﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:21.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد فيقول الشيخ العلامة مرعي يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين

2
00:00:21.500 --> 00:00:48.550
يجوز يجوز اي المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة اولها لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء تكلمنا آآ في المرة الماضية عن حكم المسح على الخفين بالتفصيل. الان ننتقل من الكلام عن الحكم الى شروط

3
00:00:48.750 --> 00:01:11.600
المسح على الخفين او شروط صحة المسح على الخفين. فهذه شروط صحة. هذه شروط صحة. شروط صحة المسح على خفين آآ اول هذه الشروط كما ذكر الشيخ مرعي آآ رحمه الله تعالى لبسهما لبسهما اي لبس الخفين

4
00:01:11.800 --> 00:01:38.150
او الجوربين او نحوهما او حتى العمامة والملبوسات الاخرى التي نمسح عليها لبسهما بعد كمال طهارة بالماء عندنا كالعادة مجموعة من الاسئلة ما هي تحليل العبارات المصنفة؟ ثانيا ما وجه اشتراط كمال الطهارة؟ لماذا نشترط ان يكون اللبس بعد كمال طهارة

5
00:01:38.450 --> 00:01:55.650
تانيا ما وجه اشتراط طهارة الماء لماذا اشترطنا ان يكون اللبس بعد كمال طهارة بالماء آآ آآ رابعا هل هل اشتراط طهارة الماء مطلق ام لا؟ هل اشتراط طهارة الماء مطلق ام هناك فيه قيود واستثناءات

6
00:01:55.750 --> 00:02:11.050
خامسا ما يفعل ان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة. طيب خلاص احنا قلنا اشترطنا ان اللبس يكون بعد طهارة. طيب ما يفعل الانسان بقى لو كان وضع جبيره هو لو وضع خف عادي هيخلع الخف

7
00:02:11.150 --> 00:02:27.500
طب ما يفعل لو كان وضع جبيرة بعد كم ايه؟ قبل آآ قبل طهارة بالماء. هذا ما سنبينه ان شاء الله في اه فيما يتعلق بذلك الشرط الشرط الاول لبسهما بعد كمال طهارة من ماء او بعد كمال الطهارة

8
00:02:27.500 --> 00:02:53.100
بالماء السؤال الاول الان ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى المصنف قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء اولا قوله لبسهما او لبسهما لانها بدل من شروط لبسهما طيب آآ هذا يعني

9
00:02:53.250 --> 00:03:13.250
هذا يخرج هذه العبارة لبسهما يخرج ما لو لبس واحدا فقط بعد طهارة واحدث قبل لبس الثاني. واحدث قبل لبس الثاني تمام؟ يعني عندنا رجل انتهى من الوضوء تماما تمام؟ يبقى كمال تارة وانتهى من الوضوء

10
00:03:13.650 --> 00:03:31.200
ثم لبس احد الخفين وقبل ان يلبس الخف الثاني احدث ثم لبسوا خف الثاني هل يمكن ان يمسح؟ لأ لان هو كده هو لا لبسهما على طهارة ام لبس واحدة فقط على طهارة؟ لبس

11
00:03:31.200 --> 00:03:50.900
واحد فقط على الطهارة ان اراد ان يمسح ان اراد ان يمسح ماذا يفعل؟ يخلع الخفين جميعا ثم يتوضأ ثم يلبس الخفين بعد ذلك على ايه؟ على طهارة يبقى ينبغي ان يلبس كلا الخفين على ايه؟ على طهارة. طيب

12
00:03:51.200 --> 00:04:11.650
او يخرج بذلك ايضا وصول او قال او احدث واحدث قبل لبس الثاني او وصول القدم الى موضعها من الخف قبل او قبل وصول القدم الى موضعها من الخف. صورة المسألة ايه؟ سورة المسألة نفس المسألة التي نتكلم عنها الان هو توضأ وضوءا كاملا

13
00:04:12.150 --> 00:04:33.300
اه اه اه لبس الخف الاول وشرع في لبس الخف الثاني ترعى في يعني وضع مثلا نصف اه اه نصف قدمه في الخف واحدث هل يمكن ان يمسح؟ لا لا يبقى ينبغي ينبغي ان يكون اللبس

14
00:04:33.500 --> 00:04:53.300
بعد كمال الطهارة واللبس ده معناه وصول القدم الى موضعها هذا معنى وضابط اللبس وصول القدم الى موضعها من الخف فلو احدث فلو احدث قبل وصول القدم الى موضعها من الخوف. لبس كده الايه؟ الخف نص لبسة

15
00:04:53.900 --> 00:05:13.800
هل يمكن ان يمسح؟ لا يمكن ان يمسح. ليه؟ لانه هذا لا يصدق عليه انه قد لبسهما بعد كمال طهارة تمام؟ لانه لبس الثاني اللي هو قبل يعني هو احدث قبل ان يصل الى موضع القدم من الخوف لبس الثاني بعد الايه؟ بعد بعد الحدث

16
00:05:14.100 --> 00:05:36.900
وليس على طهارة تمام يبقى هذا قول المصنف لبسهما بعد كمال طهارة او بعد كمال الطهارة فيخرج بذلك ما لو لبس الاولى ثم غسل الاخرى وادخلها صورة المسألة عندنا انسان عندنا انسان

17
00:05:37.550 --> 00:06:06.050
توضأ جميع الوضوء ما عدا غسل الرجلين طيب بعد ذلك غسل رجله الاولى ثم لبس الخف ثم غسل رجله الثانية ثم لبس الخف الاخرى ها هل يجوز المسح؟ لا يجوز المسح لماذا؟ لان الخفة الاولى قد لبسها قبل كمال الطهارة بالماء

18
00:06:06.500 --> 00:06:26.450
هو لبس الثانية بعد كمال الطهارة لكن الاولى قد لبسها قبل كمال الطهارة. لان كمال الطهارة يكون بماذا يكون بغسل الرجلين جميعا الخف الاولى قد لبسها بعد غسل رجل واحدة ولكن كمان الطهارة يكون بغسل الرجلين جميعا

19
00:06:26.500 --> 00:06:44.600
فبالتالي لا يصح المسح لا يصح المسح. طب ماذا يفعل ذلك الرجل لكي يصح المسح يخلع الخف الاولى ويلبسها مرة اخرى هكذا يصدق عليه انه قد لبس اي قد لبس الخفين بعد كمال طهارة

20
00:06:45.350 --> 00:07:08.950
بلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء بالماء فيخرج بذلك اللبس بعد كمال طهارة بتيمم يخرج بذلك اللبس بعد كمال الطهارة بيتام انسان تيمم تيمما تاما ثم لبث الخفين هل يصح ان يمسح على الخفين بعد ذلك؟ لا يصح

21
00:07:09.250 --> 00:07:34.950
لان هذه طهارة بالتراب ولكي يصح المسح على الخفين من الشروط لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وليس بالتراب تمام؟ يبقى هذا هو تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى السؤال الثاني ما وجه اشتراط كمال الطهارة

22
00:07:35.850 --> 00:08:00.650
انت اشترطت وقلت لبسهما بعد كمال الطهارة وفرعت على ذلك فروع. لقد ذكرناها ما وجه اشتراط كمال الطهارة نقول روى ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن

23
00:08:01.200 --> 00:08:19.350
رخص المسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. وهذا رواه الامام الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه وحسنه البخاري. فهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح

24
00:08:20.050 --> 00:08:31.800
انظر تأمل موضع الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم امتى الرخصة؟ متى تكون الرخصة؟ على ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة؟ اذا تطهر فلبس خفيه فلبس خفين

25
00:08:31.950 --> 00:08:48.900
يبقى الاول ان يتطهر. هل الانسان الذي قد غسل احد قدميه مثلا يقال عنه ان ذلك الرجل قد تطهر؟ لا لا قال ذلك ده يقال ذلك. انما يقال للرجل انه تطهر انه تطهر

26
00:08:49.000 --> 00:09:06.000
اذا اذا اتم الوضوء اذا اتم الوضوء اذا اتم الطهارة قبل ان يتم ليس متطهرا ليس على طهارة لكن ينتقل من حال من اسم المحدث او الاسم المحدث الى الى الطاهر

27
00:09:06.050 --> 00:09:25.250
الى الطاهر اذا اتم الوضوء اذا اتم الوضوء. ولذلك اشترطنا مثلا في مس المصحف ان يتم الوضوء. فلو انسان مثلا آآ غسل آآ غسل يديه هل يجوز له ان يمس المصحف بذلك قبل ان ينتهي من الطهارة؟ نقول لا لا يصح

28
00:09:25.300 --> 00:09:39.350
لا يصح لان رب العالمين جل وعلا قال لا يمسه الا المطهرون. لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طه. المطهرون والطاهر لا يطلق على الانسان. ولا يسمى الانسان طاهرا او مطهرا

29
00:09:39.500 --> 00:10:03.500
او متوضئا او مغتسلا او غير ذلك لا يطلق عليه جميع ذلك الا ان اتم الطهارة. فلا يصح تمام؟ اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ايضا روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع

30
00:10:03.500 --> 00:10:30.800
مع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم انه سيمسح على خفيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك لماذا؟ لماذا سامسح؟ لماذا لماذا ينبغي ان تدع الخفين لامسح عليهما؟ لاني قد ادخلتهما طاهرتين. فدل ذلك

31
00:10:30.800 --> 00:10:54.750
على ان الانسان ان لم يدخلهما طاهرتين فلا يجوز له المسح، فلا يجوز له المسح طيب ايضا روى المغيرة ايضا روى المغيرة ايضا اه اه رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهم

32
00:10:54.750 --> 00:11:13.950
ما طاهرتان اذا ادخلهما وهما طاهرتان. هذا رواه الحميدي ودار قطني في في سننه ايضا ايضا نقول نقول في بيان في بيان وجه اشتراط كمال الطهارة آآ ان موضع الرخصة موضع الرخصة

33
00:11:14.000 --> 00:11:34.450
هو اذا احدث الانسان موضع الرخصة اذا احدث الانسان فاذا تعلق الحدث بالقدم حال الظهور صار فرضها الغسل صار فرضها الغسل. يعني لماذا نشترط الطهارة لان الانسان اذا احدس لان الانسان اذا احدث

34
00:11:35.150 --> 00:12:01.100
آآ هنا هنا موضع النظر هل يجوز له ان يأخذ بالرخصة ام لا يأخذ بالرخصة؟ طيب الانسان دلوقتي اذا احدث وقدمه ظاهرة هل تصح الرخصة لذلك الرجل ام لا؟ نقول لا لا تصح الرخصة لذلك الرجل. لان الان القدم هذه صار فرضها الغسل

35
00:12:01.600 --> 00:12:22.350
وليس المسح واضح يعني اه اه الانسان الان اه اه نقول مسلا رجل قد لا اه لبس احد الخفين اه بعد الوضوء تمام؟ وقبل ان يلبس الخف الاخرى احدث احدث

36
00:12:22.950 --> 00:12:42.300
موضع النظر موضع النظر هل هذا الرجل يجوز له المسح ام لا؟ هو عند الحدث طيب الان على هذه الحال على هذه الحال هل لذلك الرجل ان يأخذ برخصة المسح ام لا؟ نقول والله عندنا الان

37
00:12:42.350 --> 00:13:03.100
آآ رجل ظاهرة ورجل آآ قد وضعت في الخف. الرجل التي وضعت في الخف يجوز المسح عليها. ورجل الظاهرة الظاهرة هذه لا يجوز المسح على اليها فصار فرضها الايه؟ الغسل والغسل لا يجتمع مع المسح فبالتالي لا يصح الانسان ان يمسح

38
00:13:03.500 --> 00:13:26.300
لا يصح الانسان ان يمسح ولكن ينبغي ان يغسل تمام لاجل هذا لاجل ذلك المعنى ايضا اشترطنا الطهارة طيب لماذا بقى اشترطنا الطهارة الكاملة نقول نقول لان اللبس اعتبرت له الطهارة. فاعتبرت الكاملة كمس المصحف

39
00:13:26.650 --> 00:13:45.000
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة لاجل اللبس واذا اطلق اشتراط الطهارة فينصرف الى اشتراط الطهارة الكاملة كمسألة مس المصحف فمسألة مس المصحف التي تكلمنا عنها وايضا نحن نقول

40
00:13:45.500 --> 00:13:58.850
هل رفع الحدث يا مشايخ يتبعض ولا لا يتبعض؟ هذه مسألة مهمة اولا نقول ان الحدث نفسه لا يتبعض الحدث نفسه لا طبعا ما فيش حاجة اسمها آآ ما فيش حاجة اسمها آآ حدث

41
00:13:59.100 --> 00:14:13.700
في في جزء من اجزاء الانسان وجزء اخر طاهر. ما ينفعش يكون جزء من الانسان محدث تمام؟ وفيه حدث والجزء الاخر طاهر. الحدث لا يتبعض. لكن هناك هناك فرق بين مسألة الحدث ومسألة رفع الحدث

42
00:14:14.050 --> 00:14:34.800
هل رفع الحدث يتباعد ام لا؟ نقول الصحيح ان رفع الحدث يتبعض لكن نحن نقول ان رفع الحدث هذا يتبعض في الوضوء على سبيل المسامحة على سبيل الرخصة لان الاصل الاصل كما ذكرنا ان الحدث لا يتبعض

43
00:14:35.200 --> 00:14:53.100
فلو سبتنا ذلك الاصل وجه الانسان مسلا رفع الحدث عن يديه عن يديه الى الذراعين بالغسل ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيبقى عندنا جزء فيه حدث وجزء طاهر فايه اللي هيحصل؟ هيسري الحدث للجزء الذي قد تطهر

44
00:14:53.550 --> 00:15:08.650
تمام او الذي قد طهره الانسان. فكده الانسان لن ينهي الوضوء ابدا لكن الشارع قد اجاز تباعد رفع الحدث من باب المسامحة لتعذر حصول الطهارة ان لم يتباعد رفع الحدث

45
00:15:09.200 --> 00:15:25.150
فبالتالي تباعد رفع الحدث هو نوع من انواع المسامحة على خلاف الاصل لكي يمكن الوضوء وما جاز على سبيل المسامحة والرخصة لمعنى معين لا ينبغي ان تتعدى الرخصة ذلك المعنى

46
00:15:25.600 --> 00:15:43.450
تمام؟ يبقى خارج حكم الوضوء وخارج حكم تمام الوضوء فالاصل ان الحدث ان الحدث لا يطبع والطهارة لا تتبعض. فبالتالي ما فيش حاجة اسمها قدم هتطهر لوحدها الانسان محدث ولا مش محدث محدث

47
00:15:43.750 --> 00:16:00.600
ولن يرتفع عنه ذلك الاسم ان هو محدث حتى ينتهي من الايه؟ حتى ينتهي من الطهارة لان رفع الحدث انما يتوعد على سبيل المسامحة فقط فقط اسناء الوضوء لكي يتم الوضوء. ولا لا تتعدى هذه الرخصة الى غير ذلك

48
00:16:00.900 --> 00:16:22.200
ارجو ان تكون المسألة مفهومة يبقى احنا قدمنا الدليل النقلي ثم بينا الايه؟ بينا القياس في المسألة فان القياس بالمسألة السؤال الثالث ما وجه اشتراط طهارة الماء؟ ما وجه اشتراط

49
00:16:22.450 --> 00:16:48.000
طهارة الماء الشارح ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير رحمه الله تعالى قال لانه لانه لبسه على طهارة غير كاملة ولانها طهارة ضرورة بطلت من اصلها فصار كاللبس له على غير طهارة

50
00:16:48.050 --> 00:17:02.850
ولان التيمم لا يرفع الحدث. فقد لبسه وهو محدث ايه هي صورة المسألة التي نتكلم عنها يا شيخ؟ سورة المسألة رجل قد لبس الخف بعد تيمم ثم وجد الماء هل يتوضأ ويمسح ام ينزع

51
00:17:03.750 --> 00:17:20.650
ما يفعل واحد توضأ بعدما تتيمم. آآ اسف تيمم ثم لبس الخوف بعد ذلك وجد الماء. الان دلوقتي طبعا هو بعدما يعني بمجرد وجوده للماء قد صار ايه؟ بطل الايه؟ بطل التيمم. لا يصح ان هو يتكئ على التيمم بعد ذلك

52
00:17:20.950 --> 00:17:34.950
الان ينبغي له ان يتوضأ لكي يتوضأ الان هل يجوز له ان يمسح ام ان يجب ان ينزع الخفين ما يفعل؟ نحن نقول يجب ان ينزع الخفين يجب ان ينزع الخفين

53
00:17:35.800 --> 00:17:52.650
لان شرط المسح ان يكون بعد كمال طهارة بالماء وهذه الطهارة ليست بالماء. الشرح يعلل. يعلل ذلك الفرع. يقول انه لبسه على طهارة غير كاملة تارة التيمم هذه هي طهارة غير كاملة. وايضا هي طهارة ضرورة

54
00:17:52.700 --> 00:18:10.650
قد بطلت من اصلها. يعني بمجرد وجود الماء بطلت هذه الطهارة من اصلها. ليس لها اي وجود. وانت مسحت او انت لبست الخف اتكاء على وجود طهارة هذه الطهارة الان بمجرد وجود الماء صغر كأنه لا وجود لها

55
00:18:10.700 --> 00:18:30.150
فكأنك قد قد لبست الخف على غير طهارة. قال قال فصار كاللابس له على غير طهارة تمام؟ قال ولان التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث فقد لبسه وهو محدث شرط اللبس ان يكون على على طهارة

56
00:18:30.400 --> 00:18:50.850
ادخلتهما وهما طاهرة ايه؟ وهما طاهرتان فبالتالي هل هل هل هذا الانسان ادخل ادخل آآ رجليه بالخفين وهو طاهر؟ نقول لا ولا لان معنى الطهارة طبعا نحن نسمي التيمم طهارة ولكن هذا

57
00:18:50.900 --> 00:19:04.950
اه هذا فيه نوع مسامحة فيه نوع مسامحة لو عرفنا الطهارة بانها رفع الحدث هذا فيه نوع مسامحة لكن هي هي ملحقة برفع الحدث مشبهة برفع الحدس في بعض الامور لذلك نسميها طهارة

58
00:19:05.800 --> 00:19:19.900
فالتيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث شيخ الاسلام ابن تيمية يبين يبين هذا التعليل اكثر في شرح العمدة فيقول لان التيمم لا يرفع الحدث بعد لبسه مع بقاء الحدث

59
00:19:20.200 --> 00:19:41.400
تمام؟ ولانه اذا وجد الماء ظهر حكم الحدث السابق قبل لبسه. فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث وبمجرد وجود الماء كأن التيمم هذا لم يكن موجودا لم يكن موجودا. فصار في النهاية صورة المسألة انه قد لبس وهو محدث. وبالتالي لا يصح له ان ايه؟ لا يصح له

60
00:19:41.750 --> 00:19:59.300
ان يمسح لان شرط المسح ان يكون ان تكون قد لبست بعد الايه؟ بعد طهارة هل اشتراط طهارة الماء الذي قد ذكرناه هذا مطلق ام لا مطلق ام لا؟ يعني نحن قلنا

61
00:19:59.500 --> 00:20:21.750
ان الانسان اذا آآ اذا تيمم اذا تيمم وآآ ولبس الخف بعد ذلك. ثم وجد الماء هل يجوز له ان يمسح ام لا آآ قلنا لا يجوز له ان يمسح لا يصح لا يصح ان يمسح ولكن يستعمل الماء في جميع اعضاء الوضوء

62
00:20:21.800 --> 00:20:44.850
هل هذا مطلق ام مقيد بحالة دون اخرى؟ الحق انه مقيد باحوال دون اخرى فنقول اشتراط طهارة الماء ليس مطلقا. بل نقول هذا مقيد بالمتيمم لعدم الماء ونحوه يعني انسان كان عادما للماء فتيمم لاجل ذلك

63
00:20:44.900 --> 00:21:11.100
ولبس الخفين ثم وجد الماء بمجرد وجوده للماء آآ بطل آآ تيممه وينبغي ان يستعمل الماء في جميع اعضاء الوضوء. لعدم الماء ونحوه مثلا انسان لم يكن يستطيع الوصول الى الماء لاجل وجود قطاع طريق. فهو عاجز عن تحصيل الماء. او آآ او

64
00:21:11.100 --> 00:21:27.600
لخوف اي خطر ثم زال الخطر بعد ذلك وامكن الوصول الى الماء للوضوء فهذا الانسان بمجرد زوال ذلك الخطر وامكان الوصول الى الماء هل يجوز له ان يمسح ام لا نقول لا

65
00:21:27.650 --> 00:21:51.450
بل التيمم قد بطل بمجرد آآ بمجرد امكان الوصول الى الماء وينبغي عليه ان يتوضأ وان يستعمل الماء في جميع اعضاء آآ الوضوء نقول اما من تيمم لخوف ضرر كمنبه جرح او قرح فيجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقيا

66
00:21:51.700 --> 00:22:06.100
يعني بخلاف بخلاف المثال الاول ها الانسان الذي قد تيمم لاجل وجود جرح يخاف ان يصل الماء اليه ويخاف وجود ضرر يترتب على وصول الماء اليه. فهذا الانسان يغسل الصحيح

67
00:22:06.250 --> 00:22:26.300
يغسل الصحيح ويتيمم لاجل ذلك الجرح. ويتيمم لاجل ذلك الجرح هل يجوز للانسان؟ هل يجوز للانسان بعد ذلك؟ ان اراد ان يتوضأ مرة اخرى هل يجوز للانسان ان يمسح بعد ذلك

68
00:22:26.350 --> 00:22:48.500
ام لا لان هذه الطهارة فيها تيمم. فنقول يجوز له ان يمسح لان هذه الطهارة في حق ذلك الرجل الذي يخاف الضرر لاجل جرح او قرح. هذه الطهارة كاملة في حقه. هذه الطهارة كاملة في حقه. هذا الرجل الان لا يملك الا التيمم على اي حال

69
00:22:48.500 --> 00:23:11.100
قال لا يملك يعني هذا الرجل الذي الذي قد توضأ وغسل الصحيح وتيمم لاجل لاجل الجرح اذا احدث واراد ان يتوضأ مرة اخرى هل يملك ان يستعمل الماء في موضع الجرح؟ لا لا يملك ان يستعمل ما سيفعله مرة اخرى هو انه سيغسل الصحيح ويتأمم لاجل ذلك

70
00:23:12.100 --> 00:23:28.750
فبالتالي هذه الطهارة كاملة في حقه عندما يحدث وعندما يتوضأ مرة اخرى هذه طهارة كاملة في حقه فاذا اراد ان يتطهر مرة اخرى هل يجوز له المسح؟ يجوز له المسح انه لا يستطيع ان يفعل شيئا زائدا على اي حال. ولن يستطيع ان يستعمل الماء في

71
00:23:29.300 --> 00:23:42.600
في في في ذلك المحل الذي فيه الجرح او الذي فيه القرح على اية حال فيجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقية يجوز له المسح ما دام خوف الدار باقية. حتى ان بعض الاصحاب

72
00:23:43.100 --> 00:24:02.400
اه وهو الخلوة في حيشيته على المنتهى قد قيد ذلك الشرط بقوله كلا او جزءا او كلا او بعضا. يعني يعني نقول الشرط هو لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء كلا او بعضا. يعني تستعمل

73
00:24:02.400 --> 00:24:17.400
الماء في كل في كل اعضاء في كل محال الوضوء او في بعض المحال دون بعض وطبعا يريد بذلك هذه المسألة التي نتكلم عنها مسألة خوف ضرر آآ لمن به جرح او قرح او

74
00:24:17.400 --> 00:24:47.100
ونحو ذلك سؤال ما يفعل ان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة طبعا احنا سنتكلم عن احكام الجبيرة ان شاء الله تعالى في يعني ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لكن نريد ان نشير الى هذه المسألة في ذلك الموضع. يعني انتم اشترطتم ان ان يكون اللبس بعد كمال طهارة

75
00:24:47.500 --> 00:25:08.200
وآآ الان ان لبس الخفة قبل كمال الطهارة ينبغي عليه ان ينزع الخف ثم ان يلبسه مرة اخرى لكي يستطيع ان يمسح. طب هناك انسان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة. ليس هناك طهارة كاملة معتبرة. ما يفعل ذلك الانسان؟ نقول

76
00:25:08.650 --> 00:25:32.950
قيل ينزع وجوبا للغسل مع الامن وقيل له هذه المسألة فيها قولان في المذهب فيها قولان وهما قولان قويان جدا النزاع فيهما قوي للغاية لكن المعتمد الذي سار عليه المتأخرون هو انه ينبغي ان ينزع الجبيرة وجوبا لكي يغسل لكي

77
00:25:32.950 --> 00:25:50.150
تصل ما تحتها مع الامن يعني مع امن الضرر فاحنا اولا نسأل نسأل على المعتمد نسأل هل هل آآ اذا خلعت او نزعت الجبير هل هذا الانسان يتضرر يصيبه ضرر

78
00:25:50.550 --> 00:26:09.750
يمكن ان يؤدي ذلك الى مضاعفات مثلا في حالة كسر شديد فان قيل نعم ان قيل نعم فخلاص لن نأمره بان ينزح طيب ان قيل لا فنقول له ينبغي ان تنزع تلك الجبيرة وجوبا لانك الان ينبغي عليك يجب عليك ان تصلي

79
00:26:09.950 --> 00:26:32.050
وآآ وشرط الصلاة الطهارة والطهارة معناها انك تستعمل الماء في جميع اعضاء الوضوء مع القدرة على استعمال الماء وانت قادر على استعمال الماء وبالتالي ما لا يتم به الوجوب الا ما يتم الوجوب الا به فهو واجب. لن يتم الوضوء الذي هو واجب الا بنزع الجبيرة

80
00:26:32.050 --> 00:26:49.600
فبالتالي نزع الجبير صار واجبا آآ في حق ذلك الانسان طيب ان خاف بقى طب لو قيل لنا له لا يستطيع ذلك الانسان ان يخلع الجبير وهذا يمكن ان يؤدي الى مضاعفات وضرر. فنقول له يتيمم لغسل ما تحته. يعني

81
00:26:49.600 --> 00:27:06.250
وكان ينبغي ان يغسل ان يغسل ما تحتها لكن طالما فات ذلك فات ذلك لاجل عذر فانه يتيمم. يتيمم لذلك فهذا الانسان سيتوضأ فيتوضأ وسيتيمم لغسل ايه؟ لغسل ما تحت الجير

82
00:27:06.300 --> 00:27:23.350
تتيمم بغسل لما كان ينبغي من غسل من غسل ما تحتها طيب لو كانت الجبيرة لو لو وضع جبيرة على طهارة واخرى على غير طهارة يبقى هو وضع كان متطهرا ووضع جبيرا

83
00:27:23.850 --> 00:27:38.750
ما شاء الله مجرد وهو طالع من المستشفى بعد ما جبر راحت قصة عربية كمان ودخل تاني دخلوه بسرعة تاني ما لحقش يمشي خطوتين دخلوه وجبسوه مرة تانية وضع جبير على طهارة لكن هو كان احدث وهو طالع مثلا

84
00:27:39.300 --> 00:27:51.350
يبقى هو وضع جبيرا الاولى على طهارة وبعد كده احدث بعد كده خبطته عربية تانية وجم ايه؟ بسرعة قالوا يلحقوه من غير ما يتطهر ووضع شبيرة على غير اه على غير طهارة

85
00:27:52.150 --> 00:28:08.550
هذا الانسان بقى ما يفعل؟ لو طبعا يستطيع ان هو ينزع الجبيرة التي وضعت على غير طهارة ينبغي ان ينزع طيب ان خاف بنزعها ضررا؟ هذا الانسان ينبغي عليه ان يغسل ينبغي او عليه غسل ومسح وتيمم

86
00:28:09.350 --> 00:28:28.600
غسل الصحيح الذي ليس عليه جبيرا ومسح ومسح على الجبيرة التي قد وضعت على طهارة تمام وتيمم تيمم لاجل لاجل غسل ما تحت الجبير لاجل فوات غسل ما تحت الجبيرة التي

87
00:28:28.600 --> 00:28:42.600
طعت على غير طهارة فنقول كذلك ايضا هناك مسألة اخرى وايضا فيها غسل ومسح وتيمم هي لو جاوزت الجبيرة محل فرض وآآ او كانت واحدة على طهارة وجاوزت محل الفرض

88
00:28:42.850 --> 00:29:01.250
يعني لو كانت هناك بيرة واحدة على طهارة وجاوزت محل الفرض وهذه ساتكلم عنها ان شاء الله يعني آآ عند كلامنا عن مسألة آآ الجبيرة قال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الثاني

89
00:29:01.350 --> 00:29:25.250
وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما عندنا مجموعة من الاسئلة اولا ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة؟ ثانيا ما الفرق بين الستر الكمي والستر الكيفي؟ وما مراد هنا ثالثا ما مثال الصور الخارجة؟ لذلك الشرط. رابعا ما وجه اشتراط آآ ستر جميع المحل

90
00:29:29.550 --> 00:29:47.600
المصنف قال سترهما او سترهما لمحل الفرض. سترهما فبالتالي نقول آآ آآ في بيان كلمة الستر. نقول الستر ها هنا كمي وكيفي الست الكمية هذا يكون بحجم الساتر. بحجم الساتر

91
00:29:47.700 --> 00:30:10.400
يعني مثلا لو الانسان لابس آآ خف قصير او جورب قصير اللي هي الجوارب الانكل اللي هي بتبقى تحت تحت الكعبين هل هذا جورب ساتر ليس ساتر لانه لم يستر جميع محل الفرض لكن السترة هنا ستر كمي. كمية الايه؟ كمية الساتر. حجم ذلك الايه

92
00:30:10.400 --> 00:30:29.300
حجم ذلك الساتر. مساحة الستر وهناك ستر كيفي يعني الساتر او الجورب او الخف قد غطى جميع القدم او جميع محل الفرض ولكنه آآ شفاف مثلا شفاف اه رقيق خفيف

93
00:30:29.350 --> 00:30:48.200
يصف لون البشرة هل هذا يسمى ساترا؟ هذا ليس بساتر ولكن ليس بساترا لاجل آآ لاجل المساحة ولاجل الحجم ولكن ام لاجل الكثافة نقول لا لاجل يعني فوات الكثافة المناسبة لانه رقيق لانه خفيف. وهناك ستر كمي وهناك ستر

94
00:30:48.250 --> 00:31:12.000
كيفية وكلاهما مشترط في الخفين جميعا في كلا الخفين يشترط في كلا الخفين ان يكونا ساترين كما وكيفا كثافة وحجما وسترهما وسترهما لمحل الفرض. لمحل الفرض ينصرف عند الاطلاق الى جميعه. يعني المراد جميع محل الفرض

95
00:31:12.050 --> 00:31:35.300
اي جميع القدمين مع الكعبين. هو ايه فرض فرض الرجلين في الوضوء جميع القدمين مع الكعبين مع الكعبين آآ ولو بربطهما ولو بربطهما. فنقول هذا تنبيه على صحة المسح مع توقف الستر على الربط

96
00:31:35.650 --> 00:32:00.100
يعني الان الخف ليس بساتر. الخف ليس بستر. عارفين مثلا البوت البوت اللي هو له رقبة طويلة وبيلبس آآ في القدم آآ هذا البوت ممكن يكون ممكن يكون واسع يعني رقبة البوت ممكن تكون واسعة. فبالتالي هو يرى هو يرى محل الفرض. يرى الكعبين مثلا من اعلى

97
00:32:00.600 --> 00:32:14.850
فما يفعل ذلك الانسان ممكن يروح جايب مسلا آآ خيط ورابط راس البوت او رقبة البوت رابطها بحيس ان هي تنضم على الساقين فبالتالي آآ آآ لا يستطيع مع ذلك ان ايه

98
00:32:14.850 --> 00:32:27.150
ان يرى محل الفرض هل تحقق الستر تحقق الستر؟ تحقق بالربط تحقق بالربط. هل هذا صحيح؟ ام غير صحيح؟ هل يمكن ان يمسح الان ام لا يمكن نقول يمكن ان يمسح

99
00:32:27.700 --> 00:32:43.500
لان الستر شرط على اية حال ولو بالربط تبقى تنبيه على صحة المسح مع توقف الستر على الربط يعني من غير الربط لن يوجد الستر ولن يتحقق الستر. يصح لا يصح يصح

100
00:32:43.800 --> 00:32:57.600
مع توقف الستر على الربط او الشد او الشد يشد الايه؟ يشد الخف على بعضه البعض. او الشرج الشر نفس الكلام الشرج ان هو يدخل بعض العرى في بعضها البعض

101
00:32:57.800 --> 00:33:16.800
آآ او ضم اجزاء الايه؟ ضم اجزاء الخف الى بعضها البعض او على انضمام الايه؟ الى انضمام الخرق يعني هناك خرق هناك خرق هناك آآ آآ خرق او فتحة في ايه؟ في في الجورب. او في الخف

102
00:33:17.300 --> 00:33:34.650
هي واضحة انت مجرد ما تشد الخف كده تظهر الايه؟ يظهر الخرق لكن آآ يمكن ان ينضم ايه؟ تنضم جوانب ذلك الخرق على بعضها البعض وبالتالي عند عند اللبس لا يرى ذلك الخرق. يبقى انت لو شديت هيظهر الخرق

103
00:33:34.800 --> 00:33:49.700
لكن عند اللبس وانضمام جوانب الخرق على بعضها الى بعضها البعض لا يظهر الخرق. يمكن ان يمسح يمكن ان يمسح لان ليس ليست آآ ليست علة آآ عدم صحة المسح هو وجود خرق

104
00:33:49.900 --> 00:34:07.700
لكن علة عدم صحة المسح هو وجود قدر ظاهر من الايه؟ من محل الفرض تمام؟ نفس الفكرة لو يوجد خرق ولكن جه انسان مثلا بدبوس كده وراح ايه؟ وراح ضامم كده جوانب الخرق على بعضها البعض. آآ آآ

105
00:34:07.700 --> 00:34:27.350
فصار الجورب ساترا هل يصح ام لا يصح يصح؟ ده اشكال ما الفرق بين الستر الكمية وستر الكيفي وما مراد المصنف ها هنا؟ طبعا احنا قلنا وضحنا الفرق بينهما وقلنا ان كليهما مشترط

106
00:34:27.450 --> 00:34:47.550
في المسح على الخفين. لكن مراد المصنف اه ها هنا في ذلك الشرط مراده الستر الكمي المساحة يعني حجم الايه؟ حجم الساتر لان الشرط السابع قال المصنف في الشرط السابع وعدم وصفهما البشر هذا هو الستر الايه؟ هذا هو الستر الكيفي. فالمصنف قد ايه؟ آآ قد فصل بين

107
00:34:47.550 --> 00:35:10.300
بينهما. حتى هناك كثير من المصنفات الاصحاب يذكرونهما شرطا واحدا يعني يعني يقولون يشترط في الايه؟ في الجوربين الستر ثم يفصلون ويذكرون ان هناك ستر آآ المتعلق بالايه بالحجم وهناك الستر متعلق بالكثافة. فيشترطون الستر ويقول فلا يصح المسح على ايه؟ على واسع يرى منه محل الفرض

108
00:35:10.300 --> 00:35:31.250
او يرى منه بعض محل الفرض ولا يصح على المسح على ما آآ ما يبدو منه لون البشرة وغير ذلك سؤال ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط طيب ما الذي يخرج بقى بتارك الشوط؟ يخرج بذلك المسح

109
00:35:31.400 --> 00:35:51.400
على الخف القصير. الخف القصير او اكثر الاحذية المعاصرة. يعني اكثر الاحذية المعاصرة داخلة في معنى الخف القصير. ليه؟ لان الكعبان اللي هم البارزان على جانبي السقف جانبي الساق يظهران من من الاحذية المعاصرة. الجزمة الكوتشي وغير ذلك مما يلبس في

110
00:35:51.400 --> 00:36:16.300
القدمين الان اكثر ذلك يظهر بعض محل الفرض منه طيب او الجوارب القصيرة او الجوارب القصيرة هنا اللي هي الشرابات الانكل اه يظهر منها يظهر منها اه الكعبان يخرج بذلك مسلا المسح على آآ يعني يعني هذا ندرك منه عدم صحة المسح على

111
00:36:16.350 --> 00:36:31.250
جورب مثلا او على خف فيه فيه خرق فيه خرق او غير ذلك مما يبدو منه بعض الايه؟ بعض القدم او بعض محل الفرض تمام؟ هناك خرق بقى او هناك هناك آآ

112
00:36:31.650 --> 00:36:48.850
اه هناك مسلا فتحة تجميلية وهناك فتحات تهوية هناك اي شيء اي شيء يظهر منه محل الايه؟ محل بعض محل الفرض كذلك الخف الواسع الذي يرى منه بعض محل الفرض كالزوربول او الزربول

113
00:36:48.900 --> 00:36:59.150
الزور بيقول هذا هو وهو البوت عارفين اللي اتكلمنا عنه هو هو الزربول الزربول له رقبة واسعة لكن لا يشتاط ان يكون من جلد ممكن يكون من من صوف ونحو ذلك

114
00:36:59.900 --> 00:37:17.800
فالزوربول او البوت او غير ذلك الذي يلبسه العمال آآ عمال البناء والمهندسون مثلا هذا قد يكون قد تكون رقبته واسعة ويرهى منه بعض محل الفرض. هذا لا يصح المسح عليه

115
00:37:22.450 --> 00:37:38.850
السؤال الرابع ما وجه اشتراط ستر جميع محل الفرض. لماذا نشترط ذلك؟ فنقول ان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع اه بينهما فوجب الغسل لانه الاصل

116
00:37:39.150 --> 00:37:57.150
يعني الان انت الان قد لبست آآ قد لبست جوربا فيه خرق. وهذا الخرق ترى منه او يرى منه بعض محل الفرض الان انت تمسح على على الخفين وعلى الجوربين

117
00:37:57.550 --> 00:38:15.050
بدلا من غسل ما تحتهما لان هذين الجوربين قد سترى ما تحتهما الان انت عندك جزء ظاهر جزء ظاهر لا يوجد شيء يعني لا يغطيه شيء ليكون المسح عليه بدل عن هذا الجزء الظاهر

118
00:38:15.300 --> 00:38:32.300
هل انت الان اجتمع في المحل الواحد مسح وغسل ينبغي ان تمسح يعني حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا جمع بين الايه؟ لا جمع بين المسح والغسل. اما ان تمسح واما ان ايه؟ وان تغسل. خلاص الاصل هو الايه؟ الاصل هو الغسل المسح مجرد رخصة

119
00:38:33.250 --> 00:38:51.600
فبالتالي لما لما لم يمكن استعمال الرخصة بسبب ظهور بعض محل الفرد الذي فرضه الغسل آآ سقطت الرخصة ورجعنا الى الاصل وهو الايه؟ وهو الغسل هذا هو وجه اشتراط ستر جميع محل الفرض

120
00:38:55.150 --> 00:39:16.400
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المشي بهما عرفا. يعني يشترط لصحة المسح على الخفين والجوربين ونحوهما ان كان المشي بهما عرفا عندنا اسئلة اولا ما سورة المسألة؟ ما مراد المصنف بقوله عرفا؟ ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ وما مثال الصور الخارجة به

121
00:39:20.900 --> 00:39:40.300
صورة المسألة. ما معنى ان كان المشي به معروفا؟ المعنى ان آآ لابس هذين الخفين او الجوربين عنده القدرة عنده القدرة على ما يسمى في العرف مشيا مع اللبس يعني طالما ان هو يستطيع

122
00:39:40.750 --> 00:40:02.250
ان يمشي قدرا يسمى في العرف مشيا وهو لابس لهذين الخفين او هذين الجوربين فبالتالي هو قد تحقق فيه ملك الشرطة فقط لا يشترط بقى مع ذلك عدم نفوذ الماء ولا يشترط ان يكون مصنوعا من مادة معينة فقط يشترط ان هو يمكن ان يمشي

123
00:40:02.350 --> 00:40:25.100
اه بهما قدرا يسمى في العرف مشيا هذا ولي هذا هو الشرط ما المراد المصنف بقوله عرفا؟ ما مراد المصنف بقوله عرفا نقول المراد ما يسمى في عرف الناس مشيا. يعني ان الانسان يمشي قدرا

124
00:40:25.150 --> 00:40:42.900
ان كان ان يمشي الانسان بهما او فيهما قدرا يسمى في عرف الناس مشيا وهناك تنبيه عند هذه النقطة ان الشيخ ابراهيم العوفي الصالحي رحمه الله تعالى قد نبه في شرحه على الدليل بان العرف ها هنا هو عرف الفقهاء

125
00:40:43.250 --> 00:40:58.500
الحق ان هذا فيه نظر لان الاصل في اطلاق العرف ان يكون عرف الناس. وليس هناك حاجة لصرف الايه؟ لصرف هذه المسألة عن ظاهرها. وان هو ويقال ان المراد بالعرف آآ ها هنا هو عرف الفقهاء. يعني لا حاجة

126
00:40:58.700 --> 00:41:10.000
لا حاجة لذلك لكن المراد ما يتعارف الناس على انه ايه؟ على انه مشي. لان لا نشترط شروطا معينة لكي يكون لكي يكون العرف هو عرف الفقهاء. لكن نحن نشترط ان

127
00:41:10.000 --> 00:41:32.800
كان مطلق امكان المشي ان كان المشي مطلقا كما نص عليه العلامة المرداوي الانصاف فبالتالي يعني فصار العرف ها هنا راجع الى ايه؟ راجع الى عرف الناس ايضا من مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله عرفا اطلاق ان كان المشي

128
00:41:33.050 --> 00:41:48.750
اطلاق امكان المشي يعني ارجاع الامر الى الى مجرد ما يقال عنه في العرف مشيا. فبالتالي اطلاق امكان المشي فلا يشترط مشي مسافة معينة. يعني لا يشترط ان هو الجورب يتحمل ان يمشي به مسافة معينة

129
00:41:49.500 --> 00:42:04.500
او ظروف معينة للمشي ان هو مسلا يمكن ان يمشي به على على الجبال والصخور ونحو ذلك او وكذلك لا يشترط على النفوذ الماء. نعم يعني عدم انفاذه للماء. لا عادي حتى لو انفذ الماء ما فيش مشكلة

130
00:42:04.700 --> 00:42:14.700
او لا يشترط كذلك ان يكون من مادة معينة. طالما ان هو يمكن ان يمشي فيه عرفا لا اشكال. سواء بقى صنع من جلد او من صوف او من او من قمامة

131
00:42:14.700 --> 00:42:35.500
او من خشب او من بلاستيك او غير ذلك. المهم انه المهم انه يستطيع ان يمشي فيهما فيهما عرفا سؤال ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ لماذا نشترط ذلك الشرط نقول لاجل توقف

132
00:42:35.550 --> 00:42:54.800
صحة القياس على الخفين عليه لان هو الذي ثبت في النص ايه؟ الذي ثبت في النص هو المسح على الخفين وكذلك يمكن ان نقول انه ثوتة من خلال النص كما بينا المسح على الجوربين الذين يقوما مقام الخفين في الايه

133
00:42:55.050 --> 00:43:17.200
بالقدم فلكي نقيس غير الخفين عليهما ينبغي اه ينبغي ان ان توجد العلة الموجودة في الاصل ان توجد في الايه؟ توجد في الفرع  من ومن اجزاء العلة الموجودة في الاصل كما بين تكلمنا عن عن

134
00:43:17.500 --> 00:43:30.650
عن دليل القياس من اجزاء العلة الموجودة في الاصل ان كان المشي يبقى هو علة علة جواز المسح على الخفين علة مركبة من عدة اجزاء من هذه الاجزاء ان كان المشي

135
00:43:30.950 --> 00:43:47.350
فبالتالي ان كان الممسوح عليه لا يمكن المشي فيه عرفا فهذا ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص لا هو منصوص عليه لان ليس هذا هو الخوف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآآ

136
00:43:47.400 --> 00:43:58.850
وينصرف اليه الكلام ولا هو ولا يمكن قياسه على المنصوص لان هذا يختلف. ان كان لا يمكن المشي به من اعظم وظائف الخف وهل هي الوظيفة الاصل في الخف اصلا

137
00:43:58.950 --> 00:44:11.050
اه هي ان كان المشي فان فقد ذلك المعنى فلا وجه لقياسه على الايه؟ على الكفر ايضا يبين الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في شرحه العظيم عن العمدة يقول

138
00:44:11.200 --> 00:44:28.500
ولان ما يلبس في الرجل اذا كان ساترا المحل الفرض ويمشى فيه عادة ويمشى فيه عادة فقد شارك الخف في المعنى قد شارك الخف في المعنى. يبقى ان لم يكن يمشى فيه عادة هذا لا يشارك الخف في المعنى

139
00:44:29.050 --> 00:44:44.250
هو يشرف قد شارك الخف في المعنى الذي ابيح له المسح. فيشاركه فيه سواء كان مما يقطع به المنازل والقفار او لا. لا يشترط. لكن يعني المعنى المشترك هو امكان المشي. وليس قطع المنازل والقفار وغير ذلك

140
00:44:44.900 --> 00:44:59.100
ولهذا يمسح على الخف من جلد وان لم يكن له نعل ولذلك وذلك لان المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة الى لبسه وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض اليه لينتقل الفرد

141
00:44:59.100 --> 00:45:14.750
فاذا حصل اللي هو الستر يعني وامكان المشي تعين جواز المسح عليه. تعين جواز المسح عليه فنحن اشترطنا ذلك لان ما لا يمكن المشي فيه لا هو منصوص ولا في معنى المنصوص

142
00:45:20.100 --> 00:45:41.750
السؤال الرابع ما مثال السور الخارجة به؟ فنقول المثال الضيق الجورب او الخف الضيق او الثقيل بما لا يمكن الايه بما لا يمكن المشي معهم يعني جورب او حذاء ضيق للغاية. وانت مقاسك سبعة واربعين ولا ولا اتنين واربعين وجيت تلبس حاجة اتنين وتلاتين. ضيق للغاية. لا يمكن انسان

143
00:45:41.750 --> 00:45:52.900
ان يمشي به. يتعذر ان يمشي به الانسان لشدة ضيقه. هل يجوز ان يمسح؟ لا يجوز ان يمسح. هذا لا يمكن للانسان ان يمشي ان يمشي فيه فبالتالي لا يجوز له ان يمسح عليه

144
00:45:53.250 --> 00:46:11.500
لذلك الثقيل بما لا يمكن المشي معه. يعني آآ مثلا آآ حذاء ايذاء مصمم من حديد ثقيل جدا ضخم اذا يعني اذا قد اذا لبسه الانسان لا يستطيع ان يحركه من مكانه او يحركه بالكاد

145
00:46:11.550 --> 00:46:30.950
هل هذا يمشي فيه الانسان ويروح فيه ويجيء كالخفنة؟ فبالتالي ليس مشاركا للخف في اهم معنى موجود في الخف وهو امكان المشي فلا يصح القياس عليه كذلك ما يتكسر في الرجل بالمشي. يعني هو بمجرد المشي بمجرد المشي آآ

146
00:46:31.000 --> 00:46:49.250
مسافة قصيرة عرفية بمجرد المشي يقع يقع الخف من المشي او يقع الجورب من القدم. او ينثني هذا معنى يتكسر ينثني فبالتالي يظهر محل الفرض هذا لا يمكن ان يمشي فيه الانسان. ماذا يمكن ان يمشي فيه الانسان

147
00:46:50.700 --> 00:47:10.800
كذلك ما يتعذر المشي فيه كرقيق الخرق يعني عندنا اه جورب مصنوع من رقيق خرق رقيقة جدا جدا. يظهر منها اه لون البشرة. رقيقة للغاية وآآ قد خيطت الى بعضها البعض وصارت ايه؟ صارت جوربا. ولقد لبسها الانسان

148
00:47:11.100 --> 00:47:25.300
هذا لا يمكن ان يشبه انسان مجرد المشي آآ تنفتق وتتفتق تلك الايه؟ تلك الجوارب. لا يمكن ان يمشي بها الانسان ولو ما شاف يسير لو مسافة يسيرة جدا. شيء رقيق للغاية. يتعذر اصلا انك ماشي فيه. بمجرد

149
00:47:25.300 --> 00:47:55.850
المشي فيه المشي المطلق بمجرد المشي فيه تتفتق وتتخرق ونحو ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وثبوتهما بنفسهما. وثبوتهما بنفسهما ايه الاسئلة؟ تحليل عبارة المصنف وصورة المسألة؟ وهل المسألة مطلقة؟ ام هناك استثناءات وقيود؟ وما وجه اشتراه ذلك؟ ومثال الصور الخارجية

150
00:47:55.850 --> 00:48:20.100
وذلك الشرط؟ ولماذا فرقنا بين الثبوت والستر في جواز الشد. احنا قلنا في الستر ان هو آآ يشترط سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ولو بربطهما هنا قلنا تبوتهما بنفسهما. بنفسهما. فبالتالي لو كان الثبوت

151
00:48:20.150 --> 00:48:41.650
بشيء خارج كالشد والربط ونحو ذلك لم يصح لماذا بقى اشترطنا جوزنا الربط والشد ونحو ذلك في الستر ولم نجوزه في مسألة الثبوت اولا تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وسورة المسألة

152
00:48:42.350 --> 00:49:00.450
قال ثبو ثبوتهما ثبوتهما يعني ثبوت افين او الجوربين في القدم؟ ما معنى الثبوت الثبوت ان هي ان الانسان بتحركه وبمشيه لا تخرج او حتى ان هو حتى بدون تحرك وبدون مشي لا تسقط من الايه؟ لا تسقط من القدم

153
00:49:00.450 --> 00:49:20.650
لكن تثبت في الايه؟ تثبت في القدم. تثبت في محلها. لا تنثني ولا تتكسر ولا تسقط. هذا ومعنى ان تكون ثابتة في القدم ثبوتهما بنفسهما بنفسهما. طبعا هذا المعنى قريب. قريب وفيه نوع من انواع التداخل بين الشرط السابق هو ان كان المشي

154
00:49:20.800 --> 00:49:40.600
وان كان المشي. والمتقدمون من اصحابنا كانوا اه اه وحتى بعض المتأخرين قليلا كانوا اه يدمجون بين الايه ايه بين الشرطين فيشترطون ان ان يكون ان يكون الخفان اه ثابتين بنفسيهما ويجعلون من ذلك امكان المشي

155
00:49:41.150 --> 00:49:57.500
يشعرون بذلك امكان المشي يعني علامة علامة الثبوت ان كان المشي او العكس يكون امكان المشي ويدل هذا على انهما آآ ثابتين اه لكن الفصل طبعا كان لبيان بعض الايه؟ بعض المسائل الدقيقة المتعلقة

156
00:49:57.550 --> 00:50:16.350
بالشرطين وثبوتهما بنفسيهما بنفسيهما. يعني كلمة بنفسه ما يفهم منها ان هذا الثبوت في القدم يكون بنفس الايه؟ بنفس الجورب. لا يتوقف على شيء خارج عن الايه؟ عن الجوار. لا يتوقف على ربط

157
00:50:16.550 --> 00:50:37.900
ولا يتوقف على شد ولا يتوقف على تثبيت بشيء لكن الجورب بنفسه تابت في القدم لا يخرج من القدم ولا يسقط من القدم هل المسألة مطلقة؟ ام هناك قيود فنقول هناك استثناء. هناك استثناء

158
00:50:38.950 --> 00:50:58.800
يستثنى ما ثبت بالنعلين في القدم. يعني هناك جورب هو بنفسه لا يثبت في الايه؟ لا يثبت في القدم يعني الانسان اذا لبسه يسقط يسقط من قدمه لكن يثبت بالنعلين يعني هو يلبس الجورب ويلبس فوقيه نعل

159
00:50:58.950 --> 00:51:16.650
ويلبس فيه نعناع زي الشبشب كده  عند المعاصرين. يلبس ويلبس في انعل فبذلك النعل يصبح ثابتا في الايه؟ يصبح ثابتا في القدم نقول هذا يصح المسح عليه او يصح المسح عليهما الى خلعهما

160
00:51:16.700 --> 00:51:34.450
يصح المسح عليه على الجورب نفسه او على سيور النعلين او عليهما الى خلعهما. لان الرخصة قد وردت به. هذا على خلاف الاصل ان الرخصة قد وردت به لا نريد ان نفصل في هذا الاستثناء ان شاء الله ليس هذا مقام ذلك لكن ينبغي ان يعلم

161
00:51:38.250 --> 00:51:58.400
ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ ثبوتهما بنفسهما نقول ايضا توقف صحة القياس عليه لان الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يصح المسح عليه. يعني احنا الخف المعتاد هو

162
00:51:58.400 --> 00:52:13.850
ما كان ثابتا ما كان ثابتا في القدم بنفسه. ما لا يثبت وما لا يقوم في القدم ويثبت في القدم هذا ليس في معنى الخف. يعني تخيل مسلا تمام؟ انسان لبس شوال لبس شوال كده لغاية وسطه وربطه

163
00:52:14.000 --> 00:52:27.400
وماشي فيه وهو لابس شوال هل الانسان هذا يصح ان هو يمسح على الشوال؟ لا واضح جدا الفرق في المعنى بين هذه الصورة وسورة الخف ليه يصح القياس؟ نفس الفكرة لو انسان بقى لبس كيس

164
00:52:27.450 --> 00:52:47.000
في رجله وربط الكيس ده من فوق آآ او جاب آآ لفافة او الخرقة ده انه يلفها على رجله واضح الفرق بين ذلك والايه؟ والخف. هناك فرق بين هذه الصورة وبين الخف. فبالتالي هذا ليس خفا وليس في معنى وليس في المعنى الاخرى

165
00:52:47.000 --> 00:53:02.650
الخف قائم بنفسه في القدم ملبوس معروف. شيء ملبوس في القدم. وجرت العادة بايه؟ بلبسه في القدم على هذه الصورة. طبعا لا احنا لنلاقي نشترط ان يكون الملبوس معتادا قلنا ممكن يلبس عادي على الخشب او البلاستيك او نحو ذلك

166
00:53:02.850 --> 00:53:23.900
لكن هذه الصورة هذه الصورة او هذا الملبوس من بلاستيك او غيره يشابه يشابه صورة الخف المعتاد جابه صورة الخف المعتاد فبالتالي الخوف المعتاد هذا يوضع في القدم وتثبت فيه القدم آآ ليس بالشد والربط ونحو ايه ونحو ذلك

167
00:53:24.300 --> 00:53:46.450
فبالتالي ما لا يثبت بنفسه هذا ليس خفا ولا هو في معنى الخف لكي يمكن ان يقاس عليه ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط مثلا اللفائف الا ثائف يعني الانسان كما قلنا يجيب مسلا آآ

168
00:53:46.550 --> 00:54:03.400
يجيب لفافة او يجيب عارفين رباط الضغط رباط الضغط انسان يأتي برباط ضغط كده ويلفه على رجله زي مسلا من جزعت رجله او او غير ذلك. فيلف الايه؟ يلف جميع القدمين وجميع القدمين

169
00:54:03.500 --> 00:54:17.300
برباط ضاغط. هذه اللفائف يمكن المسح عليها نقول هذه اللفائف لا يمكن ايه؟ لا يمكن اه لا يجوز المسح عليها ولا يصح المسح عليها لانها ليست خفة. هذه ليست خفا ولا هي في معنى

170
00:54:17.450 --> 00:54:36.700
اه ولا هي في معنى الخف اه دي مجرد لفافات مجرد لفافات يغطي بها الانسان زي انسان كده غطى رجله بفوطة او غطى رجله بخرقة ضعها على قدمه واصبحت القدم واصبحت ساترة. هل هذا خف او في معنى خف؟ لا ليس بصحيح فكذلك

171
00:54:36.950 --> 00:54:55.250
الا خايف آآ الجورب الواسع جورب واسع مهلهل ينكسر ينكسر في القدمين الثاني هل يمكن ان الانسان يمسح عليه؟ لا يصح الانسان يمسح عليه اه ما لا يثبت في القدم الا بالربط والشد كما ذكرنا كيس الانسان اتى بكيس

172
00:54:55.350 --> 00:55:06.450
ولبسه في ايه في قدمه وربطه من الايه؟ من الاعلى. هل هذا يجوز المسح علينا؟ كل هذا لا يجوز المسح عليه لانه ليس بخف ولا هو في معنى ايه الخوف

173
00:55:11.500 --> 00:55:30.950
سؤال قال لماذا فرقنا بين الثبوت والستر في جواز الشد؟ يجيب عن هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في شرح العمدة فيقول لان الستر ليس هو المقصود في اللبس او لان الستر ليس هو مقصود اللبس. وانما اعتبرناه

174
00:55:30.950 --> 00:55:49.950
لا يجب غسل الباد بخلاف ثبوته. يعني بقى الستر هذا اصلا ليس مقصودا في اللبس. يعني الانسان الانسان يلبس الخفين لاجل الستر الاصل والمعتاد والمعنى الرئيس في لبس الخفين ان الناس تلبس الخفين لاجل الستر

175
00:55:50.750 --> 00:56:13.650
ام آآ لاجل لاجل المشي وان ان يروح الانسان ويشيء نقول الاصل هو الايه؟ الاصل ان يكون لاجل المشي ولاني لكي يروح فيه الانسان ويجيء لكن نحن اشترطنا الستر ليس لانه مقصودا لذاته في الايه؟ في الخف. لكن اشترطنا الستر لاجل المعنى الذي قد ذكرناه. ان كده هيكون

176
00:56:13.650 --> 00:56:37.200
في جزء فرضه الغسل وجزء اخر فرضه المسح ولا يجتمع الامران فبالتالي هنقدم الغسل الستر ليس هو هو مقصود اللبس وانما اعتبرناه الا يجب غسل البادية بخلاف ثبوته بخلاف ثبوت الثبوت مطلوب لذاته. الثبوت معنى معنى مقصود في الايه

177
00:56:37.250 --> 00:56:58.000
سلام بالخف ولانه لو ستر القدم بانضمامه الى بعضه بعض لجاز المسح عليه على المنصوص فهذا اولى فهذا اولى. يعني ايه؟ يعني احنا ذكرنا مما يدل مما يدل على ان اللبس ليس مقصودا

178
00:56:58.050 --> 00:57:12.400
اه الستر اسف ان الستر ليس مقصودا لذاته ان ان حتى لو هناك كان هناك آآ خرق في الايه بالجورب او نحو ذلك وجازب ان هو ينضم بعضه الى بعض

179
00:57:12.650 --> 00:57:28.550
فلا يظهر لا يظهر الايه؟ لا لا يظهر بعض محل الفرض. حينئذ يجوز. فبالتالي وجود يعني ليس الاشكال في وجود خرق او  فتحة او نحو ذلك الاشكال في ظهور بعض الايه؟ في ظهور بعض

180
00:57:28.700 --> 00:57:41.300
اه محل الفرض كما بينا وكما اصلنا. فبالتالي هذا هو المرض الا يظهر شيء من محل الفرض. فبالتالي بقى كان ذلك حصول ذلك بشد او برفط او غير ذلك لا اشكال

181
00:57:41.600 --> 00:57:57.950
لكن ثبوت الشيء هذا هو معنى معنى لا يعوض ثبوت الايمان يكون ان يكون الخف ثابتا بذاته. معنى ايه؟ معنى لا يعوض معنى مقصود ان كان المشي فيه معنى مقصود لذاته

182
00:58:02.050 --> 00:58:27.250
قال المصنف رحمه الله تعالى واباحتهما وطهارة عينهما. واباحتهما واطهارة عينهما هذان الشرطين الخامس والسادس من شروط المسح او شروط صحة المسح على الخفين عندنا اسئلة كالعادة صورة المسألتين لماذا قيد المصنف الطهارة بطهارة العين ولم يطلق؟ يعني ماذا قال وطهارتهما؟ لماذا قال وطهارة عينهما

183
00:58:27.500 --> 00:58:47.950
ما وجه اشتراط ذلك؟ وهل يسقط الشرط حالة ضرورة وما وجه ذلك؟ وما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط اولا ما سورة المسألتين؟ سورة المسألتين الان لو الانسان قد لبس خفا آآ غير مباح

184
00:58:48.350 --> 00:59:01.600
قفا مغصوب مثلا سرق خف ولبسه هل يجوز له ان يمسح عليه؟ لا يجوز له ان يمسح عليه لان هذا الخف اه غير مباح ومن شروط صحة المسح الاباحة. طيب

185
00:59:01.750 --> 00:59:21.150
نفس الفكرة انسان قد لبس خفا آآ مصنوعا من جلد ميتة او مصنوعا من جلد خنزير هل يجوز له المسح على ذلك الخوف؟ لا يصح منه المسح على ذلك الخوف لان من شروط صحة المسح على الخفين طهارة العين وعين

186
00:59:21.150 --> 00:59:35.950
يعني عين ذلك الخوف ليس الطاهر هو نفسه مصنوع من ايه؟ من نجاسة. عينه ليست طاهرية. ليس متنجسا. يعني مكة ويمكن ان يكون نجسا ويمكن ان يكون متنجسا كما بينا في مسألة طهارة الماء

187
00:59:36.000 --> 01:00:01.050
هذا نجس هذا نجس عينه نجسة وليس متهجسا فبالتالي هذا لا يجوز المسح عليه السؤال الثاني لماذا قيد المصنف الطهارة بالعين ولم يطلق ولم يطلق فنقول لان المنهي عنه هو نجس العين

188
01:00:01.450 --> 01:00:25.750
لان المنهي عنه هو نجس للعين فهو داخل فيما ليس مباحا يعني هو اصلا كذلك بعض الاصحاب رضي الله عنهم قد آآ جمعوا بين الشرطين في شرط واحد لان لان معنى الاباحة معنى معنى اشتراط الاباحة داخل فيه اشتراط طهارة العين لان ما لم يكن طاهر العين يحرم استعماله

189
01:00:26.300 --> 01:00:41.500
فبالتالي هو ليس مباحا لكن هو لانه مصنف او غيره من الاصحاب قد آآ قد فصل آآ قد فصلوا هاتين المسألتين لاجل التأكيد على معنى طهارة الايه؟ على معنى العين

190
01:00:41.550 --> 01:01:06.500
لكن نجس العين هذا منهي عنه فهو داخل فيما ليس مباحا وقال في الاقناع وقال في الاقناع بخلاف الايه؟ بخلاف المتنجس. نجس العين لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله بمعنى فيه هو. لكن المتنجس هو اصل الجورب. يجوز استعماله ام لا؟ يجوز استعماله بلا اشكال. لكنه لكنه قد لحقته

191
01:01:06.500 --> 01:01:25.400
نجاسة يمكن ان تطهر تلك النجاسة فالجورب نفسه يمكن استعماله لكن آآ مسلا لا يمكن الصلاة به من اجل وجود النجاسة لانه الان هو يصلي وهو حامل للنجاسة. لا يمكن الصلاة لكن يمكن استعماله يمكن استعماله بخلاف النجسة. يعني نجس العين هذا لا يمكن استعماله اصلا ابتداء

192
01:01:27.000 --> 01:01:51.150
وقال في الاقناع ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه او قدمه يعني بباطنه او بقدمه نجاسة طيب هذا الخف الذي بباطنه بباطن الخف نجاسة هل هو نجس ام متنجس؟ هذا متنجس هو نجس العين ام نجس حكما؟ نقول هو نجس حكما اليس وليس نجسا عينا

193
01:01:52.850 --> 01:02:10.750
فقال في اقناعه ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه يعني بباطن الخف او قدمه يعني او بقدمه نجاسة لا يمكن ازالتها لبنزعه جاز المسخ عليه. ويستبيح بذلك. مس المصحف. يبقى صورة المسألة الان

194
01:02:10.800 --> 01:02:32.550
رجل بباطن الخف نجاسة في باطن الخف نجاسة او في قدمه التي في الخف نجاسة ولا يمكن ازالة هذه النجاسة الا بنزعه بقدمه نجاس الامتيازات هذه النجاسة الا بنزعه يعني لا يستطيع ان يدخل ايه ان يدخل يده ان ايه؟ وان يغسل القدم هذا يعني هذا صعب

195
01:02:32.600 --> 01:02:51.650
فبالتالي وطبعا هيؤدي الى تنجيس اصلا الايه؟ تنجيس آآ محل اكثر لان الماء المتنجس سيحبس فلا يمكن ازالتها الا بنزعه جاز المسح عليه. ويستبيح بذلك مس المصحف. يعني انسان في باطن قدمه نجاسة. هو الان سيمسح

196
01:02:51.650 --> 01:03:04.500
ما زال متنجسا ام لا ما زال متنجسا يستبيح ذلك مس المصحف لان احنا سنذكر ان شاء الله تعالى ان هو يجوز ومسح لا يجوز مس المصحف بعضو متنجس لكن يجوز مسح المصحف

197
01:03:04.500 --> 01:03:21.800
مس المصحف بعضو طاهر وعلى غيره نجاسة هو المتنجس يده ام ام قدمه ام تعجس قدمه؟ المتاجس يده ام ام الخف؟ الخف بيحارب باطن الخف فبالتالي يستبيح بذلك مس المصحف

198
01:03:22.350 --> 01:03:39.850
فان طهارة صحيحة لانه مسح وكذلك يستبيح الصلاة اذا لم يجد ما يزيل به النجاسة وغير ذلك. بس كان احنا ينبغي ان ننبه ان استباحة الصلاة ها هنا بشرط يعني مع عدم مع عدم ما يزيل النجاسة

199
01:03:39.950 --> 01:03:55.350
هي مقيدة بخوف الضرر بالخلع. كأن يكون مسلا في محل برد شديد ويخشى مع الخلع سقوط اصابعه لكن هذا الانسان هذا الانسان ان كان يستطيع الخلع هل يجوز له ان يصلي

200
01:03:55.400 --> 01:04:13.050
آآ بنجاسة بنجاسة في قدمه او في خفه هل يجوز له ان يصلي هكذا؟ نقول لا يجوز له ان يصلي هكذا ان كان يستطيع يستطيع ان هو يخلع الايه؟ يخلع الخوف ليغسل رجليه او لكي او يغسل خفيه او يصلي بغيره من غير ذلك الخف المتنج

201
01:04:13.050 --> 01:04:31.800
لكن المسألة هنا مقيدة بآآ بعدم القدرة على نزع الخف. مثال انسان في في مكان برد شديد جدا ويخشى مع الخلع الضار الشديد  كسقوط اصابعه من الايه؟ من البرد يعني من التجمد

202
01:04:32.750 --> 01:04:53.350
وهذا هذا الشرطي قد نبه عليه العلامة ابن قائد النجدي في في حاشيته على المنتهى. في حاشيته على المنتهى طيب ماذا سيفعل ذلك الانسان؟ ينبغي عليه ان يتيمم لنجاسة القدم. مش احنا عندنا يجوز التيمم للنجاسة كما سنبين ان شاء الله في في

203
01:04:53.500 --> 01:05:11.600
في باب التيمم اننا يجوز عندنا او يجب عندنا التيمم للنجاسة مع عدم امكان غسل النجاسة فيتيمم لنجاسة القدم ولا يعيد الصلاة. هيتيمم لنجاسة القدم لو في نجاسة في قدمه يعني هيتيمم لاجلها وهيصلي ولا يعيدها

204
01:05:11.600 --> 01:05:27.050
الصلاة طيب هل بقى يصح التيمم للنجاسة الموجودة على الخف دي؟ على غير الاصل ويعيد الصلاة ام لا يعيد الصلاة؟ هذه مسألة فيها شيء ايه؟ من النزاع ذكر يعني من جهة الشيخ منصور في حاشية

205
01:05:27.150 --> 01:05:39.750
عشية الاقناع وكذلك الشيخ آآ الشيخ ابن قايد النجع في الجهة الاخرى في حاشية حاشية المنتهى لا يعني لا نريد اي هذا ليس مقام الكلام في هذه في هذه المسألة

206
01:05:39.950 --> 01:05:58.150
ان ذكرت مسلا ايه موضوع تميما للفائدة لكي تدرك ان يعني ايه هذه الصورة ليست مطلقة هكذا السؤال الثاني ما وجه اشتراط ذلك؟ ما وجه اشتراط الاباحة؟ وبالتالي يدخل فيها اشتراط طهارة العين

207
01:05:59.050 --> 01:06:22.650
نقول لان المسح على الخفين رخصة لقد قررنا ذلك واصلناه المرة السابقة ومحل هذه الرخصة الخف الملبوس في القدمين او العمامة مثلا يبقى المسح على الخوفين رخصة ومحلها الخف او الملبوس. فان كان حراما منهيا عن لبسه واستعماله سقطت الرخصة. لان الرخص لا تناط بالمعاصي هذه

208
01:06:22.650 --> 01:06:40.750
قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. وتكلمنا عن هذه عن هذه القاعدة قبل ذلك فلو كان الخف حراما استعماله حرام فالمسح عليه هو جزء من استعمال ذلك الايه؟ ذلك الخف المحرم استعماله. فبالتالي

209
01:06:40.850 --> 01:07:02.100
هذا المسح حينئذ فيه فيه اقرار للمعنى المحرم فيه اجتماع الايه؟ اجتماع بالمحرم بالواجب والمحرم بالجائز فبالتالي يصح وتسقط الرخصة في ذلك. واحنا كنا ذكرنا قاعدة توضح لك الايه اه توضح لك الاشكال اي اشكال يعرض لك في مسألة الايه؟ في مسألة النهي يقتضي

210
01:07:02.500 --> 01:07:23.650
الفساد وهي قولنا الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. دلوقتي لبس ذلك الخف ممنوع شرعا ام لا ممنوع شرعا ونقول الممنوع شرعا كالمعدوم حسا فبالتالي نعتبر نعتبر ذلك الخف معدوم حسنا غير موجود

211
01:07:24.300 --> 01:07:40.300
هل يصح المسح حينئذ مع عدم وجود خف؟ لا يصح انما يجب الايه؟ يجب غسل القدمين فبالتالي نقول ان هو يشترط الاباحة لاجل ذلك لان الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ولان المسح على الخفين رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي

212
01:07:44.050 --> 01:07:58.350
السؤال الان هل يسقط الشرط حالة ضرورة وما وجه ذلك. هذا الشرط هل يسقط يسقط حالة الضرورة ام لا؟ سورة المسألة عندما رجل الان ادبس ولبس ايه ولبس آآ جورب

213
01:07:58.500 --> 01:08:19.250
مغصوب مثلا وبعد ذلك لا يستطيع ان ايه؟ ان يخلعه لا يستطيع ان يخلعه. كان في محل برد شديد للغاية ويخشى على نفسه الضرر لو لو خلعه هل يسقط الشرط؟ ام لا؟ هل يجوز المسح حينئذ ام لا؟ نقول الصحيح ان هو لا يسقط الشرط بذلك

214
01:08:19.650 --> 01:08:33.100
نقول المعتمد المعتمد انه لا يسقط طبعا هناك خلاف ايضا شديد في هذه المسألة بين الاصحاب رضي الله عنهم. لكن المعتمد انه لا يسقط بها لا يسقط بالضرورة. الامام الحجاوي في الاقناع

215
01:08:33.100 --> 01:08:49.700
بهذه المسألة قال ولو في ضرورة يعني يشترط ذلك ولو في ضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف طقوط اصابعه يعني خاف سقوط اصابعه بالخلع مع ذلك لا يجوز له ان يمسح. لا يجوز له ان يمسح

216
01:08:51.750 --> 01:09:09.850
وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليل ذلك الفرع في شرح العمدة قال لانه مأمور بخلعه في الاصل وانما ابيح لبسه هنا للضرورة. يعني هو لو جوزنا لو جوزنا لاجل الضرورة ان يستمر في لبسه

217
01:09:09.850 --> 01:09:32.450
فان مع ذلك لا نجوز له ان يمسح ايه؟ ان يمسح عليه لان هو الاصل ان هو مأمور بخلعه وابيح لبسه هنا للضرورة فقط لكي لا لكي لا اي لا يموت ولكي لا تسقط اه اصابعه. للضرورة فاشبه من لم يستطع خلف خلع الخف الطاهر بعد انقضاء المدة

218
01:09:32.450 --> 01:09:52.350
يعني طبعا احنا عندنا مدة عندنا مدة معينة للمسح طب الانسان لو لو لبس لو لبس الخف مدة وانقضت المدة لكن عجز لاجل مثلا امر كهذا اه ان يخلع الايه؟ ان يخلع الخف. هل يمكن ان يمسح؟ لا يمكن ان يمسح. كذلك هذه المسألة. كذلك هذه المسألة

219
01:09:52.550 --> 01:10:17.800
فان هذه حالة نادرة فعلى هذا يكون حكمه حكم فرضه آآ الغسل وقد عجز عنه لقروح او برد يبقى هذا حكمه حكم من فرضه الغسل وقد عجز عنه لقروح او برد فيتيمم ويصلي. يبقى الحل بقى ان ذلك الانسان ذلك الانسان لن نجوز له ان

220
01:10:17.800 --> 01:10:32.650
يمسح على الايه؟ على الخفين هذه واحدة. طب ما يفعل ذلك الانسان؟ يعني ان كنت لن تجوز له ان يمسح كيف يتوضأ ذلك الانسان؟ فنقول له ستتوضأ سيتوضأ ويتيمم لاجل الايه؟ لاجل القدمين

221
01:10:33.900 --> 01:10:54.250
لانه مسلا كمان به جرح في قدميه او من به قروح في في قدميه. هيتيمم لاجل الايه؟ لاجل القدمين. ويصلي ويصلي لكن هناك هناك تنبيه في يعني ينبغي ان ننبه عليه ان في مسألة الخف النجس. طبعا يبقى لو كان خف مغصوب لو كان خف مغصوب عادي خالص هيتيمم

222
01:10:54.250 --> 01:11:19.450
ويصلي لكن لو كان خفا نجسا فهذا هذا على على ما صححه المرداوي وقد تبعه عليه المتأخرون من اصحابنا هذا ينبغي عليه ان يعيد الصلاة بعد ذلك تمام ليس يعني ليس لاجل انه قد ترك المسح

223
01:11:19.600 --> 01:11:38.100
ولكن انه سيصلي حاملا للنجاسة مع العجز عن ازالتها هذا خاص بمسألة الايه؟ بمسألة الخف النجس اه لان الاصحاب سنتكلم ان شاء الله في اه في شروط الصلاة اختلفوا هناك خلاف كبير بين الايه بين الاصحاب رضي الله عنهم

224
01:11:38.600 --> 01:11:57.400
آآ الذي يصلي وهو حامل لنجاسة يعجز عن ازالتها هل اه هل يعيد الصلاة ام لا يعيد الصلاة؟ هو كده كده لا ينبغي ان يصلي في الوقت. ينبغي ان يصلي حتى مع وجود النجاسة مع العجز عن ازالتها. لكن السؤال

225
01:11:57.900 --> 01:12:15.250
هل يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يزيل النجاسة ام لا فيها خلاف كبير في المذهب وآآ الذي اختاره العلامة المرضاوي وسار عليه المتأخرون من بعده هو اه هو اعادة الايه؟ اعادة الصلاة. فاذا اذا بدينا على ذلك

226
01:12:15.300 --> 01:12:36.050
وهو المختار عند المتأخرين نقول آآ نقول حينئذ اذا صلى بخف نجس يعجز عن عن خلعه فينبغي عليه ان يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يخلع ذلك آآ الخوف وطبعا هذه مسألة مسألة حمل النجاسة مع العجز عن ازالتها سنحققها ان شاء الله في محلها

227
01:12:36.450 --> 01:12:54.700
اه باذن الله تعالى السؤال الخامس ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط طبعا واضحة بينة مثالها مثلا الخف المغصوب اه ونحو زي مسلا الخف المصروخ الخف المشعود وغير ذلك كما تكلمنا في مسألة الماء المنصوب

228
01:12:55.050 --> 01:13:10.450
الخف المغصوب لا يجوز للمسح ايه؟ لا يصح المسح عليه. كذلك جورب الحرير لذكر وانثى ولو صغيرين جورب الحرير يحرم على الذكر ان يلبسها. كذلك يحرم على الايه؟ على الخنث. الاحتمال ان يكون ايه؟ ذكرا

229
01:13:10.500 --> 01:13:34.550
آآ فجورب الحريق انما يجوز للايه؟ انما يجوز للمرأة فقط للانثى لكن آآ يحرم على الذكر ويحرم على الانثى ولو صغيرين طبعا معنى الحرمة طبعا على الصغير كما تكلمنا قبل ذلك معنى الحرمة هل ليس انه يأثم بذلك؟ لكن لا تصح الصلاة. عدم صحة الصلاة هو حكم حكم واضعي

230
01:13:34.700 --> 01:13:48.250
لا علاقة له بالتكليف لكن هو لا يأثم لا يأثم تمام طبعا يعني الامر موضوع عائد المؤاخذ هو الولي لكن الصغير لا يأثم على ذلك. لكن لن تصح منه الصلاة

231
01:13:48.350 --> 01:14:08.500
لن تصح منه آآ الصلاح ان كان مميزا فجور بالحرير لذكر وانثى ولو صغيرين كذلك خف من جلد ميتة او جلد خنزير او نحو ذلك نجس العين يعني قال المصنف رحمه الله تعالى وعدم وصفهما البشرة وعدم وصفهما البشرة

232
01:14:09.100 --> 01:14:28.050
عندنا اسئلة سورة المسألة وجه اشتراط ذلك الشرط وسؤال مهم جدا له علاقة بهذه المسألة وهو ضروري لان يعني آآ يحصل فيه لبس يحصل فيه لبس هو ما معنى الصفيق والثخين والخفيف والرقيق في كلام اصحابنا. لان بعض الناس

233
01:14:28.300 --> 01:14:40.500
يعني يفهم هذا هذه الالفاظ بمعنى غير مراد لاصحابنا ويبني عليه مسائل. يظن مسلا ان الصفيق هو الذي لا ينفذ الماء. هذا غير صحيح. عندنا الجورب الذي ينفذ الماء ان كان

234
01:14:40.600 --> 01:15:03.700
ان كان ان كانت الشروط آآ متحققة فيه يجوز المسح عليه فبالتالي ينبغي ضبط هذه الالفاظ الموجودة في كلام اصحابنا السؤال الرابع ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط صورة المسألة بينة ان كان الجورب خفيفا للغاية خفيفا للغاية. ويظهر لون البشرة

235
01:15:03.800 --> 01:15:15.000
يظهر لون البشرة من خلال ذلك الجورب هذا الجورب لا يمكن ان ايه؟ لا لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه لانه ليس بساتر تمام؟ هذه هي صورة المسألة بينة واضحة

236
01:15:16.050 --> 01:15:31.000
آآ ولو ولو بالشد. يعني هذا الجورب هذا الجورب ان كان عندما هو يعني ان كان آآ ان كان في العادة لا يظهر لون البشرة لكن مع شده في القدم يظهر لون البشرة

237
01:15:31.350 --> 01:15:45.550
او مع الحركة به مع الحركة به ومع الحركة فيه يحصل نوع من انواع الشد الايه؟ شد الجورب فبالتالي آآ يظهر لونه البشرة حينئذ فهذا هذا لا يتحقق فيه الشرط

238
01:15:45.750 --> 01:16:07.900
هذا لا يتحقق فيه الشرط ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ نقول كذلك لعدم صحة القياس. يعني لان صحة القياس على الخف متوقف متوقفة على ذلك على الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الستر هو جزء علة

239
01:16:08.150 --> 01:16:23.150
الستر هو جزء علة لان القدم اذا ظهرت يبقى من العلة من العلل من علة جواز يبقى هناك علة مركبة لجواز الايه؟ لجواز المسح. الجواز المسح على الايه؟ على الملبوس

240
01:16:23.300 --> 01:16:40.650
من اجزاء هذه العلة الستر اجزاء هذه العلة الستر وان هي ليست هي علة ليست مرادة لذاتها ولكنها لكنها مطلوبة ليه؟ لان القدم اذا ظهرت سواء بقى لخرق او لخفة وجب الايه؟ وجب الغصن

241
01:16:40.900 --> 01:16:50.450
يبقى القدم اذا ظهرت سواء بايا ما كان سبب ذلك الظهور. لو كان لو كانت لخفة وجب الغسل. وان كان لخرق وجب الايه؟ وجب الغسل. وان كان لخرق وجب الغسل كذلك

242
01:16:50.850 --> 01:17:04.800
بالتالي لا فرق بمجرد ظهور القدم كأنه كأن هذا الشيء لم يصدر هذا الشيء كأنه لم ايه؟ لم يستر لان الستر المعتبر هو الذي يخفي للون البشرة لانه غير لابس اصلا من ذلك الخف

243
01:17:09.250 --> 01:17:28.400
السؤال الان ما معنى الصفيق والثخين والخفيف والرقيق في كلام اصحابنا وذكرنا اهمية ذلك اه السؤال يقول قال العلامة ابن المبرد وابن المبرد يوسف ابن عبدالهادي الحنبلي المتأخر صاحب جمع الجوامع وغيرها من الكتب النافعة. قال في الضر النقي

244
01:17:28.650 --> 01:17:45.450
الدر النقي هذا الضر النقي في تفسير الفاظ الخرقي تمام؟ يعني يذكر فيه غريب الالفاظ الموجودة في متن الخراقي. قال المراد بالصفيق ما لا يظهر منه ما وراءه. ولا يصف جلد البشرة

245
01:17:45.550 --> 01:18:01.000
تمام؟ يبقى هذا هو المراد بالصفيق الصفيق الذي لا يصف جلد الايه؟ جلد البشر وقال ابو طالب الضرير في شرح الخرقي. ابو طالب الضرير طبعا الامام العلامة ابو طالب الضرير صاحب الحاوي. من اهم كتب المذهب كتاب الحاوي وله ايضا شرح

246
01:18:01.000 --> 01:18:14.900
كنافيس على الخراقي وفيه فوائد زوائد لطيفة جدا فقال في شرح الخلق ان يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. هذا هو معنى الصفيق هو لا يظهر ما خلفه

247
01:18:15.400 --> 01:18:34.400
فقال ايضا العكبري في رؤوس المسائل الامام العلامة العكبري برؤوس آآ المسائل آآ ومن اهم الكتب في ذكر حجج المذهب والذكر الحجج المعتمدة في المذهب قال اذا مسح على الجورب والصفيق الثخين الذي لا

248
01:18:34.400 --> 01:18:55.250
اصف جاز يبقى الصفيق والثخين هو الذي لا يصف البشرة. لا يظهر لون البشرة وقال الشارح الشارح ابن ابي عمر فاما الرقيق فليس بساتر اما الرقيق ليس يبقى ضابط الرقيق والذي ليس بساتر

249
01:18:56.150 --> 01:19:18.200
وقال الموفق في الكاف وان كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح لانه غير ساتر. يبقى ايضا ضابط رقيق والذي ليس بساتر وقال الشارح كذلك وكذلك ان كان الجورب خفيفا يصف القدم. لم يجد المسح عليه لانه غير ساتر. يبقى ايضا الخفيف المراد به هو الذي

250
01:19:18.200 --> 01:19:51.200
يبقى هذا مراد الاصحاب بالخفيف والرقيق وهذا مرادهم بالصفيق والثخيب ما مثال الصور الخارجة به؟ ايضا الامر واضح بين. فنقول كل جورب يصف القدم لرقته وخفته سواء كان من صوف صوف رقيق خالص يرى يرى لون البشرة من وراء ذلك الايه؟ من وراء ذلك الجار او من قماش او غير ذلك او غير ذلك

251
01:19:51.200 --> 01:20:07.100
الجوانب المعاصرة الان فيها جوانب من قماش خفيفة كيف يرى الانسان لما لما تلبس في القدم ويشد والقدم تشد الجورب يرى ساعات احيانا الانسان يمكن ان يرى ايه؟ يرى لون البشر

252
01:20:07.300 --> 01:20:25.050
هذا لا يصح المسح عليه ايضا مما بناه الاصحاب رضي الله عنهم على هذا الفرع ان ما يصف القدم لصفائه كالزجاج يعني هو شفاف يصف القلم لصفائه يعني لكونه شفافا يعني كالزجاج الرقيق

253
01:20:25.300 --> 01:20:40.150
ايضا يخرج على ذلك البلاستيك الشفاف يعني لو في خف من بلاستيك اه شفاف فهذا اه هذا ايضا لا يجوز المسح عليه لان ذلك عندهم يصف البشرة. وما وما يعني والذي يصف البشرة

254
01:20:40.200 --> 01:20:53.400
آآ لا يصح المسح عليه. لان من شروط صحة المسح عدم وصفهما البشرة. فبالتالي يعني خف الزجاج وخف البلاستيك هذا الذي يصف لا يصح. طبعا ان هذه مسألة يعني ما

255
01:20:53.450 --> 01:21:10.450
يعني التطبيق الواقعي لها بعيد لكن مع ذلك بتنبه على قضية ما ان مسألة الصفاء هذه آآ قالها المتأخرون يعني يعني لا اعلم احدا قال بها قول ابن مفلح آآ رحمه الله تعالى

256
01:21:10.950 --> 01:21:25.900
وتبعه تبعه على ذلك الزركشي في شرح الخرقي ثم تبعه لديك اقوام هذا في حدود ايه؟ في حدود اطلاعي لا اعرف احدا من الاصحاب المتقدمين ذكر اه ذكر هذه هذا الفرع يعني

257
01:21:26.800 --> 01:21:50.400
وآآ بل حقيقة مقتضى وظاهر كلام جمهور المتقدمين من اصحابنا وجمهور ائمتنا هو جواز المسح على ايه؟ على مثل ذلك لانهم يذكرون جورب يذكرون خف الزجاج كثيرا ولا ولم يذكروا ذلك تلك المسألة. يعني هم يتكلمون كثيرا عن عن صحة المسح على على على الخف المصنوع من زجاج

258
01:21:50.400 --> 01:22:07.100
مش وانه لا يشترط في الخف ان يكون المنجلد ونصوا على ان من فروع ذلك صحة المسح على على على الخف المصنوع من زجاج ويتكلموا مثلا عن ان مما لا يمكن متابعة المشي في الزجاج الرقيق الذي يتكسر

259
01:22:07.250 --> 01:22:25.800
وذكروا خف الزجاج كثيرا ومع ذلك لم يتكلموا والاصل في الزجاج انه آآ والاصل في الزجاج الصفاء ان هو شفاف فمع ذلك لم ينصوا ولم ينبهوا على ان على انه لا يجوز المسح عليه آآ اذا كان آآ شفافا او اذا كان آآ صافيا يظهر

260
01:22:25.800 --> 01:22:40.450
ما لون البشرة يعني مع مع دعاء الحاجة الى التنبيه يعني فبالتالي ظاهر كلامهم هو هو جواز المسح عليه وهذا هو الاقيس الحقيقة. لكن هذه مسألة تحتاج الى تحرير بالطبع

261
01:22:44.650 --> 01:23:03.100
عندما تتم اخينا نختم بها ان شاء الله تعالى وهو وهي هل يجوز المسح على الجوارب المعاصرة هذه القضية تثار كثيرا وآآ يعني بعض الناس تتكلم فيها والحق الاكثر يعني الاكثر استفزازا هو انك يعني بعض الناس يعني

262
01:23:03.200 --> 01:23:19.150
بعض اهل المذاهب الاخرى يريد ان آآ يفرض وصايا معينة على على المذهب الحنبلي وآآ يخطئ اهل المذهب ويقول لا لا يوجد مذهب يجوز المسح على الجوارب المعاصرة بما في ذلك للمذهب الحنبلي وتجدهم

263
01:23:19.200 --> 01:23:40.150
يعني يتكلمون في المذهب وهم آآ وهم من غير اهله يعني والحق ان هو لا ان وصف وصف يعني يعني الوصف بالمعاصرة او بالقدم اه هذه هذا وصف طردي غير غير مؤثر في المسائل يعني. فبالتالي احنا عندنا مجموعة من الشروط

264
01:23:40.250 --> 01:23:54.300
قد ذكرناه هيدي الشروط ان توفرت في الجورب المعاصر كان بها يجوز المسح عليه. ان لم تتوفر في الجورب المعاصر آآ يعني لم يجوز المسح عليه. وهناك بعض الشروط قد فصلناها وبيناها. لان هناك بعض الشروط

265
01:23:54.500 --> 01:24:13.950
يتمحل بعض الناس ويتكلف اه ليكون نافذة لمنع المسح على الجوارب المعاصرة آآ زي مثلا ان كان المشي ان كان المشوية تصور ان ان كان المشي هذا ان هو يسافر به ويروح به ويجيء ويبين لك كلام الائمة في ذلك وكلام اصحابنا في ذلك

266
01:24:13.950 --> 01:24:25.200
وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان هو لا يشترط المشي في مشي البلدان والخفار وبين المنازل اي مشي يمكن ان يمشون ان المشي عندنا ما يسمى في الايه؟ في عرفي مشيا

267
01:24:25.400 --> 01:24:48.400
لا يشترط على هيئة معينة ولا يشترط في مكان معين ونحو ذلك. نفس الفكرة يتعلقون بالفاظ كالصفيق والسخين والرقيق في كلام اصحابنا. وبينا المراد من هذه من هذه الالفاظ آآ فبالتالي يجوز المسح على الجواب المعاصر ان توافرت فيها هذه الشروط وهي متوافرة في كثير من الجوارب المعاصرة خاصة الجوارب

268
01:24:48.700 --> 01:25:08.850
الجوارب القطنية الثقيلة الرياضية او الشتوية. يعني كثير كثير حتى غيرها كثير منها يعني ينطبق عليه الشروط فيما يبدو والله اعلم. وهي عموما اه اظن التقرير الذي قد ذكرناه في هذه المسألة كافي ان شاء الله في لكي تستطيع اه الحكم على الجوانب

269
01:25:08.850 --> 01:25:24.100
الصبح هل يجوز المسح عليها ام لا؟ لكن من اراد الاستزادة فهناك آآ هناك رسالة كنت قد كتبتها في هذه القضية بالتفصيل وبينت فيها آآ هذه الشروط بالتفصيل اكثر مما ذكرته الان من كلام اصحابنا رضي الله عنهم لمن اراد

270
01:25:24.300 --> 01:25:46.300
اه كاستزادة ونكتفي بهذا القدر. اسأل الله جل وعلا ان ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يرزقنا العمل بما اه بما نتعلم وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ساسأله العافية في الدنيا والاخرة

271
01:25:46.300 --> 01:25:54.250
اخرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته