كونه لمس بشهوة ووجد مع ذلك شهوة مظنة لكذا. نقول لوجود فارق في الحقيقة. يعني العلماء وجدوا فارقا وهذا صحيح. صحيح. في فرق ما بين خد بالك ان احنا نفرق بين الايه حرف اليد اللي هو سيف اليد لأ لأ الذي الموجود حرف اليد اللي هو الموجود بين الاصابع القدر الذي يخلل في الوضوء. نقول هذا ايضا ان مس به فانه يدخل لكن لو قال مسه بيده سوى ظفره او غير ظفره او الا ظفر الا الظفر. كده يبقى ده استسناء فبالتالي هو كده في حكم الايه في حكم المتصل لكن لما قال مسه بيده لا ظفر كانه ها هنا غاية بين الظفر واليد من اصح واشهر واحوط فنقدم ايه ونرجح بذلك. يعني لو اصلا وصلنا الى هذه المرحلة لكن هو الامر منتهي من قبل ذلك طيب نقول طيب خلاص احنا كده اثبتنا مسألة ان من مس لان هو يعني لان هو في واحد من الاتنين تقض وضوءهم بس احنا مش عارفين هو الف ولا باء. فبالتالي ما زال هناك احتمال ما. فبالتالي الف لا ينبغي عليه ان هو يعيد الوضوء. ولا باء ينبغي تمام الاطلاق في لفظ المصنف يدخل فيه ما ذكره واكد عليه بعد ذلك ولو كان الملموس ميزا او حجوزا او محرما طب ما دليل بقى هذا النقد؟ وما دليل قيوده؟ نقول قال الله سبحانه وتعالى الرجل ذكره واذا مست المرء فرجها بوضوح. نص النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الانثى. فهذه الرواية حتى ان قيل بان هي فيها مقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد شرعنا في الكلام عن نواق اقتضي الوضوء والان نذكر شيئا من هذه النواقض نكمل بذكر شيء من هذه النواقض. قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى الرابع اي من نواقض الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن ولا مس محل الفرج البائن فبالنهاية يعني يعني يحتج بها في السياق اللي احنا بنتكلم فيه ده لان احنا لن لن لا نبني الحكم على مجرد هذه الرواية بمجردها. ده احنا عندنا مجموعة كثيرة من يبقى هذا الرابع من نواقض الوضوء. عندنا مجموعة من الاسئلة اولا تحليل عبارة المصنف. العبارة يعني مطرعة بالقيود جهات تريد ان ايه؟ ان نحلل العبارة. ثانيا ما ضابط الفرج؟ ما الذي يطلق عليه فرش؟ الثالث ما دليل هذا الناقد وقيوده؟ يعني ما دليل قيوده كذلك. الرابع هل الظفر في حكم المتصل او المنفصل؟ وما الفرق بين حكمه في الوضوء؟ وحكمه ها هنا في النقض يعني؟ طبعا كنا اشرنا الى هذه المسألة في الكلام عن عند الكلام على الوضوء على صفة الوضوء لكن يعني نشير اليها اشارة سريعة ونذكر بها ها هنا. آآ الخامس من الاسئلة ما الحكم اذا مس فرج الخنس المشكل؟ ما الحكم اذا مس اذا مس المرء فرج الخنث المشكلة اولا عبارة المصنف عبارة المصنف. المصنف قال مسه بيده فرج الادمي تصل بلا حائل. بلا حائل. او حلقة دوره لامس القصتين لاخر الكلام. طب نريد الان نقف عند هذه الالفاظ ونحللها قال مسه مسه ما المراد؟ ما المراد بالمس؟ المراد بالمس اللمس اللي هو الجلس. المراد بالمس اللي هو اللمس اللي هو الجس طيب هناك سؤال آآ يطرحه الفقهاء او جماعة من الفقهاء هل المس هو واللمس ام آآ هما مختلفان؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ان المس هو اللمس واللفظان مترادفان ومن فرق بينهما فقد فرق بين متساويين او مترادفين لكن ذكر الشيخ العلامة ابن قدس في حاشيته على المحرر وكذلك في حاشيته على الفروع ان الفقهاء يطلقون المس او يذكرون المس ويريدون بذلك المس باليد خاصة. ويذكرون اللمس ويريدون بذلك اللمس بجميع البدن او بجميع البشرة طيب هل هناك تعارض بين كلام الشيخ شيخ الاسلام وكلام العلامة ابن قندس؟ نقول ليس هناك تعارض بل الجمع بين الكلامين هو الصحيح المختار. ان في اللغة وفي الاصل ان اللمس بمعنى المس وانهما مترادفان فيقال اللمس باليد ويقال المس باليد ويقال مثلا اللمس بالذراع والمس بالذراع المس واللمس مترادفان من حيث الاصل باللغة لكن لكن اه في اصطلاح الفقهاء وفي لغة الفقهاء يكثر يكثر استعمال الفقهاء للمس بمعنى المس باليد دي خاصة وكذلك يكثر استعمالهم للمس بمعنى اللمس بجميع البشرة ولا يختص ذلك باليد دون غيرها. طيب قلنا مسه بيده. نقول يصدق ذلك الكلام على آآ يعني يعني على كل ما يسمى مس. يعني نقول الناقد او ينتقض الوضوء بكل ما يسمى مس بكل ما يسمى مس. فبالتالي مثلا آآ نحن لا نشترط ان يكون آآ ان يكون ذلك امساكا. يعني نحن لا يشترط مثلا ان يمسك الذكر بيده. يعني نقول فقط المس. يعني ينبغي ان ننتبه لدقة الفقهاء مجرد المس ينقط مجرد المس. فكل ما يصدق عليه انه مس ينقض عندنا. ويخرج بذلك ان يلمس المرأة بان الناقض هو ان تمس لا ان تمس الناقد ان تمس فرج الادمي لا ان يمس فرجك هذا هو مقتضى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الشيخ مرعي مسه بيده فهذا مجرد نحلل الكلام ونذكر المفهوم من هذه الالفاظ هذا هو المفهوم وهذا الذي سيؤكد عليه الشيخ مرعي رحمه الله تعالى بعد ذلك طيب مسه بيده بيده. اولا ما المراد باليد؟ ما المراد باليد؟ الفقهاء من اصحابنا وغيرهم يذكرون انه اذا اطلق اليد اذا اطلقت اليد سواء في كلام الفقهاء او في كلام الشارع او في اللغة فالمراد باليد فالمراد باليد. اه خاصة في كلام الشارع فالمراد باليد من رؤوس الاصابع الى الكوع ضاد باليد من رؤوس الاصابع الى الكوع. طبعا الكوع ها هنا ليس المرفق. انتم الان تفرقون بين الكوع والمرفق. الكوع الذي يكون في الايه الابهام عند الرسخ فالمراد الى الايه؟ الى الرسغ يعني من رؤوس الاصابع الى الرسغ او الى الكوع ويعني هذا القدر هو الذي يقطع في اه في حد السرقة هذا القدر هو الذي يغسل في اه عند قيام عند قيام القائم من نوم ليل ناقض اه هذا القدر هو الذي يستحب اه غسله في بداية الوضوء فهذا هذا هذا هو اليد. اذا اطلقنا اليد واذا اطلق اليد في كلام الفقهاء فهذا هو القدر المراد. يبقى مسه بيده. لما قال المصنف رحمه الله تعالى مسه بيده فهمنا من ذلك انه يدخل جميع اليد لانه لم يخصص جزءا معينا من اليد. فان مس بباطن اليد ان تقضى الوضوء. وان في ظاهر اليد انتقض الوضوء. وان مس بجانب اليد او بحرف اليد انتقد الوضوء. بما في ذلك حرف اليد الذي هو بين الاصابع. يعني مش فقط دخل في معنى اليد فكل كل ما على اليد من بشرة كل يعني كل بشرة داخلة في حد اليد ان مس بها او ان مس بشيء منها انتقض الوضوء. طبعا هذا قدر مهم. هذا قدر مهم لان هناك مذاهب اخرى كمذهب كمذهب الشافعية النقد فقط بايه؟ النقد فقط اه اه بباطن اليد بباطن اليد. فنحن نقول جميع اليد. جميع اليد طيب يبقى دخل جميع اليد لانه لم يخصص جزءا معينا من اليد وخرج ما سواها لانه آآ قيد المس فبالتالي ان مس ببقية الذراع لا اشكال فيه لا ينتقض الوضوء. ان مس ببشرة الظهر ببشرة البطن ان مس بالفم لا اشكال في ذلك الا ان مس بايه؟ الا ان مس اه يعني يستثنى من ذلك الايه؟ المس للذكر هناك فيه تفصيل فيه لكن خلينا نعيش في القبر الذي يذكره المصنف. آآ يبقى ان مس ببشرات بقية الذراع نحو ذلك هذا لا ينتقض الوضوء. نعم قد ينتقض الوضوء من جهة ناقد اخر. وهو مس الجنس الاخر بشهوة. هزا عنهم ان شاء الله تعالى. لكن نحن نتكلم في حدود ذلك الناقض. بضوابط ذلك الناقد. فبالنسبة لذلك الناقد فقط الامر متعلق باليد فجميع بشرة اليد داخلة في في الكلام ويخرج ما سواه. مسه بيده الادمي فرش طبعا هو قال فرج واطلق لم يخصصه بفرج معين فبالتالي يدخل في ذلك ذكر الرجل ويدخل قل بذلك او ذكر الذكر عموما يعني. يدخل في ذلك ذكر الذكر ويدخل في ذلك قبل الانثى. ان قبل الانثى يصدق عليه انه فرج وذكر الذكر يعني يصدق عليه انه فرج. طيب ويخرج بذلك يخرج وجوب ذلك مس سوى الفرج فبالتالي ان مس ان مس بيده آآ آآ ان مس بيده الخصيتين كما قال الايه؟ كما قال الشيخ مرح. ونبه عليه الشيخ مرعي. ان ان مس الخصيتين او مس الانثيين هل ينتقد بذلك؟ لا ينتقد بذلك لا ينتقض بذلك الا ان كانت امرأة وتمس خصيتي رجل اه بشهوة هذا ناقض اخر. يبقى نريد ان نركز نحن الان نتكلم عن هذا الناقد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المباشر دون الفرج بالوضوء من غير استفصال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اتاه رجل يسأله ان هو اتى امرأة ففعل ففعل بها كل ما فمس سوى الفرش اللي هو يعني هو ليس خاصا بشهوة او بغير شهوة. لكن مسلا ننقد الاخر نقيده بالشهوة. لكن هذا الناقد ليس خاصا اه اه بوجود شهوة وليس مقيدا بوجود شهوة. طيب يبقى مس سوى الفرج باليد لا ينقض الوضوء بمجردها فيدخل في ذلك لو مس الخصيتين لا ينقض. مس الانثيين لا ينقض وهكذا طيب من ذلك ايضا مس محل الفرج البائن من اصله. البائن يعني المقطوع المقطوعة. طبعا هذا واضح في الايه؟ هذا واضح في ذكر الرجل. يعني لو قطع ذكر رجل من اصله من جذره لم يبقى منه شيء. يعني الموضع الذي قطع منه هذا لو مسه بيده هل ينتقض وضوءهم؟ لا نقول لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لان الناقد هو مس الفرج. هل هناك فرج اصلا؟ ليس هناك فرج. الفرج قطع يعني قطع جميعه لم يبقى منه شيء. فبالتالي مجرد المحل هذا ليس لا يصدق عليه انه فرج ناقض متعلق بالفرج. طيب مسه بيده فرج الادمي. الادمي هذا هذا اطلاق اطلاق الادمي هذا ليس ليس مخصصا بجنس معين او بنوع معين من انواع الادميين. اي ادمي فيدخل فيه ذكر او انثى الذكر الادمي والانثى ادمي صغير او كبير حي او ميت مش الميت ده ادمي يدخل ام لا يدخل يدخل حي او ميت صحيح واو اشله صحيح الفرج اهو الفرج ادمي صحيح الفرج او اشد الفرج. هذا واضح في الذكر. ذكر الرجل قد يكون اشل هو حي ليس بميت ما فيهوش غير غرغرينة مسلا ولا مقطوع عنه الدم ونحو زلك هذا حي خلاص؟ لكن اشهل اشل تمام؟ لا يعني مسلا لا يشعر به لا ينتصب او نحو ذلك. هذا اشل اشل ده ده يعني يسمى فرج ادمي ام لا يسمى فرج ادمي؟ فرج ادمي حتى لو كان ايه؟ حتى لو كان اشل فارجع صحيح او اشل منه او من غيره لان هو الرجل مثلا الرجل. لو مس ذكر غيره. هل يصدق عليه انه مس بيده فرجا ادمي؟ يصدق عليه. لو مس فرج نفسه هل يصدق عليه انه مس فرج الاذان؟ يصدق عليه. يبقى منه او من غيره. يبقى انتبه لدقة كلام الفقهاء هذا هو المراد من تحقيق العبارة وخرج غير ادمي كبهيمة. يبقى اذا لما قال المصنف مسه بيده فرج ادمي او فرج فهمنا بذلك ان ذلك الناقض لا يتعلق بمس فرج البهيمة انه قال الفرج الادمي. فبالتالي مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء مسه بيده فرج الادمي المتصل. يعني الفرج يكون متصلا بالجسد. فخرج مس الفرج البائن. البائن يعني الرجل قطع ذكره. طيب هذا الذكر بعدما قطع هل هذا ينتقض الوضوء بمسه؟ اقول لا ينتقض الوضوء بمسه. لان المصلي مثقال فرج الادمي المتصل. نحن الان نحلل عبارة المصنف سنأتي الى دليل ذلك. يعني عندما اقول لان المصنف قال كذا طبعا قول المستنف بنفسه ليس حجة ليس دليلا لكن انا الان احلل عبارة المصنف. انتم تفهمون ذلك. سنوضح الادلة الدليل بعد ذلك. خرج مس الفرج البائن. لان المصنف بل المتصل المتصل. لكن نقول انه رد الفرج. ان رد الفرج. وصار حيا فله حكم متصل. يعني الان رجل قطع ذكره. تمام؟ انتم عارفين بقى نسمع هذا الكلام كتير. مراته قفشته خلاص وهو وهي وهو بيخونها ونحو ذلك في الصدق يعني ايه مفترية شوية وعصبية كده فايه قطعت له ذكره. طيب يعني انا اقول ان الراجل موجود في مكان محترم شوية وفي جراحة اوعية دموية دقيقة وجراحة تجميلية دقيقة يعني جراحة دقيقة الجراحون استطاعوا ان هما يردوا الذكر مرة اخرى وعاد حيا. ما المراد بانه صار حيا؟ يعني تدفقت اليه الدماء. مش مجرد جلدة ميتة هو اصلا لو جلدة ميتة مع الوقت كده كده ايه هتتآكل وهتفسد كده كده. لكن لكن آآ يعني صار حيا وعادت اليه يعني تدفقت اليه الدماء هذا حتى ما يعبر به الفقهاء. يعني الشيخ منصور يذكر في الحاشية. ان مراد صار حيا يعني آآ آآ او هو تعبر بانه عادت اليه حرارة الدم. او رد بحرارة الدم. وجدت فيه حرارة الدم بعد الرد. هذا المواد بقولنا صار حيا. يعني ردت في حرارة الايه؟ حرارة الدم. حتى لو كان اشل. يعني حتى لم يستطع ان اه يعني يعني ان ينتصر بعد ذلك حتى لو كان لا يشعر به بعد ذلك الاعصاب الحسية يعني غير موجودة. يعني لا يشعر بها وقطعت لم يستطيعوا ان هم يصلوا ومرة اخرى لكن في الاخر فيه حرارة الدم فهذا وهذا متصل وحي فله حكم الفرج. تمام؟ فرج ادمي متصل بلا حائل بلا حائل فخرج ما كان بحائل فخرج ما كان بحائل يعني لو مس من وراء حائل تمام هذا ليس داخلا معنا في هذه المسألة. خرج ما كان بحائل. وليس بمس للفرج في الحقيقة. ليس يعني في حقيقة الامر هذا ليس بس لان المس ينبغي ان يكون فيه مباشرة مباشرة البشرة للبشرة هذا الذي يكون مسا. اما ما كان من وراء حائل فليس بس في الحقيقة ليس بمس في الحقيقة وان كان يسمى مسه لكن ولاجل انه يسمى مس وان كان ليس بمس في الحقيقة ولكن يكفو اطلاق المس عليه لذلك احتاج الفقهاء ان ينبهوا على ذلك بقولهم بلا حائل قال او حلقة دبره دخل في ذلك يعني عطف على الفرج فرج الادمي المتصل او حلقة دبره يعني بلا حائل ايضا او حلقة دبره فبالتالي الامر خاص بحلقة الايه؟ الدبر. خاص فقط بحلقة الايه؟ الدبر اه لا مس قصتين ولا مس محل الفرج البائن وهذا اصلا قد اخرجناه بتحليلنا السابق لكلام المصنف وانما يذكره المصنف من باب تأكيد لكن كلامه اصلا كلامه اصلا كان يخرج هذه القدرة التي قد ذكرها هي مخرجة لهذه الامور مخرجة لمصر الخاصتين ومخرجة لمس محل الفرش البائن لكن المصنف يريد ان يؤكد على هذا اه اه لاجل اسباب منها ان هو قد يعني يعني يشتبه ذلك ويشتبه ذلك عليك. من ناحية ومن ناحية اخرى لان هذا مما وقع فيه الخلاف آآ فبالتالي هو يؤكد على موقفنا او الموقف المعتمد تجاه هذه المسألة الخلافية ايضا نزيد على ذلك ان اطلاق المصنف اطلاق المصنف فيما سوى ذلك يدل على اشياء. يعني المصنف اكتفى بهذه القيود. فبالتالي نظام اخر كلام المصنف ان سواء كان المس سهوا او عمدا هذا هو الصحيح لان المصنف لم يقل عمدا فبالتالي بما انه سكت بما انه سكت يبقى هو يريد ان سواء كان ذلك المس سهوا او عمدا. يريد ان هذا المس سواء كان ذلك المس لشهوة او لا انه سكت لم يخصر ذلك بالايه او لم يقيد ذلك بالشهوة. سواء كان ذلك من ذكر او انثى لاي منهما. من ذكر او وانثى لاي منهما تمام؟ يبقى مس الذكر لفرج ذكر مس الذكر لفرج انثى مس الانثى. لفرج انثى مس الانثى لفرج لفرج زكر مس الذكر لفرج نفسه مس الانثى لفرج نفسها كلها. كل هذه الاحتمالات داخلة لان المصنف لم يقيد. فالمصنف اطلق. وهذا هو الصحيح المعتمد السؤال الثاني ما هو ضابط الفرج؟ انتم تقولون مس بيده؟ فرج الادمي مس بيده فرج الادمي. طيب ما هو ضابط الفرج؟ ما القدر الذي يسمى فرش؟ فبالتالي خارج هذه الحدود لا نقول انه آآ انه مس فرج الادمي. فنقول الفرج الذكر جميع الذكر اللي هو القضيب. فرج الذكر جميع الذكر الى اصول الانثيين الى اصول الانثيين فلا نقض بمس الخصيتين. يبقى من يعني يبقى يبقى جميع الذكر الى اصول الانثيين للحد الفاصل ما بين ذكر اللي هو القضيب واوائل واصول الانثيين او الايه؟ او الخصيتين هذا هو القدر الذي يسمى فرج. ما وراء ذلك ما بعد ذلك لا لا يسمى فرجا لا يسمى ذكرا فهذا هو القدر الذي ايه ينتقض الوضوء بمسه من الذكر. طب من الانثى؟ فرج الانثى ما بين شفريها. او شفريها فيها ما بين شفريها او شفريها. والمضاد ها هنا لان في علم التشريح المعاصر. عندنا آآ ان هناك اه اه هناك شفران اه اه اصغران وشفران اه اه كبروان اه او شفران اه داخليا وشفران خارجيا ونحو ذلك. اه فالمراد ها هنا في كلام الفقهاء عندما يطلقون ويقولون ما بين شفريها او ما بين شفريها لغتان. المراد الشفران الازهران اللي هم بيسميان تمام؟ او الداخليان. ما بين شفريها ما بين شفريها اللي هي يعني اللي هي الشوفان اللي هم اللابية مينورة لما يسمى في الايه؟ آآ في في الطب وفي التشريح اللابيا ميمورة. اه هم هم دول الشكران اذا اطلقا في كلام الفقهاء وحتى في كلام الايه؟ في كلام في كلام يعني في كتب الطب العربية القديمة ديما يعني هذان هما الشفران او الشفران فنقول فلا نقضي بمسهما فلا نقض بمسهما طبعا ما ما بين الشفرين اللي هو مخرج البول ومخرج الايه؟ ومخرج الولد والحيض ومخرج المني. يعني هذا يعني هذا هو الايه؟ هذا هو والفرش هذه المخارج او وهذا هذان مخرجان هما الفرج. لان هذا الموجود ما بين الايه؟ الشفرين. فنقول الفرج هو ما بين الشفرين. الشفران ليس داخلين. فنقول فلا نقض بمسهما. فلا نقض بمسهما او ما يليه يليهما. يعني ما وراء ما يعني ما وراء الشفرين ما بعد الشفرين ليس داخلا في فرش المرأة الشفران نفسهما آآ ليسا داخلين في فرج المرأة. الفرج هو ما بين ما بين الايه؟ ما بين الشفرين او الشفرين. السؤال الثالث ما دليل هذا الناقد وده طيب نقول اولا حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. ادراه الامام ما لك رؤوف. الامام الشافعي رواه الامام احمد ورواه غيرهم وصححه الامام احمد وصححه ابن معين. وقال البخاري اصح شيء في الباب حديث بسرة رضي الله عنها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. ايضا روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا افضى احدكم بيده الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. فقد وجب عليه الوضوء. هذا رواه الشافعي ورواه الامام احمد في وفي رواية له وليس دونه ستر. يعني اذا افضى احدكم بيده الى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ويقول ايضا روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس وبالرأي. فعلم انهم قالوه عن توقيف وقال الشيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة ولا يعارض هذا ان جماعة من الصحابة جاء عنهم نفي النقض به لان مستند النافي يجوز ان يكون هو التمسك باستصحاب باستصحاب الحال والبراءة الاصلية. لذلك عندنا قاعدة في الترجيح عندنا قاعدة الترجيح ان ان المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي لاجل ما ذكره الشيخ لان الناس ها هنا متعلق بالبراءة الاصلية. هو والله بيقول لك انا لم يبلغني انا لم يبلغني شيء في النقد بالايه؟ بالنقد بالنقد بمس الذكر فبالتالي انا اقول لك لا نقض بمس الذكر لكن لكن الفئة الاخرى من الصحابة وهي فئة ليست بالقليلة تقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يثبت النقض بمس الذكر فبالتالي نقول انه ينتقض الوضوء بمس الذكر ومعلوم ان من علم حجة على من لم يعلم. من علم حجة على من لم يعلم. فبالتالي نقدم ها هنا المثبت على الايه؟ على النافي آآ ايضا طبعا لان هذه الفئة من الصحابة يعضد كلامهم ذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعضد كلامهم ذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هناك اعتراض هناك اعتراض يعني انا قلت ان هناك هناك فئتان من الصحابة مختلئي آآ بينهما خلاف والفئة الاولى صحيح نحن نقدم قولها في الجملة عشان من علم حجة على من لم يعلم والمثبت كلامه مقدم على النافي. لكن آآ لكن آآ آآ اه انه انا اقول ايضا هؤلاء يعضض كلامهم او اه او حتى يعني طبعا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول الصحابة لكن يعني مما يؤكد اه وجهة نظرنا ان هؤلاء يعني اه ان هؤلاء افتوا بما عندهم من العلم الذي لم يكن عند هؤلاء ممن نفى الصحابة ان روي انه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح انه امر بالوضوء من مس الذكر لكن قد يعترض علينا معترض ويقول ان ايضا الفئة الاخرى لها ان تتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه قد روى قيس ابن طلق عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. هل عليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك انما هو اه بضعة منك او بضعة منك هذا رواه الخمسة. رواه الخمسة. الخمسة اللي هم اصحاب السنن الاربعة. بالاضافة للامام احمد اه آآ رضي الله عنه طيب ايه ما ما الجواب؟ ما الجواب؟ عندنا عدة اجوبة على ذلك الحديث. اولا التضعيف مطلقا. يعني من الاول كده حديس ضعيف. لن ننظر فيما سوى ذلك الحديس ضعيف. وقد قال الامام النووي ان هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. قال النووي ان هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. فبالتالي يعني ايه؟ نوفر الكلام في تعديد من ضعفه من العلماء الكبار. هل هذا حديث ضعيف؟ ثانيا ثانيا نجيب بالجمع يعني ان سلمنا انه صحيح وهذا فعل فرض التسليم. لكن نحن نقول حديث ضعيف والامر انتهى. لكن على فرض التسليم نجيب بالجمع نجيب بالجمع. وان هذا الحديث حديث قيس ابن طارق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على بس آآ على المس من ايه؟ من وراء حائل. يعني المس من وراء حائل. طبعا هو هو قال يمس ذكره. يمس ذكره. فنقول الاصل ان احنا المس يكون من غير حائل. فهذا تأويل بغير ايه؟ بغير دليل. نقول لا عندنا دليل. عندنا دليل هو مجرد الجمع بين نصوص التماس الجمع بين النصوص. وفي حد ذاته دليل. يعني عندها نص اخر. فبالتالي آآ وجود هذا النص يجعلنا مما يدافع لنا ان نؤول ذلك النص. خاصة ان هو عادي المس بيطلق ويراد به ما ايه؟ اه اه ما يكون من وراء حيل. مما يؤكد على هذا المعنى وعلى هذا الفهم انه قال يمس ذكره وهو في الصلاة. هو في الصلاة. والاصل في ذلك ان يكون من وراء حائل يعني الرجل في العادة لا يدخل يده في ايه؟ في ثيابه ليمس ذكره من غير حائض وفي الصلاة. وهو في الصلاة لكن انما يكون ذلك من ايه؟ من وراء الثياب. فبالتالي نقول الايه؟ يعني ان سلمنا صحة الحديث فنجيب بالجمع بين الحديثين الحديس المذكور حديث بسرى رضي الله عنها على اصله وعلى ظاهره وهذا الحديث محمول على المس من وراء آآ الثياب اه ايضا ايضا طبعا حتى يعني يعني بعض الناس قد يعتبر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك اه ان ان ان اه اه ان هذا يدل ان الذكر ان هو لا يريد الذكر يريد نفس الايه نفس الفرج يعني قل لا ليس ليس دالا على هذا. بالعكس بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا موطن يتساوى فيه تلت تتساوى فيه تلك البضعة بغيرها. آآ والاصل ان الذكر ليس كذلك الأصلي يختلف الذكر يختلف الذكر هذا يعني له احكام خاصة به له احكام متعلقة بالطهارة خاصة به له احكام متعلقة مسلا بالزنا بالجلد وبثبوت المهر ونحو ذلك. فالذكر ليس مجرد وضع تختلي مثل بقية الايه؟ مثل بقية اجزاء الجسد. تمام؟ بمجرده يعني له احكام خاصة به ونحن نعلم ذلك في الطهارة له احكام خاصة به واستنجاء له احكام اه خاصة به في مسه عموما. خلاص له احكام خاصة به آآ آآ آآ في مسلا في شيء استمناء له احكام خاصة به في شيء كالجماع له احكام خاصة به فمعلوم انه ليس ليس كغيره مطلقا. لكن كأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم انه لما كان ذلك من وراء الثياب كان كغيره كان كغيري كمن كان كغيره من اجزاء الجسد لما كان ذلك من وراء الثياب. هذا قد قاله هذا التأويل والتوجيه قد قاله جماعة من العلماء من اصحابنا ومن غيره ايضا مما يوجب به يعني ان يعني ان لم ترد للجمع جاوبنا بالايه؟ جاوبنا بالنسخ. جاوبنا بالنسخ. لان آآ لان طلق هذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل اوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة يعني في اوائل مدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. اما الاحاديث الاخرى حديث بشرى فقد روي كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه هو اسلام ابي هريرة رضي الله عنه كان متأخرا كان متأخرا. فبالتالي نقول ان آآ آآ ان هذا الحديث يعني لو على فرض ان هو لن نجمع وعلى فرض ان هو بصحيح فنقول ان هو منسوخ. فنقول ان هو منسوخ. ايضا مما يرجح ان او انه منسوخ لانه قد يقال يعني لماذا تقولون ان ان هذا الحديث هو المنسوخ وليس حديث بشرى؟ هناك عدة اجوبة هناك عدة اجوبة منها ما ذكروا ان ان قدوم طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كان متقدما مقارنة مثلا باسلام رجل كابي هريرة رضي الله عنه. ايضا كذلك نرجح نسخ ذلك ان آآ بالترجيح بتقديم الناقل عن الاصل على المبقي. يعني احنا لو عندنا حديث عندنا حديث عن الاصل وحديث اخر مبقي على الاصل نقدم الحديث الناقل عن الاصل. يعني السؤال هل الاصل هل الاصل هو النقض بمس الوضوء اه بمس الذكر ام لا نقول لا الاصل عدم النقد. الاصل عدم النقد آآ بدليل ان في هناك مجموعة من الصحابة فكانوا يفتون بعدم النقد الاوجه الاوجه يعني في توجيه ذلك انهم لم يبلغوهم اه ان ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي انت ان لم يكن عندنا ذلك عندنا ذلك النص حديث بشرى رضي الله عنه ان لم يكن عندنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. آآ فالاصل اصل ان ان بس الذكر ينقض ام لا ينقض؟ قل الاصل ان هو لا ينقض. طيب الان عندنا حديثين حديث قيس ابن طالق عن ابيه وحديث بشرى رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. حديث بشرى ناقل عن الاصل. ناقل عن الاصل. وحديث قيس ابن طارق عن ابيه مبقي على الاصل فايهما نقدم؟ نقدم الحديث الناقل عن الاصل. لماذا؟ لماذا؟ تمام لان لان لان اللي قال لو احنا سلمنا ان ان الحديث ان الحديثين ضعيفان وان احد هذين الحديثين منسوخ منسوخ فالاقرب هو ان المنسوخ هو المبقي على الاصل الا ان احنا كده عندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان كان الاصل عدم الايه؟ عدم عدم النقد. ثم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل ينقض ذلك الشيء ام لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد على الاصل وثبت الاصل وقال ان هو لا ينقض. تمام؟ يبقى هنا في في حكم اتغير لا لم يتغير اي حكم. ثم جاء رجل في وقت متأخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم او سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الشيء ينقض. الان متغير ام لم يتغير؟ حكم تغيب. هنا حصل نسخ. يبقى هذه حالة. تمام؟ الحالة التانية الحالة التانية ان كان الاصل هو عدم النقد. كان الاصل هو عدم النقد. ثم سمع رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الشيء ينقض. ان ذلك الشيء ينقض يبقى الان حصل تغير في الحكم ام لا؟ حصل تغير في الحكم. طيب. ثم سمع رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الشيء لا فهنا حصل تغير في الحكم ام لا؟ حصل تغير ثاني في الحكم. خدت واخد بالك؟ يبقى يبقى انت لو قدمت حديث المبقي على الاصل كانك كده اثبت ان هو حصل تغييرين في الحكم. حصل تغييرين في الحكم او نسخين في الحكم. لكن كم او ما في معنى انه سخين في الحكم يعني. لكن لكن لو رجحت الحديس الناقل عن الاصل فانت كده بتقول ان هو حدس تغير واحد فقط في الحكم وهذا هو المنطقي. هذا هو هذا هو الاقرب. مش الاقرب ان الحكم يتغير مرة ثم يتغير يعود للاصل مرة اخرى. لكن المنطقي الطبيعي والاقرب ان الحديس يتغير مرة واحدة يكون هناك اصل ما ثم يتغير ايه؟ يتغير حكم ذلك الاصل. واضح؟ على طبعا هو الامر من احنا لا نحتاج الى ذلك اصلا حديس ضعيف. انا انا تعمدت ان انا اوسع في في في سبل الرد لكي انبه على هذا المعنى مثلا تقديم الناقل عن الاصل على المبقي على الاصل. ايضا ممكن في الاخر خالص نرجح بتقديم الاصح. يعني احنا لو ارضا لو فرضا سلمنا ان حديس يعني طلق قيس ابن طالق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني صحيح على مضض فهو بالتالي ليس الاصح. فبالتالي ليس الاصح على يعني هذا على اقل تقدير. ليس الاصح. او على اقصى تقدير ليس الاصح. لذلك ليس الاشهر. كذلك ليس الاحوط. وهذه والباب في العبادات الاحتياط. والمرجح في العبادات الاحتياط. فبالتالي حديس بشرى حديس ابي هريرة رضي الله عنهما ذكره ينبغي عليه ان يتوضأ وان مس الذكر او مسل في خرج آآ موجب للوضوء نريد بقى ان ان ان يعني ان ان ندقق اكثر ونتكلم عن القدرة التي ذكرناها. لماذا قيدنا باليد؟ نقول قيدناه باليد وقوفا على ظاهر نصف ابي هريرة رضي الله عنه للتعبد لانه جاء في حديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى ذكره تمام؟ وبالتالي نحن لا نعلم ما هو المعنى الموجود في الذكر؟ الموجب لنقض الوضوء صح؟ يعني مسلا يعني كما سنتكلم مسلا في مسألة مس المرأة بشهوة؟ في بقى في هناك معنى معنى معقول في الجملة صحيح هي العموما الاصل في في النواقض ونحو ذلك التعبد واو انها ستؤول في النهاية للتعبد الذي لا يدخله القياس لكن لكن ها هنا نحن لا ندري رمال معني الموجود في الذاكرة والمعنى الموجود في الفرج الذي الذي يقتضي الايه؟ يقتضي الوضوء اه فبالتالي اه اه فبالتالي اه نقف عند ظاهر النص. نقف عند ظاهر النص. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اطلق في حديث بشرى من مس فرجه ومن مس تذاكره فليتوضأ. لكن عندنا قيد قيد في حديث ابي هريرة وهذه من المواطن التي يحمل فيها المطلق على الايه؟ على المقيد. من افضى بيده الى ذكره. والافضل بيده الى ذكره. طيب يعني ايه؟ التأكيد على اليد ها هناقف عند ظاهر هذا النص لان الامر بودي محض نحن لا ندري ما المعنى الموجود في الايه؟ كذلك الاقوال الاخرى الواردة عن الصحابة كلها تدور في معنى الايه؟ في معنى في معنى اليد الاحتكاك باليد ونحو ذلك. كان كل هذا داخل في معنى اليد نقول ايضا لان اليد هي الة اللمس في الجملة. هي الة اللمس في الجملة. يعني بالنسبة لللمس الذكر ونحو ذلك. بالنسبة للمس الذكر ونحو ذلك. هو اللمس المجرد الذي لا يراد منه الشهوة مجرد اللمس ونحو ذلك هذا خاص باليد في الجملة. فبالتالي المعنى التعبدي الذي وقفنا وقفنا عنده هناك من القياس ما يؤيده او ما يجوزه ما يجعله مقبولا. ان ان احنا فعلا ممكن يكون هناك ايه؟ شيء يخلي الامر خاص باليد لان اليد هي الاكثر استعمالا في مسألة الناس تتذكر ونحو ذلك ونقول ادخلنا جميع اليد للاطلاق في النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ او اللي هي حديس في رواية ابي هريرة من اذا افضى احد ادكم الى يده من افضى اذا افضى احدكم بيده الى ذكره بيده بيده اطلق اطلق لم يخصص ذلك بباطن او وظاهر او نحو ذلك لم يقول امسك نقول مسلا باطن اليد فقط وقال افضى بيده. افضى بيده والامر تعبدي. فبالتالي احنا نقف عند ظهر الايه عند ظاهر النص. كما اوقفنا عند وقفنا عند ظاهر النص في تخصيص الامر باليد نقف عند ظهر النص في جعل امر ايه؟ في جميع اليد. ونحن نقول في شيء الفاظ الشرع اذا اطلقت اليد اريد اليد الى الايه؟ الى الوزغ فقط. لان هذه اليد التي تقطع وهذه اليد التي تغسل في الايه؟ في وضوءكما ازن تكلمنا عن هذا قبل ذلك عندنا من الاستقرار لنصوص الشريعة ما نفهم منه ان الشارع اذا اطلق اليد فهو يريد فقط اليد الى الايه؟ الى الرسخ وبقى تخلي جميع اليد للاطلاق في النص. ونقول ايضا ادخلنا فرج المرأة لعموم رواية من مس فرجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح من مس ذكره في توضأ لكن هناك رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه من مس فرجه. والفرج هذا ليس خاصا بالرجل. هناك فرج امرأة وفرج الرجل. ونقول ايضا لان ما يخاطب به الرجال يعم الجنسين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكره لانه يخاطب الرجال لانه يخاطب الرجال كما ان الاحاديث في الجملة المخاطبة فيها للرجال. وسيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الايه؟ بصيغة التذكير لانه يخاطب الرسالة لكن نص العلماء وهذا واضح جدا ان هذا المعنى ليس لان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يخاطب الرجال او يخاطب بتذكير وليس بتأنيث ان هذا خصلة خاصا بالرجال لكن يعم الايه؟ يعم الجنسين كذلك هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يخاطب الرجال ذكر فرج الرجل لكن هذا لا يعني ان الامر خاص بفرج الايه؟ بفرج الرجل. وايضا يعني هذا يؤيد يؤيد ذلك الرواية التي فيها نوع اطلاق من مس فرجه من مس فرجه. بل هناك رواية اخرى يعني لكن بما انها يعني نازلة في الصح شوية لكن تؤكد هذا المعنى وهي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم نص فيها بوضوح نص اذا مس نجمعها الى بعضها البعض. طيب نقول ايضا قيدناه باتصال. لماذا قلنا الخروج الادمي المتصل في الادمي المتصل نقول لذهاب حرمة مقطوعة لذهاب حرمة المقطوع كالمقطوع من المرأة. يعني مسلا ان احنا نقول لمس لمس جسد المرأة بشهوة ينقض الوضوء. طيب. لو مسلا امرأة زرعها مقطوعة. زرعها مقطوع. هل هذا هل هذا لمس لجسر المرأة؟ لا هذا ذهبت حرمته ذهبت حرمته. لم يعد ايه؟ لم يعد يعني لم يعد جزءا من المرأة ولم يعد مسلا يعني لم يتعامل معه كتعامل بقية ايه؟ في بقية الاعضاء. هذا واضح. لذهاب حرمة المقطوع كالمقطوع من المرأة لانه لم يعد مظنة خروج الخارج او غير ذلك. يعني يعني ما المعاني التي تجعل تجعل من الفرج فرجا؟ او ما المعاني التي يمكن ان يختص بها الفرش؟ صحيح احنا لن نخص الحكم بذلك المعاني تلك المعاني لكن ما المعاني التي كأن يختص بها الفرج انه انه مثلا خروج الخارج انه مسلا آآ انه مثبت مسلا لحكم الزنا يعني لو فرجه مقطوع وفرج مقطوع من الرجل وامرأة استدخلته في فرشها. هل هذا الرجل مسلا آآ يقام عليه حد الزنا؟ لا طبعا. تمام؟ فبالتالي المعاني المختصة تا بالفخور المعاني المختصة بالفرج اا اا تنقطع تنقطع وتسقط عن ذلك الفرج المقطوع البائن فعلمنا من ذلك ان هذا فروج المقطوع البائن ليس له حكم الفرج الايه؟ الفرج المتصل ليس له حكم الفرج. المتصل لم يعد خلاص جزءا من الايه؟ جزءا اه من الجسد لذهاب حرمة المقطوع كان مقطوع من المرأة لانه لم يعد مظنة خروج خارج او غير ذلك من معاني الايه المختصة بالفرشة ونقول قيدنا بعدم الحال. طبعا قيدنا بفرج الادمي لماذا؟ لانه واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الادميين. يخاطب الادميين. من مس ذكره فليتوضأ نص ما واضح من مس فرجه فليتوضأ ممل يعني الامر موجه للايه؟ الامر موجه للرجال. الامر موجه للادميين وللفرق للفرق بين بين يعني بين ادمي بن البهيمة هناك فرق هناك فرق في الحرمة في حرمة العورات ونحو ذلك هناك فرق بين الايه؟ بين بين برج البهيمة وبين آآ فرج فرج الادمي فرش الادمين. فبالتالي النص النص لا يساعد والنص لا يدخل فيه سوى الادميين. يعني الفاظ النص وظاهر النص لا يساعد على ادخال المسئول الادميين حتى القياس القياس لا يساعد لان فرج فرج الادمي له حرمة البرج الادمي له حرمة هذا عورة وتحترم وتغطى حتى يعني حتى ولو هو آآ حتى لو هو يعني ايه آآ حتى لو كان خاليا لكن ليس الامر كذلك بالنسبة للبهائم. لا النص يساعد ولا القياس يساعد طيب قيدنا بعدم الحائل للنص عليه. بالنص عليه. طبعا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وليس دونه ستر. تمام؟ وحتى لو لم يكن ذلك النص لان الحكم معلق على المس وما كان بحائل فليس بمس على الحقيقة. وليس بمس على الحقيقة طبعا هذا يخرج الايه؟ هذا يخرج الحائل آآ هذا يخرج ما كان من وراء حائل وكذلك يخرج المس بالظفر. لان الظفر ليس بمس. المس الظهر ليس بمس على الحقيقة سنتكلم بشكل اوضح ان شاء الله عن هذه المسألة ايضا نقول ادخلنا حلقة الدبر لانها احد الفرجين. فتدخل في عموم مس الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه. من مس فرجه الفرج قد يطلق على حلقة الدهور كذلك. تمام؟ يعني الفرج قد يطلق على حلقة الدبر كذلك يعني يقال مسلا يقال فرجا الرجل. المراد به القبور والدبر طيب بما ان هناك احتمال هناك احتمال ان ان حلقة الدبر تكون داخلة في مراد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في المعنى العام من مس فرجه من مس فرجه وايضا لان حلقة الدبر تشارك كده كده الذكر او تشارك القبل في معاني خروج النجاسات وفي معاني العورة وفي معاني الحرمة ونحو ذلك يعني يعني الامر يعني يعني حتى قد تقاس قد تقاس ومع كونها تقاس ومع كونها مشاركة لها في المعنى. هناك نص الاطلاق فيه يحتمل فيه بقوة ادخال حلقة الدبر ولان الاصل في في العبادات الاحتياط فبالتالي ادخلنا حلقة الدبر مع الايه؟ مع القبل في هذه المسألة في هذه المسألة لان النص ساعد والقياس كذلك ساعد آآ ولان الامر فيه ايه؟ لان الاصل الاحتياط لان الاصل الاحتياط طيب نقول ايضا ثم ما ادخلناه او اخرجناه فمرجعه الى الوقوف على ظاهر النص يعني مسلا احنا نقول اخرجنا الخصيتين مسلا واخرجنا محل الفرج. ليه؟ لان الحديث من مس ذكره ومن مس فروجه. احنا وقفنا عن ظهر النص. هل هذا يسمى فرج الله؟ يبقى خلاص طيب ويخرج ما هي الفكرة من مس فرجه؟ من مس فرجه طيب آآ آآ يدخل في في كل فرش يدخل فيه كل فرش. يدخل فيه فرش الصغير والكبير ونحو ذلك يدخل فيه ذلك. يبقى بالتالي ادخلنا ذلك وقوفا على ظهر النص. لانه لم يظهر لنا هل هناك في ما بين ما بين الصغير والكبير الرجل والانثى ونحو ذلك لم يظهر لنا. الكلام كان فيه اطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم والامر ربابه التعبد. فلا نستطيع ان احنا نفرق ها هنا بين الايه؟ بين الكبير والايه؟ والصغير او كذا وكذا وكذا والرأي. وبالعقل الا بوجود ما وضح جدا وهذا ليس ظاهرا في الفروع التي نتكلم عنها. فنقف عند ظاهر النص. فبالتالي ما ادخلناه بعد ذلك او ما اخرجناه مرجع ذلك للوقوف على ظاهر النص. سؤال هل الظهر في حكم المتصل او المنفصل؟ وما الفرق بين حكمه في الوضوء وحكمها هنا لماذا ذكرنا هذا الكلام؟ لان نقول الان مس الذكر بالظفر. تمام؟ وكذلك بقى يعني ايه؟ هكذا تكلم برضو مس المرأة مس بشرة المرأة بالظفر او بالشعر او نحو ذلك او بالسن. مس الذكر بالظفرة هنا قلنا ان هو ليس بناقد وليس داخل ها هنا. تمام؟ وانه ليس كاليد نظفر ها هنا في هذه المسألة ليست كبقية اليد. لكن في وضوء اوجبنا اوجبنا مع غسل الذراعين او مع غسل اليدين غسل الاظفار وان طالت. وقلنا ان هي داخلة في معنى اليد ها هنا. ففي الوضوء وفي صفة الوضوء ادخلناها في معنى اليد. وفي وفي النواقض اخرجناها من معنى اليد. فالسؤال هل هي في حكم المتصل باليد او في حكم منفصل عن اليد. وزكرنا ان الشيخ العلامة اه زين الدين بن رجب تكلم وذكر قاعدة في هذه المسألة وقال انه ان الظهر والشعر والسن من الحيوان هو في حكم آآ في حكم المنفصل. او في حكم المنفصل. لكن فرع على هذه القاعدة فروعا اه بعض هذه الفروع لم تكن متسقة مع المعتمد من المذهب. مع المعتمد من المذهب اه طبعا ظهر كلام الشيخ مرعي ها هنا ان الظفر ان الظفر في حكم المتصل ولا في حكم المنفصل؟ هم الظاهر كلامه ها تأمل كده. ظاهر الكلام ان هو في حكم منفصل. ظاهر الكلام انه في حكمه لانه قال مسه بيده الى ظفره. لا ظفره الظفر ليس هو اليد فبالتالي يظهر من كلامه ظاهر الكلام ان هو في حكم الايه؟ في حكم المنفصل فيعني لكي لا نطيل لكي لا نطيل. احنا عندنا مسلكة عندنا مسلكين. اما اننا نقول ان ان الظفر في حكم المنفق اصول انما الظفر في حكم المنفصل وان هذا هو الاصل لكن في الوضوء ادخلناه تعبدا. اتخبأناه تعبدا. لان الشارع لان الشارع لما لما امر بغسل اليدين الى الذراعين. وكان وكان آآ وكان مسألة الوضوء ومسألة الطهارة مسألة تعبدية محضة وكان الظفر مما يدخل في الاشارة اللفظية بقول هذه يد يعني عندما يقال يد خلاص عندما يقال يد او هذه يدك او هذا من اليد يعني اذا اطلقت اليد في اللغة فيدخل معها الايه؟ يدخل معها الظفر وان كان من الجهة الحكومية ان الاظفار في حكم في حكم المنفصل. هي الاظهار في حكم المنفصل. لكن لكن اذا اشير اذا اشير الى اليد اذا اشير يد فيدخل معها الايه؟ يدخل معها الظفور. وبما ان ان احنا بنقف عند ظاهر النص والشارع قد امرنا بغسل آآ اليد او بغسل الذراعين الى المرفقين وان في ظاهر اللغة في ظاهر اللغة اذا اشير الى اليد واذا اطلقت اليد يدخل معها في الجملة الاظفار ولان الباب باب تعبد واحتياط ادخلنا الاظفار. ادخلنا الاظفار. لكن في هذه المسألة قلنا الظفر الاصل ان هو في حكم الايه؟ في حكم من منفصل طيب تقول لي تقول لي طب ما هذه المسألة ايضا من مسائل التعبد هذه مسألة ايضا من مسائل التعبد. لماذا لم تعاملها هذه المعاملة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى اذا افضى احدكم بيده وانت فقلت ان هذه مسألة تعبد فبالتالي كل ما يصدق عليه اسم يد سندخله في هذه المسألة وقوفا عند ظاهر النص لماذا لماذا لم تفعل ما فعلت مع الايه؟ مع الوضوء. لان نقول للفرق بين باب الطهارة بين باب باب التطهير وباب المس. الفرق بين باب التطهير وباب المس باب المس باب المس يعني يقصد فيه ما يكون به المس. والمس لا يكون بالاظفار يبقى باب المس يراد به ما يكون به المس. يراد به ما يكون به المس اه وهذا ليس من فعل الاظفار. الاظفار ليست الة للمس. النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه. من مس فرجه. ففهمنا من ذلك وفهمنا من ان المسألة مسألة مس ان الاظفار على اصلها في حكم الايه؟ في حكم المنفصل. لان الاظفار ليست بالة مس وان المراد ما سوى الاظهار من البشرة التي يقع بها المس والجس والنمس ونحو ذلك فابقينا الاصل لان احنا خلاص ما عندناش تردد ما يوقعنا في حيرة ويخلينا ناخد بالاحوط. لكن في مسألة الوضوء مسألة تطهير. والتطهير يعني يحتمل ان هو يدخل تدخل فيها الاظفار بالعكس الاظفار يقع تحتها وسخ ونحو ذلك وتحتاج الى ايه؟ الى نوع من تطهير ونوع من انواع التنظيف ونحو ذلك فبالتالي يحتمل انه يكون مراد الشارع باطلاق اليد ها هنا او باطلاق الذراع ها هنا ادخال ادخال الاظفار ادخال الاظفار كما يمكن ان يعني ايه؟ كما تحتمله اللغة. كما تحتمله اللغة. ومراد الشارع في هذا السياق وهو التطهير وارد جدا بل محتمل للغاية وراجح انه يكون مراده كذلك ان الاطفال اطفال تكون داخلة. فبالتالي يعني ولاجل الاحتياط ان الاظفار معنا ادخال الاظفار معنا. لكن لما كان مراد الشارع ها هنا هو المس وكان بوضوح تفترق الاظفار عن بقية البشر فيه بالمس في باب المس. ولما كان الاصل الذي فهمناه من من احكام الشارع عموما زي مسألة الطلاق ونحو ذلك ايقاع الطلاق على ظفر وغير ذلك مثلا يعني ايه؟ كما شرحناه وقبل ذلك وسنتكلم عنه في موضعه ان شاء الله. لما كان هذه الاشياء في حكم المنفصل خلاص ولما كان الباب باب مس وضح علينا بوضوح ولم يلتبس عين الامر ها هنا وما كناش مضطرين للزيادة في الاحتياط واخرجنا الاظفار. واخرجنا يبقى هذه طريقة هذه طريقة. هذه الطريقة هي الموافقة لما قرره الشيخ زين الدين ابن رجب من ان حكم ان لهذه الاشياء الظفر والسن والشعر في حكم الايه؟ في حكم المنفصل. هناك طريقة اخرى ممكن نسير عليها. تمام؟ باننا نقول ان الصحيح ان الاظفار في حكم المتصل ان الاظفار في حكم المتصل وكذلك الشعر وكذلك الايه؟ وكذلك السن وهذه الاشياء. هذه في حكم المتصل ثم يصلي ولا يطغب. هذا الحديث رواه رواه ابو داود ورواه الترمذي. من طرق ومن طريق اخر والنسائي ورواه ابن ماجة ورواه الامام احمد ورواه دارقطني في السنن. رواه البزار ورواه غير ذلك. من الائمة بالبدن ولها احكام البدن وبالتالي وبالتالي مسألة الطهارة على الاصل ادخالها في التطهير على الاصل اما اخراجها ها هو نافى بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا من باب الوقوف على ظاهر النص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من اذا من مس ذكره وهو فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. والاصل في المس انما يكون بالبشرة. وان الظفر ليس بالة للمس. ان الظفر ليس بالة ده للمس وانما المس يكون في البشر يكون في الاجزاء اللي فيها مستقبلات حسية يحدس بها مس ويحصل بها جس. لان اصل المس هو الجس. والجس انما يكون بشيء يجس وبه يحس به. تمام؟ وهو الايه؟ وهو البشر. لكن الاظفار هذه ميتة. لا احساس فيها. فبالتالي نحن نقف على ظاهر النص نقف عند معنى المس. طبعا هذه في مسألة الذكر. في مسألة لمس بشرة الانثى اوضح. لان احنا بقى لا نميت فقط اي مس بل المس الذي فيه نوع استثارة وفي نوع اشتهاء وهذا يعني ظهور معنى الاحساس وظهوره في معنى ان هو يكون بشيء حي فيه مستقبلات حسية اوضح واكد في هذا المعنى. تمام؟ فبالتالي يعني ايه؟ يعني هذا ظاهر مقتضى ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم في سألت الذكر وهو واضح واظهر في ظهر النص وفي حتى معنى النص في مسألة الايه؟ في مسألة لمس بشرة الايه؟ بشرة الانثى آآ فهذه طريقة اخرى هذه طريقة اخرى. يبقى ان شاء الله ما فيش تعارض سواء بهذه الطريقة ما فيش تعارض او تلك الطريقة ما فيش تعارض. وانا يعني انا شايف ان يعني انا شايف ان الاقرب الاقرب هو الطريقة الايه؟ الثانية والاقيس والابعد عن الايه؟ الابعد عن عن اطالة التعليل وعن التكلف فيه لكن في جميع الاحوال سواء سرنا على هذه الطريقة او سرنا على تلك ففي النهاية ليس هناك تعارض وهناك معنى واضح يفترق فيه البابان السؤال الخامس ما الحكم اذا مس فرج الخنس المشكل؟ ما الحكم اذا مس فرج الخنس المشكل الفكرة دلوقتي الفكرة دلوقتي ان الخنثى هذه مشكل. تمام عندها فرجان فرج ذكر وفرج انثى. ونحن لا نعلم اما هو الفرج الاصلي لا نعلم ما هو فرج الاصل يعني وما هو الزائد غير المعتبر احكامه غير معتبر يبقى انا عندي فبالتالي لو كان هذا الخنثى ذكر لو كان هذا الخنثى ذكر هيكون الناقد هو مس اليا ذكر ولو كانت هذه الخنثى انثى هيكون الناقض هو مس القبل. قبل الايه؟ الاعضاء الانثوية. لا مست الذكر ولا الحقيقة لا ادري هذه انثى مشكل. انا لا اعرف هل هو ذكر ام انثى فبالتالي لا ادري الذي ينقض هو ذلك الذكر ام ذلك القبل واضح المشكلة فين طيب ما الحكم اذا مس فرج الخنث المشكل؟ نقول هذه المسألة تحتها صور كثيرة جدا. وذكر العلامة المرضاوي في الانصاف اثنتين وسبعين سورة لمس فرج خنسى المشكل ويمكن ان يزال عليها كمان ويمكن ان يزاد عليها. ونحن نقول يعني ايه؟ نقول ان تحرير الضابط في هذه المسألة تحرير الضابط في هذه المسألة انه متى وجد ما ينقض الوضوء او ما يفسد الصلاة على كل حال نقض ان هو في جميع الاحوال هينقض الايه؟ انتقض الوضوء بيقين حينئذ نقول بايه؟ نقول بنقض الوضوء. لكن ما احتمل النقض ما احتمل النقض وعدمه فالاصل بقاء الطهارة يبقى لو النقد يقيني طبعا هذا راجع ما ذكرناه سابقا انه يعني ايه؟ من اليقين لا يزول بالشك. واحنا عندنا طهارة يقينية. فلابد ان يكون النقض يقينيا فبالتالي ان كان النقد محتملا ان كان نقدي محتملا فبالتالي لن لن ننقض الطهارة بهذا النقد المحتمل لان اليقين يزول بالشك لكن ان كان النقد يقينيا انتقد الوضوء واضح؟ هذا هو الضابط. تعال نطبق هذا الضابط في بعض المسائل. نقول ان لمس ان لمس قبل الخنثى او ذكره ان لمس ان لمس يعني هناك مرء لمس قبل الخنث او ذكره مش الاتنين لو لمسوا القبل فقط ما هو لا يوجد القبول فقط هل ينقض؟ لا لا ينقض. لان هناك احتمال اما الاحتمالين احتمال اما هذه الخنثى ذكر فبالتالي لن ينقض والاحتمال اخر ان هي انثى في هذه الحالة ينقض ولما كان الامر مجرد احتمال خمسين في المية خمسين في المية لم ننقض بذلك لان اليقين لا يزول بالشك. طيب لو لمس الذكر فقط لو لمس الذكر فقط نقول ايضا لا ينقض لان ما زال هناك احتمال ان يكون هذه الخنثى انثى فبالتالي يكون لمسة ذكر هذا مجرد جلدة زائدة لا تنقض طيب ان لمسهما ان لمسهما. يعني لمس القبل يعني هو متوضي. تمام؟ وبعد ما اتوضأ لمس القبل ثم لمس الايه؟ ثم لمس الذكر. لمس الاعضاء الانثوية ثم لمس الاعضاء الايه؟ الذكورية لو لامسهما معا في نفس الوقت طيب الوضوء انتقض ام لا؟ انتقض. لان في جميع الاحوال خلاص سواء كان زكر الوضوء انتقل سواء كانت الخنسة دي طلعت انثى الوضوء انتقض ففي هذه الحالة هننقض الوضوء. لان هذا حال وجد فيها ما ما ينتقض به الوضوء على اية حال سواء كانت ذكر او كانت انثى. لكن في الحالات اللي قبل كده كانت مجرد احتمالات. طيب نقول ان لمس احدهما لمس احدهما وصلى فريضة ثم لمس الاخر وصلى اخرى تمام ان لم احدهما وصلى فريضة ثم لمس الاخر وصلى اخرى. هو ليه الاول متوضي تمام وبعد كده لمس الايه؟ لمس القبل مثلا. الاعضاء الانثوية. هل هل ننقض وضوءه الان ام لا يقول وضوء منتقض لوضو مين مش منتقض لاني ما زال هناك احتمال ان هذه الخنثى ذكر وان هو مجرد لمس اعضاء ايه؟ زائدة تمام؟ فبالتالي وضوءه لم ينتقض. بعد ما عمل كده صلى فريضة. الفريضة دي صحيحة ليست بصحيحة صحيحة. صحيحة لان ما قبل هذه الفريضة كان هناك طهارة يقينية بعدها وضوء محتمل مظمون. خلاص فبالتالي غير معتبر. طيب عمل ايه بعد كده؟ ثم لمس الاخر. يبقى هو الاول لمس القبول الاعضاء الانثوية بعد كده صلى فريضة. ثم لمس الذكر. تمام؟ وصلى اخرى. ايه اللي حصل بقى اه لما لامس الذكر انتقض وضوءه والصلاة الثانية صلاة فاسدة ام صحيحة؟ فاسدة. تمام؟ واضحة المسألة؟ واضحة. طيب. مسألة اللي بعد كده ان لمس احدهما وصلى فريضة ثم تطهر بعد حدث ثم لمس اخر وصلى اخرى خد بالك لمس احدهما لمس احدهما وصلى فريضة وصلى فريضة ثم احدث احدث بيقين ثم تطهر ثم لمس الاخر ثم صلى فريضة اخرى تعالى بقى نتأمل تعالى نتأمل اولا هو لمس لمس القبل مثلا من خنثى لبس القبل من خذث فيه مشكلة دلوقتي ها في مشكلة دلوقتي مفيش مشكلة مفيش مشكلة هل انتقض وضوء؟ ما انتقادش وضوء لان ما زال فيه احتمال. طيب صلى فريضة صلوا فريضة في اشكال فيها ليس هناك اشكال فيها. احدث بعد ذلك هل في اشكال؟ لا الراجل خلاص وكان في وضوء وانتقض. طيب ثم تطهر ثم لمس الاخر طيب هل في مشكلة دلوقتي لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ما فيش ليه؟ ليه؟ لان برضو ما زال في احتمال. ما زال في احتمال ان ايه؟ ان ان يعني هو ما جمعش ما جمعش لمس الاتنين في في وضوء واحد يا جماعة الشمس الاتنين في وضوء واحد وهو متوضى بيقين بعد كده فعل فعل ينقض باحتمال ها ما فيش مشكلة الوضوء زي ما هو. ثم احدث ثم توضأ بيقين ثم فعل فعل ما زال بمفرده ينقض باحتمال. يبقى ضوء صحيح ثم صلى اخرى في مشكلة؟ اه في مشكلة. هنا بقى في مشكلة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان دلوقتي الوضوء صحيح لكن لكن هناك هناك فريضة هناك فريضة من الفريضتين هناك فريضة من الفريضتين باطلة بلا شك انك فريضة من الفريظتين يبطلها بشكل يبقى هو مسلا صلى الظهر صلى الظهر ثم تطهر يعني يعني كان متطهر لمس القبل صلى الظهر احدث تطهر لمس الذكر تمام اه ثم صلى مسلا ايه؟ صلى صلاة فائتة. كانت عليه فريضة طيب في دلوقتي مشكلة بالنسبة للوضوء ما فيش مشكلة. لان هو ما زال ما زال في كان في يعني كان في يقين من الطهارة. كان في يقين من الطهارة ثم عرض له شك خلاص ثم طاهر طهارة يقينية ثم عرض لها شك فبالتالي الطهارة باقية. لكن في مشكلة في الصلوات في مشكلة في الصلوات ان ان احدى الصلاتين باطلة بلا شك. احدى الصلاتين باطلة بلا شك بلا شك ونحن الان مش عارفين مش عارفين لان في الاخر الاصل ان الاصل ان هو لم يأتي بالصلاة الاصل ان هو لم يأتي بالصلاة احدى الصلاتين مشكوك فيها لم يأتها بيقين اصلا. خدت ملاحظ الفرق ما بين مسألة الطهارة وبين مسألة الصلاة. يعني احنا مسلا عندنا لو رجل لو الرجل آآ نسي صلاة من يوم ما نسي صلاة من يوم ما. تمام؟ وهو لا يدري هذه الصلاة طهر ام عصر. يعمل ايه؟ يصلي الضهر والعصر نصلي الضهر والعصر ان هو ينبغي ان لان ينبغي ان يأتي بالعبادة بيقين. اللي فايتة فبالتالي ها هنا هو الاصل ان هو لم يفعل الصلاة وينبغي ان يأتي بالصلاة بيقين يعني مسلا هو الاصل ان هو لم يصلي الظهر اللي هي الحاضرة والاصل ان هو لم يصلي الفائتة اللي هو وصل لها بعد الضهر. وينبغي ان يأتي بكل واحدة منهما بيقين هو في الطهارة اتى كل الطهارة بيقين. ولم يأتي ولم يأتي بعد هذا اليقين يقين يزيل تلك الطهارة ولكن لكن بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة لم يأتي الصلاتين بيقين في واحدة منهما في واحدة منهما مشكوك فيها او في واحدة منهما باطلة يقين يعني ان ان هذه الخنسى اما تكون ذكر فبالتالي مسلا او تبقى مسلا زي ما تكون انثى فالصلاة الاولى هي اللي باطلة او تكون ذكر فيها الصلاة السانية هي اللي باطلة قلت لها فبالتالي الصلاة احدى الصلاتين يعني لم يأت بها بيقين. فهذه الصورة الحل ايه؟ الحل ان هو مش هيعيد الوضوء الوضوء صحيح زي ما هو لكن سيعيد الصلاتين سيعيد الصلاتين لان هو ينبغي ان يأتي بالصلاتين جميعا بيقين. تمام؟ وهو الان متيقن ان الصلاة من هاتين الصلاتين باطلة. ولا يستطيع ان نعير فينبغي ان يأتي بالجميع حتى يأتي بجميع الصلوات بيقين. زي مسألة ان هو لو شك هو اللي فاتتني الظهر ام عصر او هو يعلم ان هو فاته والصلاة من يوم ما لكن هو لا يدري هي الصبح ولا الضهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ينبغي ان يأتي بجميع خمس صلوات. لانه ينبغي ان يأتي بالعبادة بيقين ولن يأتي الا عندما ياتي بجميع الخمسة لان هو شاكك هي دي ولا دي ولا دي ولا دي. فشوفت هذه المسألة الى اين وصل الامر؟ ان الطهارة صحيحة لكن ينبغي عليها ان يعيد الصلاتين ان يعيد الصلاتين حتى يأتي بالصلاة بيقين. طيب مسألة اخيرة ذكر لمس ذكر خنس لشهوة. تمام؟ ذكر لمس ذكر خنث لشهوة. طيب هل ينقض ام لا؟ هل ينقض؟ ام لا؟ نقول هذا ينقض لماذا؟ لان خد بالك انا عندي احتمالين انا عندي احتمالين. الاحتمال الاول ان الخنثى هذه تكون ذكر في هذه الحالة لو كان الذكر هينقض لو كان لمس الذكر بتاع ذكر. تمام؟ او تكون هذه انثى انثى وفي هذه الحالة هينقض لان ده ذكر لمس بشرة خنثه بشهوة. يبقى خد بالك يبقى في هذه الحالة انتقد الوضوء ضوء لناقض ما وفي حالة تانية انتقض الوضوء لاجل ناقض اخر. لكن في الحالتين في الاحتمالين الوضوء هينتقض فبالتالي الوضوء سينتقض في هذه الحالة. لان الوضوء بيقين والان انتقلنا عن عن يقين الطهارة الى يقين الحدث. واضح؟ طيب. مسألة اخرى اذا النوع من العقل كده ونستمتع بدقائق الفقه والتفكير فيها. خنثيان تماسا لشهوة. خنثيان تناسة لشهوة بصفة معينة اللي هي ازاي؟ ان عندنا خنثى خنثى الاولى والخنثى الثانية والخنث الاول الخنس الثاني. تمام؟ الله اعلم بقى ذكر ولا انثى. طيب الخنس الاول مس ذكر الخنثى الثاني والخنثى الثاني مس ذكر آآ مس قبل الاعضاء الانثوية للخنس الاول وكلاهما فعل ذلك بشهوة يبقى الاول ما استذكر الثاني بشهوة والثاني مس القبر الاول بشهوة تمام هل ينتقض وضوء الاتنين او ينتقض وضوء واحد بس من الاتنين او ينتقض او لا ينتقض وضوء احد. هم تعال نفكر كده في الاحتمالات نفكر في الاحتمالات اما يحتمل ان هو آآ ان هم آآ ذكر وذكر او ذكر او انثى وانثى او ان هما ذكر وانثى. سواء الاول ولا التاني هو اللي ذكر او انثى ولو كان ذكر وذكر يبقى اللي مس ذكر التاني اللي مس ذكر التاني القضيب التاني سينتقض وضوءه تمام طيب ولو كان انثى وانثى يبقى اللي مس الاعضاء الانثوية للتاني سينتقض وضوءه طيب لو كان لو كان الا يعني لو كان ذكر وانثى لو كان ذكر وانثى آآ آآ اللي هيحصل كالتالي اللي هيحصل ان في الاخر عندنا الاتنين تماسا بشهوة. الاتنين تماسا بشهوة. فالاتنين هينتقض وضوءهم الاتنين هينتقض وضوءهم فمجموع الاحتمالات مجموع المحتمالات نصل من خلالها ان المتيقن منه ان في واحد من الاتنين وضوء بس احنا مش عارفين مين لان في جميع الاحتمالات اقل شيء ممكن متيقن منه ان في واحد من الاتنين انتقض وضوءه سواء رقم سواء الخنس الف او الخنثى باء. لكن احنا مش عارفين لكن في جميع الاحتلالات في حده انتقض. او الاتنين بس بما ان الحالة اللي فيها الاتنين انتقض وضوئهم مش متيقنة لان ده ما زال احتمال. فاصبح ان الحد المتيقن انه ان في حد من الاتنين الف او باء انتقض وضوءه. لكن مش عارفين ايه الحكم. طب هل المسألة دي هينبني عليها شيء؟ نعم ينبني عليها شيء؟ ينبني عليها شيء من هذه الاشياء من هذه الاشياء طب اولا بما ان الامر احتمال في نفسه. هل الف يجب عليه ان هو الخنس الف ينبغي عليه ان هو يعيد الوضوء لا ينبغي عليه انه يعيد وضوء. لكن مثلا لا يجوز ان يأتم احدهما بالاخر. صح؟ لا يجوز ان يأتم احدهما بالاخر لان دلوقتي الخنثى المأموم تمام الخنسى المأموم عنده احتمالين. يا اما هو وضوءه منتقض يا اما امامه وضوءه منتقب الحالتين الصلاة باطلة وفي الحالتين الصلاة باطلة. يبقى ما ينفعش تصلي امام ورا ده. رح شف صلي امام ورا واحد تاني. لكن ما ينفعش تأتم بهذا لان الاحتمالين هيؤديان الى نقض الصلاة بيقين الا فساد الصلاة بيقين. فخلاص يبقى الصلاة فاسدة بذلك وضحت الفكرة طيب يبقى يبقى مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ على فكرة هي مؤثرة في فروع تانية اخرى مؤثرة في فروع متعلقة بالجمعة مؤثرة في فروع متعلقة بالتصاف يعني وقوف الاتنين في صف واحد يبقى في فروع متعلقة بهذه الايه؟ بهذه المسألة فهذه من الصور من الصور الايه؟ منصور التعامل او قضية الايه؟ قضية التماس اه او مسل ايه؟ مس الانثى الخامس من النواقض ان شاء الله يعني ايه هننجز بعد كده في بذكر ان الوقت بقدر الامكان الخامس من النواقض اه قال الشيخ مرعي اه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين لمس لمس بشرة الذكر الانثى لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. لا لمس من دون سبع. ولا لمس سن وظفر كره وشعر ولا اللمس بذلك. يبقى لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. عندنا سؤالان لكن سؤالان يعني ايه آآ فيهما اكتناز يعني سؤالان آآ مطرعان ما تحليل عبارة المصنف؟ هذه عبارة طويلة ومليانة قيود نريد ان نتأمل هذه العبارة. ثانيا ما دليل هذا الناقد؟ وما دليل قيوده الكثيرة التي قد ذكرها المصنف رحمه والله تعالى اولا تحليل عبارة المصنف المصنف قال لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان ملموس ميتا او عجوزا او محرما ثم قال لا من دون سبعة ولا لمس من دون سبعة يعني من كان سنه دون سبع او من سنه دون سبع. طيب قال لمس لمس كما قلنا ينتقض بما ينتقض الوضوء بما يصدق عليه انه لمس. لا يشترط المسك مسلا لمس مجرد لمس. ادنى لمس ادنى شيء يصدق يصدق قال به انه لمس. ويخرج بذلك ان يلمس المرء لان هو الناقد هو لمس بشرة الانثى ده كذكر تلمس بشرة الانثى. انت كانثى اه اه ان تلمسي بشرة الذكر. تمام؟ لا ان تلمسي من الذكر. او لا ان تلمس من منفر يبقى هذا هذا هو عبارة المصمت. كما قلنا الان نحلل عبارة المصنف. بغض النظر ما الدليل عليه؟ لكن لانه حلل عبارات المصنف. لمس بشرة ذكره انثى طيب لمس بشرتي الذكر الانثى. طيب لمس بشرة. نقول جميع بشر جميع البشر ان هو كالبشر واطلق. فبالتالي جميع البشرة في اي موطن من الجسر. بشرة اليد بشرة الذراع بشرة الكتف بشرة البطن وبشرة الظهر آآ آآ بشرة الفم الخاص بالقبلة مثلا آآ اي بشر؟ لمس بشر. جميع البشرة لا ذاته لا يختص ذلك بعضو دون عضو. وخرج نحو سن وظفر وشعر. طبعا هو سيؤكد على ذلك. لكن كان يكفيه ان يقول امس بشر طب لكن هو يؤكد حتى لا يشتبه عليك الامر. لكن بمجرد قوله بشر الامر كافي ام ليس بكافي كافي. لان السن ليس من بشرى الظفر ليس من البشرة والشعر ليس من البشر. طيب لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر. فيخرج لمس الذكر الذكر ولمس الانثى الانثى. ولو لشهوة ولو لشهوة. يبقى الامر متعلق فقط او مقيد فقط باختلاف الجنسين طيب لشهوة خرج اللمس بدون شهوة والمراد بالشهوة التلذذ التلذذ بيبقى خرج اللمس بدون شهوة يبقى لو لمس ليس فيه اي شهوة ولا لم يفعله الانسان اه بشهوة ولاجل شهوة فهذا خارج عن ايه عن مسألتنا من غير حائل فخرج ما كان بحائل ونقول ايضا هو ليس بلمس في حقيقة الامر لا من دون سبع فخرج لمس الرجل للطفلة ولمس المرأة للطفل اي الذي دون سبع الذي دون سبعة. طيب قال الملموس طبعا هو لما قال الذكر الانثى هذا دخل فيه الميت والعجوز المحرم ام لا؟ نعم دخل فيه جميع ذلك لان هو اذ ذكر الانثى اي ذكر لاي انثى تمام؟ الا بقى الا الشيء الوحيد الاستسناء اللي هو ان يكون ايه؟ ان يكون طفل او طفلة لكن ذكر انثى الميت من ذكر او انثى العجوز من الذكر او انثى المحرم مش الذكر او انثى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او لمسته انسا. طبعا هذه القراءة لامستم النساء نستدل بها لا اشكال لكن الاصل في استدلالنا الاصل في استدلالنا ان نستدل بقراءة او لمستم النساء لان الملامسة الملامسة اقرب اقرب لمعنى الايه؟ اقرب لان يراد بها الجماع تمام؟ اقرب لان يكنى بها عن الجماع تمام؟ اه اه لكن او لمستم النساء عندنا ان هذه واضحة ان هي يراد بها مجرد اللمس ان يربيها مجرد اللمس فلذلك الاصل في استدلالنا ان نستدل بقراءة او لمستم النساء. وان كنا في قراءة لامستم النساء لا نسلم للمخالف ان المراد بها الجماع هكذا يعني مطلقا. لكن على فرض التسليم ان هي مراد بها الجماع. نقول عندنا قراءتان. وبالتالي المعنيان المستفادان من القراءتان كالايتين يبقى عندنا قراءتان كالايتين. فبالتالي خلاص احنا بنينا على الاية اللي فيها لمسته. لا اشكال او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا فهذا يدل ان من نواقض الوضوء لمس النساء نواقض الوضوء لمس النساء فنقول طيب قد يقول لنا قائل هذه الاية اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم يعني ابن عباس رضي الله آآ عنهما وعلي رضي الله عنه يقول لامستم النساء اي جامعتم فهذه تكنية هذه كناية كناية عن الجماع باللمس. كناية عن الجماع باللمس فلماذا قلتم ان المراد باللمس ها هنا الظاهر. المربي لمسة هنا ظاهرة. اللي هو الايه؟ اللمس بالبشرة. اللي هو المس لماذا لم تقولوا الجماع؟ وهذا قول لمن ذكرنا من المفسرين نقول هذه اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. ونحن اخترنا التفسير تفسير اللمس ها هنا بظاهره لماذا؟ نقول فسرناه باللمس لانه الاصل لانه الاصل هو ايه الظاهر؟ الظاهر ان هو اللمس اللي هو مجرد التقاء البشرة مع البشرة او الافضاء بالبشرة الى البشرة ولا المراد الجماع؟ نقول لا الاصل واضح الاصل هو مجرد اللمس. بدليل حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما لما قال قال كان عن الجماع باللمس ان الله آآ ان الله حيي. تمام؟ فكنا عن الجماع بالايه؟ باللمس. فهقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ينص احرص على ان هذا مجاز هذه كناية هذا ليس هو الاصل في اللفظ. فنحن فسرناه باللمس لانه الاصل. فلا يعدل عن الحقيقة الى المجاز الا بدليل. والواقع ان احنا لن نجد دليلا لا نجد دليلا. بل عندنا من الادلة ما يؤكد الاصل ويعضد الاصل. والاصل اصلا هو الاصل. لكن احنا اصلا عندنا ما يعظم زلك الاصل. من ذلك ان هذا المعنى مروي عن عمر. وعن ابنه وعن ابن مسعود وعن عمار عن ابن الزبير وعن كثير من التابعين عن كثير من التابعين يعني حتى لما ناخدها بالكثرة فهو مروي عن عن اه يعني المروي عنه ذلك المعنى منه الصحابة اكثر من المروي اه عن الايه؟ عن الصحابة في المعنى الثاني. ايضا ونقول لانه مذكور بعد ذكره جنابة مذكور مع ذكر الجنابة. فالاصل المغايرة يعني رب العالمين جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم ما رضا او على سفر او لا احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا هذه هذه لامستم الجنابة مذكورة قبل ذلك. الجنابة مذكورة قبل ذلك الله جل وعلا كان ممكن يكتفى في السياق بذكر الجنابة في المرة الاولى. تمام؟ او قد يقال ان كنتم نجما فاطهروا وان كنتم كذلك ان كنتم كذلك يعني في حالة الجنابة يعني وكنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط فالجنابة مذكورة بالفعل. الجنابة المذكورة بالفعل في الاية والجناب مذكورة بالفعل في السياق يعني يعني خلاف الاصل ان يعاد ذكر الجنابة مرة اخرى او يعاد ذكر صورة من صور الجنابة ليس فقط الجنابة لا فصولا من صور الجنابة ويكنى عنها. طب ما هي الجنابة مذكورة. لماذا لا تذكر الجنابة مرة اخرى؟ ويعبر عنها بالجنابة. او يكتسب فبذكرها ويشار اليها لماذا يعاد ذكر الجنابة او يعاد صورة من صور الجنابة وبكناية وبكناية لا يفهم هل المراد هو جناية ولا مراد القصر؟ يقول ليس هذا هو الاصل في التعبير القرآني. لذلك اعمالنا الاصل انه مذكور بعد فكر الجنابة. ايضا مما يعضض اه قول ما يفعل خلاص ولمس منها كل موضع الا انه الا انه لم يجامعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يستغفر وتوضأ وامره بالوضوء والصلاة استغفار امر ان يتوضأ ويصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء والامر الوضوء الاصل فيه انه للوجوب. وان كان الامر ها هنا للوجوب فمعناه ان الذي فعله الرجل هذا قد نقض الوضوء قد نقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. هل امذى ام لا؟ يعني قد يقول قائل انه فعل ذلك لاجل الانذاء. النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. صحيح هذا الدليل يعني ليس قويا جدا يعني يعني لان فعل الرجل فعل الرجل يعني يفيد ان هو بلا شك انذى بلا شك انذى يعني الاحتمال ها هو ضعيف. وان كان في بعض الروايات الاخرى فيها نوع من انواع العموم شوية. يعني لم يفصل الرجل فيما فعل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من غير ايه؟ من غير استفصال. يعني لم يقل له ان كنت قد امزيت فتوضأ. لكن لامره بالوضوء على كل حال فهذا يدل ان على كل حال مجرد اللمس الذي قد فعله يوجب الوضوء نقول كذلك لان ذلك احوط العبادة. والباب في العبادات الاحتياط. يعني احنا دلوقتي لو عندنا لو عندنا لفظة لامست بالنساء يمكن ان تفسر هكذا يمكن ان تفسر هكذا. لو طردنا لو فرضنا ان الطريقتان او ان الطريقتين متعادلتان من جهة الترجيح تمام؟ وان كان احنا نرى ان لا تفسير ذلك بمجرد اللمس اقوى. لكن لو فرضنا التعادل فاي التفسيرين احوط للعبادة بلا شك التفسير باللمس لانه فيه زيادة فيه زيادة حكم تمام؟ فنقول هذا الاصل في العبادات الاحتياط ومما يرجح به في باب العبادات الاحتياط فيعني هذا مما يرجح هذا جانب ذلك التفسير وان كان كما قلنا هو هناك مرشحات اخرى. نقول ايضا لانه اقيس لانه اقيس لانه هو مظنة لانه مظنة منضبطة مع سجون الانذار ومشقة انضباط التيقن منه. يعني نقول اصل الاصل ان ان ان موجب الوضوء هو الامداء هو الامذاء اخراج المادي. طيب لكن نقول الامذاء الامذاء سهل ان خروج المسجد سهل جدا بالنسبة لكثير من الرجال يعني كثير من الرجال ممكن يكون مع اقل استثارة للشهوة يمزي تمام مع اقل استيراد المنشاوي يعني يخرج منه المذي مع القبلة مع اقل لمس يخرج منه المذي. وكذلك المذي لا يشعر به يعني المادي لا يشعر الانسان بخروجه. وامر الشارع ان الانسان مع كل لمس. واو مع كل مع كل فعل مفرد الى الانذاء ان هو ينظر في ثيابه وينظر هل هل امزى ام لا؟ آآ مفضي للوسوسة وفيه مشقة شديدة. فيه مشقة شديدة وبلا شك هذا غير مطلوب. هذا مطلوب يعني ما نقول للانسان بعد كل موضع انظر هل هل انت هل هل خرج منك المذي؟ يعني مسلا حتى في يعني ايه؟ آآ يعني هو لم ان لم يتيقن مسلا خروج المهدي ليس عليه مسلا ان يطهر ثوبه من النجاسة. ليس عليه ان يطهر ثوبه من النجاسة لكن عليه ان يتوضأ مع كل اللمس بشهوة. نحن لا نطلب منه مع كل اللمس من شهوة ان هو يدخل ويفتش في ثيابه هل انثى ام لا والمادي مع الوقت قد يجف ولا حتى لا يظهر لا يظهر يعني ان لم يظهر له بعد ذلك ليس عليه ان يغسل ثيابه ونحن لا نطلب منه مع كل استثارة ومع كل آآ ثوران للشهوة في النفس ان هو يفتش في ثيابه ويدخل ويفتش في ثيابه وينظر هو انذى ام لم يفعل اللي فيه مشقة ومفضي الى الوسوسة. طيب خلاص فهذه في مسألة النجاسة. لكن في مسألة الوضوء مسألة الوضوء الوضوء اسهل من مسألة ان احنا نؤمر مع كل الشهوة ان هو يغسل ثيابه. لكن مسألة الوضوء اسهل كما قلنا الانذاء سهل. يعني انضباطه صعب. خاصة الانسان لا يشعر به وسهل الخروج مع مع الشهوة فبالتالي ان ان يعني اه هذا يعني يعقل ويستقيم جدا جدا ان الشارع قد جعل مجرد اللمس للجنس الاخر بشهوة مظن مظنة خروج المذي فاقامه مقامه فاقامه مقامه زي بالزبط كده ما اقمنا النوم مقام الايه؟ مقام الحدث لانه مظنة خروج الحدث مع عدم الانتباه. كذلك نقول لمس المرأة بشهوة ما مظنة خروج المذي مع عدم الانتباه فاقامه شارع مقامه في مسألة الوضوء. ومجرد يعني مسألة اللمس بالشهوة انك تلمس المرأة مع علمك ان مع ان الانسان يفرق بين هذا لمس له شهوة ولا هذا اللمس آآ عادي لمس رحمة ولمس آآ رأفة ومسلا آآ هزار ما هو لا يعني ليس فيه اي معنى معاني الشهوة الانسان يضبط هذا فاللمس امره منضبط امر منضبط. وهو ما ظن لك ذلك لخروج المنزل. فبالتالي يعني قواعد الشريعة لا تستبعد ابدا لا يعيد الانسان معها ابدا ان الشارع اقام لمس المرأة بشهوة مقام الايه؟ مقام خروج الايه؟ خروج اه المذي. هذا غير بعيد ابدا هزا الحديس آآ يعني اعترض عليه باعتراضات ما ضعفه جماعة من علماء الحديث لكن الواقع ان هذا الحديث الذي نعتقده انه تقوم به الحجة. الذي نعتقده ان تقوم به الحجة فبالتالي احنا عندنا مجموعة من المرجحات منها مرجحات نقلية ومنها مرجحات قياسية آآ نرجح بها ذلك التفسير ويكفي ان هو الاصل. يكفي ان احنا اصلا الذي يخالفنا ينبغي عليه هو الذي يأتي بدليل يجعلنا ننتقل عن ذلك الاصل الى غيره فنحن عملنا الاصل نقول قيدناه بالشهوة لاجل كذا. يعني الذي استفدناه الان من الاية او لمستم النساء ان مجرد لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. لكن نحن نحن وعلماؤنا رضي الله عنهم قيدوه بالشهوة يكون ذلك اللمس بالشهوة. طيب قد يحتج علينا محتج من الشافعية مثلا. الذين لا يشترطون الشهوة ولا يقيدون بالشهوة. يقول والله ظاهر الاية مجرد اللمس من اين اتيتم آآ بهذا القيد بقيد الشهوة. نقول قيدنا بالشهوة للجمع بين الاية وبين الاثار الواردة وبين الاحاديث الواردة من ذلك مثلا فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش يعني فقدتهم للفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان رواه مسلم ونصبهما دليل على انه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف في المسجد في الليل ما يفعل كان يصلي. كان يصلي. طيب اه اه الان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمس هذا لمس. يعني بين جنسين مختلفين رجل وامرأة بين رجل وامرأة طيب هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته؟ استمر في صلاته فهذا ادل على ان الوضوء لم ينتقض فكيف نجمع بين هذا وبين الاية امن طبعا الذي الذي يقول اصلا ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء. يقول يحتج بذلك الحديث وباشباهه ويقول ويقول يعني هذا يدل على ان الاية المراد بها الجماع. نقول لا. نقول الظاهر الظاهر الاية يبقى على ما هو. والاصل جمع الاصل وعندنا جمع معتبر سنتكلم عن وجه اعتباره وعلى دليله انها جمع واضح جدا ومعتبر جدا وموفق لقواعد الشريعة وهو ان المراد بلمس النساء في اي هو يمسي النساء بشهوة لكن هذا اللمس اللمس الذي وقع في هذا الحديث. هل كان لي شهوة واضح جدا انه ليس لمس بشهوة هذا خارج عن الايه؟ خارج عن الناقض فليس هذا هو المراد بالاية لكن هناك سؤال هناك سؤال هل هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة المذهب هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة المذهب ان يستدل مذهبنا به تقول يعني ليس هذا اولى شيء يستدل به. يعني هذا مما يذكره الاصحاب رضي الله عنه وذكره الشيخ منصور في الكشاف وهو ذكره المتقدمون الكبار من علماء الائمة من اصحابه رضي الله عنهم كالشارح الموفق وذكر في المبدع على ما اذكر لكن نقول هل هذا اولى ما يستدل به؟ نقول لا. نقول لا. لماذا؟ لاننا نفرق بين اللامس والملموس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يامس ام ملموس؟ ملموس ونحن نقول ان الملموس لا ينتقض وضوءه حتى لو كان اللمس بشهوة. لكن الذي ينتقض وضوءه هو اللامس فبالتالي بالتالي هذا الحديس لا نستدل به لمذهبنا لكن هذا قد نستعمله في الاحتجاج على من خالفنا ممن لا يفرق بين اللامس والملموس يعني من مخالفين من يقول بان النقد بان لمس المرأة ينقض مطلقا ولا فرق بين اللامس والملموس اللام تلامس بين الجنسين ينقض مطلقا ولا فرق بين اللامس والملموس. سواء كان بشهوة او غير شهوة. اه حينئذ نأتي له بهذا الحديث ونقول له ما تفعل في ذلك الحديث ما تفعل في ذلك الحديث؟ يقول مثلا هو لا هذا محمول على انه كان بحاله فنقول هذا ظاهر النص لا يدل على ذلك تقول فوقعت يدي على بطني بقدميه على بطن قدميه. الاصل في ذلك ان يكون بحالا بغير حال. ان كل اصل في ذلك واضح ان هو ان هو بغير حائل. فحمله على ان يكون بحائل يحتاج دليل يحتاج الى دليل. طيب. ايضا قال هذا ايضا من كلام الشيخ منصور في الكشاف وروي عن ها عن عائشة رضي الله عنها ايضا قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي هذا متفق عليه. طيب هذا لا نستدل به ام لا؟ نستدل به. هذا الذي نستدل به. لان من الذي عمد الان الى اللمس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان خايف على ذلك وهو يصلي فيدل ان هذا اللمس الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لان هذا ليس لا شهوة فيه. هذا لا شهوة فيه اه لكن المخالف طبعا يقول لك ان هذا كان من وراء حائل. احنا نقول هذا كان من وراء حائل. فنقول يعني ان هذا ليس هو الايه؟ ليس هو ليس هو الاصل ليس هو الاصل ان يكون ايه؟ ان يكون ذلك من وراء حائل يعني. خاصة الرجل ونحو ذلك في مع مع ضيق الحال ومع ضيق المكان ولا يوجد مكان والنبي استازة اشرف يعني تفرد رجلها في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الغمز يعني استعمال لفز الغمز مسلا او يغمزها او اوصف الغمز ان هو مسلا يعني يعني ليس ليس الاصل ان هي كانت يبتدي مسلا شرابا في في قلمها او خف او نحو ذلك وهي نائمة. بقي ان هو يكون زلك ايه؟ زلك مسلا هذا آآ يعني غطاء تلتحف به او نحو ذلك؟ استعمال لفظ لفظة الغمز. يعني آآ اقرب في الاستعمال يكون في الايه؟ في الجسد الذي يغمز هو الايه؟ هو الجسد وليس وليس الغطاء ونحو ذلك. فيعني نقول ان الحديس ظاهر فيه معنى الايه معنى معنى اللمس كما قلنا المخالف يقول ان ان هذا آآ ان هذا كان من وراء حال. لكن نقول له مسلا تفعل ما ما تفعل في الاول ان كنت لا تفرق بين اللامس والملموس وهكذا. ايضا نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت ابي العاص بن الربيع. اذا سجد وضعها واذا قام حملها وهذا لا يخلو من لمس وهذا لا يخلو من لمس يعني هذا الفعل مظنة اللمس. تمام؟ طيب سؤال ايضا هذا مما يستدل به اصحابه رضي الله عنهم ذكره الشيخ منصور في الكشاف ذكره الائمة الكبار. لكن هل هذا يستدل به على قاعدة المذهب؟ ويستدل به لمعتمد مذهبنا نقول هذا بعيد. هذا بعيد لاننا نستثني الطفلة نستثني الطفلة والظاهر والظاهر يعني ان امامة بنت ابي العاص كانت دون سبع سنين في ذلك الموقف يعني هذا هذا هو السن الذي يعني يحمى فيه الاطفال ونحو ذلك. يعني نحتاج الى تحقيق فانا لا ادري لا ادري هل هناك من هل هناك دليل نثبت به ان امامة رضي الله عنها في ذلك في ذلك الوقت وكانت آآ كانت اكبر من سبع سنين ام لا يعني لم تكن طفلة كانت اكبر من ان تكون طفلة ام لا؟ يعني كانت في السن الذي تشتهى فيه لان هو هذا هو الضابط عندنا ان كانت صغيرة في السن لا تشتهى آآ لم تبلغ السن ليس يشتهى فيه فحينئذ لا اه لا نقضى بلمسها ولو بشهوة لكن ان كانت اكبر من السن يعني بلغت ان كانت صغيرة في السن ولكن مع ذلك يعني لم تبلغ ومع ذلك تشتهى في السن التي تشتهى فيه عادة يعني فهذا الذي ايه؟ هذا الذي هذه الذي يعني ينتقض الوضوء بنفسها بشهوة. طيب يعني ليس عندنا دليل نقول به الظاهر النص ان هي كانت ايه؟ كانت صغيرة تشتهى فبالتالي يعني يعني لا يستدل به لا يستدل بذلك على قاعدة المذهب بل قد يقال اصلا يعني في جهة اخرى بقى قد يقال ان هذا مما آآ يعني استدلال الائمة الكبار من اصحاب رضي الله عنهم كالشيخ الموفق وكابن ابي عمر. استدلالهم بذلك الحديث مما يعارض به كلام العلام المرضاوي ان مرادهم ان مرادهم عند الاطلاق هو آآ هو دون الطفلة لان الاصحاب الاصحاب المتقدمون من اصحابنا لم يذكروا مسألة استثناء من دون سبع متقدمون لم يذكروا استثناء الطفل والطفلة تمام لكن الذي ذكر ذلك صراحة فقط هو المجد الشيخ مجدي الدين خلاص ذكر نص في شرحه على ان ان هذا خاص آآ بالذي بلغت سنا تشتهى فيه لكن يخرج من ذاك الطفلة التي لا تشتهى فالشيخ الشيخ العلامة المرضاوي قال قال في الانصاف لعل ذلك هو مراد من اطلق. لعل كلام الشيخ مجدي الدين كده. ثم قال لعل ذلك هو مراد اطلق ثم جاء في تصحيح الفروع جزم وقال وهذا هو مراد من اطلق. يعني من اطلق من اصحابنا ولم يستثني الصغير والتي لا تشغلنا بل اصحابها ينصون سواء كانت كبيرة او صغيرة تمام فالشيخ في الانصاف قال لعل المراد بالصغيرة هي التي ايه؟ هي التي لا تشتهى لاجل مقالة الشيخ مجدي الدين. ثم في تصحيح الفروع لا يعني طبعا يعني كما قلنا من يقارن بين الكتب الثلاثة يلاحظ نلاحظ كيفية كيفية المسائل يعني ايه يعني لاحز نفسية الشيخ الشيخ المرداوي شوف ازاي يعني لاحز ازاي المسألة كانت الاول عنده يعني تحتمل سم بعد كده جزم بها او عنده تحتمل ثم نفاها يعني يا يلاحظ كيفية الانتقال الانتقال العلمي اه والتطور العلمي عند الشيخ اه عند الشيخ الاعلام المرضاوي بين كتبه. وكيف ان يعني كيف ان سبحان الله مع انه لما الف الانصاف كان علامة كبير لكن هذا يدل ان ما ينفعش طالب العلم مما يستفاد من ذلك ان هو يتوقف ابدا الزيادة وعن الاستزادة من العلم ابدا مما مما يخطئ كثير من الناس ان هو يظن مسلا ان هو بانه يطلب العلم وحفظ ونحو ذلك وتوسع ومش عارف بلغه مسلا ان هو ايه المنتهى الاقناع ولا مش واتذكر مسلا شرح المنتدى والاقناع؟ اقول لك خلاص انا كده الحمد لله بلغت النصاب واجلس للتدريس والافادة وانتهى الامر يعني هذا طبعا بعيد جدا جدا عن عن صنيع علماء الامة الكبار ان مباركة الله عنه كان يقول مع المحضرة الى المقبرة طلب العلم يعني العلم لا ينتهي العلم بحر لا ساحل له. اياك ابدا ان تقنع بما حصلت من العلم. العلامة المرضية شف الف الانصاف ويعني صف كافي في ان هو يخبرك بقيمة العلامة المرضاوي من ساعة تطلعي وهو يكتب الانصاف. ومع ذلك لما جاء تصحيح الفروع غير. اقواله تغيرت واصبح له مزيد علم ومزيد فقه اثر في اقواله. ولما حتى كتب بعد كده في نهاية عمره رحمه الله تعالى آآ آآ تنقيح مشبع تغيرت عنده اقوال. ولعل الله جل وعلا امد في عمر خمس سنوات ولا عشر سنوات كمان كان كتب كتاب رابع وتغيرت فيه اقوال وهكذا مع المحبرة الى المقبرة. والانسان لا ينتهي يعني التفقه لا ينتهي ابدا وازدياد في العلم والترقي في العلم متبقي في الفقه لا ينتهي ابدا. هذا مما يشعر به الانسان عند عندما يقارن كلام العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. اوعى تظن انك اغطوا عشان الفت كتاب زي الانصاف انك كده خلاص لا تحتاج الى مزيد علم ولا مزيد تفقه ابدا ابدا. فبالتالي انت بتدرس النهاردة ومش ولا تنظر انت انت النهاردة عامل ازاي في الفقه؟ لا انت تأمل انك انت تظل تستمر وتبقى افادتك الحقيقية لما تبلغ الاربعين لما تبلغ الخمسين اه لما تبلغ الستين لما تبلغ السبعين من عمرك تظل تظل يعني ايه في الاخر تشعر انك هتعطي فعلا قمة الفقه عندما تبلغ هذه المراحل وانت يعني ايه؟ لعل طبعا يعني يعني بعض العلماء قالوا ان هو من المواطن التي يستحب فيها طول الامل للعلم. لكن الله اعلم يعني الانسان هيعيش لغاية الليل لكن هو بياخد بالاسباب ولو مات على هذا الطريق يكفيه شرفا يكفيه الشرف ان هو بيموت وعينه على ذلك الموضع. والله جل وعلا ان شاء الله بهذه النية يبلغه اجر تلك المواضع فالانسان الانسان عينه على هذه الايه على هذه المراتب وهو يسير وفي يوم من الايام ان شاء الله ولو بعد عشرين تلاتين اربعين سنة يصل الى ذلك الايه؟ يصل الى موضع عليا في الفقه لن يكتفي ابدا بموضع ما. المهم يبقى العلامة المرضاوي قال لعل لعل المراد بالصغيرة ليست الطفلة ليست الطفلة لكن المراد بالصغيرة التي تشتهى ثم جاء في تصحيح الفروع جزم قال ومور قال نبه قال تنبيه وذكر كلام الشيخ ما هي جد الدين قال وهذا هو مراد من اطلق. جزم بذلك في الايه؟ في تصحيح الفروع. ثم ايه ثم اعتمد ذلك الاصحاب رضي الله عنهم. طيب قد يعترض قد يعترض على الشيخ علام المرضاوي يا اخواننا لا ليس هذا هو مراد من اطلق بدليل انهم اطلقوا وقالوا الصغيرة او الكبيرة واستدلوا بحديث ايه؟ بحديث امامة بنت ابي العاص رضي الله عنه وظهر الحديث انها ليست ايه؟ ليست تشتهى انها ليست تشتهى. فيعني فالمراد ان هو هذا الحديث ليس اولى ما نستدل به. يعني حتى الان اولى ما نستدل به. والحديث التاني وكنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. طيب تعالوا نذكر بقى احاديث اخرى هذا الذي ذكره الشيخ منصور من الاثار في هل احاديث اخرى ذكرها علماؤنا وائمتنا رضي الله عنهم نقول ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ لماذا؟ لان الذي ضعفه اولا الامام احمد الامام احمد احتج به. هذا يكفينا لما واحد احتج به رضي الله عنه لكن نحن نقول انتم لماذا تضاعفونه؟ اقول والله مسلا هذا هناك طريق يعني يظن انه مرسل. يظن انه مرسل طبعا هو مجرد ظن لان فيه اختلاف لان هذا الحديث مثلا يرويه عروة عن عائشة رضي الله عنها طيب هو هذا عروة ده اللي هو اه اي عروة؟ عروة ابن الزبير ام لا؟ ام عروة المزني من قال ان هو عرو المزني قال ان هو مرسل من قرأ عروة ابن الزبير لا متصل. لكن هناك خلاف اخر يعني في من روى عن عروة. هل لقي عروة او لو كل هذه مسائل وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف يبقى على قول جماعة من المحدثين الحديث متصل صحيح. وعلى قول جماعة آآ اخرين الحديس مرسل. الحديس مرسل. ومع ذلك يعني نحن نقول من فقهاء يذكرون ان التضعيف من مرسلة وطريقة المحدثين لكن عند الفقهاء المرسل المرسل صحيح ولكن نحن نقول ان الاصح والصحيح والمعتمد من ان المرسل ليس بصحيح. المرسل ليس على هذا ليس مطلقا على على ليس هكذا. وان كان المرسل يحتج به وليس كل مرسل ايضا. يعني هناك يعني هناك امور معينة بانها تتوفر في المرسل لكن نحتج بها. لكن بغض النظر هو على طريقة المحدثين هو صحيح ولا ضعيف الان نتكلم يحتج به ام لا يحتج به طيب احنا عندنا الان حديث مرسل وفي ارسال هي اصلا اختلاف يعني هو اما متصل يا اما مفصل. فنقول ان هو مرسل. طب عندنا رواية اخرى لهذا الحديس من حديس رواية ابراهيم التيمي ايضا مرسلة. يبقى احنا الان عندنا مرسل قد اعتض بمرسل اخر. هذا يكفي في ان ايه؟ في ان يكون في ان احتج به خاصة وهناك اصلا احاديس تانية نحن نحتج بها على ذلك المعنى لكن المخالف ينازعنا في ان هناك احتمال تحتمل هذه الاحاديث هو احتمال وجود الستر او الالحائل طب ده احنا عندنا بقى حديس واضح لكنه مرسل ويعتض بمرسل اخر من طريق اخر عن عائشة رضي الله عنها واصل من كوبر كده كده يقويه احتمال صحيح واضح والظاهر من احاديث اخرى. حكايات يكفينا جدا جدا في الاحتجاج. يكفينا جدا في الاحتجاج فما بالك اصلا ان في هذا الاحاديث هذا الحديث روي من طرق اخرى متصلة بطريقة اخرى منها مسلا طريق وان كان ضعفوه بوجود ايه؟ بوجود بعض الجهالة ووجود بعض الضعف لكن طريق متصل ضعيف اصلا الطفل المتصل الضعيف لو وجد بنفسه ووجد قرائن اخرى تقويه يعني قلنا به واحتججنا به. فما بالكم اصلا هو معه ومعه مرسل ومرسل اخر ومعه مفهوم من حديس صحيح يعني ومعه القياس الزي سنذكره بعد ذلك هذا كافي. ايضا روي الحديث من طريق اخر متصل طريق عطاء من طريق عطاء هذا رواه البزار متصل وقال البزار عنه جيد اسناده جيد فبالتالي هناك يعني يبقى احنا عندنا طريق طريق يقال ان هو جيد حتى لبعض الناس الذي يقول ان هذا الطريق فيه مقال ويقول مقالة هذا الطريق فهذه مقالة يسيرة ومعها طريق اخر فيه مقالة يسيرة مع طريق اخر مرسل انتم اصلا تحتجون بالمرسل بمجرده. يعني نحن نقول عندنا مرسل وعندنا معتض بمرسل اخر وعندنا وعندنا مسند فيه ضعف في بعض رواياته وعندنا مسند اخر فيه جهالة في بعض الرواة. والبعض الاخر يقول لا ليست ليس هناك جهالة. ففي النهاية مجموعة ذلك مع المفهوم من الحديث الصحيح مع القياس الذي سنذكره. كل هذا يجعلنا نحتج بقلب مطمئن جدا بذلك المعنى المروي في ذلك الحديث بهذا حديث عائشة رضي الله عنه واضح جدا. واضح جدا في هذه الايه؟ في هذه المسألة. يبقى عندنا الاية نجمعها مع عائشة رضي الله عنها المجموع ان الاية المراد بها بشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ها هنا. قبلة ليس قبلة تلذذ وليس قبلة اشتهاء ولكن قبلة رحمة وقبلة عطف ليس كل رجل يقبل امرأته بصدق يعني يقبلها على على وجنتها ويقبلها على جبيهها ونحو ذلك يردد يعني يفعلوا زلك اشتهاء وتلذذا واستثارة. لا ابدا. توددا تعطفا ونحو ذلك. يعني وحتى واحيانا مزاحا يعني متصور جدا جدا يعني. طيب ايضا للنسائي للنسائي يعني هذا هي اخرجه النسائي قال تقول عائشة رضي الله عنها ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوتر ليوتر واني لمعترض بين يديه اعتراض الجنازة. كأن الجنازة كده واقفة قدامه. حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله. مسني يبقى هو داخل عشان يصلي لكن السيدة عائشة نايمة ومعترضة الطريق هو قد تقول يمس يمسني برجله لكي ايه؟ لكي تقبض رجلها ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول هنا بقى هنا اللفظ اوضح مسني برجله. والاصل في يكون التقاء البشرة للبشرة. فانت مسلا انا قلت ان الغمز حتى فيه معنى مباشرة الجسد. لكن يعني ليس واضح اوي لكن المس ها هنا اوضح وادل على المعنى فاجمع بقى هذا الى ذاك الى ما ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها حديث التقبيل كل هذا يؤكد الايه؟ يؤكد المعنى الذي لأن نحتج به ايضا وهذا حديث مرسل ومراسيل الحسن البصري يعني ايه؟ ليست من احسن المراسيل لكن احنا في الاخر يعني هذا مجرد استئناس احنا لن نعتمد على ذلك اعتماد كلي لكن هذا مجرد استئناس. اذا روى الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ. يبقى هذا حديث مرسل وفيه تأكيد للحكاية وفيه تأكيد وتصريح بالجمع بين الحديثين الذي استفدناه احنا اصلا من غير من غير نص استفدنا وفهمنا هذا. لكن هذا نص واضح في هذا الاثر المرسل ولكن لانه مرسل يعني لا يستطيع ان هو نقيم عليه الحجة بمجرده لكن نستطيع ان احنا نستأنس به. نستطيع ان احنا نستأنس به وهذا يعني ما ذكرناه من البناء الحجازي لهذه المسألة كاف جدا جدا فيما يتعلق بمذهبنا. مذهب علمائنا رضي الله عنه طيب نقول في النهاية بقى نؤكد هذا بالقياس. يعني كل هذا كمان يعدده القياس. نقول لان المس ليس بحدث في نفسه المس ليس بحدث في نفسي وانما هو داع الى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها الى الحدث وهي حالة الشهوة قد يقول الانسان لماذا لم تقولوا ذلك في ايه في مسألة مس الذكر؟ انتم قلتم مس الذكر للتعبد ولا مدخل العقل فيه؟ لماذا في هذه المسألة؟ عملتم العقل وقلتم من الحدث المس ليس بحدث في نفسه لان هناك معنى هنا واضح مفهوم ولكن الواضح معنى مفهوم لان الشارع نعلم جيدا ان الشارع من نواقض الوضوء المزي هذا امر نعلمه. هذا المعطى رقم واحد من نواقض الوضوء المذي الذي يكون عن الشهوة. ويكون عن الاستثارة الجنسية. طيب هذا المعطى الاول. المعطى لانا نعلم ان الشارع آآ من من طريق من طريقة الشارع ومن مقاصد الشارع مما ومن اسلوب الشارع انه انه اه اه مظاني الاشياء يقيمها يقيمها مقامه. كمسألة كالنوم مع الحدث ان مظان الاشياء يقيمها مقامه. هذه ليست من عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم ففهمنا من ذلك ان الشارع انما جعل النوم ناقضا للوضوء لاجل زلك المعنى ففهمنا من ذلك ان الشارع يخيف. فمن عندنا معطى واحد وعندنا معطى اتنين ثم جاء عندنا ها وان الشارع يأمر بان لمس المرأة ناقة للوضوء عندما نجمع هذه المعطيات مع بعضها البعض بالاضافة الى الاحاديث الاخرى يعني مس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء ولم يتوضأ يعني نصل الى حالة ما معقولة جدا وداخلة جدا في اطار شرعي ومؤطرة باطار شرعي واضح ومنضبط. لكن في مسألة مس الذكر ايه المدخل؟ اعطني معظم ما شرعي تستطيع من خلاله ان ان تقيد بقيد ما. لا ابدا. لذلك يا شيخ انا نبهت اكثر من مرة وانتبهوا لهذه القضية ليس معنى ليس معنى ان نقول ان هذه المسألة مسألة تعبدية. ان هو لا مدخل للتفكير فيها من كل وجه وان اتقفلت خلاص؟ لا طبعا. مين قال كده؟ ابدا وهو في النهاية مسلا مسألة مسألة مس المرأة بالشهوة ما هو سيفضي الى مسألة تعبدية. هو ليه اصلا ايه اللي يجعل خروج المسجد ينقض الوضوء؟ الله اعلم هذه مسألة بقى هنقف ها هنا عند هذا الحد ونستطيع ان نفكر وانتهى الامر لكن قبل ذلك في مساحة من التعبد وعدم عدم اعمال العقل؟ نعم هناك مساحة لكن هناك ايضا مساحة للعمالة العقلية دي مساحة تكلمنا عنها كثيرا وتكلمنا عنها في مسألة في مسألة الماء الذي خلت به المرأة التي تخلو به المرأة طهارة كاملة عن حدث. كذلك نقولها هنا ونكرره ليس معنى اننا اننا نقول ان المسألة تعبدية ولا مدخل الاعمال العقلي فيها هذا شيء شاذ شيء شاذ شيء خارج عن الاصل. يعني في الاخر والاحكام في الجملة يعني يعني النادر لا حكم له. الشاذ لا حكم له الشريعة في الجملة بتعلق على المظان على المظان ان يكون شيء مظنة كذا لقى مدخل الاعمال العقلي من كل وجه لأ بوجود مساحة اعمال عقل تختلف يعني قلة وكثرة بحسب الايه؟ بحسب المسألة وبحسب المعطيات الشرعية وده فيها هنا عندنا هنا عندنا كما ذكرنا عندنا عدة معطيات نستطيع ان احنا نربطها مع بعضها البعض ويكون في مساحة للايه؟ للتفكير في هذه المسألة فبالتالي عندنا نمس بنفسه ليس بحدث. المس بنفسه ليس بحدث. ايه الدليل على كذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها هذه الاحاديث كثيرة. طيب يبقى اذا اذا الشارع لماذا نهى عنه؟ او لماذا آآ لماذا يعني جعله موجبا للطهارة هو بموجب موجب الوضوء لانه داع الى الحدث لانه داعي الى الحدث لان في معنى واضح جدا لان الشارع اولا قال لم يقل مس جميع الناس. قال او لامستم النساء طيب هو الرجال بيلمسوا النساء ليه شهوة شهوة لو كان مجرد لو كان لو كان المراد مجرد المس قال الشارع او لمستم بعضكم بعضا رجال او نساء لكن احنا فهمنا من هو ليه بقى اشمعنى تخصيص لمس الرجال بالنساء؟ عشان لمس معين اللي هو لمس بايه؟ لمس بشهوة واللمس مش هو داع الى الحدث اللي هو خروج المذي. فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها الى الحدث اللي هي حالة الشهوة ان كان اللمس من غير شهوة لا يعني يعني لو الانسان مثلا يريد ان يتفقد هل خرج منه مذي ام لا آآ وبتنجست مسلا ثيابه ام لا؟ وانتقد وضوءه ام لا هل مسلا لو لو لو مر على زوجته مثلا وايه ونبهها مسلا لكي يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او او مسلا بها لكي يعني ايه؟ لكي تفسح له مساحة على السرير او على على المقعد او نحو ذلك. او مثلا او او اي شيء نحو ذلك يعني اي شيء نحو ذلك. طيب هل الانسان هل ياتي في ذهنه ان هو ينظر مثلا هل امذى ام لا ويحتاج ان هو يتوضأ؟ ابدا ابدا لكن هناك مواضع تانية نعم الانسان يقع في ذهنه خلاص ان هو قد يحتاج ان هو ينظر واضح جدا. يبقى واضح ان في حالة تدعو الى الحدث وفي في حالة هي مظنة الحدث وحالة اخرى ليست ابدا بمظنة للحدث. يبقى اذا المعتبر هي الحالة التي هي مظنة للحدث. وهي حالة الشهوة. ولانها ضابطة فوجب تعلق الحكم بها. يعني انا ممكن افكر او ممكن اقول ان هو لا ان احنا نقول اللمسة فقط بدون شهوة لو كان شعور الانسان بالشهوة غير من ضبط زي مسلا ما تكلمنا في مسألة المذي ان المذي خروج شعور الانسان بخروج المادي غير منطبق. لكن شعور الانسان بالشهوة من ضبط. الانسان يقدر انا لمست بشهوة ولمست شهوة. انسان يقدر يفرق بين اللمس اللي هو مسلا آآ اللي هو آآ لمس اشتهاء وتلذذ وقبلة تلذذ بالشتهاء ونحوه وبين اللمس اللي هو مسلا مزاح او او اه او اه اه او مسلا تنبيه او تحذير او نحو زلك او ويساعدها عشان تقوم واضح جدا الفرق بين الاتنين فالمسألة منضبطة يعني الشهوة ضابط من ضبط فوجب تعلق الحكم به. ما فيش داعي ان احنا نوسع الموضوع اكثر. يكفي هذا الضابط لانه منضبط. لانه منضبط طيب نرجع بقى نفسر في القيود التانية نوضح للقيود التانية جعلناه بجميع البشرة لماذا جعلناه بجميع البشرة وليس باليد كمسألة الايه في مسألة مس الذكر. نقول مس الذكر مسألة تعبدية محضة. ليس عندي اي شيء يخليني افكر فيها وافرط ما بين موضع وموضع لكن ها هنا المقصد الذي جعل ذلك الشيء موجب للوضوء لاجله موضح بين جدا من السياق وهو ايه وهو الاشتهاء والشهوة ونقول لمس لمس الشهوة المفضي الى الاستثارة ليس خاصا باليد. ابدا يعني. تمام؟ فبالتالي وجه لتخصيصه باليد. بالاضافة اصلا لوظة اليد انما وجدت في النص الاول اللي هو افضى احدكم بيده الى ذكره. لكن ها هنا الله جل اطلق او لامستم النساء او لامستم النساء. طيب عايز نقول قيدناه بالبشرة لانها محل اللمس والجس والذي قيدناه بالبشر وليس الظفر والسن والشعر لانها محل اللمس والجس. نفس ما ذكرناه بقى في مسألة الظفر والشعر والسن. طيب قل وقيدناه باختلاف الجنسين لماذا؟ لماذا قلنا الذكر او الانثى وانثى الذكر؟ لماذا اخرجنا مس الذكر للذكر ولو لشهوة؟ ومس الانثى للانثى ولو لشهوة. نقول قيدناه باختلاف الجنسية الاولانية تباعا للنص. الله جل وعلا يخاطب الرجال فقال او لامستم النساء. او لامستم النساء لم يقل سبحانه وتعالى ولمستم بعضكم بعضا او لمستم النساء يبقى اولا تباعا للنص ولان اللمس مع اتحاد الجنسين ليس محلا للشهوة في الاصل هذا بلا شك ان اللمسة بين الرجل والرجل ليس من ظنة الشهوة لان اللمس مع اتحاد آآ الجنسين ليس محيلا للشهوة في الاصل. فكما السي بهيمة او جماد بشهوة يعني في الاخر هل هل هنقول نأخذ من هذا مثلا نمس من الذي مس بهيمة بشهوة؟ واحد برضو واحد يعني ايه؟ واحد مشوه الفترة يمس بهيمة بشهوة هنقول لنسحب الاية عليه؟ لا ابدا. واضح جدا او مس جماد بشهوة. ما فيش خالص بقى. خلاص يعني الانسان ضايع تماما مس جمادا بشهوة هل لا نحكم؟ لا هنقول له امزى خلاص. لكن ان هذه الحكم آآ يعني نسحبه على هذه الحالة واضح جدا الفرق ما بين المسألتين رقم واحد اهو نقول ان النص لا يساعد والمعنى والقياس كذلك لا يساعد للفرق فالنص يساعد ولا القياس يساعد. طيب اتخلى العجوز والمحرم ونحوهما. طبعا نحواهما اللي هي الايه؟ الميت او الميتة. الميت مادة فيها خلاف بين العلماء الحقيقة يعني فيها خلاف قوي ما بين علمائنا رضي الله عنهم كثير من علمائنا آآ استثنوا الميت بانها لانها ليست محلة للشهوة في الاصل. كما في مسألة الذكر والانثى. الخلاف فيها قوي جدا في المذهب. الخلاف فيها قوي جدا في المذهب يعني لكن خلينا نسير على على المعتمد ادخلنا العجوز والمحرم الميتة لدخولهن في عموم الاية. ان او لمستم النساء او لمستم النساء. فالنص نص شامل. النص شامل للجميع. مع عدم امتناع الشهوة. مع عدم امتناع الشخص الصحيح ان الامر ضعيف شوية الحقيقة في مسألة مسألة الميتة. لكن في مسألة العجوز الموضوع مش ممتنع. اصل الشهوة مش ممتنع تمام؟ ما عدا امتناع الشهوة ما عدا امتناع الشهوة في حق المحرم. واحنا بنشوف بلاوي في المجتمع للاسف. بلاوي مع عدم امتناع الشهوة الشهوة غير ممتنعة تمام؟ ولان المانع من الشهوة فيهن اضعف منه مع اتحاد الجنسين. المانع من الشهوة فيهن اضعف الجزئين. يعني بلا شك هناك مانع نفسي تجاه اه يعني منعش نفسي من الشهوة ومانع فطري من الشهوة تجاه المحرم مسلا من النساء لكن هذا المانع بلا شك ليس كالمانع مع مع اتجاه الذكر الذكر مع الذكر بلا شك يعني طيب فبالتالي فبالتالي ما ينفعش تقول لي انت ليه فرقت ما بين يعني اولا عشان النص النص ساعد في هذه المسألة والمعنى ساعد. النص ساعد والمعنى والمعنى ساعد. وان كان مسألة المعنى مسلا بالزات في حق ميتة مش قوي الحقيقة لكن النص يعني قد نتعلق بظاهر النص لكن لكن في مسألة المحرم وفي مسألة العجوز لأ النص يساعد ومش معنى ان العجوز يعني في الجملة لا تشتهنى اه يعني ان هذا يعني ايه؟ انها ممتنعة ولا حتى مسلا ان هي العجوز زي زي الطفلة اللي عندها سنة وسنتين. واضح ان في فرق يعني. تمام؟ وبعض العجائز يعني ان هي في السن عجوزة يعني قد تكون بلا شك انك قد تكون اجمل من كثير من الايه؟ من الشابات. اه لذلك برضو حتى احكام يعني احكام العجائز في مسألة اه في مسألة السلام ومسألة التخفف من الثياب مش مطلقة. مش مطلقة لها حدود برضه. لها حدود. بلا شك ليست كالطفلة الصغيرة. ففي حدود. ففي اختلاف يختلف. يبقى النص نص نص الاية ساعد على ادخالها يعني الادخال وكذلك المعنى لا يمنع ابدا وساعد على الادخال طيب واخرجنا الطفلة كما قلنا هذه المسألة فيها حقيقة تحتاج الى ايه؟ فيها كلام يعني لكن اخرجنا الطفلة لانها ليست داخلة في النص. ولا هي في معناها انه تقاس عليه ليست داخلة في النص ليه؟ لان هو جيل العقلاء يقول لمست من نساء. والاصل في النساء ان يعني ايه يعني النساء اذا قلنا المرأة واذا قلنا النساء فالاصل ان هي محمولة على الايه؟ على الكبيرة. الاصل ان هي محمولة على الكبيرة. تمام؟ هي اه اه يعني كما نقول الرجل في فرق بين الرجل والذكر. الذكر واسع داخل فيه الصغير والكبير. لكن لاهن الايه لكن الرجل لا الرجل كبير نفس الفكرة الانثى والمرأة. المرأة كبيرة. المرأة كبيرة. لكن المسألة بينة لكن في مسألة بقى لمس البدن ولأن الامر متعلق بشهوة وهو قد يجد شهوة بمجرد ان هو يلمس فنقول فنقول ان الاية الاية انما جعلت في اللامس او لامستم النساء الانثى الانثى اه المرأة لكن انثى عامة الصغيرة والكبيرة. فهي ليست خلاف النص. ولا هي اعمالي تقاس عليه لكن طب احنا ادخلنا احنا ادخلنا في المسألة الصغيرة التي تشتهى الصغيرة تشتهى لان يجوز جدا عادي خالص يعني الصغيرة احيانا بعض الصغيرة التي لا لم تبلغ لم تبلغ لم تصل لحد البلوغ. تشتهى يعني وقد تتزوج يعني وقد تجامع وتحتمل الجماع ونحو ذلك. وهذا يعني ايه؟ ولا تستنكر مثل هذا. مش عشان انت البيئة اللي انت عايش فيها مجتمع وطبيعته ونحو ذلك تستنكر مسل هزا اه فتلغيه من الاحتمالات وهي من المسألة المهمة يعني خلينا ننبه عليها ان هذه المسألة مسلا كان بعض الناس يعني اه يعني يشنع على ان على ان كيف هذا وكيف مسلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة صغيرة وكيف الفقهاء يجوزون مجامعة التي تحتمل الوطء وان كانت لم تبلغ بعد. يعني برضو هذه قيود هذه قيود اجتماعية وقيود عرفية موجودة في اذهاننا. هذه ليست دعوة من الفقهاء ان انت تعمل كده. تمام؟ لكن لكن الفقهاء يقول لك لو العرف بتاعك يسمح بكده وانت حابب تعمل كده والناس ما بتخلصش متوافقين على كده وانت رضيت واهلها رضيوا. لا اشكال يعني ما يمنع من ذلك وهذا واقع هذا واقع يعني في اصلا هذا اصلا تختلف تختلف اصلا الناس بتختلف من الازمان تختلف باختلاف الازمان وتختلف باختلاف لكن مسألة النضج النضج الجنسي والجسدي للنساء يختلف جدا جدا يعني حتى بعض في بعض المستنشقين وبعض حاليا كنت تكلم عن هذه الايه؟ عن هذه القضية. هذه ناحية. الناحية الثانية انت دخلت بالمناسبة النضج العقلي ونضج تحمل المسؤولية ونحو ذلك يختلف طيب نفس الفكرة مسألة الايه؟ اه مسألة الاعراف ومسألة ما يقبل يختل جدا وهذي في ازمائنا هذا يعني تأمل اختلف الناس في طائعهم فيما يؤكل وفيما يشرب وفيما تألفه النفوس ها هنا وتتقبله النفوس ها هنا. يعني فيه اتساع شديد في هذه المسألة. فانت كفقيه ده ينبغي ان تتعلم ان انت ما تحددش وما تحجمش الشريعة وفق تصوراتك انت اللي هي مبنية على عرفك انت مبنية على يعني انسياقك الاجتماعي وسياقك الفكري ونحو ذلك. ينبغي ان الامر يكون عندك اوسع من كده. نقطة مهمة كفقيه عموما يعني لو انت بتؤصل للاحكام نحن نقول عادي خلاص يعني متواضع جدا في المجتمعات وفيما ينقل لنا وحتى كان معروف جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرة تشتهى والصغيرة تتزوج والصغيرة التي لم تبلغ بعد يعني وتحتمل جماعته جامع ونحو ذلك وتشتهي وتشتهى الى اخر الكلام. فبالتالي يعني يجوز ان احنا نلحق الصغيرة التي تشتهي وآآ او التي تشتهى وقد تجامع نحو ذلك يلحقها بالمرأة نلحقها بالمرأة هذا واضح جدا طيب لكن لكن الصغيرة التي لا تشبهها الطفلة الصغيرة سنة سنتين ما وجه يعني لا هي داخلة في النص ولا هي اصلا اه ولا هي داخلة في المعنى. لنلحقها بالنص فلا معنى من ذلك. هذا وجه هذا وجه. وقد يقول جمعنا الفقهاء يعني ان المراد بالنساء ها هنا الكبيرة والصغيرة اه فلندخل الجميع وان كان طبعا هذا ايه؟ يعني هذا القول قوي. يعني هذا القول اخراج الصغيرة التي لا تشتهى. اه قولي قوي ومتين يعني هو معتمد المذهب كما ذكرت قال الشيخ العلامة آآ الكرمي الشيخ مرعي رحمه الله تعالى قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجو والملموس طبعا ده هنا بقى الوضع ايه؟ هذا على ما ذكرناه على ما ذكرناه من ايه؟ آآ اه من التفرقة بين المس واللمس في اصطلاح الفقهاء ان المس باليد واللمس بجميع البشر. الممسوس فرج والملموس بدنه ولو وجد شهوة. ولو وجد شهوة طيب وضوح سورة المسألة؟ عادي ان الذي مس الفرش الذي الذي مس الفرج هو الذي ينتقده لكن الممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه كذلك الملموس بدنه. الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه. يعني مسلا رجل مس بدن المرأة بشهوة لا لا اه لا ينتقض وضوءه اه هو ينتقض وضوءه لكن هي لا ينتقض وضوءها ولو وجدت شهوة تمام يبقى والملموس بدنه ولو وجد شهوة لو وجد شهوة وجد شهوة منه او وجد شهوة يعني الملموس وجد وجد شهوة طيب لماذا؟ لماذا لان لان اولا الاية التي نتكأ عليها طبعا احنا اتكلمنا عنها في مسألة في مسألة المس واضح جدا في مسألة الممسوس الممسوس فرجه لا الشرع لم يقول او تلامستم او لمستم لامستم النساء او اول لامستم النساء. تمام؟ فالاية يعني تعلقت بالايه؟ باللامس وليس الملموس طب قولي احيانا تقول انت في الاخر في معنى وهناك قدر من المعنى متضح بالنسبة لك وهو معنى الشهوة لاجل ذلك اشترطت الشهوة. والملموس قد يجد شهوة بذلك قد يشتهي بذلك فلماذا لم تجعل يعني يعني ما المراد بان ان الملموس لن يلمس الموظف هو لم يتفاعل مع اللمس ابدا يعني لكن لو مثلا لو مثلا يعني آآ يعني يعني رجل لمس امرأة ما وهي تفاعلت مع ذلك اللمس. حتى اصبحت يمكن ان توصف بانها لامسة بس خد بالك اللمس ايه يعني اللمس مش اللمس باي باي موضع من البشرة هو مسلا لو لمسها في ذراعه هل لمسها في كتفها وهي حركت كتفها وحركت كتفها وتفاعلت مع ذلك اللمس لتصبح ليصبح هناك تلامس يعني مفعلة هو يلمس وهي تلمس هي الاخرى تمام؟ هذا هذا لا اشكال لانها اصبحت يصدق عليها انها لامسة في هذا الحالة بكتفها. لكن هي لم تتفاعل هي لم تعمد الى اللمس ابدا لم تتعمد شيئا لم تتعمد اي شيء. ليس هناك اي تفاعل معها ابدا. التفاؤل والتفاعل من خلالها. لكن هو مجرد لمسها وهي لن تفعل اي شيء وهو مجرد هذا لبس منه هي وجدت في نفسها شهوة بذلك طيب واضح يتبين ممكن يحدث. طيب نقول هل هناك فرق وفرق واضح وبين دين الشهوة التي توجد في نفس اللامس وبين الشهوة توجد في نفس الملموس؟ نعم. واضح جدا. يعني بلا شك ان الاستثارة الجنسية والشعور بالشهوة ونحو ذلك. الذي الى ذلك من الاول ويعني ينويه ويقدم عليه ويفعل وهو الذي يحرك يده مثلا نحو ذلك. يشعر بلا شك به الشهوة والاستثمار اكثر من الملموس فرق هناك فرق. فالنص النص لم يدخل الملموس. وهذا الفارق لا يساعدنا على الحاق الملموس باللامس تقيدنا الامر بالايه؟ باللبس. تمام؟ لو كان لو كان النص يساعد على ادخال الملموس كنا قلنا من الاحتياطي داخل الملموس. لكن نسقط لما ييجي يساعد فبقي ان احنا ندخله بالايه؟ ندخله بالقياس وبالرأي. لاجل المعنى. لكن الحقيقة ايضا المعنى لا يساعد. لوجود فرق وفرق واضح وجود فرق وفرق واضح فبالتالي المعنى لا يساعد على ذلك. سادس ونختم به يعني هذا التسجيل السادس غسل الميت غسل الميت او بعضه. غسل الميت او بعضه. وآآ باسل من هو الغاسل؟ الغاسل هو من ما حد الغاسل؟ ما ضابط الغاسل؟ الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء يبقى غسل الميت او بعضه والغاسل ما هو ضابط الغاسل من يقلب الميت ميت ويباشره لا من يصب الماء. طيب ما سورة المسألة؟ وما دين ذلك؟ سورة المسألة بينة وواضحة. خلاص؟ ان ان تغسيل الميت المشاركة في تغسيل الميت من الالف للياء او المشاركة في تغسيل الميت. هو قال الميت اطلق اي ميت بقى صغير كبير مسلم كافر ذكر انثى اي ميت. يبقى تغسيل الميت او المشاركة في تغسيل ان هو يغسل بعض الميت هذا ناقض الوضوء. طب هو تعريف تغسيل الميت؟ يعني مسلا كنت باناول الناس الماية. تمام؟ كنت انا اللي بسأل خد المية للمغسل انا اللي واقف مسلا بناوله الادوات هل انا كده اعتبر مغسل؟ لا. الغاسل هو من يقلب الميت. ويباشره لا من وصب الماء. تمام؟ يعني مسلا يعني انت واحد حتى واقف هو بيصب بالمية من حلة مسلا بيصب المية على الميت. وفيه واحد تاني هو اللي ايه؟ هو اللي بيدلج جسد الميت بيوزع الماية على الجسد ويباشر ويقلب ونحو ذلك هذا هو الايه؟ هذا هو الذي يصل. ان هذا الذي يصدر وخلينا ننقذ غسل الميت الذي يصدق عليها انه قد غسل الميت. لكن مجرد الواحد بيصب الماء وبيساعد وبيناول الادوات ونحو ذلك هذا لم يشارك بنفسه من فيه تغسيل الميت. لكن هو في الاخر ايه الفرق بين اللي صب الماية هذا ومسلا وايه وحنفية؟ ما فيش فرق. مش الحنفية اللي غسلت الميت اللي غسيت الميت اللي خدت المية دي وايه ودلكت جسد الميت وقلبته وباشرته ونحو ذلك. هذا هو المغسل الميت. طيب ما دليل ذلك نقول دليل ذلك اولا انه قول جماعة انه قول جماعة من الصحابة مع كونه لمدخل الرأي فيه ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالاجماع اولا ده قول جمع من الصحابة طيب اصلا اصل اصل يعني ان قول الصحابي عندنا حجة قول الصحابة طيب ده رقم واحد هو قول البحر. رقم اتنين انك اذا تأملت في المسألة وجدتها لا مدخل للرأي ولا للقياس فيها يعني في الاخر الصحابي مش هيجعل كده شيء ناقض الوضوء وشيء تعبدي محض اصل غسل تغسيل الميت هذا كونه ناقضا للوضوء بتاع امر تعبدي محض لا ما تخليه تفكير عقلي فيه. فهذا مدخل الرأي فيه يعني هذا له حكم مرفوع هذا كان مرفوع وكذلك لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. فكان كالاجماع هذا روي عن ابن عمر وروي عن ابن عباس وروي عن ابي هريرة رضي الله عن الجميع طب هذا بالنسبة لقول من من الصحابة ومن افتى به من الصحابة نقول وهو كذلك فعل جمهور الصحابة ولم ينقل عنهم الاخلال بذلك. ولم يعني كل رواية فيها كلام عن الصحابة في النوم غسلوا حد يعني مسلا تغسيل اسماء رضي الله عنها لابي بكر رضي الله عنه وتغسيل كزا تغسيل كل كل رواية جاء فيها تغسيل الصحابة لاحد من الميت ينقل عنه ان هم توضأوا بعد الايه ينقل عنه ان هو توضأه بعد الايه؟ بعد الغسل. فكان هذا شائعا فيهم ولم ينكر عنهم الاخلال به مع تاكيد بعضهم على انه واجب. حتى مسلا يقول ابو هريرة رضي الله عنه اقل ما فيه الوضوء يعني كان مفروض انك تغتسل بعد ما غسلت الميت لكن اقل ما فيه الوضوء. اقل ما فيه الوضوء. عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا مع فعل الصحف هذا كله يدل على ان يدل على ان ذلك حجة في كون الايه؟ في كون تغسيل الميت موجب للوضوء ايضا نقول لموافقته القياس من اوجه كثيرة من اوجه كثيرة وكثير من من اصحابه رضي الله عنهم ذكروا اوجه كثيرة للقياس. المراد بالقياس ها هنا المراد بالقياس هنا انه يشابه يشابه اه احكام الشارع في مسائل اخرى يعني صحيح لو لم يوجد النصوص من الصحابة رضي الله عنهم لم نكن نحنا نقيس. هذا لم يكن بالوضع الكافي. عشان انا برضه احنا مش مسألة تعبدية. كيف لقلتم بالقياس في مسألة بهذه هذا القدر من التعبد. يقول ليس المراد بالتعبد ان هو لو لم توجد لو لم توجد النصوص لصح القياس؟ لا ابدا لكن نحن نقول ان مع وجود النصوص ان احنا نجد احكام مشابهة في الشريعة لهذا الحكم وهذا يؤكد ما لهم نصوص هذا شيء ليس غريبا على ايه؟ على على اه على احكام الشريعة منها مسلا ان الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث. يعني احنا مما علمناه ان الشارع يقيم الايه؟ يقيم الماظنة مقام مقام الشيء فبالتالي يعني هذا داخل في هذا المعنى هناك اوجه كثيرة نريد ان بصراحة نطول فيها لان بعضها تحتاج الى شرح طويل واحنا اطلالنا بما فيه الكفاية منها ما تروا الشيخ تقي الدين مسلا في شرح العمدة كذلك ذكر بعضها واشار اليه. الموفق آآ الموفق والشارح بن ابي عمر في الشرح الكبير. وآآ اه ذكر غيرهم غير ذلك المهم فبالتالي يكفينا يكفينا المنقول عن الصحابة في مسألة كهذه المسألة مدخل للرأي فيها ولا يعرف له مخالف يكفينا في ان نقول ان هذه المسألة هذه مسألة آآ عندنا فيها حجة كافية للغاية ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. طيب اظلنا بما فيه الكفاية نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله المرة القادمة هنكمل ايه؟ نكمل آآ نواقض الوضوء. اعلن حتى يعني نأخذ الفصل الذي بعد ذلك لكي تنتهي اه ننتهي من الكلام عن الوضوء ان شاء الله تعالى. اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا ان يأخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه انه بكل جميل كفيل فهو حسبنا ونعم الوكيل