﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فوقفنا ان نقول الناظم رحمه الله تعالى

2
00:00:28.300 --> 00:00:46.200
والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن الابن وابن الابن مهما نزل والابو والجد له وانعاله. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في تعداد من يرث من اه الرجال

3
00:00:46.250 --> 00:01:06.450
وسيذكر بابا او انه مندرج في هذا الباب من يرث من من النساء. والوارث من الرجال او من النساء نوعان وارث مجمع على توريثه ووارث مختلف فيه في توريثه. والناظم اعتاد كما هو الشأن ان يذكر ما اجمع عليه العلماء

4
00:01:06.450 --> 00:01:19.300
كما ذكر في الاسباب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. هذا ما اجمع عليه اهل العلم. وكذلك يمنع الشخص من الميراث واحدة من العلل الثلاث. هذا ما اجمع

5
00:01:19.300 --> 00:01:39.450
اهل العلم وهنا الوارثون من الرجال عشرة على جهة الاختصار هو خمس عشرة على جهات التفصيل وهل هذا فقط؟ لا لانه كما سيأتي ان الحنابل يرون توريث ذوي الارحام. وهذا مما اختلف فيه العلماء. رباب المذاهب الثلاثة يخالفون والحنابلة

6
00:01:39.450 --> 00:02:05.200
يورثون ذوي الارحام. اذا والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم هذي كليات لانه سيذكر بعظ الاشياء ويندرج تحتها اثنان او ثلاثة. كقوله والاخ والاخ والعم وابن العم من ابيه والاخ من اي الجهات كان هذه اسماء كلية. فيندرج تحتها فرد او اه فردان. معروفة مشتهرة يعني عند

7
00:02:05.200 --> 00:02:35.950
الفرضيين الابن هذا العصر الاول الابن وهو مجمع عليه وكذلك جاء النص فيه يوصيكم الله فيه في اولادكم. وابن الابن هذا الثاني واظهر في موضع الاغمار للوزن والعصر ان يقول الابن وابنه يأتي به بالظمير ولكن قال وابن لابنه هو ابنه ابن السابق ولكنه اظهر في

8
00:02:35.950 --> 00:02:54.400
الاغمار من اجل من اجل الوزن وابن الابن لدر مهما نزل مهما نزل بدرجة او درجات. مهما نزل قلنا مهما هذه اما انها تكون ظرف اه اه زمانية ظرفية واما انها

9
00:02:54.750 --> 00:03:15.550
مفعول مطلق واما انها شرطية. كلها جائز والاظهر انها شرطية. حينئذ لابد من تقدير جواب الشرط. مهما نزل فهو وارث  مهما نزل فهو وارث. بدرجة او درجات. وذكرنا ان الفرضيين قد جروا على تشبيه عمود النسب

10
00:03:15.550 --> 00:03:35.550
بالشيء المدلي من علو اله الى سفل على ما ذكرناه سابقا من كلام البيجوري وغيره. مهما نزل يعني بدرجة او اثنتين فاكثر بمحض الذكور. لابد ان يكون نازلا بمحض الذكور. يعني لا يوجد بين هذين الذكرين

11
00:03:35.550 --> 00:04:02.950
انثى بمحض الذكور يعني الذكور المحض الخلص. ليس بينهم انثى. فخرج بذلك ابن بنتي لابن ونحوه من كل من في نسبه او نسبته للميت انثى. ابن بنت لابنه ابن بنت لابنه. ابن بنت لابنه. نقول هنا بينهما انثى. حينئذ الله لا يكون وارثا ولا يكون من اصحاب

12
00:04:03.550 --> 00:04:22.350
الف الابن وابن الابن مهما نزل هذان اثنان والاب هذا الثالث الذي يرث وهو محل اجماع ولقوله تعالى وورثه ابواه جاء النص واجمع اهل العلم على ان الاب يرث. وهنا قدم الابن على على الاب

13
00:04:22.750 --> 00:04:39.800
والابن الابن وابن الابن ثم قال الاب قدم الابن على على الاب. وانما قدم ذكر الابن على الابي لقوته. لقوة الابن في باب المواريث اقوى من من الاب ولان الابن فرع الميت

14
00:04:39.850 --> 00:05:09.200
والاب والاب اصله واتصال الفرع باصله اظهر من اتصال الاصل بفرعه يعني كون الابن وابيه ايهما اكثر اتصالا بالميت؟ هذا ابنه وهذا ابوه. هذا جزء منه. الابن جزء منه وهذا الميت جزء من من ابيه. ايهما اولى واقرب؟ حيث الجزئية لا شك ان الابن اقرب الى الميت

15
00:05:09.350 --> 00:05:35.800
لانه جزء منه. ولهذا حجب الابن الاب من التعصيب ورده الى الى الفرض. سيأتي هذا في في محله. اذا قدم الابن على الاب هنا لقوته. والجد له الجد هذا كذلك يرث بالنص والاجماع. لم يرد في القرآن الا انه قد يقال بانه ورد من حيث شمول الاب له. لو

16
00:05:35.800 --> 00:06:00.300
يعني لتناولي او دخوله في وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في السنة الصحيحة انه اعطاه ورثه ورث الجد والجد له له الظمير هنا يحتمل انه عائد على الميت. المعلوم من السياق. ويحتمل انه عائد على على الاب. على على الاب. اختار

17
00:06:00.300 --> 00:06:20.250
عوده على الابي لوجهين احدهما ان فيه عود الظمير الى مذكور في اللفظ واما اذا اعدناه على الميت فهذا ليس مذكورا في في اللفظ وانما هو مفهوم من من السياق. ولا شك ان المذكور الملفوظ به

18
00:06:20.250 --> 00:06:36.650
اولى بعود الضمير من ذاك الذي يفهم منه من السياق. وهذا امر واضح. الثاني انه لو عاد للميت لم يخرج الجد اب الام. وهذا غير والف بالاجماع والجد له للميت

19
00:06:37.000 --> 00:06:55.800
الجد له للميت. جد الميت دخل فيه ماذا ابو الام وهذا قد يسمى جدا ولكنه ليس بوارث بالاجماع. حينئذ وقعن فيه باشكال. لو عاد للميت لم يخرج به الجد ابو الام. الا

20
00:06:55.800 --> 00:07:12.800
يقال الجد اب الام ليس جدا حقيقة. ليس جدا حقيقة. وحينئذ في الجد تكون للعهد فيخرج به الجد من الام فلا يرث. اذا قيل بانه لا يسمى جدا حقيقة حينئذ اذا اطلق لفظ الجد هنا

21
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
انما ينصرف الى الجد الذي يكون من جهة الاب. فلا يدخل فيه الجد من من جهة الام. اذا والجد له ضمير هنا يحتمل ان يكون عائدا على الاب ويحتمل انه عائد على على الميت. لو اعدناه على الميت حينئذ يرد

22
00:07:32.800 --> 00:07:50.700
وهو دخول الجد من جهة الام ويمكن اخراجه بماذا؟ بان يجعل في العهد هنا للجد الحقيقي. والجد لام لا يسمى جدا حقيقيا. حينئذ خرج لكن هذا يحتاج الى الى تنصيص

23
00:07:51.700 --> 00:08:14.600
والرابعة الجد له. الجد له فعاده هنا شالح على الاب لما ذكرناه سابقا. وجعل اللام في له بمعنى منه جد له يعني منه على حذف مضاف يعني من جهته من من جهته. والجد من جهة الاب والجد له اي من جهة الاب

24
00:08:14.600 --> 00:08:38.300
جدوا له اي من جهة الاب. حينئذ خرج الجد من جهة الام يعني المنتهي للميت من جهة الام اشمل حينئذ اباها وابى ابيها من جهة الام اباها وابى ابيها هذان نوعان خرجا من قوله له وان علاه وان علا والاب

25
00:08:38.300 --> 00:09:00.800
والجد له يعني للابي الذي من جهته خرج به الجد من جهة الام. وان علا بمحض الذكور. وان علا بمحض الذكور على الظمير يعود على ماذا هنا على الجد وان عالجد بمحض الذكور هذا من اضافة الصفة الى الى الموصوف يكثر عند فرضيين بمحض الذكور يعني

26
00:09:00.800 --> 00:09:19.750
لحظة الشيء الخالص اي الذكور المحض. يعني خلص يعني الخالصين من وجود انثى بين بين الذكرين. كابي ابي اب وا ابيه وهكذا وخرج بذلك كل جد ادلى بانثى. وان علا بمحض الذكور

27
00:09:20.300 --> 00:09:43.050
وان علا بمحض الذكور خرج بذلك كل جد ادلى بانثى اي من جهة الاب كاب ام الاب ابي امي الاب بينهما ابوان بينهما انثى حينئذ لا يكون لا يكون وارثا لانه ادلى بماذا؟ ادلى بانثى. وان ورثت وان وان ورثت. يعني سواء ورثت تلك الانثى ام

28
00:09:43.050 --> 00:10:08.400
وان ورثت يعني سواء ادلى هذا الجد بانثى وارثة ام لا؟ مطلقا. لماذا؟ لوجود العلة او انتفاء الشرط وهو ان يكون بمحض الذكور فان لم يكن كذلك حينئذ انتبه الشرط وسواء كان الواسطة الانثى بين هذا الجد الذي سقط بوجود الانثى سواء كانت

29
00:10:08.400 --> 00:10:28.850
ثوارث ام لا؟ والحكم واحد. فالاولى يعني التي ترث نحو ابي ام الاب. فان الانثى التي ادلت بها ترث ام الاب ثالث او لا؟ ام الاب ترث. وهنا ادلى بها ابو ام الاب. حينئذ ادلى بجدة وارثة. بجدة وارثة. والثاني

30
00:10:28.850 --> 00:10:47.850
هي التي لا ترث كما في ابي امي ابي ام الاب. سلسلة هذه ادلت بي ذات رحم نرحب لانها من ذوات الارحام. او هو ادلى بذات رحم. فان الانثى التي ادلى بها لا ترث لكونها ادلت بذكر بين انثيين

31
00:10:47.850 --> 00:11:08.500
امي ابي ام الاب. كم هذا؟ اب ام ابي امي العبوا يقول ادلى ذكر بين او انثى نعم ادلت بذكر بين انثيين. عندنا انثيان هنا وذكر بينهما حينئذ يكون من ذوي

32
00:11:08.700 --> 00:11:28.000
الارحام وان علاه اذا عرفنا قوله وان علا يعني بمحض الذكور والظمير يعود على على الجد. حينئذ ذكر في هذا البيت اربعة الابن وابن الابن والاب والجد. هذه اربعة من

33
00:11:28.100 --> 00:11:44.300
من عشرة اربعة من من عشرة. والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. خامس الاخ والاخ معلوم اخو اصله. حذفت الله مع اعتباطا. وهو خبر لمبتدأ محذوف

34
00:11:44.300 --> 00:12:03.300
ولا يصح ان يجعل الاخ هنا مبتدأ وجملة قد انزل الله به القرآن خبرا لانه تحصيل حاصل لان هذه المذكورات كلها من الامور المجمع عليها والمنصوص عليها في في القرآن. حينئذ اذا جعل خبرا عنه عن الاخ صار من تحصيل

35
00:12:03.300 --> 00:12:21.300
حاصل وانما يجعل خبرا لمبتدأ محذوف. والاخ يعني والخامس الاخو. الخامس الاخو من اي الجهات كان الالف هذه لي؟ للاطلاق. الالف لي للاطلاق. وقول من اي الجهات هذا فيه التعميم

36
00:12:21.650 --> 00:12:41.650
باطلاق لمعنى الاخ. لان الاخ يصدق على ماذا؟ على ثلاثة انواع. اخ من جهة الاب فقط واخ من جهة الام فقط وهو الاخ والاخ من الجهتين هذي ثلاثة انواع ويسمى الاخ الشقيق. اذا يشمل هذا اللغو الاخ الاخ لاب والاخ لام

37
00:12:41.650 --> 00:13:01.650
والاخ الشقيق اذا ثلاثة تحت شخص واحد ولذلك قيل هذا لفظ كلي اسماؤهم معروفة مشتهرة اي اسماء كلية يطلق ويدخل تحت تحت بعضها افراد. والاخ من اي الجهات جمع جهة؟ وهي الجانب والناحية. ويقال فعلت كذا على جهة

38
00:13:01.650 --> 00:13:25.050
كذا اي على نحوه وقصده قد انزل الله به القرآن قرآن نص الالف هذه لي للاطلاق. قد للتحقيق والجملة هنا ساقها مساق التعليم لماذا ورث بان الله تعالى قد انزل فيه فيه القرآن به الباهون بمعنى بمعنى فيه او تكون البالي للملابسة

39
00:13:25.050 --> 00:13:45.800
والقرآن هذا مفعول به والالف هذه للاطلاق. اذا الخامس الاخ على جهة التعميم. واما اذا جي على جهة التفصيل فيعد هنا هذا البيت بثلاثة. اخ لاب واخ لام واخ شقيق. وسمي شقيقا لمشاركته في شقي النسب. فكأنه من شق

40
00:13:45.800 --> 00:14:06.350
من شيء واحد من شيء واحد قال تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت هذه اجمع اهل العلم على ان المراد بها الاخوة او الاخ لام بالاجماع

41
00:14:06.500 --> 00:14:24.750
جمعا بينها وبين الاية الاخرى وهي قوله وهو يرثها وهو اي الاخ لابوين او لاب لاخ لابوين الشقيق او لاب لانهم اجمعوا على ان هذه الاية فيهما. اذا سيأتي تفصيل هذا في ذكر الايات ان

42
00:14:24.750 --> 00:14:43.050
الاخ المراد في الاية الاولى وله اخ او اخت اخ يعني لام ولذلك قرئ به في في الشاذ واما الاخوين او الاخ للابوين او الشقيق والاخ لاب فدل عليه قوله وهو يرثها وهو الظمير يعود الى الاخ لابوين او لاب وهذا

43
00:14:43.050 --> 00:15:02.200
هذا محله اجماع. اذا والاخ من اي الجهات كان اي الوارث الخامس الاخ مطلقا قد انزل الله قبل التحقيق وساقه مساق التعليق قد انزل الله به القرآن فان القرآن نزل بتوريثه مطلقا

44
00:15:02.200 --> 00:15:22.500
وان اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم. يعني ليسوا على جهة واحدة من حيث الارث. وانما جاء القرآن بتوريثهم ثم ما مقدار توريثهم؟ هذا يختلف من محل الى محل اخر وابن الاخ المدلي اليه

45
00:15:22.650 --> 00:15:45.900
بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذبين وابن الاخ عرفنا الاخ وارث وابنه وابنه اذا اظمر في مقام او اظهر في مقام الاغمار. اظهر في مقام الاغمار. لانه قال والاخ وابنه اي ابن الاخ

46
00:15:46.000 --> 00:16:09.200
ابنه يعني ابنه الاخي. ولكنه قيده نقل المدن اليه بن ابيه. مدلي اليه بالابي. احترازا من ابن الاخ لام فانه من ذوي الارحام من ذوي الارحام. واما ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب فهو من الورثة. فهو من؟ من الورثة. وان كان لا يرث

47
00:16:09.200 --> 00:16:38.950
بالفرظ انما يرث بالتعصيم كما سيأتي. اذا السادس ابن الاخي ابن الاخ المدلي المدلي هذه صفة لي  لبن او للاخ للاخ لانه اراد الاحتراز من الاخ الام ابنه ليس بوارث احترز به بقوله المدلي اليه بالابي. اليه الظمير يعود الى الميت المعلوم من

48
00:16:38.950 --> 00:16:58.950
من المقام وابن الاخ المدلي ادلى الدلو وبها ارسلها في البئر ليملأها. وفلان يعني ادلى بحجته واحتج بها وفلان برحمه توسل بها وتشفع. اذا المدلي هذا اسم فاعل من ادلى. يدلي فهو مدلي. واثبت الياء

49
00:16:58.950 --> 00:17:24.450
لوجود اله هنا اي المنتسب اليه جار مجرور متعلق بقوله المدلي لانه اسم فاعل بالاب هذا كذلك متعلق بقوله المدلي متعلق بقوله المدني بالاب وحده وهو ابن الاخ للاب او مع الادلاء بالام ايضا. يعني من الجهتين وهو ابن الاخ من من الابوين

50
00:17:24.500 --> 00:17:43.000
وهو ابن الاخ من الابو يعني الاخ ابن الاخ الشقيق وخرج بذلك المدني بالام وحدها وهو ابن الاخ من من الام فليس من من الام ورثة وانما هو من ذوي الارحام. وابن الاخ المدلي اليه بالابيه. اذا ابن الاخ هذا صار اسمه كليا

51
00:17:43.200 --> 00:18:01.500
لانه دخل تحته اثنان وهذا المراد بقوله اسماؤهم معروفة اي من حيث كونها كليات من حيث كونها كليات. ولذلك قال هناك والابن وابن الابن مهما نزل. ابن الابن يدخل تحته ما لا ينحصر

52
00:18:02.150 --> 00:18:18.100
لانه مهما نزل يعني وان نزل الى مئة يعني قد ينطوي تحت هذا اللقب ما لا ينحصر منه من الافراد. ولذلك صار كليا. فاسمع اذا عرفت ما ذكرته لك. فاسمع فهذه فصيحة. فاسمع

53
00:18:18.100 --> 00:18:47.700
سماع تدبر وتفهم واذعان اسمع سماع تدبر وهو تأمل للمعاني وتفهم ادراك للمعاني واذعان وهو رضا قلبي بها. يعني ليكن قلبك حاضرا مع السماع ليكن قلبك حاضرا مع مع السماع. لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يعني شهيد به بقلبه واما السماع المجرد

54
00:18:47.700 --> 00:19:08.150
الذي لا يكون معه تدبر للمعاني حتى في العلم ليس بالقرآن فحسب هذا فائدته قليلة. فاسمع مقالا هذا مصدر ميمي. مصدر ميمي اي قولا صادقا. ليس هذا المقام قالوا بالمكذبين. ليس بالمكذب لماذا؟ لانه مجمع عليه

55
00:19:08.950 --> 00:19:22.250
ليس بالمكذب يعني لا يدخله الكذب لا من حيث ذاته وانما من حيث ما يعرض له. لان القرآن مثلا قلنا خبر وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته. اما من حيث النسبة الى الله

56
00:19:22.250 --> 00:19:43.200
الله عز وجل يحتمل الله كذلك الاجماع لا يحتمل الله الا الصدق. كذلك الخبر المتواتر لا يحتمل الله الا الصدق. فاسمع مقالا ليس بالمكذبين. ليس بالمكذب انه مجمع عليه واما قول الشارح لوروده في القرآن العظيم هذا فيه نظر

57
00:19:43.250 --> 00:20:01.850
لان توريث ابن الاخ لم يلت القرآن وانما جاء في السنة الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا نص في توريث ابن الاخ. والعم وابن العم من ابيه

58
00:20:02.300 --> 00:20:30.950
والعام عم من عم الميت هنا اذا اطلق حينئذ النسب انصرف الى الميت لاننا مع الاموات يورث من؟ نورث الاحياء بتركة الاموات. فالاصل وجود الميت كل من ذكر من الاقارب في الاصل ان يكون منسوبا الى الميت سواء نص عليه ام لا؟ نص عليه ام ام لا؟ ولذلك قالوا هنا في باب الفرائض ان اطلقت النسبة

59
00:20:30.950 --> 00:20:47.550
عم خال الى اخره فهي الى الميت فان اريد غيره صرح به على السلاح العرفي عند الفراضيين. اذا اطلقوا النسبة يعني كما قال هنا العم. ما قال للميت عم الميت. وانما اطلق. قال العم

60
00:20:47.650 --> 00:21:05.450
وابن العم ابن العم ابن عم من؟ الميت. اذا اطلق النسبة وحينئذ لا تنصرف الليلة الميت. فاذا اريد غيره حينئذ لابد من تصريح بذلك لانه مخالف لما وضع عليه الفن من من اصلهم. والعام اي السابع

61
00:21:06.100 --> 00:21:28.450
في الحديث السابق الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر تعصيب انما يكون ماذا؟ يكون دليله هذا النص كل من ورث بالتعصيب فهذا نصه. واما العم فلا يرث بالفرض وابن العم لا يرث بالفرظ وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب لا يرث

62
00:21:28.450 --> 00:21:52.250
اية لسانب الفرض وانما ورثهم بالتعصيب ولم يرد في القرآن نصا في ذلك. وان جاءت اشارة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا مع اصحاب الفروض واما التعصيب الخالص الذي لا يرث الا بالتعصيب على الله ان لم يرد في القرآن. والعم اذا هذا السابع وابن العم وضع الظاهر موضع المظمع

63
00:21:52.250 --> 00:22:09.600
للوزن وابنه يعني ابن العم. قال من ابيه يعني من ابي الميت. ضميري يعود على الميت وهو معلوم من المقام السياق من ابيه وهذا راجع لهما معا والعم من ابيه

64
00:22:09.850 --> 00:22:36.750
وابن العم من ابيه وحده او مع امه لان الاعمام ثلاثة عم لام عم لاب عم شقيق والذي يرث معنا هنا العم من الاب سواء كان من الاب وحده وهو العم لابيه من ابيه او من الجهتين وهو العم الشقيق. واما الذي يكون من جهة امه فهذا لا

65
00:22:36.750 --> 00:22:56.000
من الورثة يعني هنا وانما يرث منه جهة كونه من ذوي الارحام. من ابيه من ابيه اي الميت والمراد عم الميت اخو ابيه وهو شقيقه وعمه اخو ابيه لابيه وابناهما

66
00:22:56.050 --> 00:23:16.050
وخرج بذلك العم للام وبنوه. اذا قوله والعام من ابيه يشمل العم لاب. والعم الشقيق. واما عم ولأم وهذا من ذوي الأرحام لا من الورثة هنا. وابن العم كذلك يشمل ابن العم لابيه وابن العم

67
00:23:16.050 --> 00:23:39.000
شقيق واما ابن العم لام فهذا لا يكون من من الورثة. ولذا قال من ابيه فهو قيد فيهما. قيد فيهما واخره لذلك يعني لم يقل والعم من ابيه وابن العم لانه لو اراد ذلك لو فعل ذلك لاحتاج الى قيد ان يكرره مرة اخرى وانما جمع اولا ثم قيد والقيد راجع له

68
00:23:39.000 --> 00:23:59.950
قيد راجع لهما. اذا والعم هذا السامع والثامن ابن العامي. ابن العمي. من ابيه من ابيه اي ابي الميت فاشكر الفاعل التفريع فاشكر يعني ايه؟ تشكر من؟ قال لذي الاجازة. يعني لصاحب الاجازة. من هو صاحب الاجازة

69
00:24:00.250 --> 00:24:20.200
هو المصنف نفسه يعني اوجزت لك ايجازا ونبهتك تنبيها قد لا تجده في غير هذا الموضع بعبارة واضحة بينة. ويحتاج حينئذ الى الشكر. ويكون الشكر بالدعاء وبالذكر الجميل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذي يعني اللي صاحب

70
00:24:20.300 --> 00:24:48.700
هذه هنا بمعنى بمعنى صح من ذاك ذو ان صحبة ابانا. لذي الايجاز لذي الايجاز مضافة لايجازي مضاف اليه وهو مصدر اوجز يوجز ايجازا ايوجازا ايو جازا اوجزا والمراد بالايجاز الاختصار لذي الايجاز والتنبيه معطوف على قوله الايجاز. يعني صاحب التنبيه وهو الايقاظ فانه

71
00:24:48.700 --> 00:25:12.650
على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة واضحة بينة. واضحة؟ بينة. اذا ذكر في هذا البيت اثنين من حيث الجملة واربعة من حيث التفصيل والزوج والمعتق ذو الولاء ذكر في هذا البيت اثنين زوج وهذا مجمع عليه وهو التاسع

72
00:25:12.700 --> 00:25:39.950
الزوج معلوم. واجمعوا عليه اهل العلم. وجاء النص فيه ولكم نصف ما ترك ازواجكم. يعني زوجاتكم ولكم انتم هذا خطاب للزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم اي زوجاتكم والزوج والعاشر والاخير المعتق. وعرفنا ما المراد بالمعتق. انما الولاء لمن اعتقه لمن اعتقه. ذو

73
00:25:39.950 --> 00:26:03.800
يعني صاحب الولاء المعتق ذو الولاء فرق بينهما. المعتق في الاصل هو الذي باشر العتق. سيد ذو الولاء هذا ليس مختصا بالمباشر وانما يكون من باشر ولعصبته المتعصبون بانفسهم. ولذلك لما كان اللفظ موهما قال المعتق

74
00:26:03.850 --> 00:26:21.100
بان يكون الوارث هو المعتق نفسه السيد. اما عصبته متعصبون بانفسهم لا يرثون. حينئذ رفع هذا الوهم بقوله ذو الولاء يعني صاحب اذا صاحب الولاء اعم من قوله المعتق. وعليه يكون قوله المعتق ليس قيدا

75
00:26:21.600 --> 00:26:40.000
ليس ليس قيدا وانما ذكره ابتداء ثم وصفه بما ذكره بعده. اذا المعتق هذا هو العاشر ولما كان المراد به المعتق حقيقة وعصابته حكما وصفه بقوله ذو الولاء يعني صاحب الولاء

76
00:26:40.000 --> 00:27:03.250
من المعتق نفسه وهو الذي باشر وعصبته المتعصبين بانفسهم حينئذ قوله المعتق في النظم هذا ليس قيدا. وقوله ذو الولاء دفع به ما يتوهم من انه قاصر على من باشر العتق وليس الامر ليس الامر كذلك

77
00:27:03.450 --> 00:27:32.650
فجملة الذكور هؤلاء فجملة الذكور هؤلاء. فهذه اما فصيحة واما عاطفة يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فجملة الذكور قالوا جمل الشيء جملا جمعه عن تفرق جمال الشيء جملا جمعه عن عن تفرق ومثله اجمل الشيء. يعني يكون جمل واجمله. مثل كرومة

78
00:27:32.650 --> 00:27:52.850
واكرمه. والجملة جماعة الشيء ويقال اخذ الشيء جملة وباعه جملة يعني متجمعا لا متفرقا. ولذلك الناس يقولون اعمل جملة يعني مجتمع لا لا متفرق. فجملة الذكور. الذكور هذا تخصيص لما سبق كما ذكرناه باب الوارثين من

79
00:27:53.550 --> 00:28:15.800
من من الرجال ما المراد بالرجل البالغ؟ لا وانما المراد به الذكر. وهذا يعتبر تخصيصا او تقييدا لما لما سبقه فهو ايضاح فجملة الذكور هؤلاء اي المذكورين في كلامه. هؤلاء المشار اليه من قوله الابن وابن الابن الى قوله والمعتق

80
00:28:15.800 --> 00:28:38.200
هذا المشار اليه بقوله هؤلاء اي المذكورين في كلامه وهم على سبيل الاختصار عشرة على سبيل الاختصار بمعنى ان بعضهم يندرج في بعض كقولك الاخ يندرج فيه ثلاثة العم يندرج فيه اثنان ابن العم يندرج فيه او تحته اثنان

81
00:28:38.400 --> 00:29:09.000
وهي على سبيل الاختصار عشرة اثنان من اسفل النسب وهما الابن وابنه الابن وابنه واثنان من اعلى النسب الاب وابوه وجده كم هذا اربعة واربعة من الحواشي الاخ وابنه والعم وابنه على جهة الاجمال

82
00:29:09.050 --> 00:29:29.900
واثنان اجنبيان وهما الزوج والمعتق زوجها وابنتها هذا حصر جيد. اثنان من اسفل النسب وهما الابن وابنه واثنان من اعلى النسب وهما الاب وابوه اربعة واربعة من الحواشي الاخ وابنه والعم

83
00:29:29.950 --> 00:29:51.000
وابنه اربعة واربعة ثمان واثنان اجنبيان هذه عشرة الزوج المعتق اذا اجتمع كل الذكور كلهم اجتمعوا هلا كهالك واجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج الابن والاب والزوجة

84
00:29:51.650 --> 00:30:11.900
وتكون مسألتهم من ثنتي عشر الى ابي السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي وهو سبعة. اذا اذا اجتمع هؤلاء العشرة على جهة الاجمال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج. واما بالبسط فخمسة عشر. بالبسط يعني دون اختصار

85
00:30:11.900 --> 00:30:31.300
قس على كل فرد يعني ترجع الى ما ذكرناه سابقا فتضيفه. بدلا من ان تقول الاخ وتسكت. تقول الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ  لام وابن والعم لابيه والعم الشقيق وابنه الى اخره. تذكرها بالبسط. فهي خمسة عشر الابن

86
00:30:31.400 --> 00:30:57.700
وابنه وان نزل والاب والجد ابوه وان علا والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام. ذكر الاخوة على جهة التفصيل. وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب اسقط ابن الاخ لام لانه ليس بوارث. والعم الشقيق والعم للاب اما العم لام فليس بوارث. وابن العم الشقيق وابن العم

87
00:30:57.700 --> 00:31:17.700
للاب والزوج وذو الولاء. ومن عدا هؤلاء لا نقول بانهم ليسوا بورثة وانما فيهم خلاف وهم ذوو الارحام. كل هؤلاء كل ما عدا هؤلاء فمن ذوي الارحام. حينئذ هل يرثون ام لا مسألة خلافية بين

88
00:31:18.550 --> 00:31:42.250
الائمة والحنابل على على توريثهم. المذهب على توريثه. كابن البنت الابن وابن الابن. اذا ابن البنت ليست بي ليس بوانث وابي الام وابن الاخ للام والعم للام وابنه والخال ونحوهم هذا هؤلاء كلهم من من ذوي الارحام. قد يرثون ولكن على تفصيل الذات في

89
00:31:42.250 --> 00:32:03.750
في محله ثم قال والوارثات من النساء سبع لما انهى الكلام على الذكور المجمع على ارثهم شرع بذكر النساء المجمع على ارثهن وسواء قلنا التبويب مذكور او لا؟ باب الوارثين من الرجال ايوة من النساء ومن النساء وبعضهم يرى ان

90
00:32:03.750 --> 00:32:30.200
اما ترجمة زائدة. والوارثات من النساء سبع. سبع على جهات الاجمال والاختصار فالقول هنا كالقول هناك اما ان يعد نقول الوارثات نوعان اولا نوع مجمع على توريثهن ونوع مختلف في توريثهن. المجمع هو الذي ذكره المصنف اجمالا هنا

91
00:32:30.400 --> 00:32:50.300
سبعة وبالبسط وعدم الاختصار يصلن الى العشرة. والوارثات وهذا مبتدأ وقوله سبع خبر مبتدأ. خبر المبتدأ والوارثات من النساء من النساء هذا بيان لقول الوارثات وليس بيان للاحتراس لان الوارثات جمعنا السالم

92
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
وينصرف له؟ النساء هذا العصر. والوارثات من النساء من النساء. النساء اسمه جمع لا واحدة له من من لفظه. والمراد سبع اجماعا بالاختصار اجماعا. لم يعطي انثى غيرهن الشرع. لم يعطي الشرع انثى غيرهن

93
00:33:10.850 --> 00:33:36.800
لم يعطي الشرع هذا فاعل وانثى مفعول به ويرهن صفة اوحى صفة الانثى اوحال لم يعطي يعطي هذا مبني ليه؟ للفاعل والشرع اي ذو الشرع على حذف مضاعف وهو على تقدير مضاف او ان الشرع بمعنى الشارع شرع شرع

94
00:33:37.000 --> 00:33:53.300
يعني ايه مصدر بمعنى اسم الفاعل وانثى الانثى خلاف الذكر من كل شيء. جمعه اناث. جمعه اناث فهو معلوم. وغيرهن صفة لانثى او حال منها حال من انثى وانثى صاحب الحال

95
00:33:53.500 --> 00:34:14.400
هل يصح مجيء الحال من من النكرة انثى نكرة نعم هنا لكونه وقع في سياق النفي. حينئذ يعم لان النكرة في سياق النفي تعم. واذا عمت النكرة حينئذ صح مجيء الحال منها. اذا سوغ مجيء صاحب الحال هنا كونه

96
00:34:14.400 --> 00:34:33.800
ذكر في سياق في سياق النفي في سياق النفي. قوله لم يعطي انثى غيرهن الشرع. قال الشارح اي عطاء مجمعا عليه عطاء مجمعا عليه لان ثم عطاء فيه هناك عطاء مختلف فيه

97
00:34:33.850 --> 00:34:59.500
وهو النساء اذا كن من ذوات الارحام القول هنا كالقول هناك. سواء كان ذوي الارحام سواء كان ذوي الارحام ذكورا او اناثا الخلاف واحد من ورث الذكور ورث الاناث العكس بالعكس وليس بينهم فصل. اذا قول لم يعطي يعني عطاء مجمعا عليه لا عطاء مختلفا فيه

98
00:34:59.500 --> 00:35:18.700
فان الشرع اعطى ذوات الارحام. فان الشرع اعطى ذوات الارحام. وهذا التقرير على المذهب. كما ذكرنا سابقا نحاول نجعل المتن حنبليا اذا لم يعطي نقيده عطاء مجمعا عليه. واما العطاء المختلف فيه

99
00:35:18.750 --> 00:35:37.600
وهذا لم يقصده المصنف هنا وهو وارد عليه لكنه يعتذر له بانه اراد ان يذكر المجمع الذي اتفق عليه اهل العلم واما المختلف فيه هذا لم يتعرض له. بنت هذه الاولى من الوارثات بنت بنت من

100
00:35:38.750 --> 00:35:58.750
بنته الميت. هكذا اذا اطلق النسب النسبة انصرف الى الى الميت. لان الموضوع هنا موظوع في التركات. ولا بد ان يكون الحديث منصرفا عن الى الميت. بنت وبنت ابن هذي الثانية. وكلاهما دل عليه قوله تعالى يوصيكم

101
00:35:58.750 --> 00:36:21.700
الله في اولادكم يوصيكم الله في اولاده هذا نص دخل فيه البنت بنت الميت وبنت الابن ابن الميت. وحديث ابن مسعود الوالد في بنت وبنت ابن واخت. يعني اعطى كلا من هؤلاء الثلاثة. اذا ورث البنت وورث

102
00:36:21.700 --> 00:36:41.700
بنت لابنه فدل على ان ذلك وارد شرعا. وهو مجمع عليه. مجمع عليه. اذا البنت بنت الميت ترث الاجماع كذلك بنت الابن. بنت ابن وان نزل ابوها بمحض الذكور. بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الى اخره

103
00:36:42.450 --> 00:37:04.150
بمحض الذكور. فان وجد بينهما فاصل وهو انثى حينئذ سقطت لا لا ترث. بنت ابن ابن بنت ابنة قال وجد انثى بين ذكرين ما يصلح هذا اذا ان نزل ابوها بمحض الذكور. احترازا عن التي نزل ابوها لا بمحض الذكور. كبنت ابن بنت لابن هذه لا

104
00:37:04.150 --> 00:37:27.700
ليست من الورثة. الثالث او الثالثة ام. الام وورثه ابواه ابواه هذان يشمل الاب والام. وام مشفقة يعني لابد ان تكون الام التي ترث من ابنها مشفقة. فان لم تكن مشفقة فلا ارث

105
00:37:28.800 --> 00:37:47.450
صحيح لابد ان تكون مشفقة احن على ابنها. فان لم تكن كذلك فلا ترث  ايش عندكم صحيح هو يقول مشفقة ما هو من عندي وام مشفقة اذا الوصف هنا باعتبار الاصل

106
00:37:48.050 --> 00:38:08.750
باعتبار الاصل يعني ببيان الحال والواقع والشأن. الاصل في الامة انها مشفقة مشفقة. اذا وام مشفقة مشفقة ليس احترازا عن ام ليست مشفقة. وان قال بعضهم انه للاحتراز عن الام القاتلة فانها ليست مشفقة

107
00:38:09.550 --> 00:38:22.750
الامة القاتلة ترث او لا لا ترث قام بها مانع لكن هذا ليس ليس مرادا للناظم هنا لانه سبق هناك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثناء رق و

108
00:38:22.750 --> 00:38:42.450
اذا القتل مانع فكل من اتصف بالقتل خرج هناك فليس بداخل معنا. اذا مشفقة ليس للاحتراز عن الام القاتلة فانها ليست مشفقة لانه تقدم فيه بذلك وانما ذكر مشفقة لبيان الشأن فترث الام ولو كانت غير مشفقة

109
00:38:42.600 --> 00:39:00.700
لان الارث ينصب على كونها اما واما الاوصاف الاخرى هذه منفصلة منفكة وام مشفقة هذا الثالث لقوله تعالى وورثه ابواه مشفقة من اشفق اذا خاف مأخوذ من الشفقة على الشيء

110
00:39:00.700 --> 00:39:23.500
عليه والاسم منه شفقة والام من شأنها ذلك وزوجة هذا الرابعة زوجة باثبات الهاء او التاء وهو الاولى هنا في الفرائض وان كان الافصح الترك. الافصح الترك زوج زوجان هذا الاصل. لي زوج ذهبت بزوجي الى اخره. هذا الاصل فيها

111
00:39:23.500 --> 00:39:44.150
ولكن هنا من باب التمييز بين الزوج والزوجة لئلا تختلط الامور حينئذ استحسن اتصال التائب بالزوجة المرأة  وهو الاولى في الفرائض للتمييز وان كان الافصح والاشهر تركها كما في قوله واصلحنا له زوجه. وقال زوجته

112
00:39:44.700 --> 00:40:05.350
قال زوجة اليس كذلك زوجة مضاف مضاف اليه اين التاء؟ ليس به تاء واصلحنا له زوجه ولم يقل زوجته ويا ادم اسكن انت وزوجك. ولم يقل زوجتك. ودل على ان الافصح ترك ترك التاء الا في هذا المقام من باب التمييز بين الذكر

113
00:40:05.350 --> 00:40:33.600
والانثى. وزوجة وزوجة وهذا واضح وجدة وجدة هذا الخامس خامسا الجدة جدة الميت وجدة الجدة منها ما هو متفق على توريثها ومنها ما هو مختلف في توريثها وعند الشافعية كل جدة ترث

114
00:40:34.000 --> 00:40:55.100
كله جدا اتحد طالب. وعند الحنابلة فيه تفصيل فيه فيه تفصيل. الجدة اذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الام هذا ضابط جيد الجدة اذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الام فترث باتفاق

115
00:40:56.000 --> 00:41:14.000
اذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الام فترث بالاتفاق. هذي جدة الام وان كان بينها وبين الميت ذكر ان كان بينها وبين الميت ذكر تفصيل فان كان هو الاب

116
00:41:14.200 --> 00:41:30.600
فهي جدة من قبل الاب. فترث كذلك باتفاق اشتد من جهة الاب ترث باتفاق. لان الواسط بينه وبين الميت الاب واذا كانت من قبل الام وهي ترث باتفاق. وان كان هو الجد

117
00:41:31.350 --> 00:42:01.700
ففيه خلاف هل ترث اولى والمذهب عندنا ترث؟ يعني ادلت الجدة بالجد كام ابي الاب هذي مختلف فيها الحنابل يرون انها  وعند المالكية لا لا ترث واما الجدة التي تدلي بذكر بين انثيين ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث فهي من ذوي الارحام باتفاق

118
00:42:01.700 --> 00:42:25.850
الائمة الاربعة هذا اربع انواع للجدات تنتان يرثن بي باتفاق. وهي الجدة من قبل الام مباشرة. والتي من قبل الاب ان يكون الفاصل بينها وبين الميت الان فترث. باتفاق في المسألتين. ان ادلت بالجد لا بالاب في نزاع الملكية لا ترث الحنابلة ترث

119
00:42:26.000 --> 00:43:01.100
وكذلك الشافعية وان ادلت الجد بذكر بين انثيين وقع الفصل. حينئذ الله لا ترث باتفاق. بنت وبنت ابن وام مشفقة. وزوجة وجدة عرفنا المراد بالجدة. ومعتقة المعتقة يعني الانثى السيد اذا كان ذكرا فاعتق عبده حينئذ صار معتقا. واذا كان الذي اعتق انثاه صارت معتقة. اذا

120
00:43:01.200 --> 00:43:19.000
العتق قد يكون من جهة الذكر فيكون معتقا. وقد يكون من جهة الانثى فتكون معتقة. كل منهما يرث بالعتق واما في شأن الذكر فيرث هو المعتق وكذلك عصبته المتعصبون بانفسهم

121
00:43:19.100 --> 00:43:39.700
واما المعتقة فليس فيه عصبة من جهة الاناث. وانما هو من جهة الذكور. ولذلك لم يقيده. قال هناك الزوج والمعتق ذو الولاء عمما وقلنا لم يرد ولم يقصد المعتق المباشر. هنا لا المراد المباشر. لانه ليس عندنا اناث

122
00:43:41.000 --> 00:44:03.200
يعصبن بالولاء وعندنا ذكور هناك يعصبون بالولاء وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة كما سيأتي باب التعصيم. اذا قوله ترث عتيقها. ولم يقل ذات الولاء ومعتقة ذات الولاء كما قال في المعتق ذو الولاء

123
00:44:03.200 --> 00:44:32.900
للاشارة الى انه لا عصبة من النساء في الولاء الا المعتقة لان الارث هنا ليس بالفرظ المعتق يرث بنوع التعصيم لا بالفرض والمعتقة ترث بارث التعصيب لا لا بالفرظ ومعتقة اذا المراد هنا المعتق المباشرة وليس عندنا ما ينوب عنها من الاناث لانه لا يوجد ليس له وجود ولذلك

124
00:44:32.900 --> 00:44:55.300
القول السادسة معتقة. قال وكذا عصبتها المتعصبون بانفسهم وهذا كيف؟ هذا يأتي لا يأتي هنا. لانه في مقام ذكر الوارثات من النساء واما عصابتها المتعصبون بانفسهم هذا ليس واردا هنا. لان الناظم انما يذكر الوارثات من النساء. اذا والسادس

125
00:44:55.300 --> 00:45:15.850
عتيقة فقط لانه لا يوجد من يرث بالعتق بالولاء من الاناث. وليس في النساء طرا عصا. طرا يعني جميعا. وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. كما سيأتي في في محلها. والاخت من اي الجهات كانت

126
00:45:16.000 --> 00:45:40.500
والاخت هذا السابع والاخير الاخت من اي الجهات عرفنا جمع جهة اي النواحي كانت اي هذه الاخت. وهذا فيه تعميم ليشمل الاخت من الاب والاخت لام والاخت الشقيقة. ودخل ثلاثة انواع تحت هذا الجنس. فهذه عدتهن عدتهن يعني تعداد

127
00:45:40.500 --> 00:45:58.700
من النساء بانت في هذه وظهرت وانحصرت ولو السابعة الاخت من اي الجهات كانت اي سواء كانت شقيقة او لاب او لام فهذه عدتهن بانت اي ظهرت بالاختصار. بالاختصار. سبعة

128
00:45:58.750 --> 00:46:24.400
جنس بعضها يدخل تحتها افراد. اثنتان من اعلى النسب اثنتان من اعلى النسب وهما الام والجدة. الام والجدة. واثنتان من اسفل النسب اثنتان من اسفل اللسان وهما البنت وبنت لابن. اربعة وواحدة من الحاشية

129
00:46:24.600 --> 00:46:54.050
وهي الاخت مطلقا واثنتان اجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة. الزوجة والمعتقة. زوجة اجنبية في الاصل ليست من القرابة ليست من من القرابة واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة. وتكون مسألة من اربع وعشرين للبنت النصف اثنى عشر

130
00:46:54.150 --> 00:47:14.750
ولبنتي لابن سدس اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة والباقي واحد للاخت شقيقة عصيبا باقي تعصيبا ثم قال رحمه الله باب الفروض المقدرة باب الفروض المقدرة لما انهى الكلام على الورثة

131
00:47:14.800 --> 00:47:37.550
من الذكور والاناث شرع يبين ما يرث كل واحد منهم يعني هل يرث بالفرظ ام يرث بالتعصيب؟ لاننا نحتاج الى الى بيان. ما الذي من الذي يرث بالفرظ ثم نعرف كم فرضه النصف الثمن الى اخره؟ وما هي شروطه؟ الى اخر ما سيأتي

132
00:47:38.300 --> 00:48:01.900
قال باب الفروض المقدرة باب الفروض المقدرة اي هذا باب بيان الفروض المقدرة. هذا باب بيان على حذف مضاف الفروض المقدرة القروض المقدرة نعت للفروض واعترض عليه فرض عليه بذكر مقدرة بعد الفرض

133
00:48:02.150 --> 00:48:23.250
لان الفرظ لغة التقدير كأنه قال باب المقدرة المقدرة هذا فيه ركاكة في في اذا الفرض في اللغة تقدير اي كأنه قال باب المقدرة المقدرة بالتكرار هذا فيه فيه ركاكة. واجيب بان المراد بالفروظ الواجبة

134
00:48:23.750 --> 00:48:44.700
وهو اما مقدرة او لا اما مقدرة اولى وانما سميت الفروض مقدرة لانها سهام لا تزيد ولا تنقص. هذا الربع لا يزيد ولا ينقص. هذا الثمن النصف ثلثان الثلث الى اخره. هذه كلها ليست من صنع البشر وانما هو وضع الهي

135
00:48:44.750 --> 00:49:04.700
ولا يزيد ولا ولا ينقص الا بسبب العول او الرد على القول به كما سيأتي في في محله. باب الفروض المقدرة قال الشارح اي المقدرة في كتاب الله. وهذا واضح بين. لكن اذا قيل بانها المقدرة في كتاب الله حينئذ يرد عليه الثلث الذي

136
00:49:04.700 --> 00:49:19.100
ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الامة الباقي فثلث الباقي لها مرتب كما سيأتي هذا ثبت بي بالاجتهاد. حينئذ تصير سبعة لا لا ستة لكن ما اراده المصنف هو ما ثبت في

137
00:49:19.100 --> 00:49:43.400
في في الكتاب. لماذا؟ لانه قال قال ماذا فالفرظ في في نص الكتاب ستة الفرض في نص الكتاب ستة. اذا المراد المقدر هنا اين في كتاب الله حينئذ خرج ثلث الباقي الذي يكون للام

138
00:49:43.450 --> 00:50:03.450
ومستحقيها سيذكر في هذا الباب من يستحق هذه الفروض سواء في حق النصف او الربع او الثلث او الثلثين على ما سيأتي تقريره والفروض جمع فرض جمع فرض وهو في اللغة يقال لمعان يعني يطلق

139
00:50:03.450 --> 00:50:21.450
على معان اصلها يعني الكثير الغالب الحز والقطع. اصل كلها تدور هذه المعاني على هذا المعنى. الحز والقطع والحج بفتح الحاء هو ابتداء القطع التدريجي. يعني اول ما يظع السكين مثلا

140
00:50:22.000 --> 00:50:40.800
ويتدرج في في القطع هذا يسمى حزا وقوله القطع اي ولو دفعة حينئذ يكون بينهما عموم خصوص وجهه. القطع يكون دفعة مرة واحدة واما الحزم فهو اول القطع اذا كان تدريجيا اذا كان تدريجيا

141
00:50:41.000 --> 00:51:01.850
واما في الاصطلاح وسبق انه يطلق على التقدير معاني عديدة سبق شيء منها في شرح الاصول او الورقات. وفي الاصطلاح النصيب المقدر شرعا لوارث خاص النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. هذا هو

142
00:51:02.000 --> 00:51:21.700
الفرض في صلاح فرضيين النصيب اي الحظ من الشيء فخرج به التعصيب المستغرق. لانه قد يهلك هالك عن ابن اخ شقيق مثلا. فيرث كل المال. هذا يسمى تعصيبا مستغرقا وقد يكون معه ماذا

143
00:51:21.750 --> 00:51:48.050
معه صاحب فرض حينئذ يرث صاحب الفرض بالفرظ فيكون الباقي للمعصب. حينئذ يكون التعصيب هنا ليس ليس مستغرقا. كالبنت الشقيقة مثلا اخت الشقيقة مع ابن الاخ الشقيق. لها نصف والباقي يقول لابن الاخ الشقيق. هنا اجتمع تعصيب وفرض. هل التعصيب هنا مستغرق؟ جواب لا. اما لو لم يبقى الا ابن الاخ الشقيق

144
00:51:48.050 --> 00:52:03.700
حينئذ يرث كل المال حينئذ التعصيب يكون مستغرقا ويكون لي غيرة غير مستغرقين. يكون مستغرقا اذا لم يكن اصحاب فرض. ولم يكن معه معصب كذلك. واما اذا كان غير مستغرق

145
00:52:03.700 --> 00:52:20.050
وذلك فيما اذا شاركه غيره واما صاحب فرض واما صاحب تعصيم. اذا النصيب المراد به الحظ من الشيء فخرج التعصيب المستغرق لانه ليس بنصيب اخذ كل المال هذا. ليس حظا من شيء. اخذ كل المال. اذا استغرق

146
00:52:20.100 --> 00:52:48.050
فلا يعبر عنه بانه نصيب النصيب المقدر نعته بالمقدر خرج به التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره لعدم تقديره فنقول النصف لكذا ثم الباقي ولا ننظر كم بقي لفلان او الثمن للزوجة والباقي لكذا او السدس للجدة والباقى كذا حينئذ الباقي هذا نقول تعصيب

147
00:52:48.050 --> 00:53:10.150
ليس مستغرقا لكنه غير معلوم في الاصل. في الاصل غير غير معلوم فخرج به التعصيب غير مستغرق لعدم تقديره. وخرج به ايضا قوله المقدر خرج به نفقة القريب لان المدار فيها على قدر الكفاية. قد يقدر من جهة الشرع

148
00:53:10.200 --> 00:53:28.350
يعني يقال يجب عليه ان يكفل قريبه. لكنه لم يقدر من جهة الشرع. ربع نصف الى اخره شرعا اي من جهة الشرع اي الشارع. فخرج به الوصية فانها مقدرة فانها مقدرة جعلا

149
00:53:28.500 --> 00:53:48.500
يعني بجعل الموصي لا باصل الشرع لا باصل الشرع. لان الوصية نصيب مقدر. اذا اوصى بي ما دون الثلث او بالثلث مثلا. نقول هذا نصيب مقدر. حينئذ هل هو ارث ام مصية؟ نقول ننظر الى الواظع. فالذي جعل هذا الثلث هو

150
00:53:49.000 --> 00:54:08.950
الموصي لا من جهة الشرع لا من جهة الشرع. واما الفرض الذي معنا فهو من جهة الشرع. ولكم نصف ثلاث ثمن الى اخره اذا شرعا هذا قيد لابد منه. يعني من جهات الشرع اي الشارع. فخرج به الوصية فانها مقدرة جعلا لا شرعا

151
00:54:08.950 --> 00:54:33.700
فهي بجعل الموصي لا بعصر شرعي. لوارث لوارث نصيب مقدر شرعا العشر في الزكاة نصيب مقدر شرعا. اليس كذلك مقادير الزكاة هل هي انصبة مقدرة شرعا ام لا؟ نعم. دخلت او لا؟ دخلت نحتاج الى اخراجها. وقلنا لوارث

152
00:54:33.800 --> 00:54:57.150
لاخراج الزكاة لان المقادير ومقدرة شرعا لكنها ليست لوالث. وانما لمن اتصف بصفات جاء الشرع بها. انما الصدقات للفقراء الى الى اخره. اذا كوارث هذا قيد لابد منه لاخراج مقادير الزكاة فانها مقدرة شرعا لغير وارث لغير وارث لوارث

153
00:54:57.150 --> 00:55:21.550
خاص خاص هل يكون ثم وارث عام نعم عموم المسلمين عموم المسلمين لكنه ليس بفرظ ليس بفرظ على القول بان بيت المال يرث الكهالك ولم يترك لا من يرثه بالفرظ ولا بالتعصيب ولا ذوي الارحام

154
00:55:21.600 --> 00:55:40.650
حينئذ يرجع المال الى  الى بيت المال. اذا ورثه بيت المال ينصرف الى الى مصالح المسلمين. اذا الوارث في الحقيقة هو عموم المسلمين. لكنه ليس بفرظ ليس بفرظ لوارث خاص

155
00:55:41.450 --> 00:56:04.450
قال بعضهم لبيان الواقع. وقال بعضهم للاحتراز عن عموم المسلمين وبعضهم قال بان عموم المسلمين خرج بما خرج به التعصيب خرج بما خرج به التعصيب وهو قوله النصيب المقدر. النصيب المقدر خرج به نوعان التعصيب المستغرق وغير

156
00:56:04.450 --> 00:56:22.100
خرج به كذلك عموم المسلمين. عموم المسلمين. وزاد بعضهم في الحد الذي لا يزاد الا بالرد يعني لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. وهذا من باب الايضاح ليس داخلا في في الحد

157
00:56:22.550 --> 00:56:45.500
ولذلك قيل الاولى اسقاطه من التعريف ونجيب بانه بيان وتوظيح للفرظ لا من تمام التعريف. لا من تمام التعريف. اذا باب الفروض المقدرة عرفنا المراد به وهذا يقابله باب خاص سيأتي وهو باب التعصيب. ولذلك بدأ بالتقسيم العام ثم يذكر الفروض المقدرة شرعا. واعلم بان

158
00:56:45.500 --> 00:57:07.500
ان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسمه. قسم لك الارث اما بالمعنى المصدري او بالمعنى الاسمي اله ما يصحان الا ان الاول لا بد من التقدير في قوله فرض وتعصيب على ما ذهب اليه الشارع. واعلم هذه كلمة للتنبيه

159
00:57:07.750 --> 00:57:26.750
يعني يؤتى بها للتنبيه للاعتناء بما بما بعده. واعلم بان واعلم ايها الناظر في هذا الكتاب هكذا قدره الشارح. ومراد ان المخاطب غير معين سبق معنا مرارا مخاطب هنا غير معين كما في قوله لو ترى اذ فزعوا

160
00:57:26.850 --> 00:57:48.450
ترى خطاب خرج لواحد لكنه في العصر المراد به العموم. هنا كذلك واعلم انت لست التي تقرأ انما كل ناظر في في هذا الكتاب واعلم بان عداه بالباب اما ان يقال بانه ضمن اعلم معنى اجزم على كما ذكره بجور

161
00:57:48.450 --> 00:58:05.400
بالباء او انها زائدة للوزن. والظاهر ان نعلم ان العلم ومادة العلم يتعدى بنفسه بحرف الجر. هذا الظاهر الم يعلم بان الله يرى الم يعلم ان الله يرى تعدى بنفسه ويتعدى بالباب

162
00:58:05.650 --> 00:58:23.400
كذلك يعلم ما بين ايديهم عد بنفسه فلا نحتاج ان نقول بانه للتظمين او غيره واعلم بان الارث الارث بمعنى الموروث حق قابل للتجزئ كما سبق نوعان بان الارث نوعان

163
00:58:23.550 --> 00:58:44.300
ونوعان خبر ان لان الوارث  اما له سهم مقدر شرعا فارثه بالفرظ او لا في بالتعصيم. يعني لماذا انحصر في نوعين لماذا انحصر في نوعين؟ نقول لان الوارث اما ان يكون له نصيب مقدر شرعا او لا

164
00:58:44.550 --> 00:59:03.350
سبق انه قد يرث ودل النص على بعض من سبق ذكره انه يرث ولم يذكر له فرض حينئذ اذا لم يكن له فرض لابد انه يرث بنوع اخر وهو وهو التعصيب. اذا القسم ثنائي لا لا ثالث لها. لا ثالث لهما. اما

165
00:59:03.350 --> 00:59:29.150
له سهم مقدر شرعا فارثه بالفرظ او لا فبالتعصيب. فبالتعصيب. واعلم بان الارث نوعان نوعان هما فرض وتعصي هما مبتدأ وفرض وما عطف عليه خبر المبتدأ هما فرض اي النوعان فرض اي ارث به هكذا قال الشارح وهذا اولا لان قوله ارث

166
00:59:29.150 --> 00:59:51.050
هذا مصدر بالمعنى المصدري لا ينقسم الابث الى فرض وتعصيم. لان الفرض والتعصيب هذا في شأن الموروث. حق قابل للتجزي هو الذي والربع هو نصفه الى اخره. واما الارث نفسه هذا لا لا يتجزأ. وانما هو شيء واحد. اما ان يقال بان الارث على بابه وهو

167
00:59:51.050 --> 01:00:10.450
حينئذ نقول فرظ اي ارث به بالفرظ ارث بالفرظ فرق بينهما. وان جعلنا الارث بمعنى الموروث حينئذ نقول الموروث اما بالفرظ واما بالتعصيب هذا اجود. يعني قوله بان الارث نقول مصدر اراد به اسم المفعول

168
01:00:10.700 --> 01:00:33.700
فرض وتعصيب فرض وتعصيب يعني ارث بالفرظ على ما ذكره الشارع هنا يعني على التأويل وتعصيب اي ارث به على ما قسم على بمعنى الباء وما هنا مصدرية ما مصدرية وقسم فعل ماضي مغير الصيغة. والالف هذه للاطلاق على الذي قسم على ما

169
01:00:33.700 --> 01:01:00.650
قسم على ما قسم يعني بهذا التقسيم بهذا التقسيم اي حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرضيون فرض وتعصيب على ما قسم عند من عند الفراظين هذا مرادهم يعني هذا التقسيم هو المشهور وهو المعتمد عند الفراظي ليس بتقسيم من جهة الناظم نفسه ليس باجتهاده ولذلك

170
01:01:00.650 --> 01:01:23.150
حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرظيون او على التقسيم الذي اعتبره الشارع على ما قسم اي بهذا التقسيم اي حال كونه متلبسا بهذا التقسيم. ومراده ظاهر العبارة ماذا؟ اما فرض واما تعصيب ولا يجمع بينهما

171
01:01:23.350 --> 01:01:45.050
نوعان هما فرض وتعصيب تقابلها اذا والتقابل دائما يكون بشيء كلي يقابل شيئا كليا هذا الاصل فيه. ولا يقال بالتداخل الا بقليلة لانه خلاف الاصل. اذا التعصيب فقط او الفرض فقط. اذا لا يمكن ان يوجد من يجمع بين الفرض والتعصيم وليس هذا بمراد

172
01:01:46.400 --> 01:02:06.400
اذا قوله على ما قسم اي بهذا التقسيم اي حال كونه متلبسا بهذا التقسيم. لهذا التقسيم. هنا قال فرض وتعصيبه قدم الفرظ على على التعصيب. لكون الارث به اقوى يعني جرى خلاف بين الفرضيين اي نوعين اقوى من من

173
01:02:06.400 --> 01:02:26.400
والخلاف لا ينبني عليه ثمرة يعني سواء قيل التعصيب وهو قول مقدم او اقوى من من الفرظ او بالعكس نقول هذا الخلاف لا لا ثمرة له. وهنا قدمه قد يقال بانه اراد ان الفرظ مقدم على التعصيب لكون الارث به اقوى. بدليل ان صاحبه لا يسقط

174
01:02:26.400 --> 01:02:45.700
ابدا صاحب الفرض لا يسقط كما سيأتي بخلاف صاحب التعصيب. اذا استغرق اصحاب الفروض التركة سقط ليس له شيء ليس ليس له شيء. للنص الحقوا الفرائض باهلها. يعني اصحابها فيأخذ صاحب النصف الثلث الى اخره. ان بقي شيء

175
01:02:45.700 --> 01:03:05.700
اولى رجل ذكر ان لم يبقى حينئذ ليس له ليس له شيء. اذا ما كان ليس بساقط مطلقا هذا اقوى مما مما يسقط. بدليل قيل ان صاحبه لا يسقط وان استغرقت اصحاب الفروض التركة بخلاف العاصم فانه يسقط حينئذ وعكس بعضهم فجعل الارث بالتعصيب اقوى

176
01:03:05.700 --> 01:03:27.050
بدليل حيازة المال اذا انفرد اذا انفرد. والكلام فيما اذا اجتمع متى تظهر القوة؟ هل اذا انفرد لوحده؟ ام اذا اجتمع مع غيري اذا اجتمع مع غيره حينئذ يقع التعارض متى نقدم هذا على ذاك؟ الذي يقدم هو القوي واما اذا لم نكن اصحاب فروظ ولم يوجد الا

177
01:03:27.050 --> 01:03:46.100
اخ شقيق فوارث لا نقول هذا هذا اقوى من صاحب الفضل لانه ما وجد حتى نقول اقوى منه. وانما القوة تكون اذا اذا وجد واضح هذا؟ وعكس بعضهم فجعل الإثم بالتعصيب اقوى بدليل حيازة المال اذا انفرد. وبكونه ذكرا بخلاف اصحاب الفروض فإن

178
01:03:46.100 --> 01:04:06.100
الله عز وجل الذي قسم الفروض حينئذ لا اعتراض. الظاهر اننا الفرض او الارث بالفرظ اقوى من من التعصيم. اذا هما هما هما نوعان هما فرض وتعصيب هما فرض وتعصيب. اذا لا يفهم من كلامه انه لا ارث الا

179
01:04:06.100 --> 01:04:25.100
فبالفرظ فقط او بالتعصيب فقط. بل قد يجمع بينهما. ومراده انه لا يخلو منهما. وليس المراد ما هو ظاهر العبارة من ان الارث اما بالفرظ فقط او بالتعصيب فقط ولا يكون بهما معا. لان

180
01:04:25.300 --> 01:04:44.350
جملة الوارثين السابقين من الرجال والنساء المجمع على ارثهم خمسة وعشرون خمسة وعشرون وينقسمون باعتبار الارث الى اربعة اقسام الى اربعة اقسام. القسم الاول قسم يرث بالفرظ فقط. قسم يرث

181
01:04:44.350 --> 01:05:07.350
بالفرظ فقط وهم سبعة سبعة الام وولداها. يعني الاخ لام والاخت لامه. الام وبلداها والزوجان الزوج والزوجة والجدتان. يعني جدة لام والجدة لاب. هؤلاء يرثون بالفرظ فقط. بالفرظ فقط. الثاني قسم

182
01:05:07.350 --> 01:05:25.900
الثاني يرث بالتعصيب فقط. ولا يكن له نصيب من جهة الفروض المقدرة شرعا وهما اثنا عشر من الخمسة وعشرين اثنا عشر الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ

183
01:05:25.900 --> 01:05:44.700
لاب وان نزلاه والعم الشقيق والعم لاب وان عليا وابن العم الشقيق وابن العم لاب وان نزلا والمعتق المعتق هؤلاء عصبة لا يرثون الا بالتعصيب. لو وجد اصحاب الفروض واستغرقوا التركة هؤلاء كلهم ليس لهم شيء البتة

184
01:05:44.800 --> 01:06:11.150
الثالث قسم يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة. يعني يجمع بين بين النوعين ويجمعون بينهما تارة اخرى يعني في مسألة واحدة يرث بالفرظ ويرث كذلك بالتعصيب في جمع بينهما في في مسألة واحدة. وهما الجد الاب والجد. الاب والجد. اذا الاب والجد من اصحاب الفروض

185
01:06:11.150 --> 01:06:34.100
وقد يجمعون كذلك التعصيب يعني قد يحصل لهم في مسألة الجمع بين الفرض والتعصيب معا. وقد يرث بالتعصيب فقط وقد يرث بالفرظ فقط لهم ثلاثة احوال له ثلاثة احوال. الاب قد يرث بالفرظ فقط في مسألة وقد يرث بالتعصيب فقط في مسألة

186
01:06:34.100 --> 01:06:54.100
وقد يجمع بينهما يرث بالفرظ والتعصيب. وذلك فظل الله. رابعا القسم الرابع قسم يرث بالفرظ وبالتعصيب تارة ولا يجمعون بينهما. يعني اما هذا واما لكنه من اصحاب طرفين. يعني يرث بالفرظ

187
01:06:54.100 --> 01:07:14.850
له فرض مقدر في الشرع. وكذلك يرث بالتعصيب. يعني هو وارث وارث هو ووارث وارث اما بالفرض واما التعصيب. وهم اربعة اربعة البنت فاكثر. يعني بنتان ثلاث اربع وبنت لابنه فاكثر وان نزل ابوها

188
01:07:15.050 --> 01:07:35.050
والاخت الشقيقة فاكثر الاختان الثلاثة الاربعة. والاخت لاب فاكثر. هذه اربعة اقسام باعتبار الارث اعتبار منهم من يرث بالفرظ فقط ومنهم من يرث بالتعصيب فقط ومنهم من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة وقد

189
01:07:35.050 --> 01:07:55.050
يجمعون بينهما في بعض المسائل. وهما الاب والجد لقوتهما. والقسم الرابع يرث بالفرظ تارة يعني في مسألة ويرث في مسألة اخرى بالتعصيب لا بالفرض لكن لا يجمعون بينهما في في مسألة واحدة. اذا قوله فرض وتعصيب ليس على ظاهره بل

190
01:07:55.050 --> 01:08:15.350
اسمه رباعية. واما الوارث كلامه في الارث السابق. واما الوارث فثلاثة انواع. ذو فرض وعاصم وذو رحم على المذهب ذو رحم هذا عندنا في المذهب فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها

191
01:08:15.350 --> 01:08:38.700
الفصيحة. والفرظ سبق بيان معناه. والمراد هنا الفروض. ليس فرظا واحد لانه قال ستة فالفرظ اذا هل هذه يكون للجنس الصادق بالمتعدد كانه قال فالفروظ فهل هنا للجنس؟ الصادق بالمتعدد. فالفرظ

192
01:08:38.700 --> 01:08:58.700
او الفروض المذكورة في نص الكتاب. في نص هو الكتاب. هذا اولى. في نص هو الكتاب. في نص الكتاب والمراد بالكتاب هنا القرآن لانه الاصل فيه بيان المواريث. في نص الكتاب فهل هنا لي؟ للعهد المراد به القرآن العزيز. ستة هذا خبر المبتدأ

193
01:08:58.700 --> 01:09:18.700
خبر المبتدأ. والسابع ما ثبت بالاجتهاد فلا يرد على المصنف. لانه خصص مراده بالفروظ المقدرة في القرآن. حينئذ بقي عليه فرض سابع وهو ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي. وهذا للام في

194
01:09:18.700 --> 01:09:38.700
وللجد في بعض احوالك ما سيأتي في في محله. لا فرض في الارث لا فرض لا نافية للجنس. يعني ليس ثم فرض عصرا لا فرض فيه بمعنى من الارث الموروث سواهما سواها يعني سوا الستة سوى الستة. البتة

195
01:09:38.700 --> 01:09:58.700
يعني قطعا البتة قطعا والبت هو القطع والبتة هذي مختلف فيها هل همزتها همزة قطع كما قيل لان الف اذ جعل كالجزء من الكلمة وقيل همزة وصل والتاء فيه للوحدة كأنه قال الزموا بذلك الجزم الواحد الذي لا

196
01:09:58.700 --> 01:10:21.850
فيه اذا البت المراد به القطع وهذا ثم شيء مقطوع به. فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتان. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. هذه كم؟ هذه ستة. هذه ستة. والفرضيون لها لهم

197
01:10:21.850 --> 01:10:50.150
طرق في عدها بعضها يسمى طريقة الترقي والثانية تسمى طريقة التدلي والثالثة تسمى طريقة التوسط بينهما. فالاولى طريقة التدلي وهي ان يذكر اول الكسر الاعلى ثم ينزل الى ما تحته. يعني يبدأ من الاعلى. يبدأ مين؟ من الاعلى. تدلي من فوق الى اسفل. وهكذا. كأن تقول الثلثان لانه اكبر

198
01:10:50.150 --> 01:11:21.600
مقدار الثلثان والنصف يعني نصف الثلثان وهو الثلث ونصف كل ونصف نصفه او تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه. والناظم عبارته قريبة من ذلك الا انه اخر الثلثين لضيق النظم. لانه قال والثلثان وهما التمام. الطريقة الثانية طريقة الترقي. يعني من الاصغر الى الاعلى

199
01:11:21.600 --> 01:11:45.000
ان تذكر اولا كسر الادق ثم ما فوقه وهكذا. كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما او تقول الثمن وظعفه وظعف ظعفه والسدس وضعفه وضعف ظعفه والثالثة طريقة التوسط وهي ان تذكر اولا كسر الوسط ثم تنزل تنزل درجة وتصعد درجة كأن تقول الربع

200
01:11:45.000 --> 01:12:11.950
ثلث ونصف كل وضعف كل وضعف كل. او تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. والمقصود من هذه الطرق واحد وهو التفنن في في العبارة. اذا تعدها كيفما شئت نصف هذا الاول. وهو اكبر الفروض. وفيه اربع لغات تثليث نونه نصف نصف

201
01:12:11.950 --> 01:12:41.050
نصف ثلاثة والرابعة نصيف كرغيف نصيف وزاد البيجوري نص بظم النون وتشديد الصاد نص هذه طيبة وهناك ذكر في المختار رز بعض الناس يظن انها لحن لغة العامة. ارز ارز ارز هذه ثابتة باللغة غير صحيحة. اذا النصف فيها اربع لغات هي

202
01:12:41.050 --> 01:13:01.050
مشهورة تثليث نون والرابعة نصيف وبدأ به لكونه اكبر كسر مفرد وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وان كانت واحدة فلها النصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم وله اخت فلها نصف ما ترك. في ثلاثة نصف وربع في ثلاث لغات ضم الباء وتسكين

203
01:13:01.050 --> 01:13:19.650
ربع ربع ربع والراء الثالثة ربيع فعين. وذكر في القرآن في موضعين. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ولهن الربع مما تركتم. يعني ذكر فيه في موضعين ثم نصف الربع نصف الربع كم

204
01:13:21.700 --> 01:13:40.850
ها نصف وربع ثم نصف الربع الثمن اي هذا لابد تكون محفوظة والا ما تمشي اذا نصف الربع هو هو الثمن. وفيه ثلاث لغات. ضم الميم وسكونها والثمين. ثمن ثمن ثمين. ثلاث لغات

205
01:13:40.850 --> 01:14:00.850
ذكر في القرآن في موضع واحد فان كان لكم ولد فلهن الثمن ولهن الثمن. والثلث هكذا في عبارة الناظم باسكان اللام وفيه لغتان ضم اللام سكونها وذكر في القرآن في موضعين. وورثه ابواه فلامه الثلث. فهم شركاء فيه في الثلث

206
01:14:00.850 --> 01:14:26.150
والثلث والسدس فيه لغتان ظم الدال وسكونها سدس سدس وسدس فيه لغتان. وورد في القرآن في ثلاثة مواضع لكل واحد منهما السدس. فان كان له اخوة فلأمه السدس هذا في سياق واحد وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. اذا ورد في ثلاثة مواضع

207
01:14:26.150 --> 01:14:42.000
وسوس بنص الشرع بنص الشرع اي حال كون ذلك متلبسا بنص الشارع عليه. يعني جاء في في القرآن والثلثان مبتدأ وهما التمام وهما التمام مهتدا وخبر والجملة خبر المبتدأ الاول

208
01:14:42.050 --> 01:14:59.850
والثلثان فيهما فيه لغتان. ظم اللام وسكونها ثلثان ثلثان وذكر في القرآن في موضعين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما مما ترى

209
01:14:59.850 --> 01:15:19.850
وهما اي الثلثان. ثن الظمير هنا نظرا لفظ الثلثين. التمام اي المتممان. متممان لما سبق. فاحفظ الفأفأ الفصيحة. احفظ فكل حافظ امامه. فاحفظ ايها الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته لك وما لم اذكره من

210
01:15:19.850 --> 01:15:34.550
هذا العلم وغيره. فان حث المعمول يؤذن بي بالعموم. كانه اراد ان يجعل هذا النص قاعدة عامة. في جميع الفنون فاحفظ يا طالب العلم كل حافظ امام وما تحفظ لن تكون ولا ولا مأموم

211
01:15:34.600 --> 01:16:00.800
واحفظ فكل الفاضل للتعليم. فكل حافظ امامه كانه قال لان كل حافظ امام. اي مقدم على غيره خصوصا اذا انضم الى حفظه فهم المحفوظ. يعني ليس المراد الحفظ المجرد لا يكون طالب العلم ببغاء يردد ما يذكره اهل العلم فقط لا لابد ان تحفظ مع مع الفهم. واما حفظ دون فهم فهذا نسخة

212
01:16:00.800 --> 01:16:24.850
زائدة في المجتمع. ولذلك قيل فهم سطرين خير من حفظ وقرين. فهم سطرين خير من حفظ وقرين ومناظرة اثنين خير من هذين يعني لابد ان يجمع بين الحفظ والفهم والمناظرة وهي المدارسة والمذاكرة. بل ربما يدعى ان الحفظ بغير فهم

213
01:16:24.850 --> 01:16:44.850
لا عورة به بل هو كذلك. شارح يقول بل ربما يدعى ان الحفظ بغير فهم لا عبرة به بل هو كذلك. ليس له عبرة البتة. وينبغي تقييد العلم بالكتابة. اذا ذكر في هذا موضع هذا الباب الفروض الست المقدرة في الشرع ثم بعد ذلك سيسرد اصحاب الفروض المقدمة

214
01:16:44.850 --> 01:16:50.600
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين