ان من عجز عن شيء من ايه؟ من اركان الطهارة فلا تسقط بقية الاركان يعني لو مسلا كان الماء على قدر على قدر آآ على قدر عضوين فقط من اعضاء الوضوء طيب ام ام ان المراد ام ان المراد انه يجوز ترك يسير منه للمشقة اه اه عن غفلة عن غفلة لان الانسان يشق عليه ان يتيقن ان يتيقن انه قد مسح جميع ظهر رأسه اخذ ماء جديد لهما وما المذهب وما وجهه؟ نفس الفكرة فيما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بصيلة القياس. اه قد يقال ان ان الاقيص ان الاقيس الا يؤخذ ماء جديد للاذنين قد يقنن اقيس او ان القياس وانه لا يؤخذ ماء جليد الاذنين. ليه لان الاصل انه يؤخذ ماء واحد بالغسلة الواحدة لجميع العطور هذا هو الاصل. انه يؤخذ ماء واحد يقول للتفصيل لو لو قد جاء في الاثار ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هي التنويع فينبغي ان يتبع النبي يا اما القطع يكون دون محل الفرض يعني في الاخر القطع كان في في محل القطع في محل الفرض بحيث ان هو قطع جزء من محل الفرد وبقي جزء اخر طيب ومنها لو اضاف طلاقا او عتاقا او او ظهارا الى الشعر او الظفر لم يثبت به الطلاق ولا الذخار على الاصح يعني لو قال ظفرك طالق. ظفرك او ظفرك علي حرام اه اجزاء تلك الشقوق لان هذه الشقوق يعني لما وجدت قد صارت او قامت مقام الظاهر هذه الشقوق قامت مقام الظاهر فالاصل فالاصل انه ينبغي ايصال الماء الى هذه الشقوق والورع يعني من من اه من كبار ورؤوس من جمعوا بين العلم والزهد والورع في عصره فيقول كما نقل عنه ابن عوض في حاشية عاذبي الطالب يقول يجب ان ان يبلغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اه تكلمنا في المرة السابقة عن صفة الوضوء او شرعنا في الكلام عن صفة الوضوء وتكلمنا عن النية والتسمية ثم تكلمنا عن غسل الكفين ثم تكلمنا عن غسل الوجه. والان نكمل ما بدأناه من ذكر صفة الوضوء. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين قال ثم يغسله اي المتوضئ ثم يغسل يديه مع مرفقيه مع مرفقيه. ذكرنا ان ايلاف الاية بمعنى مع ودللنا على ذلك ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير يسوع وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. عندنا اسئلة اولا ما الذي يدخل في حد اليدين الى المرفقين او ما الذي ينبغي ان ننبهه ان ننبه عليه مما يدخل في حد اليدين المرفقين؟ ثانيا ما قاعدة المذهب في الاظفار من جهة الاتصال والانفصال ثالثا ما القياس في مسألة الوسخ اليسير فما وجه المذهب اه رابعا ما المراد بقول المصنف ايوا ونحوه طيب السؤال الاول ما الذي يدخل في حد اليدين الى المرفقين نقول يدخل فيه الاصبع الزائدة. يبقى الاصبع الزائدة داخلة في حد اليدين الى المرفقين يعني لو الانسان لو الانسان آآ اه كانت له اه اصبع زائدة خلقة فهذه ينبغي ويجب عليه ان يغسلها مع اه مع اليدين اه لانها داخلة في الجملة فيما عمليتين. داخلة في الجملة في معنى آآ عليتين وايضا اليد الزائدة التي اصلها في محل الفرض. اليد الزائدة التي اصلها في محل الفرض. يبقى احنا عندنا يد زائدة او اصبع زائدة آآ في الكف وكف زائدة او يد زائدة في الذراع آآ الذي هو محل الفرض فنقول هذا آآ او ذاك آآ كلاهما آآ يجب ان يغسل مع آآ مع اليدين الى المرفقين في الوضوء. مع اليدين المرفقين في الوضوء. لانهما بمحل لانه بمحل الفرض. يعني اليد هو متصل باليد فهو في معنى اليد. هذا في معنى يد الانسان اشبه اشبه اللي هو الاصبع. واليد اشبه الثؤلول. الثألول. الثلول هذا زي زي البثرة زي البثرة. البثرة او او الجمل او او الكيس الدهني كل هذه الاشياء اذا خرجت في اليد او في الذراع ينبغي ان تغسل ان كانت في محل الفرض ينبغي ان تغزل مع محل الفرض الاصبع الزائدة اشبهت الثقلول. اشبهت اشبهت هذه الاورام الحميدة او الكيس الدهني او او نحو ذلك او البثرة التي تخرج ايه؟ تخرج وترتفع عن ايه؟ عن اه عن حد اليد او على مستوى اليد وهكذا فينبغي ينبغي ان تدخل هيئة ثقلول ونحو ذلك ينبغي ان يدخل في الغسل وينبغي ان يغسل لانه لانه بمحل الفرض فهو تابع لليد. كذلك الاصبع الزائدة كذلك اليد الزائدة هذا كله تابع للايه؟ تابع اه لمحل الفرض تابع لليدين حتى الايه؟ حتى المرفقين فينبغي ان تغسل مع اليدين كذلك مما يدخل في حد اليدين الى مرفقين الاظفار وان طالت. يبقى الاظفار داخلة في حد اليدين الى المرفقين. وان طالت مهما تمام او غير ذلك او قد اعتقت ظفرك او نحو هذا نقول ان الظفر او الشعر. تمام؟ اذا اذا اضيف الطلاق او العطاق او الظهر او غير ذلك الى الظفر او الشعر طالت الاظفار مهما طالت الاظفار فينبغي ان تغسل مع اليدين فان ترك شيئا من اظفاره آآ ولم يغسله مع آآ مع اليدين لم يكن متوضئا لم يكن متوضيا وينبغي ان يعيد غسل اليدين ان ايه آآ مرة اخرى او ان يعيد الوضوء مرة اخرى ان فاتت الايه؟ ان فاتت الموالاة آآ فالاظفار وان طالت داخلة في حد اليدين الى المرفقين لانها متصلة باليد اتصال خلقة. فتدخل في مسمى اليد ندخل في مسمى اليد. وهذا معروف في الاطلاق. يعني يعني انت اذا قلت يد الانسان او او يدخل في الاظفار يدخل فيها الاظفار. اذا اطلقت اليد يعني قلت هذا هذه يد. يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها الاظفار. واذا قلت هذه يد وكانت يعني قد قلعت منها الاظفار اه تشعر ان هناك شيئا ناقصا. اليد اه كما نعرفها بصورتها المكتملة يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها الاظفار. طيب يبقى يبقى مما يدخل في حد اليدين امام فقه الاصبع الزائدة اليد الزائدة التي اصبها في محل فرد وكذلك الاظفار وانتقلت. السؤال الثاني ما قاعدة المذهب في الاظفار من جهة صالة والانفصال. آآ وجملة ذلك انا ذكرنا ها هنا ان ذكرنا ها هنا والاصحاب يذكرون ها هنا ان ان الاظفار في الحكم المتصل. ان الاظفار في حكم المتصل باليد. فينبغي ان تغسل مع اليد. فينبغي ان تغسل مع اليد وفي مسائل اخرى كمسألة كمسألة نقض الوضوء باللمس كما سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى يقولون لان الاظفار في حكم المنفصل يعني حتى الشيخ منصور في الكشاف يعني عبر بهذين التعبيرين اللذين تشعر فيهما بشيء من التناقض الظاهري يعني هو يعني علل علل دخول الاظفار مع اليد ها هنا لانها في حكم الايه؟ في حكم المتصل لانها في معنى المتصل بيد او لانها متصلة باليد في مسألة اللمس في مسألة لمس المرأة اه بشهوة لو كان اللمس بالاظفار لو كان اللمس بالاظفار فهذا مما لا ينقض الوضوء يعني علله او على الشيخ منصور في الكشاف لان ان الاظفار في حكم المنفصل. فهل الاظفار في حكم المتصل عن المذهب ام الاظفار في حكم المنفصل فهذه المسألة مسألة هامة ويتعلق بها الكثير من الفروع. طيب سنذكر الان كلاما للشيخ العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى زين الدين بن رجب قد ذكره في القواعد هذه القاعدة الثانية من قواعده وسنذكره لخصنا الكلام تلخيصا آآ ياه اه تلخيصا آآ يسيرا وسنعلق عليه ان شاء الله تعالى. فقال الامام العلامة الحافظ ابن رجب في القاعدة الثانية شعر الحيوان شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر يبقى هو هنا قرر ان شعر الحيوان وكذلك الظفر من الحيوان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل قال هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل ويتفرع على ذلك مسائل. منها اذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك وكذلك اه ظفرها واذا او مسها بظفره او ايه او شعري يبقى سواء مس الشعر او الظفر او مس بالشعر او الظفر كل ذلك ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء هذا عند عند الحافظ ينبني على آآ على ان الشعر والظفر في حكم المنفصل فانت كانك قد لامست الثياب. الثياب في حكمه المنفصل فكذلك يعني الشعر ظفره في الحكمين والمنفصل فلا ينتقض الوضوء بذلك. وذكر وذكر آآ وجها اخر او طريقة اخرى ينبني عليها التعليل في المذهب آآ وسنتكلم عنها ان شاء الله تعالى وهي وهي ان لان الحكم معلق اه بالمس. وان او بالمس وان وباللذة وبالشهوة وان الظفر والشعر اه ليس اه محل ذلك قال ومنها يعني من المسائل المتفرعة القاعدة ان الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب. الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب. وكذا ما طال وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. اما على المشهور اما على المشهور فان انفصل اي الظهر من ادم نبيه لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس لانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المنع فنجسا. طبعا هذه مسائل كنا تكلمنا عنها في في آآ بباب الانية وهي ان الظفر الظفر والقرن ونحوهما آآ من الحيوان هل هما اه هل هما كالشعر والريش وغير ذلك ام لا يعني هو الشعر يعني هل مسلا هل الظفر الميتة؟ هل هل آآ هل اه هل اه هل شعر الحافر الميتة القرن الميتة هل هو في حكم الشعر والريش؟ ام نحن حكمنا بان الشعر والريش طاهر طيب هل الظفر كذلك ام لا؟ وذكرنا ان المشهور من المذهب ان الظفر ان الظفر اه نجس واه ذكرت ان ان الاقرب والاصح عندي ان ان الظفر والقرن ونحو ذلك ان هذا كالشعر ليس هناك اي فرق مؤثر بين بين هذه الاشياء والشعر طب هو هنا يعلل التعليل الذي كنا قد ذكرناه آآ سابقا وقد ذكره جماعة هذا التعيين ذكره جماعة من الائمة من ذكره السامري في الفروق وآآ كذلك ذكره آآ في اطاح الدلائل صاحبي ظهر الدلائل وكذلك آآ في الفرق بين المسائل وكذلك ذكره اه جماعة من اصحابنا رضي الله عنهم التعيين قال لانه كانت فيه حياة. كانت فيه حياة. هذا الظفر هذا الظفر كان في اصله حياة وهذه الحياة هي السبب في ان الظفر يطول مرة بعد المرة. قاعدة الظفر فيها حياة كانت فيه كانت فيه حياء. ثم فارقته. يعني الظفر لما كان في في الاصل كما كان عند عند مرحلة الاصل وعند حد الاصل كانت فيه حياة. ينمو. ثم لما فارق ذلك الاصل لما الظفر فارق اصل الظفر صار ميتا لا حياة فيه. فلما فارق فما انتقل من الحياة الى الموت وصار في حكم الميتة فكان ينبغي ان يكون نجسا لكنه ولكنه الان متصل بالجسد. متصل بالجسد فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المنع فنجس. فاذا انفصل زال المنع فنجس. لكن نقول ان هذا التعليل او هذه هذه الصورة موجودة في الشعر كذلك. في الشعر كذلك. الشعر كان كان اصل الشعر فيه حياة. ولذلك الشعر يطول يعني اذا اذا طال شيئا يسيرا وفارق الاصل صار ميتا ولكن نقول منعه الاتصال من التنجيس ثم اذا انفصل ينبغي على على ما ذكروه ان يكون نجسا فبالتالي لا فرق بين الشعر وبين غيره. قلنا ان الاصح والله اعلم انه لا ينبغي ان نفرق بين الشعر وبين الظفر ونحوه بخلاف اه ما قرره ائمتنا واعتمدوه آآ واعتمدوه اختيارا في المذهب طيب قال الحافظ ابن رجب ومنها غسله في الجنابة والحدث ومنها غسله في الجنابة والحدث. وطبعا هو قال ان هو في حكم المتصل في حكم فصل البخور في حكم منفصل الاصل انه لا يغسل في الجنابة ولا في الحدث. هذا هو الاصل هذا هو الاصل الا يستثنى من ذلك ما قد القدر الذي قد سترت به البشرة قام مقام البشرة في الغسل او في المسح تمام يبقى الوجه كان ينبغي ان يغسل. الوجه بشرة الوجه كانت ينبغي ان توصل. لكن لما استترت باللحية الكثيفة قامت اللحية مقام الايمان الوجه. طيب على هذا على هذا ما الذي يقوم من اللحية مقام الوجه؟ الذي يقوم هو فقط الجزء الساتر للبشر فعلى هذا الكلام ما استرس الذي المسترسل من اللحية يعني القدر الطويل من اللحية الخارج عن حد الوجه هذا لا ينبغي او لا يجب ان ان يغسل في ايه؟ ان يغسل مع الوجه. طبعا هذا خلاف المعتمد هذا خلاف المعتمد الذي صححه اه ائمة التصحيح في المذهب وكذلك وكذلك ينبني على هذا الكلام ان الزائد ان ان المسترسل من شعر الرأس لا يمسح ترسم من شعر الرأس لا يمسح مع الرأس وهذا هو الصحيح المعتمد لكن ليس لاجل الاتصال والانفصال ولكن لاجل ما ذكرنا من ان المراد وان المطلوب هو مسح الايه؟ هو مسح الرأس ومسح الرأس والمسترسل ليس من الرأس لكن المسترسل من شعر اللحية هو من الوجه اما المسترسل من شعر من شعر الرأس فليس من الرأس هو نازل عن الرأس. يعني امرأة مسلا شعرها طويل يعني قد بلغ نصف ظهر هل هذا من الرأس؟ المطلوب هو مسح الشعر ام مسح الرأس المطلوب هو مسح الرأس. تمام؟ فالمراد فقط مسح الرأس. فقط قدر الرأس والرأس الذي فيه معنى الترأس كما ايه؟ كما ذكرنا. الذي يدخل لغة في معنى الرأس هو الذي او الحد حد الرأس لغة هو الذي والذي ينبغي ان يبسط. طب هو مغطى بالشعر فاذا يقوم الشعر الذي يغطي ذلك القدر مقام ذلك القدر تمام فالمسألة ها هنا ليست مسألة اتصال وانفصال. طبعا على هذا القول ان المسترسل مسترسل من شعر الرأس لا يغسل في غسل الجنابة تمام؟ لان المراد المراد فقط هو الرأس. لكن الشعر هذا منفصل اصلا. كالثياب لكن المعتمد الصحيح من المذهب ان المسترسل من شعر الرأس ينبغي ان يغسل في الغسل كذلك. في غسل الجنابة لا يصح لا يصح هنا قال لابن الامام العلام ابن رجب بنى ذلك على قاعدة او على ان الاصل عند ناوي القاعدة المذهب عندنا ان الايه؟ ان الشعر والظفر في حكم في حكم المنفصل طيب ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. لو كان جيبه واسعا ترى منه الجيب اللي هو فتحة القميص الجيم اللي هو فتحة القميص او فتحة التيشيرت مثلا من فوق. فلو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. يعني هو اذا نظر الى اسفله بل رأى ايه رأى عوقته ترى منه عورته في الصلاة. لكن له لحية كبيرة تستره. يعني في لحية كده عظيمة طويلة تغلق ذلك الايه؟ ذلك الجيب يعني لو في فتحة كده في تيشرت مسلا متغطية تماما باللحية لو رفعنا اللحية يبان الايه يبان يبان تبان هذه الفتحة طيب فلو كانت له لحية عظيمة تستره فالمذهب انه يكفيه في الستر فالمذهب انه يكفيه في الايه؟ المذهب انه يكفيه في السطر. طبعا المصنفة هنا او العلامة ابن رجب هنا بنى هذه القاعدة وبنى هذا الفرع على قاعدة الايه؟ على قاعدة الاتصال في الانفصال طيب آآ قال فاما ايجاب الفدية به يعني الفدية تجب الايه؟ الفدية في الحج تجب بحلق الشعر. وتجب بتقليم الايه؟ بتقليم الاظفار او او فاما ايجاب الدية به تمام كما جاء في بعض النسخ في ايجاد الدية به خلاص الدية في الايه؟ الدية في في آآ في في حلق اللحية او نحو ذلك آآ وضمانه من الصيد وضمانه من الصيد يعني هو لو اذى الصيد لو اذى الصيد المحرم بالايه بنتف الريش ونحو ذلك او بنتف الشعر او بكسر الاظفار ونحو ذلك. فهبأ فانه يضمن وتحريم نظره على الاجنبي. يعني يحرم على الاجنبي ان ينظر الى ايه؟ الى ينظر الى شعر المرأة الاجنبية يحرم عليه ان ينظر اشعار المرأة اجنبية. او الى الى ما الى شعر ما لا يحل ايه؟ من لا تحل ان ينظر اليها فلما آآ فلما يتعلق يعني ايجاب الفدية والضمان وتحريم النظر على الاجنبي. هذا لما يتعلق بجملة البدن من ازالة جماله من ازالة جماله سواء في الفيديو يعني انت تزيل الجمال عن البدن بالايه بقص الشعر او بالدية في الدية هذا اوقع واقرب في الدية انت تزيل جمال من البدن فيه نوع من انواع التعدي قص كأنه يقول ان المسألة ها هنا خارجة عن معنى الاتصال والانفصال. لكن هذا لاجل الاذى والتعدي الحاصل. سواء كان متصلا او منفصلا وتأذي الصيد بترويعه واثبات اليد عليه وهو ممتنع. وهو ممتنع آآ والافتتان بالمرأة يعني ايضا تحرم النظر لاجل الفتنة. لا لاجل انه من الايه؟ من انه متصل او منفصل الاجل الى انه محل فتنة لانه محل فتنة سواء كان متصلة او منفصل يحرم النظر الى ايه؟ اليه ان كان وحي الى فتنة ولهذا وانفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصار. وهذا هو المذهب. الشعب المنفصل يجوز النظر اليه لانه بعد انفصاله ليس محلا للفتنة. شعر بعد انفصاله ليس محلا للفتنة. لكن انسان يرى يشاهد ويطالع شعر امرأة حاسرة وان كان لا يري منها الا الشعر وهو يعلم انه شعر رأى اه اه اجنبية ونحو ذلك هذا محل للفتنة بخلاف شوية شعرة مقطوعة مقصوص يعني هذا ليس محيلا في للفتنة كالشعر المتصل هذا خلاصة كلام الامام العلامة اه ابن رجب في هذه القاعدة. وطبعا هنا تواجهنا مشكلة. تواجهنا مشكلة. ان على هذا الكلام على هذا ينبغي كما ذكرنا او او يجزئ يجزئ ترك غسل ما استرسى من اللحية وهذا خلاف المعتمد. وعلى هذا الكلام ايضا يجزئ ترك غسل ما طال من الاظفار وهذا خلاف المعتمد. هذا خلاف المعتمد. فيمكن ان نقول في توجيه ذلك ان ان في في الطهارات في الطهارات آآ نقول الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد فكما ذكرنا كما قدمنا في بداية كتاب الطهارة ان كتاب ان الطهارة الاصل فيها التعبد. نواقض الوضوء تعبدية والوضوء تعبدية على هذه الصفة وهذه الاعضاء تعبدية. فنحن لاجل انها تعبد نقف فيها مع الفاظ الشارع بدون بدون اه اه بدون تبديل في معناها او تغيير للظاهر معناها بالايه؟ بالعقل. ولكن نقف وفيها عند ظاهر نصوص الشرع. فلاجل التعبد لاجل معنى التعبد هذا. لما وجدنا ان الشرع امرنا بغسل اليدين اوقعن الغسل او اوجبنا ايقاع الغسل على كل ما يسمى يد. على كل ما يسمى يد لان ما المشقة في ذلك؟ ما المشقة في ان ان تستوعب جميع ظاهر الرأس بالمسح هذا في نفسه ليس فيه مشقة ليس فيه مشقة آآ يجوز معها ان تترك شيئا من ذلك متعمدا او كل ما يطلق عليه يد وان كان في حكم الايه؟ في حكم المنفصل. وان كان في حكم المنفصل. تمام؟ هذا يمكن ان ايه لا يمكن ان يقال لكن الاصح عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الصحيح وان الاصل ان الظفر والشعر ونحو ذلك في حكم المتصل. لا المنفصل. هذا هو الاصح. وآآ يظهر لي ان هذا هو الاسد وان هذا هو الاقيس. ان الظفر والشعر نحو ذلك في حكم المتصل لا المنفصل في حكم المتصل لا المنفصل. تعالى نسترجع الفروع فقد ذكرها الامام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. قال اذا مس شعرا للمرأة بشهوة. مسألة المس مسألة المس. طيب لو قلنا لو قلنا على ما ذكرت ان ان الشعر والظفر في حكم المتصل لماذا مس شعر المرأة بشهوة ولا ينقض الوضوء او لمس الظهر بشهوة لا ينقض الوضوء او المس بالظفر والشعر لا ينقض الوضوء. نقول لان الحكم في هذه المسألة في مسألة اللمس والمس. آآ آآ ليس متعلقا باتصال بعض الجسد ببعض الجسد لكن متعلق باللمس. متعلق باللمس. والظفر ليس ليس محل لللمس. الظفر لا حياة فيه لا حياة فيه من ظفر ليس فيه مستقبلات حسية. ليس فيه انت لا تستطيع ان تحدد به الحرارة او البرودة او نحو ذلك. ليس فهناك يعني الذي يكون للظفر لا يسمى لمس. الذي يكون بالشعر لا يسمى لمس. تمام؟ يبقى اللمس ينبغي ان يكون حي بحي اما الشعر والظفر ونحو ذلك لا حياء فيه. لا حياء فيه ولا حرارة فيه. تمام؟ فبالتالي فبالتالي يعني لا يتعلق به معنى اللمس لا يتعلق به معنى اللمس الذي هو الناقد للوضوء. يبقى الناقد للوضوء هو اللمس. واللمس لا يكون بميت لا يكون بالظفر ولا يكون بشعر. الاصل في اللمسة ان هو ان هو لمس يحدث لذة. اللمس له لذة. واللمس الذي له لذة لا يكون بشيء اصلا لا احساس فيه. فبالتالي المسألة ها هنا ليس لها علاقة بالاتصال والانفصال. مسلا هنا ليست مبنية على اتصال الانفصال ولكن مبنية على ما يكون به اللمس. طيب مسألة ان الشعر لا ينجز بالموت او نحو ذلك ما ذكره فصلنا فيها وزكرنا ان الايه؟ وذكرنا ان الصحيح الصحيح ان الظفر في حكم آآ في حكم المتصل في حكم المتصل. لكن لكن المسألة هنا ليست مسألة اتصال والانفصال. ولكن المسألة هنا متعلقة بالايه بالحياة هل فيه حياة ام ليس فيه حياة؟ نعم هو متصل بالجسد هو متصل بالجسد لكن هل فيه حياة لكي يقع عليه اسم الموت ام لا؟ احنا نقول لكي يكون الشيء ميتة وفي حكم الميتة وفي معنى الميتة ينبغي ان يكون حيا لكي يموت. فان كان ميتا ولو كان متصلا بالجسد. يبقى هو ميت متصل بالجسد. ثم انفصل عن الجسد هذه لا يسمى هذا لا يسمى موتا او هذا يسمى انتقالا من الحياة الى الموت ومحل التنجس في هذه المسألة هو الانتقال من الحياة الى الموت غير موجود ها هنا وغير موجود ها هنا وكما قلنا الذي يقال في الشعر يقال في الايه؟ يقال ويقال في الشعر والريش واه والصوف يقال في الايه؟ يقال في الظفر والحافر والقرن وغير ذلك اه الغسل في الجنابة والحدس احنا نقول بقى هنا القاعدة هنا الذي ذكرناه ينفعنا ان ان شعر والظهر في حكم الايه؟ في حكم المتصل في حكم المتصل. فبالتالي هما من الجسد. فينبغي ان يغسل استرسل من الشعر من شعر الرأس يعني في غسل الجنابة في غسل الجنابة. لكن هذا لن هذا لن نأمر او لم نوجب في الوضوء لما ذكرت هناك فرق. تمام؟ لكن في الجنابة لانه جزء من الجسد ولانه في حكم المتصل فينبغي ان ايه؟ ينبغي آآ ينبغي ان يغسل كذلك المسترسل ايه؟ كذلك المسترسل من اللحية ومسترسلة من شعر اللحية فهو داخل في الوجه لانه ومتصل بالوجه فهو جزء من الايه؟ جزء من الوجه وهو من الوجه. فينبغي ان ايه؟ فينبغي ان ان ان لذلك ينبغي ان يغسل في ضوء وفيه قال ايه؟ وفيه الغسل كذلك كذلك ما طال من الاظفار طبعا ما طال من الاظفار لانه في حكم المتصل لانه في حكم المتصل فهو متصل باليد فله حكم الايه؟ فله حكم اليد ومنها لو اضاف طلاقا او اعتقدها لو اضاف الطلاق او العتاق او العتاق او الظهار للشعر والظفر. لماذا لا يثبت الطلاق رغم ذلك لماذا لان المسألة ها هنا ليست متعلقة بالاتصال والانفصال ولكن في الحال. ولكن متعلقة بالمآل. ما يؤول اليه الامر. هل ممكن هل يمكن انفصال هذه الاجزاء على وجه السلامة ام لا؟ هل يمكن انفصال هذه الاجزاء على وجه السلامة ام لا؟ ان كان يمكن ان تنفصل على وجه السلامة يعني بان يكون ذلك عاديا ليس ليس فيه ايذاء وليس فيه ضرر وليس فيه تشويه للخلق فحينئذ مثل هذه الاشياء ومثل هذه الاجزاء لا يقع عليها الطلاق. لا يقع عليها الطلاق لانها تنفصل عادي. المعتاد انها تنفصل بصل المعتاد انها تنفصل. اه في يوم من الايام لكن هذا لا يعني انها الان ليس انها الان منفصلة. لا هي الان متصلة. وهي الان في حكم المتصل يؤول الامر الى انها تنفصل في المعتاد يؤول الامر انها تنفصل في المعتاد فلو رجل يعني زوجته انظارها طويلة ويمل من زعفره قل لها من باب يعني الايه؟ من باب الحث ومن باب التأنيب او من باب الترهيب اظفارك هذه ايه؟ علي حرام. او اظفارك هذه طالق منه تمام هل يتصور عادي ان هو يريد مجرد الاظفار وان هي مجرد ما تقص الاظفار انتهى الامر هذا يتصور. لكن لو وقع الطلاق على الذراع هل يتصور ان الذراع تنفصل عن الجثث؟ لا. فبالتالي نحن نقول ان الذراع اطلاق الذراع قد يراد به عموم الايه؟ يعني قد يراد به الشخص. يعني قد يطلق الذراع ويراد به عموم الشخص لا اشكال. اما الامور التي تنفصل في العداوات مآلها الانفصال في العادة. فانها فان يعني اذا يعني اذا اشير اليها فالاشارة خاصة بها فقط طبعا ان هي يعني يمكن ان تنفصل في العادة. يمكن ان تنفصل في العادة. لذلك قلنا ذلك في الحمل. الحمل متصل بالبدن. الحمل متصل ببدن المرأة آآ اه اه بمعنى المرأة اه الحبلى لكن لكن قلنا ان انه اذا اوقع الطلاق على الايه اذا اوقع الطلاق على على الحمل فانه آآ فان الطلاق لا يقع. لو قال حملك هذا الذي في بطنك طالق او علي حرام لن يقع لم يقع وان وان كان هو الان متصل بجسد الايه؟ بجسد الام او جزء حتى من جسد الام. لكن هذا ما لكن هذا الحمل مآله الى الانفصال ينفصل عن الجسد في العادة فيتصور ان يراد هذا ايقاع الحكم على هذا الشيء بخصوصه لانه ينفصل في العادة. فالامر وايه ليس ليس راجعا في هذه المسألة الى الانتصاب والانفصال في الحال ولكن اتصال والانفصال في المآل على وجه السلامة وعلى وجه الاعتياد وهذا ما يدل عليه كلام الاصحاب رضي الله عنهم. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منها عورته في الصلاة. نقول هذه مسألة ايضا ليست متعلقة بالاتصال والانفصال لان الصحيح من المذهب انه لو سافر عورته بمتصل بجسده مطلقا بالاجماع كاليد فان ذلك جائز فان ذلك جائز. الامر ليس متعلق فقط بالايه؟ بالستر بالمنفصل. بل حكم ها هنا ليس مقتصرا ليس مختصرا على الستر بالمنفصل ولكن يدخل فيه الستر بالمنفصل وبالمتصل. فبالتالي فبالتالي فبالتالي يلاقي اشكال لا اشكال في ان تكون اللحية ايه في حكم المتصل آآ كذلك اه اه كذلك في الحج يعني وابن رجب اطل وتكلم عنها طويلا لكن احنا نريد ان نطيل الايه؟ نطيل المقام اكثر من ذلك طبعا ايجاب الفدية نحن نقول وايجاب الدية لانها نقول انه في حكم المتصل. تمام؟ وايضا للاذى والتشويه الذي ينبني على ذلك وكذلك الضوابط الصيدة انه في حكم متصل ونظر تحريم النظر على الاجنبي كذلك لانه في حكم المتصل وكذلك لانه في ايه؟ محل في محل فتنة لكن بعد ما ينفصل خلاص لم يعد متصلا بالجسد لا يتعلق به لا يتعلق به حكم تحريم النظر الذي كان يتعلق اه بشدة المرأة عموما هذا جملة القول في هذه في هذه المسألة وهي مسألة هامة يعني آآ يعني ينبني عليها كثيرا من ابواب التفقه مسألة النظر في الاتصال والانفصال او اهل ان الحكم هو ما حاز ام المبدأ تمام كما ذكرنا يعني اه كما نظمه نظمه بعضهم فقالها الحكم ما هذا من مبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما الى اخر ما قال وذكر مسألة الايه؟ وذكر مسألة الشعر والظفر آآ وغير ذلك السؤال الثالث ما القياس في مسألة الوسخ اليسير؟ وما وجه المذهب؟ وما وجه المذهب؟ نقول القياس القياس يعني بادي للرأي بادي الرأي فنقول لو هناك وسخ يسير تحت الظفر. لو هناك وسخ يسير تحت الظفر يغطي شيئا من الظاهر. يغطي شيئا من ظاهر البدن مظاهر البشر. هل الاصل انه يضر ام لا يضر؟ نقول الاصل انه يضر. الاصل انه يضر. فالقياس القياس انه ايه؟ انه يضر. ما معنى ما معنى ان نقول ان القياس في المسألة كذا؟ لكن الصحيح كذا معنى ان المسألة في القياس ان القياس في مسألة كذا لكن الصحيح كذا. او قد يعبر عنه بتعبير اخر. ان هذه المسألة ثبتت على خلاف القياس او على خلاف مقتضى القياس. شيخ الاسلام ابن تيمية لا تعجبه هذه العبارة ولا يحبه هذه العبارة ولا يرى ان ان هناك في الشرع مسألة قد تثبت على خلاف قياس صحيح. هذا القياس اما ان يكون قياسا فاسد او قياسا صحيحا. لا يمكن ان يكون قياسا صحيحا والمسألة وتصح على خلافه او ان يكون اه قياسا فاسدا وهذا لا يذكر لا ليس بمعتبر اصلا لكن نحن نقول ان احنا قد نعبر بهذه العبارة ونقول هذا على خلاف القياس او هذا ثبت على خلاف القياس او ان الاقيس كذا والقياس كذا لكن الصحيح كذا ثم ارجح كذا. المراد بذلك المراد بذلك ان المسألة ان المسألة قد تكون قد يعني قد يتنازعها اصلا. قد يتنازعها اصلا. وقد تكون بادي الرأي اشبه في احد الاصلين اشبه باحد الاصلين. لكن لنظر خاص لنظر خاص في هذه المسألة اصبح شبهوها بالاصل الثاني اقوى تمام؟ يبقى الاصل يا مشايخ الاصل احنا نقول ايه؟ الاصل ان يغسل للاصل في الوضوء ان يغسل جميع ظاهر محل الفرض هذا هو فصل وهذا هو القياس. تمام؟ هذا هو الاصل. لكن نحن نقول لا يضر وسخ يسير تحت ظفر. تمام. ليه؟ عشان هناك اصل تاني وهو الايه؟ وهو وهو اه اه وهو ان المشقة مثلا تجليب التيسير. هذا اصلها والمطالبة بازالة هذه الاوساخ ونحو ذلك مع كثرة تعرض الانسان لها. خاصة ان الذي يعمل اعمال يدوية ونحو ذلك. فنقول ان هذا فيه مشقة هذا فيه مشقة. وان الشريعة عموما باستقراء نجدها آآ آآ نجدها تيسر في مثل هذه به الايه؟ في هذه الابواب كما سنتكلم ان شاء الله في يسير بعض النجاسات كالدم آآ كالدم وغير تكاسير الدم والصديد ونحو هذا ان هذا مما يعفى عنه هذا مما يعفى عنه. فكذلك ها هنا فكذلك ها هنا. يبقى قياس المسألة على الاصل الخاص بهذا الباب انه هو ينبغي ان يغسل كل جزء من اجزاء الايه؟ من اجزاء محل الفرض. لكن لما اعمالنا لكن هناك اصل خاص اصل خاص اصلا اصل عام المشقة تجلي بالتيسير وهو ان الاصل وان الشريعة في باب الطهارات او الاستقراء بالاستقراء نجد ان الشريعة في بيوت الطاهرات يعني سر ييسر فيما تعم به البلوى او في او او يعفى عن بعض الامور ونحو ذلك. آآ آآ وجدنا بمعان خاصة انها اشبه بهذه القاعدة وانها تخرج عن ذلك الاصل الذي كان تصور انه يضطرب لاجل ذلك الايه؟ لاجل ذلك المعنى الخارج عن ذلك الاصل. واضح؟ هذا ما نريده بقولنا ان هذه المسألة خلاف الايه؟ خلاف القياس او ان الاقيس كذا لكن نقول بايه؟ نقول بكذا وهذا جاء في كلام الامام احمد رضي الله عنه انه قال ان اقيس كذا ولكن ايه؟ هذا الاصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لقول احد من الصحابة رضي الله عنهم. ليس المراد ان هذا القول اللي الموافق للحديث وموافق الرأي في القياس او في الرأي ضعيف. او ليس ليس مبنيا على اصل صحيح. هذا غير صحيح لكن نقول ان هو المراد ان هذه المسألة يتنازعها اصلا. او يتنازعها قياسان. رأيان بدون النصر شرعي او بدون المعنى الخاص انت كان يمكن ان تجد ان المسألة اشبه بالاصل الاول. فتلحقها ما تجده تمام؟ لكن لكن مع وجود بعض المعاني الخاصة المعاني الخاصة في ذلك الفرع جعلته ينتقل من الالتحاق يعني جعل ان هو يترجح الالتحاق بالاصل الثاني او القياس الثاني اكثر من التحاقه بالاكثر ايه؟ بالقياس الاول طيب ما وجه المذهب بقى؟ ما وجه المذهب؟ ما هو المعنى الخاص الذي جعل ان هذه المسألة تخرج عن الايه؟ تخرج عن الاصل بالقاعدة العامة ان مشقة تجذب التيسير نقول لان هذا يستتر عادة. لان هذا يستتر اداة هذا هذا هي الستر في العادة والمستتر والمستتر يعني لا يوصل الشريعة كما سنعلم اه تيسر في امر الطهارة وفي امر الوضوء في الايه؟ في المستتر سواء المستتر كالمستتر بالشعر. المستتر بالشعر في الوجه والمستتر بالشعر في الرأس حتى سيتكلم عن ذلك قسنا على هذا المستتر بالغضاريف في الاذن. فالمستتر عموما تيسر ايه تيسر فيه الشريعة تيسر فيه الشريعة لان هذا يستتر عادة هذا يستتر عادة فلو كان غسله واجبا هذا ايضا بخلاف يعني غير ان هو يستتر هذا حصوله كثير يعني هذا حصوله كثير. ولو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله الله عليه وسلم مع كثرة حدوثه. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على بعض الصحابة على بعض الصحابة آآ كونهم يدخلون عليه قلحا. قلحا. ذكرنا يا مشايخا الايه؟ الاقلح ومن ايه؟ من فيه آآ اسنانه صفرة ان في اسنانه صفرة. من ترك الايه؟ من ترك التنظيف ونحو ذلك. فعاب على بعض الصحابة وكره من بعض النبي صلى الله عليه وسلم كان وبعض الصحابة انهم يدخلون عليه قلحا. ورفغ احدهم رفق احدهم بين اه انملته ايه وايه وظفره وظفره. الرفق اللي هو الوسخ اللي بيتجمع في ايه في بعض الاماكن في البدن. وان هو يعني الرفق هذا الوسخ موجود بين الايه؟ بين الانملة والظفر اللي هو تحت الايه؟ تحت الظفر اللي هي هذه المسألة التي نتكلم عنها الان. يعني ان وسخ انفاخهم ارفاغهم تحت اظفارهم يصل اليه رائحة نتنها ولم يعد بطلان طهارتهم ولم يعد بطلان طهارتهم ولو كان الطهارة لكان ذلك اهم منة الريح. يبقى هذا هذا قد جاء الاثر آآ عن عبد الله اليسوع على ما اذكره كذلك عن قيس ابن ابي حازم وآآ وآآ قد صححه جماعة من اهل العلم آآ وآآ قد ظن على ما اذكر منهم استغفارين آآ بكشف اللثام. لكن على اية حال على اية حال فنقول خلاصة الايه؟ خلاصة الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه جماعة من الصحابة. ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عاد عليه وانهم يدخلون عليه هكذا. يعني ينبغي ان هو يتنظف. طبيعي الانسان قد تصيبه يعني قد يصاب بهذه الحال في العمل مع العرق وفي الصحراء ونحو ذلك مع كثرة الاسفار وهكذا فالانسان قد لا شك يصيبه شيء من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم انهم يدخلون عليه على هذه الهيئة وينبغي انهم يتهيأوا تنظفها التطيب قبل ان يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ان يأخذوا ما يأخذونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من الكتاب والحكمة آآ آآ فالواقع ان هو لو كان هذا لو كان هذا مما تبطل به الطهارة؟ يعني نقول هو اصلا يحصل عادة فمن المتوقع او مما يغلب على الظن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه. بل عندنا اثر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الحال تمام؟ ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الطهارة تبطل بمثل ذلك مع عموم البلوى به هذا يحصل كثيرا. هذا دل على ان هذه من الامور التي تلاتين مشقة فيها تجلب التيسير. ومن الامور التي فيها اه فيها نوع من انواع الترخص والتيسير من قبل الشارع. من قبل الشارع طيب السؤال الرابع مراد بقول مصنف ونحوه قال في الاقناع وشرحه والحق الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه والحق الشيخ به اي بالوسخ اليسير تحت الاظفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان يعني في اي مكان سواء كان تحت الاظفار او او غير تحت الاظفار اي مكان في اي مكان كل يسير منع وصول الماء حيث كان اي حيث وجد من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره تاره قياسا على ما تحت الظفر. وعبارة المنتهى وغيره تحت ظفر ونحوه. يعني لا يشترط تحت ظفر. لكن كما عبر الشيخ الشيخ آآ اه الشيخ مرعي تحت ظفر ونحوه. ونحوه. يبقى باي محل من البدن. اي محل من البدن؟ وجد اي اي شيء يمنع من وصول الماء لكن هذا شيء يسير عرف شيء يسير عرفا سواء كان دم متجمع او كان عجين قطع يسيرة من العجين كده ملتصقة بالايه ملتصقة باليد او نحو ذلك ان كان يسيرة عرفا فهذه مما يعفى عنها. هذه مما يعفى عنها لان لان لعموم البلوى بمثل ذلك ففي الامر بازالته وبالتدقيق في ذلك مع كل طهارة هذا فيه ايه؟ فيه اه فيه مشقة آآ فيدخل فيه الشقوق في بعض الاعضاء. هذا كلام الشيخ منصور رحمه الله. فيدخل فيه الشقوق في بعض الاعضاء. يعني لو كان هناك اه لو كان هناك شق في في في بعض الاعضاء وهذا هذه الشقوق فيها فيها وسخ. هذا هذا كثير وهذا واضح في ايه؟ في شقوق الايه؟ في شقوق اه بشقوق الاقدام شقوق الاقدام آآ آآ خاصة اعقاب الاقدام. قد يكون فيها شقوق وهذه الشقوق مع مع السيل ونحو ذلك يدخل اليها الايه؟ يدخل اليها ونحو هذا ويكون ايه؟ ويمنع من وصول الماء الى جميع اجزاء ذلك الايه الاصل انه ينبغي ايصال الماء الى هذه الشقوق. هذا نص عليه اصحابه رضي الله عنهم. لكن عملا بقاعدة عملا بهذه القاعدة وعملا بذلك الفرع وهو ان الوسخ اليسير لا يضر في اي محل من البدن فكذلك لو وجد وسخ يسير في هذه الشقوق ده ايه آآ لم يكن ذلك مبطلا او مانعا من صحة اه الطهارة. وان كان في كلام الخلوة في حاشيته اه ما قد يفهم منه خلاف ذلك لكن الصحيح ما قاله الشيخ منصور رحمه الله تعالى نقل عثمان الشيخ عثمان النجدي القائد في حاشيته على المنتهى نقل عن البهوت لانه قال ومثله يعني مثل ذلك ما يعلق باصول الشعر من قمل ونحوه القمل الذي قد يوجد في اصول الشعر قد يمنع من وصول الماء الى الشعر القمل يمنعه من وصول الماء الى الايه؟ الى الشعر. وكذلك هذا امر هذا يسير يسير فبلا شك يعني هذا اولى من ايه؟ من الكلام عن عجين او دم متجمع او او الوسخ يعني هذا ايه؟ هذا اولى وايسر والمشقة ففيه اظهر ومثله ما يعلق باصول الشعر من قمل من قمل. طبعا هذا هو ضبط الصحيح من قمل وليس قنبل. القمل غير القمل يا مشايخ القمل غير القمل. القمل هو الذي يصيب الايه؟ هو الذي يصيب الشعر المعروف لكن القمل القمل هذه آآ هذا هذه يعني اه اه قالوا المفسرون قالوا في تفسيرها اه عدة اقوال منها انها جراد يصيب الزرع او انها الذباب الصغير او غير ذلك لكن القمة الغير الايه؟ والقملة غير القملة والقمة الغير غير غير القمل يصيب الشعر هو الايه؟ هو القمل وما يكون بشقوق الرجل من وسخ. يبقى هذا كلام الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى. وما يكون بشقوق الرجل من وسخ. هذا ايضا آآ مما يعفى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا. والبياض فوق الاذنين منه يعني من الايه من الرأس ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق الاذنين منه اي من الرأس. طيب عندنا عدة اسئلة عندنا عدة اسئلة اسئلة كثيرة متعلقة بهذه قضية مسح الايه؟ مسح اولا ما تحل عبارة المصنف؟ ثانيا ما المراد بالقفا؟ وما حكم مسحه؟ آآ والعنق عموما كيف يكون الاتيان بالحد الواجب؟ وما الفرق بينه وبين الزيادة المسنونة؟ هل سنبينها ان شاء الله؟ رابعا هل استيعاب الرأس بالمسح مفض الى المشقة ام لا من لا ما الصفة المجزئة في مسح الرأس آآ سادسا آآ ما الصفة المسنونة في مسح الرأس؟ سابعا ما حكم ما نزل عن الرأس من الشعر ثامنا ان حكم المخضب من الشعر ونحوه تاسعا ما حكم طهارة من حلق شعره او قص اظفاره ونحو ذلك؟ ما وجه دخول البياض فوق الاذنين في حد؟ الرأس اولا ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى مصنف قال يمسح يمسح فلا يجزئ الغسل. يبقى المصنف قال يمسح جميع ظاهر رأسه. فبالتالي ما لم يكن مسحا او ما لا يكون مسحا لا يكون مجزئا الذي ليس بمسح ليس بمجزئ فلا يجزئ الغسل لان الغسل ليس بمسح. يعني لو الانسان كده وقف تحت وقف تحت ميزاب او وقف تحت الدش وننزل الماية على ايه؟ على رأسه فقط بدون ان يمسح بيده مثلا اه على على رأسه هل هذا مجزئ؟ نقول غير مجزئ غير مجزئ لان ليس مسحات غسل والذي امرنا به هو المسح الذي امرنا به هو المسح طب والمسح لا يكون الا بامرار اليد او او نحوها على الايه؟ على الرأس هذا الذي يكون مسحا هذا الذي يكون مصحى فلو وقف كما قلنا تحت الميزاب ونحو ذلك او صب على رأسه هذا كله لا يكون ايه؟ لا يكون اه مسحا ولا يكون مجزئا ولا يكون الا اذا صب على رأسه غسل يعني ثم امر يده على ايه؟ على رأسه. فهذا مع الكراهة. عدم الكراهة يكون مجزئا. هو مكروه من هو مكروه لانك امرت بالايه؟ بالمسح هذا الغسل فيه فيه نوع متعدد لكن لكن مجزئ طالما ان حصل امرار امرار اليد او او نحو اليد على الايه؟ على على الرأس هناك هذا قد حصل الغسل مع الايه؟ مع المسح طالما هو وقع على المسح خلاص. المهم ان المسح قد وجد يمسح جميع ظهر رأسه جميع فلا يجزئ البعض وهذه المسألة قد تكلمنا عنها قبل ذلك وذكرنا اه ادلتها يمسح جميع ظاهر رأسه ظاهر رأسه دون باطنه دون باطنه. المطلوب هو الظاهر دون البطن. فلو اقتص فلو اقتصر عليه لم يجزئه نقول ان الاصل يا مشايخ الاصل انهم مأمور بمسح رأسه. وطالما هناك شعرة فالشعر قد قام مقام مم البشر. وقد قام مقام الرأس خلاص يبقى الحكم تعلق به. لو انسان بل يده ثم ادخلها ادخلها تحت شعره ونحو ذلك وجعل المسح على باطن الشعر على على بشرة الرأس. على بشرة الرأس. دون ظاهر الايه؟ دون ظاهر الرأس بدون ظاهر الشعر هل هذا يجزئ؟ نقول لا يجزئ. نقول لا يجزئ خلاص الحكم الان تعلق بظهر الايه؟ بظاهر الشعر. بظاهر الشعر. فلو ادخل ادخل داخل الايه تحت الشعر هنقول هذا ايه؟ هذا غير هذا غير مجزئ من حد الوجه الى ما يسمى قفا. من حد الوجه الى ما يسمى قفا. وهذا فهذا بيان لحد الايه؟ لحد الرأس. حد الرأس من حد الوش من نهاية حد الوش الى اللي هي منابت الشعر الى الى المعتادة يعني الى ما يسمى الى ما يسمى آآ قفا والبياض والثقافة طبعا هو مؤخر الايه؟ مؤخر العنق. والبياض فوق الاذنين منه. هذا تنبيه لما قد يغفل عنه لان هو لما قال من حد الوجه لما يسمى قفا هذا دخل فيه الايه؟ هذا دخل فيه دخل فيه الاذنان ودخل فيه البياض فوق آآ من باب اولى. لكن هذا تنبيه لما قد يغفل لما قد يغفل عنه السؤال الثاني ما المراد بالقفا وما حكم مسحه نقول مادة قفوا راجعة في لغة العرب الى خلف الشيء ومؤخره. رجع الى معنى الخلف والمؤخر ومنه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع ما ليس لك به علم لان المتبع للشيء انما يسيروا خلفه انما يسير خلفه فلا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع ما ليس لك به علم. لا تسر خلف ما ليس لك به ومنه كذلك قوله تعالى ثم خفينا على اثارهم برسلنا. ثم خفينا على اثارهم برسلنا. لان اه لان لان التالين منهم يتبعون يتبعون السابقين يتبعون السابقين. هؤلاء جاءوا بعد هؤلاء وتقول فلان جاء خلف فلان. جاء خلف فلان. تريد انه قد جاء بعده مو هكذا والقفوة في لسان العرب الذنب او الذيل يكون في مؤخر الايه بمؤخر جسم الحيوان والقفا مؤخر الايه؟ مؤخر العنق وهذا هو الايه؟ وهذا هو المراد. القفا هو مؤخر العنق ومسح العنق عندنا لا يستحب على الصحيح من المذهب. مسح العنق لا يستحب على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لان الله تعالى لم يأمر به. لم يأمر به ولان الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم جميعا لم يذكروه لم يثبت فيه حديث ولم يثبت فيه حديث. فمسح العنق عندنا لاجل ذلك لا يستحب. طبعا هناك هناك قدر هناك قدر من مسح العنق هو يستحب بل هو يجب يجب وهو يتعلق بما قد ذكرناه قبل ذلك من فروع قاعدة انهما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وذكرنا ان ان ان الحدود سواء حد الوجه او حد الرأس لن لن يمكنك ان تبلغ منتهى الحد وان تستوعب جميع الحد ان تستوعب جميع الرأس او ان تستوعب جميع الوجه حتى تأتي بشيء يسير مما يحاذيه ان تأتي بشيء يسير مما مما يحاذيه. عايزين نتكلم عنها ايضا ان شاء الله. فانت لكي تأتي او تمسح جميع ظهر الرأس وان ان تبلغ بالمسح منتهى الرأس ينبغي ان ان ان ان هذا المسح يصل الى قدر من ولو يسير من العنق. تمام لكن ليس هذا هو المراد بقولنا انه لا يستحب بمسح العنق المراد المراد بهذا الفرع تعمد مسح العنق وتعمد ادخال العنق في المسح هذا هو المراد ليس مواد الجزء اليسير الذي الذي يتيقن معه الانسان او الذي يغلب آآ يعني يغلب على ظلم الانسان انه قد قد اسبغ به المحل. هذا ليس المراد لكن مراد ان الانسان يتعمد ان ان ان يبالغ في المسح حتى يدخل ايه؟ حتى يدخل العنق او يتعمد مسح العنق وان يتعمد ان يدخل ذلك في الوضوء وان يتعبد بذلك. هذا هو الايه؟ هذا هو المراد كيف يكون الاتيان بالحد الواجب؟ وما الفرق بينه وبين الزيادة؟ المسنون؟ هذا ما كنا نتكلم عنه. نقول قال العلامة شهاب الدين الشيشيني. قال العلامة شهاب الدين آآ احمد بن علي الشيشيني وهو من من ائمة اصحابنا وكانوا ممن ولوا قضاء الحال اه قضاء القضاء الحنبلي قضاء الحنابلة في في مصر وآآ كان من من ائمة العلم ومن ائمة الزهد وممن عدهم الشعراني عبد الوهاب الشعراني ممن لقيهم من علماء عصره ممن جمعوا بين العلم وبين الزهد ببل المسح الى جزء من الوجه ينبغي ان يبلغ ببل المسح الى جزء من الوجه كما يبلغ بالغسل في الوجه قصاص الشعر يعني الذي اه اذا اراد ان يستوعب الوجه ينبغي ان يدخل معه شيء بالايه؟ يعني يدخل في الغسل شيء من قصاص الشعر. كذلك اذا اراد ان يستوعب بالمسح جميع الرأس ينبغي ان يصل المسح الى الى جزء من الوجه. في شرع في قصاصه الوجه غسلا وفي جزء من الوجه مسحا يعني عند مسح الرأس ليستوعب الرأس والوجه وقد يجب فعل ما لا يجب لان هو في ذاته لا يجب هو في نفسه وفي ذاته لا يجب لكن يجب لاجل غيره كما هو معلوم في قاعدة ما لا يتم الواجب لا به فهو واجب تمام؟ هو لم يكن واجبا في الاصل. لكن لان الواجب في الاصل لا يتم الا به صار واجبا بالتبع وقد يجب فعله ما لا يجب في اصله يعني لتحقق فعل الواجب كمن ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فانه يصلي خمس صلوات. هذه مسألة مشهورة في المذهب. لو الانسان يدرك ومتيقن ان هو ترك صلاة من يوم ما تمام؟ لكن هو لا يدرك اي صلاة يعني يعني ممكن تكون الفجر وممكن تكون الظهر ممكن تكون عصر ممكن تكون مغرب ممكن تكون العشاء لا يدري اي صلاة. ينبغي عليه ان يصلي آآ ان يصلي خمس صلوات جميعا حتى يتيقن انه قد اتى ان اتى بالايه؟ بالفائتة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هو يجب عليه ان يأتي بالفائتة وهذه الفائتة لن يأتي بها على وجه اليقين الذي تبرأ به الذمة حتى يأتي بجميعه الايه حتى يأتي بجميع صلوات اليوم هي اذن فقط يتيقن انه قد اتى آآ قد اتى بالصلاة الفائتة بيقين اوقات الصلاة اليقظة او او صلى الفائتة بيقين طيب قال قال ابن عوض في حاشية معلقا فيه انه مخالف لقول المصنف في سنن الوضوء ومجاوزة محل الفرض ومجاوزة محل الفرض يعني المراد ان مجاوزة محل الفرض مستحبة مجاوزة محل الفرض مستحبة الا يجاب بان الامام يميل للاحتياط لانه ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. طبعا هذا الكلام اه هذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام فيه نظر اولا هذه القاعدة اه يعني ليست مبنية على مزيد تورع واحتياط لكن هذه القاعدة مبنية مبنية على ان هذا لا يمكن لا يمكن للانسان ان يأتي بالحد الواجب الا الا بفعل ذلك فبالتالي هذا ليس مبنيا على الورع والاحتياط هذا مبنية على انه لا يمكن ان يأتي اصلا. لا يمكن انه يتيقن او يغلب على ظنه اصلا. ان هو قد اتى بجميع آآ او لا يتصور ان هو يأتي ان هو يغسل جميع الوجه بدون ان يأتي بشيء من الايه بشيء من الرأس ايضا هذا لا يتعارض مع مع قومنا مجاوزة محل الفرض. مجاوزة محل الفرض ان الانسان يعني يزيد في محل الفرض مسلا اذا اذا غسل يديه آآ يزيد في الغسل حتى ايه؟ حتى يشرع في الايه؟ في العضد اه هذا يختلف هذا يختلف. يعني المجاوزة هنا مجاوزة متعمدة كما ذكرنا في مسألة العنق. هذه مجاوزة تعمد هادي مجاوزة متعمدة ويدخل فيها قدر من المحل اكبر من القدر الذي الذي تتوقف او او يتوقف عليه حصول الاسباغ او حصول المسح او حصول الغسل. واضح؟ يبقى يعني قول الاصحاب ان مجاوزة محل الفرض مستحبة تختلف هذه تختلف المراد مجاوزة زائدة على ما نتكلم عنه في ايه؟ في هذه المسألة. المراد مجاوزة متعمدة. المراد مجاوز يتعبد الانسان بها بنفسها. تمام؟ لكن لكن هذه هذه الزيادة اليسيرة التي نتكلم عنها هي هي هي قدر يسير جدا لا يمكن الانسان ان ان يتيقن او ان يغلب على ظلمه آآ تمام المسح او تمام الغسل الا الا بها. هذه تختلف عن تلك الاستيعاب الرأس بالمسح مفض الى المشقة؟ طيب. نقول قال في الاقناع وشرحه وعفا بعضهم. يعني بعض ما ذكروا ان هو ينبغي الجميع ظاهر الرأس بالمسح قال وعفا بعضهم وصاحب المبهج والمترجم عن ترك يسير منه من المسح يعني للمشقة قال في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. طب هذه ينبغي ان نقف وقفة ها هنا فنقول ما المراد؟ ما المراد بترك يسير منه من المسح للمشقة. هل المراد الانسان يفعل ذلك متعمدا يعني هو يتعمد ان يترك شيئا من اه من من مسح الرأس للمشقة فنقول هذا غير صحيح هذا غير صحيح. هذا لا يصح عن المذهب فنقول هذا صحيح بل هذا هو المذهب لان الاصحاب رضي الله عنهم قالوا انه ونصوا على انه يكفي في الاسباغ ظن يكفي في الاسباغ الظن وذكرنا وجه تاركه وفصلنا فيه في درس الاصول فالمهم ان ومن اسباب ذلك دفع المشقة. لان التيقن في في الاسباغ مفض الى مشقة شديدة. مفض الى الوسوسة. فكذلك ها هنا في مسحه في مسح الرأس فنقول لو المراد بجواز ترك اليسير منه انه يكفي الظن في الاسباغ وان هو لو الانسان ترك اليسير عن غيره عمد وانما عن غفلة وعن اعمال لغلبة الظن وليس اليقين. فنقول هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه بل هذا هو الايه؟ هذا هو المذهب. وهذا هو الصواب كذلك ما الصفة المجزئة في مسح الرأس قال قال العلامة الحجاج في الاقناع وكيفما مسحه. يبقى المهم المسح ما يكونش غسل وانما يكون مسح وكيفما مسحه اجزأه. وكيفما مسحه واجزأه ولو باصبع او خرقة او خشبة او نحوها. المهم يكون ما المهم يقع ما يسمى ما يسمى مسح هذا هو الايه؟ هذا هو المراد. سواء كان المسح باليد هذا يسمى مسح. كان مسح فقط باصبع واحد او اصبعين هذا يسمى مسح. بخرقة. يعني هو مسك كده خرقة الرهاء خرقة مبللة مثلا وامرها على ايه؟ على رأسها مسح. خشبة مبللة. خلاص او رأسه كان مبللا وامر خشب عليه. هذا بمسح مسح راسه بخشبة. مم هذا هذا تتداخل في معنى المسح هذا يسمى مسحا. هذا كله لا اشكال فيه كيفما مسحه اجزأه ولو باصبع او خرقة او خشبة او او نحوها. هذا هو الحد المجزئ طب ما الصفة المسنونة في مسح الرأس؟ نقول ان يبدأ ان يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الايه؟ من مقدم رأسه. يبقى اولا ان هو ايه ان هو آآ ان هو آآ يبدأ بيديه مبلولتين يعرض يده للماء ثم يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الرأس يبدأ بالمقدم الايه؟ الرأس من حدود الرأس ايه آآ المتاخمة للوجه من مقدم رأسه فيضع طرف احدى سبابتيه على طرف الاخرى يضع طرف احدى سبابته على طرف الاخرى ويضع الابهامين على الصدغين يبقى كأنه يصنع يصنع بيديه اه اشبه الطوق الذي يطوق به رأسه الابهامين على الصدغين على الصدغين على جانبي الايه؟ على جانبي الرأس وآآ طرف احدى السبابتين على طرف الاخرى تمام؟ يبقى هو كده يعني ايه صنع نصف دائرة تحيط بالايه؟ تحيط آآ تحيط آآ برأسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يمرهما الى ايه؟ الى قفاه. ثم يردهما الى مقدمه مرة اخرى ولو خاف ان ينتشر شعره يبقى يبقى ان ينتشر شعره يبقى المراد ان هو يستحب يستحب ان يأتي بهذه الصفة ولو خاف ان انتشر شعرها. يعني الانسان الانسان في العادة لو كان شعره فيه فيه شيء من الطول ان ذهب به الى مؤخر رأسه ثم عاد المقدم رؤى الشعر ينتشر وينتفش تمام فنقول حتى لو خاف ان هو ينتشر شعره فيستحب له ان يأتي بالمسح على هذه الصفة. وكذلك يستحب ان يكون ذلك بماء واحد. يعني هو هي نفس الماء نفس الماء يمسح به آآ الراس على هذه على هذه الصفة تمام؟ من من المقدم المؤخر ثم يعود مرة اخرى مش ان هو مسلا يعني يقسم ذلك على مرتين يبقى يمسح او او يبل يده ثم اه ثم يمسح الى المؤخر ثم يده مرة اخرى ثم يمسح الى المقدم رأسه لنقول لا. المستحب ان يكون ذلك بماء واحد جميع ذلك المسح من المقدم الى المؤخرة الى المقدمة مرة اخرى يكون ذلك بماء واحد طيب هناك فائدة آآ طيب ما الدليل ما بهذه الصفة؟ وما الدليل استحباب هذه الصفة؟ نقول دليل ذلك حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين وهو من عمد من عمد من عمد صفة الوضوء وهو من عمد باب الوضوء حديث عبد الاله بن زيد في الصحيحين رضي الله عنه ثم يصف فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. كما قلنا الى هنا ليست مع يعني ذهب بهما الى بداية الايه؟ الى بداية حد القفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم ردهما للمكان الذي بدأهم منه. هذه هي الصفة المسنون التي قد تكلمنا عنها هناك فائدة ذكرها الشيخ غسان رضي الله عنه في شرحه على العمدة قال قيل لاحمد من له شعر الى الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ كيف يمسح في الوضوء؟ فاقبل احمد بيديه على رأسه مرة. يبقى اقبل ولم يدبر. اقبل فقط وقال هكذا كراهية ان ينتشر شعره يعني انه يمسح الى قفاه ولا يرد يديه ولا يرد يديه. يبقى هذا يخالف ما ذكر من المعتمد من انه يفعل ذلك ويستحب له ان يفعل ذلك ولو خاف ان ينتشر شره. ولو خاف ان ينتشر شعره. قال احمد حديث علي هكذا يعني على هذه الصفة يعني انه من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان ذلك رجلا او امرأة سواء كان ذلك رجلا او امرأة. وهذا الذي اه قطع به بعض ائمة اصحاب رضي الله عنهم كالامام العلامة ابن ابي عمر في الشرح الكبير وكذلك ايضا اه ابن مفلح الحفيد على ما اذكر في المبدع فهذا جزم به آآ بعض اصحابنا آآ وبعض ائمة اصحاب رضي الله عنهم آآ بلنص حتى على خلاف ذلك آآ يعني يكاد يكون منعدم. نص على خلاف ذلك يكاد يكون منعدم في طبقة الايه في طبقة اهل التحرير آآ فهو قول معتبر فانا اخويا المراد المراد من من سوق هذا التأكيد على ان ذلك قول معتبر قوي آآ في المذهب انه لو فان ينتفش شعرها وينتشر شعره فيكفيه استحبابا ان ايه؟ آآ اه ان يقبل اه ان يقبل اه باليدين فقط. دون الايه؟ دون الرد مرة اخرى ما حكم ما نزل عن الرأس من الشعر؟ طبعا احنا ذكرنا ان الاحكام تتعلق لا تتعلق بالايه بالاشياء وانما تتعلق بافعال المكلفين. فالمراد ما حكم مسح ما نزل عن الايه؟ عن الرأس اه من الشهر فنقول اولا انه لا يجب مسحه. لا يجب مسحه. لا يجب مسحه. تمام؟ لان المسح كما ذكرنا. لان المسح انما هو آآ نمو متعلق بالرأس وليس بالشعر متعلق بالرأس وليس بالشعر في الاصل ثم لما كان الرأس مغطى بالشعر قام الشعر مقام الايه؟ مقام الرأس. مقام الشعر مقام الرأس فالمسح يكون بقدر بقدر بقدر الاصل اللي هو الرأس تمام؟ فالمسترسل هذا ليس داخلا في معنى الرأس. لان الرأس كما قلنا من الترأس الرأس من الترأس ومن مواجهة جهة العلو ومن اعلى الشيء. طيب هذا المسترسل الذي ينزل الى المنكبين الذي ينزل الى الظهر للانسان حتى من الاذنين ونحو ذلك. الخارج حتى المجاوز حتى حد الاذنين هذا هذا خارج عن حد الايه؟ هذا خارج عن لحد الراس هذا خارج عن حد آآ الرأس فبالتالي مسحه لا يجب مسحه ومسحه لا يجزئ عن ايه؟ عن مسح الرأس. فنقول كذلك لا يجزئ مسحه وعن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده طيب فنقول لو الانسان يعني تخيل كده الانسان شعره طويل او امرأة شعرها طويل وينفونها تمسح تمسح برأسها. هي هي اتت ذلك الشعر اللي هو المسترسل ردته على على رأسها. لذلك الشعر المسترسل ردته على رأسها. فاصبح المسترسل من الشعر يغطي اصول الشعر تمام؟ اصول الشعر هنا اللي هي اوائل الشعر التي تغطي هي التي تغطي الرأس. تمام؟ هذه الذي يجب ان يمسحها الانسان وهذه التي هذه هذا القدر هو الذي يجزئ في المسح. طب لو الانسان الشعر المسترسل هذا لو رده الانسان او ردته المرأة فغطى الاصل الذي يجب مسحه هل يجزئ مسح؟ هل يجزئ مسح هذا الشعر مسترسل؟ نقول لا لا يجزئ المسح نقول لا يجوز المسح لان هذا لم ليس هذا الذي تعلق به الحكم الذي تعلق به الحكم هو ما هو الذي غطى الرأس باصل الخلق هذا هو الذي يتعلق به الحكم. لكن هذا الشعر الذي يرد اشبه الثوب اشبه الثقب اشبه الحائل تمام؟ لان هو خارج عن معنى الرأس او اشبه اليد. يعني انت افرض انت حطيت ايدك كده على ايه؟ عشان نخرج من حتة الممتص والمنفصل ده حطيت وضعت كف اليد على الرأس ثم مسحت على الكف هل هذا يصح؟ لا يصح نفس الامر لو اتيت بالشعر المستبسل من شعر الرأس ورددته على على الرأس ثم مسحت عليه نقول هذا لا يصح كذلك هذا لا يصح كذلك وهذا يمكن ان ايه يمكن ان يجعلنا نتدبر في آآ في فرع ما وهو الشعر المجعد تجعيدا شديدا اللي هو الافرو من الشعر الافرو مجعد تجعيد شديد اللي هو يعني هو منتفش هكذا ولو هذا الشعر لو فرض ذلك الشعر لو مد ذلك الشعر لكان مسترسلا يعني طرف اطراف وظاهر ذلك الشعر المجعد اللي هو الشعر الاف وهذا. ظاهر ذلك الشعر لو كان ذلك الشعر للروق قد فرض او كان قد مد لكان ذلك الظاهر مسترسلا نازلا عن الرأس هل يجزئ بقى مسح ذلك ذلك الظاهر الذي ظاهر الشعر المجعد ظاهر الشعر الافرو اللي هو لو لو مد لكان مسترسلا نقول الظاهر والذي ينبني على على ما ذكرناه من كلام الاصحاب انه لا يجزئ لا يجزئ بل ينبغي ان هو اذا مسح يجتهد ان ايه؟ ان ان ان يمد شعره عند الايه؟ عند المسح ليكون المسح واقعا على اصول الشعر ان يكون المسح واقعا على اصول الشعر التي تغطي اه الرأس عند مد الشعر طيب ثامنا ما حكم المخضب من الشعر ونحوه ما حكم المخدر من الشرع؟ نحن نقول ان كان الخطاب ساترا وهذا هذه قاعدة عامة في الشعر وفي غير الشعر ان كان الخطاب ساترا لم يجز المسح عليه. كما لو مسح عليها خرقة فوق رأسها. هذا لا يجوز ومن شروط الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فكذلك ها هنا. لان كما قلنا الشعر ها هنا قام مقام البشرة. الشعر ها هنا قام مقام البشرة فله نفس الايه نفس الاحكام المتعلقة بالبشرة. فلو الخطاب لو الخطاب كان ساترا له جرم. له جرم صنع طبقة عازلة تمنع من وصول الماء الى الشعر فنقول هذا هذا لا يجوز المسح عليه. وهذا لا تصح الطهارة بوجوده. لا تصح الطهارة بوجوده كاي الموجود في الايه؟ موجود على الجسد طيب لو كان الخطاب هذا مجرد لون تمام؟ لو هذا الخطاب كان مجرد لون كالحناء في اليد هي مجرد صبغ مجرد صبغ لم يكون ساترا ولم يصنع ساترا ولم يصنع حائلا. ليس له جرم يحول دون وصول الماء دون الايه؟ لم لا يحد وصول الماء الى الى البشرة ان كان مجرد ان كان مجرد لون ان كان مجرد صبغ فقل هذا هذا يجوز المسح عليه هذا يجوز المسح عليه آآ طبعا يعني يخرج على ذلك الكريمات والمثبتات الشعر الجل ونحو ذلك. بعض هذه الاشياء بعض هذه المثبتات تصنع طبقة عازلة على الشعر. تمام؟ فلا يجوز المسح عليها لا يجوز ولا يجزئ المسح عليها ينبغي ان يغسل الشعر غسلا جيدا حتى تزول هذه الطبقة العازلة آآ آآ ثم يمسح على الايه؟ ثم يمسح على الرأس. طبعا هذا ما كان منها يصنع تلك الطبقة العازلة. من يتيقن انه يصنع تلك الطبقة العازلة. تمام فالخطاب او غير الخطاب مما يوضع في الرأس ان كان يكون له ان كان يصنع طبقة عازلة ان كان كن له جرم ساتر يمنع ويحول دون وصول الماء الى الى الشعر او الى البشرة في غير الرأس فهذا لا يجوز غسله او المسح عليه. وينبغي ان يزلك يتصح الطهارة. ما حكم طهارة من قلق شعره او قص اظفاره ونحو ذلك. لماذا نسأل ذلك السؤال ان هو قد قد يقول قائل انتم تقولون ان الاصل هو غسل البشرة في اليد مثلا او غس او مسح الرأس بشرة الرأس اه اه في الرأس وقلتم ان الظفر الذي بيغطي البشرة قام مقام ما تحته من البشر. وان الشعر الذي يغطي الرأس قام ما قام ما تحته من الرأس فهذا يشبه حينئذ مسألة الحوائل. المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ونحو ذلك. هذه الاشياء اذا نزعت اذا هذا يؤثر في الطهارة. اذا نزعت فذلك يؤثر في الطهارة. فهل هل نفس الكلام ها هنا؟ هل هل لو حلق شعره ينبغي عليه ان يوقع الطهارة على ما تحت الشعر. لان البدل قد قد زال. كذلك في من قص اظفاره نحو ذلك ونقول كل ذلك غير مؤثر في الطهارة. الصحيح ان كل ذلك غير مؤثر في الطهارة لانه ليس ببدل عما تحته ده مش بدل هذا ليس بدل لكن هو هو الغسل الغسل توجه الامر بالغسل توجه اليه ابتداء لكن لماذا؟ لانه قام مقام ما تحته ليس لانه بدل. ليس لانه بدل في فرق ما بين ان نقول ان ان الشعر قام مقام ما تحته لان انا اقول ان الشعر بدل عن غسل ما ايه؟ اه عن غسل ما تحته. المراد في الثانية ان غسل ما تحته مطلوب مطلوب لذاته مطلوب في نفسه. تمام؟ وان غسل البدن هذا هو نوع من الرخصة. تمام؟ التي هي خلاف الاصل. لكن قول في مسألة في مسألة مسح الشعر ومسح الرأس نقول ان هو كان كان الاصل ان يتعلق المسح بالايه؟ بالرأس. لكن ابتداء ابتداء الحكم تعلق بالشعر لان الشعر قام طعام الرأس لانه ساتر لذلك الرأس جزء من الجسد متصل به في حكم المتصل كما كما صححنا. فهو قائم مقام ما تحته هو الحكم تعلق به ابتداء. بخلاف بخلاف المسح على الخوفين مسلا الحكم ابتداء علق بالرجل فقط علق بالرجل فقط ثم الخف هو هو امر خارجي جاز المسح عليه للرخصة. لكن لكن في مسألة الرأس كما ذكرنا الحكم ابتداء الحكم ابتداء يعني تعلق بالايه؟ بالشعر. الحكم ده ان تعلق طب الشعر ليس وهذا هذه يعني هذا ليس من باب الرخصة ولكن هذا من باب العزيمة فليس فهناك فرق بين بين هذه المسألة وزلك. كل ذلك غير مؤثر في الطهارة لانه ليس ببدل عما تحته بخلاف الحوائل. ومع ذلك استحب جماعة من السلف مس المحل بالماء او اعادة الوضوء وهذا آآ روي عن الامام احمد هذا روي عن الامام احمد موافقة اه موافقة اه لمن اثر عنه ذلك من السلف رضي الله عنه يعني يستحب الجماعة كما ان هو الانسان اذا قص اظفاره ان هو محل المحل الذي ظهر بعد القص الاظفار هذا ان هو ايه؟ ان هو يغسله بالماء او بعدما قد حلق رأسه حلق شعر رأسه البشرة هذه يمسحها ايه؟ يمسحها بالماء. ولو قلنا يعني ان هذا مؤثر في الطهارة وقلنا بالموالاة. فحينئذ نقول ان الاولى والمستحب على هذا ان هو يعيد اه الوضوء السؤال العاشر ما وجه دخول البياض فوق الاذنين في حد الرأس؟ ما وجد دخول البياض فوق الاذنين في حد الرأس؟ طبعا هذا بين هذا بين يعني لو يعني احنا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس. فمن باب اولى ان ما كان بين الاذنين وشعر الرأس ان يكون داخلا فوق الرأس كذلك يعني يعني لو كانت الاذنان من الرأس فمن باب اولى ان البياض البياض فوق الاذنين يكون من الرأس يكون من الرأس كذلك فهذا ايه؟ هذا بين قال مصنف اه رحمه الله تعالى ويدخل سبابتيه في في صناخي اذنيه الصماخ اللي هو اللي هو فتحة الاذن صماخ الاذن هو فتحة الاذن او ثقب الاذن في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ظاهرهما يعني ظاهر الاذنين عندنا اسئلة هو المال مجزئ في مسح الاذنين ما الصفة المسنونة في مسح الاذنين ما القياس في اخذ ماء جديد؟ لهما؟ وما المذهب؟ وما وجهه وهل باطن ثقب الاذن في حكم الاذن ام لا؟ وما حكم تكرار مسح الرأس والاذن؟ اولا ما المجزئ في مسح الاذن؟ المجزئ مسح جميع الاذنين آآ ظاهرهما وباطنهما. ظاهرهما وباطنهما. ومش مربي الباطن ها هنا المستتر. يعني الانسان يعني يمسح داخل تجويف الاذن الى الايه؟ الى حتى يصل الى طبلة الاذن ليس هذا هو المراد لكن المراد بالظاهر اللي هو الجهة الخلفية من الايه؟ من الاذن والمراد بالباطن الجهة الامامية اه من الاذن آآ مسح جميع الاذنين لظاهرهما باطنهما على اي وجه كان. على اي وجه كان. سوى ما استتر بالغضاريف يعني في تجويف الاذن او في جوف الاذن هناك غضاريف بينة واضحة. هناك قدر من البشر يستتر يستتر تحت كهذه الغضاريف ويعني لا يسهل الوصول اليها. لا يسهل الوصول اليه الى زلك الجزء المستتر. فنقول ذلك الجزء المستتر بالغضاريف هذا مما يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه. لان المستتر المستتر بالشعر من الرأس يجزئ غسل الظاهر عن عن المستتر فكذلك في الايه؟ كذلك في الاذن المستتر من الاذن والمستتر بالغضاريف وما لا يمكن الوصول له بسهولة قياسا على الشعر الظاهر منهما مسح الظاهر يكفي عن ايه؟ يكفي عن مسح آآ المستتر او يجزئ عن مسح المستتر ما الصفة المسنونة في مسح الاذنين؟ نقول كما قال المصنف رحمه الله تعالى في صفة المسح ان هو يدخل يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه قل السبتين في بفتحتي الاذن او فيها فتحتي الاذنين ويمسح بابهاميه ظاهرهما يمسح او يمسح بابهاميه الظاهرون. يبقى هو هيدخل السبابتين في الصماخ الاذن يمر لايه؟ يمر الابهامين خلاص على الايه؟ على ظاهر على ظاهر الاذنين ويعني يكرر ذلك حتى حتى يغلب على ظنه الاسباغ ومن الصفة المسنونة ان يكون المسح بماء جديد بعد رأسه. وعنه لا. طبعا هذه مسألة من المسألة فيها خلاف خلاف واسع في المذهب يعني بها خلاف واسع آآ في المذهب. لكن المشهور المشهور الذي عليه آآ جمهور الاصحاب ان المسح ان المسح يكون بماء جديد بعد الرأس. المسح يكون بماء جديد بعد الرأس. ما القياس في بالغسلة الواحدة لجميع العضو. ونحن نقول الاذنان من الرأس. فاذا الاذنان والرأس عضو واحد. عضو واحد فقال اصل والقياس ان يكون آآ مسح جميع ذلك العضو بماء ايه؟ بماء واحد آآ سنة بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم الحافظ بعدما آآ ذكر هذه القاعدة قال وهل الافضل الجمع بين ما امكن جمعه من تلك الانواع او الاقتصار على واحد منها تمام؟ لذلك قلنا هذا القياس. وما المذهب المذهب ما ذكرناه ان هو يستحب ان يأخذ ماء جديدا للايه؟ للاذنين. ما وجه ذلك سنبينه يبقى الواجب ان يكون المسح بماء جديد بعد رأسه كما ذكرنا هناك رواية اخرى قوية واختارها جماعة من ايه؟ من كبار الاصحاب ان هو لا يستحب ذلك والدليل ما روى عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه اماء خلاف الذي لرأسه. فاخذ لاذنيه ماء خلاف الذي رأسه. وهذا رواه البيهقي وقال اسناده صحيح. وهو اسناده صحيح لكن من ضعفه من اهل العلم انما ضعفوه بالشذوذ. لانه جاء في رواية مسلم وعند غيره ما يفهم منه وخلاف ذلك. ما يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ لم يأخذ ماء جديدا. لم يأخذ ماء جديدا الازنين. فقالوا ان هذه الرواية التي عند مسلم اصح واشهر فبالتالي تكون هذه الرؤية شاذة. لكن مما يعضض هذه الرواية ويثبت ان ان لها اصلا وينفع وقد ينفي عنها الشذوذ او قد يكون هو العمدة والاصل في هذه المسألة آآ ان ذلك رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه فنقول ايضا يعني مما يستدل فبه على ذلك انهما ان الاذنين لا يشبهان الرأس خلقة. ولا يدخلان في مطلقه يعني في اللغة اذا اطلقت الرأس اذا اطلقت الرأس لا يدخل لا يدخل الاذنان آآ في الرأس. تمام؟ وانما دخل في الرأس من جهة الشرع. تمام لهما لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقه فافردا عنه بماء. وان كان منه كداخل الفم والانف. نقول داخل الفم والانف لا يشبه هذا الداخل لا يشبه ظاهر الوجه. ما يشبه ظاهر الوجه. ولا يدخلان في مطلق الايه؟ في مطلق الوجه. وان كان وان كان فيهما معنى الوجه من المواجهة لكن لا يدخلان في ايه؟ لا يدخلان لا يدخلان في مطلق الوجه. وقد هذا قد ينازع فيه لكن نقول قد لا يدخل فيهم ايه؟ في مطلق الوجه ومع ذلك ومع ذلك آآ ولاجل ذلك وعلى الرغم من كونهما من الوجه الا ان اه انهما قد افردا بماء في المضمضة والاستنشاق وكذلك ها هنا. فكذلك هنا يبقى الدليل لو حكمنا بشذوذ حديث عبد الله حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه فنقول الدليل عندنا هو فعل ايه؟ فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فنقول هذا يتقوى كذلك بالحديث الصحيح الاسناد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح طيب هذا يجرنا للكلام عن قاعدة ذكرها الحافظ آآ ابن رجب فالان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم نحكم بالشذوذ على هذا الحديث فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حين هكذا روي عن هو انه اخذ ماء جديدا للاذنين وروي عنه كذلك ما يفهم منه انه لم يأخذ ماء جديدا للاذنين اه يعني نعمل بايهما نعمل بايهما. وهل نعمل بذلك احيانا ام ام ونعمل بذلك احيانا اخرى؟ ام لا نعتمد احد الوجهين واحد الصفتين ونعمل ونعمل بها مطلقا. هذه قاعدة قد تعرض لها الحافظ ابن رجب في قاعده النفيسة العظيمة. فقال المذهب بان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعض يبقى بهذا يفهم منه هذا يفهم منه ان من اخذ ان من لم يأخذ ماء جديدا لم يكره ذلك لكن هو اقصى ما يقال فيه انه له خلاف الاول. لكن لا لا نطلق الكراهة فيه. لا نطلق الكراهة فيه. اقصى ما يقال انه خلاف الاولى ويجوز فعل هذا ويجوز فعل ذلك. لكن الاولى والافضل عندنا هو ايه؟ هو هو ما اخترناه وما قدمناه من من استحباب اخذ ماء جديد يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض هذا ما ذكرناه لكن هل الافضل المداومة على نوع منها؟ او فعل جميع الانواع في اوقات شتى قال ظاهر كلام الاصحاب الاول اللي هو المداومة على نوع من هذا هو الصحيح واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الثاني وهذا ايضا اختاره ابن القيم واطال النفس في الانتصار له لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. ونقول الحق ان هو ينبغي ان ان ان الامر يعني يعني يؤول الى التفصيل صلى الله عليه وسلم في ذلك التنويع. تمام؟ فينبغي ان يكون ذلك خارجا عن محل البحث. لكن المراد المراد المسائل او الحالات التي لم يأتي في السنة ولم يثبت في الاثر ما يدل على ان التنويع قال هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك الصور قال منها مسح الاذنين. المذهب انه يستحب مسحهم ما مرة واحدة اما مع الرأس اما مع الرأس يعني بنفس الماء او بماء جديد ولا يسن الجمع بينه لان هذا هذا وجه روي في المذهب فقال حكي عن القاضي عبدالوهاب ابن جلبة قاضي حران ان الافضل الجمع بينهما. الافضل ان بين الجمع بينهما. يعني يمسح مرة كده ويمسح مرة كده عملا بالحديثين. نقول هذا طبعا ليس ليس يعني هذا ليس فيه عمل بالحديثين ولكن هذا فيه ترك للحديثين. لا انت مسحت بماء جديد فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا انت مسحت بنفس الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انت فعلت سورة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ونقول نقول هذا غير صحيح لا يسن الجمع بينهما. يا اما يفعل هذه ام يفعل تلك؟ وقد رجحنا ان الافضل آآ اخذ ماء جديد كما ذكرنا من المنقول والمعقول هل باطن ثقب الاذن في حكم الاذن؟ قال العلامة البهوتي في الكشاف فينبغي تيقظ لثقب الاذن لان لان من المسائل الهامة ان الثقوب والشقوق تقوم مقام الظاهر او اصبحت لها اصبح لها حكم الظاهر كما ذكرنا في شقوق الايه؟ في شقوق القدمين هذا يعني هذا الشق في القدم اصبح في حكم الايه؟ اصبح في حكم الظاهر ينبغي ان ان يغسل. ينبغي ان يغسل وجهه. كانه في يعني كان كان جلد لا او كأن بشرة القدم قد هبطت قد يعني اصبحت في صورة تجويف يجب في النهاية يجب ان ايه؟ يجب ان توصل ويجب ان يصل اليها الماء تمام فكذلك الثقوب فذلك ثقب الاذن. ثقب الاذن داخل ثقب الاذن صار في حكم الايه؟ صار في حكم الظاهر صار في حكم الظاهر بعد الثقب فينبغي ان يتيقظ الايه؟ المرء لذلك تتيقن المرأة لذلك. قال بوتي فينبغي التيقظ لثقب الاذن في الغسل. يعني في الغسل قصة واما في الوضوء فلا يجب مسحه كالمستتر بالشعر. ولما فيه من الحرج لانه مستتر لانه مستتر تمام والوصول اليه لكي يمسح صعب. يعني الانسان بالكاد يمكن يعني ان يحاول ان ان ان يوصل الماء اليه لكن لكن المسح فيه ايه؟ فيه حرج وفيه مشقة خاصة مع تكرره. فبالتالي لا يجب مسحه في الوضوء لكن يعني ينبغي التيقظ لايصال الماء اليه في الايه آآ في الغسل وهذا ما قاله الخلابة البيبوتي متجه والله اعلم طب ما حكم تكرار مسح الرأس والاذن نقول لا يستحب لا يستحب قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وقال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس واحدة لانه مسح الرأس واحدة يعني مرة واحدة وآآ قول الراوي قول الراوي في احاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انه طهوره على الدوام. يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة لكي يبين الجواز كما يعني تمام كما جاء عنه من توضأ مرة مرة وتوضأ مرة ثلاث ونحو ذلك فنقول نقول ان هذا ليس ليس من باب آآ من باب بيان الجواز لان يمكن لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا هو آآ ما يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك احاديث المخالفة التي يستند اليها في في استحباب تكرار مسح الرأس والاذن لا يصح منها شيء صريح كما قال الشارح رحمه الله وتعالى ان هو ابن ابي عمر فلذلك نقول ان تكرار مسح الرأس والاذن لا يستحب. وان المستحب هو المسح الرأس والاذن مرة واحدة. يبقى التثليث لا بالايه؟ بالرأس تثبيت ما يتعلق بالرأس من قواعد الفقهية اللطيفة التي تتعلق بذلك المحل قاعدة ذكرها الامام العلامة ابو عبدالله المقري المالكي وابو عبدالله المقري هذا هو المشهور المقري لكن الاصح والله تعالى اعلم ان يقال المقري المقري بالتخفيف وليس بالتجديد او بالتسكين آآ قال اذا اختلف الحكم هذه قاعدة اذا اختلف الحكم بالنظر الى الفعل او المحل فايهما يقدم فايهما يقدم يعني هذا يقال يقال قد يقال ان احنا هذا الحكم الان في مسألة مسح الايه؟ مسح الرأس هذا قد ينظر له من جهتين. من جهة ان مسح الرأس هو فعل تمام من من يعني يكون الاصل ويكون معظم النظر متوجه الى فعل المسح او ان يكون النظر متوجه آآ الى الايه؟ الى المحل هو يشير الى ان قول الجمهور بي عدم استحباب تكرار مسح الرأس والاذن هو من النظر الى الفعل وتقديمه على النظر الى المحل لان احنا نظرنا الى المسح وان المطلوب هو المسح. المطلوب هو المسح والمسح انما يكون يعني الاقيس ان المسح يكون مرة واحدة هذا حتى من باب القياس لكن تكرار المسح هو يعني يصيره غسلا تكرار المسح يصيره غسلا والمطلوب هو المسح. فبالتالي جعلنا الايه؟ جعلنا المسح مرة واحدة والتكرار غير مستحب اما اما من قال باستحباب التكرار كالشافعي رضي الله عنه اما قلب استحباب التكرار فقد نظر الى المحل. لان المطلوب ان ان المحل هذا الرأس والاذن آآ من اعضاء الوضوء والاصل في اعضاء الوضوء انها ان ان طهارتها تكون ثلاثا فبالتالي كبقية الاعضاء كبقية المحال ينبغي ان تثلث وان وان يكرر او ان تكرر الطهارة اه فيها فبالتالي ما النظرة؟ ما هي الفعل؟ من نظر الى الفعل قدم الايه؟ قدم عدم الاستحباب التكرار ومن قال النظر الى المحل قدم استحباب التكرار هذا يعني يمكن ان يقال ان هذا لا يخلو من تكلف من المرجع في هذا الى اه الى ما وقع من الخلاف في اه في النظر في الادلة قال مصنف رحمه الله تعالى ثم يغسل ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان هما العظمان الناتئان هي العظمان الناتئان ان الشيزان على جانبي اه الساق طيب عندنا اسئلة ما وجه تفسير الكعبين بما ذكر المصنف ثانيا ما وجه وجوب غسلهما مع الرجلين ثالثا ما يفعل الاقطع في الوضوء والتيمم ما وجه تفسير الكعبين بما ذكر؟ نقول انهن مشهور عن ائمة اهل اللغة كابي عبيد وغيره وانكر الاصمعي غيره يعني انكر الاصمعي ان يكون ان يكون الكعبان غير غير ما ذكر المصنف آآ رحمه الله تعالى اللي هما العظمان اللتان والناشزان على جانبي الساق وكذلك يدل عليه حديث يعني مما يدل على هذا المعنى ايضا. ويتقوى به ذلك المعنى حديث النعمان ابن بشير. قال كان احدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة. رواه احمد. فبالتالي يعني يبقى ينبغي ويفهم من ذلك ان الكعبة هو في جانب الساق ان الكعب في جانب الساق يعني عشان يكون هناك عشان يحصل الالصاق مع الايه؟ مع مع الاستقامة مع الاستقامة مع التوجه المستقيم للقبلة. فينبغي ان يكون الكعب في جانب الايه؟ في جانب السقف هذا يؤيد ما جاء عن ائمة اللغة رضي الله عنهم. فبهذا يعلم آآ بطلان المشهور عند العامة بان الكعبة هو الايه؟ والعقب. والكعبة العقبة اللي هو مؤخر الايه؟ مؤخر القدم ان اقول هذا غير صحيح لكن الكعبة هو الايه؟ او الكعبان هما العظمين الناشذان الناشزان او الناتئان على جانبه الساق فوجه وجوب غسلهما مع الرجلين قل هذا يعني ما قلناه في في في غسل المرفقين مع مع الذراعين يقال ها هنا مع ها هنا بمعنى بمعنى الى وحتى الادلة التي التي ذكرناها في مسألة مسألة غسل المرفقين اه اه مع الذراعين الادلة عموما نقيس نقيس نقيس اه نقيسه مسألة غسل الكعبين مع الرجلين على هذه الايه؟ على هذه المسألة على هذه المسألة بمجموع ادلتها يعني ما يفعل اقطع في الوضوء والتيمم يعني مثلا احنا ذكرنا في الوضوء ان هو يعني آآ يغسل رجليه مع كعبيه. طيب افرض ان هو آآ قطع قطعت رجله او قطعت ساقه مثلا فنقول القطع القطع آآ له آآ آآ ثلاث حالات القطع له ثلاث حالات بقي يعني مسلا آآ قطعت الكف مثلا قطعت الكف مثلا الكف قطعت لكن هناك بقيت بقية من محل الايه؟ من محل الفرض بقية الذراع تمام؟ يبقى هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون ان يكون القطع عند حدود محل الفرض تمام يعني احنا مسلا غسل الرجلين الى الكعبين اصل الرجلين اصلها الى الكعبين فلو كان حصل القطع عند الكعبين يبقى القطع حصل عندك تماما عند الكعبين او القطع حصل عند المرفق آآ وكذلك في مسألة رأيه سواء في مسألة رأس المرفق او رأس المفصل او او لو بقي شيء من الايه؟ مما كان يجب اصلا. سواء كده او كده مما يدخل ومن فروع هذه القاعدة قطع العصر عندما كسر كسر المفصل وحصل القطع عند الايه؟ عند المرفق او ان يكون القطع خارج محل الفرض بالقطع خارج محل آآ الفرض. طيب لو القطع خارج محل بفرض خلاص ما يفعل الانسان. العضو نفسه مش موجود يعني لو كان القطع مسلا في ايه؟ القطع من الكتف او القطع من من في العضد. طيب. نقول خلاص لا ايه؟ لا يوجد شيء من الذراع اصلا. فبالتالي يعني آآ يعني لا يكلف الانسان بالممتنع عقلا كيف يغسل كيف يؤمر بانسان او يكلف الانسان بغسل شيء غير موجود وبالتالي الغسل ها هنا يسقط الغسل ها هنا يسقط لكن لكن لو كان القطع لو كان القطع داخل محل الفرض فينبغي ويجب غسل ما بقي من محل الفرض ولو كان القطع لو كان القطع في الكعبين او عند الكعبين او في المرفق او عند المرفق فينبغي غسل ما بقي من المرفق. ينبغي غسل ما بقي من المرفق مما يجب غسله مع الذراعين في الوضوء. او مما يجب غسله ومع الرجلين في الوضوء فقال في الاقناع انه علام الحجاوي وان كان اقطع ان كان الارقى متوضئ وجب غسل ما بقي من محل الفرض اصلا او تبعا. اصلا يعني ايه؟ لان الاصل هو مس هو غسل الايه؟ هو وهو غسل اليدين الى المرفقين من اصل غسل ديني الى مرفقين والمرفقان دخلا مع الايه؟ دخلا مع مع الذراعين تبعا تمام؟ فلو بقي شيء من المرفق ينبغي ان يغسل لانه كان يجب ان يغسل اذا اه اذا كانت الذراع موجودة فكذلك ينبغي ها هنا ان يوصل طيب لو كان القطع فوق فوق المرفق خلاص لم يبقش اي شيء مما كان يجب اصلا او تبعا فبالتالي لا شيء على الايه؟ لا شيء على الاقطع ها هو طيب لو بقي شيء من اصل محل الفرض؟ نقول لا اشكال يعني يعني يغسل ما بقي من الذراع ويغسل ايضا الايه؟ ويغسل ايضا المرفقين ونحو كذلك ونحو ذلك في الايه؟ في الرجلين وهذا يتعلق به ايضا قاعدة قاعدة لطيفة جدا عظيمة طويلة ومفصلة وفيها صور كثيرة ذكرها الحافظ ابن رجب من القاعدة الثامنة يعني يستحسن ان تراجع بتمامها لكن يذكر ها هو القدر المتعلق بهذه المسألة منها قال القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها قادر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا؟ نقول هذا اقسام. قسمه اقسام في غاية الايه في غاية بغاية التحرير وفي غاية الابداع القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره. ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق فحصولها كغسل المرفقين في الوضوء يبقى غسل المرفقين هو وتابع وليس اصل هو تابع لغسل الايه؟ لغسل الذراعين آآ فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ على وجهين اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو المعتمد وهو المذهب كما ذكرت. والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه تكميل على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج فالمشهور انه لا يلزمه الى اخره الى اخر كلامه. وهذا الكلام او هذه هذه الفروع هذه الاحكام احكام الاقطع تدخل ايضا تحت قاعدة ويمكن ان نعبر عن ذلك وعنها بقاعدة اخرى لطيفة ومشهور عند اهل العلم وعند الفقهاء هي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعصور. تمام فلو لو تعذر فعل بعض شيء فالذي لم يتعذر لا يسقط بسقوط المتعذر. المتعذر فعله. تمام واذا آآ واذا دخلت المشقة والصعوبة على بعض شيء فيعني وقلنا ان ان المشقة تجلب التيسير فالتيسير يكون في ذلك البعض نوم جميع الايه؟ دون جميع المطلوب تمام يبقى هذا قيد هذا قيد من قيود قاعدة المشقة تجلب التيسير تمام القيد من قود المشقة تجلب التيسير او قيد كذلك من قيود ان عدم جواز التكليف بما لا يطاق او انه لا تكليف بما لا يطاق تمام ان هذه القواعد متعلقة بايه؟ بمحل وجود الايه؟ بالتعذر او محل وجود الاستحالة او محل وجود المشقة فقط لا يتعدى الى غيره. فالميسور لا يسقط بالمأسور. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها هذه المسألة. تمام؟ الان يعني مسح او او غسل الجزء المقطوع هذا مأسور متعذر يعني. تمام؟ لكن الميسور اللي هو باقي الفرض آآ ميسور فبالتالي يعني لا يسقط الميسور اللي هو بقية الفاضلة يسقط بسقوط الايه؟ بسقوط المعسور هل يستعمل الماء ام لا يستعمل الماء خلاص والوضوء يسقط بالكلية وينتقل الى التيمم؟ نقول لا. نقول لا ينبغي ان يستعمل الماء ينبغي ان يستعمل الماء ثم يتيمم للباقي لان الاستعمال ما في هذين العضوين ميسور والميسور لا يسقط بالمعسور والله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم. تمام فالانسان يتقي الله جل وعلا ما استطاع الى ذلك سبيلا ويدخل في ذلك ايضا الصلاة فلو انسان عجز عن بعض اركان الصلاة فلا يصح فلا يصح يعني ولو كان هذا الركن قد سقط لاجل ذلك العجز فلا يصح ان يسقط معه غير يدركنا الاركان وهذا هذا للاسف يعني يقع في خلافه كثير من العوام يعني هو مثلا آآ ظهره آآ ظهره يؤلمه. لا يستطيع ان يسجد او او يعني عنده بعض الامراض كالسكري ونحو ذلك تجعله ان هو ايه؟ يعني اذا سجد اصيب بدوار شديد ونحو ذلك في امر فيه مشقة بعض بعض الناس يظن انه لانه لا يستطيع ان يسجد فانه يصلي جميع الصلاة وهو قاعد نقول هذا غير صحيح المعصور هو الايه؟ هو السجود فقط فاذا سقط المعصور لاجل العسر والمشقة لا يسقط الميسور. لو انت تستطيع ان انت تقوم بلا مشقة فينبغي ان تقوم كذلك ايضا بعض الناس لانه متعب وانه يعني في قدمه شيء او نحو ذلك وهذا يمنعه من الايه؟ هذا يمنعه من القيام. فيظن انه اذا جاز له ان ان يجلس اثناء ركن القيام فانه يجوز له ان يجلس اثناء الركوع او اثناء السجود ان كان يستطيع ان يفعل ذلك بلا مشقة. يكون هذا غير صحيح. فالمحصور او الميسور لا يسقط. بالمعصور فهذه من القواعد الهامة التي ينبغي التي ينبني عليها آآ ابواب كثيرة آآ من الفقه يعني هذه هكذا انتهت صفة الوضوء ونكتفي هذا القدر. نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان يعلمنا ما جاهلنا وان ينفعنا بما علمنا. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته