﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قول

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
الله تعالى وان زيدا خص لا محالة فيما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه زيد وناهيك به اراد بهذين البيتين يبين ان زيد ابن ثابت الصحابي الجليل هو اولى بالاتباع من غيره من الصحابة

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه تزكية شهادة حيث قال عليه الصلاة والسلام افرظكم زيد فاعلمكم بالفرائظ والمواريث وزيد كما ذكرنا الحديث فيه فيه نظر فيه ضعف ثم لو ثبت حينئذ يكون المرد الا الدليل قاله زيد ينظر في دليله فان وافق

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
حينئذ اخذ به وان خالف حينئذ قد يكون القول معه مع غيره. فلذلك حصل نزاع في بعض المسائل الفرضية زيد ابن عباس علي ابن ابي طالب غيره الاذن خلاف اذا وقع بين الصحابة مطلقا في الفرائض وفي غيرها حينئذ يكون

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
ثم ردوا الى الى الدليل. ولا يصير قول واحد منهم حجة على على اخر. وكذلك لا يصير حجة على من بعده. لان الخلاف في حجية اه قول الصحابي انما هي اذا لم يكن له مخالف. حينئذ اذا وجد المخالف رجعنا الى الى الدليل. وهذا علم شرعي كما

6
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
احنا فيما سبق قد قسم الله عز وجل المواريث حينئذ فما كان ظاهرا في القرآن هو المعمول به وان وجد سنة مبينة او موضحة او مقيدة او زائدة على ما ورد في القرآن حينئذ اخذ بها وما وجد اجماع من الصحابة فهو المعمول به وما وجد

7
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
بخلاف حينئذ تجري عليهم قاعدة الخلافة والنظر في ادلة اقوالهم فمن وافق الدليل اخذ به ومن لم يوافق الدليل حينئذ يترك قوله وهذه قاعدة عامة. وزيد ابن ثابت ان صح انه افرض الصحابة حينئذ يكون النظر فيه كالنظر فيه

8
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
غيره من من الصحابة وخاصة اذا اذا اختلفوا. من قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالة في فضله في بيان فضله على غيره من الصحابة منبها يعني موقظا ايقظ بهذا القول آآ اذهان العلماء بان يتجهوا الى هذا الذي زكاه النبي

9
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
صلى الله عليه وسلم وبين بشهادته انه اولى بالاتباع. افرضكم زيدة افرضكم بفتح الظاء. هذا مقول القول من قوله افرضكم زيد اي اعلمكم في الفرائض زيد ابن ثابت خزرجي كما ثبت فيه كما مر معنا في ترجمته وناهيك بها

10
00:03:08.050 --> 00:03:28.050
يعني حسبك بهذه الشهادة مرتبة ومنقبة لزيد. وهذا لا شك اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اعلم الصحابة بالفضل حينئذ هو الاولى بالاتباع لكن كما ذكرنا هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وحسنه ابن الصلاح وظعفه شيخ الاسلام ابن تيمية

11
00:03:28.050 --> 00:03:48.050
مصنوع حسنه حسنه من الصلاح يغلق باب الاجتهاد في الحكم على الحديث بالصحة او او عدمها وينقل العلماء عنه التحسين هذا محل النزاع بينهم. ما مراده اذا قيل حسنه؟ قيل نقل تحسينه؟ لانه مقلد في هذا الباب. حسنه ابن الصلاح يعني نقل تحسينه

12
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
وقيل لا مراد انه اغلق باب الاجتهاد في التصحيح اما في التحسين فلا. هذان قولان في تخريج ما يقال فيه حسنه ابن الصلاح. لان لو لا يرى ان الاجتهاد او آآ اهل عصره اهل لي او اهلا لي النظر في الاسانيد ونحو ذلك ويحكمون على الحديث في كونه

13
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
في صحيحا او او ضعيفا او حسنا. واذا نقل عنه حينئذ كيف؟ هو حكم بانه ليسوا اهلا وهو من ذلك العصر. حينئذ نفسي من باب اولى فكيف يحسن الحديث؟ قالوا نقل تحسينه عن غيره. واجيب ايضا بجواب اخر انه منع التصحيح

14
00:04:28.050 --> 00:04:48.050
واما التحسين فهذا محله محل والصواب في المسألتين تصحيح وتحسين انه الباب مفتوح ما زال ما زال الباب مفتوحا لمن كان اهلا للنظر فيه الاسانيد والصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. اذا حسنه الصلاح ضعفه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

15
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
ضعيف كذلك ولو صح حينئذ لا يكون افرادكم زيد بكونه حجة على غيره يعني يحمل على هذا افرضكم يعني اعلمكم واكثركم حكم اهتماما بهذا الفن. وليس لازم ان يكون حجة على على المخالف. حينئذ يكون المردد الى النص. مردد

16
00:05:08.050 --> 00:05:28.050
الى النص وخاصة اذا وقع النزاع بين بين الصحابة. ناهيك بها وناهيك بها قلنا ناهيك بها ناهيك ناهي هذا استنفار قاعد من النهي ناهيك بها يحتمل ان ناهيك مبتدأ والظمير بها هاء ظمير هنا خبر

17
00:05:28.050 --> 00:05:48.050
زيدت فيه الباء زيدت فيه الباء الباء زائدة تزاد في الخبر ولكنها ليست قياسية هنا ليست قياسية وانما تزاد في خبر ماذا خبر مال نافية. وما الحق بها. واما في حال الاثبات وليس بقياس ليس بقياس. والمعنى الذي نهاك عن ان تطلب

18
00:05:48.050 --> 00:06:08.050
غيره في بيان فظل زيد هذه الشهادة. الذي نهاك عن ان تطلب غيره في بيان فضل زيد هذه شهادة او بالعكس والمعنى هذه الشهادة تنهاك عن تطلب غيرها ويحتمل ان الضمير فاعل الوصف ان الضمير فاعل الوصف

19
00:06:08.050 --> 00:06:28.050
على حد قول ابن مالك فائز اولو الرشد. وتكون الباء زائدة فيه في الفاعل ناهيك بها ناهيك بها وفسرها هنا الشارع من قوله اي بهذه الشهادة من سيد البشر خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم اي حسبك بها

20
00:06:28.050 --> 00:06:48.050
بمعنى كافي احسبه فيها كلام طويل ذكرناه في شرح حنفية ولكن المراد هنا بمعنى كافي كافي حسبك بها اي كافيتك هذه شهادة فالباء زائدة كذلك حسبك بها. ويحتملن حسب هنا بمعنى الكفاية والباء متعلقة بمحذوف. والمعنى كفايته حق

21
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
حاصلة بها. لانها غاية تنهاك عن ان تطلب غيرها فهي تكفيك. فكان اولى باتباع التابعين. لا سيما اه وقد نحاه الشافعي فكان فالسببية. اذا اذا علمنا ان زيد ان افرضكم زيد حينئذ نعم

22
00:07:08.050 --> 00:07:28.050
نعم منبها افرظكم زيدا بالنصر منبه النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيدا هيكون بالنصب على انه مفعول به لمنبه واذا اريد الحكاية افرضكم. يجوز فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان. فكان اولى فهذه سببية. يعني فتسبب عما سبق

23
00:07:28.050 --> 00:07:48.050
من كون زيد افرض الصحابة واعلمهم بي بالمواريث والفرائض. حينئذ لا شك انه اذا كان كذلك هو اولى اتباع هو اولى به بالاتباع لمن اراد ان يقلد ولمن اراد ان يتبعه حتى بالاستدلال التقليد بالاستدلال حينئذ الصحابي الجليل

24
00:07:48.050 --> 00:08:08.050
دليل سيدنا ثابت اولى فكان اي فتسبب على هذه الشهادة كون زيد احق من غيره بما ذكره المصنف وهو قوله باتباع التابعي اي بان يتبعه من اراد ان يتبع واحدا من الصحابة مثلا. فاذا اردت ان تتبع شخصا

25
00:08:08.050 --> 00:08:28.050
واحدة من الصحابة فزيد اولى. لماذا؟ لوجود هذه الشهادة والمنقبة والمرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم كون زيد افرض الصحابة واعلمهم بعلم المواريث. فكان اولى فكان هو ضمير هنا اسمه كان يعود على

26
00:08:28.050 --> 00:08:48.050
لا على زيد فكان زيد ابن ثابت اولى هذا خبر خبر كان اولى من غيره حذف متعلق من غيره من الصحابة فضلا عن غيرهم الذي اراد ان يقلد شخصا فزيد افضل واولى من غير

27
00:08:48.050 --> 00:09:08.050
فيه من الصحابة فضلا عن غيرهم. فبدل من ان تقلد ابو حنيفة او مالكا او شافعي او احمد زيد هذا اولى لا شك. لان هؤلاء اما ولا شك ولكنهم لم ينالوا منقبته كزيد من جهة كونه صحابيا اولى اولا ومن جهة

28
00:09:08.050 --> 00:09:28.050
هذه التزكية وهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اولى باتباع التابعي باتباع التابعين تابعي من هم التابعي؟ هو من اجتمع بالصحابي واخذ عنه. اولى باتباع يعني بمتابعة

29
00:09:28.050 --> 00:09:48.050
التابعي التابعي من هو؟ اما ان نجعله التابعي الخاص المصطلح عليه عند باب الحديث مصطلح بانه من اجتمع بالصحابي واخذ عنه. واما ان نجعل الهون للجنس. حينئذ تعم كل من اراد ان يتبع شخصا فيكون زيد اولى

30
00:09:48.050 --> 00:10:18.050
بالاتباع. واضح هذا؟ فكان اولى باتباع التابعي. تابعي. وتقليد المقلد. حينئذ من اراد ان يقلد اما ان يقلد صحابيا او غيره. قال لك الاولى ان تقلد زيد ابن ثابت هل انت من التابعي نعم لانك اردت ان تتبع غيرك فيصدق عليك انك تابعي اذا خلاصة قوله باتباع التابعي

31
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
تابعين ما يراد به المصطلح الخاص عند اهل الحديث. وهو من ادرك الصحابي واخذ عنه او اجتمع بالصحابي واخذ عنه. واما مراد به التابع. فيشمل التابع بالمعنى الخاص وغيره. يشمل التابع بالمعنى الخاص وغيره. لان المراتب هكذا صحابي

32
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
ثم تابعي ثم تابع التابعة ثم اتباع اتباع الاتباع. فكان اولى باتباع التابعين. قال بعضهم ما لم يكن الدليل على الخلاف هذا واضح بين. وهم لم يريدوا انهم يقلدوا خاصة الائمة الكبار. ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. هؤلاء عندهم

33
00:10:58.050 --> 00:11:18.050
متابعة بالدليل وليست المتابعة بالمعنى الاخص عند المتأخرين التي هي اخذ القول دون نظر في دليله لا تقليد عند متأخرين ليس هو كسابقه. اولا كان يؤخذ القول تحريم تحريم يرث لا يرث الى اخره. مع النظر في دليله وهذا هو

34
00:11:18.050 --> 00:11:38.050
الاتباع. هذا هو الاتباع. واما النظر والاخذ فيه بالقول فحسب. يعني بالحكم دون النظر في الدليل هذا يسمى ماذا يسمى تقليدا يسمى يسمى تقليدا. والاصل في التقليد التحريم. الاصل في التقليد التحريم. ولا يحل لمسلم ان

35
00:11:38.050 --> 00:11:58.050
يقلد غيره في اخذ الاحكام الشرعية الا لضرورة. وكونه ليس اهلا للنظر في الادلة الشرعية يعتبر ضرورة يعتبر ظرورة لان العوام حكمهم العوام ما حكمهم؟ التقليد حكمهم يجب ان يقلد ويحرم

36
00:11:58.050 --> 00:12:18.050
عليه ان ينظر فيه كتاب السنن الادلة مباشرة. كيف نقول يحرم التقليد؟ ثم نقول يحرم عليهم نظم الكتاب والسنة والاستنباط ومع النظر في الكتاب والسنة واجب بشرطه. كالدخول في الصلاة. صلاة الظهر واجبة بشرطها وهو الطهارة مثلا

37
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
الشروط. كذلك النظر في الادلة الكتاب والسنة جاء بواجب. لكنه بشرطه وهو تحصيل الاهلية ان يكون اهلا ان يكون اهلا للنظر بان يستجمع شرائط النظر فيه الكتاب والسنة. ليست المسألة كذا عقدية ينظر يفتح القرآن ويستنبط ما شاء لا. لا بد ان يكون

38
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
اهلا للنظر في ان يكون عندهم من لسان العرب ما يكفيه ومعرفة الخلاف والاجماعات ونحو ذلك مما ينكر في الابواب المتأخرة في اصول الفقه. حينئذ نقول اولى باتباع التابعي. فالائمة الاربعة كونهم اذا قلدوا غيرهم من الصحابة مرادهم به

39
00:12:58.050 --> 00:13:18.050
الاتباع يعني الاخذ بالقول مع النظر في الدليل. وقوله لا سيما وقد نحاه الشافعي. الشافعي ليس مقلدا لزيد ابن ثابت. وانما هو ناظر في اقوام الوي معتمدا ادلته. معتمدا ليه؟ لادلته. يعني يكون ثم نظران. نظر في القول

40
00:13:18.050 --> 00:13:38.050
كونه حكم بالتوريث او لا. ونظر اخر فيما اعتمد عليه زيد. لا تحفظ اقواله هكذا. تكون مرسلة مطلقة دون اعتماد على ذا لله لابد ان يكون له دليل والا لا يعتبر حجته. الا اذا اعتضد بشيء اخر. وهو كونه لم يخالفه

41
00:13:38.050 --> 00:13:58.050
صحابي اخر حينئذ يكون الترجيح اذا اعتب الله اجماعا سكوتيا يكون الترجيح لا بالنظر الى قول زيد فحسب وانما لكوني ماذا؟ لكون عدم وجود مخالف له. حينئذ الحجة لا تكون بذات القول. وانما بشيء مركب اولا وجود قول

42
00:13:58.050 --> 00:14:18.050
وثانيا عدم المخالف بالنظر الى هذين الشيئين المركب حينئذ حكمنا بحجية هذا القول. فالقول قول الذي اثر عن زيد لا يعتبر حجة في نفسه الا اذا صاحبه عدم وجود مخالف من الصحابة. وهذا ما يسمى بالاجماع

43
00:14:18.050 --> 00:14:38.050
اجماع سكوتها ومحل خلاف عند الاصوليين هل هو حجة او لا؟ هل هو قطعي او ظني؟ الى اخر ما يذكر هناك. فكان زيد ابن ثابت اولى باتباع تابع ما لم يكن الدليل على خلافه. ما لم يكن الدليل على خلاف لا نطلق هكذا القاعدة. فكان

44
00:14:38.050 --> 00:14:58.050
اولى باتباع التابع مطلقا. ولو وجد دليل يخالف زيد لا ليس هذا المراد. ليس هذا ليس هذا المراد. قال الشرح هنا لماذا الاولوية عللها بامرين هذه الاحاديث لوجود هذا النظر قال اقواهما هذه الاحاديث الواردة في فضل زيد

45
00:14:58.050 --> 00:15:18.050
واذا قلنا بانها ضعيفة انتهينا. سقط هذا المرجح وهذا المقوي. ثانيا انه ما تكلم احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض الا وقد وجد له قول في بعض المسائل قد هجره الناس بالاتفاق الا زيد فانه لم يقل قولا مهجورا

46
00:15:18.050 --> 00:15:38.050
بالاتفاق وذلك يقتضي الترجيح كما قال الغفار رحمه وذلك لا يقتضي الترجيح. بل الصواب انه لا يقتضي الترجيح. كونه ان يؤجر قوله مطلقا او ما من مسألة الا ما من رجل تكلم من الصحابة في الفراغ

47
00:15:38.050 --> 00:15:58.050
الا وقد هجرت بعض اقواله الا زيد. هل هذا مرجح؟ قلنا ليس مرجحا. لماذا؟ لان الترجيح انما يكون بالنظر في كتاب السنة وما اعتمد عليه قوله وكونه قد هجر بعض اقوال الصحابة ممن تكلموا في الفرائض ولم يهجر قول لسيد

48
00:15:58.050 --> 00:16:18.050
ما يدل على الترجيح. لا يدل على على الترجيح. لماذا؟ لانه حينئذ يكون الترجيح بغير مرجح صحيح. فليس كل باب التراجيح الذي يذكر بالاصول يكون معتمدا. لا لا بد من ان يكون الترجيح قد دل على اعتماد هذه الطريقة اما

49
00:16:18.050 --> 00:16:38.050
واما استنباط من كتاب او سنة. على كل هذين الامرين الذين ذكرهما الشارح لا يلتفت اليهما. والقاعدة ما ذكرناه سابقا ان زيد كغيره وان كان ثبت صح هذا الحديث حينئذ يكون اكثرهم اهتماما بعلم الفرائض ولا شك انه اذا اهتم شخص

50
00:16:38.050 --> 00:16:58.050
بعلم ما حينئذ يكون قد فهم اصوله وفروعه ومتمماته ويكون قوله اقرب لا لذاته وانما لكونه اقرب للفن وكلما كان الطالب او من يتكلم في الفن اقرب الى الفن كان اكثر صوابا. والذي يمارس الفقه صباح مساء لا شك انه

51
00:16:58.050 --> 00:17:18.050
اكثر من الذي لا يمارسه والذي يمارس التصحيح والتضعيف اكثر حينئذ يكون اقرب الى الصواب من غيرها معلوم جرة اذا لا لذات الشخص واننا لكونه قد تلبس بالفن اكثر من من غيره. وهذا الذي يعني عند المتأخرين او اهل العلم بالتخصص. لان

52
00:17:18.050 --> 00:17:38.050
في فنني حينئذ اكون اقوى لا لذاته وانما لكثرة اتصاله به بالفن. ولذلك قال ابن حجر اذا تكلم الرجل في غير فنه اتى بالعجائب. يعني اذا تكلم في شيء ليس ليس من اهله يعني ليس

53
00:17:38.050 --> 00:17:58.050
موطن النفس على الفن اتى بالعجائب. الله المستعان. لا سيما وقد نحاه الشافعي. لا سيما وقد نحاه هذا تأكيد. يعني كانه زادك مرجحا اخر. ونجاة مذهبيا. يعني النصوص السابقة تؤكد ان

54
00:17:58.050 --> 00:18:18.050
اذ هو اولى بالاتباع. ثم المرجح ثالث على ما ذكره الشارع وهو كون الشافعي وانت شافعي المذهب. قد نحى ذهب زيت عناد تتبعه لكونك متبعا للشافعي. لا سيما وقد نحاه الشافعي. لا سيما كلمة تستعمل لترجيح ما بعد

55
00:18:18.050 --> 00:18:38.050
على ما قبلها. تستعمل كلمة تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها. وهل هي من ادوات او لا؟ عند الكوفيين نعم من ادوات الاستثناء. والصواب انها ليست من ادوات الاستثناء وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين. انها ليست من

56
00:18:38.050 --> 00:19:03.700
الاستثناء وهذا هو الصحيح. بل هي مضادة للاستثناء. فان الذي بعدها داخل فيما دخل فيه ما قبلها فكان اولى باتباع التابعين من ضمنهم الشافعي كذلك دخل الشافعي في هذه اولى دخل لا سيما وقد نحاه الشاب تنصيص بما دخل. تأكيد ليس فيه

57
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
استثناء الاستثناء فيه اخراج. يعني ما بعده ما بعد الاداة ليس داخلا فيما قبله. جاء القوم الا زيدا. زيدا ليس من القوم. هنا فكان اولى التابعي دخل فيهم شافعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. اذا ترجيح بما بعدها عما قبلها

58
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
زيد حثا على متابعة زيد لكون الشافعي قد اختار مذهب زيد دون غيره من من الصحابة. فان الذي بعد تداخل فيما دخل فيه ما قبلها او مشهود له بانه احق بذلك من من غيره. لا سيما يعني لا مثل هذه الشهادة لا سيما

59
00:19:43.700 --> 00:20:13.700
بنصب سي سي ها لا سيما بنصب سيا سيا بنصب سيا بنصب سيا بلا النافية للجنس لانه مضاف لانه مضاف ونكرة. فلا نافية للجنس وسية اسمها وما مضاف لها لا سيما سيا هذا نكرة وهو مضاف مضاف نكرة وما اسم موصول بمعنى الذي

60
00:20:13.700 --> 00:20:43.700
اقفل لا صاحب دار لا صاحب علم ممقوت. ما حكم صاحب هنا ما حكمه من حيث الاعراب؟ ما حكمه من حيث الاعراب؟ هذا نوعه؟ منصوب حيث الاعراب نصب لا سيما اذا سي هذا منصوب. وهو نكرة منادى مضاف وما اسم موصول بمعنى الذي

61
00:20:43.700 --> 00:21:03.700
مضاف اليه او ما زائدة ما تعتبر زائدة اي لا مثل لهذه الشهادة فتكون تأكيدا لها اي للشهادة تكون تأكيدا للشهادة. لا سيما. قال وقد نحاه الشافعي وقد نحاه الواو هنا واو الحال

62
00:21:03.700 --> 00:21:23.700
وقد للتحقيق ونحاه الشافعي جملة فعلية. جملة فعلية نحى فعل ماضي والشافعي فاعل. والهاض ومن هنا متصل مبني على الضم في محل نصب. مفعول به. مفعول به. لا سيما زيد

63
00:21:23.700 --> 00:21:49.250
لا سيما زيد لا سيما رجلا يأتي بعدها اسم مفرد. وهنا جاء بعدها جملة لا سيما ما جاء بعدها مفرد. جاء بعدها ماذا؟ جملة. وهل صح او لا يصح الصحيح صحة وقوع الجنة بعده سيما. هذا هو الصحيح. وهذا وارد في لسان العرب. الصحيح

64
00:21:49.250 --> 00:22:19.250
وقوع الجملة بعدها كما ذكره الناظم هنا. لا سيما وقد نحاه الشافعي. والمعنى هنا خصوصا اي زيدا باولوية الاتباع خصوصا. لا سيما وقد نحاه الشافعي. والمعنى هنا خصوصا اي اخص زيدا باولوية الاتباع خصوصا. والحال والشأن انه قد نحاه الشافعي. فثمة

65
00:22:19.250 --> 00:22:39.250
خصوصيتان لزيد خصه بما سبق من النصوص وخصه بزيادة اخرى وهي كون الشافعي الامام قد نحاه. يعني مال الى مذهبه. مال الى الى مذهبه. فصاحب الحال محذوف. صاحب الحال محذوف. واذا وقع

66
00:22:39.250 --> 00:22:59.250
بعدها هذا اذا وقع جملة واذا وقع بعدها اسم مفرد لا سيما زيد لا سيما زيد لا سيما رجلا نأخذها لا سيما زيد زيد لا سيما زيد. اذا وقع بعدها اسم جاز فيه الجر باضافة سي اليه

67
00:22:59.250 --> 00:23:29.250
فتكون ماء زائدة ماء زائدة. فتكون فاصلة بين مضاف والمضاف اليه. لا سيما زيد. مثل ففصلت ماء الزائدة بين المضاف والمضاف اليه. بين المضاف والمضاف اليه لا سيا ما زيد لا سي زيد هذا راسه لا سي زيدت ما ففصلت بين المضاف والمضاف اليه لا سيما زيدة

68
00:23:29.250 --> 00:23:49.250
فتكون ما حينئذ مزيدا. ويجوز فيه الرفع لا سيما زيد هو زيد. على انه خبر مبتدأ محذوف لا سيما زيد. خبر بمبتدأ محذوف والجملة ها جملة صلة لما ان كانت موصولة

69
00:23:49.250 --> 00:24:12.950
او صفة ان كانت نكة. احسنت ان كانت لكن لا سيما زيد لا سيما هو زيد. حينئذ ما هذه اما ان تكون فتحتاج الى جملة الصلة وجملة الصلة هي المبتدأ مع الخبر. لا سيما هو زيد. ويحتوي انها نكرة. واذا كانت نكرة الجمل بعد النكرات صفات

70
00:24:12.950 --> 00:24:32.950
لا سيما زيدان طيب على انه خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لما لما على جعلها موصولة او صفة لها لجعلها نكرة موصوفة. وجاز فيه ايضا ان كان نكرة النصب على التمييز. وما كافة لا سيما رجلا. اما لا سيما زيدا لا

71
00:24:32.950 --> 00:24:52.950
اما جر واما رفع. واما اذا كان ما بعدها نكرة جاز فيه النصب على على التمييز. واما زهيدا لا يصح لان انه معرفة والتمييز لا يكون الا الا نكرة. تمييز لا يكون الا الا نكرا. وما حينئذ تكون كافة

72
00:24:52.950 --> 00:25:22.950
على كل الاحوال الثلاثة والرفع والنصب فلا نافية للجنس وسية اسمها منصوب بفتحة ظاهر على الوجهين الاولين خفض والرفع. ومبني على الفتح في محل نصب على الوجه الاخير لا سيما رجلا لا سيما رجلا لماذا؟ هنا مبني لا سيما رجلا لا سيما

73
00:25:22.950 --> 00:25:47.700
ما زيد زيد منصوب فتحة ظاهرة لانهم مضاف مضاف اليه. الفتحة ظاهرة واضح بين لا سيما زيد. سيما نقول سي هنا الفتحة ظاهرة. منصوب بفتحة ظاهرة. لا سيما فتحة ظاهرة كذلك. اما لا سيما رجلا مثل قولك لا رجل في الدار. لان ما هذه

74
00:25:47.700 --> 00:26:07.700
كافة كفة الاول عن اضافته للثاني. فنصب ما بعده. اذا لا علاقة بسي ورجل. فصار ماذا؟ صار مفردا. صار رجلا ولا رجل هذا يكون الفتحة هذه نصب ظاهر او محلي طب انتم معي لا

75
00:26:07.700 --> 00:26:27.700
ارجل في الدار رجل اسمه لا مبني على الفتح في محل نصب. مثلها لا سيما رجلان مثلها. لا سيما رجلا سيا اسم مبني على الفتح في محل نصل. لماذا؟ لكونه نكرة. لكونه نكرة. والحال واحد

76
00:26:27.700 --> 00:26:47.700
لانه غير مضاف والخبر في الكل محذوف في هذه الثلاثة الاحوال محذوف والتقدير على الوجه الاول لا سيما اي لا مثله سي بمعنى مثل لا مثل زيد او رجل موجود وعلى الثاني ناسي الذي او شيء هو زيد. او رجل موجود وعلى الثالث لا

77
00:26:47.700 --> 00:27:16.350
رجلا موجود لا سيما وقد نحاه نحاه اي مال اليه قصد نحاه هل الظمير يعود على زيد او مذهب زايد على زيد او على مذهب زيد يحتمل يحتمل اذا قلت على زيت لابد من التقدير. يعني على مذهب زيد. انحاء مذهب زيد لان هو

78
00:27:16.350 --> 00:27:36.350
صارت زيت وانما اختار ماذا؟ اقواله. والاقوال هي المعبر عنها بالمذهب. اذا وقد نحاه الشافعي اي نحى وقصد وماله الى مذهب زيد. مذهب زيد وقد نحاه قصد مذهبه يقيدونه بعد النظر. هكذا الشافعي

79
00:27:36.350 --> 00:27:56.350
الا يقول المقلد بعد النظر وهو كذلك. الشافعي رحمه الله تعالى ما يأخذ الاقوال هكذا. وانما ينظر فيها بعد نظر في الدليل وقد نحاه يعني قصد مذهبه بعد النظر او زيدا على تقدير مضاف نحاه يعني نحاه مذهب زيد على

80
00:27:56.350 --> 00:28:16.350
اي مذهب زين؟ الشافعي يعني الامام محمد ها؟ ابن ادريس قيس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. اجتمع مع النبي صلى الله

81
00:28:16.350 --> 00:28:36.350
ابن قصي الشافعي القرشي المطلبي والحجازي المكي رضي الله تعالى عنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ومناقبه سيرة وفضائله كثيرة. وصنف الائمة في مناقبه قديما وحديثا. ولد رحمه الله تعالى سنة خمسين ومئة

82
00:28:36.350 --> 00:28:56.350
مئة وخمسين في السنة التي توفي فيها ابو حنيفة رحمه الله تعالى مئة وخمسين. هذا يموت هذا يولد. والذي عليه الجمهور انه ولد بغازة قيل بعسقلاه قيل باليمن قيل بخيف منى ثم حمد الى مكة وابن سنتين وتوفي بمصر ليلة الجمعة بعد الغروب اخر يوم

83
00:28:56.350 --> 00:29:16.350
من رجب سنة اربع ومئتين وهو ابن اربع وخمسين سنة. هذا الامام الشافعي قد اختار مذهب زيد دون غيره من من المذاهب وكان اولى باتباع التابعين لا سيما لا مثل هذه الشهادة السابقة ليس لها مثل وقد نحاه الشافعي

84
00:29:16.350 --> 00:29:36.350
نحاه اي قصد مذهبه الامام الشافعي وهو اولى الاتباع كما هو ظاهر كلامه. ومعنى كون الشافي طول الشارع ومعنى كون الشافعي رحمه الله نحى مذهب زيد انه قصده ومال اليه موافقة له في الاجتهاد. هذا الظن

85
00:29:36.350 --> 00:29:56.350
به رحمه الله تعالى. لانه يرى ان القياس كالميتة. فمن باب اولى والقياس دليل شرعي. هو اعلى حجية مرتبة من قول زيد. لان قول زيد قول صحابي وهو مختلف فيه حجيته. واما القياس فهو مجمع على حجيته

86
00:29:56.350 --> 00:30:16.350
مجمع على حجيته لا اشكال فيه. ويقول في القياس انه كالميتة يعني لا يلجأ ويلتجأ اليه الا عند عند الضرورة مع ان الميتة الاصل فيها التحريم انها نجسة. ولا يلجأ اليها الا عند الضرورة وهي المخمصة. كذلك القياس. حينئذ باب او

87
00:30:16.350 --> 00:30:36.350
يقول انا الشافعي الامام المعروف صاحب كتاب الرسالة واول من صنف فيه اصول الفقه انه لا يقلد صحابيا البتة وانما ينظر في معه دليله. فان وافق الدليل اخذ به والا تركه. والا والا تركه. فهات فيه القول عن

88
00:30:36.350 --> 00:31:06.350
ايجازي مبرأ عن وصمة الالغاز فهاء كالفهفاء الفصيحة. الفصيحة يعني افصحت عن جواب بشرط محذوف اي اذا اردت بيان مذهب زيد اذا اردت بيان مذهب زيد هاك فيه قوله ها ها لوحدها اسمه فعل. اسمه فعل؟ امر بمعنى خذ. فهك اصول الفقه لفظ اللقب

89
00:31:06.350 --> 00:31:26.350
هاك اي خذ. فهاك اسم فعل امر. والكاف حرف خطاء. حرف خطاب. ثم خلاف لكاف داخله في مسمى لكن التحقيق الصواب انها انها ليست داخلة في في مسمى الفعل. وبتحقيق ان اسم الفعل ها فقط. واما الكاف فهي حرف خطاب مفتوح

90
00:31:26.350 --> 00:31:46.350
مع المذكر هاك ومكسورا مع المؤنث هاكي وتثنى وتجمع هاكما هاكم. هاكما هذا لي مثنى هاكم هذا لي للجمع. وقد تبذل الكاف همزة ومنه هاء مقرأ كتابي. هاؤم هاؤم هم

91
00:31:46.350 --> 00:32:06.350
همزة هذه منقلبة عن عن الكاف. اصلهاكم. اقرؤوا كتابي خذوا اقرؤوا كتابي. هاء نقول الهمزة هذي مبدلة عن عن الكاف وهي لغة ثابتة صحيحة وقد جاءت في القرآن. فهاك خذ فيه

92
00:32:06.350 --> 00:32:36.350
فيه ضمير اما انه يعود على علم الفرائض واما انه يعود على مذهب زيد. وانا على مذهب الامام الشافعي. لانه اراد ان يؤلف هذه المنظومة على سنن اقوال رحمه الله تعالى. فيحتمل هذا ويحتمل يحتمل ذاك. فهك فيه اي في فن الفرائض. لانه اراد ان يؤلف هذا النظم فيه

93
00:32:36.350 --> 00:32:56.350
فهات فيه اي في مذهب الامام الشافعي لان المصنف الناظم شافعي. اراد ان يصنف على مذهب امامه. فهاك فيه فاذهب لزيد في مذهب زيد. لكن هذا الثالث ليس بظاهر. لان مصنف متأخر ومذهب زيد ليس قائما بنفسه

94
00:32:56.350 --> 00:33:16.350
حتى يحتاج الى تصنيف. فاما ان يعاد الضمير على علم الفرائض او على مذهب الامام الشافعي لانه هو المعتبر. المذاهب اربعة وما عداها فهي مندثرة فهي مندثرة. مذهب الامام احمد او ابو حنيفة رحمه الله تعالى مذهب الامام مالك مذهب الامام الشافعي مذهب الامام احمد

95
00:33:16.350 --> 00:33:36.350
اربع مذاهب مخدومة اقوال اصحابها محفوظة. ومقررة بادلتها. وما عداه فهو ماذا؟ فهو يعني صار نسيا منسيا صار نسيا منسيا. وهذا الذي اراده ابن رجب ان صحت الرسالة اليه. اتباع المذاهب الاربعة رجب

96
00:33:36.350 --> 00:33:56.350
لا شك انهم من اهل الحديث لا يرى وجوب التقليد. يرى انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة. اذا مر بك قول قال الزهري وقال الليث وقال الى اخره هذا قد يحتج بها البعض ويكون احتجاجه في نظر. لماذا؟ وهذا اشار اليه ابن رجب رحمه الله تعالى في تلك الرسالة

97
00:33:56.350 --> 00:34:16.350
وكان بعض المشكه في صحة نسبته اليه. لكن الذي اراده ليس هو عدم جواز الخروج عن المذاهب الاربعة لذات المذاهب ولو وجد مذهب خامس او سادس محفوظ مخدوم بالاقوال ما اراد هذا ابدا

98
00:34:16.350 --> 00:34:33.200
انما اراد ماذا؟ يقول اقوال الزهري واقوال الليث واقوال غيره هذه مبتورة. ونقل التحريم عن الزهرية. طيب الزهري احتج ماذا؟ هل يمكن ان يأتي شخص يقول الراجح قول الزهري؟ ها

99
00:34:33.250 --> 00:34:53.250
اذا ما نقل تخريج لهذا القول حينئذ صار هذا القول ملغي. يعني لا ننظر الى اقوال اشخاص احنا نريد ماذا وصل الى حكم شرعي الحكم الشرعي يكون الاساس فيه المتكأ والمعتمد هو الكتاب والسنة. فينطلق الفقيه من النظر في الكتاب والسنة. فاذا قيل وقال به الزهري والى اخره

100
00:34:53.250 --> 00:35:13.250
او ذهب الى التحريم او للكراهة او للوجوب. لا بد من نقل معقول الزهري دليله لننظر فيه. هل يسلم له او لا يحتمل انه قال بالوجوب اعتمد على حديث ضعيف فسقط القول. ويحتمل انه قال بالوجوب ولم يلتفت او لم يصل اليه القرين الصالح

101
00:35:13.250 --> 00:35:33.250
التي تصرف الوجوب الى الى الندوة. او قال بالتحريم وعندنا قرينة صارفة للكراهة او قال بالكراهة وليس ثمة قرينة واضحة بين الى الكراهة بل هو على التحريم. فاذا نقل قول لواحد من الائمة غير الاربعة الذين خدمت اقوالهم وبين وجه الاستدلال

102
00:35:33.250 --> 00:35:53.250
في اه بالكتاب والسنة من حيث هذه الاقوال حينئذ لا يعتمد. ولا يعتبر مذهب. فليقال مذهب الزهري كذا او كذا الى اخره. لا بد من نظر في الدليل. وعليه عليه نقول لا ينبغي الخروج عن المذاهب الاربعة. هذا تقرير كلام رجب. لا ينبغي الخروج عن المذاهب الاخرى

103
00:35:53.250 --> 00:36:13.250
اربعة لان هذه الاقوال حفظت محفوظة. ونظر في مدى السناد هذه الاقوال الى الادلة بل وحفظت الاصول التي يستنبط بها الاحكام الشرعية لهؤلاء الائمة الاربعة. واما من عاداهم فلا. ليس عندنا مثلا اقوال الزهد محفوظة

104
00:36:13.250 --> 00:36:33.250
ومن حيث التعصيل اصول الامام احمد اصول الامام الشافعي محفوظة نعرف ما الذي متى يقول بالوجوب متى لا يقول الامام احمد ترتيب الادلة عند كلها محفوظة هذي اما الزهري والليث وغيره هذه ليست محفوظة. وعليه لا يخرج اليها مع ترك المذاهب الاربعة. هذا مراد

105
00:36:33.250 --> 00:36:53.250
ابن رجب رحمه الله تعالى وله حظ من النظر. يعني اذا وجد قول محفوظ لغير الائمة الاربعة ولم ينقل معه دليله ووجه الاستدلال او الى اخره مما يعتمده الفقيه لا يلتفت الى هذا القول. لان اقوال مجردة هكذا هذا ممكن يفرح به المقلدة. واما من اراد

106
00:36:53.250 --> 00:37:13.250
تحريم حرام واجب الى اخره نقول لا ولذلك اذا مرت معك مثل هذه الاشياء في الموسوعات الفقهية لا تشوش عليك. خاصة اذا لم ينقل عن عن صحابي يقول بهذا القول. لانه لو وجد قول صحابي ممكن وصح ممكن نحن نجتهد

107
00:37:13.250 --> 00:37:33.250
في ماذا؟ في بيان من السنة دايرين الصحابة وهذا كثير موجود حتى عند الائمة الاربعة ينقل قوم ثم قد لا يبين مدى استناد هذا القول لنص من كتابنا وسنة بفهمنا لطريقة الامام نستطيع ان نجعل لهذا القول ها

108
00:37:33.250 --> 00:37:53.250
دليلا شرعيا وهذا لا اشكال فيه. لان الائمة لهم طرق ليست الامور عندهم فوضى. هكذا يرجح صباح مساء ويختلف الى اخره ليست الترجيح او الترجيحات عندهم بالعشوائية لا لهم منهج ولهم طريق حينئذ يمكن ان تستدل لقول لم

109
00:37:53.250 --> 00:38:13.250
ينقل دليله عن الامام احمد بيان طريقته التي اعتمدها في التفقه. وهذا واضح بين ولا اشكال فيه ولا يعترض على هذا. ولا يعترض على على هذا فهاك فيه القول قوله اي خذوا القول فهات فيه فيه القول فيه هذا جار مجرور

110
00:38:13.250 --> 00:38:38.650
صفة للقول بعده. فهك القول فيه جار مجرور متعلق بمحذوف صفة للقول بعده والتقدير فخذ القول الكائن فيه اي في مذهب زيد مثلا ويكون من ظرفية الدال ريف مدلول. ده اللي فيه في المدلول

111
00:38:39.250 --> 00:38:59.250
هذا محتمل ان يكون الجار مجرو صفة. واذا عرفته حال حينئذ لا اشكال فيه. لان النكرة اذا تقدمت صفتها صارت حالا. صارت حالة. وهذا لو تأخر عرب حالا. قول فيه فهك فيه القول. فهك القول في

112
00:38:59.250 --> 00:39:19.250
فيه فيه جار مجرور متعلق محذوف حال. اليس كذلك؟ كائنا فيه على كل. فهات فيه الاظهر تعلقه بمحذوف القول بعد هكذا قال البيجوني. والتقدير فخذ القول الكائن فيه اي في مذهب زيد. ويكون من ظرفية الدال في في المدلول. فهك فيه القول

113
00:39:19.250 --> 00:39:39.250
القول هذا مفعول به لاسم الفعل. فعل الامر لانه ينصب يعمل عمل الفعل وان لم يكن فعلا. فهاك فيه قول عن ايجاز يعني باجازة عن هنا بمعنى بمعنى الباء. اي خذوا القول ملتبسا. ولك ان تجعل عن بمعنى

114
00:39:39.250 --> 00:39:59.250
معا او الباء الباء تجعل الباء بمعنى الملابسة او بمعنى المصاحبة. فعن هنا بمعنى الباء ثم فتفسر الباب بمعنى الملابسة او بمعنى المصاحبة اي خذ القول ملتبسا او مصاحبا للايجاز. وانما قال بعن

115
00:39:59.250 --> 00:40:29.250
عن ولم يأتي الباء للوزن ويجوز جعله عن على بابها يعني تكون المجاوزة اي حالة كونه ناشئا عن ايجازه فهاك فيه القول عن ايجازه حالة كونه عن اجازة والايجاز هذا افعال مصدر اوجز يوجز ايجازا. والمراد به الاختصار على المشهور

116
00:40:29.250 --> 00:40:49.250
الكلام المنجز والكلام المختصر بمعنى واحد وبعضهم يفرق بينهما والمشهور الاول عن ايجاز اختصار والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. يعني شيء قليل اللفظ. لكنه من حيث المعنى كثير. وهذا شأن المختصرات

117
00:40:49.250 --> 00:41:09.250
وهو اراد ان يقتصر في هذا النظر مذهب الامام الشافعي او علم الفرائض. او علم الفرائض. حينئذ لابد ان يأتي به على هالفاظ القليلة لكنها من حيث المعنى فهي كثيرة. ما قل لفظه وكثر معناه. مبرأ عن وصمة الالغام. مبرأا هذا

118
00:41:09.250 --> 00:41:29.250
المفعول مبرعا اي منزها وبرأه الله اي نزهه التبرئة بمعنى التنزيه بمعنى التنزيه مبرر اخوان هذا حال. حال كون القول المذكور مبرأ منزها عن وصمة الالغازي وصمة الالغاز. وصمة واحد

119
00:41:29.250 --> 00:41:49.250
وصمي والوصم اسم جنس جمعي بمعنى العيب بمعنى العيب فهو مبرع ومنزه عن وصمته عيب الالغازي يعني المراد به انه واضح جدا وكذلك وصحابي من المتون الواضحة جدا التي لا تحتاج الى شرح. الالغازي

120
00:41:49.250 --> 00:42:22.750
في جمع لغز الغاز جمع لغز بضم اللام وسكون الغين لغز الغاز افعال او فتح لغز او ضمها لغز فيها ثلاثة اوجه مع ظم اللام. لغز لغز لغز ثلاثة اوجه او بفتح اللام مع سكون العين او فتحها. لغز لغز لغز فتح اللام

121
00:42:22.750 --> 00:42:42.750
واسكان الغيب. او لغز لغز. هذا المشهور وزاد بعضهم بعض بعض اللغات. والمراد باللغز لغز لغز رطب. وهو المعمم الكلام المعمم الذي قد يفهم منه خلاف ما قصد به وهذا يعتبر عيبا في الكلام نقص

122
00:42:42.750 --> 00:43:02.750
اذا كان الانسان يتكلم فيفهم منه شيئا شيء غير ما اراده. قل هذا عيب في الكلام الا اذا كان قلم من الذي يفهم. كلام واضح وثم خلل عنده وهذا راجع اليه. ليس كل ما فهم شيء من متكلم خلاف ما اراد معناه الخلل في

123
00:43:02.750 --> 00:43:22.750
اله قد يكون في نفسي الذي فهم. اذا اللوز هذا شيء قد يكون وصفا لي للكلام. يخرجه عن كونه واضحا بينا فيفهم منه خلاف المراد خلاف خلاف المراد يقال الغز في كلامه عما وشبه فيه عمه على

124
00:43:22.750 --> 00:43:42.750
تعمية وشبه فيه فهاك فيه القول عن ايجاز مبرأ عن وصمة الالغازي وصمة الالغاز وصمة في الالغاز بالاضافة الى يد تكون بيانية وصمة هي الالغاز هي هي الالغاز. بالاضافة للبيان وهنا

125
00:43:42.750 --> 00:44:02.750
اخوتي الالغازي اقل الجمع ثلاثة. اذا ليس منزها عنه لغز ولغزين. بل هو منزه عن وصمة الالغاز كثير جمع الغاز افعال اقل جمع ثلاثة قل هل هنا لي للجنس؟ فتصدق حينئذ بي بالواحد عن وصمة الالغام

126
00:44:02.750 --> 00:44:22.750
غازي ولو كان مغزا واحدا ولو كان لغزا واحدا. ومعنى البيت وخذ القول في علم الفرائض على مذهب زيد جمع بينهما ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قولا مختصرا واضحا كثير المعنى منزها عن عيب الخفاء منزها عن عيب الخفاء

127
00:44:22.750 --> 00:44:42.750
اذا هذا ما يتعلق بي اواخر بيت بمقدمة الناظم رحمه الله تعالى وهذا ما يسمى بمقدمة الكتاب مقدمة وايا ان يذكر المصنف ما الذي اراده في هذا الكتاب فيأتي بالحمدلة والبسملة والشهادتين

128
00:44:42.750 --> 00:45:02.750
الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ماذا اراد؟ في اي شيء يؤلف وينظم ويكتب ويشرح ونحو ذلك فان كانت لهم مصطلحات خاصة بينها في المقدمة. وان لم يكن حينئذ لا اشكال. وبقي علينا مقدمة العلم

129
00:45:02.750 --> 00:45:22.750
التي هي الحج موضوع والحكم والاستمداد ونحو ذلك. المبادئ كل فن عشرة حده الموضوع ثم الثمرة ظله ونسمة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاه من دار الجميع هذا شرعا

130
00:45:22.750 --> 00:45:42.750
هو علم المواريث؟ ما هو علم؟ علم المواريث؟ العلم الذي اراد ان ينظم فيه مصنف هو علم المواريث. لذلك يسمى علم من مواليد يسمى علم الفرائض. وهو العلم بقسمة المواريث. هكذا عرفه بالزاد. العلم بقسمة

131
00:45:42.750 --> 00:46:12.750
العلم بقسمة المواريث. وقيل هو فقه المواريث. والفقه والعلم متقاربان غالبا. والمواريث جمع ميراث. جمع ميراث. وهو المال المخلف عن ميت. المال المخلف عن ميت. فكل ما خلفه الميت يسمى ميراثا. يسمى ميراثا. وشرع

132
00:46:12.750 --> 00:46:32.750
ان يسمى بمعنى التركة. شرعا بمعنى تركة. فيطلق عليه انه ميراث ويطلق عليه انه تركة. انه تركة. فقه المواريث قلنا المواريث جمع ميراث والمراد به المال المخلف عن ميت. شرعا بمعنى التركة. ويقال له التراب

133
00:46:32.750 --> 00:47:02.750
طاف تراث واصل التافه واو. اصل التاء منقلبة واو هنا مثل للتقوى والميراث مصدر ورث الشيء وراثة وميراثا وارثا. ميراث ذا ومصدر هو هو مصدر. ورث شيء وراثة وميراثا وارثا. والارث هو المال المخلف عن عن الميت. فالميراث الارث بمعنى واحد

134
00:47:02.750 --> 00:47:32.750
بمعنى واحد اذا فقه المواريث او العلم بقسمة المواريث. فقه المواريث مواريث عرفنا انه انه المراد به المال الذي يخلفه الميت. حينئذ ان ايهما اولى؟ واليق بعلم الفرائض. هل وفقه المال الذي خلفه الميت او العلم بقسمة المال الذي خلفه الميت. ثاني

135
00:47:32.750 --> 00:47:52.750
اني اولى بالاعتبار. فيقال علم الفرائض او علم المواريث هو العلم والعلم المراد به مطلق الادراك. ولكن المراد به هو التصديق لان تصديق والتصوت داخله في مفهوم العلمي. والمراد به هنا التصديقات. العلم بقسمة

136
00:47:52.750 --> 00:48:12.750
صواريخ وهل علم الحساب داخل فيها او لا؟ علم الحساب هل هو داخل في مفهوم في الفرائض والمواريث اولى. من حيث كونه علما من حيث كونه علما لا شك انه داخل. لانك اذا قلت العلم

137
00:48:12.750 --> 00:48:32.750
المواريث للامة ثلث والبنتين الثلثين وجدة السدس اذا ما يعرف ايش معنى السدس؟ ولا يفرق بينه وبين الثمن كيف حينئذ يفهم المواريث؟ كيف يفهم؟ ما يمكن. اذا لا يمكن استيعاب هذا العلم

138
00:48:32.750 --> 00:49:02.750
الا بمعرفة الحساب. والمراد بالحساب هنا ليست المتراجعات قطر والى اخره يقول لا. المراد ما يحتاجه الفرظ من الظرب والجمع والطرح ونحو ذلك والقسمة كذلك دخيلة في مفهومي ما ذكر. اذا العلم بقسمة المواريث وعلم الحساب الموصل. او الموصل

139
00:49:02.750 --> 00:49:22.750
وعلم الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها. لان هذه القسمة موقوفة على علم الحساب لا يمكن ان تقسم قسمة صحيحة معتبرة شرعا الا اذا عرفت ان تميز بين الضرب والطرح. اما اذا كنت تخلط بين هذا وذاك تقول حينئذ

140
00:49:22.750 --> 00:49:45.700
لا يمكن ان توصل الحقوق لا الى اصحابها. هذا محال. اذا العلم بقسمة المواريث وعلم الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها او علم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. والمراد به ايصال الحق الى الى

141
00:49:45.700 --> 00:50:05.700
موضوع علم الفرائض التركات تركة. الذي هو المال الذي خلفه الميت. في اي شيء يبحث علم الفرح هل نبحث عن الحساب؟ لا. قد قال بعضهم بادخال الحساب في الموضوع كما ادخل في الحد وليس الامر كذلك

142
00:50:05.700 --> 00:50:25.700
فرق بين فقه الفن نفسه وبين فقه موضوع الفن. فاذا اردنا ان نعرف ما الذي يبحث وعنه الفرظ يبحث في المال الذي خلفه الميت تركة فقط. هل تعلق بها حق الورثة او لا

143
00:50:25.700 --> 00:50:45.700
اذ نظره في هذه المسألة يكون من هذه الجهة. واما الحساب والطرح ونحو ذلك هذا لا دخل له في موضوع الفرائض. وموضوعه ممتلكات للعدد خلافا لمن زعم ذلك. وثمرته ايصال الحقوق الى اصحابها. ايصال الحقوق الى

144
00:50:45.700 --> 00:51:05.700
الى اصحابها. والواضح هو الله عز وجل. ليس كسائر العلوم انما هي مردها الى الرب جل وعلا. هو الذي قسم مواريث وبين من هم اصحابه الانصبة وبين نصيب كل شخص ثمن وسدس والرمح هذه ليست محل اجتهاد

145
00:51:05.700 --> 00:51:25.700
ليست محل اجتهاد ولا يدخلها القياس البتة. وانما اصحابها مخصصون ومبينون ومحددون من سابع سماء اذا الوظع هو الله عز وجل. وثلاث ايات في القرآن في سورة النساء ان جمعت هذه الاحكام. استبداده الكتاب والسنة والاجماع

146
00:51:25.700 --> 00:51:45.700
الكتاب والسنة والاجماع لا قياس هنا. لا قياس. ولذلك سيأتي ان باب الجد والاخوة انهم لا يرثون الصحيح لا ينزل منزلة الان حكمه فرض كفاية اذا علمه البعض سقط عن عن الباقين وهو من فروض الكفاية من

147
00:51:45.700 --> 00:52:05.700
وليس فرض عين. الا اذا لم يوجد في البلد من يقسم المواريث بين اصحابها. حينئذ تعين على الكل ولابد من نصب امام القاضي يقسم بين بين الناس. على قدر ما يحتاجونه وان كانوا يحتاجون الى اثنين حينئذ لزمهم من اثنان

148
00:52:05.700 --> 00:52:25.700
ونحتاجهم الى عشرة لزمنا عشر قضايا اذا كان لا يحتاجون الا واحد بلد صغير واحد يكفيهم. وما يموت كل ساعة شخص يحتاج الى قد يكون هذا لكن قد لا تكون موجود حينئذ نحتاج الى واحد اذا لم تكن ثمة حاجة. الاسم علم المواريث وعلم الفرائظ فراجع

149
00:52:25.700 --> 00:52:45.700
فريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقيه. وسيأتي الكلام في التعصيب انه فرض حكما مسائلهما يبحث في الفن من قسمة التركات ونحوها. في كل باب سينكر تقسيم ونحو ذلك. فضله

150
00:52:45.700 --> 00:53:05.700
سبق ما ورد فيه من الايات وكون هذا العلم قد تبنى الله عز وجل قسمته من سابع من سابع سماء. هذا ما يسمى به مقدمة العلم. فما مسألة كذلك تذكر وهي تقدم عند اصحاب الفرائض او ممن كتب في هذا الفن

151
00:53:05.700 --> 00:53:35.700
ما يذكرونه من اركان اركان الارث وشروط الارث واسباب الارث وموانع الارث يذكرون قبلها المتعلقة بالتركة. لانه ثم حقوق غير الارث الذي هو الميراث الذي يوزع بين اصحابه بين الورثة ثم حقوق قد لا يبقى لهم شيء اذا قلنا الميراث هو المال الذي خلفه الميت مات

152
00:53:35.700 --> 00:53:55.700
لك هالك وترك خمسين الف. مباشرة هذي توزع على الابن والزوجة وكذا لا قبل ذلك هل في حقوق ديون الله عز وجل. او ديون للخلق علاج تستوفى ولو لم يبقى شيء. ثم بعد ذلك ينظر في حال الورع

153
00:53:55.700 --> 00:54:15.700
فان بقي لهم شيء اعطيناهم. وان استنفت هذه الحقوق جميع الخمسين يقول ما بقي شيء. اذا هل كل مال يخلفه الميت يكون ارثا توزع؟ لا. ثم حقوق لابد من معرفتها. وهذه مجمع عليها. خمسة حقوق. لكن

154
00:54:15.700 --> 00:54:35.700
تم خلاف في الترتيب الاول والثاني فقط عند الحنابلة والائمة الثلاثة. اذا الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها. التركة بكسر التاء بفتح التاء وكسر الراء تاء ري تركة فتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى

155
00:54:35.700 --> 00:54:55.700
المفعول اي متروكة تاركة فهي متروكة. متروكة نعم تركها ومشى. قل هذه تركة. لانه مال بقي بعد الميت مال خلفه الميت. والمال هنا كالمال الذي يصح ان يقع عليه العقد. يعني قد يكون منفعة وقد يكون

156
00:54:55.700 --> 00:55:20.400
نعين مال نفسه حكم واحد قد يكون ماذا؟ قد يكون عينا وقد يكون منفعة. اذا مصدر بمعنى المفعول اي متروكة وهي ما يخلفه الميت مما لا هذا واظح عيب ترك ماء النقود ها او ترك عمارة عقار او ترك ارضا هذا واظح بين او دية

157
00:55:20.400 --> 00:55:50.400
تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا. هلك هالك مات بفعل فاعل حينئذ رتبت الدية. هو مات والدية متى وجدت؟ متى ولدت؟ ها؟ بسبب موته. اذا حقها بسبب موته. هل هي تركة او لا؟ اقول تركة. خلفه الميت او لا؟ نعم خلفه الميت

158
00:55:50.400 --> 00:56:10.400
فهو داخل اذا الدية هذه داخلة في مفهوم التركة. في مفهوم التركة. اودية تؤخذ من قاتله لدخولها وفي ملكه تقديرا يعني كأنه قد استلمها وهو حي ثم بعد ذلك خلفها. ثم بعد ذلك خلفها وهذا لا

159
00:56:10.400 --> 00:56:30.400
لا خلاف بين اهل العلم ان الدية تعتبر داخلة في ملك الميت وانها تركة. انها تركة. حينئذ لو لم يكن عنده الا هذه الدين ينظر فيها بان هذه النظرة. هل عنده ديون او لا؟ هل عنده ديون او لا؟ او حق كخيار

160
00:56:30.400 --> 00:56:50.400
وشوفعة وقصاص وحد قذف او اختصاص كالسرج. هذه ياتي شرحها في باب في باب البيع. خيار هل يورث او لا؟ خيار مجلس خيار العيب الى اخره. المراد هنا ان التركة ليست خاصة بشيء اسمه مال من نقد او غيره. بل يشمل ما

161
00:56:50.400 --> 00:57:10.400
هو الدية ويشمل ما هو حق كخيال وشفعة وقصاص مطالبة بقصاص مثلا مطالبة بالشفعة هذي كلها تورث وفيها خلاف بين اهل العلم هل هذه تورث او لا؟ فاذا كان للميت تركة فاكثر ما يتعلق بها حقوق خمسة

162
00:57:10.400 --> 00:57:30.400
مرتبة على النحو التالي الاول عند الحنابلة مؤن التجهيز تجهيز الميت اذا مات يحتاج الى كممسل وقد لا يوجد مغسل متبرع الا بمال يحتاج الى شراء كفن يحتاج الى حفر قبر قد لا

163
00:57:30.400 --> 00:57:50.400
متبرع لابد من مال قد يحتاج الى حمال يحمله سيارة نقل يحملونه من المسجد الى المقبرة قد لا كونوا هذا موجودا على جهات التبرع والاحتساب. حينئذ اول ما يخرج من التركة مؤن التجهيز. مؤن التجهيز

164
00:57:50.400 --> 00:58:18.250
كل ما يتعلق بتجهيزه فهو مقدم على غيره عند الامام احمد رحمه الله تعالى الاول عند الحنابلة مؤن التجهيز من كفن واجرة مغسل وحمال وحفر قبر ونحوه. بمعروف لمثل يعني لما يستحقه فاذا كان ثم عرف بين الناس لان من حفر القبر له مثلا خمسون لا يأتي يعطى مئة مثلا

165
00:58:18.250 --> 00:58:38.250
لا يتورع له. لماذا؟ لكون هذا المال قد تعلقت به عدة حقوق. فحق مهن التجهيز يعطى لمن اراد المال بمعروف لمثله يعني بما تعارف عليه الناس. فاذا تعارف الناس انه يحمله بالسيارة بعشرين

166
00:58:38.250 --> 00:58:58.250
في الريال مثلا ما يعطيه خمسين. فاذا اعطاه زاده الثلاثين يضمنه من اعطاه. يردها الى الى التركة. لماذا؟ لكونه ثم حقوقا اخر بهذا. كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه

167
00:58:58.250 --> 00:59:18.250
فكذلك كفن الميت. يعني من باب الاجتهاد. هذا من باب من باب الاجتهاد. المفلس شخص عليه ديون شكوه الناس الى قاضي. ديونه كثيرة. وعنده مئة ريال. هذه المئة يا دوب تعشيه وتغديه وتفطر

168
00:59:18.250 --> 00:59:38.250
هل نقول اعطي الناس هذه المئة قضاء الدين او ما زاد على المئة؟ ما زاد لانه ماذا صفقته هذه مقدمة على ديون غرمائه. فكما قدم الحي في ذلك فهو ميت من باب اولى واحرى

169
00:59:38.250 --> 00:59:58.250
كما قدم المفلس في كونه يحتاج الى نفقة وهذه النفقة مقدمة على الديون التي تعلقت بماله حينئذ لو انا ميتا الامر كذلك. ولباس المفلس مقدم على قضاء ديوني. فكذلك كفن الميت. كفن الميت. ولان سترته واجبة

170
00:59:58.250 --> 01:00:18.250
في الحياة فكذلك بعد الموت. بعد بعد الموت. اذا هذه حجة الامام احمد رحمه الله تعالى وهو المرجح في المذهب عند الحنابلة ان سموهن التجهيز مقدم على غيرها من من الحقوق. مسألة وان لم يخلف الميت تركة فما عنده تركة

171
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
حينئذ هذه الامور مؤمن التجهيز كيف تكون؟ كيف شأنها؟ اذا لم يكن عنده تركة لم يخلف ولا فلسا. وهذه والحفر والى اخره بمال ماذا نصنع؟ فمونة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته. لان ذلك يلزمه في حال

172
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
في حياتي فكذلك بعد الموت. فمن تلزمه نفقته في حال الحياة هو الذي يتوجب عليه مؤن التجهيز. فان لم يكن قل له من تلزمه نفقته حينئذ مؤنة تجهيزه على بيت المال. ان كان الميت مسلما. بيت المال يعني على جهة الدولة مثلا

173
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
هي التي تتولى مؤن التجهيز. متى ان كان مسلما؟ ان كان مسلما. فان لم يكن بيت مال ما عندنا بيت مال. لا يوجد فان لم يكن بيت مال او وجد ولكن تعذر الاخذ منه فمؤنة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين

174
01:01:18.250 --> 01:01:38.250
اذا الاول مؤن التجهيز عند الامام احمد رحمه الله تعالى. فهي مقدمة على غيرها من من الحقوق سائل ولدت عنده تركة. فان لم توجد حينئذ نقول على من تلزمه نفقته في حال الحياة. ان لم يوجد حينئذ على

175
01:01:38.250 --> 01:01:58.250
ابيت مال المسلمين ان كان مسلما. فان لم يوجد بات مال او تعدل الاخذ منه. حينئذ يجب على من علم بحاله الذي يعلم بحاله من المسلمين هو الذي يجب عليه. هو الذي يجب عليه. يعني من عرف ان زيدا مات. من عرف

176
01:01:58.250 --> 01:02:28.250
ان زيد مات حينئذ وجب عليهم كلهم ان يتبرعوا بحقوق او التجهيز. الثاني من الحقوق المتعلقة بعين التركة ثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين. الذي به رهن والارش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. حقوق المتعلقة بعين التركة. بذات التركة. بذات التركة. وهذا

177
01:02:28.250 --> 01:02:48.250
كبيت مثلا تعلق به رهنه جعل هذا البيت رهنا. نقول حينئذ هذا الدين المرسل تعلق بعينه بذاتها كسب الذمة الذمة بان يكون متعلقا في رقبته باي مال لم يتعين المال. واما اذا جعل هذه الارض مثلا او هذه العمارة

178
01:02:48.250 --> 01:03:08.250
رهنا حينئذ نقول تعلق بعين العمارة وبعين الارض هذا يسمى ماذا؟ يسمى دينا متعلقا بعين التركة بذاتها هي التركة نفسها لو رهن رجل عمارة ثم مات وليس عنده الا هذه العمارة حينئذ نقول هذه العمارة قد تعلق

179
01:03:08.250 --> 01:03:28.250
فيها حق بعينها بذاتها بذاتها. نقول هذا ماذا؟ دين متعلق بعين التركة. وفرق بين الدين المتعلق بالذمة ودين متعلق بعين التركة. يعني التركة نفسها هي دين. هي هي دين. هذا مقدم. عند الائمة

180
01:03:28.250 --> 01:03:48.250
الثلاثة على مؤن التجهيز. وعند الامام احمد متأخر. وهذا له حظ من النظر. مذهب الائمة ثلاثة له حظ من من النظر. وانما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة. حيث كانت متعلقة بعينها. وعند الائمة الثلاثة

181
01:03:48.250 --> 01:04:08.250
هذه الحقوق المتعلقة بالتركة على مؤن التجهيز. على مؤن التجهيز وهذا له حظ من النظر كما ذكرت لان تعلقها بعين المال سابق اي تعلقه بعين المال قبل ان يصير تاركا. لانه رهن

182
01:04:08.250 --> 01:04:38.250
الارض او رهن العمارة مثلا ثم مات. ثم وجبت مؤن التجهيز. ايهما اسبق الاول ان الرهن هو حي وهو متجه وهو ميت. وايهما اسبق؟ حياة ولا شك انه هو اسبق اذا لما تعلقت هذه الديون بعين التركة وهي اسبق كانت متقدمة من حيث الاستيفاء. من حيث الاستيفاء. هذا تعليل

183
01:04:38.250 --> 01:04:58.250
ولذلك في الاول مؤمن التجهيز مقدم وليس فيه الا نظر واجتهاد لو كان ثم نص لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. واما هذا فحينئذ الاولى تقديمه على ما سبق. لان تعلقها بعين المال سابق اي تعلقه بعين المال قبل ان يصير

184
01:04:58.250 --> 01:05:18.250
والاصل ان كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة. الاصل الذي ينبغي اعتباره ان كل حق يقدم في الحياة يقدم في في الوفاة. وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه

185
01:05:18.250 --> 01:05:38.250
ونفقة الميت ان وجد والا ففي بيت المال. يعني اذا قيل بان هذه التركة قد ذهبت لتعلق لتعلق الدين بعين التركة راحت طيب وين التجهيز على من؟ على من تلزمه نفقتهم على من تلزمه نفقته

186
01:05:38.250 --> 01:05:58.250
قد يموت يجب عليه النفقة. فعلى الاب مو اهل التجهيز ان لم يوجد هيميز بيت المال ان كان تم بيتما ان لم يوجد بيت مال على من علم بحاله من علم بحاله على هذا الترتيب عند عند اهل العلم. الثالث

187
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
من الحقوق المتعلقة بعين التركة. بالتركة بالتركة. الديون المرسلة. يعني الدين المرسل عن المطلق بزيد عندي مال لم يعين. فرق بين هذا وبين الثاني السابق. الاول دين متعلق بذات التركة. وهذا الثالث

188
01:06:18.250 --> 01:06:38.250
متعلق بذمة الميت له عندي مئة الف لم اعينها نقول هذا يخرج من مجموع التركة واما فذاك الذي هو رهن لا تعلق بشيء معين. فرق بينهما. ثالث الديون المرسلة وهي المطلقة

189
01:06:38.250 --> 01:06:58.250
التي لم تتعلق بعين التركة. وانما تعلقت بذمة الميت. ويتعلق بالتركة كلها. الدين هذا يتعلق نوع التركة كلها ولا يقال بشيء دون دون شيء. سواء كانت لله هذه الديون المرسلة لله عز وجل كالزكاة رجل

190
01:06:58.250 --> 01:07:18.250
مات وعليه زكاة. حينئذ نقول يجب اخراج الزكاة من التركة هل هي معينة من مال معين؟ لا من مجموعة لو كانوا موزع مالهم راجحين اهلي الى اخره نقول من المجموع

191
01:07:18.250 --> 01:07:38.250
نخرج خمسين الف مثلا زكاة. فهذا دين لله عز وجل تعلق بذمة الميت. والكفارة كذلك لو كان علي كفارة عتق رقبة وسعرها عشرة الاف وجب اخراجها من من التركة من مطلق التركة. وكذلك الحج الواجب

192
01:07:38.250 --> 01:07:58.250
او كان لادم كان الدين لادم كالقرظ والاجرة رجل اقترض فمات حينئذ نقول يجب اخراج القرض دليل استيفاء الدين من مجموع التركة لا بذاته شيء معين. كذلك الاجرة وثمن المبيع ونحو ذلك. فان

193
01:07:58.250 --> 01:08:18.250
الديون على التركة ولم تفي بدين الله ودين الادمي هنا اختلف اهل العلم. قيل احق الله عز وجل او حق عدم مقدم على حق الله تعالى. لان حق الله مبني على المسامحة. العفو والمغفرة. وان حق الادمي لا

194
01:08:18.250 --> 01:08:38.250
ففي مشاحة مطالبة بقضاء سيطالب اذا لن يتنازل هذا الاصل فيه. حينئذ قالوا حق الادم مقدم على حق الله عز وجل. هذا مشهور عند بعض الفقهاء. والمذهب عندنا عند الحنابلة المحاصة. ان يخرج لكل شخص بقدر

195
01:08:38.250 --> 01:08:58.250
بنسبة بقدر ماله الذي تعلق به ذمة الميت وهذا سيأتي بحثه في المناصفات هناك. فالمذهب يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة. سواء كانت الديون لله ام لادمي

196
01:08:58.250 --> 01:09:18.250
فإن كان سابقا ام لاحقا. يعني لابد ان يجمع بين الامرين. فيخرج بينهما بالنسبة. يخرج بينهما بالنسبة. فالذي له مئة قد لا فيخرج له الا ثلاثون والذي له مائتان قد يخرج له مائة وهو النصف. وهذا ما يسمى بالمحاص ويأتي فيها كلام طويل. وانما قدم الدين على

197
01:09:18.250 --> 01:09:38.250
الوصية دين مقدم على وصية هنا سواء كان الدين متعلقا بعين التركة او كان الدين مرسلا ثم يأتيك الثالث او الرابع ما هو الوصية؟ قدمت الدين او قدم الدين بنوعيه على على الوصية. لماذا؟ لما روى احمد الترمذي

198
01:09:38.250 --> 01:09:58.250
ابن ماجة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال انكم تقرأون من بعد وصية يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في الدين قبل الوصية. والاية فيها الاية قدمت فيها وصية على على الدين. واذا اردنا

199
01:09:58.250 --> 01:10:18.250
نحن ان نعمل نقدم الدين على الوصية. هل هذا مخالف؟ لا. ليس بمخالف. ولذلك قال علي انكم تقرأون من بعد وصيته توصي بها اودن يوصي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فالدين يخرج سواء كان لله او

200
01:10:18.250 --> 01:10:38.250
وعادمي سواء كان مطلقا او مرسلا او متعلقا بعين التركة مقدم على الوصية. وهذا الحديث باسناده مقال ولكن المعنى والاجماع. فاما المعنى فلان الدين واجب على الميت. وتبرع الوصية هذا امر منسحب. وايهما اولى بالتقديم

201
01:10:38.250 --> 01:10:58.250
الواجب مقدم على على المستحب. فاما المعنى فلان الدين واجب على الميت الوصية تبرع منه والواجب مقدم على التبرع واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على تقديم الدين على الوصية. فان قيل في الاية قدمت الوصية على الدين

202
01:10:58.250 --> 01:11:18.250
ما الحكمة؟ ما العلة؟ لا بد من من حكمته. قيل الجواب الحكمة في ذلك ان الدين واجب. والوصية تبرع ان الدين واجب والوصية تتبرع. والتبرع في الغالب انه يتساهل به. يتساهلون الناس في هذه

203
01:11:18.250 --> 01:11:38.250
فيه الوصايا والتبرع قد يتساهل فيه الورثة فلا يقومون بادائه بخلاف الواجب. وايضا فالدين له من يطالب به بخلاف وصية من بعد وصية يوصى بها او دين. ده سيأتي من يطالب اما الوصية ما يدري قد لا يدري انه اوصي له بكذا مثلا

204
01:11:38.250 --> 01:11:58.250
هيلاقي قدم الرب جل وعلا الوصية على الدين للاهتمام بها وعدم التساهل فيها وان كان الدين من حيث الاصطفاف فهو مقدم على على الوصية. هذه الحكمة في تقديم الوصية على على الدين فيه نص قرآني الذي ذكرناه. واما الاجماع نعم الاجماع

205
01:11:58.250 --> 01:12:28.250
ذكرناه الرابع من حقوق المتعلقة بالتركة او الخامس نعم الرابع من الحقوق الخمسة الوصية بالثلث في اقل اجنبي لغير وارث. وصية بالثلث فاقل لاجنبي لغير لابد من سي فهد بالثلث لا بزيادة. فاقل اقل من الثلث كالربع. لاجنبي لغير وارث

206
01:12:28.250 --> 01:12:48.250
فان تخلف شرط من هذه الشروط بان كان اكثر من الثلث او كانت لوالث حينئذ الاصل فيها عدم الاجزاء عدم الصحة ولا يجوز او محرم. ان اذا رضي الورثة. فاما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة مطلقا قليلة كانت او

207
01:12:48.250 --> 01:13:08.250
كثيرة لان ذلك من تعدي حدود الله تعالى حيث ان الله عز وجل قسم الفرائض وبين الانصباء ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الى قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالوصية

208
01:13:08.250 --> 01:13:28.250
لوارث من تعدي حدود الله. ومن يتعدى حدود الله. وهذا من تعدي حدود الله تعالى. لانها تتضمن ماذا؟ تتضمن قيادة بعض الورثة عما قسمه الله له حدده له. الله اعطاه ثلث انت تزيده قل هذا فيه تعدي. لا شك في ذلك

209
01:13:28.250 --> 01:13:48.250
وفي حديث ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده فلا وصية لا هذه نافية. رواه الخمسة الى النسائي والعمل عليه عند اهل العلم بالاجماع. لكن ان اجاز

210
01:13:48.250 --> 01:14:08.250
المرشدون الوصية لاحد من الورثة نفذت الوصية. صارت معلقة بماذا؟ باذن الورثة لان الحق لهم. المال سيأتي اليه وهم اصحابه حينئذ اذنوا وهم المرشدون كبار العقلاء جاز لان الحق لهم فاذا رضوا باسقاطه سقطا

211
01:14:08.250 --> 01:14:28.250
ولحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة. رواه الدارقطني وبعضهم يضاعفه. واما الوصية الوارث فانها تجوز وتصح بالثلث فاقل ولا تصح بما زاد عليه. لان الثلث كثير كما جاء في حديث سعد

212
01:14:28.250 --> 01:14:48.250
فيدخل ما زاد عليه بالمضارة اذا اعطاه النصف حينئذ ضار الناس اصحاب الورثة اصحاب الانصباء يدخل عليهم المضرة وينقص فيدخل ما زاد عليه بالمضارة من حديث ابن عباس انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع

213
01:14:48.250 --> 01:15:08.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. فان جاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صححه. ذلك لان الحق قاله وسقط باجازتهم لان الحق متعلق بعين التركة. واختلف العلماء متى تعتبر الاجازة؟ هل هو قبل الوفاة ام بعد

214
01:15:08.250 --> 01:15:28.250
هذا هو متى يجيز الورثة صحة الوصية؟ هل هو قبل الوفاة ام بعده؟ واختلف العلماء متى تعتبر اجادة ورثة وصية للوارث او بما زاد على الثلث. بما زاد على على الثلث. مشهور المذهب عند الحنابلة انها لا تعتبر الا بعد

215
01:15:28.250 --> 01:15:48.250
الموت فان ولدت الاجازة في مرض الموت او قبله حينئذ له بالرجوع بعد الموت فله اوصى لشخص ما بزيادة على الثلث او اوصى لوارث واجاز الورثة حينئذ نقول هذه الاجازة غير معتبرة لماذا

216
01:15:48.250 --> 01:16:08.250
لانه قد يدخلها نوع الحياة او الخجل. اليس كذلك؟ فالاحتمال موجود. عينين يكون الرضا عن الزيادة عن الثلث الوصية لوارث يكون مدخولا. لان ثم احوال عند الناس من خجل ونحو ذلك وحياء. او خوف لي طرق مشاكل فقد

217
01:16:08.250 --> 01:16:28.250
ازون ثم بعد الموت يرجعون رجوعهم صحيح. رجوعهم بعد وفاة. من اوصى يعتبر صحيحا. يعتبر صحيحا. المشهور عندنا ان تعتبر الا بعد الموت. واما الاجازة قبل موت المورث فلا تصح ولهم الرجوع. ولو اجازوا لهم ان يرجعوا بعد وفاة الميت

218
01:16:28.250 --> 01:16:48.250
يقول نحن وافقنا على انك تعطي او على ان يأخذ زيت من الناس وهو وارث معنا ونحن الان رجعنا لهم الرجوع لهم الرجوع قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان الاجازة ان كانت في مرض موت المورث صحت. وليس لهم الرجوع وان كانت في غير مرض موته

219
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
ان لم تصح وله مبرور. يعني التفصيل ان كانت الوصية وارث في مرض الموت واجازوا صحته ان رجعوا بعد الوفاة لم يصح. لماذا؟ لان الاحتمال السابق غير موجود في مرض الموت. غير موجود في مرض الموت

220
01:17:08.250 --> 01:17:28.250
خامس من الحقوق الارث لقوله تعالى بعد قسمة المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. فالارث هذا بعد ينظر او اولا في مؤن التجهيز وفي الحقوق او الديون المتعلقة بعين التركة. فان الديون المرسلة المطلقة ثم في الوصية

221
01:17:28.250 --> 01:17:44.650
ان بقي شيء ها حينئذ يوزع بين الورثة هذا النصف واما بقي ها ليس لهم شيء ليس لهم شهيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين