرعي قد جاء بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الباب. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بقدر ما

66
00:21:13.050 --> 00:21:29.200
يكون لك اما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وروي روي وضعيف لكن يذكره الفقهاء ويعضض المعنى المفهوم من الحديث الاول لا عمل لا عمل لمن لا نية له

67
00:21:29.500 --> 00:21:48.200
لا عمل لمن لا نية له ايضا من آآ من ادلة آآ من ادلة اشتراط النية من ادلة اشتراط النية للوضوء وغيره من العبادات ضرورة التمييز. ضرورة التمييز. يعني الان انت ما ما هي

68
00:21:48.200 --> 00:22:01.400
سورة الوضوء انك تغسل تغسل هذه الاعضاء تغسل هذه الاعضاء اللي هي اعضاء الوضوء. طيب ما الانسان قد يغسل هذه الاعضاء لاجل التبرد. قد يغسل هذه الاعضاء اه لاجل التنظف

69
00:22:02.000 --> 00:22:16.600
قد يغسل هذه الاعضاء آآ لاي سبب من الاسباب لا يريده ذلك اي شيء شرعي لا يريد اي طهارة شرعية. ما الذي يفرق بين التبرد والتنظف والطهارة الشرعية التي يريد بها او يراد بها وجه رب العالمين

70
00:22:16.600 --> 00:22:31.400
امين سبحانه وتعالى ويراد بها الاتيان بالايه؟ بما يتوقف بما يتوقف على الطهارة؟ الفرق هو النية التي تميز بين بين العادة والعبادة. ماذا تتكلم عنهم ان شاء الله؟ فضرورة التمييز من ادلة

71
00:22:31.400 --> 00:22:49.800
النية. يبقى النص الشرعي النص الشرعي وكذلك ما اه ما يعرف بالمعقول او من الادلة العقل لان لان التمييز ضرورة. التمييز ضرورة تمييز بين العبادات. والعادات والتمييز بين مراتب العبادات

72
00:22:50.500 --> 00:23:12.950
بعضها البعض هذا ضرورة فبالتالي تشترط النية اه الشوط الثالث الاسلام فلا تصح من كافر. فلا تصح من الطهارة وكسائر العبادات لا تصح من كافر لماذا؟ اولا لابطال كفر العمل فلا يجتمعان الكفر مبطل للعمل

73
00:23:13.350 --> 00:23:35.000
ان اشركت ليحبطن عملك الكفر مبطل ومحبط العمل. فهذا كاجتماع الطهارة مع مبطلها لك اجتماع الطهارة مع الناقد كذلك هنا نحن نجمع العبادة الى مبطل العبادة فلا يجتمعان ابطال الكفر للعمل فلا يجتمعان لا يجتمع الكفر مع العمل الشرعي

74
00:23:35.350 --> 00:23:51.950
والله جل وعلا يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا فالكفر موجب لرد الايه؟ لرد العالم عمل وعدم قبوله وابطاله. ولغير ذلك من الادلة هناك ادلة عدة يتكلم

75
00:23:51.950 --> 00:24:15.100
دموعنا العلماء في هذا المقام الكفر مبطل للعمل فلا يجتمع العمل مع مبطله. وايضا لتوقف النية على الاسلام. لتوقف تتكلم ان من شروط النية الاسلام فلا تصح النية من الكافر هو النية انت تقصد تقصد بذلك العمل وجه رب العالمين سبحانه وتعالى على ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى وانت

76
00:24:15.100 --> 00:24:34.050
وانت هذا الكافر يعني هو مقيم على ما يضاد آآ آآ حقيقة هذه النية. وهو طلب وجه رب العالمين سبحانه وتعالى قصد رب العالمين جل وعلا قصد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا العمل. والان قائم على ما يناقض هذا المعنى

77
00:24:34.350 --> 00:24:53.550
ويناقض حقيقة النية تاني لا تصح النية نيجي لا تتوقف من شروط ان هي الايه؟ الاسلام ايضا من الشروط العقل من شروط العقل فلا تصح الطهارة من نحو مجنون يبقى العقل فلا تصح الطهارة من نحو مجنون

78
00:24:53.800 --> 00:25:13.800
آآ لماذا؟ اولا ارتفاع التكليف مطلقا لارتفاع التكليف مطلقا. طبعا هذا نتكلم لو فقد عقله بالايه فقد عقله بالجنون حالة المجنون مثلا. لكن من فقد عقله بسكر لا يعذر معه ولم يرتفع الايه

79
00:25:13.800 --> 00:25:28.550
لم يرتفع اه التكليف يأثم لكن لكن اه اه لن تصح منه الطهارة لن تصح منه العبادة لاجل الايه؟ لاجل العلة الثانية اللي هي تتوقف النية العقل نية متوقفة على العقل

80
00:25:28.600 --> 00:25:46.150
لكن من كان اه من كان يعذر من كان يعذر بعدم عقله كالمجنون فنقول من ادلة لذلك ايضا ارتفاع التكليف مطلقا مع عدم اثبات الشارع اهلية عبادة له. يبقى الاصل الاصل الذي آآ الاصل ان من

81
00:25:46.750 --> 00:26:06.850
من اركان او ركنا ركن التكليف هو العقل والعقل وفهم الخطاب ركن التكليف في اصول الفقه العقل وفهم الخطاب غير العاقل هذا ليس بمكلف لم يخاطب يعني بوجوب الطهارة اصلا. لم تجب عليه

82
00:26:06.850 --> 00:26:23.100
الطهارة لكي يتطهر واضح؟ فبالتالي لو اتى بصورة العبادة حتى هو لم يخاطب بالعبادة اصلا اه يعني انت هل يصح انك تصلي الظهر قبل ان تخاطب بوجوب صلاة الظهر قبل ان يؤذن الظهر لا يصح

83
00:26:23.500 --> 00:26:45.800
فانت لم تكلف بعد لذلك نقول ان لا يمكن الاتيان بالعبادة قبل اسبابها قبل سبب الوجوب آآ دون الشرط اه آآ فالمجنون رفع عنه الايه؟ رفع عنه القلم ويرتفع عنه التكليف. بالتالي هو بيخاطب بالعبادة اصلا ولم يثبت له الشارع اي اهلية

84
00:26:45.800 --> 00:27:07.400
الابادة لم يثبت له الشارع اي اهله لعباده. لماذا نقول ذلك؟ لان المميز المميز هو غير مكلف لكن اثبت له الشارع اهلية عبادة جزئية نية عبادة جزئية ليست اهلية عبادة كاملة كالمكلف او آآ كالبالغ لكن المميز وان كان وان كان غير مكلف الا ان

85
00:27:07.400 --> 00:27:24.600
ترى اثبت له اهلية عبادة جزئية تصح بها بعض السور دون بعض الزي تتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في علم  اما المجنون فلا يعني يعني لا ليست له اي اهلية للايه؟ العبادة

86
00:27:24.750 --> 00:27:37.850
لماذا؟ ولماذا ايضا لا تصح من نحو مجنون؟ لتوقف النية على العقل. ولذلك لن تصح من السكران مثلا. حتى لو كان كان حتى لو كان امسكه هذا غير معذور به

87
00:27:38.000 --> 00:27:54.800
بتوقف النية عن العقل مقصود النية الاعظم هو ايه؟ هو التمييز كيف يمكن الانسان اصلا ان يميز هو فاقد العقل ده ليس فاقد للتمييز ده فاقد للعقل احنا نقول ان المميز ان نقول ان غير المميز لا تصح منه النية

88
00:27:55.600 --> 00:28:09.200
لا تصح منه النية. طفل لا تصح منه النية لان ليس عنده تمييز والنية تحتاج الى عقد وتحتاج الى تمييز. تمييز يميز به الانسان انه يتوجه بذلك رب العالمين جل وعلا. وانه يفرق بين العادة والعبادة. كيف كيف

89
00:28:09.200 --> 00:28:24.300
فيأتي الانسان بهذا وغير مميز كيف يأتي الطفل بهذا وكيف يفهم الطفل هذا فما بالك بقى لو كان مجنونا لو كان مجنونا هذا لا يصح. وهذا الفرق بين من نفوق الهامة بين بين المميز والمجنون بين المميز

90
00:28:24.300 --> 00:28:40.100
مجنون في مسألة آآ وجود اهلية عبادة جزئية. لماذا كان هناك اهلية عبادة جزئية آآ عند المميز يمكن ان يصلي مسلا صلوات النخل ويمكن ان يتطهر ونحو ذلك هناك فروع عدة سنتكلم عنها ان شاء الله في الايه

91
00:28:40.600 --> 00:29:06.150
الاصول لماذا يمكن هذا؟ لان المميز عنده اصل العقل وفهم الخطاب عنده عنده اصل العقل وفهم الخطاب لكن ليس كاملا ليس ناضجا بما يكفي ليكون مكلفا وليتحمل العبء التكليف فكانت له لاجل ذلك اهلية عبادة ايه؟ جزئية. اما المجنون هذا ليس عنده عقل

92
00:29:06.200 --> 00:29:25.350
بالكليه وليس عنده فهم للخطاب مطلقا هذا هو الايه؟ هذا هو الشرط الراء العقلي الشرط الخامس التمييز. الشرط الخامس التمييز. فنقول من نسأل اولا من هو المميز؟ من هو المميز؟ نقول المميز هو الذي يفهم الخطاب

93
00:29:25.350 --> 00:29:51.300
المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وضبطوه بسبع سنين بعض العلماء كالبعري في في المطلع الالفاظ المقنع يقول مثلا ويقرر فيه انه ليس له سن ليس له سن. لكن متى وجد فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا. لكن اهل العلم جعلوا له ضابطا اخذوه من الاثار

94
00:29:51.400 --> 00:30:07.150
اه ان المميز هو من بلغ من بلغ سبع سنين طبعا سبع سنين هجرية هذا هو الايه؟ هذا هو اه المميز المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وضبطوه وظبطوه

95
00:30:07.300 --> 00:30:28.200
اه بسبع سنين اللي هي اللغة سبعة وتسعين طيب لماذا؟ نشترط التمييز لتوقف النية على التمييز. بتوقف النية على التمييز. كما ذكرنا كما ذكرنا في مسألة العقل طبعا هو غير المميز قد يكون احسن حال قد يكون احسن حالة من الايه؟ من المجنون

96
00:30:28.350 --> 00:30:41.900
فاقد العقل بالكلية بالكلية لكن ليس عنده ما يكفي من التمييز لكي تصح منه الايه؟ تصح منه النية. فالطفل دون سبع سنين لا تصح  آآ النية وبالتالي لا تصح منه

97
00:30:42.300 --> 00:31:08.800
العبادة طيب اه نكمل ما ذكره الشيخ من آآ من شروط الوضوء قال والماء الطهور المباح والماء اه الطهور المباح هذا الشرط السادس. وازالة ما يمنع اصوله هذا الشرط السابع يعني وصول الماء والاستجمار وهذا الشرط

98
00:31:09.000 --> 00:31:30.350
تمام نسأل ما سألناه فيه في الطائفة السابقة من الشروط ما المراد بكل شرط من هذه الشروط وما دليلهم اولا قال اه والماء الطهور المباح هذا هو الشرط الثامن. اه والشرط السادس اسف. والماء الطهور المباح. الطهور كما تكلمنا عنه فصلنا فيه

99
00:31:30.350 --> 00:31:45.850
كثيرا هو الذي يرفع الحدث ويزيل خبث هذا هو الطهور والمباح ما ليس بحرام فيخرج يخرج المائل مسلا المغصوب ويخرج المجهود ويخرج المسبل اه للشرب ويخرج ما قد ايه؟ قد فصلناه قبل ذلك من

100
00:31:45.850 --> 00:32:05.950
آآ من صنوف الماء المحرم فيشترط لصحة الوضوء؟ يشترط لصحة الوضوء الماء الطهور المباح. فان لم يكن الماء طهورا لم يصح الوضوء. وان لم يكن الماء مباحا لم يصح الايه

101
00:32:06.250 --> 00:32:24.900
آآ لم يصح الوضوء وان لم يكن ماء اصلا بل وجد آآ وجهة تنظف باي شيء اخر غير الماء لم يصح الوضوء. فالماء الطهور المباح ينبغي ان يكون الوضوء بماء وينبغي ان يكون ذلك الماء

102
00:32:24.950 --> 00:32:50.350
اه طهورا فينبغي ان يكون ذلك المال الطهور مباحا لكي يصح الوضوء هو شرط مركب حتى في الاقناع فصل بين الايه؟ بين شرط الطهورية وشرط الاباحة فنقول لماذا اشترطنا الماء الطهور لاختصاصه برفع الحدث؟ وتكلمنا عن ايه؟ عن ادلة ذلك طويلا في بداية الايه؟ في بداية شرح المد. الماء الطهور هو الذي يختص

103
00:32:50.350 --> 00:33:15.050
في الحدس ما ما ليس طهورا آآ من صنوف المياه فلا يرفع الحدث والوضوء المراد به رفع الايه؟ رفع الحدث فيشتراط في الماء ان يكون طهورا ولماذا اشترطنا ان يكون مباحا لاقتضاء النهي الفساد؟ وتكلمنا عن ذلك. تكلمنا ان الماء المباح يرفع الحد لا يرفع الحدس لكن يزيل الخبث. فتكلمنا عن ادلة ذلك

104
00:33:15.050 --> 00:33:32.650
فقلنا ان المسألة مبنية على اصل عندنا وهو اقتضاء النهي فساد وتكلمنا عن ادلة ذلك الاصل هو ادلة آآ تنزيله على على مسألة الماء غير المباح او الماء المحرم بهذا هو الشرط

105
00:33:32.800 --> 00:33:56.150
السادس في كلام المصنف رحمه الله تعالى السابع ازالة ما يمنع اصوله ازالة ما يمنع وصوله من شمع ودهن او عجين لاصق بحيث يصل الى الماء الى البشرة يبقى اساء اولا ازالة ما يمنع وصوله الى اي شيء ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

106
00:33:56.700 --> 00:34:18.000
يبقى كل حائل بين الماء والبشرة هو ايه آآ وذلك الامر الذي من شروط الوضوء ان تزيله  بازالة ما يمنع وصوله اي وصول الماء الى البشرة من شمع مثلا الانسان هناك شمع الشمع له جرم على الايه؟ على

107
00:34:18.050 --> 00:34:32.450
ويصنع حائلا بين الماء وبين وبين البشرة او دهن. كذلك الدهن او عجين لا صدق او عجين لاصق هناك عجين يلتصق على الجلد كذلك له ايه له جرم يمنع من وصول الماء

108
00:34:32.600 --> 00:34:57.400
الى الى البشر كزلك مسلا الدهان يعني من يعمل في اه في دهان الحوائط ونحو ذلك هذا الدهان يتعلق بيده وآآ ويصنع حائلا وآآ وآآ ويصنع اه ويكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة. كذلك اه

109
00:34:57.700 --> 00:35:23.600
بعض اه بعض اه معدات التجميل عند النساء كالمونيكير ونحو ذلك الذي يوضع على الاظفار هذا يصنع يصنع حائلا. يصنع حائلا بين الايه؟ بين الماء وبينه وبين الظهر والظهر ملحق بالبشرة في الوضوء هنتكلم عن هذا عن هذا الامر ان شاء الله عن ذلك الامر

110
00:35:23.750 --> 00:35:45.750
فبالتالي آآ بالتالي هذا هو الشرط السابع ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة او ما يلحق بها كالايه؟ كالاظفار فما الدليل لتوقف الغسل والمسح؟ وتوقف الغسل والمسح عليه. لتوقف الغسل والمسح عليه. الازالة. يعني الشارع قد امرك في الوضوء بغسل ايه؟ بغسل وجهك

111
00:35:45.750 --> 00:36:00.950
بغسل جميع الوجه لو وجد لو وجد حائل بين الماء والوجه هل انت كده قد غسلت جميع الوجه لم تغسله يعني لو انسان مسلا قد قد قنع وجهه بشيء ما

112
00:36:01.100 --> 00:36:17.500
ثم صب الماء على هذا الشيء هل يسمى او هل يقال انه قد غسل وجهه؟ لا يقال ذلك. هذا ليس بغسل لوجهه لان وجود ذلك الحائل وجود ذلك المانع ينافي معنى الغسل المأمور به

113
00:36:17.950 --> 00:36:34.500
في الطهارة ودي نافعة ايضا معنى المسح فيما يمسح هو الايه؟ والراس آآ لان وجود المانع ووجود الحائل ينافي معنى ام معنى الغسل المأمور به ومعنى المسح المأمور به في

114
00:36:35.350 --> 00:36:56.100
بالدار هناك فائدة تتعلق وهناك تنبيه يتعلق بذلك المعنى اه هذا التنبيه قد ذكره اه اه الشيخ العلامة يؤدي فيروز في حاشيته على على الروض المربع وهكذا نقله عنه واقره العلامة ابن حميد

115
00:36:56.150 --> 00:37:10.550
بحاشيته على شرح منتهى الايرادات للشيخ منصور البيهوتي قال هذا من كلام العلامة بن حميد نقله عن ابن فيروز قال في جمع الجوامع قال في جمع الجوامع جمع الجوامع لمن

116
00:37:10.650 --> 00:37:32.400
الامام العلامة ابن المبرد يوسف ابن عبدالهادي المبرد الاقيس ان يقال ابن المبرد ولكني يعني آآ نقلت بالفتح بتسميته المهم قال في جمع الجوامع نقلا عن ابن عبيدان في شرح المقنع

117
00:37:33.650 --> 00:37:52.050
انه قال اذا خطب يده بالحناء والكتم والزعفران فانه لا يمنع صحته يعني لا يمنع صحة الوضوء. لانه غير حائل ليس له جرم. ومجرد لون يعني هذا مجرد تلوين للبشرة

118
00:37:52.300 --> 00:38:16.650
عندما يعني عندما تصبغ البشر بالحناء او تصبغ بغير الحناء فهزا هذا مجرد صبغ للبشر وليس اه هذا هذا الصبغ وهذا الصبغ ليس له جرم يصلح معه ان يكون حائلا يمنع من وصول الماء للبشر لانه غير حائل وانما هو عرض

119
00:38:16.700 --> 00:38:34.000
ليس له جسم عرض ليس له جسم او هو عرض قام بذلك الايه؟ قام بجسم الانسان لكن هو ليس له جسم بنفسه انما هو عرض ليس له جسم يمنع وصول الماء للعضو. يعني ليس له جسم يمنع وصول الماء الى العضو

120
00:38:34.300 --> 00:38:53.150
فبالتالي ليس جسما وليس جرما يمنع اه يصلح ان يكون ايه؟ حائلا او مانعا يمنع وصول الماء الى العضو كذا الوشم غذاء الوشم. الوشم اللي هو الذي يكون الذي يكون صبغا. الوشم الذي يكون صبغا زي بعض بعض

121
00:38:53.150 --> 00:39:14.250
الاستيكرز اللاصقات وشم كده زي زي يشبه الاستيكرز بتاع الاطفال الذي كنا نصبغ به الايه؟ نصبغ به اليد ان كان مجرد لون ينطبع على على البشرة فهذا له نفس الحكم نفس ما تكلمنا عنه من حكم الحناء والزعفران والكتم ونحو ذلك

122
00:39:14.300 --> 00:39:31.150
ان هو مجرد صبغ مجرد صبغ وليس وليس له جرم وليس له جسم وليس مانعا وليس حائلا بين الماء والبشر. مجرد تلميع من البشر مجرد تلوين للبشرة. لكن من ما خالف هذه الصورة

123
00:39:31.300 --> 00:39:47.850
ما خالف هذه السورة وكان جرما وكان اه جسما يحول بين البشرة والماء فهذا هذا لا تصح معه الطهارة ونحن شيخ الضخمة واضح الفرق بين الاتنين لو كان هناك جسم جرم حائل حائل موجود يمنع

124
00:39:48.000 --> 00:40:03.400
بين الممنع المال من الوصول الى البشرة هذا لا تصح معه الطهارة. لو كان مجرد لون مجرد مجرد صبغ للبشرة فهذا تصح معه الطهارة فلما كنا نقلوه من فيوز وبن حميد

125
00:40:03.450 --> 00:40:23.100
في حاشيتهما حاشية ابن فيروز على روض المربع وحاشية ابن حميد على شرح منتهى الارادة وليس على منتهى شرح منتهى الارادات للشيخ منصور انهم يدعون في حاشيته معلوم انه يكثر كثيرا من النقل عن ايه؟ عن ابن فيروز كان طبعا الحاشية ليست متوقفة على ذلك او ليست متوقفة على النقل اصلا بل فيها تحريرات نافعة جدا

126
00:40:24.550 --> 00:40:45.350
الشرط الثامن والاخير من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو الاستجمار والاستجمار واه والاستجمار ليس المراد منه ها هنا الاستجمار ليس المراد منه ها هنا. يعني خصوص استعمال الاحجار. ليس معنا خصوص استعمال الاحجار

127
00:40:45.350 --> 00:41:03.750
لكن المرض المراد به المعنى العام. المراد به المعنى العام متعلق بقطع الاذى ونحو ذلك تطهير المحل. يعني المعنى الان المعنى العام هذا الصق بلفظ الاستنجاء فلو قيل الاستنجاء كان ايه؟ لكان

128
00:41:04.150 --> 00:41:21.000
لكان افضل او لو جمعوا عند الاستنجاء والاستجمار او غير ذلك ولكن المراد بالاستسمار ها هنا ليس ليس الايه؟ ليس خصوص استعمال الاحجار كما هو واضح وبين لكن المراد الاستنجاء او الاستشمار

129
00:41:21.050 --> 00:41:44.250
بالمعنى العام بالماء او بالايه؟ او بالاحجار وما يقوم مقام الاحجار طيب لماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل على اشتراط الاشتراك الاستجمار الاستجمار لصحة الطهارة يعني اولا ما ما المراد هنا بكلام باشتراط الاستجمار وباشتراط الاستنجاء؟ المراد ان الانسان

130
00:41:44.550 --> 00:42:03.250
اذا اذا دخل الى الخلاء اذا دخل الى الخلاء وتبول او تغوط او نحو ذلك فلا يصح منه الوضوء قبل ان يستنجيه قبل ان يستنجي. يعني لو هو انهى انهى

131
00:42:03.950 --> 00:42:22.900
انهى بوله انهى انهى تبوله او انهى تغوطه ثم توضأ ثم توضأ ثم استنجى ولو بغير مس اه ولو بغير مس ذكر او نحو ذلك ثم استنجى هذا الوضوء لا يصح منه. ينبغي ان يتوضأ بعد ان يستنجي

132
00:42:22.950 --> 00:42:47.250
بعد ان يستجمر لا يصح الوضوء مثل ايه؟ فلا يصح الوضوء مثل هذا فبالتالي هذا الانسان الذي آآ مما يتفرع على ذلك مثلا انسان آآ تبول ولم يستنجي ثم توضأ هل له ان يمس المصحف بذلك الوضوء؟ لا ليس له ذلك لان هذا الوضوء ليس بصحيح. هذا الوضوء ليس بصحيح

133
00:42:48.350 --> 00:43:05.650
اه فمن شروط صحة الوضوء الاستجمار والاستنجاء قبله قبله آآ فيما في محل في محل في محل تبول او التغوط يعني ليس المراد كما يفهم بعض الناس ويوجد هذا في بعض

134
00:43:06.400 --> 00:43:26.400
بفعل بعض العامة انه يظن ان الاستشمار او هو من شروط الوضوء عند الوضوء يعني هو خلاص هو وتبول او تغوط وقطع عن نفسه النجاسة ثم اذا اراد ان يتوضأ ولو بعد ساعة وبعد ساعتين آآ آآ تجده يستنجي يستنجي قبل الايه؟ قبل الوضوء مباشرة او عند الوضوء

135
00:43:26.400 --> 00:43:42.550
غير صحيح هذا غير صحيح المراد ان الانسان عندما عندما يتبول او عندما يتذوق يستجبر او يستنجي بعد بعث رجوله وطغوطه ثم يتوضأ متى شاء ان يتوضأ ولا يعيد ذلك الاستجمار او الاستنجاء

136
00:43:42.650 --> 00:44:00.900
المهم خلاص تم تنظيف المحل وقطع الايه؟ وقطع النجاسة عن الجسد. هذا هو المراد لماذا اشترطنا الاستنجاء الاستشمار اه لصحة الطهارة اه اولا لاجل النص اولا لاجل النص والنص اه اه

137
00:44:01.550 --> 00:44:21.550
وتلك الرواية مثلا التي رواها التي اخرجها النسائي. هذا الحديث اصله موجود في اصله موجود في الصحيح لكن الرواية التي التي نعول عليها موجودة بسند صحيح عند النسائي عن سليمان او صححه اهل العلم عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي

138
00:44:21.550 --> 00:44:36.500
ابن ابي طالب رضي الله عنه المقداد رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ

139
00:44:38.100 --> 00:44:52.500
الرواية الموجودة في الصحيح يغسل ذكره ويتوضأ والعطف لا يفيد الايه؟ والعطف لا يفيد الترتيب. العطف لا يفيد الترتيب في الاشهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قد آآ

140
00:44:52.500 --> 00:45:11.850
اه قد عطف بثمه وثم تفيد الترتيب. وثم تفيد الترتيب. ففهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط غسل الذكر قبل الوضوء صلاة غسل الذكر قبل الوضوء. طبعا ايه؟ يقاس على ذلك يقاس على ذلك كل اسباب كل كل آآ

141
00:45:11.950 --> 00:45:36.400
كل موجبات الاستنجاء البول او الغاط اه اه ونحو ذلك آآ يغسل ذكره ثم يتوضأ. ثم ليتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفهم من كلامه اشتراط غسل الذكر واشتراط قطع النجاسة وتنظيف المحل قبل الايه؟ قبل الوضوء

142
00:45:37.500 --> 00:45:55.600
وايضا آآ من النصوص التي يتكأ عليها في ذلك في تلك المسألة ما اخرجه البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابي ابن كعب انه آآ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل

143
00:45:56.100 --> 00:46:18.750
اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسله ما مس المرأة منه. ثم يتوضأ ويصلي يغسل ما مس المرأة منه يعني ينظر المحل ثم يتوضأ ويصلي. ثم يتوضأ ويصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ عطف ها هنا بالايه؟ بثمه

144
00:46:18.750 --> 00:46:31.650
بتفيد الترتيب فيفهم من كلامه. هي ايضا في ذلك المحل هو اشتراط اشتراط غسل المحيل وتنظيف المحل والاستنجاء قبل الايه؟ قبل الوضوء والصلاة هذا هو النص الذي اتكل عليه في ذلك المحل

145
00:46:34.150 --> 00:46:47.600
وايضا اه ثانيا من الادلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مقابل الشيخ الامام شيخ الاسلام وحسنة الايام بحر المنقول المعقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

146
00:46:48.000 --> 00:47:06.550
قال في شرح العمدة ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم يتوضأون الا بعد الاستنجاء لم ينقل عنهم ابدا ان النبي انهم النبي صلى الله عليه وسلم او ان احدا من اصحابه قد توضأ بعد الاستنجاء. وفعله صلى الله عليه وسلم اذا خرج امتثالا لامر

147
00:47:06.550 --> 00:47:22.450
واذا خرج ابتساما للامر فحكمه حكم ذلك الامر. طبعا تكلمنا عن هذه القاعدة اه في المرات السابقة ان الله جل وعلا قد امرنا امرا مجملا فيما يتعلق بالايه؟ فيما يتعلق بالطهارة. ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا

148
00:47:22.450 --> 00:47:44.000
لذلك المأمور به وليس زيادة عليه. لكن هو مبين للايه؟ للمأمور به. وامتثال للمأمور به يقع معه البيان او يحصل معه بيان اه لتفاصيل ذلك المأمور به. فبالتالي حكمه حكم المأمور به. اللي هو حكم حكم الامر اللي هو جاء في الايه؟ الامر الاول الذي امر به الشارع الذي هو

149
00:47:44.000 --> 00:48:03.950
هو امر ايجاب هذا هذا هو قسم لتنمية الادلة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ثالثا القياس. ثالثا القياس شيخ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية قال في شرح العمدة ولانهما

150
00:48:04.050 --> 00:48:28.950
ولانهما اه محلا وجب غسلهما لانهما اي اعضاء الوضوء وآآ ومخرج الايه؟ ومخرج البول يعني اعضاء الوضوء والسليمة  لانهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال

151
00:48:28.950 --> 00:48:51.400
الوضوء كان الترتيب بينهما مشروعا كمحال للوضوء؟ ما معنى القياس الذي ذكره الشيخ؟ نقول ان ان نحن اشترطنا واقمنا الدليل على ان الترتيب واجب بين اعضاء الايه؟ بين اعضاء الوضوء او محل الوضوء

152
00:48:53.100 --> 00:49:20.950
من المعاني من المعاني المناسبة في اه في اعضاء الوضوء انها انها محال محال وجب غسلها بسبب واحد في بدن واحد يعني لقينا انسان تبول تبول هذا هو الحدث بسبب ذلك الحدث بسبب بسبب تلك البولة بسبب ذلك الحدث هذا سبب واحد هو الحدث بسبب ذلك الحدث وجب غسل

153
00:49:20.950 --> 00:49:38.250
هذه المحال في بدن واحد بسبب واحد وهو ذلك الايه؟ وهو ذلك الحدث فوجب الترتيب بينها فاوجب الشارع الترتيب بين ايه؟ بين تلك المحال فنقول نفس الامر في ايه؟ في

154
00:49:38.450 --> 00:50:07.300
في في في السبيلين وآآ والوضوء بالسبيلين ومحال الوضوء يا محال محال وجب غسلهما بساب واحد في باب واحد. يعني الانسان الان تبول لاجل ذلك الحدث ولاجل ذلك التبول يجب عليه ان يغسل السبيل ويجب عليه بعد بعد ذلك يعني ان يغسل الايه؟ ان يغسل اعضاء الوضوء

155
00:50:07.900 --> 00:50:27.900
فغسل اعواء الوضوء وغسل السبيل هذه او هذان محلان او هذه محال وجب غسلها بسبب واحد في بدن واحد فيجب الترتيب بينها كما اوجبنا الترتيب في اه بين اعضاء الوضوء لانها ايضا محال وجب

156
00:50:27.900 --> 00:50:42.300
غسلها بسبب واحد في بدن في بدن واحد هذا اه هذا جملة ما اراده الشيخ فيه اه وجملة بيان القياس الذي اورده الشيخ رحمه الله تعالى. هذا يعني قد يقول ان هذا

157
00:50:42.300 --> 00:50:59.400
القبر قد يكون هذا ينقض بآآ بالموالاة بالموالاة يعني الموالاة آآ هذه المحال وجب غسلها لسبب واحد في بدن واحد. وآآ وآآ تجب آآ فيها الموالاة لكن لا تجب الموالاة بين

158
00:51:00.300 --> 00:51:19.100
بين الاستنجاء والوضوء فنقول سائل ذلك ان الموالاة ان الموالاة ليست لاجل مطلق الغسل بسبب واحد في بدن واحد لكن الموالاة آآ لاجل آآ مسألة لاجل مسألة ان الحدث لا يتجزأ

159
00:51:20.200 --> 00:51:37.750
تمام؟ فالموالاة متعلقة بما كان بما كان رفعا للحدس. الموالاة متعلقة بالغسل الذي هو رافع الحدث. الذي هو رفع الحدث. اما اصل في السبيل فهو غسل اه اه لاجل ازالة النجس وليس لاجل رفع الحدث

160
00:51:38.700 --> 00:51:56.300
فالموالاة متعلقة بالغسل الذي هو رفع للحدث لان الحدس لا يتجزأ فكان التفرق اليسير آآ في غسل اعضاء الوضوء قائم مقام الغسل الواحد لاجل ذلك اشترطنا الموالاة كما بينه سابقا

161
00:51:57.100 --> 00:52:12.000
اه فهذا رفع لنفس الحدث هذه الافعال اه يجمع بينها انها رفع لنفس الحدث. اما غسل السبيل في الاستنجاء فليس رفعا للحدث اصلا. وليس رفعا للحدث اصلا. فلا فلا يرد على

162
00:52:12.000 --> 00:52:30.900
وذلك لقياس مسألة الموالاة ايضا من القياس ما ذكره البهوتي في آآ في شرحه قال ولان الوضوء طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. طبعا لماذا ذكر هذا الاستنجاء

163
00:52:30.900 --> 00:52:56.350
هذا هذا هذا القياس لان هناك هناك اقوال وهناك اوجه في في المسألة في المذهب وهناك وجه قوي جدا جدا في المذهب وان عليه ادلة وهي لن نفصل فيه وان الاستنجاء واجب قبل التيمم دون الوضوء

164
00:52:56.650 --> 00:53:17.450
وهذا قوي قال لي جماعة من ايه؟ من اه من رؤوس المذهب اه جزم به بعض بعض اصحابنا المقدمين من اهل التحليل والتحقيق اه كصاحب الوجيز وغيره من ائمة اصحابنا رضي الله عنهم. ومال اليه الموفق وابن ابي عمر

165
00:53:17.950 --> 00:53:41.350
وغيرهما فهؤلاء هؤلاء فقالوا ان الاستنجاء الاستنجاء انما هو آآ شرط لصحة التيمم وليس لاجل الايه؟ وليس لاجل الوضوء. ففرقوا بين التيمم والوضوء. فهذا القياس اتى به البروت واتى به من انتصروا لمعتمد المذهب

166
00:53:41.350 --> 00:54:00.000
لي اه لمنع التفرقة بين الوضوء والتيمم. فنقول الوضوء هو طهارة يبطلها الحدث اشترط له تقديم الاستنجاء عليه كالتامن نقول ان انتم اقمتم الدليل على اشتراط الاستنجاء لاجل التأميم وهذا اللي سنفصله ان شاء الله في فصل التيمم

167
00:54:00.000 --> 00:54:14.550
ينبغي لو كان الدليل انما يدل على اشتراطه للتيمم فينبغي ان يلحق به الوضوء كذلك ويقاس عليه الوضوء يعني لو لم يكن عندنا نصوص فالاولى ان يقاس عليه لان كليهما طهارة يبطلها الحدث

168
00:54:14.650 --> 00:54:33.500
مهارة ابطاء الاحداث فلا وجه للتفرقة بينهما. ولا وجه للتفرقة بينهم هذا هو الايه؟ هذا هو القياس اخيرا اه نختم مسألة الشروط بتنبيه وهو ذكر التاسع من الشروط هو ذكر التاسع من الشروط

169
00:54:33.650 --> 00:54:51.300
آآ ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى انها حالة استثنائية. وانه سيأتي الكلام عن هذه الحالة الاستثنائية في محلها. لكن آآ لاجل استحضار العام للفروع يحسن ان ان نذكر بذلك الشرط

170
00:54:51.500 --> 00:55:08.800
في هذا المحل ايضا قال في الاقناع وشرحه شرط اه الشرط الاخير دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه اي فرض ذلك الوقت

171
00:55:09.000 --> 00:55:31.300
من حدثه دائم كالمستحاضة وهذا فيصل فيه ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل. آآ في الدرس القادم سنتكلم عنه ايضا بالتفصيل في آآ في آآ في باب ايضا فنقول يشترط يشترط لمن حدثه ودان كالمستحاضة مثلا ولمن به سلس بول يشترط ان يتوضأ لكل ايه؟ يتوضأ

172
00:55:31.300 --> 00:55:56.200
لكل لكل وقت لكل وقت ولاجل ذلك يشترط لصحة الوضوء. لذلك الوقت دخول الوقت. دخول الوقت. يعني مسلا هو يريد ان يصلي يتوضأ تتوضأ وضوءا يصلي به الظهر. يصلي به الظهر. انا قلنا هذا الوضوء اصلا هو خاص خاص بوقت الظهر. خاص بوقت الظهر. لانه

173
00:55:56.200 --> 00:56:14.900
يتوضأ لكل وقت صلاة فلا يصح ان يتوضأ قبل اذان الظهر ويصلي الظهر بهذا الايه؟ ويصلي الظهر بهذا بهذا الوضوء بانه ينبغي عليه ان يتوضأ لكل وقت صلاة فلا يصح ان تتوضأ لوقت صلاة الظهر قبل ان يدخل وقت

174
00:56:15.100 --> 00:56:33.100
الظهر فدخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. اي فرض ذلك الوقت برضو يقول لك الوقت فيجب دخول وقت الظهر مثلا لاجل ان على من حدثه دائم لاجل فرض اه وقت الظهر اللي هو صلاة الظهر

175
00:56:34.300 --> 00:56:53.150
لان طهارته طهارة عذر وضرورة. فتقيدت بالوقت كالتيمم عدت نفصل فيه ان شاء الله في ايه؟ في التيمم لان طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم. وعلم منه انه لو توضأ لفائتة او قال

176
00:56:53.150 --> 00:57:07.300
او نافلة صح متى اراد. صح متى اراد. يعني هو الان قبل دخول الظهر اراد ان يتوضأ اراد ان يتوضأ حدثه وده ان اراد ان يتوضأ لاجل فائتة. لاجل فائتة. خلاص

177
00:57:08.500 --> 00:57:18.500
هذه ليست مختصة للوقت دون وقت او لا يوجد وقت ليس مختصا بوقت دون وقت او اجنى في الهدية ليست مختصة بوقت دون وقت لا اشكال يصح لكن لا يتوضأ

178
00:57:18.500 --> 00:57:34.600
لا يتوضأ لاستباحة الظهر قبل دخول وقت الايه؟ قبل دخول وقت الظهر صح متى اراده فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية. طيب عشرة شروط للوضوء. نحن الان ذكرنا كم شرط

179
00:57:34.600 --> 00:57:52.700
في على كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكرنا تسعة المصنف ذكر ثمانية ويأخذ ذكرنا التاسع طيب اه ما الفرق بين بين عد الاقناع وعد بين الطالبين؟ قد ذكرنا الفرق في اسناء الكلام وهو ان ان الحجاوي العلامة

180
00:57:52.700 --> 00:58:10.950
جوف الاقناع قد فرق بين طهورية الماء واباحته. لكن المصنف هنا عدهما شرطا واحدا فهذا هو الفرق قال عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية. طيب ما الشرطان المستثنيان في ايه؟ في الغسل

181
00:58:11.350 --> 00:58:24.950
الشيطان المستثنيان في الغسل اولا الشرط الذي ذكرناه هذا اللي هو ذكرناه التاسع من الشروط اللي هو دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه هذا هو الشرط الاول المستثنى الشرط الثاني المستثنى هو الاستنجاء او الاستجمار قبله

182
00:58:25.600 --> 00:58:39.350
ما سوى ذلك من الشروط هو ايضا مشترط في الايه؟ في الغسل وما نشير اليه ان شاء الله عند اه عند كلامنا اه على الغسل فهذه هي شروط هذه شروط الوضوء

183
00:58:39.400 --> 00:58:51.400
يشرع يصنف بعد ذلك في الكلام عن احكام النية فيفصل في شرط من هذه الايه من هذه الشروط وهو شرط النية اسأل الله جل وعلا ان يعفو عنا وان يغفر لنا وان يتقبل منا

184
00:58:52.200 --> 00:58:58.550
وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله