﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.050
رحمه الله تعالى باب الاكترية باب الاكدرية. لما كان من الاحكام السابقة في انه حيث بقي بعد قدر السدس اخذه الجد وسقطت الاخوة الا الاخت في الاكثرية. هذا اصل ومنها من هذه الاصول السابقة انه لا يفرض للاخت مع الجد في غير مسائل المعدة الا الاخت في الاكدرية

3
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
وكان من احكام العاصف والجد مين؟ من العاصم انه اذا استغرق اصحاب الفروض ترك حينئذ سقط العاصي الا الاخت بالاجدانية حينئذ ناس من يذكر هذا الباب بعد باب الجندي والاخوة. ولا هي مسألة داخلة فيما فيما سبق. يعني مرة

4
00:01:18.050 --> 00:01:38.250
معنا في ثلاث مواضع استثناء الاخت بالاقدرية. ما هي هذه الاقدرية؟ هي التي عنون لها في هذا الباب باب الاقدرية اي باب بيان المسألة المسماة او المعنونة بالاقدرية سيأتي لماذا سميت بالاكثرية حيث قال تعرف يا صاحي بالاكثرية. قال

5
00:01:38.250 --> 00:01:58.250
الله تعالى والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها فاعلم فخير امة علامها. تعرفوا يا صاحبي الاكدلية وهي بان تعرفها حرية. والاخت لا فرض مع الجد لها

6
00:01:58.250 --> 00:02:28.250
الاخت مبتدأ ولا نافية للجنس. واسمنا فرض وقوله لها في محذوف خبر للنافية لي للجنس. لا النافية لي للجنس. ولا النافية للجنس. مع اسمها وخبرها في خبر المبتدأ هو الاخت الاخت. وقوله مع الجد هذا الظرف المتعلق بمحذوف حال. يعني الاخت لا فرض

7
00:02:28.250 --> 00:02:48.250
لها قدم الجار مع الجد يعني حال كونها مع الجد. والاخت لا فرض لها حال كونها مع الجد مع مع الجد. هنا الناظم اطلق الاخت. حينئذ يشمل الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام

8
00:02:48.250 --> 00:03:15.400
صاحي؟ ها؟ يشمل ماذا؟ شقيقة التي لاب. اذا الام التي لام لا دخول لها معنى لماذا؟ لانها تسقط باتفاق انما الخلاف وابواب الجد والاخوة يعني الاخوة الاشقاء والاخوة لاب. اما الاخوة الام هؤلاء يسقطون بي بالاجماع

9
00:03:15.650 --> 00:03:39.750
لانهم يسقطون بالاب والجد قائم مقام الاب اسقطوا الاخوة لام بالجد لكونه قام مقام الاب الساقط للاخوة. وليتهم عمموا. وقالوا كما ان الاب يسقط الاخوة الاخوة لهب كذلك الجد قام مقامه يسقطه. اما التفصيل بين الاخوة يسقط الجد الاخوة لام لكونه قام

10
00:03:39.750 --> 00:04:01.150
قام الاب ولا يسقط الجد الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع كونه قائم مقام الاب الذي يسقط الاخوة الاشقاء والاخوة لامره هذا التفريق بين المتماثلين لا جواب له الا بما اورده اوردوه من الادلة وهي نظر كما كما سبق. اذا القول والاخت هذا اطلقها

11
00:04:01.150 --> 00:04:21.150
الناظم فيشمل الاخت في هذا الباب. ذاقها فيشمل الاخت فيه في هذا الباب وهو الشقيقة او او لاب. لا فرض مع الجد لا فرض لها. لا فرض لها حال كونها مع الجد. يعني في غير المسائل المعدة كما قال الشارح

12
00:04:21.150 --> 00:04:44.600
فيما عدا لا فرض لها هذا الاصل فيه الاصل ان الاخت لاب او الاخت لشقيقة لا يفرض لها مع الجد. لما سبق في استيفاء الاخت الشقيقة او لاب نصف او السدس بشرط عدم الاصل الوارث. والاصل الوارث يشمل الاب وان علا. يدخل فيه به الجد. اذا

13
00:04:44.600 --> 00:05:03.800
الاصل المضطرد عند فرضيين ان الجد لا يفرض للاخت معه البتة. وهذا اصل مضطرب. لماذا لاننا اخذنا فيما سبق من شروط السيفاء الاخت الشقيقة او الاخت لاب الفرض ايا كان نوعه عدم

14
00:05:03.800 --> 00:05:21.050
جود الاصل الوارث من الذكور. وهذا مطل هذا الاصل. قال فيما عدا استثناء اذا يفرظ لها الاصل انه لا يفرض لها ويستثنى من هذا العام او من هذا العموم فيما عدا مسألته كملها زوج

15
00:05:21.050 --> 00:05:38.600
امه وهذا خصوصا المسألة التي سيذكرها. خصوص المسألة كأنه قال لك والاخت لا فرض مع الجد لها الا في مسألة واحدة فقط فيفرض للاخت مع مع الجد حينئذ نحتاج الى

16
00:05:38.750 --> 00:05:58.750
ها الى دليل يدل على استثناء هذا الخاص. والا بقينا على على الاصل. فمن استثنى صورة واخرجها من هذه القاعدة الاخت لا فرض لها مع الجد حينئذ يحتاج الى الى دليل خاص فان اتى به على العين والرأس والا القينا العموم على

17
00:05:58.750 --> 00:06:19.600
على اصله ولذلك نقول العموم باقي على على اصله وليس معهم وليس معهم دليل صالح لان يستثنى هذه الصورة من هذا  اذا فيما عدا مسألته نقول الصحيح انه لا يستثنى. الصحيح انه لا يستثنى. فيما فيما ما مصدرية

18
00:06:19.600 --> 00:06:39.600
وعاد فعل ماضي والفاعل ضمير الستر وجوبا يعود على البغيض المفهوم مما سبق مسألة هذا مفعول به وهذه من صيغ استثناء عند الاصوليين وكذلك تسمى عند النحات. والا لا يحرم مسألة هذا لا يعرب مستثنى وانما يعرب مفعولا به

19
00:06:39.600 --> 00:06:56.000
على على جاء القوم لا يكونوا زيدا. لا يكون زيدا. زيد الخبر يكون. كذلك هنا فيما عدا مسألة مسألة هذا منصوب ناصب له عدا وهو فعل. وتعينت الفعلية هنا لتقدم ما

20
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
المصدرية عليها لانها لا لا تدخل الا على الفعل. فعينت انها فعل. فيما عدا مسألة وهي الاكترية وهي الاكترية. هذه اجتمع فيها الاخت سواء كانت شقيقة او الاخت لاب والجد كملها كمل هذه المسألة كملها

21
00:07:16.150 --> 00:07:32.200
الشيء اكمله اي اتمه كمل واكمل بمعنى واحد كملها يعني كمل اركانها والظمير هنا يعود على المسألة على حذف كمل المسألة. يعني كمل اركان المسألة. لان كل مسألة لها اركان

22
00:07:32.400 --> 00:07:52.400
المسألة الصيغة العامة زوج وام وجدة واخت مثلا او جد واخت. الصورة هذه كلها تسمى مسألة. اليس كذلك؟ اركانها اربعة الرؤوس الذين او من يكون وارثه يعبر عنه بانه ركن في المسألة. فاذا قيل مسألة زوج وابن

23
00:07:53.050 --> 00:08:11.700
زوج وابن كل منهما يسمى مسألة الزوج ركن. في المسألة والابن ركن فيه في المسألة. اذا قيل ما اركان المسألة لا تقول زوج امي لاخيه تقول الاول الركن الاول الزوج والركن الثاني هو هو الابن. اذا كملها ظمير يعود على على المسألة

24
00:08:11.700 --> 00:08:35.150
لكن على تقدير مضاف اي كمل اركانها. زوج هذا فاعل كمل فاعله كمل وام معطوف عليه. اذا اخت وجدت وزوج وام في هذه الصورة في هذه الصورة. فيما عدا مسألة ثنيت مسألة واحدة وهي فيما اذا اجتمع

25
00:08:35.850 --> 00:08:55.850
جد واخت شقيقة او اخت لاب مع زوج ومع ام. قال وهما تمامها هما تمامها قلنا الزوج هذا فاعل وام معطوف عليه وهما تمامها وهما ضمير في الاصل يعود الى مذكور وهما اي الزوج والام تمام

26
00:08:55.850 --> 00:09:15.850
يعني تمام اركان المسألة. ضمير يعود على المسل لكن على تقدير مضاف. تمام المسألة زوج وام وهما تمامها هما تمامها. اذا الظمير يعود الى اقرب مذكور. وهذا هو الاولى وهو الاولى. يرد عليه انه كرره

27
00:09:15.850 --> 00:09:31.150
كملها زوج او امه وهما تمامها هنا كمل الشي يعني اتمه اذا فيه تكرار فيه فيه تكرار فهو مغتفر لانه يريد زيادة الايضاح فقط. يريد زيادة الايضاح والا في الاصل

28
00:09:31.350 --> 00:09:51.350
انه بعيد فيه في المختصرات. هذه الرحابية مختصر حينئذ الاصل ان لا يأتي بمثل هذا الحشو. اذا وهما تمامها ظمير يعود على الزوج قم وهما مبتدا وتمامها خبر والظمير يعود للمسألة على تقدير المضافة تمام اركانها. او هما اي

29
00:09:51.550 --> 00:10:15.250
الجد والاخت تمامها مع الزوج والام. مع الزوج والام لكني اذا قيل بهذا بان الظمير يعود على الجد الاخت حينئذ يكون فيه شيء من التناقض لانه قال في الاول اخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها يعني زيادة على الجد والاخت زوج

30
00:10:15.250 --> 00:10:33.800
امه ثم يقول وهما اي الاخت وجدت تمامها وصف الزوج والام بانهما تمام المسألة اليس كذلك؟ ثم قال وهما اي الجد والاخت امامها هذا فيه نوع نوع تعارض تناقض لكن اجيب ان هذا امر اعتباري

31
00:10:33.800 --> 00:10:57.600
فكل منهما تمامها مع الاخر. اذا كل منهما مكمل للاخر. مكمل للاخر. على كله. قوله وهما تمامها. هذا حاش من الناظرة الله تعالى اراد به تتميم الشطر الاول فاعلم فاعلم فهذه استئنافية. فاعلم هذا امر من من العلم. يعني حصل العلم بالاقدرية وبغيرها. كما قال الشارح وغيره

32
00:10:57.600 --> 00:11:19.000
بالاقدرية وبغيرها لانه اطلق وحذف المعمول. اعلم ماذا؟ حذفه اعلم هذه المسألة وغيرها. وحذف المعمول الكل يؤذن بي بالعموم حينئذ يعم. فاعلم هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم. لماذا نعمم؟ لانه قال فخير امة علامها

33
00:11:19.000 --> 00:11:36.050
لا ما هو ليس بالاكدية فحسب خير امة خير جماعة افضل. جماعة علامها يعني عالمها حينئذ هذا يستقيم مع تقييد العلم بالاكثرية او انه يعم. يعم لا شك خير امة علامها الذي يعلم الشريعة كلها. هذا لا اصل او ما يحتاجه الناس

34
00:11:36.050 --> 00:11:56.050
واما الاكدرية فقط ما يقال بانه عالم رجعنا الى التخصص. فاعلم فخيروه خيره هذا افعل التفضيل اصله اخيار حذفت الهمزة منه تخفيف اي اكمل امة اي جماعة. علامها يعني علام تلك تلك الامة. وعلام هذه صيغة مبالغة

35
00:11:56.050 --> 00:12:19.700
تزاد فيه كثيرا لتأكيد المبالغ. هنا قال الشارح اي عالمها صرف واول الظاهر الى شيء لا مبالغة فيه. فاعلم فخير امة علامها اي عالمها اي عالمها. واتى بصيغة مبالغة لمزيد الاهتمام بالعلم يعني لطلب الاهتمام

36
00:12:19.700 --> 00:12:39.000
مامي الزائد بي بالعلمي. اذا صرف الشالح ظاهر العبارة الى شيء لا مبالغة فيه وهذا يسمى تأويل بما ليس فيه مبالغة للاشارة الى انه لا يتوقف حصول فضل العلم على كثرته

37
00:12:39.200 --> 00:12:59.200
بل يحصل لمن كان عنده اصل العلم ولو على غير وجه المبالغة لكنه يتفاوت الفضل بتفاوت اصحابه. اذا فخير امة الخيرية هذا فضل. هل هو ثابت لمن كان كثير العلم فقط؟ ام يشمل من كان كثير العلم ويشمل ما هو دان ما هو

38
00:12:59.200 --> 00:13:16.650
دون ذلك ممن معه واصل العلم لا شك انه ثاني. حينئذ نحتاج الى الى التأويل الى الى التأويل وفضل العالم والعلم مشهور تقدم شيء مما يدل على فضل العلم والعلماء في شرح المقدمة. تعرف يا صاحي

39
00:13:16.700 --> 00:13:36.700
بالاكترية وهي بان تعرفها عرية تعرف هذه المسألة هذا فعل مضارع من غير الصيغة ونائب الفاعل ظمير ستر تعود على المسألة السابقة. ولذا النته واجب لانه متقدم عليه. اذا عاد الظمير على مؤنث مجازي وجب تأنيث الفعل

40
00:13:36.700 --> 00:14:01.850
الضمير تعرف يا صاحي يا صاحي هذا نداء والاصل يا صاحبي يا صاحبي او يا صاحب بدون الاظافة كل هذا ويحتمل ذاك وهذا يسمى ترخيما حذفت الباء هنا ويسمى ترخيما ترخيما والترحيم حذف اخر للنداء. لكنه هنا في هذا المقام شاذ. لانه ليس بعلم ولا ذي تأنيث

41
00:14:01.850 --> 00:14:27.550
سيكون قياسا فيما اذا كان علما او كان ذا تأنيث. قال يا صاحي بالترخيم فهو شاذ هنا لما ذكرناه. بالكسر او بالضم يجوز فيه الوجهان. يعني يا صاحي يصاح يجوز فيه الوجهان يا صاحي بالكسر على لغة من ينتظر يعني ينتظر الحرف الاتي يبقى حركة الحرف قبل المحذوف على حالهم. يا منصور

42
00:14:27.550 --> 00:14:47.550
يا طلحة يبغى كما هو. وبالضم على لغة من لا ينتظر. يعني صار الحرف المحذوب نسيا منسيا وصار الحرف الذي اوقف فعليه كانه هو الذي اخر الكلمة. اذا يا صاحي يا صاحوا. يا صاحي بالكسر على لغة من ينتظر وبالضم على لغة من لا ينتظر

43
00:14:47.550 --> 00:15:13.850
هذا مع كثرته في لسان العرب يعني يا صاحي الا انه شاذ يحكم بي بشذوذه. بالاكدرية بالاكدرية جاره مجرور متعلق بقوله تعرف. اي تعرف هذه المسألة في قصدها بقوله فيما عدا مسألة مسألة كملها زوجنا ام. هذه المسألة تعرف بالاكترية يعني بهذا

44
00:15:13.850 --> 00:15:33.850
الاسم فهذا الاسم عنوان وعلم على مسمى زوج جد واخت وزوجة ام. اذا اطلقت الاكدرية انصرفت الى هذا النوع من من المسائل. وسبب تسمية قيل لانها كدرت على زيد رضي الله عنه مذهبه. مذهب انها ما ترث

45
00:15:34.200 --> 00:15:53.200
لان الجد هنا استغرق السدس لم يبقى الا السدس. لم يبقى الا الا السدس. فحينئذ اذا لم يبقى الا السدس قلنا الاحوال اربعة متى يرث الاخوة الاشقاء او لاب او احدهما مع الجد اذا بقي سدس وزيادة

46
00:15:53.800 --> 00:16:09.400
اذا بقي سدس وزيادة. في هذه الحالة تأتي مسألة الارث السامع واما اذا لم يبق شيء او بقي دون السدس او بقي السدس فقط فاصل زيد ابن ثابت المطرد ان الاخوة يسقطون في هذه الحالة

47
00:16:09.800 --> 00:16:29.800
ولكن في هذه المسألة ورثها كدرت عليه اصوله يعني عكرت عليه اصوله كونها كدرت على زيد رضي الله عنهم مذهبه وتعرف ايضا لظهورها حتى صارت الكوكب الاغر. اذ ليس في مسائل الجد مسألة يفرض فيها للاخت في غير مسألة

48
00:16:29.800 --> 00:16:49.800
لمسائل المعادلة سواها. في غير مسائل المعادلة سواها. اذا تعرف يا صاحبي الاكترية لانها كدرت على اذ رضي الله تعالى عنه مذهبه. لان زيدا لا يفرض للاخوات مع الجد شيئا ولا يعين. بل يسقط الاخوة معه اذا لم يبقى لهم

49
00:16:49.800 --> 00:17:05.350
شيء او بقي اقل من السدس او لم يبقى الا الا السدس فيسقطهم في هذه الاحوال الثلاثة واذا بقي زيادة على السدس حينئذ يرد السؤال في كيفية توريث الاخوة مع مع

50
00:17:05.350 --> 00:17:21.400
جدي. واما اذا لم يبق الا السدس حينئذ تسقط الاخوة الشقيقة ومن ومن عداها. والاصل في هذا المقام انها انها تسقط ولكنه ورثها. وهي بان تعرفها حرية وهي اي هذه المسألة مبتدة وحرية خبرها

51
00:17:21.550 --> 00:17:42.400
خبره وهي اي هذه المسألة بان تعرفها تعلمها تعرف اركانها وكونها مستثناة لان الذي خرج عن الاصل لابد من التنصيص عليه. واما ما دخل تحت اصل عام لا نحتاج الى التنصيص على كل فرد من افراده. صحيح؟ اذا كان عندنا اصل عام

52
00:17:42.400 --> 00:18:01.500
ادخل تحته ما ينحصر المسائل. تحتاج الى مثال ومثالين لتحقيق هذا الاصل. واما الذي خرج عن الاصل لابد من التنصيص عليه اذ لا يعرف الا بذكره لانه شيء خاص. والعلم بالخاص لابد ان ان يخص. واما ما دخل تحت افراد تحت لفظ عام او اصل

53
00:18:01.500 --> 00:18:21.500
لا نحتاج الى الى التنصيص ولذلك قال وهي اي هذه المسألة الاكثرية بان تعرفها جار مجروم متعلق بقوله حرية وحرية يعني حقيقة بي بذلك. يقال حرى به حرن. خلق به وجدرا فهو حري وهي حرية وهي حرية

54
00:18:21.500 --> 00:18:48.900
حينئذ على الاصل الزوج والام الجد. نقول الزوج له  النص الاصل الاصل الذي ينبغي ان يكون عليه الزوج له النصف والام لها الثلث. حينئذ النصف والثلث. مسألة من؟ من ستة. حينئذ سدس الستة

55
00:18:48.900 --> 00:19:13.800
ونعم النصف. نصف الست ثلاثة. فالزوج له ثلاثة. والام اثنان كم؟ خمسة بقي واحد وهو السدس يكون للجد. اذا ماذا بقي؟ بقي السدس فقط. الاخت الشقيقة او لاب حينئذ اصل لها لا شيء لها. لا شيء لها

56
00:19:13.800 --> 00:19:33.800
على القول الراجح هو مذهب ابي بكر الصديق وغيره كما ذكرناه سابقا. حينئذ المسألة تكون هكذا. الزوج له النصف ثلاثة من ستة والام لها الثلث اثنين من ست يبقى واحد وهو سدس حينئذ يكون للجد والاخت الشقيقة والاب لا شيء لها. وهذا هو الصحيح. وهذا هو هو

57
00:19:33.800 --> 00:19:59.300
صحيح ولكن ذهب زيد رضي الله تعالى عنه مذهبا اخر ففرظ لي الاخت الشقيقة النصف والزوج له سدس وعالة المسألة ثم سيأتيكم بقية القصة. وهي بان تعرفها حرية فلزوج النص وللام الثلث فعصرها من ستة للزوج ثلاثة وللام اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد

58
00:19:59.300 --> 00:20:19.300
العاصم وهذا المقتضى القواعد السابقة بان تسقط الاخوة الاخت لانه لم يبق الا السدس وهو مذهب الحنفية وهو واما المذهب عند الحنابلة لانهم يورثون الاخوة مع مع الجد وهو المختار عندهم مذهب زيد ابن ثابت وكذلك

59
00:20:19.300 --> 00:20:43.700
والشافعية وعليه الرحابي هنا قال فيفرض النصف لها والسدس لها. اذا لم يعملوا بما ذهبت اليه الاصول العامة وهو المرجح عند الحنفية يعني قلبوا الاصول. ونظروا نظرا اخر. قالوا نفرظ لهذه الاخت النصف. والسدس للجد

60
00:20:43.700 --> 00:21:09.600
حينئذ تعول المسألة لانك اذا قلت نصف للشقيقة والسدس للجد ما زالت المسألة من من ستة اليس كذلك؟ النصف للزوج ثلاثة الثلث للام اثنان النصف للاخت الشقيقة ثلاثة ستة سبعة ثمانية السدس للجد تسعة. اذا عالتي الى تسعة

61
00:21:09.800 --> 00:21:26.550
عادت الى الى تسعة. وهو الزيادة في عدد الاسهم. حتى تعول الى ان تعول بالفروض بسبب الفروض يعني بزيادة الفروض لانهم زادوا نصفا وسدسا. واما في الاول الباقي وهو سدس صار

62
00:21:26.550 --> 00:21:44.450
الجد حينئذ فرظوا للاخت الشقيقة النصف وفرضوا للجدة السدس حينئذ عالت المسألة الى الى تسعة حتى تعول والعول زيادة في السهام. ويلزمه النقص في في الانصبة. النقص في في الانصبة

63
00:21:45.000 --> 00:22:05.000
حتى تعول بالفروض يعني بسببها المجملة مفعول من اجمل المراد بها المجتمعة او المجتمعة نعم المجتمع فروض المجتمعة يقال جمل الشيء جملا جمعه عن تفرق واجمل الشيء جمعه عنه عن اذا اجمل

64
00:22:05.000 --> 00:22:25.000
او جمل بمعنى واحد. ومجملة هنا اسم مفعول اجمل وهو بمعنى بمعنى جملا. اذا على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة القائلين بان الجد لا يحجب الاخوة قالوا فيفرض فالتفصيل. وهو فعل مظالم وغير الصيغة. النصف نعي فاعل لها

65
00:22:25.000 --> 00:22:45.000
اه للاخت الشقيقة او لاب. والفرظ هنا ليس مطلقا. وانما ابتداء يعني اول الامر يفرظ للاخت النصف يعني مثل معادات الاخوة مع الاشقاء يعدونهم اولا ليس على جهة الاستمرار وانما في اول

66
00:22:45.000 --> 00:23:05.000
سلا ثم يتغير الحكم فيما فيما سيأتي. هنا يفرض لي الاخت لاب او الشقيقة النصف. قل ابتداء لا استمرارا وثبوتا لانه تسلب منها بعد ذلك. فيفرض النصف لها ابتداء لقوله فيما سيأتي ثم يعودان الى المقاسمة. ومعلوم ان المقاسمة

67
00:23:05.000 --> 00:23:27.900
وهنا قال يفرض والتعصيب والفرظ اه التعصيب نعم والفرظ في شيء واحد في محل واحد في وقت واحد هذا في الاب والجد وارد. فيما سبق انه يرد في مسألة واحدة بالتعصيب والفاظي. يعني يأخذ السدس وما زاد من جهة ثانية. اما ان

68
00:23:27.900 --> 00:23:45.900
تفرض له في اول المسألة فرضا ثم يسلب هذا الفرظ وفي نهاية المسألة يرث بالتعصيب هذا لا نظير له لا نظير لهم. يعني كون وارث واحد يرث بالفرظ في اول المسألة ثم يصل الى ختام قسمة التركة ويرث

69
00:23:45.900 --> 00:24:05.900
نصيب هذا لا وجود له بل هو تناقض بل هو تناقض ومناف لمقصود الشرع فيما سبق تقريره من كون الرب جل وعلا قد قسم هذه المواريث فكا ورفعا للنزاع بين الورثة. فيفرض النصف لها ابتداء لا استمرارا. لقوله فيما سيأتي ثم يعودان

70
00:24:05.900 --> 00:24:26.650
الى المقاصة وسلس له يعني للجدي. ليه؟ للجدي. واذا فرض النصف لها عالة المسألة عالة المسألة يعني زادت السهام ويلزم منه حينئذ النقص في في الانصبة. حتى تعول المسألة بالفروض المجملة اي المجتمعة الى تسعة. للزوج

71
00:24:26.650 --> 00:24:52.600
ثلاثة وللام اثنان وللجد واحد وللاخت ثلاثة. لكن اذا اعطينا الاخت ثلاثة ثلاثة وهي نصف الستة والباقي واحد الجد حينئذ اخذت الاخت اكثر من من الجد. وسبق ان مراعاة الاخ نعم سبق ان

72
00:24:52.600 --> 00:25:12.600
مقاسمة مقاسمة الاخوة للجد والجد للاخوة انما تنزل منزلة التعصيب. فيجعل الجد فالاخ الشقيق حينئذ يعامل معاملة الاخ الشقيق. ومعلوم هناك من القاعدة ان الاخ الشقيق لا تأخذ اخته اكثر منه بل هو يأخذ

73
00:25:12.600 --> 00:25:32.600
اكثر من اذا خالف قضية المقاسمة. ولذلك قال الشاذح هنا لكن استدراكا لما سبق. لما كانت الاخت لو استقلت بما فرض لها نصف او ثلاثة لزادت على الجد. لزادت على على الجد. وما المانع؟ قالوا المانع لان الجد ينزل

74
00:25:32.600 --> 00:25:53.100
مع الاخوة منزلة الاخ الشقيق قد قال الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. حينئذ لابد ان يأخذ الجد ظعف الاخت الشقيقة لانه منزل منزلة الاخ الشقيق. اذا هذا عكس قضية اخرى فنظروا الى اصل اخر فارادوا ان يقلبوا الارث فيجعل للجد

75
00:25:53.200 --> 00:26:16.150
ضعف ما للاخت الشقيقة فمرظوا لها ابتداء النصف وللجد السدس صارت اربعة ثلاثة صارت اربعة حينئذ قالوا اذا نجمع بينكما يختلفون بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. فيكون الجد قد اخذ ضعف مال الاخت الشقيقة. اذا يفرض لها اولا النصف

76
00:26:16.150 --> 00:26:36.150
ثلاثة من ستة والجد له سدس واحد المجموعة اربعة ثم بعد نهاية المسألة يأخذ الزوج نصيبه والام نصيبها يقال الاخت الشقيقة وللجد انت في هذه المسألة اخذتي ضعف مال الجد وهذا منكر. لابد ان نقلب عليك الامر فيسلب منها

77
00:26:36.150 --> 00:26:56.150
نصف انتهى ابتداء فقط ثم اذا اخذوا الثلاثة والاربعة قالوا المسألة من اربعة على ثلاثة. ثلاثة ما هما الجد باثنين والاخت الشقيقة واحد. اذا اربعة على ثلاثة حينئذ تحتاج الى الى تصحيح. ولذلك قال هنا لكن لما كانت الاخت

78
00:26:56.150 --> 00:27:14.200
لو استقلت بما فرض لها وهو النصف ثلاثة من ستة لزادت على الجد ردت بعد الفرض الى التعصيب بالجدة. بعدها هكذا الشرح عندكم فيه خلل. ردت بعد الفرض الى التعصيب بالجد

79
00:27:14.200 --> 00:27:35.500
اذا في اول الامر ترثوا بالفرظ وفي نهاية المسألة ترث بالتعصيب وهذا تناقظ فيظم حصته لحصتها ويقتسمان الاربعة بينهما اثلاثا لكنها لا تنقسم اثلاثا صحيحة حينئذ نضرب الثلاثة في المسألة تعول كما سيأتي في

80
00:27:35.500 --> 00:27:55.500
بالتصحيح للذكر مثل حظ الانثيين. ولذلك قال الناظم ثم ثم للترتيب. يعني بعد ان نعطي الاخت الشقيقة النصف ثلاثة من ستة ونعطي السدس للجد واحد من ستة صار المجموع اربعة ثم يعودان اي الجدوى الاخت

81
00:27:55.500 --> 00:28:17.050
الى المقاسمة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فينتقل فينتقل الارث من الفرض الى الى التعصيب. كما مضى اي مثل ما مضى والذي مضى ما هو المقاسمة المقاسمة التي يقاسم الاخوة فيهن

82
00:28:17.150 --> 00:28:37.150
ثم قال وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم مثل اخ يعني اخ شقيق او لاب بسهمه في نصيبه والحكم معهود او على التعميد. حينئذ يعود الجد مع الاخت الى المقاسمة. ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى اي مثل المقاسمة

83
00:28:37.150 --> 00:29:01.450
التي مضت من انه يقاسم كاخ يا اخي شقيق للذكر مثل حظ الانثيين فاحفظه فاحفظه واذا علمت ذلك فاحفظه فهذه فعل فصيحة فاحفظه بقلبك اي ما ذكرته لك كما سبق. فكل حافظ امامه واشكر ناظمه واشكر ناظمه يعني ناظم

84
00:29:01.450 --> 00:29:21.450
ما ذكر هذه المسألة وغيرها تشكره بماذا؟ قال بالدعاء له او بذكره بالجميل او بغير ذلك لانه صنع لك معروفا بنظمه لك الاحكام وبيانها بنظمه لك الاحياء الاحكام وبيانها. رحمه الله رحمة واسعة. وقد روى الترمذي وغيره

85
00:29:21.450 --> 00:29:31.450
قال اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع اليه او من صنع اليه معروف فقال لفعيله جزاك الله خيرا فقد ابلغ

86
00:29:31.450 --> 00:29:46.200
قال الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب وروى البيهقي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فليكافئه فان لم يستطع فليذكره

87
00:29:46.200 --> 00:30:15.050
فمن ذكره فقد شكره. اذا افادك انسان بفائدة من العلوم فلازم شكره ابدا. وقل فلان الله صالحة افادنيها والقي الكبر والحسنة. هكذا قيل. اذا هذه المسألة صورتها زوج وام ها وجدوى اخت. على الصحيح الزوج له النصف والام لها ثلث. والجد الباقي السدس

88
00:30:15.050 --> 00:30:34.250
سواء كان تعصيبا او فرضا. المسألة من ستة حينئذ اكتفينا تسقط الاخت الشقيقة او اخت العم. على المذهب وعليه الجمهور انه يفرض للاخت الشقيقة النصف والجد له سدس. المسألة حينئذ تعول هي من ستة تعود الى الى تسع

89
00:30:34.550 --> 00:30:54.650
اذا اخذت الاخت الشقيقة نصيبها ثلاثة من ستة والنصف والجدة واحد من ستة وهو سدس حينئذ صار المجموع اربعة يعودان الى المقاسمة بمعنى انه ينتقل من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب. الى الارث بالتعصيب

90
00:30:54.650 --> 00:31:13.200
وهذا فيه خلل. المسألة هذه كلها خلل من اصلها. ولذلك اورد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليها الرحبية قال فيها ما ما اولا انقاص حق الزوج يعول المسألة عليه. لان ثلاثا من ستة ليس كثلاثا من تسعة اقل

91
00:31:13.750 --> 00:31:31.450
فانقص حق الزوج مع ان الله عز وجل فرض له النصف النصف الثلاثة اذا عالت المسألة فرق بين ان يقال لك ثلاثة من ست وثلاثة من تسع. فرق بينهما. انقاص حق الزوج وعولوا المسألة عليه. هذا اولا. ثانيا

92
00:31:31.450 --> 00:31:51.450
انقاص الام من حقها. وليس هناك من ينقصها لا ولد ولا جمع من الاخوة. هذا خلل ثاني. ثالثا فرضوا اختي مع الجد ولا فرض لها مع الاصل الوارث. خالفوا الاصل والاصل هذا مضطرب. يحتاج الى في الاستثناء الى دليل ولا دليل. رابعا ان

93
00:31:51.450 --> 00:32:14.100
حق الجد عن السدس نعم وليس هناك موجب ما ينقصه عنه. فاجتمعت هكذا قال رحمه الله فاجتمعت هذه الاخطاء على هذا القول هذا ما يبين بطلان القول بتوريث الاخوة مع الجادين. وتناقض القائلين بذلك. لا تشهد له الاصول ولا تعضده

94
00:32:14.100 --> 00:32:31.050
اية ولا حديث والصواب في ذلك اسقاط الاخوة بالجد. وعلى هذا تكون المسألة زوج وام وجد وشقيقة. مسألة من من ستة وتسقط الاخ الشقيق على ما ذكرناه سابقا. انظر تعبير علماء هنا عن هذا القول بانه باطل

95
00:32:31.500 --> 00:32:47.850
ولا يقال بان الخلاف هنا معتبر وله ادلته الى اخره. لانه خلاف ضعيف وهذا مما يؤكد لك ان الجمهور قد لا يكون عندهم السند. ليس مضطردا هذا لكن قد يكون قول الجمهور وقول باطل. لا اصل له ويكون

96
00:32:47.850 --> 00:33:07.850
يخالف لي قواعد العامة والاصول العامة بل نصوص ونحو ذلك. وهذه مسألة واضحة بينة. من قال باسقاط الاخوة مع الجد له ظاهر الكتاب والسنة. ان لم نقل نصوص الكتاب والسنة. ومن اجتهد ليس له الا مع ليس معه الا الرأي المحض. حينئذ نقول لا اجتهاد مع مع النص فان اجتهد فقول

97
00:33:07.850 --> 00:33:27.850
ضعيف لا يعول عليه. ولا نقول هذا من خلاف السائق في مثل هذه المسائل. ولا يعكر عليك انه قول قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى باب الحساب باب باب الحساب. لما انتهى مما يتعلق بالجزء الاول من اجزاء

98
00:33:27.850 --> 00:33:49.200
او من جزئي علم الفرائض وهو فقه المواريث نحتاج الى معرفة ما يتعلق بقسمة المواريث. قسمة ها البواريث الاول يتعلق بالفتوى والنظر في الحكم الشرعي والثاني يتعلق بكيفية تقسيم التركة ولذلك نحتاج

99
00:33:49.200 --> 00:34:05.600
الى معرفة الحساب وتم حساب خاص عند الفرضيين وليس هذه الكلمة مطلقة فيستوي الحساب ما عند الفرضيين وما عند غيرهم لا. بل ثم حساب خاص له قواعده الخاصة عنده. ولذلك

100
00:34:05.600 --> 00:34:29.250
فالهنا العهد الذهني يعني الحساب المعهود عند الفرظيين. باب الحساب اي هذا باب بيان الحساب. بمعنى المسائل المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها. وهو الجزء الثاني من علم الفرائض كما ذكرناه. علم بقسمة المواريث. وهذا لا يكون الا بعد فقه

101
00:34:29.550 --> 00:34:57.800
مواريث يعني ما يكون من قسمين الارث فرو وتعصيب ومعرفة اصحاب الفروض ومستحقيها ونحو ذلك كيف نوزع هذه الفرائض على اصحابها؟ العلم بقسمة المواريث. والف الحساب للعهد والمعهود حساب الفرائض. او انها عوض عن المضاف اليه. عوض عن المضاف اليه. ولذلك قال الشارح باب الحساب اي

102
00:34:57.800 --> 00:35:27.750
حساب الفرائض حساب الفرائض وهو تأصيل المسألة وتصحيحها. لا علم الحساء المعروف لا علم الحساب المعروف. قوله حساب الفرائض وهو تأصيل المسألة. يعني تحصيل. تحصيل يعني ايجاد تأصيل المسألة واما تأصيل المسألة بانه هو الحساب هذا تعريف له بالمعنى المصدري كما ذكره البيجوري وهو بهذا المعنى ليس هو الجزء الثاني من

103
00:35:27.750 --> 00:35:47.750
علم الفرائض. نحتاج الى التأويل. يعني وهو اي حساب الفرائض تحصيله. كيف نوجد اصل المسألة؟ هنا المراد. ثم اصلا المسألة قد يكون صحيحا فلا اشكال. وقد يكون منكسرا حينئذ نحتاج الى الى التصحيح ونحتاج الى ركن ثالث وهو قسمة الموانيث. لا علم

104
00:35:47.750 --> 00:36:09.750
حساب المعروف وهو علم باصول يتوصل بها الاستخراج للمجهولات العددية. استخراج المجهولات العددية. وهذا عام. يشمل الحساب حساب الفرائض ويشمل غيرها. مع انه لا بد من معرفته لمن يريد اتقان علم الفرائض. نعم. الذي يريد

105
00:36:09.750 --> 00:36:32.550
قال علم الفرائض يعطي كل ذي حق حقه لابد ان يعرف الجمع والطلح والقسمة ونحو ذلك. ويفرق بين البسط والمقام وكل ما يتعلق به بهذه المسائل والا كيف يصل الى النتيجة؟ مع انه لابد من معرفته لمن يريد اتقان علم الفرائض كما قال الشيخ بدر الديني

106
00:36:32.550 --> 00:36:52.550
رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب. وان تريد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب. وتعرف القسمة تفصيلا وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بزاهر

107
00:36:52.550 --> 00:37:15.050
وان ترد معرفة الحساب. اي وان تريد معرفة معرفة بمعنى العلم على المشهور عند اهل اللغة بان العلم والمعرفة مترادفة بان المعرفة والعلم مترادفان وهذا في حق المخلوق. يعني لا اذا قيل بهذه المسألة لا تأتي تعمم

108
00:37:15.600 --> 00:37:35.600
هل يطلق لفظ المعرفة على الله عز وجل وانه مسبوق بجهل وانه ادراك الى اخره كل هذه الارادات لا ترد وانما المراد به في عن المخلوقين. فالعلم والمعرفة مترادفان. ويفسر كل منهما بالادراك. ثم الادراك باعتبار متعلقه ان كان

109
00:37:35.600 --> 00:37:55.600
مفردة ما هو تصور وقد خصها بعض بالمعرفة. وان كان مركبا فهو العلم. وهو التصديق فهو فهو التصديق بلاد العلم علمان المتصور وعلم تصديق. بعضهم خص علم التصور بالمعرفة قال هو معرفة. فالمعرفة ادراك المفردات

110
00:37:55.600 --> 00:38:15.600
والعلم ادراك المركبات وخاصة اذا كانت هذه المركبات قضايا عامة كليا. فلا يتعلق بها المعرفة ولا يقال لكن هنا المصنف اورده ماذا؟ اراد بمعنى العلم. لان الحساب المراد به هنا القضايا الكلية. المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها. هذا المراد به. مسائل

111
00:38:15.600 --> 00:38:35.600
ولي مثل قواعد العامة. قواعد العامة. مطلق الامر للوجوب مثلا. مطلق الامر بالفوضى. الامر يفيد التكرار او لا يفيد كل قواعد عامة هذي. هنا كذلك هنا كذلك. حينئذ هذه القواعد العامة ادراكها. يسمى علمه ويسمى معرفة

112
00:38:35.600 --> 00:38:55.600
يسمى علما ويسمى معرفة. ولذلك بعضهم يعرف الفقه بانه العلم بالاحكام. معرفة الاحكام. ويرد الاعتراض والاجابة عليه هناك اذا وان تريد معرفة الحساب. يعني وان تريد معرفة القضايا الكليا متعلقة بتأصيل المسائل

113
00:38:55.600 --> 00:39:15.600
تصحيحها والمعرفة هنا بمعنى العلم وتفسر بالادراك ولما كان الحساب هنا للعهد العلمي او الحضوري وكان المراد به المسائل الكلية والقواعد الكلية. حينئذ نفسر المعرفة هنا التصديق. المراد بها التصديق. يعني لا ادراك

114
00:39:15.600 --> 00:39:33.650
المفرد ليس عندنا مفرد هنا. وان تريد معرفة الحساب اي حساب الفرائض. المعهودي فقال حينئذ جعلها الشالحون علميا. للعهد العلمي علما على حد قولك خرج الامير اذا لم يكن في البلد الا

115
00:39:33.650 --> 00:39:53.650
واحد حينئذ ذكر وحينئذ اذا ذكر الحساب في هذا الفن لا ينصرف الا للحساب المذكور وهو حساب الفرائض لتهتدي وان تريد معرفة حسابه لماذا؟ قال لتهتدي فاللام هذه لام العلة. لام العلة. يقال

116
00:39:53.650 --> 00:40:20.800
تهتدي يقال هدى فلان الطريق وله واليه عرفه وبينه له. ولذلك قال لتهتدي الى الى عداه بالى. وهذا مستقيم. لان هذا هنا هذا فلان طريق تعدى بنفسه ويتعدى بالله له ويتعدى باله فلا اشكال فيه. بمعنى عرفه وبينه له لتهتدي به

117
00:40:20.800 --> 00:40:47.350
في بعض النسخ فيه ولا اشكال فبه وفيه كل منهما للسببية. يعني بسببه وفيه تأتي للسببية. كما جاء في الحديث قالت امرأة النار في هرة اه في هرة يعني بسبب هرة. اذا في تأتي للسببية والباء واضح انها لسببية. اذا به يعني بسبب

118
00:40:47.350 --> 00:41:12.650
بسبب الحساب او معرفة الحساب فالباء سببية وفي نسخة فيه وهي سببية ايضا وهي التي شرع عليها المأجور عندكم هناك. الى الصواب جر مجرور متعلق بقوله تهتدي للصواب يعني الصواب في علم الفرائض. لان من لم يعرف الحساب على اصوله حينئذ لابد وان يقع في في الخطأ الذي هو ضد الصواب

119
00:41:12.650 --> 00:41:36.750
اذا الى الصواب اي الى الصواب في علم الفرائض ليس مطلقا ليس مطلقا. والصواب ضد الخطأ فان قال الشارح هنا خلاف الخطأ. خلافان اعم والصحيح ان الصواب والخطأ ضدان يعني لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان. ولذلك قال وهو خلاف الخطأ خلاف يعني المطلق المنافي

120
00:41:36.750 --> 00:41:56.100
عم لتهتدي به الى الصواب والصواب هو الحكم المطابق للواقع وهو ضد الخطأ. الذي هو الحكم غير المطابق للواقع وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل وتعرف هذا معطوف على مدخول لام العلة

121
00:41:56.950 --> 00:42:19.850
يعني ولتعرف لتهتدي الى الصواب ولتعرفه. ولتعرف. حينئذ تعرف هذا معطوف على قوله تهتدي لذلك نصبهم. فهو معطوف على مدخول اولي لام العلة. تعرف ماذا؟ تعرف القسمة والتوصيل. قسمة اقتسام شيء. قسم الشيء بين

122
00:42:19.850 --> 00:42:43.750
بين القوم يعني اعطى كلا نصيبه قسم الشيء بين القوم يعني اعطى كلا نصيبه. وهذا واظح هنا. يعني اعطى كل وارث نصيبه. فالمراد بالقسمة هنا قسمة التركات. قسمة التركات. وتعرف القسمة. يعني للتركة. والتفصيل

123
00:42:43.750 --> 00:43:06.600
التوصيلة هذا مصدر هنالك هذه للاطلاق توصيلة فصل الشيء مصدر فصل فعل فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة وهو بمعنى القسمة تعرف القسمة والتفصيلة كل منهما متعلق بتمييز حظ كل والث عن غيره

124
00:43:06.600 --> 00:43:24.450
التفصيل وحصل اعطاء كل واحد لغيره. اذا يكون قول التوصيل والقسمة من عطف التفسير. تفصيل هذا معطوف على القسمة وهو بمعناهم. ولذلك جمع بينهما الشارح فقال وتعرف القسمة والتوصيل للتركات

125
00:43:24.900 --> 00:43:54.350
اذا اذا التفصيل هنا بمعنى القسم. قال بين الورثة هل قسمة التركة خاصة بالورثة؟ سواء هل قسمة شركة خاصة بالورثة ها ها نعم احسنت الحقوق الاخرى رب الدين والموصلة وهو داخله

126
00:43:54.550 --> 00:44:20.000
وانما ذكر الورثة فقط هنا لان المقام مقام تفصيل لما يأخذه ويعطاه كل وارث. والا ليست قسم التركة خاصة بالورثة. فقوله للتركات للتركات بين الورثة ذلك هو الموصى له ورب الدين. لان قد يكون الموصى له ثلث ثلث التركة. كيف يخرجه؟ يحتاج الى الى اخراج. وتعلم

127
00:44:20.000 --> 00:44:48.100
التصحيح والتأصيل تعلم التصحيح. والتأصيلة تصحيح والتأصيل. التأصيل قبل التصحيح قبل التصحيح. يعني تأصل المسألة اولا من ستة مثلا. ثم اذا وزعت السهام حينئذ قد يكون بعض السهام على عدد الرؤوس. كما تقول اربعة على سبعة. كيف توزع هذه؟ تحتاج الى

128
00:44:48.450 --> 00:45:08.450
ها تحتاج الى تصحيح تحتاج الى تصحيح. فالتأصيل سابق والتصحيح لاحق ويجاب بان الواو هنا لا تقتضيه ترتيبا كأنهم قالوا وتعلم التأصيل والتصحيح. يعني تأصيل المسألة وتصحيح المسألة التي وقع فيها انكسار

129
00:45:08.450 --> 00:45:28.450
والالي في قوله التأصيلة للاطلاق. التأصيل مقدم على التصحيح ويجاب بان الواو لا تقتضي ترتيبا. لا تقتضي بالقول هو وتعرف القسمة والتفصيل هذا ثمرة. لقوله تعلم التأصيل والتصحيح. قسمة التركة

130
00:45:28.450 --> 00:45:53.150
كمتى تكون؟ تأصل اولا وتصحح ان مر بك انكسار ثم تعرف وتقسم تركة. اذا البيت او الشطر الاول ثمرة للشطر الثاني حينئذ كيف نجيب؟ نجيب بان الواو في قوله وتعلم لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. يعني كانه قال في المعنى تعلم التأصيل

131
00:45:53.150 --> 00:46:16.900
والتصحيح وتعرف القسمة والتفصيلا قال المحشر هنا كان ينبغي للناظم تقديم المعرفة المتعلقة بالتأصيل والتصحيح على المتعلقة بالقسمة والتفصيل لان الاولى مبنية على الثانية. الا ان يقال ان الواو لا تقتضي ترتيبا. فلا اعتراض على على الناظم

132
00:46:16.900 --> 00:46:36.900
وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. فالمراد حينئذ نقول هنا بالحساب القضايا الكلية المتعلقة تأصيل المسائل وتصحيحها. وذلك غير التأصيل والتصحيح. ومعرفة الاول غير معرفة الثاني لكن الاول سبب فيه في الثاني

133
00:46:36.900 --> 00:46:56.900
الثانية اذا التصحيح والتأصيل الصواب تقديم التأصيل على التصحيح ويجاب بان الناظم هنا اتى بالواو وهي لا تقتضي ترتيب ثم يكون ثمرة ذلك قسمة التركة. قال هنا وتعرف التصحيح والاصول في شرح. وهذا ليس موافقا

134
00:46:56.900 --> 00:47:20.000
طمأة الحجرية التي عندي انما هو عله من التصحيح. للمسائل فان قسمة التركات تبنى على على ذلك على على ذلك. اذا ذكر في هذا البيت ثلاثة اشياء تصحيح المسائل اولا تأصيل المسائل. ثانيا تصحيح المسائل. ثالثا قسمة التركة. قسمة التركة. ولذلك

135
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
نقول بعد ان يعرف الفرظ الفتوى في الفرائظ يعني متى يستحق هذا النصف ومتى لا يستحق متى يمنع متى يرث؟ متى يحجب؟ حق بحرمان حجبة نقصان بعد ذلك لا بد وان يعلم ثلاثة اشياء. الاول التأصيل والثاني

136
00:47:40.000 --> 00:48:02.350
في التصحيح والثالث قسمة التركات. ولما كان المقصود الاعظم من هذه الثلاثة هو الثالث. قسمة التركات اولا وسيلتان له ذلك بدأ الناظم هنا في بيان ما يتعلق ماذا؟ استخراج الاصول فاستخرج الاصول في المسائل. لماذا بدأ بالتأصيل

137
00:48:02.350 --> 00:48:22.350
لانه وسيلة الى قسمة التركة. وان كان وان كان المقصود بالفرائض هو ايصال كل ذي حق الى كل ذي في حق حقه. يعني يعطى حقه. لما كان المقصود الاعظم منها الثالثة وقسمة التركة والاولان والسيلتان له بدأ بهما

138
00:48:22.350 --> 00:48:42.350
التأصيل والتصحيح. والتأصيل مصدر. الصلاة يؤصل تأصيلا. فعل. مصدر واصلت العدد اذا جعلته اصلا والاصل هو ما بني عليه غيره. وفي الاصطلاح عند الفرضيين كما عرفهم الشاب هنا اصلها اي تأصيلها مخرج

139
00:48:42.350 --> 00:49:06.050
قربها او فروضها مخرج الفرض او فروضها يعني فروظ اصحاب الفروض وهو ما فوق الواحد. يعني المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد على القاعدة المنطردة فاقل عدد يصح منه فرضها او فروضها هو تأصيل المسألة. تأصيل المسألة. لما نقول للزوج النصف والام الثلث

140
00:49:06.050 --> 00:49:26.050
ثم الثلث. والجلدة السدس. نقول المسألة من كذا. مراد مسألة من كذا. تعبير بهذا هو اصل المسألة. لانك تأخذ السدس والنصف من ماذا؟ من اي شيء من اصل المسألة كيف تأتي باصل المسألة؟ هو الذي نريد دراسته. هو الذي ينبغي معرفته. كيف نستخرج العصر من اصحاب الفروق

141
00:49:26.050 --> 00:49:46.050
هذا له نصف وهذا له سدس وهذا له ثلث الى اخره. اذا اجتمعت هذه الفروض او وجد صاحب فرض مع غيره او كلهم رؤوس كيف نخرج اصل المسألة؟ فنقول السدس من الستة ثلاثة اه واحد النصف من ستة ثلاثة الى اخره. فاقل عدد

142
00:49:46.050 --> 00:50:02.850
يصح منه فرضها او فروضها هو الاصل. والتصحيح تفعيل من صحة ظد السقم ولما كان المراد هنا غالبا ازالة الكسر لان التصحيح هذا خاص في المسائل التي يقع فيها انكسار

143
00:50:02.850 --> 00:50:22.850
ازالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من اصل المسألة وكان الكسر بمنزلة السقم والفرظ بمنزلة الطبيب لعلاج السهام المنكسرة. حينئذ سمي ماذا؟ سمي تصحيحا. وهذا انما يكون بضرب مخصوص ليزول سقم الانكسار

144
00:50:22.850 --> 00:50:42.850
السهام سمي فعل ذلك تصحيحا. اذن التصحيح متعلق ببعض المسائل. ليس بكلها وانما هو فيما اذا فكان نصيب ما يكون متعلقا بالورثة لا ينقسم عليهم. فنقول عدد الرؤوس اربعة اخوة مثلا لذكر مثل حظ الانثيين

145
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
لهما الباقي وهو ثلاثة ثلاثة لا ينقسم على اربعة الا بوجود انكسار حينئذ لابد ان نصحح المسألة بحيث كل واحد يأخذ من هذا الثلاث يأخذ عددا صحيحا. ولا نحتاج الى ان نقول واحد وثلث. واحد وثلثين واحد وخمس. لان لان هذه تشكل

146
00:51:02.850 --> 00:51:22.050
ان يقال بان له واحدة او له اثنان او له ثلاثة ونحو ذلك. هذا يسمى بماذا؟ يسمى بتصحيح المسائل وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. قال الشارح فاستخرج الاصول في المسائل ولا

147
00:51:22.050 --> 00:51:50.000
تكن عن حفظها بذاهل. استخرج الاصول ايخرج سين هنا ليست على بابها. ايخرج الاصول في المسائل يعني الاصول الكائنة استخرج الاصول الكائنة في المسائل في المسائل باعتبار الفروض الكائنة فيها. قلنا المسألة اسم لما يذكر من الاركان وما يتعلق بهم

148
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
ما يتعلق بهم. فتنظر الى الفروض التي ذكرت في المسألة. المسألة ما هي؟ زوجة ام ولكل واحد منهما فرض تنظر للفروض التي ذكرت في المسألة هذا المراد بقوله في المسائل فاستخرج الاصول الكائنة في المسائل باعتبار الفروض

149
00:52:10.100 --> 00:52:32.450
كائنتي في المسألة لا سهام ولا تكن عن حفظها بذاهلين. الواو هذه لي للاستئناف. لا تكن انت ايها فرظي عن حفظها عن حفظها هذه الاصول ومعرفتها بذاهن لا تكن عن حفظها بظهر دار مجرور متعلق بقوله حفظها. اي متناس

150
00:52:32.450 --> 00:53:00.900
او متشاغل يقال ذهلت الشيء عنه. يعني تعدى بنفسه ويتعدى بايه؟ بحرف الجر. وهو اكثر. الثاني اكثر بالفتح والكسر ها بالفتح والكسر زهلت وذهلت والكسم والفتح اكثر. تناسيت او شغلت عنه او شغلت عنه. هذه الابيات الثلاثة بين لك انك اذا

151
00:53:00.900 --> 00:53:20.900
معرفة الحساب وهذا متعلق بالارادة محلها القلب. وفائدة هذه المعرفة او ما يترتب عليها الهداية الى الصواب. في علم الفرائض لانه قد يقع الخطأ وله الخطب عظيم. وتعرف كذلك بمعرفة الحساب قسمة التركات

152
00:53:20.900 --> 00:53:40.500
وتعلم كذلك بمعرفة الحساب تأصيل المسائل وتصحيح المسائل قال فاستخرج يعني اذا اردت ما ذكر فاستخرج فهذه فصيحة. استخرج الاصول فيه في المسائل ولا تكن عن حفظها بذلك. هل استفدنا من هذه الابيات الثلاثة احكام او لا

153
00:53:41.000 --> 00:54:04.250
هل فيها شيء جديد في الفرائض ها على كل ثلاثة ابيات ذكر سبت المارديني قال هذه الابيات الثلاثة الاول كلها حشو كلها حشرة لكن يمكن ان يقال بان فيها بعض الفوائد مما ذكرناه لانه ذكر ماذا؟ قسمة وذكر التصحيح والتأصيل

154
00:54:04.250 --> 00:54:24.250
ثم عدم معرفة هذه المسائل يوقعك في الحرج ويوقعك في في الخطأ والخطب جلل وحينئذ هذا فيه فوائد فيه فيه فوائد لكن ما ما يتعلق باصل الباب لا. واما كمقدمة للباب وعظم الباب وانه لابد منه واهميته لا بأس به

155
00:54:24.250 --> 00:54:44.250
يقال بانه اشار في هذا اليوم الثلاثة الى اهمية الباب. ما المانع من هذا؟ قال بانه اشار فيها الى اهمية هذا الباب فانهن سبعة اصول وثلاثة منهن قد تعول. قد تعول. اذا عرفنا التأصيل هو تحصيل اقل عدد

156
00:54:44.250 --> 00:55:04.250
خرجوا منه فرض المسألة او قروضها بلا كسرة. اصل المسألة في استخراجه يختلف باختلاف المسائل. وما يكون فيه من من ورثة. لانهم الورثة باعتبار التعصيب والفرظ لا يخرجون عن اربعة احوال. اما ان تكون المسألة مؤلفة من عصبة فقط يعني

157
00:55:04.250 --> 00:55:20.700
الورثة كلهم عصبة كلهم عصبة هلك هالك وترك خمسة ابناء حينئذ كيف نستخرج العصر والمسألة بعدد الرؤوس؟ عدد الرؤوس. فتقول المسألة من خمسة. مسألة من؟ من خمسة. ترك هلك هالك عن

158
00:55:20.700 --> 00:55:48.500
اخي شقيق واختين كلهم عصبة. اليس كذلك؟ حينئذ المسألة من من اربعة اخ باثنين والاختين باثنين اربعة اذا مسألة من؟ من اربعة. اما ان يكونوا عصبة فقط. او عصبة وصاحب فرض واحد صاحب فرض واحد يعني زوج وابن

159
00:55:48.650 --> 00:56:14.100
زوج له النصف او الربع له الربع. والابن له الباقي تعصيبا. هنا المسألة من ماذا؟ من صاحب فرض ومن تعصيب هذا المراد او اصحاب فروظ وحدهم ولا يكون معهم معصب او صاحب معصبة او اصحاب فروظ ومعهم عصبة ومعه عصبة. اذا هذه اربعة احوال للورثة اما ان يكون

160
00:56:14.100 --> 00:56:37.850
صبة فقط هذا اسألها. واما ان يكون عصبة وصاحب فرض فقط واحد. واما ان يكونوا اصحاب فروظ فقط ولا يكون معهم عاصم. واما ان يختلط الامران اصحاب متعددون ومعهم عصبا. قال الشالح هنا ان كان فيها فرض اما اذا تمحضت الورثة كلهم

161
00:56:37.850 --> 00:56:59.000
فعدد رؤوسهم اصل المسألة. عدد الرؤوس تعدهم. ان كانوا كلهم ان كانوا كلهم ذكور. عددت كل رأس بواحد واحد ترك خمسة اخوة اشقاء. عناد تكون من خمسة. ترك خمسة ابناء من خمسة. وان كان اخوة واخوات حينئذ عندك القاعدة قاعدة التعصيب للذكر

162
00:56:59.000 --> 00:57:19.000
مثل حظي الانثيين وتحسب الذكر باثنين والانثى بواحد. وهذا واضح بينه. اذا تمحضت الورقة فكل العصبات عدد رؤوسهم اصل المسألة. مع فرض كل ذكر بانثيين ان كان فيهم انثى ومنه تصح ايضا. منه

163
00:57:19.000 --> 00:57:34.200
من هذا العدد تصح ايضا. يعني كما هو اصلها فقد اجتمع التصحيح والتعصيل. اجتمع التصحيح والتأصيل. وهذا في غير الولاء. يعني النسب غير الولاء. واما الولاء ففيه تفصيل. هم عصموا لا شك

164
00:57:34.300 --> 00:57:56.050
هم عصبة لكن فيه تفصيل ذكره هنا. اما فيه يعني في الولاء ففيه تفصيل. اما ان يتساووا او لا فان تساووا يعني اصحاب الولاء في الحصص يعني مات عتيق عن معتقين مات عتيق ام معتقين

165
00:57:56.150 --> 00:58:13.900
كل منهما شراكته في هذا العتيق النصف هذا استووا او لا؟ استووا. مات عن ثلاثة. واحد له نصف وواحد له ثلث واحد له ربع. اختلفوا او لا؟ هذا المراد يعني اذا مات عتيق معتق

166
00:58:14.000 --> 00:58:41.800
واصحابه شراكة فيه فاما ان يكون لكل شريك مقدار ما لصاحبه. هذا ما يعبر عنه في الولاء بالمساواة. واما ان يختلف يكون هذا له ثلث في العبد اوله نصف يعني في الولاء قال ففيه تفصيل. ان تساووا يعني اصحاب الولاء في الحصص

167
00:58:41.800 --> 00:59:01.800
هم معتقين لكل واحد منهما النصف. فكذلك يعني عدد رؤوسهم اصل المسألة لكن مع جعل الذكر هنا انثى. يعني ذكر كالانثى. يعني هلك عتيق عن معتقين. حينئذ نقول الرأس يحسب بواحد

168
00:59:01.800 --> 00:59:21.800
كل منهما واحد. كما لو هلك هالك عن ابنين. فاصبح المسل يكون من؟ من اثنين. طيب هلك هالك وهو عتيق عن معتق ومعتقة. من اثنين نعم ولا تقل للذكر مثل حظ الانثيين. حينئذ الانثى في العتق

169
00:59:21.800 --> 00:59:43.750
هنا في الولاء كالذكر كل منهما يحسب بواحد رأس بواحد. واما في غير الولاء فيحسب الذكر بضعف ما الانثى. للذكر مثل حظ الانثى والا فعلى حسب الحصص ان لم يتساووا فعلى حسب الحصص. اي وتجعل المسألة من مخرج اقلهم نصيبا

170
00:59:43.800 --> 01:00:03.800
ليخرج نصيب كل واحد منهم صحيحا. فلو مات عتيق عن ثلاثة. عن ثلاثة كلهم معتقون. اشتركوا في عتيق واحد حينئذ احدهم له نصف والاخر له ثلثه والثالث له السدس. مسألة مين

171
01:00:03.800 --> 01:00:23.800
ستة تنظر الى الاقل. تنظر الى الى الاقل. هذا له ثلث وهذا له نصف وهذا له سدس. الاقل هو السدس. وتجعل المسألة مين من ستة نظرا للنصيب الاقل فالاول له ثلاثة الذي له النصف وللثاني الذي له الثلث اثنان وللثالث

172
01:00:23.800 --> 01:00:40.800
في واحد ولا تفاوت في ذلك بين ذكور وانوثة. اذا حاصل المسألة هذه ما يتعلق بالعصبة ان نقول اذا كانت المسألة مركبة من ورثة كلهم عصبة حينئذ اما ان يكونوا في الولاء او لا

173
01:00:40.850 --> 01:01:02.400
النسب ان لم يكونوا في باب الولاء حينئذ ننظر الى عدد رؤوسهم. واذا كان ثم ذكر وانثى يحسب الذكر باثنين كنثبي بواحد. فلو هلك هالك عن خمسة ابناء حينئذ نجعل المسألة من خمسة. لان عددهم خمسة. كل واحد بواحد. لو هلك هالك

174
01:01:02.400 --> 01:01:25.300
عن ابن وثلاث بنات المسألة من خمسة. مسألة مين من خمسة؟ العدد الظاهر ابن واحد وثلاث بنات اربعة ما تقول من اربعة المسألة لانك زعلت الابن له حظ الانثى. وانما تجعل الابن سهمين. فتقول للذكر مثل حظ الانثيين فتزيد الابن واحد

175
01:01:25.300 --> 01:01:45.300
بتحسبه باثنين ثم الثلاثة الاخوات صاروا كم؟ خمسة. في باب الولاء النظر فيه الى حصة كم حصته مع شريكي؟ ان كانوا متساوين بعدد رؤوسهم. لا فرق بين الذكر والانثى. حينئذ لو هلك هالك

176
01:01:45.300 --> 01:02:05.300
وعتيق عن معتقين كل منهما له النصف فيه. فالمسألة من من اثنين. لان عدد الرؤوس هناك عدد الرؤوس هناك لو هلك هالك وهو عتيق عن معتق ومعتقة. المسألة من؟ من اثنين. اذا اختلفوا في الانصبة

177
01:02:05.300 --> 01:02:25.300
يعني في حظهم من العتيق واحد له النصف وواحد له الثلث وواحد له السدس تنظر الى الاقل وتجعله اصل قال هنا فان كانوا عصبة فقط فاصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين كهالك عن ابنه

178
01:02:25.300 --> 01:02:46.900
وبنت مسألة من ثلاثة وان كان في المسألة صاحب فرض وعصبة. صاحب فرض وعصبة. يعني واحد صاحب فرض زوج وابن هلا كهالك ماتت زوجة تركت زوجة واحدة وابن فقط. الزوج له الربع والابن الباقي تعصيبا

179
01:02:46.900 --> 01:03:06.900
صاحب فرض عندنا واحد اذا انفرد صاحب فرض واحد في المسألة تأخذ المقام وتجعله المسألة. ما هو المقام هنا؟ اربعة. الربع واحد على اربعة. بسط مقام. تأخذ المقام تجعله اصل. فيكون مخرجا

180
01:03:06.900 --> 01:03:33.750
وان كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصم فاصلها من مخرج فرض صاحب الفرض كهالك عن اخ لام واخوين واخت كلهم اشقاء. يعني اخ لام واخوة اشقاء. الاخ لام ها قال هنا كهالك عن اخ لام واخوين اشقاء

181
01:03:34.100 --> 01:03:54.100
هلا لا هو سدس والاخوة الاشقاء مع الاخت الشقيقة عصبة. اذا المسألة مين ؟ من مسألة من؟ من ستة. لماذا؟ لكون المسألة فيها عصبة وصاحب فرض واحد. وصاحب فرض واحد. واما اذا تعددت الفروض فهذا

182
01:03:54.100 --> 01:04:13.350
سيأتي في النظم. قال هنا فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهله فانهن سبعة قولوا ثلاثة منهن قد تعول. هذه الاصول معدودة عند الفرضيين. لان اصحاب الفروع لان الفروض كم

183
01:04:13.450 --> 01:04:37.150
فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث هو سوس بنص الشرع والثلثان وهم التمام. ستة فلما كان الستة حينئذ يمكن حصر الاصول التي يمكن استخراجها من هذه الفروض. فانهن فهذه

184
01:04:37.150 --> 01:05:01.300
الاستئناف والظميل يعود الى اصول المسائل. سبعة عدها بي بالسبعة. فدل على ان مراده بالاصول المجمع عليها  لانها بالمقتنع فيه تسعة لما وصلان مختلفون فيهما وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون. هذا والحمدلله في باب الجد والاخوة. فاذا سقط باب

185
01:05:01.300 --> 01:05:20.400
ايها الاخوة عندنا سقطت هذه هذان الاصلان. ثمانية عشر وستة وثلاثون. اختلفوا القائلون بتوريث الاخوة مع الجن. هل هما اصلا او مصحان؟ مرجح عندهما. عندهم انهما اصلع. واذا قلنا الباب من اصله ساق

186
01:05:20.400 --> 01:05:43.800
الاشكال عند الحمد لله فانهن سبعة اذا لما قال سبعة علمنا ان مراده هنا بعد الاصول المتفق عليها لقوله سبعة ومع المختلف فيه تسعة سبعة اصول فانهن سبعة اصول هذا بدل من سبعة للايضاح والا فهو معلوم مما قبله

187
01:05:43.800 --> 01:06:03.800
لقوله مستخرج الاصول لو سكت وقال فانهن سبعة علمنا ان المراد هنا الاصول لانه قال فاستخرجوا الاصول فقوله اصول بعد ذلك يكون من باب الايضاح من باب الايضاح. فانهن سبعة اصول. سبعة اصوله. ثلاثة منهن قد

188
01:06:03.800 --> 01:06:23.800
تعول. مفهومه ان اربعة منها لا لا تعوض. يعني هذه الاصول السبعة تنقسم الى الى قسمين. منها ما قد يعول وما قد لا يعول. ومنها ما لا يعول ابدا. يعني لا يدخل العول ابدا. ثلاثة منهن قد تعود

189
01:06:23.800 --> 01:06:43.800
وقد لا لا تعول. فقد هنا للتقنين. واربعة لان باقية هي الثلاثة كم؟ باقي السبعة. اخذنا ثلاثة بقي اربعة. اذا لا يدخلها العول البتة. لا يدخلها العول البتة. فانهن سبعة اصول هذه السبعة. قال الشارع هنا وهن اثنان

190
01:06:44.050 --> 01:07:08.850
وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنا عشر واربعة وعشرون. اذ لا يوجد في مسائل الفرائض مسألة اصلها ليس مذكورا في هذه السبعة لا يمكن ان يوجد الا وهو واحد من هذه السبعة اما اثنان واما ثلاثة واما اربعة واما ستة واما ثمانية واما

191
01:07:08.850 --> 01:07:28.850
عشر واما اربعة اربعة وعشرون. واما الاصول المختلف فيها فهما ثمانية عشرة. وستة وثلاثون ولا يكونان الا في باب الجد والاخوة. والراجح انهما اصلان لا تصحيح. كما بينه الشارع في غير هذا الكتاب. القاعدة عندهم في هذا الباب باب الجد والاخوة لما يكون فيه

192
01:07:28.850 --> 01:07:43.700
الثانية عشر او ستة وثلاثون كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي. كل مسألة فيها سدس. وثلث ما بقي وما بقي تكون من ثمانية عشر. وكل مسألة فيها

193
01:07:43.700 --> 01:08:03.700
ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من ستة وثلاثين وهذا عند القائلين بتوريث الاخوة مع مع الجادين اذا انحصرت هذه الاصول فيه في السبعة. قالوا هنا بالتعليم ذكره بالحاشية عندكم. وانما انحصرت في السبعة لان للفروظ

194
01:08:03.700 --> 01:08:25.000
حالة انفراد وحالة اجتماع يعني اصحاب الفروق لهم حالة انفراد لا يكون في المسألة الا صاحب فرض. كزوج وابن كما ذكرناه. وقد يكون في حالة اجتماع. ففي الانفراد يخرج عندنا خمسة اصول. خمسة اصول لان الفروض وان كانت ستة. لكن الثلث يغني عن الثلثين

195
01:08:25.050 --> 01:08:49.000
يعني لو وجد ثلثه ثلثاه حينئذ نقول الثلث يغني عن الثلثين. لماذا للتماثل فنكتفي بواحد. بقي ماذا بقي وبقية الخمسة فالثلثان والثلث بمعنى واحد فكأن الفروض خمسة. فاستخلصنا من هذه الفروض فيما اذا وجد فرض صاحب فرض واحد مع

196
01:08:49.000 --> 01:09:08.600
استخلصنا ماذا؟ خمسة اصول وفي الاجتماع يخرج اثنان اخران لانه عند الاجتماع لا يخلو. لا يخلو الحال من تماثل او تداخل او تباين او توافق وهذا سيأتي معنا ففي الاول وهو التماثل يكتفى باحد المتماثلين

197
01:09:08.650 --> 01:09:28.650
وفي الثاني التداخل يكتفى بماذا؟ باكبر المتداخلين. وفي الاخيرين التباين والتوافق يحتاج الى الظرب فيحصل اثنى عشر او اربعة وعشرون. فاذا ضم الى الخمسة السابقة بحالة الانفراد كانت الجملة سبعة. اذا خمسة من الانفراد واثنان

198
01:09:28.650 --> 01:09:58.650
من حالة الاجتماع وهما الاثنى عشر والاربعة والعشرون فانهن سبعة اصول وهي اثنان وثلاثة هذا من جهة الباسط واما من جهة الاختصار فيقال اثنان وظعفهما وظعف ظعفهما وثلاثة وظعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها. هذا عند عند الاختصار عند الاختصار. ثم قال الشارح ثم هذه الاصول السبعة قسمان

199
01:09:58.650 --> 01:10:17.350
قسم منها يعول وهو ثلاثة اصول. وقسم منها لا يعول وهو الاربعة الباقية. وقد ذكر الاول بقوله ثلاثة منهن الاصول المذكورة وهي ستة والاثنى عشر والاربعة والعشرون. ثلاثة منهن اي من هذه السبعة

200
01:10:17.600 --> 01:10:37.600
وخصصها الشارع هنا بالستة والاثني عشر والاربعة والعشرين. هذه هي التي يدخلها العون. وما عداها لا لا يدخلها العول البتة. يعني الزيادة في الانصبة. ولذلك قال قد تعول وقد لا تعول. يعني ليس العول بلازم لها. قد تكون في بعض المسائل

201
01:10:37.600 --> 01:10:57.600
الستة عائلة وقد تكون في بعض المسائل ليست عائلة. وكذلك الاثنى عشر قد تكون في بعض المسائل عائلة وقد تكون في بعض المسائل غير والكلام كذلك في الاربعة والعشرين. قد تعول وقد لا تعول. والعول زيادة في السهام يعني في عدد سهام اصل

202
01:10:57.600 --> 01:11:17.600
مسألة ويلزمه النقص فيه في الانصبة. يعني اذا قيل الثلاثة النصف للزوج من ستة ليس كالشأن في جعل هذه الثلاثة من تسعة. حينئذ لابد من النقص لابد من من النقص. والمصنفون لم يذكروا ابياتا تتعلق بالعون ولكن سيأتي ان شاء الله بحثه فيما فيما يأتي. وفي بعض النسخ

203
01:11:17.600 --> 01:11:37.600
هذا البيت قوله وهي اذا فصل فيها القول ثلاثة يدخل فيها العون وهي اي هذي الاصول اذا فصل فيها قول بين ووضح وشرح ثلاثة يدخل فيها العون. ثلاثة من هذه السبعة يدخل فيها وقد لا يدخل كما ذكرناه سابقا

204
01:11:37.600 --> 01:11:57.600
وما وقع عليه الحال يعني حل البيت اولى ليس الجل وانما هو الحل لتصريحه بان جملة الاصول سبعة جملة الاصول سبعة ثم ذكر القسم الثاني وهو الذي لا يعول بقوله وبعدها اي بعد هذه الثلاثة المذكورة وهي الستة والاثنى عشر

205
01:11:57.600 --> 01:12:26.100
والاربع والعشرين اربعة تمام. لا عولف يعروها ولا انثلام. يعني لا يدخلها العول البتة وهي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية. الاثنان لا يمكن ان تكون المسألة التي يكون اصلها اثنين عائلة. وكذلك المسألة التي يكون اصلها من ثلاثة لا يمكن ان يدخل العون البتة. وكذلك الاربعة الثمانية

206
01:12:26.100 --> 01:12:46.100
وبعدها اي بعد الثلاثة المذكورة والمراد بقوله بعد هنا في الذكر لا في الرتبة الا ترتيبا بين القسمين اربعة اربعة بعدها بعدها هذا خبر مقدم واربعة هذا مبتدأ مؤخر تمام تمام اي متممة للسبعة صفة لاربعة لا عودة

207
01:12:46.100 --> 01:13:06.100
لا يعروها لا عونا لا نافية للجنس وعولة اسمها ويعروها الجملة خبر لا مضارع عرى من باب غزة واما عالية من باب علم فمعناه خلا وتجرد فرق بين الاثنين. يعروها اي يعتريها اي يغشاها او ينزل فيها. يقال اعتراني الامر

208
01:13:06.100 --> 01:13:26.100
ونزل بي ولا انثلام وهذا تكميل للبيت. لان المراد به العون فكمل به البيت لاجل القافية. والامتلام اي كسب وخلل وظاهره انه يريد به العون وعليه في العطف من عطف المرادف. يقال انثلم شيء سلاما اذا حصل فيه كسر

209
01:13:26.100 --> 01:13:46.100
وخلل سلم الشيء سلما كسره. والثلم هو الخلل من الحائط وغيره. ولما كان العون لكونه يؤدي الى نقص كل كل ذي فرض من فرضه جعله كالخلل الذي يدخل على المسائل ويعتريها اي ينزل بها. ثم بدأ بالمسائل

210
01:13:46.100 --> 01:14:01.650
التي تعول اولها الستة وله صوره ولها صور تشتمل على مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله والسدس او فالسدس سيأتي بحثه في محله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين