﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:25.300 --> 00:00:43.650
انتهينا من باب التعصيب وما يتعلق  بانواعها ثلاث ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الحجب باب باب الحجب اي هذا باب بيان ما يتعلق بمسائل الحج. والحجب هنا المراد به

3
00:00:43.700 --> 00:00:59.350
ذو الحجب يعني صاحب صاحب باب بيان الحجب يعني باب بيان ذي الحجب وهو المحجوب وهباب عظيم الفرائض يحرم على من لم يعرف الحجم ان يفتي في الفرائض. هكذا قال

4
00:01:00.150 --> 00:01:16.750
الفقهاء من لم يتقن هذا الباب لا يحل له الفتوى فيه باب الفرائض. مع غيره يعني من الابواب السابقة لكن لعظم هذا الباب وشدة ما يتعلق به حينئذ خصوه بهذه العبارة وان الحكم عام

5
00:01:17.250 --> 00:01:37.850
باب الحاجب حجب لغة المنع الحاجب حينئذ يكون في اللغة هو هو المانع كان الحجم هو المنع حينئذ الحاجب هو المانع ولذلك قلنا باب الحجب ليس مراد الحاجب نفسه. وانما المراد الحاجب من الذي يحجب غيره؟ ومن الذي المحل؟ يكون محجوبا بغيره

6
00:01:37.850 --> 00:01:53.200
من الذي يحجب؟ ومن الذي يحجب؟ الفراغ في الورثة على نوعين منهم من يحجب ويحجب الى اخر ما سيأتي من اقسام الاربعة. اذا الحجب في اللغة المنع فالحاجب حينئذ يكون في اللغة هو المانع

7
00:01:53.250 --> 00:02:14.950
وصلاحا عند ارباب الفرائض الحاجب هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه او من اوفر حظيه او هنا التنويه واراد بهذا الحد ان يجمع بين النوعين. لان الحاج نوعان حجب حرمان وحجب نقصان

8
00:02:15.000 --> 00:02:31.750
وتم حجب مضى معنا في اول النظم وهو حجب الاوصاف الذي يعبر عنه موانع الارث احسنت يسمى موانع الارث وهو الذي يعبر عنه في هذا المقام بحجب الاوصاف لكنه ليس هو المراد انما المراد به نوع اخص

9
00:02:31.750 --> 00:02:53.100
منع من قام به سبب منع اخذ في الحج المنع لانه هو المعنى اللغوي لمادة حجب. من قام به سبب الارث كالقرابة فمنع من لم يقم به سبب الارث لا يسمى حجبا اصطلاحا. يعني الشخص الذي

10
00:02:53.250 --> 00:03:20.300
يصح ان يوصف بانه منع او حجب من الارث هو الذي وجد فيه سبب مقتض للارث. يعني اما قرابة واما نكاح واما  ان قرابة قرابة هي النسب  ولا الثالث اما قرابة وهي النسب او نكاح او اولا. ان وجد سبب من هذه الاسباب الثلاث ثم اتصف

11
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
او منع من الارث هذا الذي يسمى محجوبة. واما من لم يقم به واحد من الاسباب الثلاثة لا يسمى لا يسمى محجوبا انه ليس بوارث وانما الحاجب يكون متعلقا بالورثة الذين مضوا معنا. ولذلك قال من قام به سبب الارث يعني من اتصف

12
00:03:40.300 --> 00:04:04.550
بسبب من الاسباب الثلاثة السابقة اما ان يمنع من الارث بالكلية الارث المراد به هنا الموروث يعني لا حظ له في الارث البتة. وهذا يسمى حجب حرمان حجمة حرمان. يعني يحرمه ويمنعه من الارث من الارث بالكلية. كالابن مع ابن لابنه

13
00:04:04.950 --> 00:04:22.750
الابن مع ابن الابن ايهما يرث الابن يرث وابن الابن يسقط لماذا  لانه محجوب هكذا تعبر. لانه محجوب بابيه فلا يرث مع من ادلى به كما سبق. ابن الابن هل هو من الورثة

14
00:04:23.050 --> 00:04:42.100
نعم قام به سبب وهو النسب القرابة اذا قام به سبب الارث ومع ذلك هو ممنوع ومحجوب من الارث بالكلية ليس له نصيب البتة هذا يسمى حجبا حرمان او هذا نوع ثاني من نوعي

15
00:04:42.250 --> 00:05:04.900
الحج من اوفر حظيه اي من اعظم نصيبيه وهذا يسمى حجم نقصان وهذا يكون فيما اذا كان للشخص فرظان اذا كان للشخص فرظان مثلا سيأتي التعصيب الى اخره وهو انواع. مثلا الزوج او الام ترث الثلث وترث السدس

16
00:05:05.000 --> 00:05:24.900
اذا متى ترث الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من من الاخوة جمع من الاخوة. اذا ترث الثلث اذا وجد جمع من الاخوة انتقلت الى الى حجبت او لا

17
00:05:25.100 --> 00:05:41.300
حجبت من اوفر حظيها من اعظم اي الحظين اعظم الثلث والسدس الثلث اعظم منه من السدس. كيف السدس؟ الثلث اعظم من من السدس. حينئذ حجبوها من الثلث ونزلت الى الى السدس

18
00:05:41.550 --> 00:06:01.950
ونقول هذا حجم حجم نقصان لم يمنعوها من الاثم الكلية كما هو شأن ابن الابن منع بابيه لا حظ له البتة لا قليل ولا كثير. ما شم رائحة الاثم واما الام هنا حينئذ تنزل من الثلث وهو الكثير الى القليل وهو السدس بسبب وجود جمع من من الاخوة

19
00:06:01.950 --> 00:06:25.500
اذ نقول الجمع من الاخوة حجبوا حجب الامة من الثلث له السدس. وهذا هو النوع الذي اشار اليه بقوله او للتنويع من او فرح حظيه. اي من اعظم نصيبين وهذا يسمى حجمه نقصان. اذا اشتمل هذا الحد على النوعين. الحجم وهو حجم الحرمان وحجب النقصان. قال الشارح وهو قسمان

20
00:06:25.500 --> 00:06:44.850
يعني الحجم من حيث هو الحجب من حيث هو بالمعنى الاعم. لاننا ذكرنا ان الموانع تسمى ماذا حجب اوصاف اذا ثم معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل الموانع وما ذكره من الحج حجم الحرمان

21
00:06:44.850 --> 00:07:04.850
والنقصان. وثم حجم بمعنى الخاص. الذي عرفه شارح معنا هنا وهو الذي اراده الناظم بباب الحجم هو النوع الخاص واما الحجب من حيث هو بالمعنى الاعم فهو قسمان حجب بالاوصاف اي بسببها وهي الموانع السابقة الرق والقتل

22
00:07:04.850 --> 00:07:32.800
واختلاف الدين. وحجب بالاشخاص يعني بسبب الاشخاص وهو المراد عند الاطلاق. يعني فمتى اطلق الحاجب؟ فالمراد به الحاجب بالاشخاص نقصانا لا لا حرمانا. نقصانا لا لا حرمانا وهو المقصود بالترجمة هنا لان ما سبق عنون له الناظم هناك موانع ان اذ لا داعي الى اعادتها مرة اخرى. وهو قسمان

23
00:07:32.800 --> 00:07:53.050
الاشخاص حجب الاشخاص قسمان. حجب نقصان وحجب حرمان حجب نقصان وحجب حرمان. اذا قولنا في تعريف الحجب منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفد حظي هذا تعريف لحجب

24
00:07:53.600 --> 00:08:12.200
ها الاشخاص واما الاوصاف فقد مضى مضى معنا. وهو قسمان اي الحجب بالاشخاص حجب نقصان حجب يترتب عليه النقصان حينئذ نقول هو من قام او من هو منع من قام به سبب الارث من اوفر حظيه

25
00:08:12.500 --> 00:08:29.900
حجم النقصان منع من قام به سبب الارث من اوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة ويدخل على جميع الورثة وهو سبعة انس انواع عند الفرضيين حجب النقصان سبعة انواع يعني من باب التقسيم العام فقط قد لا ينبني عليه شيء

26
00:08:30.700 --> 00:08:49.050
من حيث العمل لكن من باب الترتيب المسائل فقط يقال هو حجم هو سبعة سبعة اقسام منها اربعة انتقالات ومنها ثلاثة ازدحامات. اما الانتقالات الاربعة الاول انتقال من فرض الى فرض اقل منه

27
00:08:49.150 --> 00:09:09.150
انتقال من فرض الى فرض اقل منه. كما ذكرنا شأن الام من الثلث الى الى السدس. هذا فيه حجم نقصان وهو انتقال من فرض الى الى فرض اقل وهذا يكون في حق من له فرظان. نعم. هو كذلك يكون في حق من له فرظان. يعني من ثبت له في الشريعة الفرظان. وهم خمسة

28
00:09:09.450 --> 00:09:45.700
الزوجان والام وبنت لابنه والاخت مين؟ من الاب. الزوجان الزوجة لها فرضان  الزوجة الربع والثمن والزوج نصف الام  وبنت لابن  احسنتم بنت الابن واحدة النصف والسدس وبنت الابن تأخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. والله معنا

29
00:09:45.750 --> 00:10:11.450
والاخت من الاب النصف سدس احسنت الثاني انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه. من تعصيب الى تعصيب اقل منه. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير كانتقال الاخت من النصف بالتعصيب اذا كانت مع البنت الى الثلث بالتعصيب اذا كانت مع اخيها. اذ لو كان معها اخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل

30
00:10:11.450 --> 00:10:26.050
الانثيين هذا سبق البارحة معنا. الثالث انتقال من فرض الى تعصيب اقل منه. وهذا في حق ذوات النصف. فان لكل واحدة منهن الانفراد النصفي واذا كان معها معصبها اقتسمها نعم

31
00:10:26.150 --> 00:10:50.900
بنت بنت الابن تأخذ النصف عند عدم فهو اخوها ان ولد اخوها انتقلت من الفرض الى التعصي. انتقلت مين؟ من الفرض الى الى التعصيب وهذا في حق ذوات النصف فان لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف. واذا كان معها معصبها اقتسما للذكر مثل حظ الانثيين فانتقل

32
00:10:50.900 --> 00:11:09.200
من النصف فرضا الى الثلث بالتعصيب مع مع ابن. الى الثلث بالتعصيب. ليس فرضا لان نقول اذا وجد اخوها حينئذ بثلاث رؤوس ذكر مثل حظ الانثيين. ثلاثة لله سهمان. اذا صارت صار لها كم

33
00:11:09.250 --> 00:11:22.250
الثلث من الثلاثة. هذا مرادهم به. الرابع انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه عكس ما ما قبله. وهذا يكون في حق الاب والجد فقط انتقال الاب والجد مع الابن

34
00:11:22.500 --> 00:11:49.500
من ارث جميع المال تعصيبا الى السدس فرضا. اذا وجد لبن حينئذ انتقل الاب والجد من الارث بالتعصيب لجميع المال الى الى الى السدس فرضا. اما الازدحامات فهي ثلاثة مزاحمة في الفرض وهذا يكون في حق سبعة من الورثة. وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والاخوات من الاب

35
00:11:49.500 --> 00:12:06.650
والعدد من اولاد الام مزاحمة يعني ما يشترط فيه العدل او ما قد يكون فيه العدل اذا قيل اخوة لامة لهم الثلث ليس واحد قد يكونوا عشرة اذا انزاحموا بعضهم قد يكون ثلاثة لهم الثلث. كل واحد له نصيب اكثر

36
00:12:07.150 --> 00:12:30.300
اذا كانوا خمسة قل نصيبهم. عشرة قل نصيبهم. وهلم جرا. فصارت ايه؟ فيه مزاحمة. فيه مزاحمة. ثانيا فمثلا البنات فان بعضهن يزاحم بعضا في الثلثين الثاني مزاحمة في التعصيب. وهذا يكون في حق كل عاصب كما في البنتين. فان بعضهم يزاحم بعضا في تعصيه. ثالثا مزاحم

37
00:12:30.300 --> 00:12:47.100
في العون في العون سيأتي باخر المنظومة هو لم يندم ذلك لانه ليس قائلا به بالعول وهذا يكون في حق اصحاب الفروض اذا تزاحموا في الفريضة الواحدة لانه ليس بعضهم احق بالارث من؟ من بعض فيلحق النقص جميعهم حتى يتمكن

38
00:12:47.100 --> 00:13:09.100
من قسمتها زوج وام واخت لغير ام زوج وام واخت لغيرهم. الزوج كم له الناس والام الثلث واخت لغير ام اما شقيقة او لاب مصر نعم صارت المسألة من من ست

39
00:13:09.150 --> 00:13:34.100
من ستة النصف للزوج كم ثلاثة والثلث للام الثلث للام كم الله المستعان. كيف نأتي باب الحساب ستة على ثلاثة. نعم اذا الثلث للام اثنان ثلاثة واثنين خمسة. طيب الاخت لاب او الشقيقة لها النصف كم

40
00:13:34.150 --> 00:13:57.050
ثلاثة ثلاثة وخمسة  فرعون هذا سيأتينا فيه يا اخي للباب. اذا حجب النقصان سبعة انواع. اربع انتقالات وثلاث مزاحمات وحجب الحرمان وقد سبق بعضه في العصبات وذكر هنا شيئا منه مقدما حجب الاصول فقال والجد

41
00:13:57.050 --> 00:14:14.100
محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاثة. والجد معلوم الجد الوارث واما غير الوارث فليس بوارد لانه كما سبق اذا اطلق الجد او الابن الى اخره من الورثة فالمراد به من اتصف بالورث يعني من قام به

42
00:14:14.100 --> 00:14:36.100
لسبب ولم يأتي له مانع. والجد محجوب يعني ممنوع مع قيام سبب الارث عن الميراث يعني عن الارث بالابي. فالاب يحجب الجد يحجب الجد اذا وجد في مسألة اب وجد مباشرة تقول الجد يسقط محجوب لماذا؟ لان الاب

43
00:14:36.400 --> 00:14:52.050
اقرب منه يعني بسببه لانه ادلى به اي لان الجد انتسب الى الميت بواسطة الامن. والقاعدة السابقة التي ذكرنا ان باب الحج يقوم عليها مع القاعدة التي معها. ان كل من ادلى بواسطة

44
00:14:52.050 --> 00:15:06.150
حجبت تلك الواسطة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فالجد ادلى بالاب. يعني توصل الى الميت ما عرفه الا عن طريق الاب. حينئذ اذا وجد الاب والجد سقط الجد

45
00:15:06.600 --> 00:15:21.500
في احواله ظمير يحتمل انه يعود على الاب او على على الجد. احواله الثلاث التي ذكرناها سابقا انه قد يرث بالارث انه قد يرث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط او بهما معا

46
00:15:21.550 --> 00:15:41.550
والاحوال الثلاثة ثابتة للاب هي ثابتة للجد. فكما ان الاب يرث بالفرظ فقط او بالتعصيب فقط وقد يجمع بينهما في بعض المسائل كذلك الجد يرث بهذه الاحوال الثلاثة. اذا اول من ذكر من الاصول الجد فهو محجوب به بالاب لانه ادلى ادلى به

47
00:15:42.150 --> 00:16:02.150
وتسقط الجدات من كل جهة بالام. الام تحجب الجدة. كل جدة سواء كانت من جهة الارض او من جهة الام او من جهة الاب الاب والام اذا وجدت الام فهي محجوبة به فالجدة محجوبة بالام. ولذلك قال وتسقط يعني من الورثة الجدات اثنان فاكثر

48
00:16:02.150 --> 00:16:22.150
اثنان فاكثر فالجمع مراد من كل جهة من كل جهة اي من جهة الام او من جهة الاب او من جهتهما اه بالام يعني بسبب الام فالباء سببية. اما التي من جهة الام ام الام تسقط بالام هذا واضح لانها اجتمعت معه

49
00:16:22.150 --> 00:16:38.100
فكل من ادلى بواسطة حينئذ حجبته. كما ان الجد ادلى بالاب حينئذ حجبه اذا وجد معه كذلك ام الام تحجبها الام لانها واسطتها وادلت بها الى الميت. اما التي من جهة الام فلادلائها بها

50
00:16:38.600 --> 00:16:58.600
واما التي من قبل الاب فلكون الام اقرب من يرث بالامومة. اقرب من يرث بالامومة. ووجه كون الام اقرب من اقرب من ووجه كون الام اقرب من يرث بالامومة انها ترث بالامومة بلا واسطة بلا بلا واسطة

51
00:16:58.600 --> 00:17:16.550
يعني الام ترث بلا واسطة. والجدات يرثن بالامومة بواسطة الجدات جدة انثى هي ام سواء كانت ام اب او ام ام ام اذا هي ام ترث بالامومة ترث به بالامومة لكنها هل هي مثل

52
00:17:16.550 --> 00:17:41.150
تم فرقهم. الفرق هو ان الام ترث بلا واسطة ام الميت مباشرة واما ام الام وام الاب وام ابي الاب هي امومة لكنها بواسطة. لكنها بواسطة. اذا كل منهما اشتركا في الامومة. الام والجدة. حينئذ اذا ولدت ام الام مع الام حجبتها لانها ادلت بها

53
00:17:41.150 --> 00:17:58.300
كذلك اذا وجدت الام مع ام الاب حجبتها لماذا؟ لان ام الاب ترث بالامومة ترث بالامومة فحينئذ اشبهت ام الام والفرق بينهما ان تلك ان هذه بواسطة وتلك بغير بغير واسطة

54
00:17:58.700 --> 00:18:21.250
انها ترث بالامومة بلا واسطة. والجدات يرثن بالامومة بواسطة. فالتي من جهة الاب ترث بالامومة بواسطة الاب. يعني باعتبار كونها ام اب والتي من جهة الام ترث بالامومة بواسطة الام اي باعتبار كونها ام ام. على كل الجدات لا يرثن مع الام. فالام تحجبها

55
00:18:21.250 --> 00:18:41.250
كما ان الاب يحجب الجد. وتسقط الجدات يعني من الورثة من كل جهة يعني من الجهات التي ذكرناها بالام يعني بسبب الام فمتى ما وجدت الام حجبت الجدة فافهمه اذا علمت ما ذكرت لك من الحكم السابق فافهمه الفأفاء الفصيحة وافهمه المراد به اعلم

56
00:18:41.250 --> 00:19:01.250
يعني اعلم الحكم الذي ذكرته لك مع فهمه. فعلم وفهم حينئذ لابد من اجتماعهما. فافهمه اي ما ذكرته لك من حجب الجد بالاب وسقوط الجدات بالام. يعني اذا رددناه على البيت السابق وعلى ما ذكره في هذا البيت. او فافهمه

57
00:19:01.250 --> 00:19:23.550
لما ذكر لك من سقوط الجدات بالام. وقس هذا امر من من القياس. ما اشبهه لماذا؟ لانه ذكر في هذا البيت والبيت السابق حجب الجد بالاب وذكر في هذا البيت حجب الجدة بالام. اذا الظابط مشترك

58
00:19:23.650 --> 00:19:39.850
وهو ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وقس على ما ذكر من حجب الاب آآ حجب الجد بالاب لكونه ادلى به قس عليه غيره. فكل من ادلى بواسطة حينئذ تقيسه على على ما ذكر فتحجبه

59
00:19:39.850 --> 00:19:59.850
تلك الواسطة. وقسم اشبهه في حجب البعيد بالقريب. وقوله اشبهه الظمير هنا لما ذكر من حجب الجد بالاب وحذب الجدة بالام. قال الشارح فيحجب كل جد قريب كل جد ابعد منه. لادلائه به. كل جد قليل

60
00:19:59.850 --> 00:20:18.700
يحجب كل جد بعيد لادلاءه به. وتحجب الجدة بعضهن بعضا على التفصيل اللي ذكرناه في اخر باب السدس. نعم. وتحجب الجدة بعضهن بعضا عن التوصيل السابق. ويحجب كل من الاب او الجد الجدة التي تدلي به

61
00:20:18.700 --> 00:20:32.800
دون غيره هذا على المذاهب الثلاثة واما عند الحنان بلا فلا هذه المسألة مستثناة يحجب كل من الاب والجد الجدة لا لا الاب لا يحجب الجدة والجد لا يحجب الجدة هذا في مذهب عند الحنابلة واما عند

62
00:20:32.800 --> 00:20:50.050
الائمة الثلاثة فعلوا ما ذكره الشالح وهكذا ابن الابن بالابن فلا. تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهكذا اي مثل ذا مثل ذا السابق في الحكم وهو انه محجوب. ابن الابن بسبب الابن

63
00:20:51.200 --> 00:21:21.050
واضح؟ ابن الابن محجوب بالابنه. لماذا لماذا؟ لقاعدة لانه ادلى لان ابن الابن ادلى بالابن بابيه. اذا ولد الاب حجبه. كل من ادلى بواسطة حجبته تلك تلك الواسطة وهكذا اي مثل ذا مثل ذا سابق الحكم هكذا هذا خبر وابن الابن مبتدأ مؤخر ابن الابن وهكذا يسقط

64
00:21:21.050 --> 00:21:41.850
مثل ما ما سبق يسقط ابن لابنه بالابن بالابنين همزة بالتحقيق هنا لابد منها اي بسبب الابن بسبب الابن. قال الشارح وبنت لابني وبنت الابن لانها مثل بنت لابن تحجب بالابن

65
00:21:42.250 --> 00:22:01.650
كذلك يعني بابيها لانها ادلت به فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدنا. اذا علمت ما ذكر فلا تبغي. فها هنا فاء الفصيحة. وتبغي يعني تطلب فلا تبغي تبغي بلي اصله لكنه لزم بي لا

66
00:22:01.850 --> 00:22:20.500
الناهية هذه لا ناهية تجزي وتبغي هذا فعل مضارع ملزوم بلا نهي وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء. لانه من بغى بغى الشيء هاي بوية طلبه. اذا لا تبغي يعني لا تطلب عن الحكم الذي هو حجب ابن الابن بالابن

67
00:22:21.250 --> 00:22:47.750
الصحيح معدلة معدلة يعني ميلا الى حكم اخر. يقال عدل عدلا وعدولا ما لا. ويقال عدل عن الطريق يعني لا تحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون به غيره وهذا باطل. وهنا كذلك لا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. معدلا. بالكسر على المشهور. وان كان القياس الفتح. كان القياس

68
00:22:47.750 --> 00:23:03.100
لانه ليس المراد به اسما كان واسم زمان انما المراد به الحدث. المراد به الحدث. فحين اذ الاصل فيه معدلا. معدلا قياس فيه الفتح. لكن المسموع الكسر مثل مسجد ومسجد. قياس مسجد

69
00:23:03.250 --> 00:23:17.400
لكن المسموع المشهور في لسان العرب هو اذا معدنة المشهور بكسر الدال لكن القياس فتحها لان المراد منه الحدث. ولذلك فسره الشالح هنا اي ميلا الى حكم باطل. الى حكم باطل

70
00:23:18.300 --> 00:23:38.300
اذا ابن الابن محجوب بالابن. بنت الابن محجوبة بالابن. القاعدة ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك فلا تبغي لا تطلب عن هذا الحكم الصحيح الذي هو حجم ابن الابن بالابن ويحتمل شموله لما سبق. ولذلك عبر عنه

71
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
الصحيح اي المصحح معدلا يعني ميلا الى الى غيره فيكون باطلا بان تورث ابن الابن مع الابن. هذا باطل. او وتورث بنت الابن مع مع ابيها الابن يقول هذا باطل. لانه بالاجماع ان ابن الابن لا يرث مع ابيه. وبالاجماع

72
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
الابن لا ترث مع مع ابيها. حينئذ يكون هذا من من الباطل. وتسقط الاخوة بالبنين وبالادنا كما روينا وتسقط الاخوة مطلقا. والمراد جنس الاخوة الصادق بالواحد والمتعدل. يعني الاخوة جمع لكن ليس مرادا الجمع

73
00:24:18.300 --> 00:24:42.950
يعني اذا وجد الجمع سقط الاخوة بالبنين واذا لم يكن جمع حينئذ لا يسقط لا مراد جنس الاخوة الصادق بالواحد وتسقط الاخوة اي جنسهم مطلقا يعني دون تفصيل. كل اخ ومثلها الاخت تسقط بالبنين. فالابن يسقط الاخوة كلهم. بمعنى انهم سواء

74
00:24:42.950 --> 00:25:04.250
كانوا اشقاء او لاب ها  او لام او كانوا ذكورا واناثا او كانوا ذكورا واناثا. اذا تسقط الاخوة اطلق الناظم هنا فيشمل مطلقا كل الاخوة سواء كانوا اشقاء او كانوا

75
00:25:04.450 --> 00:25:23.800
لاب او كانوا لام. سواء كانوا ذكورا كلهم او كانوا اناثا او كانوا خليطا. ذكورا واناثا. بل زاد الشارع او كانوا خناثة لو كانوا كنافة. اذا الاخوة يسقطون بالبنين بالبنين كذلك المراد به الجنس يعني بلبن الواحد فما زاد

76
00:25:23.850 --> 00:25:39.800
فكل ابن سواء كان واحدا او متعددا اسقط الاخوة مطلقا سواء كان واحدا او او متعددا. اذا الاخ لا يرث مع الابن هذا المراد ويحجبها وتسقط الاخوة بالبنين الالف هذه للاطلاق

77
00:25:40.700 --> 00:26:01.900
وقال في البنين هذه للجنس. فتبطل معنى الجمعية. ولذلك قال الشارح والمراد الواحد فاكثر. كما هو معلوم. وسوف يصرح به في بني الابن. وفي الابي يعني وتسقط الاخوة بالبنين اولا وكذلك تسقط الاخوة بالامن

78
00:26:02.050 --> 00:26:22.000
فلا يرث الاب فلا يرث الاخوة مع مع لابي اي وتسقط الاخوة بالاب الادنى من هو الاب الادنى الاب الحقيقي واما الجد فسيأتي في باب الجد والاخوة انه يسمى ابا. لكنه اعلى

79
00:26:22.350 --> 00:26:42.700
عندنا الاب على نوعين اب ادنى الذي هو حقيقي وابو الميت عن الوالد الذي ولده والاب الاعلى الذي هو الجد. الذي هو الجد. هنا قال بالاب الادنى احترازا من الاب الاعلى وهو الجد. لانه فيه خلاف سيأتي في

80
00:26:42.700 --> 00:27:00.500
في باب مستقل. الجد مع مع الاخوة. هل يرثون او لا يرثون فيه خلاف؟ الجمهور على انهم يرثون. اذا قوله الادنى يعني الاقرب ووصف احترز به عن غيره. احترازا عن الاب الاعلى وهو الجد وهو الجد

81
00:27:01.400 --> 00:27:29.350
كما روينا بالبناء للمجهول وحينئذ فاصلوا روي لنا فدخله الحذف للجار والايصال للظمير ويصح القراءة بالبناء للمعلوم. كما روينا كما روينا ذلك ما الذي رويناه ها سقوط الاخوة بالبنين وسقوط الاخوة بالاب الادنى. كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القرآن العزيز. فان الكلالة

82
00:27:29.350 --> 00:27:53.800
من لم يخلف ولدا ولا والدا. كلالة التي جاءت في سورة النساء من لم يخلف ولدا ولا والدة. مفهومه ان من خلف ولدا او والدا فلا شيء لاخوته فلا شيء لي لاخوته. فيعلم من هذا سقوط الاخوة بالبنين بالادنى. وكما روينا ما يؤدي الى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله

83
00:27:53.800 --> 00:28:13.800
فما بقي فلاولى رجل ذكر. ولا نشك ان كلا من الابن والاب وكذا ابن الابن اولى من الاخوة. هم اولى من الاخوة لانهم اقرب. الان اولى من الاخوة والابن وابن الابن اولى من من الاخوة. او كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرظيين وغيرهم فانه مجمع عليه. اذا هذا

84
00:28:13.800 --> 00:28:33.150
حكم لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. سواء كان مدلول او مأخوذا من القرآن كما ذكره في اية الكلالة او من النص النبوي الحق باهله فما بقي فلاولى رجل ذكر او بالاجماع. ما دام انه مجمع عليه حينئذ يكون اقوى. والمراد بان الاجماع اقوى

85
00:28:33.750 --> 00:28:54.450
لانه لا يحتمل لا يحتمل اذا قيل بانه ابن الابن لا يرث مع ابيه او الاخوة يسقطون هذا نص لا يحتمل غيرهم بخلاف مثلا بعض نصوص القرآن او بعض نصوص السنة النبوية. حينئذ يرد احتمال ان هذا غير مراد منطوق مفهوم غير اناس

86
00:28:54.450 --> 00:29:14.450
الاحتمال والد. ولذلك عند الاصوليين ان دلالة الاجماع من حيث الدلالة لا من حيث السند. دلالة الاجماع اقوى. لانها لا لا تحتمل الا شيء واحد ثم لا تحتمل النسخ. واما النصنع فهو محتمل ان يكون منسوخا. وكذلك النص وان كان من قرآن او كان من

87
00:29:14.450 --> 00:29:32.400
النبوية. واما الاجماع فلا. ولذلك يكون مقدما من حيث من حيث الدلالة. وان كان مستند الاجماع اما كتاب واما سنة واما قياس. قد ينقل المستند وقبل لا ينقع. فلا يقال كيف؟ حينئذ نقول الاجماع اقوى. نحن لا نقول اجماع اقوى

88
00:29:32.400 --> 00:29:46.950
من حيث الثبوت من حيث وصوله الينا. هذه مسألة ووصول القرآن اليه مسألة اخرى. وصول القرآن الينا قراءة متواترة متواترة قطعي والاجماع وصوله الينا قد يكون متواترا وقد لا يكون

89
00:29:47.550 --> 00:30:05.700
من حيث الثبوت فرق بين ثبوت القرآن وثبوت الاجماع. ثبوت القرآن لا يكون الا متواترا هذا الاصل فيه. وثبوت الاجماع قد يكون وقد وقد لا فرق بينهما. اذا المقصود انه اذا اجمع على مسألة وحينئذ صارت هي المعتمدة

90
00:30:06.950 --> 00:30:29.200
نعم  بيبان البنين نعم كيف كانوا سيان فيه الجمع ووحدانه؟ لما كان الابن حقيقة خاصا الابن الصلب وكان ابن الابن كالابن في حجب الاخوة اجماعا. صرح بذلك. لانه قال تسقط الاخوة بالبنين بالابن. هل ابنوا لابنك

91
00:30:29.200 --> 00:30:49.200
كالابني هذا محل سؤال فصرح الناظم بان ابن الابن يحجب الاخوة كما ان الابن يحجب الاخوة سألتان مجمع عليهما. بمعنى ان الاجماع انعقد على ان ابن الابن يحجب الاخوة كما ان اباه يحجب الاخوة. ولذلك نص

92
00:30:49.200 --> 00:31:10.350
على ذلك. وببني البنين يعني وتسقط الاخوة بجنس بني البنين. الصادق بالواحد والاكثر. كيف قالوا كيف هذا اسمه استفهام في محل نصب الخبر اللي كان ان كانت كاننا ناقصة. ان كانت كان ناقصة. حينئذ كيف في محل نصب

93
00:31:10.400 --> 00:31:34.750
خبر كان والواو في كانوا تكون ايش اسمها نعم تكون اسمها او على الحال اذا كانت تامة كان يحتمل انها ناقصة ويحتمل انها تامة. اذا كانت ناقصة فالواو اذا كانت ناقصة فالواو اسمك انا اين خبرها؟ كيف

94
00:31:35.350 --> 00:31:51.750
اذا كانت كانت تامة فالواو فاعل. وكيف تكون في محل نصب حال كيف تكون في محل نصب حاء؟ وعلى كل هي اسمه استفهام. كيف كانوا اسم استفهام في محل نصب؟ اما خبر اللي كان ان كانت ناقصة. او في

95
00:31:51.750 --> 00:32:11.750
محل نصب على انها حال كانت كان تامة والواو اما ان تكون اسما كان اذا كانت ناقصة او تكون فاعلا لكانة سيان فيه الجمع والوحدان. والوحدان بكسر الواو وبضمها. وحدان وحدان. سيان بكسر النون تثنية سي

96
00:32:11.750 --> 00:32:36.300
وهو خبر مقدم والجمع وما عطف عليه مبتدأ مؤخر. الجمع والوحدان نسيان يعني سواء لا فرق بين الجمع والوحدان فيما ذكر وما سبق يعني في بني البنين لا يشترط ان يكون جمعا بل الواحد والاثنين والثلاث بحكم واحد. وكذلك قوله بالبنين

97
00:32:36.300 --> 00:32:54.500
تشترط فيه الجمع فليس شرطا الجمع هنا. وانما المراد به جنس البنين وجنس بني البنية اذا سيان نقول بكسر النون تثنية سي. وهو خبر مقدم والجمع وما عطف عليه مبتدأ مبتدأ مؤخر. سيان

98
00:32:54.500 --> 00:33:15.000
فيه فيه متعلق بالسيان والظمير هنا يعود على ماذا؟ على الحكم السابق. على الحكم السابق. يعني يسقط يسقط الاخوة ببني البنين وتسقط الاخوة بالبنين سيان يستويان فيه في هذا الحكم الجمع

99
00:33:15.200 --> 00:33:32.800
ها اثنان فاكثر والوحدان جمع واحد حينئذ لا فرق بين الواحد وبين الجمع. الوحدان بظم الواو وجمع واحد. اذا كانت بضم الواو فهي دمع واحد. او بالكسر كسر الواو وحدات

100
00:33:33.150 --> 00:33:53.150
بكسر الواو فهو جمع احاد بمعنى واحد. اذا كلاهما المؤدى والنتيجة ان المراد به الفرض الواحد. فرض الواحد. اذا كما يحجب الفرض ويحجب كذلك الجمع فلا فرق بينهما حينئذ من حيث وصفهما الحجب. اذا وببني البنين كيف

101
00:33:53.150 --> 00:34:11.600
فكانوا سيان فيه في هذا الحكم الجمع والوحدان جمع والوحدان. سيان اي سوا فيه اي الحكم المذكور وهو حجم الاخوة بهم الجمع الصادق باثنين فما زاد. والمراد ما فوق الواحد

102
00:34:11.700 --> 00:34:29.050
والوحدان جمع واحدة. وليس الجمع هنا مراد. وحدان جمع واحد اقل الجمع اثنان هل هذا مراد؟ لا ليس مراد. وانما المراد به جمع واحد فالدلالة على منصب على المفرد. وليس الجمع مرادا بل المراد به

103
00:34:29.050 --> 00:34:46.900
في الواحد مجازا مرسلا من اطلاق اسم الكلي مرادا به الجزء لان المفرد جزء الجمع وذلك لمقابلته بالجمع المراد به ما فوق الواحد لما قوبل به الجمع علمنا ان المراد به الواحد. فاطلق الجمع واراد به الواحد

104
00:34:47.500 --> 00:35:02.150
الوحدان جمع واحد. جمع واحد لكن في النظر هنا ما المراد به المراد به الجمع اقله اثنان او المراد به الواحد؟ واحد. اذا هذا حقيقة او مجاز؟ مجاز ليس بحقيق. هذا المراد

105
00:35:02.450 --> 00:35:24.050
من اين اخذن انه مجاز بمقابلته بالجمع؟ لان الذي يقابل الجمع اثنين فاكثر اثنين فاكثر هو هو الواحد. ففرق بين اللفظين اذا الاخوة يعجبون بي ها بالابن والاب وابن لابنه. كم؟ ثلاثة. ثلاثة

106
00:35:24.600 --> 00:35:48.100
لما كان الاخوة للام يحجبون بما يحجب به الاخوة الاشقاء ولاب بالاب والابن وابن الابن الا انهم يزيدون عليهم بثلاثة كذلك زاد الناظم قال ويفظل يعني يزيد ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. اذا هذا تعميم

107
00:35:48.100 --> 00:36:11.000
ما ذكر سابقا لانه قال وتسقط الاخوة قلنا هذا عام. يشمل الاشقاء ولاب ولام. يسقطون بهذه الثلاثة اب والابن وابن الابن السبب الثلاثة الانواع اشقاء اب ام. بقي ماذا؟ بقي ان الاخوة لام يسقطون بما سقط به الاخوة

108
00:36:11.000 --> 00:36:31.000
ولاب الا انهم يزيدون بثلاثة اخرى. فالجد يحجب من؟ يحجب الاخوة لام. ولا يحجب الاخوة الاشقاء ولا لعاب. اذا هذا يسمى وزيادة. ولذلك عبر عنه بقوله ويفضل. قال الشارح هنا ولما كان الاخوة لام يحجبون بما يحجب به الاشقاء

109
00:36:31.000 --> 00:36:52.600
وهو ثلاثة الابن وابن الابن والاب وزيادة على ذلك صرح بالزائل. تمم ما سبق. بقوله ويفضل ابن قل امي ابن الام المراد به الاخ لام ويفضل اي ويزيد يزيد الاخ للام على من

110
00:36:53.500 --> 00:37:14.650
على الاخ الشقيق والاخ لاب. فيعلم من ذلك ان الاخ للام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق. يعلم من هذا النص بقول  وبقوله وتسقط الاخوة لانه عام. اتى بالف فهي عامة. شمل الاخوة كلهم. اذا دخل الاخوة لام في قوله وتسقط لاخوته. ثم

111
00:37:14.650 --> 00:37:30.400
خصهم بحكم زائد على ما سبق ويفظل ابن الام بالاسقاط بالجد. فدل ذلك على ان الحكم كما يكون في الاخ الشقيق والاخ لاب وكذلك في الاخ لام الا انه يزيد بما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى

112
00:37:30.450 --> 00:37:50.450
ويعلم من ذلك ان الاخ للام يسقط بما يسقط به الاخ الشقيق والاخ لاب. ويزيد عليهما بانه يسقط بما سيذكره. من الجد البنت وبنتي لابنه فيسقط بستة. يسقط بستة. ثلاثة السابقون الابن وابن الابن والاب ويزيد عليه بالجد

113
00:37:50.450 --> 00:38:10.450
لابني والبنت. قال بالجدل ابن الام ابن الام. قال وكذلك بنت الام وهما الاخ والاخت للام. اذا ابن الام المراد به الاخوات. ذكرا كان او او انثى. وانما المراد به نسبته لايه؟ للام. ويفضل يزيد

114
00:38:10.450 --> 00:38:30.450
ابن الام الاخ لام بالاسقاط متعلق بقوله يفضل بالاسقاط يعني بالحجب لانه يحجب بالجد يعني بسبب الجد فافهمه اي اذا علمت ما ذكرته لك منه ما ذكرته لك من الحكم السابق فافهمه يعني فاعلمه. اعلم الحكم المذكور على احتياط على تثبت

115
00:38:30.450 --> 00:38:50.450
على على تثبت فلا تقل بان الاخ لام يحجب بما يحجب به الاشقاء والاب فقط تسكت لا بقي شيء اخر واذا عليك المسائل فيأتيك الجد مع الاخ لامه تقول لا لا يحجبه لانه لا يحجب الشقيق ولا الاخلاق لا يحجبه وهذا استثناء

116
00:38:50.450 --> 00:39:10.450
مما مما سبق. ويفضل ابن الام قال هنا في الحاشية ولو قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى لكان اصوى. لان لبن هذا خاص ابن الام ابن الام. فابن الام ليس بقيد ليس بقيد. وهما الاخوة الاخت للام. بالاسقاط للحاج بالجد فافهمه اي

117
00:39:10.450 --> 00:39:32.800
فهما صحيحا مطابقا للواقع على احتياط على تثبت. ويقين يعني جزم لا على شك وتردد. وهذا شأن المسائل كلها. قال العلم لا بد ان يكون متيقنا من وهذا انما يقول بكثرة التكرار. اما اظن ومرت معي الى اخره. هذا ما يصلح بباب العلم. تأتيك مسألة فرظية واظن انه يحجبه

118
00:39:32.800 --> 00:39:48.700
انها تلد السدس واظن ان لها كذا. هذا ما يصلح لابد تكون عندك المسائي يقينية والوصول الى هذه المرتبة يكون بكثرة مزاولة المسألة. يعني بعض الناس يظن المسألة يعني اذا يقرأ شيء ومفهوم

119
00:39:48.700 --> 00:40:04.700
يريد شيء اخر جديد. قل لا تمر عليها من اجل تثبيت وتأكيد المعلومة. لان الشيء لمن يكون معلوم مثلا وانت لك شهر عنه ليس لو كانت لك اطلاع عليه قبل يوم او يومين. مسألة تختلف. نعم

120
00:40:05.400 --> 00:40:41.200
وبالبنات وبالبنات. يعني ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات. والمراد بالبنات هنا جنس البنات الصادق بالواحدة والمتعددة. اذا ابن الام ولد الام الاخ للام. الاخت للام  الاخ لام يسقط بماذا  البيت الذي معنا بالبنات يعني بالبنت الواحدة فاكثر. هذا الذي اريده. بالبنت الواحدة فاكثر. اذا البنت تحجب

121
00:40:41.200 --> 00:40:59.900
الاخ لام البنت تحجب الاخت للام سواء كان واحد او متعددين. وبالبنات اي ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات المراد به الجنس فيشمل الواحدة فاكثر. وبناتي لابني هذا الثالث بالجد وبالبنات وبنات الابن. صاروا كم

122
00:40:59.950 --> 00:41:19.950
ستة فيسقط الاخ لام او يحجب. والاخت لام كذلك بستة. الابن وابن الابن والاب والجد وبنت وبنت كلها منصوصة في الابيات وحفظها يساعدك على استحضارها. وبنات الابن المراد به الجنس يعني الشامل للواحد او الصادق للواحدة على الواحدة

123
00:41:19.950 --> 00:41:39.900
جمعا ووحدانا اي سواء كنا جمعا وهو ما فوق الواحدة فيصدق باثنتين فاكثر. او وحدانا يضم او كسرها كما سبق والمراد به الواحدة بدليل مقابلته بقوله جمعا على ما سبق. جمعا ووحدانا جمعا ووحدانا

124
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
وقل لي زدني جمعا وحدانا. هذا يرجع الى البنات وبنات الابن. كانه اراد ان ينص على ان في البنات للجنس وقال والاظافة في بنات الابن بالجنس. الاظافة قد تكون للجنس قد تكون للجنس. نص على هذا تصريحا بقوله

125
00:42:00.000 --> 00:42:17.250
جمعا ووحدانا. يعني سواء كانت البنت واحدة او كانت جمعاء فهي تسقط الاخ لامه. وسواء كانت بنات الابن واحدة جمعا او وحدانا فهي تسقط الاخ او ابن الام. فقل لي زدني فقل اذا علمت ذلك قل لي

126
00:42:17.550 --> 00:42:39.250
وقلنا الفاء هنا وقع في نعم. فهنا فأل فصيحة. اذا علمت هذا قل لي قل لي اذا علمت ما ذكر فقل لي زدني يعني من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره لانه حذف المتعلق وهو يؤذن بالعموم. قل ربي زدني علما هذا فيه استئناف مما ذكر. فينبغي

127
00:42:39.250 --> 00:42:56.100
في طالب العلم الزيادة من من العلم. فتلخص من كلام الناظم ان الاخوة للام وهذا يشمل الاخوات يحجبون بستة بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والاب والجدة اجماعا. لاية الكلالة الاولى

128
00:42:56.100 --> 00:43:18.100
مفهومها لان الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا على ما ذكرناه فيما فيما سبق لكن خص من الكلالة الام والجدة فلا يحج فلا يحجبان ولد الام بالاجماع الام والجدة فلا يحجبان ولد الام بالاجماع يعني لم يذكرهم المناظر هنا. وانما ذكر الجد ولم يذكر الجدة

129
00:43:18.150 --> 00:43:33.200
وذكر البنات وبنات الابن ولم يذكر الام. حينئذ ما لم يذكره فالاصل فيه انه لا لا يحجب. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات ثلثين يا فتاة الا اذا عصبهن الذكر

130
00:43:34.250 --> 00:43:54.950
هذا يسمى ماذا؟ يسمى مبارك الاخ المبارك الذي وعدناكم به ثم يعني يأتي بالمرتبة اللي بعد التي ذكرت سابقة بنات بنات الابن بنات الابن يعني جنس بنات الابن الواحدة فاكثر. يسقطنا

131
00:43:55.050 --> 00:44:18.150
يعجبن ثم بنات الابن بنات الابن يعني جنسهن الصادق بالواحدة فاكثر. يسقطن من عدد الورثة يعني يحجبن بالبنات متى حاز البنات الثلثين؟ لان بنت الابن كما سبق في باب السدس تأخذ سدس واحدة او اكثر متى

132
00:44:18.550 --> 00:44:41.050
مع البنت صاحبة النصف. لكن لو وجد بنات حينئذ انتقلنا الى الثلثين. واذا اخذنا الثلثين حينئذ لا شيء لبنات الابنين. تسقط. ولذلك قال متى حاز البنات الثلثين اما لو كانت بنت واحدة فلها النصف وبنات الابن لهن سدس

133
00:44:41.250 --> 00:45:01.000
واضح؟ ولذلك قيدوا متى؟ متى؟ هذا اطلاق ثم بنات الابن يسقطن من عدد الورثة ويحجبن بالبنات عن حوزهن عند حوزهن بالثلثين كما قال الناظم حاز اي جمع البنات اثنتان فاكثر الثلث

134
00:45:01.000 --> 00:45:20.350
يعني متى استحق البنات الثلثين بانكن اثنتين فاكثر؟ فالمراد من انحيازة الاستحقاق لن اخذ لانه لا لا يتوقف سقوط اه بنات الابن عليه. متى حاز؟ يعني اخذنا او استحققنا الحكم مقيد بماذا

135
00:45:20.900 --> 00:45:39.150
بالاخذ بالفعل تستلم المال تركان ثلثين او تستحق ولو لم تستلم ثاني الاستحقاق اذا ليس المراد به الاخذ وانما المراد به الاستحقاق. متى حاز؟ لان الاصل في في الحوس هو هو الاخذ وليس هذا المراد. وانما المراد به الاستحقاق

136
00:45:39.300 --> 00:46:00.900
متى حاز البنات الثلثين؟ فان لم يحزن الثلثين حينئذ ورثت بنت الابن لتأخذ السدس مع البنت. يا فتى يا فتى هذا في الاصل فتى الشاب او السخين. والمراد هنا من له تنبه في في الفرائض. يعني ليس الفتى هكذا. انما يا فتى يعني من له تنبه

137
00:46:00.900 --> 00:46:20.600
في الفرائض لان الفرائض تحتاج الى فهم اكثر من كونه حفظ. نعم تحتاج الى حفظ لكن الفهم لا بد يكون مستحضر لمفهوم قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق في بنت وبنت ابن واخت حيث قال للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين لما قال تكملة

138
00:46:20.600 --> 00:46:40.600
ثلثين اذا علمنا انها اخذت السدس لان البنات لم يأخذن الثلثين. واما اذا اخذن الثلثين فليس لها شيء يسقطنا ليس لها شيء واخبر ان ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم قوله انه لو كمل او كمل الثلث

139
00:46:40.600 --> 00:46:59.900
للبنات بانكن اثنتين فاكثر ولا شيء لبنات الابن. لا شيء لبنات الابن. اذا هنا للبنات للبنت النص مثلا وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لو اخذنا البنات الثلثين حينئذ بنت الابن تسقط

140
00:46:59.950 --> 00:47:19.650
كذلك لو عندنا مسألة مسألة ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت. البنت لها النصف والبنت لابنه السد استكملت الثلثين كذلك لو وجد بنات اخذن الثلثين بنت لابن تسقط الا اذا وجد اخوها معها معصبها

141
00:47:19.950 --> 00:47:36.700
الا اذا وجد اخوها حينئذ يسمى هذا الاخ الاخ المبارك. يعني الذي لولاه لسقطت وصحيح لولا وجود الاخ بنت الابن لا شيء لها. لانها انما ورثت السدس تكملة الثلثين وقد اخذنا الثلثين. اذا لا شيء لها. الا اذا وجد

142
00:47:36.700 --> 00:47:54.150
اذا اخوها حينئذ يعصبها كما قال هنا الا اذا عصبهن الذكر. اي الا اذا قواهن الذكر اخا كان او لا فلا يسقطن لا فلا يسقطن. اذا ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين

143
00:47:54.250 --> 00:48:10.400
اذا لم يكن لهن اخ معصب فان كان لهن اخ حينئذ يرثن لا يسقطن. لا لا يسقطن. اذا قوله الا اذا عصبهن هذا استثناء من قوله يسقطن. حينئذ اذا عصبهن الذكر فلا يسقطن

144
00:48:10.650 --> 00:48:32.250
فلا فلا يسقطون اي الا اذا قواهن الذكر اخا كان او لا يسقطن الولد لابنه الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن الابن بالهمز همزة القطع من اجل الوزن من ولد الابن على ما ذكروا. من ولد لابنه. من هنا بيانية

145
00:48:32.400 --> 00:48:52.400
مشوبة بي بتبعيض اي الذي هو بعض ولد لابنه. على ما ذكروا يعني فرظيون اي حال كون ذلك جاء على ما ذكره الفرضيون على ما ذكره الفرظيون قال هنا الشارح وهو القريب المبارك القريب المبارك المشهور يسمى الاخ المبارك لكن

146
00:48:52.400 --> 00:49:06.050
من باب التغريب لانه قد لا يكون اخا. قد يكون ابن عم لكن المشهور انه يسمى بالاخ المبارك لكن تعميم المصنف هنا ادق. لانه القريب اعم. وهو القريب المبارك اي الذي جعل الله فيه بركة

147
00:49:06.100 --> 00:49:26.100
سواء كان في درجة بنت الابن او انزل منها لاحتياجها اليه. من احتياجها اليه. سواء كان هذا الذكر الذي عصبها في درجة بنتي لابني. يعني سواء كان اخاها او ابن عمها. بنت ابن ابن. هذا بدرجتها. او انزل منها ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

148
00:49:26.100 --> 00:49:45.600
بان كانت هي عمته او عمة ابيه او جده. لاحتياجها اليه تحتاجه في ماذا؟ من اجل ان ترث من اجل ماذا؟ من اجل ان ترث. اذ لولاه لسقطت. لولاه لسقطت. اي الاحتياج بنت الابن الى الذكر. من ولد الابن وهو

149
00:49:45.600 --> 00:50:05.600
علة لتعصبه لها. فكأنه قال وانما عصبها من احتياجها اليه. وانما احتاجت اليه لانه لم يفظل لها من الثلثين شيء لم ينقلها من الثلثين شيء. وهي انما ورثت تكملة للثلثين. فاذا استوفى البنات الثلثين سقطت الا اذا وجد اخوها فهي محتاجة اليه

150
00:50:05.600 --> 00:50:19.300
من اجل اخذ شيء من من المال على ما ذكروا اي فرظيون وقدمت في باب التعصيب خلافا لابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الفاضل فرض البنات للذكر خاصة واسقط بنات الابن

151
00:50:19.850 --> 00:50:39.600
ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافية اسقطن او لا دلأ بالبواكيه اوكي جمعة باكية لان ليس لها الا البكاء اذا سقطت  ومثلهن الظمير يعود على من

152
00:50:41.650 --> 00:51:00.900
اخوات هناك بنات ومثلهن الاخوات مثلهن اي مثل البنات مثل البنات. هناك بنات الابن والبنات. من الذي يسقط الثاني البنات يسقطن بنات الابن. اذا اخذنا الثلثين ولم يوجد معصب لي

153
00:51:01.150 --> 00:51:18.650
بنات لابنه. واضح؟ بنات الابن وبناته. البنات يحجبن يسقطن بنات الابن. متى اذا اخذنا الثلثين ولم يكن معصب بنات الابن مثلهن مثل البنات الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهاد. يعني الاخوات الشقائق

154
00:51:18.800 --> 00:51:51.150
الاخوات الشقائق تأخذ الثلثين ويبقى معها الاخت التي ها التي من الاب وسبق ان الاخت من الاب تأخذ نصف متى  تأخذ السدس متى  مع صاحبة النصف التي اخت الشقيقة. فان وجد عدد من الاخوات الشقائق يعني اخذن الثلثين حينئذ اسقطنا الوقت الاب. فالحال في

155
00:51:51.150 --> 00:52:08.350
نأتي بابن مع البنت آآ نعم في البنات مع بنات الابن هو الحال ومع الاخوات الشقائق مع الاخت الاب الاخت لاب تأخذ السدس مع صاحبة النصف. وهي الاخت الشقيقة. ان وجد تكملة للثلثين. ان اخذنا الاخوات الشقائق وكن جمعا

156
00:52:08.350 --> 00:52:27.550
انعقدنا الثلثين اسقطنا ها الاخوات للاب. الاخت لاب. ومثلهن في اسقاط الاخوات يعني او مثلهن اي مثل البنات في اسقاط الاخوات لاب عند استغراقهن الثلثين الا اذا كان هناك الاخ

157
00:52:27.650 --> 00:52:45.500
فيعصبهن. ومثلهن الاخوات اللاتي. وهن الاخوات الشقائق يدلين يعني ينتسبن بالقرب من الجهات. ينتسبن الى الميت بسبب قربهن من الجهات. هنا جمع الجهات وهما جهتان فقط. اب وام من الجهتين

158
00:52:46.200 --> 00:53:06.200
والمراد بالجمع ما فوق الواحد لان للقرب جهتين جهة الاب وجهة وجهة الام. من الجهات اي جهات الاب والام وهن الاخوات شقيقات اذا اخذنا الشقيقات فارضهن وافيا كاملا. شقيقات جمع هنا. حينئذ اذا اخذنا فرضهن وافيا يعني

159
00:53:06.200 --> 00:53:25.850
شيء اسقطنا اولاد الاب البواكي اولاد الاب المراد به ها اخواتي الاب لو قال بنات الاب احسن ان اولاد هذا يشمل الذكر والانثى والمرض به غنى الانثى. ولذلك قال هنا قول اولاد ابي الصواب بنات الابي

160
00:53:26.000 --> 00:53:46.700
بدليل قولي وان يكن اخ لهن حاضرة. نعم اذا اخذنا فرضهن يعني مفروضهن فرضهن بمعنى مفروض كما سبق معنا مرارا وافيا اي كاملا وهو حال من فرضه ان فرضهن حال من فرضهن. وهي حال لازمة لان فرضهن لا يكون لا كاملا

161
00:53:46.900 --> 00:54:06.900
اذ العدد منهن لا يرث اقل من الثلثين بالاجماع. اذا اخذن فرضهن نوافيا وهو الثلثان كما قال الشارح بان كنا اثنتين فاكثر. اسقطنا اولاد الاب وهن الاخوات لاب. الاخوات لاب. فالشأن هنا الاخوات لاب مع الاخوات

162
00:54:06.900 --> 00:54:26.900
الشقائق شأن بنتي لابني مع مع البنات والحكم واحد. الحكم واحد. الاخت ناب تأخذها سدس مع صاحبة النصف. الاخت الشقيقة تكملة للثلثين. فان اخذنا الشقائق الثلثين كاملا اسقطنا الاختلاف. الا اذا وجد اخ لها يعصبه حينئذ ترث معه تعصيبا

163
00:54:26.900 --> 00:54:54.450
اولاد الابي. وهن الاخوات للاب سواء الواحدة والاكثر. وقوله البواكي جمع باكية بواكي الالف هذه للاطلاق جمع باكية ايماء لانهن لم يحصل لهن الا البكاء على الميت فقط  اذا ومثلهن اي مثل البنات الاخوات

164
00:54:55.300 --> 00:55:16.300
هذا مطلق فقيده الناظم بقوله اللاتي يدلين بالقرب من الجهات يعني الاخوات الشقائق هذا تقييد واحتراز اذا اخذت  اولئك او تلك الشقيقات فرضهن وافيا يعني مفروضهن كاملا وهما الثلثان حينئذ اسقطن اولاد الاب البواقي

165
00:55:16.300 --> 00:55:36.300
ان يكن اقلهن حاضرة عصبهن باطن مظاهرا. هذا كقوله فيما سبق الا اذا عصبهن الذكر. مسألتان مبناهما على شيء واحد ان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن وان يكن اي يوجد اخ لهن اللام هنا بمعنى مع يعني معهن

166
00:55:36.300 --> 00:55:57.300
حاضرا حالة كوني حاضرا اي موجودة واحترز به عن المفقود. والمفقود سيأتي له كلام خاص. عصبهن هذا جواب ان شرطية جواب الشرط باطنا وظاهرا باطنا يقصدون به تدين يعني بينه وبين الله باطنا عند الله وظاهرا عند القاضي والمؤمن

167
00:55:57.300 --> 00:56:17.300
اراد به التعميم فقط وان يكن اخ لهن اي وان يكن مع الاخوات للاب اخ لاب حاظرا معهن عصبهن واقتسما اذا كان واحدا وهي واحدة او اقتسموا الباقي بعد الفرض للذكر مثل حظ الانثيين باطنا وظاهرا فيه اماء الى

168
00:56:17.300 --> 00:56:36.850
ان ذلك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب هذا استثناء لانه قال وان يكن اخ. هل ابن الاخ مثل الاخ في التعصيب

169
00:56:36.950 --> 00:56:54.450
الجواب لا الجواب لا. فيما سبق البنات الا اذا عصبهن الذكر. قلنا لو كان انزل منها لا اشكال فيه هل هنا الحكم مثل الحكم السابق؟ الجواب لا. ابن الاخ لاب لا يعصب الاخت لاب

170
00:56:54.750 --> 00:57:11.650
تسقط مباشرة. ولا يعتبر هذا اخا مباركا. لماذا؟ لانه انزل منها. لانه انزل منها. ولذلك قال الشارح ولما كانت الاخوات الاب ليس كبنات لابني في جميع الاحكام لان بنت الابن يعصبها من هو انزل منها

171
00:57:11.750 --> 00:57:31.750
من هو انزل منه؟ كابن ابن ابن لابنه اذا لم يكن لها في الثلثين شيء. ولا كذلك الاخت للاب فانه لا يعصبها الا الاخ للاب فقط. ولا الصبغة ابن الاخ وان احتاجت اليه صرح بذلك في ضمن حكم عام فقال وليس ابن الاخ ابن بقطع الهمزة من اجل الوزن وليس ابن الاخ

172
00:57:31.750 --> 00:57:51.750
بالمعصب صنفان علم عصب ومفعوله ما بعده. معصب من مثله. اذا هذه من الفوارق بين المسألتين المسألة واحد والاحكام تكاد تكون واحدة الا في هذه المسألة. بنات الابن اذا وجد اذا اخذن البنات الثلثين حينئذ

173
00:57:51.750 --> 00:58:07.850
الا اذا وجد المعصب من هو المعصب؟ اخوها الابن او ابن الابن وان نزل والحكم عام هذه المسألة مثلها الا اذا ولد المعصب للاخت لاب او الاخوات لاب من هو المعصب؟ الاخ لاب فقط

174
00:58:08.450 --> 00:58:27.550
هل من نزل كذلك حكمه؟ الجواب لا. هذا من الفوارق بين بين مسألتين. وليس ابن الاخ بالمعصب بالمعصب من مثله او فوقه من مثله او فوقه من مثله يحتمل ان تكون من هنا نكرة موصوفة ومثله

175
00:58:27.950 --> 00:58:43.300
بالنصب على انه صفة بمعنى مماثلة اي انثى مماثلة في الدرجة. في الدرجة بالمعاصب معصبا هذا اسم فاعل والفاعل هو ومن اذا كانت نكرة حينئذ صارت في محل نصب مفعول به

176
00:58:43.350 --> 00:59:08.000
كذلك والعامل فيه معصب لانه يطلب مفعولا به مثله بالنصب صفة لي لمن؟ ويحتمل انها موصولة ومثله بالرفع على انه خبر لمبتدأ محذور اي التي هي مثله الصلة هنا نادر لعدم الطول يعني من مثله من مثله يجوز. يجوز الوجهان والنصب احسن. او فوقه عطو على مثله على الوجهين

177
00:59:08.000 --> 00:59:29.850
فيه وهو معلوم بالاولى من المعطوف عليه. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله. اذا من باب هؤلاء الا يعصم من؟ من فوقه. هذا تصريح بالاولوية في النسب في النسب هذا تنازعه كل من مثله وفوقه. قال الشارح هنا وليس ابن الاخ وابنه ابن

178
00:59:29.850 --> 00:59:46.350
الاخ وان نزل سواء كان شقيقا او لاب بالمعصب من مثله. هذا شامل لاخواته وبنات عمه من بنات الاخ بيان لمن؟ مثله لانهن من ذوات الارحام. او فوقه في النسب من بنات الاخ

179
00:59:46.350 --> 00:59:59.850
يعني اللاتي فوقه او من الاخوات للاب المحتاجات اليه لانه ليس لهن شيء فيه في الثلثين. لانه لما لم يعاصي من في درجته لم يعاصم من فوقه بالاولى. قال الشارع

180
00:59:59.850 --> 01:00:22.150
ذكر بعض المسائل القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها. لولا وجوده  سقطت ولما وجدت ورثت هذه بركة. يعني وجوده صار فيه نوع بركة على على اخته. سواء كان اخاها مطلقا او ابن عمها او انزل منها

181
01:00:22.150 --> 01:00:48.700
في اولادي لابني في اولادي الابني. وهذا كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن  بنتان لهما ثلثاء والباقي ها لبنت لابن وابن لابن. للذكر مثل حظ الانثيين. لو كانت المسألة هكذا بنتان

182
01:00:49.050 --> 01:01:04.150
وبنت ابن سقطت بنت الابن ليس لها شيء وجد اخوها ابن ابن معها ورثت للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثله حظ الانثيين. فالابنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت لابن تعصيبا

183
01:01:04.150 --> 01:01:21.750
واما القريب المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت العكس يعني وجوده حرم اخته الله المستعان. الذي لولاه لورثت ولا يكون ذلك الا مساويا للانثى من اخ مطلقا. وابن عم كبنت لابن كبنت

184
01:01:21.750 --> 01:01:49.700
ومثل له نبيه صورة زوج وام واب وبنت وبنت ابن زوج له  زوج وام واب وبنت وبنت ابن الزوج له الربع هنا والام سدس والاب سدس وبنت لها النص وبنت الابن

185
01:01:50.100 --> 01:02:08.900
اسدس. حينئذ هنا تعول المسألة لخمسة عشر. فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن اذا هذه المسألة تعود لخمسة عشر ولو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق القروض وتكون ذاك عائلة لثلاثة عشر

186
01:02:08.900 --> 01:02:28.050
لورثت كما بينه. هو اخ مشعوم عليها والله اعلم. وكهالك عن زوجة عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واخ لاب. ولزوج النصف وللشقيقة النصف ولا شيء للاخت للاب ولا للاخ للاب لعدم وجود باق لعدم وجود باق ولولا وجود الاخ لاب

187
01:02:28.150 --> 01:02:41.200
لاخذت الاخت الاب السدس تكملة للثلثين فتزيد المسألة بالعون وهذا يتضح بالعون سيأتي ان شاء الله معنا في في محله. الفائدة الثانية المحجوب بالوصف وجوده في العالم محجوب بالوصف المراد به

188
01:02:42.100 --> 01:03:01.450
القاتل والرقيق ها واختلاف الدين. يعني من اتصف بواحد مين؟ الموانع. وجوده كالعدم لا اثر له والبتة المحجوب بالوصف وهو من قام به مانع من موانع الارث كالعدم. فلا يرث وهذا معلوم ولا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصا

189
01:03:01.450 --> 01:03:28.500
لا يتعلق به لا حرمان ولا نقصان والمحجوب بالشخص لا يحجب احدا حرمانا. لا يحجب احدا حرمانا. وقد يحجب نقصانا. يعني المحجوب بالشخص يكون له اثر قد يكون له اثر فينتقل ذاك الذي تأثر من فرض الى فرض اقل منه. وذلك في مسائل ذكر منها هنا ام واب واخت

190
01:03:28.500 --> 01:04:04.150
ام اب واخوة  ام واب واخوة الاخوة محجوبون بالاب  وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى. اذا الاخوة محجوبون. الاخوة حجب ماذا عجبه شخص حرمان طيب الام كم لها لماذا  لوجود جمع من الاخوة. هم محجوبون بالاب واثروا حجب الام من فرظ الى فرض اقل منه. اذا هو محجوب واثر. حجب غيره حجب نقصان

191
01:04:04.150 --> 01:04:25.450
اذا لا لا يظر. فللام السدس والباقي للاب واما الاخوة سقطوا. الفائدة الثالثة الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة العذب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. خمسة عشر في الذكور والعشرة فيه في النساء. والحجب بالشخص نقصانا كذلك

192
01:04:25.650 --> 01:04:47.350
يعني يتأتى في كل الورثة. كل وارث يتصور فيه ان يكون حاجما حجما نقصا. واما الحاجب بالشخص حرمانه فلا يدخل على ستة حاجب شخص الشخص حرمانا فلا يدخل على ستة. وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة. وضابطهم كل من ادنى للميت بنفسه غير المعتق

193
01:04:47.350 --> 01:05:05.650
والمعتقة. اقسام الورثة باعتبار الحد وعدم اربعة اقسام. القسم الاول لا يحجب ولا يحجب وهم الزوجان الزوج والزوجة لا يحجب غيره ولا يحجب. الثاني يحجب غيره ولا يحجب. يحجب غيره ولا يحجب

194
01:05:05.650 --> 01:05:30.850
وهم الابوان والولدان الثالث يحجبهم غيرهم ولا يحجبون غيرهم. يحجبهم غيرهم ولا يحجبونهم. وهم الاخوة الام. الرابع رجب ويحجب غيره وهم بقية الورثة. بقية الورثة ولما انهى الكلام بقي مسألة واحدة متعلقة بما ذكر وهي المشركة او المشركة

195
01:05:30.950 --> 01:05:47.900
لما انهى الكلام عن عصاباته الحاجبي وكان من احكام العاصي وان لم يصرح به لكونه معلوما انه اذا استغرق الفروض التركة سقط العاصي اذا قلنا لم يصرح به لانه معلوم من قوله او كان ما يفضل بعد الفرض له

196
01:05:48.250 --> 01:06:07.750
قلنا هذا او كان ما يفضل بعد الفرض له ان بقي شيء من اصحاب الفروض بعد اخذ فروضهم اخذه. اذا لم يبقى شيء ليس له شيء سقط مباشرة. اذا معلوم مما سبق لا نقول لم يذكره وانما ذكره من باب الاولوية. يعني نص على شيء ودخل فيه شيء اخر

197
01:06:07.750 --> 01:06:27.750
اذا استغرق الفروض التركة سقط العاصم الا الاخت. لغير ام كما في الاكدرية. والا الاخوة الاشقاء في المشاركة. هذه مسألة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه وافتى فيها بفتوتين مرة في عام قال بتشريكهم ومرة قال بعدم تشريكهم

198
01:06:28.800 --> 01:06:50.900
باب المشركة او المشركة باب مشركة بفتح الراء وهو المشهور وهو المشهور يعني باب بيان المسألة المشركة هذي مسألة واحدة مسألة واحدة زوج وذو سدس واخوة لام وشقيق فاكثر شقيق واكثر

199
01:06:51.150 --> 01:07:10.350
حينئذ سميت مشركة بفتح الراء وهذا اختاره او ظبطه به ابن الصلاح والنووي رحمه الله تعالى. اي المشرك فيها ودخله الحذف للجار والايصال للظمير. ويجوز الكسر مشركا على نسبة التشريك اليها مجازا عقلية. لان المشرك

200
01:07:10.350 --> 01:07:30.350
حقيقة المجتهد ظاهرة والشارع باطنا لكن لما كانت المسألة مشتملة على الاخ الشقيق المشارك لاولاد الام في قرابتها التي هي سبب في التشريك بينه وبينهم نسب التشريك اليها مجازا. يعني الذي شرك هو المجتهد او الشرع. واما هو بنفسه لم يشرك نفسه

201
01:07:30.350 --> 01:07:50.100
مع الاخوة اليوم وكذلك تسمي المشتركة. تسمى المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء على المشهور اي مشترك فيها. وبكسرها مجازا كما سبق مشرفة وتسمى بالحمارية بالنسبة للحمار لانهم قالوا هب ان ابانا حمارا

202
01:07:50.550 --> 01:08:10.550
ونسبت الى ذلك. وتسمى الحجرية هب ان ابان حجرا في اليم واليمبية نسبة الى الى اليم. لها اسماء متعددة. وتسمى المنبرية قيل لانها عرضت على عمرة وهو يخطب على على المنبر. اذا اسماؤها متعددة والمسمى مسألة واحدة وهي زوج وذو سدس. زوجة زوج

203
01:08:10.550 --> 01:08:36.300
فام واخوة لام شقيق فاكثر. ولذلك قال الناظم وان تجد زوجا واما. ورثا واخوة للام حازوا ثلثا واخوة ايضا لام وابي. واستغرقوا المال بفرض النصب وان تجد زوجا واضح؟ واما يعني معه في مسألة واحدة او جدة

204
01:08:36.350 --> 01:08:54.900
او جدة والمراد صاحب سدس. وانما نص الناظم كغيره على الام لان المسألة هي التي عرضت على عمر. رضي الله تعالى عنه وذكر له زوج وام ومثلها الجدة. فاقتصر هنا على الام مع ان مثلها الجدة لان المشاركة التي وقعت لعمر فيها

205
01:08:54.900 --> 01:09:14.900
ام لا جد لكن الجد فاكثر كالام في في الحكم. ورثا هذا قيد احترز به عما اذا قام بهما مانع من الابل يعني زوج قد ورث لم يقم به مانع من الارث. وام قد ورثت لم يقم بها مانع من؟ من الارث. اذا ورث الالف هذه للفاعل

206
01:09:14.900 --> 01:09:34.900
واخوة للام اي وتجد ايضا اخوة للام اخوة لي للام. حازوا يعني جمعوا والمراد به الاستحقاق اذ الاستحقاق هو الذي يترتب عليه الحكم اي استحقوه وورثوه والجملة وصف لي للاخوة وهو لبيان الواقع

207
01:09:34.900 --> 01:10:00.550
او للاحتراز عما اذا قام بهم مانع من من الارث حاز ثلثا الالف هذه للاطلاق فورث الزوج النصف والام او الجدة السدس واخوة للام اثنين فاكثر حازوا الثلاثاء اذا ماذا بقي؟ بقي الاشقاء. ولذلك قال واخوة ايظا لام وابي

208
01:10:00.600 --> 01:10:21.000
اخوة لام وابي. اي وتجد مع من ذكر اخوة اشقاء كما وجدت اخوة لام. واستغرقوا قال من الذي استغرق الزوج والام والاخوة للام؟ استغرقوا المال انتهى لم يبق شيء واذا لم يبق شيء حينئذ العاصم ما حكمه

209
01:10:21.500 --> 01:10:41.500
سقط هذا الاصل انه يسقط ليس له شيء ليس له شيء لماذا؟ لقاعدة ان كل عاصب انما يرث اذا لم يكن معه صاحب فرض يرث كل المال او يرث اذا كان معه صاحب فرض وبقي له شيء حينئذ يرث ذلك الباقي واما اذا كان معه

210
01:10:41.500 --> 01:11:09.600
صاحب فرض واستغرق اصحاب الفروض التركة لم يبقى له شيء سقط ليس له شيء. وهنا استغرقت التركة. الزوج له النصف والام لها الثلث ها الاخوة للام  نص هو حاز ثلثا لهم الثلث. حينئذ استغرقت التركة. استغرقت التركة. لم يبقى شيء للاخوة الاشقاء. فالاصل فيهم انه انهم يسقطون

211
01:11:09.600 --> 01:11:29.600
ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب. يعني والحال انهم استغرقوا فالجملة حالية بتقدير قدر وهذا مجرد توضيح والا فقد علم من المثال فلا حاجة اليه. بفرض النصب فرض مصدر بمعنى مفروظ والنصب جمع جمع نصير. اي بالنصب

212
01:11:29.600 --> 01:11:56.850
مفروضة فهو من اضافة الصفة الى الى الموصوف. قال هنا نعم. فالمسألة اصلها ستة للزوج النصف ثلاثة. وللام او الجدة السدس واحد وللاخوة للامة ثلث اثنان ومجموع الانصبة ستة فلم يبق للعصب الشقيق شيء. ولا شيء للاشقاء لا شيء الاشقاء. لاستغراق الفروض والعاصم لا يأخذ الا ما تبقى بعد بعد

213
01:11:56.850 --> 01:12:16.300
هذي عرظت على الامام على الخليفة الراشد عمر فافتى باسقاط الاخوة الاشقاء في مرة وجاءوا اليه مرة اخرى فشركه. والاولى المسألة التي ذكرها هنا هي القول الاول لعمر رضي الله تعالى عنهم. فلم يبق للعصبة للعصبة

214
01:12:16.300 --> 01:12:36.300
الشقيق شيء فكان مقتضى الحكم السابق ان يسقط لاستغراق الفروض وذلك هو الذي قظى به عمر ابن الخطاب رظي الله عنه اولا هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو احد القولين عند الشافعية واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الصحيح

215
01:12:36.300 --> 01:12:55.350
وهذا هو الصحيح لماذا؟ لقوله فهم شركاء في الثلث او شركاء في الثلث حينئذ لا يشرك معهم الاشقاء ويبقى على ظاهر النص. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذا لم يبقى شيء حينئذ يسقطون. والصواب

216
01:12:55.350 --> 01:13:15.350
الاخوة الاشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسألة. ثم وقعت هذه المسألة نفسها زوج وام واخوة لام مع اشقاء لعمر رضي الله وعنه اتي بمثلها فاراد ان يقضي بما قضى به اولا يعني بان لا يشرك نعم بان يسقط الاخوة الاشقاء

217
01:13:15.350 --> 01:13:34.200
كونه لم يبقى شيئا منه لم يبق شيء من التركة. فقيل له قال له بعض الاخوة لعمر هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وفي بعض الروايات هب ان ان ابانا كان حمارا ولذلك سميت الحميرية او الحمارية

218
01:13:34.450 --> 01:13:58.950
فلذلك سميت بما تقدم. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الاخوة للام والاخوة الاشقاء. يعني الاخوة الاشقاء من جهتين والاخوة لام من جهة واحدة اشتركا في ماذا الام اذا نجعل الاب كانه حجر اجعل الاب كانه حمار كانه غير موجود. والشبه هنا لانه ميت فهو لا ينتفع به كما انه لا ينتفع به

219
01:13:58.950 --> 01:14:21.250
بالحجر ونحو ذلك كانهم يعني اولاد ام بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه بعد ان كان اسقطهم في العام الماضي فقيل له في ذلك فقال على ما قضينا وهذا على ما ما نقضي ووافقوا على ذلك جماعة من من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا شرك عمر الاشقاء مع الاخوة

220
01:14:21.250 --> 01:14:43.250
الام في في الثلث. حينئذ يستوون فيه في التوزيع. كل منهم يأخذ نصيبه لا للذكر مثل حظ الانثيين وانما للذكر مساو لما هو الانثى قال فاجعله موق لهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم فاجعلهم هذا بظم الميم مع الاشباع جواب شرط في قوله ان تجد

221
01:14:43.250 --> 01:15:03.250
ان تجد زوجا الى اخره فاجعله هموم. اي الاخوة مطلقا الاشقاء والاخوة للام كن لهم ايضا بضم الميم مع الاشباع توكيد للظمير في قوله فاجعلهم العائد على الاخوة مطلقا لامي هذا متعلق بمحذوف يعني اخوة اليوم كانهم اخوة اليوم. والاب الذي

222
01:15:03.250 --> 01:15:23.250
وبي اسقطه واجعل اباهم اباهم باسكان الميم حجرا في اليم كأنه حجر فيه تشبيه بليغ بحذف اداة التشبيه ووجه شبه عدم الانتفاع بكله. كما ان اباهم ميت فلا ينتفع به. كذلك الحجر لا ينتفع به اذا شبه اباهم بالحجر في اليم يعني ملقى

223
01:15:23.250 --> 01:15:43.250
في اليم وهو البحر متعلق بمحذوف اي ملقى. وهذا كناية عن قطع النظر فيه بالكلية. اذا فاجعلهم كلهم ولامي. اجعل الاخوة الاشقاء بالنسبة الى انهم اشتركوا مع الاخوة للام في الام كانهم اخوة الام. حينئذ يشتركون في ماذا؟ يشتركون في الثلث. وهذا

224
01:15:43.250 --> 01:15:58.200
من عمر رضي الله تعالى عنه وهو مقابل النص السابق الذي ذكرناه واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. واقسم على الاخوة الجميع الاشقاء والذين لام فقط ثلث التركة

225
01:15:58.200 --> 01:16:18.200
ثلثا باسكان اللام. يعني اقسم على الاخوة على عدد رؤوسهم بينهم بالسوية. فلو كان مع الاشقاء فيها انثى اخذت كواحد من الذكور لان الاخوة فهم شركاء في الثلث. في الثلث الاخوة الاشقاء يرثون فيما بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. واما الاخوة الام فلا

226
01:16:18.200 --> 01:16:37.500
نصيب الذكر كنصيب الانثى. كذلك لو ادخل معهم الاشقاء ولو كانوا اناثا. نصيب الذكر كنصيب الانثى ولا نقول بان الذكر له حظ الانثيين فلو كان معنا اشقاء في انثى اخذت كواحد من من الذكور. فهذه المسألة المشتركة المشهورة من زمن الصحابة رضي الله تعالى

227
01:16:37.550 --> 01:16:54.700
عنهم الى هذا الوقت ولابد في تسميتها والحكم فيها بما ذكر من هذه الاركان الاربعة وهي زوج وذو سدس من ام او جدة واثنان فاكثر من اولاد وعصبة شقيق ومحترس اركانه معروف في في موضعه. والصحيح انها تجري على قاعدة

228
01:16:54.750 --> 01:17:14.750
ان الاخوة الاشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسألة القاعدة السابقة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابي موسى الاشعري وابي ابن كعب ومذهب حنيفة واحمد وهو انهم يسقطون بالاخوة لام لعموم قوله تعالى فهم شركاء في الثلث خاصة الثلث بالاخوة للام

229
01:17:14.750 --> 01:17:34.750
ولحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى ذكر فلاولى رجل ذكر وهؤلاء ليس لهم شيء لانه لم يبقى لهم شيء فيسقطون هذه مسألة متعلقة بما بما ذكر وهي ما وجد فيها الاصناف المذكورة حينئذ القاعدة تكون عامة والله اعلم وصلى الله وسلم

230
01:17:34.750 --> 01:17:38.250
قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين