﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.100 --> 00:00:49.500
لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. ثم ذكر وعنون للفروظ المقدرة في الكتاب. وهي ستة وقسم اول ارث الى نوعين فرض وتعصيب ثم ذكر ان الفرض في نصف الكتاب ستة يعني فيما جاء في

3
00:00:49.500 --> 00:01:07.700
القرآن هذا لا ينافي ان يكون ثم فرضا مجتهدا فيه وهو الثلث الباقي كما سيأتي. شرع في بيانه من يرث هذه الفروض المقدرة يعني سيذكر لنا هذه الفروض النصف وما بعده

4
00:01:07.850 --> 00:01:32.300
ويذكر اصحاب كل منها فالنصف له اصحاب وكذلك الربع له اصحاب. والعلم بهذه مرده الى الكتاب والسنة. ولذلك هي مجمع عليها ولذلك الفن كله في الجملة مجمع عليه والخلاف انما هو ياسين باب او باب من يرث النصف. باب من يرث النصف. يعني بالنص واو الاجماع وهم خمسة

5
00:01:32.300 --> 00:01:59.600
هنا خلافة بين الفقهاء في كون هذه الخمسة قد حصر فيهم النصف وذكر النصف كما سبق في القرآن في ثلاثة مواضع واصحابه خمسة بالنص والاجماع. والنص في لغات كما ذكر كما سبق ذكره. قال الناظم والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند

6
00:01:59.600 --> 00:02:19.850
للبنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبه وبنت الابن ثم قال عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الابي. هذه خمسة زوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة

7
00:02:19.850 --> 00:02:43.150
والاخت لاب خمسة بالنص والاجماع. والنصف في بعض النسخ فالنصف وهو اولى لانه لما ذكر الفروض المقدرة في نص الكتاب واراد تبينها كانه قال اذا عرفت تلك الفروض المقدرة اردت معرفة اصحاب هذه الفروض فالنصف. نصف حينئذ يكون الجملة

8
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
جوابا لشرط مقدر جوابا لشرط مقدر وظاهر الشرح انها بالفاء لا لا بالواو. لانه اذا كانت باللوح الاذن صار كان استئنافا كلاما جديدا والاولى ان تكون فالنصف. حينئذ تكون الفاء فاء الفصيحة. ولذلك قبل التبويه قال اذا عرفت ذلك

9
00:03:04.050 --> 00:03:22.500
اردت معرفة اصحاب هذه الفروض فالنصف. هذا الذي يستقيم مع الشرح واما بالواو هذه لا لا تدل على ما ذكره الشارع. ثم اعلم ان هذه النسخة التي مطبوعة كانها محققة فيها سقط كبير راجعت بعضها مع الطبعة الحجرية

10
00:03:22.500 --> 00:03:47.900
عليه حاشية البيجوري ففيها سقط ايضا بعضها مخل. اذا فالنصف هذا مبتدأ فرض خمسة أفراد هذا الأصل ولكن للتنوين يوزن هنا الخمسة أفراد ويصح ان يكون خمسة تنوين هنا عوضا عن المضاف ويكون افراد هذا صفة لي لخمسة. اذا هو بالتنوين قطعا للوزن ولا يصح ان

11
00:03:47.900 --> 00:04:07.900
لما لما بعده والنصف هذا مبتدأ فالنصف مبتدأ وفرض خمسة افراد فرضه هذا خبر المبتدأ وهو مضاف وخمسة بالتنوين مضاف اليه ثم خمسة مضاف وافراد مضاف اليه. اذا جعلناه تنوين هنا للظرورة

12
00:04:07.900 --> 00:04:23.900
ان كان مضافا او مضاف اليه ثم نون المضاف من اجل ضرورة الوزن. ويحتملن فرض خمسة فرض خمسة على اصله وافراد هذا لخمسة. يجوز هذا ويجوز ذاك. فرض هذا مصدر

13
00:04:24.150 --> 00:04:44.150
بمعنى اسم المفعول اي مفروضه اي مفروضه والنصف فرض خمسة يعني مفروض لخمسة موصوفة بانها بانها افراد افراد جمع فرد والفرد ضد الزوج يعني واحدا يعني يكون الزوج واحدا والانثى البنت واحد

14
00:04:44.150 --> 00:05:07.200
كذلك وبنت الابن تكون واحدة والاخت الشقيقة واحدة. والاخت لاب واحد. يعني يشترط انفراد كل واحد من هذه الاصناف الخامسة حينئذ صار هذا الشرط للاحتراز في بعضها دون بعض. لان الزوج لا يكون الا منفردا. فيكون هذا الشرط في حقه لبيان الواقع. الزوج لا يتعدد وانما هو

15
00:05:07.200 --> 00:05:24.800
واحدة. واما البنت وبنت الابن كذلك الاخت الشقيقة والاخت الاب هذه تعدد. قد تكون بنت وبنتين فاكثر والاخت الشقيقة قد تكون اختين او اخوات فاكثر الى اخره اذا افراد هذا صفة لي لخمسة وهو افعال

16
00:05:24.950 --> 00:05:44.950
جمع فرد وهو ما يقابل الزوج ما يقابل الزوج. والنصف فرض خمسة افراد اي كل واحد منهم منفرد. كل واحد واحد منهم من هذه الخمسة التي سيأتي ذكرها يشترط فيه ان يكون منفردا. وهذا اذا كان كذلك والزوج لا يكون الا منفردا حينئذ يكون هذا

17
00:05:44.950 --> 00:06:11.350
مش شرط لبيان الواقع في شأن الزوج واما في شأن الاربعة الاصناف الاخرى فهو للاحتراس. يعني البنت واحدة احترز به البنتين فاكثر وبنت لبن واحدة احترز به عن بنته الابن اذا كانت اثنتين فاكثر. كذلك الاخت الشقيقة والاخت العامة. وهذا القيد بالنسبة للزوج لبيان الواقع لانه لا يكون الا الا منفردا

18
00:06:11.350 --> 00:06:31.350
قال الزوج الزوج هذا من اصحاب النصف من اصحاب النصف. ولكن ناظم هنا اطلقه وان كان لا يري في النصف الا بشرط يعني لا يستحق النصف الا بشرط. وهذا قالوا انما هو مأخوذ من قوله والربع فرض الزوج ان كان معه

19
00:06:31.350 --> 00:06:51.350
ولد الزوجة من قد منع. حينئذ اخذ الشرط هنا مما سيأتي. وهذا خلاف المعتاد. معتاد ان يذكر الشرط اولا وما سيأتي يحال على ما سابقا. اما ان يذكر الا يذكر اولا ويحال على ما سيأتي. هذا خلاف ما عليه اهل التصنيف وخاصة

20
00:06:51.350 --> 00:07:11.350
المتون. الزوج هذا خبر مبتدأ محذوف. احدهم او اولهم الزوج كما قدره الشارح هنا اذا جر حينئذ يكون بدلا من خمسة او من افراد يجوز هذا ويجوز ذاك الزوج والانثى من الاولاد وتعطف عليهما

21
00:07:11.350 --> 00:07:31.650
سيأتي بي بالخفض يعني وبنتي لابني عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. يكون بالجر اذا اجررت الزوج. لكن رفعه هو الظاهر الزوج ويستحقه بشرط واحد بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث عدم الفرع

22
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
قالت يعني بشرط عدمي لا بشرط وجودي. وقد سبق معنا ان الشرط قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا. وجود تحققه ان لا هنا شيئا معدوما. والعكس بالعكس الا يكون شيئا موجودا. الذي هو الشرط العدمي. وهنا عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. يعني

23
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
الذي يكون فرعا للزوجة. سواء كان منه هو او من غيره. كأن تكون ان يكون تزوج مطلقة وعندها فرع وارث حينئذ لا يرث النصف لوجود الفرع الوارث. اذا يستحق الزوج النصف بشرط عدمي وهو شرط واحد وهو عدم الفرض

24
00:08:11.650 --> 00:08:29.700
يعني فرع الزوجة الوارث قال بعضهم يشترط في هذا الفرع الوارث ان يكون مجمعا على ارثه. ان يكون مجمعا على ارثه. فان لم يكن مجمعا على ارثه بان كان تم اختلاف بين الفقهاء

25
00:08:29.700 --> 00:08:54.850
حينئذ لا يكون مانعا للزوج من النصف مانعا من الزوج من النصف. لذلك قال الشارح هنا بالاجماع عند عدم الفرع الوارث بالاجماع. وهذا بالاجماع متعلق بقوله الوارث بمعنى انه يشترط في هذا الفرع الوارث الا يكون وارثا بالاجماع. فان كان ووجد وورث

26
00:08:54.850 --> 00:09:09.700
لكن مع الاختلاف فلا يكون مانعا للزوج عن عن النصف والمراد بالفرع الوارثون المجمع على ارثه. مجمع على على ارثه. فخرج غير الوارث كابن الرقيق او قاتل او نحو ذلك لوجود الوصف

27
00:09:09.700 --> 00:09:31.850
محجوب بالوصف. وكذلك خرج اولاد البنات مطلقا. اولاد البنات مطلقا. ومن قام به مانع من الاولاد اولاد البنين للخلاف للخلاف فيه هل هذا يرث ام لا؟ حينئذ اذا ولد فرع وارث واختلف واختلف الفقهاء في توريثه ام لا؟ حينئذ لا يكون

28
00:09:31.850 --> 00:09:51.850
مانعا للزوج عن عن النصفين. اذا الزوج يرث النصف بشرط واحد عند عدم الفرع الوارث. وهذا بالاجماع بالاجماع ذكرا كان او انثى وان نزل بمحض الذكور وان نزل بمحض الذكور يعني ابن ابن ابن ابن الى اخره

29
00:09:51.850 --> 00:10:11.850
كما ذكرناه سابقا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولكم اللام لكم نصف ما ترك ازواجكم. لكم هذا يحتمل الخطاب انه للزوج ولغيره. لكن لما قال ازواجكم علمنا ان المخاطب هو هو الزوج

30
00:10:11.850 --> 00:10:31.850
بالمقابل لانه مظمر هنا ظمير. ولكم لكم من الابن الاخ الى اخره. الاب الام نقول المراد به هنا الزوج. لماذا لمقابلته بازواجكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم لكم انتم اذا ايها الازواج لماذا؟ لان الذي يقابل الازواج

31
00:10:31.850 --> 00:10:52.150
معنى الزوجات هو الزوج. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد. هنا ولكم يعني لكل زوج لكل زوج لانه ليس المراد به الجمع كما ذكرناه ان الزوج لا يتعدد وانما هو شيء واحد وانما هنا قابل

32
00:10:52.150 --> 00:11:10.550
الجمع بالجمع ولكم هذا جمع ازواجكم هذا جمع ازواجكم هذا واضح لماذا لانه قد يتعدد زوجات قد يتعددن. تكون زوجة او ثنتين او ثلاث الى اربع. واما الزوج فلا. اي ولكل زوج نصف ما تركه

33
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
زوجته ولكل زوج نصف ما تركته زوجته فهو من مقابلة الجمع بالجمع حينئذ تقتضي القسمة على يعني لكل زوج نصف ما ترك ازواجه. متى؟ اذا كن واحدة او كن متعددات. متى؟ قال

34
00:11:30.550 --> 00:11:51.200
ان هدان شرطية ان لم يكن لهن اي للزوجات الواحدة او المتعددة ولد. ولفظ الولد يشمل الذكر الانثى في لسان العرب الولد يشمل الذكر والانثى وان خصه بعض العرف بالذكر لكن في لسان عرب الولد يشمل الذكر والانثى

35
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
اذا هذا نص واضح بين واجمع اهل العلم على اه مدلوله وهو ان الزوج يرث النصف بشرط الا يكون ثم فرع واسع قال الشارح هنا وانما لم يذكر اشتراط عدم الفرع في ارث الزوج النصف. للعلم به من مفهوم ما سيأتي في ارثه الربع. وهذا

36
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
في حالة على ما سيأتي وهو خلل وهو وهو خلل. وسواء كان هذا الولد فرع الوارث منه او من غيره. يعني لا يشترط ان يكون هو اباه. بل قد يكون هذا الولد من غيره. وهذا يتصور فيه ما اذا تزوج مطلقة وعندها ولد ثم ماتت

37
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
حينئذ يرثها ولكن لا يرثها بالنصف لا لوجود الفرع الوارث وان لم يكن منه وان لم يكن منهم. اذا خلاصة نقول يرث الزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارث. والفرع الوارث هم الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا. واولاد الابناء

38
00:12:52.050 --> 00:13:10.150
وان نزلوا. فاما اولاد البنات فهم فروع غير وارثين. فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. وهذا فيه خلاف. فيه خلاف يعني ابن البنت ابن البنت يرث او لا يرث سبق انه من ذوي الارحام

39
00:13:11.000 --> 00:13:31.000
اليس كذلك؟ سبق معنا انه من ذوي الارحام. اذا يرث او لا يرث فيه خلاف. لان توريث ذوي الارحام مختلف فيه وان كان المذهب عند الحنابلة انهم يرثون حينئذ لو ولد ابن ابن بنت هل يكون مانعا للزوج عن النصف؟ نقول لا. لماذا؟ لان هذا الفرع ليس وارثا

40
00:13:31.000 --> 00:13:51.000
بالاجماع وانما هو وارث مع مع الخلاف. وارث مع الخلاف. اذا الفرع الوارث هم الاولاد واولاد الابناء. الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا بمحض الذكور. فاما اولاد البنات فهم فروع غير وارثين. فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. وقال

41
00:13:51.000 --> 00:14:07.700
قال بعضهم تفصيلا في هذا الموضع قال الزوج يرث النصف بشرط شرط واحد وهو عند عدم الفرع الوارث المجمع على ارثه. بان لم يكن هناك فرع اصلا هذا واضح. اذا لم يكن ثم فرع اصلا او

42
00:14:07.700 --> 00:14:28.400
كان هناك فرع غير وارث. او كان هناك فرع غير وارث. او كان هناك فرع وارث مختلف في ارثه كولد البنت فلا يحجب الزوج من النصف الاه الى الربع الا الفرع الوارث المجمع على على ارثه. اذا ليس كل فرع وارث يكون

43
00:14:28.400 --> 00:14:45.500
للزوج عن النصف الى الى الروم. لانه دائر بين امرين اما نصف واما ربع. متى ياخذ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث اذا ورد الفرع الوارث لا يلزم نقله مطلقا الى الربع بل لا بد من النظر في هذا الفرع

44
00:14:45.600 --> 00:15:04.050
هل هو مجمع على ارثه ام لا؟ حينئذ اذا كان مجمعا على ارثه صح النقل من الفرض من الفرض بالنصف الى الفرض بالربع والا والانثى من الاولاد والانثى هذا الثاني مما يرث النصف. قال من الاولاد هذا لبيان الواقع

45
00:15:04.100 --> 00:15:19.400
لماذا؟ لان الاولاد كما ذكرنا يشمل الانثى وغيرها. والمراد بالانثى هنا البنت. اذا الذي يرث النصف او من اصحاب النصف هو البنت هو البنت. قال الشانحة الواحدة هذا تأكيد فقط

46
00:15:19.550 --> 00:15:39.550
لانه قال افرادي فيؤكد حينئذ كلما جاء صنف من هذه الاصناف الخمسة بانه واحد بانه واحد تحقيق للشرط والا ليس الاحتراز قد انتقده البيجوري لكنه انتقاد في غير محله. فالانثى الواحدة من الاولاد من من الاولاد يعني وهي البنت المراد بالانثى هنا

47
00:15:39.550 --> 00:15:59.550
البنت يعني بنت لابن بنت لابنه هذه البنت نعم البنت وهذه ترث النصف ولكن بشرطين يستحقه الا الا بشرطين. الناظم جرى هنا على ذكر بعض الشروط وترك بعضا. وهذا على خلاف المجتهد عند الفرظيين بان لا

48
00:15:59.550 --> 00:16:26.550
صنف الا وتذكر معه شروطه لكن نذكرها تتميما الفائدة. اذا البنت ترث النصف ترث النصف ولكن بشرطين الاول عدم المعصب. عدم المعصب لها وهو اخوها. وهو اخوها. لقوله تعالى الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني ان وجد اخوها حينئذ عصبها

49
00:16:26.700 --> 00:16:46.700
الصبا بماذا؟ بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. واما اذا لم يوجد اخوها حينئذ ترث النصف. ترث النصف. اذا يشترط في ارث البنت النصف عدم المعصب لها. من هو المعصب؟ الابن. يعني الا يكون ابن هلك هالك عن بنت

50
00:16:46.700 --> 00:17:06.700
حينئذ اذا ولد ابن عن بنت وابن لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود المعصب وهو اخوها. وحينئذ دخل في قوله تعالى يوصيكم الله في اولاده للذكر مثل حظ الانثيين. حينئذ يرث التوارث يكون بالتعصيب لا بالفرض. فيكون للذكر وهو الابن مثل حظ الانثيين. اذا

51
00:17:06.700 --> 00:17:26.700
يشترط في توريث البنت النصف الا يوجد المعصب لها وهو اخوها. لانه ان وجد حينئذ انتقل الى الارث بي بالتعصيب. وان لا يفهم من الاشتراط هنا دائما ابطال الفرض لا. وانما قد ينتقل الى فرض اخر او ينتقل من

52
00:17:26.700 --> 00:17:46.700
ارث بالفرض الى ارث بالتعصيب. وقد يكون ثم مانع وهو ما سيأتي في باب الحجب ان شاء الله تعالى. الشرط الثاني عدم مشاركينها وهو اختها. اختها بنت اذا واحدة. احترازا من البنتين. ان كانتا بنتين انتقلا الى فرض ثان

53
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
هو الثلثان وهو الثلثان. اذا الشرط الثاني فيما تستحقه البنت للنصف عدم المشارك لها وهو اختها. لان اذ تنتقل من النصف الى المشاركة في الثلثين لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين يعني اثنتين وزيادة فلهن

54
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. اذا قوله والانثى من الاولاد ليس على اطلاق وانما هو عند انفراد معاصم سيذكر هو في اخر الابيات عند انفرادهن عن معصبه. وهذا عام فيما ذكره من من الاناث. ولكن يذكر في هذا الموضع ويزاد عليه الشرط الذي

55
00:18:26.700 --> 00:18:52.250
ذكرناه وهو عدم المشاركة عدم المشاركة قال هنا الانثى اي الواحدة من الاولاد وهي البنت عند انفرادها عن معصبها. عند انفرادها عن معصبها. والمعصب هنا هو اخوها. فترث بالفرظ بخلاف ما لو كانت مع معصبها فانه يكون للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا دل عليه قوله تعالى

56
00:18:52.250 --> 00:19:09.850
وان كانت واحدة فلها النصف. وان كانت المتروكة واحدة فلها النصف. مفهومه ان كانت اكثر من واحد اثنتين اذ ليس لها النصف وانما تنتقل الى الفرض الاخر وهذا مما يستدل به على رد مذهب ابن عباس صح عنه

57
00:19:10.050 --> 00:19:25.400
عنهم ثم قال وبنت لابنه هذان الصنف الثالث الذي يرث بي يرث النصف. يا ريت النصف. وبنت لابني وبنت لابني. يعني الواحدة لانه قال افراد. اذا بنت لابني يشترط في

58
00:19:25.400 --> 00:19:44.250
كونها وارثة للنصف ان تكون واحدة منفردة. فان شاركتها اختها حينئذ صار الحكم مختلفا وبنت لابن الواحدة وان نزل ابوها بمحض الذكور نزل ابوها كيف بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لابنه مهما نزل

59
00:19:44.500 --> 00:20:09.250
بشرط الا يكون في السلسلة انثى. لابد ان يكون بمحض الذكور. يعني ذكور خلص. الا يكون بين الذكر والذكر انثى. لانه حينئذ ينتقل الى الارحام وترث بنت الابن النصف وتستحقه بثلاثة شروط. ثلاثة شروط. الاول عدم الفرغ عدم الفرع الوارث. الذي هو اعلى منها بنت الابن. بنت الابن

60
00:20:09.250 --> 00:20:34.650
اذا وجد ابوها حجبها عدم نعم. عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها. الذي هو اعلى منها. حينئذ نعم. اذا كانت هي بنت ابن ابن لابني  وعندنا بنت ابن حينئذ الثانية لا ترث مع الاولى. لماذا؟ لوجود فرع وارث اعلى منها. سيأتي تمييز الدرجات في في باب التعصيب

61
00:20:34.650 --> 00:20:56.850
لانهم قد يشتركان في نسب ولكن احدهما يكون اعلى درجة من من الاخرى ولا شك ان ابن الابن اعلى من ابن ابن ابن لابنه وابن ابن لابن اعلى من ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لابنه اليس كذلك؟ اشتركا في النسل في السلسلة الا ان احدهما ارفع واعلى درجة من من الاخرة

62
00:20:56.850 --> 00:21:15.600
الانزل الاقل واسطة يكون حاجبا لما كان ابعد واسطة. حينئذ عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها. ثانيا عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها. ابن عمها الذي في درجتها هذا سيأتي بحث في

63
00:21:15.850 --> 00:21:31.900
باب التعصيب عدم المعصب وهو اخوها بنت لابنه ابن الابن بنت الابن ابن الابن اخوها حينئذ يعصبها كيف يعصبها؟ ينتقل من الفرض من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصير فيدخل في قوله للذكر

64
00:21:31.900 --> 00:21:57.750
حسن حظي قال له انثيين. الشرط الثالث عدم المشارك لها وهو وقتها. هذا معلوم من قوله افراد. افراد. اذا ذكر شرطا فيما يتعلق ببنت الابن الاول افراده الاول افرادي والثاني سيأتي التنصيص عليه عند انفرادهن عن معصبه. يعني الاخ المعصب لها الناقل لها عن الارث بالفرظ للارث

65
00:21:57.750 --> 00:22:18.750
اذا عدم المشارك وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها. بنت عمها التي في درجتها. هذا سيأتي بسطه في باب التعصيب. والمراد هنا المشاركة ان لا يشاركها. يعني ان وجد معها من هو في مرتبتها ومنزلتها وحينئذ انتقلا من

66
00:22:18.750 --> 00:22:37.250
ارضي بالنصف الى الفرض بالثلثين. بنت الابن ان كن اثنتين فاكثر حينئذ صار فرضهما الثلثان صار فرضهما الثلثين لا النصف. وبنت لابني عند فقد البنت عند فقد البنت عدم الفرع الوارث

67
00:22:37.250 --> 00:22:56.900
الذي هو اعلى منها عند فقد البنت فاكثر. عند فقد البنت فاكثر. ليس الحكم خاصا بالواحدة. وانما بالمتعدد كذلك. واما عند وجود البنت فلها الثلث تكملة الثلثين عند وجود البنت حينئذ

68
00:22:57.150 --> 00:23:15.800
ثالث السدس كما سيأتي في في باب السدس. يعني بين توبن معه بنت بنت وبنين مع بنت حينئذ ترث بنت الابن السدس كذلك  ادي في السودس نعم تكملة لي للثلثين

69
00:23:16.500 --> 00:23:36.500
ولذلك اشترط هنا ماذا؟ عند فقد البنت. هذا شرط عدميا. هذا شرط عدمي. لماذا؟ لانه ان وجد حينئذ انتقل من الارث بفرض الى ارث بفرض اخر صار حاجبا. واما عند وجود البنت فلها الثلث تكملة للثلثين. وعند وجود الاكثر من البنت

70
00:23:36.500 --> 00:23:55.650
لا شيء لها ما لم تعصب بابن ابن فمساتي في في محله. وبنت لابن عند فقد البنت والاخت في مذهب مفتي والاخت مراد بها الاخت الشقيقة لانه قالوا بعدها الاخت التي من الاب

71
00:23:56.350 --> 00:24:14.150
ماذا نفهم ان هذه المراد بها الشقيقة وهذا بالاجماع هذا بالاجماع في مذهب كل مفتي يعني في حكم كل من افتى من اهل الملة والشريعة ان الاخت ترث النصف والمراد به الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة

72
00:24:14.300 --> 00:24:35.300
هنا الدليل على توريث بنت لابني قال والثالث بنت الابن الواحدة عند فقد البنت فاكثر وفقد الابن ايضا وعند انفرادهن عن معصب لها وهذا اجماعا. قال اجماعا قياسا على بنت الصلب. قياسا على بنت الصلب. اذا الدليل هو الاجماع

73
00:24:35.350 --> 00:24:55.950
ومستند الاجماع القياس. ولا اشكال فيه. يعني عندنا دليل وعندنا دليل دليل. ما هو الدليل الاجماع. ثم ما دليله؟ لا بد ان يكون مستندا على دليل شرعي هو القياس هو هو القياس. اذا اجماعا فترث النصف

74
00:24:56.000 --> 00:25:16.000
للإجماع ما وجه الإجماع؟ قال قياسا على بنت الصلب بنت الصلب المباشرة علة القياس هذا لأن ولد الولد ولد الإبن كالولد ارثا. ولد الولد ابن الابن كالابن. اليس كذلك؟ ابن لابن كلابن. قال ارثا وحجبا

75
00:25:16.000 --> 00:25:32.800
كالذكر والانثى كالانثى. اذا بنت بنت الابن مثل البنت كذلك مثله كما يقال ابن الابن كالابن كذلك بنت الابن كالابن. فصار هذا القياس واضحا بين واجمع اهل العلم عليه. ثم قال

76
00:25:32.800 --> 00:25:55.050
الاخت في مذهب كل مفتي والاخت يعني الصنف الرابع الذي يرث النصف هو الاخت. يعني ايه؟ الاخت الواحدة. لانه قال افراد الشقيقة الشقيقة لانه قال وبعدها الاخت التي من الاب. والاخت الشقيقة ترث النصف ولكن لا تستحقه الا باربعة

77
00:25:55.050 --> 00:26:20.550
في شروط باربعة شروط. هكذا التسلسل كلما جاء صنف زاد شرطا على ما قبله. وتستحقه الاخت الشقيقة باربعة شروط الاول عدم المعصب وهو الاخ الشقيق لانه ان وجد عصبها. بمعنى انها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. ولقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا

78
00:26:20.550 --> 00:26:40.550
ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وان كانوا اخوة رجالا ونساء. لو واحد وواحد. يعني ذكر انثى يصدق على ادنى شيء الواحد والواحدة. حينئذ قال تعالى فللذكر مثل حظ الانثيين. كما انه قال يوصيكم الله في اولادكم

79
00:26:40.550 --> 00:27:04.300
ذكر مثل حظ الانثيين كذلك في الاخوة هنا رجالا او نساء للذكر مثل حظ الانثيين. او الجد على احد قول العلماء كما في باب الجد فلا يفرظ لها معه الا في مسألة الاكدرية كما سيأتي. المراد هنا عدم المعصب وهو الاخ الشقيق. فلا ترث الاخت الشقيقة النصف الا

80
00:27:04.300 --> 00:27:22.900
الا عند عدم اخيها وهو الاخ الشقي. ان وجد انتقل الى توريث التعصيم. الشرط الثاني ما هو افراد دل عليه بقوله فرادي عدم المشاركة. يعني الا تكون مع اخت اخرى

81
00:27:23.500 --> 00:27:45.050
لانها ان وجدت اخت اخرى شقيقة صارت الثنتين او زيدا فاكثر حينئذ انتقلت الى الفرض الثلثين المشارك وهو الاخت الشقيقة. لقوله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

82
00:27:45.150 --> 00:28:03.100
الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث لا من الاناث. هذا احترازا. الوانث اخرج به غير غير الوارث. والمراد به عدم الاصل هنا من الوارث المراد به الاب وابو الاب

83
00:28:03.150 --> 00:28:29.350
على القول الثاني للعلماء. كما سبق ذكره في الجد هناك. والمراد به الاب وابو الابي. الاب وابو الاب والجد له جد له كما سبق. المراد به جد ابو الاب وان علا بمحض الذكور. والوارث يخرج به الاصل غير الوارث. هذا واضح لانه يكون محجوبا وهو المحجوب بوصف فلا

84
00:28:29.350 --> 00:28:58.650
لان وجوده كعدمه. المحجوب بوصف هذا كالعدم. والمحجوب بشخص الموجود نسيت هذا لكن القاعدة هكذا المحجوب بوصف كالقاتل هذا كالعدم وجوده عدمه سواء لا يذكر اصلا والمحجوب شخص كالابن ابن الابن محجوب بالابن مثلا. حينئذ هذا محجوب بشخص لا بوصف

85
00:28:58.800 --> 00:29:19.100
هذا وجوده ها وجود لا نقول وجوده كعدمه بل هو معتبر بل هو معتبر. والوارث يخرج به الاصل غير الوارث وهو المحجوب بوصف فلا يحجبها ان وجوده كعدمه. وخرج ابو الاب المدلي بانثى. لانه غير وارث. هذا ادلى بانثى

86
00:29:19.500 --> 00:29:39.500
كابي ام الاب فلا يحجبها لانه من ذوي الارحام. مين؟ من ذوي الارحام. اذا المراد بقوله عدم الاصل من الذكور الوارث المراد به الاب وابو الاب هكذا. احفظها هكذا. الرابع الشرط الرابع عدم الفرع الوارث. وهو الابن وابن الابن وان نزل. عدم

87
00:29:39.500 --> 00:29:57.450
فرع الوارث يعني للميت. فلا ترث الاخت شقيقة. النص مع وجود فرع للميت. فرع وارث فان وجد وليس وارثا حينئذ لا يحجبها. ان عدم هو الشرط الذي يتحقق معنا هنا. اذا الشرط الرابع عدم الفرع الوانس

88
00:29:57.450 --> 00:30:17.450
وهو الابن وابن الابن وان نزل فلا تستحق معه شيئا. والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها لانها تكون حينئذ عصبت مع الغير. هذا سيأتي فيه بالتعصيب. اذا خلاصة هذا الشرط عدم الفرع الوارث. عدم الوارث. والدليل على ذلك قوله تعالى

89
00:30:18.450 --> 00:30:39.850
ومجمع عليه لكن مستند الاجماع قوله تعالى وان ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف  وله اخت هذا اطلق هنا لا يشمل الام كما ذكرناه سابقا. فالاية هذه مخصوصة بالاجماع بالاخت الشقيقة والاخت لاب

90
00:30:40.000 --> 00:31:04.950
هذا محل يجمع بين اهل العلم لانهم اجمعوا على ان هذه الاية نزلت للاخوة للابوين والاخوة للاب دون الاخوة لي امي اذا الاخت الشقيقة ترث النصف بالاجماع وانما ترثه باربعة شروط على ما سبق ذكره. في مذهب كل مفتي اي مجتهد في مذهبه

91
00:31:04.950 --> 00:31:28.850
اي حال كون هذا الحكم يعني في مذهب جار مجرم متعلق محذوف حاء في مذهب اي حال كون هذا الحكم مندرجا في الاحاديث التي ذهب اليها كل مجتهد فالمراد من المذهب الاحكام والمفتي هو هو المجتهد. ولذلك قال الشارحون اي مجتهد. لان ذلك مجمع عليه واصل المذهب مكان الذهاب

92
00:31:28.850 --> 00:31:43.000
كانوا مكان الزهاب قد يعلن ما دام انه مجمع اين وجد اجتهاد والمذهب مكان الذهاب ثم اطلق على ما ذهب اليه المجتهد واصحى به من الاحكام في المسائل اطلاقا مجازيا

93
00:31:43.250 --> 00:32:04.400
وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين. وبعدها اي بعد الاخت الشقيقة وفي بعض النسخ وهكذا هذه الخامسة التي ترث النصف وهكذا الاخت التي من الاب. وبعدها الاخت التي من الاب. فرق بين نسختين. يقيل هكذا

94
00:32:04.500 --> 00:32:25.100
ليس فيه فهم شرط من بعدها الاخت التي من ابي يعني يفهم منه انها لا ترث النصف معه مع الشقيقة. وبعدها يعني بعد الاخت الشقيقة يأتيه البعدية هنا عند عدم وجود الاولى وهي الاخت الشقيقة. فقد يفهم شرط من هذه النسخة فهي زيادة فهي اولى. اذا هذه النسخة

95
00:32:25.100 --> 00:32:42.050
اكون اولى من قوله وهكذا. وعلى النسخة الثانية وهكذا اي مثل الاخت الشقيقة الاخت التي من الاب في ارث النصر مثل الاخت الشقيقة الاخت التي من الاب في ارث النصف

96
00:32:42.100 --> 00:33:00.150
وعلى الثانية وبعدها يعني بعد الاخت الشقيقة في ارثها النصف الاخت الواحدة التي من الاب وتفيد او يفيد قوله بعدها اشتراط عدم الشقيقة. لإرث الأخت التي من الأب للنصف. الواحدة كذلك تأكيد وتحقيق لشرط

97
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
الذي ذكره سابقا فالنصف فرض خمسة افراد. فاذا زاد الواحدة او الواحد عند كل صنف حينئذ الله لا اشكال له بل وتحقيق لي للشرطين. الاخت بعدها. الاخت هذا مبتدا مؤخر وبعد هذا ظرف متعلق محذوف خبر مقدم. وكذلك هكذا جار مجرور متعلق

98
00:33:20.150 --> 00:33:36.800
محذوف خبر مقدم التي هذه صفة لي الاخت التي من الاب من الاب وهذا احترازا عن التي من الام فقط فانها لا ترثوا النصف كما سيأتي بمحله. عند انفرادها عن معصب لها

99
00:33:39.400 --> 00:34:03.600
وقول المصنفون او الناظم عند انفرادهن هذا يعود على كل ما ذكر. على كل ما ما ذكر. وبنت الزوج والانثى الانثى من الاولاد. وبنت الابن عند فقد البنت انت والاخت وبعدها الاخت هذه الاربعة الاصناف قال عند انفرادهن الظمير يعود على الانثى من الاولاد وبنت الابن

100
00:34:03.600 --> 00:34:28.900
والاخت وبعدها الاخت التي من الاباء عند انفراد هذه المذكورات عن معصب وهو اما الابن او الاخ وبنت الاخت التي من الاب ترث النصف بخمسة شروط خمس شروط الاربع السابقة وتزيد عليه واحدا. خامسا. والخامس هو عدم الاخت الشقيقة والاخ الشقيق. عدم الاخت الشقيقة

101
00:34:28.900 --> 00:34:56.050
اخي الشقيق بدليل الاية والاجماع السابقين. اذا كل ما اشترط في ارث الاخت الشقيقة للنصف من عدم عصب وهو الاخ الشقيق وهنا الاخ الشقيق كذلك ماذا؟ عدم المشارك وهو الاخت الشقيقة وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وان نزل. هذه الشروط

102
00:34:56.050 --> 00:35:16.050
كذلك موجودة في الاخت من من الاب وتزيد عليها الا توجد اخت شقيقة ولا اخ شقيق. عدم الاخت الشقيقة والاخ الشقيق الاية والاجماع السابقين. عند انفرادهن عن معصبي اي عند انفراد كل واحدة منهن عن معصب مما

103
00:35:16.050 --> 00:35:30.550
ما ذكر معه فيما سبق اما لبن او ابن الابن او الاخ الشقيق او الاخ الاب واضح هذا؟ حينئذ هذا الشرط يرجع الى كل ما ذكره الناظم. قال الشارح هنا

104
00:35:31.000 --> 00:35:49.500
ثم اعلم ان الذي علم من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو اشتراط فقد المعصب لكل واحدة من الاربع واما ما ذكرته غير ذلك فانما تركه كغيره من المصنفين. اكتفاء بذكره فيما سيأتي. قد يذكر في بعض المحال. لكن الاولى هنا ان

105
00:35:49.500 --> 00:36:12.250
انما يذكر في اول موضع ولا يذكر فيما بعد ثم يحال عليه. هذا غريب. التصنيف انما يكون اذا ذكر الشرط او كان له محلان حينئذ المحل الاول هو الانسب هو الانسب. فان جاء له محل اخر حينئذ يقول قد سبق ذكره كما اما بالعكس هذا فيه ابهام. فيه فيه ابهام

106
00:36:12.250 --> 00:36:32.400
احتفاء بذكره فيما سيأتي. ولو ذكروا جميع ما يحتاج اليه بجميع الفروض لادى الى التكرار والتطوير. بل يذكر في محله والعلم انما تعلموا من اجل التحصين. من اجل اذا هذه خمسة اصناف كلها ترث النصف على ترث النصف على ما ذكر معها من من شروط

107
00:36:32.400 --> 00:36:52.400
النصف او فالنصف فرض خمسة افراد يعني اصناف الزوج هذا الاول والثاني البنت اشار اليها بقوله والانثى من اولادي والثالث بنت لابني واحدة وان نزل ابوها عند فقد البنت فاكثر كذلك الاخت رابعة وهي الشقيقة ثم الاخت من

108
00:36:52.400 --> 00:37:08.050
من الابي. الربع باب الربع. قال والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منع. ربع آآ سبق فيه لغتان وذكر في القرآن في موضعين واصحابه صنفان

109
00:37:08.400 --> 00:37:37.000
صنفان فقط يعني لا يرث الربع الا الزوج والزوجة. ولكل شرطه ولكل شرطه. والربع ربع ربع لكن هنا يتعين التسكين للوزن يتعين التسكين. والربع مبتدع. فرض الزوج خبره كأنه قال والربع فرض اثنين او صنفين هذا يعلم من السياق لانه ذكر نوعين صنفين فقط حينئذ تجعله خبرا لما ذكر وان

110
00:37:37.000 --> 00:37:55.550
انه على ظاهره هذا هو الظاهر. والفار والربع فرض ربع مبتدأ وفرض خبر وهو مضاف والزوج مضاف اليه. وفرض هنا وان كان مضافا الا انه مصدر بمعنى اسم المفعول. يعني مفروض للزوج الربع مفروض للزوج

111
00:37:55.800 --> 00:38:10.650
لكن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه او من غيره. ولذلك قال ان كان معه من ولد زوجته من المناعة ان كان معه ان هذه شرطية اذا لها مفهوم

112
00:38:10.700 --> 00:38:34.450
لها لها مفهوم وكان هذه تامة بمعنى وجد يعني ان وجد من ولد الزوجة من قد منعه. ان كان من قد منعه من ولد الزوجة معه هذا التركيب من قد منع من؟ هذا فاعل كان فاعل كان يعني الذي قد منعه منع الزوج منع الزوج من ماذا؟ من الارث بالكلية او

113
00:38:34.450 --> 00:38:52.400
من بعضه من بعضه لانه حجبه من النصف الى الى الربع. يعني نصف النصف انقصه وحجبه من النصف الى نصف النصف. وهذا فيه نقصان. حجم بالنقصان. اذا ان كان من قد منعه

114
00:38:53.050 --> 00:39:13.050
من ولد الزوجة من ولد مين هذه بيانية من؟ بيانية. وهو بيان قدمه على المبين. قدمه على على المبين حينئذ بيان لمن قد منعه فهو بيان مقدم على على المبين. وكان هنا قلنا بمعنى وجد فتفتقر الى فاعل ولا تحتاج الى اسم ولا

115
00:39:13.050 --> 00:39:30.350
ولا خبر ومن هذه اسمه موصول معنى الذي بمحل رفع خبر اه في محل رفع فاعل كانة. من قد منعه؟ من قد منعه؟ منعه؟ منع والفاعل ضمير الستر يعود على ولد الزوجة

116
00:39:30.650 --> 00:39:54.950
ها والهاء ظمير متصل مبني على  الظم المقدر ضم المقدم منعا من ظهور اشتغال المحال بسكون الوقف او الضرب وهو يعود على على الزوج على على الزوج. اذا يستحق الزوج فرض الربع بشرط واحد وهو وجود الفرع الواحد

117
00:39:54.950 --> 00:40:10.150
الف سواء كان منه او من غيره. فرع الوارث يعني ولد ولد الزوجة ولد الزوجة. سواء كان منه هو الزوج او من غيري. والتصور هنا يكون ماتت زوجة وتركت زوجها

118
00:40:10.350 --> 00:40:30.350
ترك الزوجة والزوج وارث وهي التي ماتت. حينئذ ان وجد لها فرع ولد او بنت من هذا الزوج الذي هو معها او من سابق حينئذ حجبه من النصف الى الى الربع. ان لم يكن لها لا منه ولا من سابق حينئذ يرث

119
00:40:30.350 --> 00:40:46.550
النصف على النصف على على ما سبق. اذا يتصور في ماذا؟ في زوجة هالكة ماتت يعني. حينئذ اذا ترك الزوجة يرثها ننظر انظر الى الزوجة هل لها ابن ام لا؟ سواء كان من الزوج او من غيره. وهذا متصور

120
00:40:46.950 --> 00:41:04.750
فان كان له فان كان لها فرعا وارثه حينئذ منع الزوج من النصف الى الى الربع والا ويرث النصف. والربع فرض الزوج ان كان معه. من ولد الزوجة. قلنا من ولد من هذه؟ جار مجرور متعلم محذوف. بيان لي من

121
00:41:04.750 --> 00:41:24.750
وهو مقدم على المبين قد منعه اي ان وجد مع الزوج الشخص الذي منعه عن النصف ورده الى الربع وهو ولد الزوجة ذكرا كان او انثى. واحدا او او متعددا. وقوله قد منعه ليس المراد انه منعه عن الارث بالكلية. وانما منع

122
00:41:24.750 --> 00:41:52.000
معه بعض حقه الاكبر وهو وهو النصف وهو النصف ورده الى الربع. لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فان كان لهن للزوجات للزوجة او الزوجة ولد قلنا يشمل الذكر او الانثى. فاذا يصدق على الواحد وعلى المتعدد لانه نكر في سياق الشرط

123
00:41:52.000 --> 00:42:14.200
ما يشترطه تعدل فلكم الربع مما تركنا مما تركنا حينئذ ثبت له الربع. هذا الصنف الاول. والصنف الثاني وهو الزوجة فاكثر زوجة واحدة فثنتين ثلاث فاكثر الى اربع وتستحقه بشرط واحد

124
00:42:14.200 --> 00:42:35.450
وهو عدم الفرع الوارث. ولذلك قال وهو لكل زوجة او اكثرها مع عدم الاولاد فيما قدر. وهو اي ربع الربع لكل زوجة منفردة عند زوجها او اكثرا الالف هذه للاطلاق. بان تكون زوجتين

125
00:42:35.450 --> 00:43:00.850
حينئذ الواحدة اذا انفردت ترث الربع. ثنتين يرثن الربع. ثلاث يرثن الربع. اربع يرثن الربع اذا اذا كانت واحدة تنفرد بالربع واذا كانت ثنتين اشتركن فيه في الربع ليس لكل واحدة. لان لو كانت اربعة التركة كلها ذهبت. ربع ربع ربع ربع صارت

126
00:43:00.850 --> 00:43:26.350
لم يبقى شيء وانما يشتركن الاربع في ماذا؟ او الاربع يشتركن فيه في الربع حينئذ كل واحدة تأخذ نصف الربع وهو اي الربع لكل زوجة منفردة عن عند زوجة او اكثرا الالف هذي للاطلاق. مع عدم الاولاد مع هذا الشرط. يعني هذا الحكم السابق

127
00:43:26.350 --> 00:43:45.100
وهو ان الزوج منفردة او الاكثر يرثن الربع هذا ثابت مع عدم الاولاد مع عدم الاولاد يعني يشترط في استحقاق الربع للزوجة او اكثر فقد وعدم الفرع الوارث فرع الوارث ممن

128
00:43:46.750 --> 00:44:06.750
فرع من؟ ايه العكس الاول هناك تقول فرع الزوجة لان الزوج هو الذي سيأخذ المال هو الذي يكون حيا. فالفرع كل الميت وهنا اعكس. فالزوجة تأخذ الربع. حينئذ يشترط عدم الفرع الوارث ليس لها وانما للزوج

129
00:44:06.750 --> 00:44:24.300
سواء كان منها او من غيرها. منها او او من غيرها. لانه يحتمل انه يكون متزوج وعنده اولاد. ثم يأخذ الثانية فيموت قبل ان يولد له الاذن الثاني ليس عندها ولد من زوجها. ولكن عنده ولد من غيره فيكون حادما لها

130
00:44:25.000 --> 00:44:40.450
يكون حاجبا لها. واضح؟ مع عدم الاولاد مع عدم الاولاد يعني هذا ثابت مع عدم الاولاد فيما قدر فيما في هذه سببية وما هذه اسم موصول بمعنى الذي قدر الالف هذه

131
00:44:40.450 --> 00:44:59.000
للاطلاق اي ارث الزوجة الربع مع عدم الاولاد بسبب ما قدر وبين في كتاب الله تعالى وهذا اذا لوحظ المقدر الخاص في الاية ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. واما بقطع النظر عن الاية وانما المراد به المقدر في كتاب الله

132
00:44:59.800 --> 00:45:17.150
حينئذ يكون قوله فيما قدر في كتاب الله يكون اطلق هنا ولا تكون في سببية واما بقطع النظر عن هذه الاية وانما لوحظ المقدر في القرآن فحسب كان من ظرفية الخاص في العام وهذا هو المتبادل من النظم. يعني فيما قدر

133
00:45:17.150 --> 00:45:37.150
في كتاب الله فيما فرض في كتاب الله تعالى. هنا قال وهو اي الربع لكل زوجة او اكثر من زوجة الى اربع معادم الاولاد الاولاد قلنا جمع ولد. عدم الاولاد الاولاد جمعوا ولد. حينئذ يشمل الذكور والاناث. للميت من الزوجة

134
00:45:37.150 --> 00:45:51.250
او من غيرها. فيما قدر اي فرض في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فاختلف الحكم هنيدي للمفهوم هنا معتبر وله

135
00:45:51.350 --> 00:46:09.000
مكانته مع عدم الاولاد اذا المراد به عدم الفرع الوارث. والمراد بالفرع الوارث هو الولد وولد الابن وان نزل. قال الناظم وذكر اولاده ادي البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

136
00:46:09.100 --> 00:46:28.400
وقال ماذا؟ مع عدم الاولاد. عدم الاولاد. طيب ولد الولد هل هو حاجب ام لا؟ قال وذكر اولاد البنين يعتمد يعني يعتبر. فقولنا مع عدم الاولاد يشمل الاولاد واولاد الاولاد وان نزلوا بمحض الذكور

137
00:46:28.500 --> 00:46:51.400
فليس خاصا بالولد فقط وانما ولد الولد هو بمنزلة الولد. وهل هو صادق عليه حقيقة او مجازا؟ هذا محل خلاف من بين العلماء ولذلك قال الشارحون ولما كان الولد لا يشمل ولد لابنه حقيقة. يعني اذا قيل لابن كما سبق فيما سبق الابن وابن الابن

138
00:46:51.400 --> 00:47:08.550
الابن وابن لابنه هل الابن يشمل ابن الابن حقيقة يدخل فيه المشهور؟ لا وقيل يدخل فيه لغة وقيل يدخل فيه مجازا فهي ثلاثة اقوال. وعليه عليه ينبني على هذا فهم قوله تعالى ان لم يكن

139
00:47:08.550 --> 00:47:27.450
لكم ولد ان لم يكن لكم ولد ان قلنا بان ولد الولد لا يدخل حقيقته. حينئذ اختص الحكم في الاية بالولد فحسب. فنحتاج الى قياس ولد الولد على على الولد. ان قلنا بانه داخل في حقيقة حينئذ النص دل على ماذا

140
00:47:27.450 --> 00:47:47.450
ان لم يكن لكم ولد وكذلك ولد الولد. لان لفظ الولد في لسان العرب يطلق على الولد حقيقة. وعلى ولده كذلك حقيقة. فيكون النص داخل فيه. ان كان يطلق عليه مجازا بانه ولد. اذا كان يطلق عليه مجازا بانه ولد. حينئذ يأتي

141
00:47:47.450 --> 00:48:07.450
عند الاصوليين هل اللفظ الواحد يجوز استعماله في حقيقته ومجازه معا فمن جوزه؟ قال هذا النص دل على الولد ولد الولد. ومن منعه؟ قال هذا النص يدل على الولد فحسب. فنحتاج الى ولد الولد لادخاله في في النص. اذا

142
00:48:07.450 --> 00:48:27.300
مشهور ان ولد الولد لا يدخل في لفظ الولد. ولذلك قال هنا الشارح ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة على المشهود صرح باولاد الابن بقوله وذكر اولاد البنين يعتمد. يعني في كونهم مانعين. ها

143
00:48:28.150 --> 00:48:52.100
ها مع عدم الاولاد فيما قدر. ما عدم الاولاد واولاد الاولاد هذا خلاصة البيت الذي زاده مع عدم الاولاد فحسب واولاد الاولاد هل يشترط عدمه من اجل توريث الزوجة والزوج آآ من توريث الزوجة والزوجات؟ نقول نعم يشترط فكأنه يرجع الى ما سبق

144
00:48:52.100 --> 00:49:13.750
وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد واولادهم. فنص على اولادهم بهذا البيت اتى ببيت كامل من اجل هذه اللغة وذكر اولاد البنين ذكر مبتدأ وهو مضاف اولادي البنين مضاف اليه يعتمد الجملة خبر يعتمد يعني يعتبر

145
00:49:13.800 --> 00:49:37.400
وليس المراد انه يعتمد من خلاف. لان المسألة محل اجماع. المسألة محل اجماعي. حيث اعتمدنا القول في ذكر لاننا ذكرنا فيما سبق عدم الاولاد نفينا الاولاد يقول لاننا اعتمدنا القول في ذكر الولد ولم ننص على ولد الولد فلا يتوهم متوهم بان ولد الولد لا يكون

146
00:49:37.400 --> 00:49:57.400
مانعا بل هو حكم ابيه. حيث هذي حيث لي للتعليم. حيث اعتمدنا يعني اعتبرنا القول فيما سبق في ذكر الولد فقط دون ولده. والصواب ان الحكم عام. اي لانا اعتبرنا القول الكائن في ذكر الولد. وظرفية القول

147
00:49:57.400 --> 00:50:17.400
بالذكر من ظرفية العام في الخاص والمراد ذلك الخاص. قال الشارح هنا وذكر اولاد البنين الذكور والاناث يعتمد حيث يعتمد من القول في ذكر الولد في حجب الزوج من النصف الى الربع والزوجة من الربع لا الى الثمن لان اولاد الابن كالاولاد هذا محل اجماع

148
00:50:17.400 --> 00:50:37.400
عند عدمهم ارثا وحجبا وهذا محل اجماع. الذكر كالذكر والانثى كالانثى قياسا على على الاولاد. اذا يعملون عمل ابائهم ارثا وحجبا. ارثا وحجبا. اما حجبا بكليا او حجبا نقصان. اذا الذي يرث

149
00:50:37.600 --> 00:51:03.650
الربع صنفان الزوج والزوجة الزوج يرثه بشرط عدم الفرع الوارث والزوجة كذلك ثالث بعدم ما عدم الوارث والمراد بالفرع الوارث في المسألتين الولد وولد الابن وان نزل بمحض الذكور وهذا محل وفاقي واجماع لكن باقي مسألة وهي اذا تركا خمسة

150
00:51:04.300 --> 00:51:35.800
او خمس زوجات الكهالك عن خمس زوجات لان قولها واكثر الحد النهائي الشرعي اربعة ترك خمسة هل يتصور او لا كيف ها  طيب اسلم لابد نقول له طلق نعم صورها بعضهم بما ذكر. اسلم عن خمس او ست ثم مات مباشرة

151
00:51:36.100 --> 00:52:03.050
الاصل ان يخير بين الخمس يبقى اربع ويسرح الخامسة هذا الاصل لكن مات مباشرة ان نورث الخمس نقول في الربع  ها قرعة   او ننظر الاولى هي التي تبقى والثانية ونعرف

152
00:52:03.800 --> 00:52:30.150
ايهما اولى الكل يرث  قيل بارثهن مع كل للضرورة لكن هذا الضعيف والصواب انه يقال اما بالقرعة واما ان تعرف الاخيرة فحينئذ تترك هي التي لا تكون زوجة خامسة ومثله لو وقع خطأ هذا يقع حتى عند بعض الناس

153
00:52:30.200 --> 00:52:47.700
تزوج خامسة وقد طلق الرابعة الطلاق الرجعي ويعقب قبل خروج الزوجة من العدة حينئذ وقع الثاني في عدة الرابعة وهي زوجة يعني طلاقها رجعي. هذا الثاني والخامسة العدد هذا باطل

154
00:52:48.050 --> 00:53:07.000
لو مات مباشرة يكون ترخم زوجات. تصور او لا؟ صورة كيف؟ يكون عندها اربع زوجات. اربع زوجات. طلق واحدة طلق طلاق الرجعية طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. حينئذ هي زوجة حتى تنتهي عدتها ثلاثة قرون

155
00:53:07.050 --> 00:53:27.200
طيب مرة اسبوع وتزوج ما يدري بعض الناس يجهل مرة اسبوع وتزوج. حينئذ نقول هذه الزوجة التي تزوجها هذه خامسة لان التي طلقها ما زالت زوجة ولذلك يلغز عند الفقهاء هل للرجل عدة ام لا؟ هذه صورتها. نعم يعتد مع زوجته

156
00:53:27.250 --> 00:53:47.400
لا يتزوج حتى تنتهي وتنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية. فلا يجوز له ان يتزوج. فان وقع حينئذ النكاح باطل. لانها خامسة  ثم قال باب الثمن باب الثمن. وذكر في القرآن مرة واحدة وهو فرض صنف واحد

157
00:53:47.750 --> 00:54:07.750
هذه كلها ستحفظونها وتراجعونها ان شاء الله نمشي. وستكون عليها مسائل بعدما ننتهي من السدس ان شاء الله. لانها مسائل متفق عليها واصناف وشروطها واضحة بينة لكن التطبيق هو الذي يفضح هل فهمتم ام لا؟ تذاكرون حتى ننتهي من الاصناف من يرث

158
00:54:07.750 --> 00:54:27.750
ثم نأتي على مسائل تطبيقية. اذا الثوم من ذكر في القرآن مرة واحدة وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة واحدة كانت او اكثر. الى اربعة وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. وهو الولد سواء كان منها او من غيرها. وكذا ولد

159
00:54:27.750 --> 00:54:48.450
لابني وان نزل. فرع الوارد في المراد به الولد وولده. وان نزل وان وان نزل. اذا يشترط في هذا الصنف وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارد. مقابل لما سبق يشترط بالصنف الثاني وهو الزوجة ان ترث الربع

160
00:54:48.700 --> 00:55:14.950
ها؟ عدم الفرع الوارد ان وجد نقلها من الربع الى الى الثمن. واضح؟ طيب والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات. والثمن من سكون الميم للوزن والضرورة لابد للزوجة جار مجرور متعلق محذوف خبر وتقدير الخبر هنا يعلم مما سبق فرض الزوج اذا مفروض للزوجة مفروض للزوجة حينئذ

161
00:55:14.950 --> 00:55:34.200
نقدر الخبر هنا خاصا. وهذا لا اشكال فيه. لان متعلق الجار المجرور اذا كان خاصا ودل عليه دليل جاز حذفه. واما اذا فلم يدل عليه دليل فلا يجوز حذف. وهنا قد دل عليه دليل وهو ما ما سبق. والثمن مفروض للزوجة الواحدة

162
00:55:34.250 --> 00:55:55.150
الواحدة والزوجات ها ان كنا متعددات ثنتين ثلاث الى اربع وهو المتهم فيشتركن فيه فيشتركن فيه قوله زوجاتي ها المراد بالجمع هنا هل نقول اقله ثلاث او ما زاد على الواحدة

163
00:55:55.500 --> 00:56:15.500
ما زاد على الواحدة. حينئذ لا يفهم ان الجمع هنا المعنى اللغوي الذي يختلف فيه عند الاصوليين والنحاه. والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحدة ما فوق الواحدة. ولذلك قابل الزوجة بالزوجات. زوجة بالزوجات. والثمن للزوجة الواحدة. والزوجات اثنتين

164
00:56:15.500 --> 00:56:41.550
فاكثر فاكثر. حينئذ يكون معنى الجمع هنا ها ما فوق الواحدة. مع البنين او مع البنات. يعني مع وجود الفرع الوارث. سواء كان هذا الفرع بنتا او كان ابنا وقوله مع البنين الهذه للجنس لانه لا يشترط الجمع لو بقينا على ظاهر اللفظ حينئذ لابد اثنين فاكثر

165
00:56:42.150 --> 00:57:02.150
واذا جرينا على لسان العرب لا بد من ثلاثة فاكثر. والمراد وجود واحد فقط فرع وارث اما بنت واحدة ومن باب اولى ثنتين فاكثر او ابن واحد ومن باب اولى اثنين فاكثر. اذا الف قوله البنين والبنات للجنس. واهل الجنسية تبطل معنى

166
00:57:02.150 --> 00:57:22.150
جمعية تبطل معنى الجمعية وحينئذ يصدق بواحد مع البنين او مع البنات عن اذن او هذه للتنويع وفيه معنى التعميم يعني عمم معنى الفرع الوارث. فيشمل الذكور ويشمل الاناث. ويشمل الذكور اذا كان واحدا فاكثر. ويشمل الاناث اذا كانت واحدة

167
00:57:22.150 --> 00:57:43.300
اكثر والدليل على ذلك قوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والنص واضح وقد اجمع اهل العلم على على ذلك. حينئذ نقول الثمن هذا فرض صنف واحد. وهو الذي ذكره المصنفون بقوله للزوجة ان كانت واحدة او للزوجات ان كن اثنتين

168
00:57:43.300 --> 00:58:06.500
حينئذ اذا كنا اثنتين فاكثر يشتركن في في الثمن. لا نقل لكل واحدة ثمن وانما يشتركن فيه في الثمن. فيوزع بينهن  بالتساوي مع البنين الواحد فاكثر او مع البنات الواحدة فاكثر للذي ذكرناه او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع

169
00:58:06.500 --> 00:58:26.500
شرطا فافهمي او هذا للتنويه مع اولاد البنين اولاد البنين كذلك الهنا للجنس فتبطل معنى الجمعية فيصدق بي بالواحد والواحدة فاكثر. قياسا على الاولاد. اذا الفرع الوارث وجودا وعدما يشمل المباشر

170
00:58:26.500 --> 00:58:46.500
وما نزل عنه. الولد وولد وولد الولد. الابن وابن الابن وهكذا. حينئذ قوله او مع اولاد البنين هذا استدراك لقوله مع البنين او مع البنات. لانه يرد اذا كان مع البنين هذا الولد الصلب. طيب وولد الولد هل يكون كذلك

171
00:58:46.500 --> 00:59:12.800
نعم يكون كذلك. حينئذ يأخذ حكمه لذلك نص عليه. او مع اولاد البنين فاعلمي فاعلمي. يعني فاعلمي ذلك الحكم السابق يعني فافهمه ولا تظن الجمع شرطا لما علق الحكم هناك على الجمع مع البنينة او مع البنات اولاد البنين هل الجمع مراد ام لا؟ قال لا ليس بشرط وانما

172
00:59:12.800 --> 00:59:32.150
المراد به ما يصدق بالواحد. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي فافهمي فاعلمي. كلاهما بمعنى واحد هل الداخل على الجمع جنسية فتبطل معنى الجمعية والعلم والفهم بمعنى عند بعضهم والاول ان كان

173
00:59:32.200 --> 01:00:00.050
علم ليس بمعنى الفهم يفسر بالادراك المطلق والفهم يفسر بالادراك الخاص ثم قال باب الثلثين باب ثلثين وهذا كما سبق ذكر في القرآن في موضعين واصحاب الثلثين اربعة اصناف اصحاب النصف خمسة. اصحاب الثلثين اربعة اصناف. قال رحمه الله والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا

174
01:00:00.050 --> 01:00:13.050
وهو كذلك لبنات الابن ففم طال فهم صاب الذهن. هذا يقول ولدت الزوجة من رجل اخر اللي يحجب الزوج بالنصف الى الربع؟ نعم. هذا داخل فيه نعتبر الزوجة هي الميتة

175
01:00:13.150 --> 01:00:29.600
هي الميتة. الفرع الوارد باعتبار الميت هو. هذا يقول الزوجة خذوا النصف بشرطين. لو كان عنده اربع زوجات وماتوا جميعا في وقت واحد هل يأخذ من كل زوجة نصف ام يأخذ النصف اجتماع الزوجات الأربعة؟ ايش رأيكم

176
01:00:29.700 --> 01:00:46.050
هاي كل وحدة نص قالوا كل وحدة مليون اذا قال هنا باب الثلثين باب الثلثين. ذكر في القرآن في موضعين واصحابه ثلثين اربعة اصناف. الصنف الاول اشار اليه بقوله للبنات والثلث

177
01:00:46.050 --> 01:01:04.800
بضم الله من الوزن. وان كان لغة يجوز الاسكان. لكن هنا يتعين الظم والثلثان للبنات. ثلثان مبتدأ وللبنات جار مجرور متعلق محذوف خبر يقدر ماذا؟ مفروظ. والثلثان مفروظ او مفروظان

178
01:01:05.000 --> 01:01:29.600
ان قصدت الثلثين من حيث هو قلت ماذا؟ مفروظان. وان اردت لانه مثنى ثلث وثلث ثلثان حينئذ لابد من المطابقة. وان اولته بالفرظ فرض الثلثين مفروظ فيجوز هذا ويجوز ذاك باعتبار التأويل اذا والثلثان

179
01:01:30.000 --> 01:01:52.550
مفروض مفروظان مفروظان لا لا اشكان فيه الاول يطابق الثاني يكون باعتبار الفرض. مفروض للبنات للبنات ثنتان فاكثر وصرح بذلك الناظم وقال جمعا اي حال كونهن جمعا اي حال كونهن جمعا فجمعا منصوب من

180
01:01:52.550 --> 01:02:11.850
مجرور البنات اللام حرف جر وبنات اسم مجرور باللام. حينئذ جاءت الحال هنا من المجرم من اسم المجروم. اي حال كونهن جمعا حال كونهن جمعا فهو حال من من البنات. ما زاد عن واحدة فسمعا فسر الجمع. لان الجمع هنا يختلف

181
01:02:11.900 --> 01:02:29.000
الجمع هنا في باب الفرائض يختلف. قال ما زاد عن واحدة فليس المراد بالجمع هنا ثلاثة فاكثر وانما المراد به ما زاد عن واحدة فيصدق بالثنتين. اذا البنتان فاكثر لهن الثلثان

182
01:02:29.950 --> 01:02:49.950
لهن ثلثاه ولو قيل بان المراد بالجمع حقيقته لغوية حينئذ يصدق بماذا؟ بثلاثة فاكثر بثلاثة فاكثر. اذا والثلث الثاني للبنات جمعا ما زاد ما ما اسم موصول بمعنى الذي بدل من البنات او من جمعا بدل

183
01:02:49.950 --> 01:03:09.950
من البنات او من من جمعة نجوز هذا ويجوز ذاك. ويصح ان يكون خبرا لمبتدأ محذوف اي والجمع ما زاد. وهذا جيد. لانه اراد ان يفسر الجمع معنى الجمع والجمع مراد به هنا ما زاد عن واحدة ما زاد عن عن واحدة فسمعا فسمعا اي فاسمع

184
01:03:09.950 --> 01:03:34.550
ما قلته لك سمعا او مفعول مطلق بفعل محذوف وجوبا. اذا الصنف الاول الذي يرث الثلثين هو البنات  هو هو البنات. ويستحق البنات الثلثين بشرطين. الاول ان يكن اثنتين فاكثر. وهذا قد نص عليه الناظم. لا ان يكن ثلاثا فاكثر كما روي عن ابن عباس

185
01:03:34.550 --> 01:03:54.550
لانه قد اجمع العلماء على هذا والمسألة فيها نزاع طويل عريض اخذ وعطا مع ابن عباس وغيره هل المراد الجمع فوق اثنتين ثلاثة فاكثر الثنتان لهما النصف. او نقول ثنتان لهما ثلثان هذا محل النزاع. ونحن قلنا

186
01:03:54.550 --> 01:04:14.550
نذكر هنا المرجح فقط واجماع اهل العلم قد حكى لاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء الواحد والثلاثين صفحة ثلاث مئة وخمسين حكى الاجماع على ان البنتين يرثن الثلثين ولا يشترط في الجمع ان يكون ثلاثا فاكثر. واذا كان كذلك نقف على هذه المعلومة. اذا الشرط الاول

187
01:04:14.550 --> 01:04:34.550
ان يكون اثنتين فاكثر لا ثلاثا فاكثر. ولذلك نص الناظم على ذلك قال ما زاد عن واحدة فيكون مرتقيا عنه ان واحدة. والشرط الثاني لميراث البنتين الثلثين عدم المعصب. عدم المعصب. وهو ابن الميت بصلبه. ابن الميت لصلبه

188
01:04:34.550 --> 01:04:54.550
فلو وجد معصب حينئذ لم يرثنا الثلثين لم يرثنا الثلثين بل يرثنا بالتعصيب فيكون معصبا لهن لقوله تعالى الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذا الصنف الاول الذي يرث الثلثين البنات. والمراد بالبنات هنا جمع

189
01:04:54.550 --> 01:05:14.550
والمراد بالجمع ثنتين فاكثر. ولا نقيده بالثلاثة كما روي عن ابن عباس. قال الشانح والثلثان فرض اربعة اصناف المصنف الاول منهم بقوله للبنات جمعا للبنات جمعا والمراد اثنتين فاكثر وقد صرح بذلك في قوله ما زاد عن واحدة

190
01:05:14.550 --> 01:05:38.100
النتائج او اكثر فسمعا فسمعا سمع طاعة اي امتثال واذعان اي قبول موافقة لي للاجماع. اذا خصص الجمع هنا بمزاد عن واحدة موافقة للاجماع المسألة فيها فيها اجماع. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين

191
01:05:38.100 --> 01:05:59.400
فلهن ثلثا ما ترك. فان كن نساء فوق اثنتين فوق اثنين اذا ثلاث فاكثر فلهن ثلثا ما ترك. لكن هذا المفهوم مفهوم ظرف وهو معارض بمفهوم شرط اخر فمنكر لم يصح عنه اولا وقيل رجع الى موافقة الجمهور على كل هذا اما انه لا يصح عن ابن عباس

192
01:05:59.650 --> 01:06:16.750
وهذا الذي ذكره الشارع هنا الشنشوري او انه ثبت عنه انه اعطى البنتين النصف واعطى الثلاث فاكثر الثلثين. ثم رجع الى موافقة الجمهور الى موافقة الجمهور. والذي صح عنه موافقة الناس كما قال ابن

193
01:06:16.750 --> 01:06:38.100
عبدالبر ودليل الاجماع في مزاد على الثنتين الاية المذكورة فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي البنتين القياس قال الاختين لان النص واضح انه مفهوم ظرف. وهذا من احسن الاجوبة عن شبهة ابن عباس رضي الله عنهما السابق. انظر سماها شبهة ليست بدليل. لماذا؟ لان

194
01:06:38.100 --> 01:06:58.100
انها خالفت امرا قطعيا وهو اجماع وهو اجماع هذي ان صحت عنهم. قوله سمعا هذا منصوب على انه مفعول مطلق وعمله محذوف وجوبا لانه بدل من اللفظ بفعله يعني المصدر هنا عوض عن التلفظ بالفعل والمحذوف عامله وجوبا قسمان

195
01:06:58.100 --> 01:07:18.300
وقع في الطلب وواقع في في الخبر هذا سبق بيانه في موظعه. لانه قال فسمعا فالفاء هنا واقعة في ماذا اما انه وقع في الطلب فيكون التقدير فاسمع لمن يقول باستحقاق الثنتين فاكثر

196
01:07:18.400 --> 01:07:38.400
من البنات للثلثين ويجوز ان يكون من قبيل المصدر الواقع في الخبر فيكون المعنى سمعت ما ورد من القول باستحقاق الثنتين فاكثر للثلثين سمعا ثم ذكر الصنف الثاني بقوله وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صاف الذهن اذا الصنف الثاني بنات لابني

197
01:07:38.400 --> 01:07:55.400
ماتوا الابن اثنتان فاكثر لانه ذكرهن ماذا؟ جمعا وهو كذاك وهو افرد الظمير هنا باعتبار كون الثلثين فرضا. ولم يقل وهما اي الثلثان. قال وهو اي الثلثان. وافرد الظمير هنا باعتبار كونه

198
01:07:55.400 --> 01:08:15.400
ثلثين فرض كذلك اي مثل كونه للبنات ثابت ومفروظ لبنات الابن اثنتان فاكثر بنات الابن اثنتان فاكثر وان نزل ابوهما بمحض الذكور وسواء كانتا اختين او بنتي عم متحاذيتين قياسا على بنتي

199
01:08:15.400 --> 01:08:35.400
لان بنت لابنك البنت ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط هذا المهم ان يأخذن ثلثين بثلاثة شروط الاول عدم المعصب عدم المعاصي اذا قيل بنت لابنه عدم المعاصي من؟ ها ابن لابنه ابن لابنه من اخ لهن يعني اخوهم او ابن

200
01:08:35.400 --> 01:08:55.400
امن في درجتهن وهذا سيأتي بباب التعصيب. الثاني الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن الشرط الثالث ان يكون اثنتين فاكثر كما كما سبق. اذا هذه ثلاثة شروط. الاول عدم المعصب وهو ابن الابن من اخ لهن او ابن

201
01:08:55.400 --> 01:09:15.400
ابن عم في درجتهن. الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن. من ابن صلب او ابن ابن او بنات بصلب او بنات ابن واحدة فاكثر. الثالث ان يكون اثنتين فاكثر. فافهم مقالي فافهم ايها المخاطب مقالي اي قولي مصدر ميم

202
01:09:15.400 --> 01:09:37.600
فافهم مقالي فهم صاف الذهن فهم هذا مفعول مطلق وهو مضاف الى ما بعده حينئذ يكون نوعيا اي مثل فهم لانسان صافي الذهن والفهم هنا اما ان يفسر بمعنى العلم او بمعنى الادراك الخاص. فهم صافي الذهن اي خالصه من كدرات الشكوك والاوهام والذهن

203
01:09:37.600 --> 01:09:55.900
الفطنة والفتنة قوة للنفس معدة لاكتساب الاراء وهي مرادفة للذكاء وضدها البلادة هذا فطين وهذا بليد. والمراد هنا العقل ويقال ذهنا بالظم ذهانة حفظ قلبه ما اودعه. فيكون الذهن حينئذ بمعنى بمعنى

204
01:09:55.900 --> 01:10:15.900
انا الحفظ فافهم مقالي فهم صافي الذهن. اذا النوع الثاني او الصنف الثاني الذي يرث الثلثين بنات لابني ويشترط فيهن ان يكون اثنتين فاكثر مع عدم المعصب ومع عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن. وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. وهذا الصنف

205
01:10:15.900 --> 01:10:42.950
كذلك الرابع وهما الاختان الشقائق والاختان لاب او الاخوات وهو وهو اما باسكان الهاء حينئذ يكون للاختين بوصل الهمزة وهو للاختين وكذلك افرد الظمير لما سبق وهو ولم يقلهما للاختين بوصل الهمزة فما يزيد يعني ما زاد عن الاختين اختين

206
01:10:42.950 --> 01:11:02.600
وهذا المراد بالجمع قضى به قضى بما ذكر الحكم السابق الاحرار وافتى به العبيد بابا به الاحرار جمع حر اي حكم به والعبيد عبيد هذا من قبيل ماذا؟ علفتها تبنا وماء باردا

207
01:11:02.600 --> 01:11:28.350
اذا كان قضى بمعنى قضاء الاصطلاح فالعبد لا يكون قاضيا ويجوز ان يكون العبد مفتيا. حينئذ نقول علفتها تبنا وماء باردا اي انلتها او وسقيتها. ونقدر للعبيد انه فاعل لفعل محذوف وافتى به العبيد ليكون ماذا؟ صالحا لما؟ لما ذكر. والاخوات الشقائق يأخذن الثلثين لقوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما

208
01:11:28.350 --> 01:11:46.400
ما الثلثان من متى؟ ويأخذنه باربعة شروط. الاول ان يكن اثنتين فاكثر. للاية لانه قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت. اذا لا بد ان يكونن اثنتين وهذا المراد بالجمع في هذا الموضع. يعني كنا اثنتين فاكثر الاية

209
01:11:46.400 --> 01:12:07.850
الشرط الثاني عدم المعصب لهن. وهو الاخ الشقيق فاكثر. فلو كان هناك اخ شقيق واحدا كان او اكثر لم يرثنا الثلث اجماعا لقوله وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. اذا وجد الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة عصبها سواء كانت واحدة او او

210
01:12:07.850 --> 01:12:28.100
اكثر نعم وكذا الجد على احد قوليه العلماء يعصبهن كالاخ الشقيق. ثالثا عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث. وهم الاولاد واولاد الابن وان نزل. والفرع الوارث هو المراد هناك في باب الثمن النسف

211
01:12:28.100 --> 01:12:53.450
الرابع عدم الاصل من الذكور الوارث وهو الاب بالاجماع والجد على القول الثاني عدم الاصل من الذكور الوارث هذه اربعة شروط يشترط لتوريث الاخوات الشقائق الثلثية هذا اذا كنا لام وابي. هذا استدراك لما سبق تقييد. لانه قال وهو للاختين. ومعلوم ان الاختين يطلق ويراد به الشقاء

212
01:12:53.450 --> 01:13:13.450
ويطلق يراد به لاب او لام ثلاثة. الام ليست بوالدة هنا. حينئذ قال هذا هذا الحكم السابق وهو توريث الاختين الثلثين اذا كن اي الاخوات لام واب وهما الشقائق. او لاب هذا النوع الثاني. او لاب فقط واحترز به عن الاخوات

213
01:13:13.450 --> 01:13:35.200
والاخوات الاب ياخذن الثلثين بخمسة شروط الاربعة السابقة في الشقائق والخامس عدم الاشقاء والشقاء. يعني الاخت لاب لا ترث الثلثين مع وجود الاخت الشقيقة ولا الاخ الشقيق. فلابد من عدمهم. عدم الاشقاء والشقائق فلو كان من الاشقاء ولو واحدا ذكرا كان

214
01:13:35.200 --> 01:13:55.200
او انثى لم ترث الاخوات لابي الثلثين بل يحجبن بالذكر وكذا بالشقيقتين الا ان كان معهن من يعصبهن. اما الاخت الشقيقة واحدة فترث معها الاخت او الاخوات لابي السدس تكملة للثلثين كما سيأتي في باب السدس. اذا هذان نوعان صنفان الاخوات الشقائق والاخوات

215
01:13:55.200 --> 01:14:15.200
وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. قال الشارح وذكر الصنفين الثالث والرابع من قوله وهو اي الفرض المذكور وهو الثلث للاختين شقيقتين او لاب لا لام فقط كما صرح به فما يزيد عن اثنتين كثلاث واربع وهكذا قضى به

216
01:14:15.200 --> 01:14:35.200
اي بما ذكرته هذا تفسير للظمير قضى به ما هو هذا الحكم السابق؟ من فرض الثلثين مطلقا يعني عن التقييد بصنف مخصوص فيكون راجع يعني الاطلاق يعني الاصناف الاربعة او للاختين فاكثر. وهذا هو المتبادر يعني قضى به بهذا الحكم وهو كون الثلثين فرضا

217
01:14:35.200 --> 01:14:55.250
الاختين الاحرار والعبيد اي افتوا به. فان العبد لا يكون قاضيا. يعني اول قضى بمعنى افتى ونؤوله تأويلا اخر على ما ذكرناه. قضى على اصله وهو الاصطلاح به الاحرار لان القاضي يكون حرا. واما العبد فلا يكون قاضيا. حينئذ

218
01:14:55.250 --> 01:15:15.250
نقدر للعبيد من باب علقتها تبنا وسقيتها ماء. ولما كان اطلاق الاختين شاملة للاختين من الام صرح بان المراد الاخوات لابوين او لاب لام قول هذا اذا كن لام وابي اي ما ذكر من فرض الثلثين لاختين فاكثر اذا كن

219
01:15:15.250 --> 01:15:33.050
لام وابي وهن الشقيقات او لاب فقط لا لام فقط. فاحكم وفي بعض النسخ فاعمل بهذا الحكم المذكور وهو كون الثلثين لاختين الشقيقة او لاب او كونهما للاصناف الاربعة. فيكون ماذا؟ عاما. فاعمل بهذا اي الحكم المذكور

220
01:15:33.050 --> 01:15:50.400
من الاصناف كلها الاربعة او في الاخير توصي به هذا مرزوم في ثواب الامر وكسرت لماذا؟ للصحة النظمة بالسكون لكن كسر لي لاجل النظم من الصواب تصيبيه مأخوذ من الصواب وهو موافقة الواقع ضد الخطأ

221
01:15:50.400 --> 01:16:10.450
مخالفة الواقع من قولهم صاب السهم هذا بدون همزة صوبا وويا وصيبا او صيبا يائيا واصاب بالهمزة وقع بالرمية بمعنى مرمية وهي ما يرمى من الحيوان وغيره بالسهم والسحاب الموضي عن اصاب السحاب الموضع امطره

222
01:16:10.500 --> 01:16:17.450
هذي اربعة اصناف ترث الثلثين ثم قال باب الثلث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد