﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه مدارسة لمتن الرحابية لشيخ العلامة موفق الدين محمد بن علي الرحابي متوفى سنة سبع وسبعين وخمسمئة للهجرة وهو شافعي المذهب. لكن كثير من مسائل فرائض محل اتفاق بين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
مذاهب وقع الخلاف في مسائل سنتعرض لها ان شاء الله. ويحسن قبلها اه مدارسة المنظومة ان نتعرف على المبادئ العشرة لعلم الفرائض وقد جمع الصبان والمبادئ العشرة في قوله ان رادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
شارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف الفرائض لغة جمع وهي مأخوذة من الفرض. وهي الفرض في اللغة معان منها القطع يقال فرضت لفلان كذا من المال اي قطعت له شيئا منه. ومنها التقدير

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
قال تعالى فنصف ما فرضتم على التقدير واي من فرائض في الاصطلاح علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما بكل وارث. علم يعرف به من يرثه ومن لا يرث هذا ينطبق على احكام الفرائض

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ومقدار ما لكل وارث هذا ينطبق على حساب الفرائض. فهو باختصار معرفة الوارثين وانصبائهم واصل هذه التسمية من قوله تعالى نصيبا مفروضا. اي مقطوعا عن غيره او مقدر ويكفيه اهمية ان الله جل شأنه هو الذي تولى تقدير الفرائض

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
بنفسه بخلاف سائر الاحكام من صلاة وزكاة وحج. علم الفرائض علم لا نظير له فيك ان قد تولى قسمه الله. وبين الحظ تبيان لوارثه فقال سبحانه يوصيكم الله. وفي افتى الله منزله فبان تشريف ما افتى به الله. ومن السنة وردت احاديث

7
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اه لا تخلو من مقال لكن معناها صحيح. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اخرجه ابن ماجة. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال العلم ثلاثة. وما سوى ذلك فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة. اخرجه ابو داوود وابن ماجة. ومنها ما ورد عنه

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
صلى الله عليه وسلم انه قال تعلموا القرآن وعلموه الناس. وتعلموا الفرائض وعلموها. فاني امرؤ مقبوض. والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان احدا يخبرهما. اخرجه النسائي

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
كلام صحيح. وقد قال ابن شهاب الزهري لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان له الفرائض لقد اتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. يقول لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك اهل الفرار

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
لقد اتى على الناس زمان ما يعلمه غيرهم ما يعلمها غيرهما. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله تألموا الفرائض فانها من دينكم. موضوع هذا العلم التركات. وثمرته ايصال حقوقي الى اصحابها. ونسبته الى غيره هو من العلوم الشرعية. وفضله

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
يبينه ما سبق ما ورد من الحث على تعلمه وتعليمه. وقول الله تعالى هو الذي تولى تقدير الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى انا مواضعه هو الله سبحانه وتعالى فهو من العلوم القرآنية. علم الفرائض من العلوم القرآنية

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
من فوائد ما قاله الامام مالك قال كنت اسمع ربيعة يقول من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها. من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها. فتنبغي العناية بمعرفة تفسير ايات الفرائض

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
واسمه علم الفرائض استبداده من الكتاب والسنة والاجماع واقوال الصحابة وحكم تعلمه فضل كفاية. ومسائله ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث ومن اللطيف ما رواه البيهقي عن ابراهيم النخائي انه قال سألت علقمة عن الفرائض فقال

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
اذا اردت ان تعلمها فامت جيرانك. وورث بعضهم من بعض. المقصود انه لا بد في هذا العلم من التطبيق نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
اجمعين قال الامام الراحة رحمه الله تعالى اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى الحمد لله على ما انعم حمدا به يجب عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الاسلام

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
محمد خاتم رسل ربه واله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا من الابانة عمتها بالامام زيد عن مذهب الامام زيد الفرضي نعم. اذ كان ذاك من اهم الغرض علما بان

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
خير ما سعي فيه واولى ما له العبد دعي. وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بان انه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد. وان زيدا في الصلاة محالة لما حباه خاتم الرسالة

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
لقوله في فضله منبها. فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاهم الشافعي فهاك فيه القول عن ايجازي. مبرأ عن وصمة عن وصمة. احسنتم بارك الله فيكم رحمه الله اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى. فالحمد لله على ما انعم حمدا به يجلو عن القلب

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
العمى يقال جلس شيئا اذا كشفه. ثم الصلاة بعده والسلام على نبي دينهم اسلام ومحمد خاتم رسل ربه. واله في من بعده وصحبه بعد ان استفتح بالحمدات والصلاة والسلام على نبينا صلى الله

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ويسلم على اله وصحبه. قال ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا تحرينا وقصدنا من الابانة ام مذهب فبالامام زيد الفرضي زيد بن ثابت رضي الله عنه اذ كاد اذ كان ذاك من اهم الغرض الغرض الهدف علما بان العلم خير ما سعي فيه

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
واولى ما له العبد دعي خيرية العلم وفضيلته اشهر من ان تذكر. والاحاديث في فضله كثيرة. منها قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة ارادة الله بعدله الخير ان يرزقه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
من سهل الله له به طريقا الى الجنة. وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بانهم اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وقد سبق ذكر ما ورد فيه من السنة وان معناه صحيح. وان زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
في فضله منبها زيد وناهيك بها من قوله في فضله اي في فضل زيد ابن ثابت رضي الله عنه. منبه افرضكم زين يشير الى ما اخرجه الترمذي عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقرأهم لكتاب الله ابي ابن كعب وافرضهم زيد ابن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن معاذ ابن معاذ ابن جبل الا وان لكل امة امينا وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح

26
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
الحديث اخرجه الخمسة سوى ابي داوود و رجح جماعة ارسالة تعله بارساء الدارقطني والبيهقي وهو الذي رآه الحافظ ابن حجر في الفتح النصارى في اوله الارسال لان اخره اعني ذكر ابي عبيدة في الصحيحين. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امة

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
امينة وان اميننا ايتها الامة ابو عبيدة ابن جراح فكان اولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي ونحاه كذلك الامام مالك بل جمهور فقهاء الامصار على طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
هاك فيه القول عن ايجازي مبرأ عن وصمة الالغازي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله اسباب ميراث الورى ثلاثة. كل يثيب ربه الاراثة. وهي متاح وولاء ونسب. ما بعدهن

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
في مواليد سبب. نعم. احسنت. ثم شرع في مباحث هذا العلم. والناظم رحمه الله لم يترجم في الارجوزة شيئا. وانما ترجمها الناس ذكره سرت المارديني في شرحه. وقبل ذلك قبل اسامي يحسن

30
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ان نتعرف على الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة المتعلقة بالتركة اربعة. مجموعة في تدوم التاء لتجهيز الميت. والدال للدين والواو للوصية والميم للميراث تكون على هذا الترتيب. ترقيب ما يبدأ به في المال. ترتيب ما يبدأ به في المال

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
تدريهم تدوم في مقادي. تدريه من تدوم في مقالي. وجمهور العلماء على ان الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن مقدمة على معن التجهيز يعني مثلا مات ميت وليس له من المال الا شاة مرهونة في دين عليه

32
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
عند المالكية وقريب من مذهبهم مذهب الجمهور. يأخذ المرتهي من الدين حقه يعني هذا مقدم على معين التجهيز. يأخذ حقه ثم ان بقي شيء جهز به الميت. والا فتجهيزه على بيت المال

33
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
هذا مذهب آآ جمهور العلماء في الجملة ان الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على موعد التجهيز وعند معاد تجهيز مقدمة. فعندهم يباع الرهن ويشترى بثمنه كثنون الميت اذا مات ميت وليس له من مال الا عين مرهونة شاة مثلا مرهونة في دين عليه فيباع الرهن واشترى

34
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
من هي كفاه الميت؟ وعند الجمهور يأخذ المرتهم من الران حقه. فان بقي شيء جهد به الميت اذا هذه هذه الحقوق المتعلقة بالتركة تجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث تدوم

35
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
قال اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه ميراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من مواريث اسباب الميراث الثلاثة هي النكاح والنكاح عقد الزوجية الصحيحة. ويرث به الزوجان طيب مسألة المطلقة الرجعية هل تبث او لا ترث

36
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
رجل مات وزوجته طلقها لكنها ذات دار في العدة. هل ترث احسنت الرجعية زوجة فترث. لو انه طلقها وبات منه خرجت من عنده فانها لا ترث. لكن لو انه طلقها في مرض موته المخوف وهو متهم

37
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
بقصد منعها من الميراث. فهنا فهنا ترث معاناة له بنقيض ويدل بارثها ما صح عن عثمان رضي الله عنه انه قضى بتوريث تماضر بنت اسبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف. وقد طلقها في مرض موته فبتها. فورثها عثمان رضي الله عنه

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر. وقد قال حافظ ابن عبد البر في الاستذكار اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في العدة؟ او بعدها؟ قال اصح الروايات انه ورثها بعد انقضاء عدة

39
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
لذلك يتصور ان ترث المرأة اكثر من زوج في هذه المسألة مثلا طلقها رجل في مرض المخوف ثم تزوجت وطلقها الثاني في مرض في مرضه المخوف ثم تزوجت وطلقها الثالث في ماضي مخصوص. ثم تزوجت رجلا هي الان في عصمته. فمات الاربعة

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الثالثة الذين طلقوها اولا في ماضي الموت اخوف وهذا الذي كانت في عصمته فانها ترثهم كلهم. بشرط ان يكون المرض استمر حتى ماتوا. اما لو انقطع المرض بصحة بينة فانه ينقطع ارث الزوجة منه. وهذه

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
مسألة آآ المسألة التي يقول فيها وورثت ازواجا. قال خليل وورثت ازواجا. هذه صورتها. هذا السبب الاول ويرث به الزوجان. يرث به الزوجان. والسبب الثاني الولاء والمراد ولاء العتاقة. وهي عصوبة

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق يورث به من جانب واحد. الذي يرث به هو المعتق لان الانعام من جهته. قيل انه يرث به

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الجانبان يرث المعتق ويث المعتق ايضا. واستدل من قاد بهذا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. حديث اخرجه خمسة الى النسائي

44
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
لكنه حديث ضعيف. اذا جماهير اهل العلم على ان الولاء لا يثوث به الا المعتق فلا يورث به الا من جانب واحد. وهو جانب المعتق قال ونسب هذا اوسع اسباب الارث. النسب اتصال بين انسانين في ولادة قريبة او

45
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
وتشمل الاصول يرث به الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات والفروع ام الاولاد. واولاد البنين وان نزلوا. والحواشي وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. والعمومة وان علوا وبنوهم وان نزلوا. الحواشي هم الاخوة وبنون

46
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوا العمومة وان نزلوا وسيأتي باب الوارثين. والوارثات تبيانه في كلام الناظم ان شاء الله. ما بعدهن من مواريث هذه اسباب الارث. قيل انه من اسباب الارث الموالاة والمعاقدة. كانوا يفعلونه في الجاهلية. يقول الرجل الاخ

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
دمي دمك وهدمي هدمك. وترثني وارثك. وتطلب بي واطلب بك. وهذا مذهب الحنفية. لكن الجمهور على انه منسوخ بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى بعضهم في كتاب الله. وقيل ان من اسباب الارث اسلامه على يديه

48
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
فمن اسلم شخص على يديه فان هذا الشخص الذي الذي حصل الاسلام على يستحق الارث. وهذا مذهب نعم؟ الموالاة والمعاقدة وهذا القول قال به الحنفية واستدل له بحديث تميم الداري انه قال سألت رسول الله

49
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
صلى الله عليه وسلم. ما السنة في الرجل من اهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال هو اولى الناس بمحياه ومماته لكن الحديث ضعيف. وقيل من اسباب الارث الالتقاء وقال به اسحاق ان من التقط لقيطا

50
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
كان مستحقا ارثه. وفيه ورد المرأة تحوز ثلاثة مواريث. عتيقها ولقيطها ووجهها يدها الذي لا عانت عليه اخرجه الاربعة لكنه ضعيف كذلك. ومن جهات من اسباب الارث جهة الاسلام ويرث بها بيت مطلقا عند المالكية. وعند الشافعي

51
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
اذا كان بيت المال منتظما. اذا اسباب الارث هي النكاح والولاء والنسب. وقيل ان من اسباب الارث الموالاة والمعاقدة والاسلام على على يدي الشخص والتقاط وهذه الجمهور على خلاف ومن اسباب الارث جهة الاسلام. التي يرث بها بيت المال. وستجدي ان شاء الله سيأتي الكلام

52
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
على هذه الجهة ان شاء الله في كلامي على الرد وتوريث ذوي الارحام. نعم نعم؟ احسن الله اليكم باب موانع الاثم. قال قال رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دقائق

53
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
وخلاف دينه فهم فليس الشك كاليقين. نعم. هذه ثلاثة تمنع الارث. ومن العلماء من من يذكر اكثر اكثر من ذلك وللمالكية في هذا عبارة مشهورة. يقولون موانع الارث عش لك رزق. عش

54
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
لك رزق. هذه سبعة احرف. عش لك رزق. العين يشار بها الى عدم تحقق حياة الجنين عند ولادته. ومنهم من يقول عدم استهلال الصبي. فهذا ما الارث يعني مثلا مات رجل

55
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
زوجته حامل لما ولدت لم تظهر علامات الحياة على ولدها لم يستهل الصبي فاذا لم نتحقق من من ان هذا الجنين ولد حيا فانه لا يرث. هذا معناه عدم تحقق حياة الجنين

56
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
عند ولادته فهذا مانع من الارث. عش لك رزق. الشين اه اشارة كالشك في تقدم موت احد الشخصين على الاخر. مات اب وابنه في حاله ولن ندري ايهما مات اولا. ما نعرف. هل الاب مات اول؟ او الابن مات اولا. فهنا لا يرث احدهما الاخر

57
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هذا مانع من الارث. وهي مسألة الغرقى والهدم التي ستأتي ان شاء الله في اخر النظم. هي اخر ما ذكر الرحابي في وهذا مذهب الجمهور. الجمهور على انه لا يرث احدهما من الاخر خلافا للحنابلة. المسألة ان شاء الله. عش لك رزق. اللام

58
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
للنعال اذا اتهم زوجته بالفاحشة ينقطع التوارث بين الرجل الملاع وبين ابن زوجته الذي نفى نسبه منه لا توارث بينهما. اذا اذا وقع البعان بين الرجل وزوجته فانه ينقطع توارث بين الرجل وبين ابن الزوجة ما نقول وبين ابنه لانه نفى نسبه منه. بين الرجل وبين ابن الزوجة

59
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
الذي نفى نسبه منه فلا توارث بينهما. ايش لك رزق؟ الكافر للكفر. فهو الذي قال فيه اختلاف الدين الذي قال فيه الناظم واختلاف ديني. فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا يعرف المسلم الكافر

60
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
لا يرث الكافر المسلم. عش لك رزق. الراء للرقيق. للرق. الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر. فلو مات شخص وترك ابن الرقيق فان هذا الابن الرقيق لا يرث اباه الحر. ايش لك رزق؟ ازاي

61
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
في الزنا ابن الزنا آآ لا يرث من الرجل الذي فجر آآ بامه. هو ابن بما نسبه لامه صحيح. لكن هذا الرجل الذي فجر بامه فوجد لها خذا الابن لا اية بينه وبين الولد. لا اث بين الرجل وبين الولد

62
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وان كان نسبه من جهة امه صحيحة. وان كان نسبه من جهة امه صحيحا. عش لك رزقا في القتل قتل الوارث لمورثه يمنعه من الارث. في الحديث ليس القات من الميراث شيء

63
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
والقتل نوعان قتل عمد قتل عمد عدوان وقتل فالمالكية يقولون في قتل العمد العدوان لا يرث من المال ولا من الدية وفي قتل الخطأ يرث من المال لا من الدية. يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. منع القاتل

64
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الميراث منوط بسبب هو العبد. الذي يدرك بالقرائن. يعني يغلب على الظن انه قتل مورثه عمدا استعجالا لارثهما فاذا انتفى هذا كافي قتل خطأ لم يحكم بالمنع لم يحكم بالمنع

65
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
وعليه فالقتل نوعان قتل عمد عدوان وقتل خطأ. اللي يتوب اه تجب عليه هو هو يدفعه فكيف يأخذ منها؟ نعم لكن يرث مما المقتول. نعم. فالقتل نوعان عمد العدوان وخطأ ففي قدم عند العدوان لا يرث لا من المال ولا من الدية في قتل الخطأ يرث من المال دون الدية

66
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
نعم هذا قوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عيل الثلاث رق وقتل واختلاف دين فليس الشك كاليقين نعم واخذنا انها اكثر من ذلك اخذنا سبعة من موانع هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك

67
00:27:00.050 --> 00:27:07.034
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته