من باب المطلق والمقيد فما يقع في الصيغة لا يلزم انه هو الذي يقع في الحكم. فاذا نظرت اليهم من جهة الحكم قلته عام خصص وهذا فيه تجوز في الاستعمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي هذا اليوم الثلاثين من شهر الله المحرم ينعقد المجلس الثامن لشرح كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله لمعالي يوسف محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال رحمه الله تعالى باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على انه يراد به الخاص قال الله جل ثناؤه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. وقال ولكم ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما السدس ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من والله عليم حليم فابان ان للوالدين والازواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج. فدلت سنة رسول الله على انه انما اريد به بعض الوالدين والازواج دون بعض. وذلك ان يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. وقال من بعد وصية يوصى بها او دين. فابانا النبي وان الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعداه ولاهل الميراث الثلثان وابان ان الدين قبل الوصايا والميراث وان لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي اهل الدين دينهم ولولا دلالة السنة ثم اجماع الناس لم يكن ميراث الا بعد وصية او دين. ولم تعدو الوصية ان تكون مبداتا على او تكونا والدين سواء. وقال نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثلاثين من شهر محرم من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في شرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وهذا المجلس استئناف لما سبق من المجالس وسينتظم باذن الله ومشيئته على نهاية كل شهر ويأتي فيه اه اخبار من الاخوة في رئاسة الحرم جزاهم الله خيرا قال الشافعي رحمه الله باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على انه يراد به الخاص ثم ترى ان الشافعية فيما ذكره ذكر ما يقع مما يسمى في كتب اهل الاصول بالمقيد وهنا يحصل تجوز في تسمية العام والخاص مع المطلق والمقيد فان المقصود هنا العموم في الحكم وليس العموم في اللفظ لانه قد تراجع بعظ الامثلة التي ساقها الشافعي قد تراجع بعض الامثلة التي ساقها الشافعي من الايات فيقع ان بعضها هو من صيغ العام ويقع ان البعض الاخر هو اقرب للتقييد كتقيد الوصية لانها بالثلث وكتقييد الميراث بانه على اتفاق الدين فلا يرث الا من كان مسلما من الابوين فهذا قد يقال انه من باب المقيد ولكن هذا لا يصح ان يكون مراجعة على ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله لان المراد هنا العموم في الحكم سواء سمي من حيث الصيغة من باب العام والخاص او سمي من حيث الصيغة لان هذه الاصطلاحات التي كلما تأخر مقام من جهة اتقان اللغة زاد المقام من جهة الاصطلاح وهذا اذا تأملته في تاريخ العلوم ولا سيما العلوم التي اتصلت بالاصطلاح بوجه قوي واتصلت باللغة بوجه قوي كعلم اصول الفقه فانه متصل بالاصطلاح ومتصل باللغة فكلما قوي اثر الاصطلاح ترى ان هذا يقع في العصور المتأخرة ولهذا التزام المتأخرين من الاصوليين بالاصطلاح اقوى من التزام الشافعي وامثاله من قدماء الاصوليين هذا يرجع الى ان طريقة الشافعي رحمه الله مبنية على دلالة اللغة واللغة يتجاوز فيها ان يقال هذا عام وهذا خاص او يقال هذا تقييد للعام لكن لما جعل اصطلاح انتظم مسار العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد وكان هذا له صيغ وهذا له صيغ. فيقال هذا من صيغ العموم وهذا من باب الاطلاق والتقييد ولكن اذا نظرنا الى الحكم صح ان تقول ان هذا من العامي في الحكم ويقولون هنا دخله ويقولون هنا دخله التخصيص مع انه قد يكون من حيث اللفظ هو من باب اتقيد للمطلق فهذا على كل حال لا اثر له ولا يصح فيه المراجعة لان الطارئ بعد ذلك انما هو اصطلاح لا يلزم المتقدم ولذلك من المدارس الاصولية التي تخففت من اثر الاصطلاح مقارنة بما استقر عندها من المعاني هم الاحناف فمع كثرة استعماله من الاصطلاح الا انهم تجوزوا ببعض الاسماء في علم اصول الفقه او في القواعد الفقهية فصاروا يسمون ما يكون على طريقة الجمهور ليس كذلك وعليه فطالب العلم اذا نظر الى كلام الامام الشافعي وهو امام في اللغة ومقدم في علم الاصول فانما ذكره لما قال العام الخاص انما يراد بالعام هنا العموم في الحكم والتخصيص هو تخصيص الحكم سواء سمي هذا من جهة تراتيب الاصطلاح من باب العام والخاص او من باب المطلق والمقيد ومن جهة النتيجة التشريعية لهذه المسألة او لهذا الباب هو بيان من الشافعي ان السنة تخصص عموم القرآن وان السنة تقيد المطلق في القرآن وقد انعقد الاجماع على ان السنة تبين المجمل من القرآن وكذلك ما يتعلق بتخصيص العام وتقييد المطلق فهذا ايظا متفق عليه عند متقدمي السلف ان السنة كما انها تبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مجملا كمواقيت الصلاة فان الله ذكر مواقيت الصلاة في كتابه وقال جل ذكره اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فهذا فيه بيان لجملة من المواقيت او لقواعد المواقيت ولكنها من حيث التعيين بالمواقيت الخمسة هذا فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فصل في اقواله عليه الصلاة والسلام وفصل في افعاله ومن اخص ذلك ما جاء في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص الذي رواه مسلم واصحاب السنن في مواقيت الصلاة وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر المعروف بحديث جبريل او في عموم هدي النبي عليه الصلاة والسلام من جهة صلاته ولهذا انضبطت مواقيت الصلاة في الجملة واجمع عليها في الجملة الا ما يقع من بعض النزاع بين الفقهاء اه وهو نزاع يسير في بعض مادتها لكنه لا يكون في اصل ميقات الصلاة كاختلافهم في نهاية وقت صلاة المغرب مثلا فهذا فيه طرف من الخلاف كما هو معروف بين الفقهاء ولكن ما من مسألة يختلف فيها الا ويكون فيها سنة ظاهرة فان الصلاة لما كانت اصلا في دين الله وفي عبادة المسلمين فانما يقع فيه اختلاف في مثل هذا النوع من المسائل الظاهرة لابد ان ترى ان القول الذي يكون ظاهرا او راجحا عليه دليل بين من السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ويأتي في في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من الحكم الذي لم يسمى ذكره في كتاب الله كناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فان المذكور في كتاب الله هو الجمع بين الاختين كما قال الله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ولم يذكر في كتاب الله الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح ولكن جاء هذا في هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وبهذا يعلم ان دين المسلمين قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يتحقق العمل بالقرآن الا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه بينها الائمة رحمهم الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله بما انزل الله عليه من الكتاب وبما اوحى اليه من الهدي الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فنتيجة هذه المسألة من جهة تراتيب علم الاصول ان السنة تخصص العموم في القرآن وتقيد المطلق. نعم قال رحمه الله وقال الله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقصد ثناؤه قص القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين. فكان ظاهر هذه الاية انه لا يجزئ في القدمين الا ما ايجزئ في الوجه من الغسل او الرأس من المسح. وكان يحتمل ان يكون اريد بغسل القدمين او مسحهما بعض المتوضئين دون بعض فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وامر به من ادخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة دلت سنة رسول الله على انه انما اريد بغسل القدمين او مسحهما بعض المتوضئين دون بعض وقال الله بعض المتوضئين من جهة هيئة الوضوء لا من جهة خطاب المكلفين فانه من جهة خطاب المكلفين هو خطاب عام ومن جهة المكلفين هو خطاب عام قال الله فيه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهو خطاب عام لجميع الذين وهم الذين تصح منهم العبادة ولهذا خوطبوا بالايمان بخلاف غير المؤمن فلا يصح وضوءه وانما قال الشافعي هنا بان الخطاب هنا لبعض المتوضئين باعتبار الهيئة هيئة الفعل فان هيئة الفعل تارة تقع بغسل القدمين وتارة تقع بفعل البدل الذي يسميه الفقهاء بدلا وهو المسح على الخفين ونعلم ان المسح على الخفين لم يذكر في كتاب الله وانما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه العلماء. قال الامام احمد لما قيل له يا ابا عبد الله تذهب الى المسح على الخفين؟ قال نعم فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراد احمد رحمه الله بالحديث ولا الوجه من الرواية كما هو معروف فالمقصود ان المسح على الخفين من المتفق عليه بين الائمة واجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا ما تركه اصحاب السنة البتة فصار من شعار السنة والاتباع القول بذلك صار من شعار السنة والاتباع القول بذلك واما ما دون الخفين وهو المسح على ما سماه الفقهاء بالجوارب وهذا الاسم يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان في الجوارب كما تعلم ليست مطابقة للخف من كل وجه ولكنها شبيهة به شبها بينا ولما كان المحل من موارد الرخص صار كثير من الفقهاء يقصرون المسح على ما وردت به الرخصة ويقولون بان المسح مقصور على الخفين وحدها دون الجوارب. فلا يصححون المسح على الجوارب وهذا احد القولين للفقهاء في هذه المسألة والقول الاخر وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المسح على الجوارب يصح وان كان لم يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وما روي فيه كحديث المغيرة ان النبي مسعى على الخفين والجوارب فمعلول من هذا الوجه والمحفوظ في حديث المغيرة في الصحيح وغيره هو المسح على الخفين فلم يحفظ للمسح على الجوربين حديث مرفوع وما ذكر من المرفوع في ذلك هو معلول وانما وجهه ما حفظ في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك الامام احمد قال في المسح على الخفين لما سئل عنه قال نعم فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا ابا عبد الله تذهب الى المسح على الجوارب؟ قال نعم عن تسعة من الصحابة فهذا جاء فيه هدي الصحابة رضي الله عنهم وهو مناسب للرخصة من جهة اه الموافقة لحقيقتها سواء سمي هذا قياسا او لم يسمى قياسا فان القياس يكون الفرع مختلفا عن الاصل في ماهيته فيقال انه من باب القياس وتعلم ان في القياس في الرخص كلام معروف للحنابلة وغيرهم ولجماهير الفقهاء ولا يتوسع في القياس بالرخص لكن هذا قد لا يكون اصلا من باب القياس وانما هو اتباع وانما هو اتباع في الحكم وهذا هو الظاهر في فعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا الراجح من جهة الفقه انه يمسح على الخفين وهذا مجمع عليه والراجح من جهة الجوارب انه يمسح عليها الخفان باجماع العلماء والجوارب في اظهر القولين عملا بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم قال رحمه الله وقال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وسن رسول الله ان لا قطع في ثمر ولا كثر. ولا والا يقطع الا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا. وقال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقال في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن ان نصف ما على المحصنات من العذاب فدل القرآن على انه انما اريد بجلد المئة الاحرار دون الاماء. فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم نجلده دلت سنة رسول الله على ان المراد بجلد المئة من الزنا الحران البكران. وعلى ان المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا وقال طريقة المتقدمين من الائمة انهم يعانون بنتائج المسائل والمعاني ويكون التدقيق على الالفاظ ولا سيما الالفاظ الاصطلاحية فهي المقصودة بهذا المعنى التدقيق على مطابقة الاصطلاح واضافة الاصطلاح هذا ليس هو التحقيق كما قد يتوهم بعض الناظرين في المسائل وهذه مسألة شريفة من شريف المسائل وينبغي لطالب العلم ان يعنى بتحقيقها فانك اذا نظرت الى هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العلم والفتوى لا تجد ان الاصطلاح كان سائرا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم اقتوت الاسباب العلمية بعد ذلك ظهور الاصطلاح وهو من هذا الوجه يكون صحيحا اعني الاصطلاح ونظم كثيرا من المعاني وانتظمت به ولكنه اذا زيد في قدره اذا زيد في قدره عن الاصطلاح ولا سيما في العلوم التي فيها اسم سابق في الاصل فان الاصطلاح لما ورد على علم الاعراب مثلا لم يكن ثمة اسماء سابقة تقدم على هذا الاصطلاح ولهذا انتظم هذا الاسم في تسمية الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول لاجله والحال والتمييز ونحو ذلك لكن في علم الشريعة واحكام الشريعة تعلم ان الاسماء في ذلك في الاصل هي الاسماء الشرعية التي سميت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يكون من الوهم مثلا ان يقال ان او ان يقال في التعاريف مثلا الصلاة لغة واصطلاحا او الزكاة لغة واصطلاحا. وكان المناسب ان يقال الزكاة لغة وشرعا والصلاة لغة وشرعا لان اسم الصلاة والزكاة والحج الى غير ذلك هي من الاسماء الشرعية التي ذكرها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والزيادة فيه والتكفير للمسلمين وغير ذلك وحذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم امته وكان مقدمهم ظهر في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه ولكن ما دخله اصطلاح ولما ظهر الاصطلاح في طبقة متقدم العلماء كالشافعي وامثاله الذين ادركوا طرفا من هذا الاصطلاح وان كان الاصطلاح زاد بعدهم في جمهور هذه العلوم والمعارف الا انهم مع ذلك كانوا يجعلون للاصطلاح مقصوده في الحقيقة وهو انه يراد به نظم المعنى ولا يزاد في ذلك والتحقيق من جهة العلم هو فقه المعاني تحقيقه من جهة العلم هو فقه المعاني وهذا يدرأ به المعنى الذي اشير اليه في ابتداء هذا المعنى وهو انه لا ينبغي للناظر في مسائل العلم ان يبالغ في مسألة الاصطلاح ان يبالغ في مسألة الاصطلاح فمثلا لما جاء قول الله جل وعلا فيما ذكر الشافعي هنا وساقه من الايات من كتاب الله قال سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فبين الشافعي انه جاء في السنة ما سماه الفقهاء بعد ذلك النصاب الذي يقطع به السارق وانه لا قطع في كثر وهو ما يكون من جمار النخل فهل هذا من باب تخصيص العام او من باب تقييد المطلق او من باب اخر وهو ما سموه في الاصطلاح بيان المجمل هو عند التحقيق من جهة المدلولات يتصل بعضها ببعض اذا اخذتها من جهة المعاني اتصل بعضها ببعض بمعنى ان ما ذكر في كتاب الله في قول الله جل وعلا السارق والسارقة فلا شك ان الشريعة اذا ذكرت اسما جعلت له حقيقة يراد بها ولذلك ما ذكر العلماء بابا من ابواب الشريعة الا وابتدؤوه بشروطه الاصلية. اليس كذلك فلما ذكروا البيع قالوا شروط البيع بخلاف ما يطرأ بعد ذلك من الاحكام فانه لا يكون على هذه الرتبة ولهذا صاروا يذكرون شروط البيع ويذكرون الشروط في البيع ويذكرون شروط النكاح ويذكرون الشروط في النكاح وهي الشروط الجعلية التي تجعلها المرأة او يجعلها الزوج وكذلك بين المتعاقدين في المعاملات لكن الشروط الاصلية هي شروط مبتدأة من الشريعة لازمة باصل الشريعة وليست اختيارا من المكلفين ولهذا لا يصح للمكلف ان يسقط الشرط الاول الذي جاء على الوصف الاول فاذا فهم هذا امكن ان يقال ان قوله جل وعلا السارق والسارقة ما ذكر في السنة من ما يتعلق بما يقطع به او القدر الذي يقطع به من المال هذا يكون من باب بيان المجمل فيكون في الاية اجمالا من وجه فيكون في الاية اجمالا من وجه ما هو هذا الوجه هو القدر الذي يقطع به السارق وانت ترى ان الاصوليين يقولون المجمل وما يقابله من المبين له والعام ما يقابله من الخاص والمطلق وما يقابله من المقيد فربما توهم بعض الناظرين في هذا العلم من المتأخرين ادنى منه من يتوهم ان التحقيق هو ان يلزم هذا السياق بوجه واحد من هذه الوجوه فيكون غاية ما يصل اليه من التحقيق والبحث هل هذا من باب المجمل او من باب العام وهل هذا من باب المطلق او من باب العام؟ هذا ليس له كثير نتيجة لان العموم وما يقابله من التخصيص والاطلاق وما يقابله من التقييد والاجمال ما يقابله من البيان هو اضافي ولما كان اضافيا ينظر اليه باعتبار المعاني فتكون النتيجة متقاربة بمعنى ان السنة بينت ذلك هل هذا البيان من باب التقييد في الاصطلاح او من باب ما يسميه الاصطلاح تخصيصا او من باب ما يسميه الاصطلاح بيانا لمجمل هذا من حيث النتيجة لا يختلف اليس كذلك؟ فيكون التحقيق من جهة فهم هذا المعنى وادراكه وفقهه واما من جهة الاصطلاح فلا ينبغي المبالغة في ترتيب الاصطلاح لان العموم والاطلاق والاجمال المذكورة في القرآن اضافة الى السنة التي تخصص او تقيد او تبين هو ليس على اطلاقه بمعنى انه لا يوجد في كتاب الله نص مجمل على تمام الاجمال من جميع اوجهه لانهم اذا ذكروا المجمل قالوا الذي لا بد له من ايش فلا يوصل لحكمه الا بما الا بمبين واذا اعتبرت هذا التقدير فالمقصود بالمجمل علمت انه لا يقع في القرآن المجمل المحض وهو الذي لا يعرف منه مدلول الا بورود ايش المبينة له ولهذا من يسمع قول الله جل وعلا او يقرأ الاية حتى لو كان من عامة المسلمين في قول الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يقع له علم بالمقصود وعلم بالحكم. اليس كذلك وهذا يتحقق ولا يكون اجمالا من هذا الوجه بل هو بيان ولكن هناك قدر من الاجمال في هذه الاية فتكون النتيجة انه لا يقع في كتاب الله المجمل المحو بل يكون الاجمال اذا ذكر على اصطلاحها للاصول هو اجمال من بعظ الوجوه واجمال من بعض الوجوه واما النص المجمل اجمالا محضا فهذا لا مثال له في كلام الله سبحانه وتعالى لان كلام الله بين والله وصف القرآن بانه بينات وان وبانه بيان للناس فليس في القرآن النص المجمل على الاصطلاح الاجمال المطلق وانما البيان فيه لبعض اوجهه كتعيين مقدار النصاب في الزكاة كتعيين مقدار النصاف الزكاة لكن هل يقال انه لم يفهم من ايات الزكاة وهي مقرونة بالصلاة في كتاب الله كثيرا لم يعرف منها حكم الا بورود المبين قيل من هذا الوجه من جهة المقدار هو بيان ولكن اصل الحكم هو تشريع ولهذا تعبد باتباع المجمل وبالعمل به وان كان البيان هو الذي ليحققوا هذا التطبيق من جهة الفعل. نعم قال رحمه الله تعالى وقال الله واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى مساكين وابن السبيل فلما اعطى رسول الله بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت سنة رسول الله على ان ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساوية بن المطلب في القرابة. هم معا بنو اب وام. وانفرد بعض بني المطلب بولاية عادت من بني هاشم دونهم فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المضطرب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم دل ذلك على انهم انما اعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم مع المجتمعين في نصر النبي بالشعب قبله وبعده وما اراد الله جل ثناؤه بهم خاصا ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما اعطي منهم احد بولادته من الخمس شيئا وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب. وانفردوا بانهم بنو ام دونهم قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. فلما اعطى رسول الله السلب القاتل في الاقبال دلت سنة النبي على ان الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلف. اذ كان السلب مغنونا مغنونا في الاقبال دون لا بالمأخوذة في غير الاقبال وان الاسلاب المأخوذة في غير الاقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من من لزمه اسم سرقة وضربنا مئة كل من زنا حرا ثيبا واعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة. ثم خلص ذلك الى طوائف من العرب. لان له فيهم وشايج وشايج ارحام وخمسنا السلب لانه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. نعم هذه النتيجة التي اهتم بها الشافعي هذا باب ولذلك هذا الباب في حقيقته فيه موارد هي من باب العام الذي يقابله الخاص ومن باب المجمل الذي يقابله المبين ومن باب المطلق الذي يقابله المقيد ولكن الشافعي جمعها على سياق واحد لانه اراد بذلك التحصيل للنتيجة الكلية وهي انه لولا العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما انتظم التطبيق اعلى الوجه الذي اراده الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى وبهذا تعلم شرف السنة التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام وان من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او يتوهم فيها باطلا من اوجه الباطل الذي يدعيه من يدعيه من الجهلة بالسنة فان هذا لا يستطيع ان يقيم القرآن ودين الاسلام الا باقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانك اذا اردت ان تصلي الصلوات الخمس التي كتبهن الله على كل مسلم فان صفة الصلاة واوجها من افعالها ومواقيتها انما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وان كان اصلها مذكورا في كتاب الله ولكن لا يتأتى للانسان فعل الصلاة الا باتباع هدي النبي وكذلك فعل الزكاة وكذلك المناسك الى غير ذلك من الافعال والتشريعات في اوجه العبادات وانواع التصرفات فاذا قيل في السنة ما قيل من الطعن فهذا لا يقع الا مما في قلبه مرض. واصل الضلال الذي عرظ دين الاسلام انما كان هو في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان الخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم عليه من الغلو في الدين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقام رجل كما يقول ابو سعيد راوي الحديث والحديث جاء من رواية غيره ايظا قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الازار فقال اعدل يا محمد فكانت هذه الكلمة هي طعن في سنة النبي فان فعل الرسول هو من سنته باجماع المسلمين فطعن في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لما ادبر هذا الرجل وولى مدبرا قال النبي انه يخرج من ضئضئه هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية ينظر اي الرامي الى نصله فلا يجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر الى قدبه فلا يجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم وظهر هؤلاء في خلافة امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنها وكفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين من اصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله في كتاب الله ولهذا كل من ضل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان بيان ظلاله هو مذكور في كتاب الله ولا يتوهم ان ما ذكر في كتاب الله يكون موافقا لقول من ضل عن سنة النبي بوجه من الوجوه بل كل من ظل عن السنة فبيان ظلاله في القرآن ولابد ولهذا عني الائمة رحمهم الله بذكر الايات من كتاب الله المكذبة لمقالة هؤلاء وتنوعت طرق الاستدلال التي استعملوها في بيان ان كتاب الله سبحانه وتعالى بين ان اهل الكبائر هم من اهل الاسلام وان تكفيرهم ليس من دين الاسلام وهذا المعنى يجمعه قول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمقصود ان الطعن في السنة الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في خلافة الخلفاء الراشدين في خلافة امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولذلك فان هذه السنة المباركة وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدى والنور للمسلمين ولذلك كان من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام انه يبين هذا المعنى لامته. ومن عنايته به عليه الصلاة والسلام انه كان يلازمه في الجملة في خطبه فيقول في مقدم خطبه عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم كجابر ابن عبد الله كما في الصحيح قال كان النبي اذا خطب يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالسنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الطريق المستقيم الذي يوصل الى العلم النافع والى مرضاة الله جل وعلا ويقال ان كتاب الله محفوظ وهذه حقيقة بينة لعموم المسلمين كما قال الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ويقال كذلك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة فهي وان اختلف اهل الحديث والحفاظ في بعض الاسانيد والرواية الا انهم لا يتكلمون فيما انضبط وبنى خروجه من السنة كما يسمى بالاحاديث الموضوعة فان هذه ليست من احاديث السنة وانما هي مكذوبة ولهذا لم يلتبس امرها على صاحب سنة او صاحب حديث او على امام من ائمة الدين وائمة الحديث بل وائمة الفقه هذه احاديث لم يلتبس امرها بل لا يصح ان تقسم الاحاديث الى اقسام فيقال الصحيح والضعيف والموضوع هل هذا المكذوب مكذوب والمكذوب خارج عن الاظافة اصلا ولم يلتبس امرها ولم يبنى عليها شيء لا في اقوال الناس من المسلمين ولا في افعالهم ولا في تصرفاتهم فيما ذكره فقهاؤهم واما اذا اصاب رجل من العامة اذا اصاب رجل من العامة حديثا مكذوبا على النبي فتوهمه صحيحا فهذا غلط يختص بالمعين من الناس واما السنة فانه لا يضاف لها ذلك وانما ثمة ما هو دون ذلك مما يحتمله الاختلاف وهذا الاختلاف يرجع الى اسباب معروفة في علم الحديث. كاختلافهم في الجرح والتعديل او الاتصال والانقطاع او احتمال احاديث الثقة على الاطلاق او دون ذلك فهذه اوجه للعلماء فيها مشارع ولهم فيها طرق ولذلك غني بعظهم بالاقتصاد فيها فظعفوا بعظ الرواية وبعضهم دون ذلك ولكن ما من حديث الا وثمة قواعد تبين درجته من جهة ثبوته او عدم ثبوته ثم ايظا انه يعلم انه لم يبنى حكم من الاحكام الشرعية على رواية ضعيفة بل حتى الروايات التي اختلف فيها لا تجد ان مدار الحكم الفقهي وانما يقال الفقهي لان الاحكام العقدية الايمانية هي صريحة في كلام الله ورسوله واياتها في كتاب الله مستفيضة واحاديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة ولكن فيما يتعلق بمسائل الفقه فان الحكم اذا بني على حديث مختلف فيه وربما ادعى من يدعي وقال ان هذا الحكم من التشريع او من الفقه مبني على حديث قد لا يكون صحيحا. فيقال ان هذا الحديث ليس دائرا بين الصحيح وخلافه على سبيل الصدق والكذب كما يقال في ما يقع من الاخبار او كما يقال في الشهادة بانها اما شهادة صادقة واما شهادة كاذبة وانما يكون هنالك من السبب الذي اقتضى هذا الاختلاف بين المحدثين. كاحتمال حال الراوي مثلا من جهة ما دخله من الوهم في بعض روايته فهل تكون روايته محتملة؟ فيسمى صدوقا مثلا وتحتمل روايته وتكون من المقبول او يكون على خلاف ذلك. فلمثل هذه الاوجه وهي كثيرة ولا يجمعها جامع ولكثرتها وتنوعها قال المتأخرون رحمهم الله من اصحاب الحديث في تعريف الحديث الصحيح بانه ما رواه عدل تم الظبط وسلم من بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة فذكروا مسألة العلة التي لا ينتظم لها نظام واحد بل يدركها الائمة بما هم عليه من استقراء واسع لهذا العلم ولهذا هي لا تعين كما يعين حال الراوي من جهة البحث. اعني مسألة العلة وانما هي مسألة استقرائية من هذا الوجه وهذا من اخص الاوجه في امتياز متقدم الائمة من اهل الحديث عن متأخريهم ولكن كنتيجة من جهة البحث فان الاحاديث التي على هذا القدر من الاختلاف اذا بنى طائفة من الفقهاء رحمهم الله الحكم على رواية فيها اختلاف فلا بد ان هذا الحكم الفقهي له ادلة من الشريعة تناسبه اه لا يقتصر حكمه على هذه الرواية وحدها بل لا بد ان يكون هذا الحكم مما يصح فيه اما وجه من القياس او العمل بعموم او العمل باستصحاب او ما كذلك ولا يختص هذا الحكم بهذه الرواية وحدها في قدر انه لو رفعت هذه الرواية لوجب بطلان الحكم من اصله ولهذا فان الادلة التي يذكرها الفقهاء كما ترى في كتب الفقه الموسعة او ما يسمى بكتب الفقه المقارنة تجد انهم يذكرون على الفرع الفقهي جملة من اوجه الاستدلال فان قدر ان هذا الحديث ضعيف امكن الاستدلال فان قدر ان هذا الحديث ضعيف امكن الاستدلال بغيره فمن قال مثلا بزكاة حلي المرأة فانهم يستدلون بحديث عمرو بن شعيب وهو حديث مختلف في صحته فاذا قدر ضعفه فلا يسقط القول بوجوب الزكاة ولهذا ترى ان ائمة القائلين بذلك كالحنفية مثلا هم قبل ان يستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب يستدلون بقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فجعلوا الاستدلال بالقرآن على زكاة حلي المرأة باعتبار العموم والاصل والاستصحاب وان الاصل في الذهب انه تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا فيكون هذا الحديث متمما لهذا الرأي فيكون هذا الحديث متمما لهذا الرأي وهذا نتيجته مهمة لمن يتوهم على السنة ما يتوهم ممن قل آآ امره وعلمه فان سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بينة وحتى ما اختلف فيه بين ائمة الحديث فانهم اختلفوا في التحقيق ولم يختلفوا في رواية كذاب او في حديث مكذوب لم يختلفوا في حديث مكذوب او في رواية كذاب او ما الى ذلك وانما يختلفوا بموجب التحقيق في حال الرواة وحال اتصال وما الى ذلك ومع ذلك فانك اذا نظرت الاحكام لا تجد ان الحكم الفقهي يكون مقصورا على رواية دخلها اختلاف بين اصحاب الحديث الا وهذا القول الذي قال به جملة ممن الفقهاء ومن الصحابة او ائمة التابعين او الائمة المتبوعين الا ويناسبه اوجه من الاستدلاء تكون هذه الرواية واحدة منها تكون هذه الرواية واحدة منها وربما كانت هذه الرواية مرجحة له لو ثبتت الرواية حتى يؤخذ الكلام اخذا مقتصدا معتدلا حينما نقول ان الحكم الفقهي يكون عليه اوجه من الادلة حينما يقال ان الحكم الفقهي يكون عليه اوجه من الادلة ومنها هذه الرواية المختلف فيها لا يعني هذا انها لو قيل بضعفها ثبت الحكم على درجته. لا قد تكون هي الموجبة بايش قد تكون هي الموجبة للترجيح قد تكون هي الموجبة للترجيح. لكن القول بانها هي الموجبة للترجيح قد يكون قائل اليست النتيجة عادت الى ان الحكم بني عليها نقول لا ما عادت لان ثمة فرقا بين القول المعتبر والقول الراجح انت تقول عن اقوال الائمة الاربعة عن جميع اقوال ابي حنيفة وعن جميع اقوال الشافعي التي قالها في الفقه وعن جميع اقوال احمد وعن جميع اقوال مالك وهي الاقوال التي اما قالوها نصا او استقر بها مذهبهم او استقر بها مذهبهم لانك تعلم ان المذهب قد يستقر على ما ليس نصا فهذه الاقوال في مسائل الفقه هل تقل جميعها صحيحة صحيحة بمعنى يعمل بها كلها في ان واحد هذا لا يتصور بمعنى انه قد يكون هذا مثبتا للحكومة هذا نافيا له ولكن فيها الراجح هو المرجوح اليس كذلك لكن الوصف الذي يصدق عليها وان تقول ان جميعها اقوال معتبرة تقول جميعها ايش اقوال معتبرة وان كان فيها الراجح والمرجوح ذلك اذا قيل اهي صحيحة قيل ان قصد بقولك الصحيحة انها معتبرة ومعنى انها معتبرة انها بنيت على اجتهاد واستدلال معتبر في الشريعة اذا قصد بكونها صحيحة انها معتبرة بمعنى بنيت على اجتهاد واستدلال معتبر للشريعة فجميع اقوال الائمة الاربعة كذلك وان كان مع ذلك من وجه اخر تقول فيها الصحيح والخطأ اليس كذلك؟ وتقول فيها الراجح والمرجوح ولهذا من عمل بقوله ما من الائمة وترك غيره لانه مرجوح عنده فهذا المرجوح هو قول معتبر ويقابل المعتبر هو القول الذي لا يصح الاعتبار به كالاقوال الشاذة فالاقوال الشادة ليست اقوالا راجحة وليس اقوالا معتبرة بخلاف الاقوال المحفوظة فهي وان كانت مرجوحة في بعض حالاتها الا انها في جميع حالاتها اقوال معتبرة وعليه يحصل لنا ان السنة النبوية هي الحجة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وان ما وقع من الروايات فيه وجه من الاختلاف ثم بنيت الاحكام على هذا النوع المختلف فيه نقول ما من حكم اعتبر بحديث مختلف فيه بين ائمة الحديث الا وعند الفقهاء القائلين بهذا الحكم من اوجه الاستدلال ما يقارن هذا الاحتجاج ويتابعه ويشهد له فاذا تحقق ان هذه الرواية ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينما يقال تحقق التحقق الاضافي لان التحقق القطعي لا يتصور هنا فانك اذا قلت انها رواية مختلف فيها بين اهل الحديث والحفاظ ومن قبل ذلك ائمة الحديث لا يتصور انها تقول ان هذه رواية يقطع ببطلانها مع هذه الدرجة من الاختلاف ولا سيما في الاحكام التي استعملها بعض المتأخرين على العموم فان توجد نتيجة لا تتفق مع طريقة ابن حبان مثلا فينظر البعض في طريقة ابن حبان ومنهجه في التصحيح او في احتمال حال الراوي من جهة الجهالة ينظر الى انها طريقة مرجوحة فربما ظن بانها مرجوحة او ليست صحيحة ان جميع الاوجه التي يستعملها الحافظ ابن حبان رحمه الله في طريقته تكون نتيجتها من جهة احاد الرواية مطابقة للحكم العام الذي قاله على طريقته وهذا عند التحقيق ليس صحيحا هذا عند التحقيق ليس صحيحا بمعنى اذا قيل ان في ان طريقة ابن حبان او طريقة ابن خزيمة او طريقة الحاكم فيها تجوز ثم قيل بانها مرجوحة فهذا الحكم على الجملة وليس الحكم على اعيان الاحوال من جهة احاد الرواية ومن لم يفعل ذلك او من لم يدرك ذلك فكيف يقول بان طريقة المتقدمين هو البحث في احاديث الثقات من جهة الاحتمال وعدم الاحتمال فلا يكون مضطردا في قوله هذا انما المقصود ان ما يكون من السنة بني عليه حكم فقهي وهو مختلف فيه فاذا قدر ترجيح ان هذه الرواية معلولة او تقول ليست محفوظة فهذا لا يرفع ان القول من جهة اصله ليس معتبرا ولكن يبقى انه ماذا انه قول معتبر ولكن قد يتأخر ترجيحه فقد كان راجحا لكن عاد ايش عادة مرجوحا مثل ما نرجح في مسألة المياه بحديث ابن عمر المعروف بحديث القلتين وهو ما يسميه الفقهاء الفرق بين القليل والكثير. فلو قدر ان الترجيح اتجه من جهة البحث في علم الحديث الى ان حديث ابن عمر معلول هل يكون هذا القول يبقى راجحا قد يبقى راجحا عند طائفة من الناظرين فيه ولو قيل بظعف حديث القلتين. وقد يقول طائفة اخرى ممن كانوا يرجحونه لما بنى ان الحديث ضعيف صار القول الاخر الذي يقول بانه لا فرق بين القليل والكثير هو ايش هو الراجح لكن هل عاد القول بالفرق بين القليل والكثير في حال من الاحوال بانه خارج عن الاعتبار ها لا لا يخرج عن لا يعود القول لتضعيف رواية خارجا عن الاعتبار وهذا منتظم في المسائل المسماة في كلام الفقهاء. التي انتظم كلام الفقهاء فيها واقوالها اقوال محفوظة اي من الخلاف المحفوظ اما عن الصحابة والتابعين او عن الائمة المتبوعين فهذه لابد ان يكون لها اوجها من اه او يكون لها اوجه من الاستدلال اذا سقط واحد منها لا يلزم سقوط الاخر على كل تقدير. نعم قال رحمه الله تعالى بيان فرضك بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه قال الشافعي رحمه الله وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي ابان جل ثناؤه انه جعله وعلما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وابان من فضيلته بما قرن من الايمان برسوله مع الايمان به فقال تبارك وتعالى هذا البيان بفرض الله سبحانه وتعالى في كتابه جل وعلا فرض اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فرض اتباع سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم واستعمل الشافعي رحمه الله هذا الاسم او هذا الاستعمال وهو الفرض وهذا لان المقام في الاصول كما قال الله جل وعلا آآ في تسمية الاحكام المنصوصة فريضة من الله فما سبل ذلك الفقهاء يقولون الفرض والواجب ويجعلون للفرظ مقاما فوق الواجب من جهة اصطلاحهم وتسميتهم فهذا امر محكم في الشريعة وان الذي فرض اتباع السنة هو الله سبحانه وتعالى وهذه حقيقة النبوة. ولهذا من طعن في السنة فانما يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في جملة السنة فان السنة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤولي الامر الى عدم بيان النبي صلى الله عليه سلم والى عدم تحقيق نبوته عليه الصلاة والسلام فان معنى كونه نبيا انه يدعو الى الله سبحانه وتعالى وانه يكون هاديا الى الله سبحانه وتعالى كما اخبر الله جل وعلا عنه في كتابه وارسله ربه سبحانه وتعالى داعيا الى الله باذنه وهاديا للعالمين ورحمة للعالمين. نعم فقال تبارك وتعالى فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه وان يكون له ولد وقال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى فجعل كمال ابتداء الايمان الذي ما سواه تبع له الايمان بالله ثم برسوله. فلو امن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الايمان ابدا حتى يؤمن برسوله معه. وهكذا سن رسول الله في كل من امتحنه الايمان قال اخبرنا مالك عن هلال ابن اسامة عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الحكم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت له يا رسول الله علي رقبة افأعتقها؟ فقال لها رسول الله اين الله؟ فقالت في السماء. فقال ومن انا؟ قال انت رسول الله؟ قال فاعتقها. قال الشافعي وهو معاوية بن الحكم وكذلك رواه غير مالك واظن مالكا لم يحفظ اسمه قال الشيخ نعم هذا حديث معاوية ابن الحكم كما ذكر الشافعي اخرجه الامام مسلم في صحيحه واخرجه مالك وغيرهما واصله في رواية معاوية بن الحكم انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم وهم في الصلاة قال فقلت واثقل امي ما شأنكم تنظرون الي قال فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت قال فلما قظى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاته قال معاوية بن الحكم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قال في الرواية او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله اني حديث عهد باسلام اني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بهذا الاسلام ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة فقال يا رسول الله ان منا رجالا يتطيرون وان منا رجالا يأتون الكهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم ثم قال معاوية وكانت لجارية ترعى غنما لي قبل احد والجوانية فاطلعت ذات اليوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وانا رجل من بني ادم اسف كما يأسفون اي اغضب كما يغضبون لكني صككتها صكة قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه وهنا ترى ان النبي في هذا الاعتداء عظمه ولما تكلم في الصلاة وهو جاهل والا مقام الصلاة اعظم وهي حق الله جل وعلا لكنه كان جاهلا وعندها قال فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شمت ولا شتمني لانه جاهل محض في ذلك ولكن هذا الضرب لجاريته هو اعتداء فان الانسان يدرك الاعتداء قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم ذلك علي قال قلت يا رسول الله اعتقها قال ائتني بها قال فاتيته بها فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فانها مؤمنة اعتقها فانها مؤمنة ولهذا الحديث فقه كثير في مسائل اصول الدين ومنها ان من معه اصل الاسلام يسمى مؤمنا يسمى مؤمنا فهمتي؟ كيف يسمى مؤمنا وقد جاء في حديث سعد رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن. فقال النبي او مسلم قلت يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن. فقال النبي او مسلم قلت يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن قال او مسلم قال سعد اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار فالشاهد في حديث سعد ان النبي لما قال سعد رضي الله عنه اعط فلانا فانه مؤمن قال النبي او قال او مسلم وهنا قال عليه الصلاة والسلام في الجارية فانها مؤمنة وذكر في حديث سعد ان هذا الرجل الذي ذكره سعد رضي الله عنه بالايمان لم يأخذ عليه النبي في دينه بل اشار عليه الصلاة والسلام الى رتبة له شريفة في الدين لما قال وغيره احب فهذا المتروك فيه مقام من الدين والايمان ظاهر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وسماه رسول الله وهنيئا له بتسمية النبي له سماه مسلما فهنا يقال ان السياق يختلف فانه في حديث سعد المقام مقام تزكية فاذا ذكر مقام التزكية ذكر بالاصل وهو الاسلام الظاهر من الافعال والاحوال وما الى ذلك وفي حديث الجارية فان المقام هو مقام الدخول في اصل الدين. فكل مسلم فانه فانه مؤمن ويرتفع الاسلام الى التحقيق فيكون هو الايمان ويرتفع الاسلام من جهة الاسم الى التحقيق فيكون هو الايمان المطلق فيتطابق الايمان والاسلام في سياق اخر كما قال الله عن خليله ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهل الاسلام هنا الذي هو دون درجة الايمان او هو كمال الايمان وكمال الاسلام هو كمال الايمان وكمال الاسلام ولهذا جعله الله مقام الثناء لعبده وخليله ورسوله ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاسم الايمان واسم الاسلام فيهما فقه ويتنوع الاطلاق والتقييد في كتاب الله بحسب السياق ولهذا لما جاء في العتق فتحرير رقبة مؤمنة اجمع الفقهاء رحمهم الله على على انه لو اعتق من عرف بالكبائر لو كان المعتوق ممن عرف او المعتق ممن عرف بالكبائر صح عتقه مع ان الله قال في كتابه فتحرير رقبة مؤمنة ولذلك من توهم ان الايمان لا يضاف لصاحب كبيرة البتة فهذا قول مبتدع في الدين لا اصل له بل ما من ايمان الا ويسمى ما من اسلام صادق عند الله سبحانه وتعالى الا وهو ايمان لانه لا يوجد الاسلام المجرد الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويكون افعالا مجردة لا حقيقة لها في قلب العبد. ولهذا قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وقال ان الدين عند الله الاسلام وقال ومن يبتغي عن الاسلام دينا فلن يقبل منه الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله. فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. هذه الاية في دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهي ذكرت في كتاب الله في مواضع اعني معنى الرسالة وجوامع الرسالة فبين الله سبحانه وتعالى ان جوامع النبوة التي بعث بها الانبياء هو ما ذكر في هذه الاية وامثالها مما ذكر في كتاب الله وهذه الاية في سياقة دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في دعوة ابراهيم ما ذكره من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فهذا في دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام حمد الله جل وعلا على نعمته ودعا الله ان يتقبل منها ومن ابنه التوحيد وان يثبته عليه ثم بدأ بالخير للمسلمين جميعا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه الاصول الثلاثة هي جوامع النبوة يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فالدين علم وعمل وتزكية للنفوس فالعلم يتعلق بمحلها وهو المدارك والعقل الذي يدرك به الانسان هذا العلم والنفس محلها التزكية والنفس محلها التزكية ولهذا كانت النبوة نبوة الانبياء رافعة لجميع المعارف التي قالها بنو ادم بما يزكي او يحصل قربهم الى الله سبحانه وتعالى من كان متحنفا او موحدا باعتبار الربوبية ولكنه ضل سواء السبيل بشركه بالله سبحانه وتعالى. فما جعلها الله اولئك من اهل الاسلام ولا من اهل الايمان مع ما هم عليه من الاقرار بربوبية الله جل وعلا فجاءت النبوة مبينة للكتاب والحكمة وعلمها ومزكية للنفوس ومن المقاصد الشرعية الفاضلة التي تتدبر في هذه الاية من كتاب الله وامثالها ما ذكر في هذه الاية من تزكية النفس قال الله تعالى ويزكيهم والتزكية هنا هي تزكية النفس التي ذكرها الله بقوله ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها ولهذا عني العلماء رحمهم الله بذلك ولهم في ذلك كلام كثير وهذا مذكور في كلام الله ورسوله. ولهذا من فقه ائمة الحديث كالبخاري وامثاله ذكروا في كتبهم التي صنفوها في الحديث ما يتعلق بهذه الاحكام كما في الرقاق وغير ذلك والادب وغير ذلك ومن العلماء الذين لهم بيان شريف لهذه المسائل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما كتبه في التحفة العراقية فهي رسالة جامعة في مسائل التزكية وفقها وقواعدها العلمية والشرعية نعم قال رحمه الله وقال جل ثناؤه كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه هو الذي بعث في الاميين طولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال نعم هذا الظلال المبين ما كانوا عليه من الشرك ما كانوا عليه من الشرك ولهذا جاء في حديث عياض ابن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم وغيره قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتهلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يطابق ما ذكر في هذه الاية من قول الله وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي في حديث عياض قال وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب فجاء الله سبحانه وتعالى جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم وقال واذكروا نعمة الله عليكم ما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال وانزل الله عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله هذا بين في كتاب الله ان اعظم النعم التي يجب شكرها هي النعم الشرعية فان الله سبحانه وتعالى امر الناس بتذكر نعمه عليهم امر الناس جميعا يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ولكن هذه نعمته العامة على الناس في رزقهم ونعمته عليهم فيما اوحى اليهم وان عصوا فانها نعمة لكنهم كفروها وفيما ارسل اليهم من الرسل ولم يستجيبوا لهم فما قدروا هذه النعمة حق قدرها ولهذا جعل الله نبوة محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين جميعا كما في قوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الشاهد هنا ان النعم التي يجب شكرها والتي من اخص مقامات عبادة الانبياء عبادة الشكر وبها اثنى الله على عبده ابراهيم وقال ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه فهذا الشكر لنعم الله اخصه واعظمه الشكر لنعم الله الشرعية بنعم الله الشرعية فالنبوة نعمة من الله والكتاب الذي انزله الله نزول القرآن نعمة على العباد انزل الله عليهم كلامه وهداهم له وبينه فيه وجعله ميسرا ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر وجعله محفوظا ثم جاءت هذه التشريعات رحمة لهم لا شطط فيها ولا وكسة ولا زيادة ولا غلو بل كما قال الله في نبوة نبيه ويضع عنهم نصرهم والاغلال التي كانت عليهم وهذا الاصر والاغلال الذي كان على اهل الكتاب كما في سورة الاعراف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فعاد مصر والاغلال لم يكن في مبتدأ نبوة انبيائهم فليس في نبوة نبي شيء من الاثار والاغلال وانما هذه الاثار والاضلال اما ان تكون عقوبة عوقوا بها كالتحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فهذا عقوبة فيصير حرجا عليهم من هذا الوجه. لكنه بما فعلوا كما قال الله جل وعلا ففي ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وجمهوره واكثره ليس كذلك بل هو من ما تصرف به بعض ائمتهم الذين ضلوا عن سواء السبيل كما قال الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله فجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم على اصل دين الانبياء. ولهذا قوله ويضع عنه مصرهم والاغلال التي كانت عليهم ليس في دين ائمة الرسل والانبياء ليس في دين نبي ما هو من الاثار والاغلال وان كانت هذه الشريعة التي بعث بها رسول الله فيها من التيسير ما لم يقع في شريعة قبلها ولذلك فيها تخفيف كثير ولكن التخفيف صفة عامة فان التخفيف اسم اضافي. فاذا جعلته على سبيل التقابل قلت هي ايسر ولكن التيسير والتخفيف والقواعد الكلية في الشريعة عند المسلمين التي يسميها الفقهاء بالقواعد الكلية او ما يعرف بعلم القواعد الفقهية الكلية كقاعدة المشقة تجلب التيسير وكقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة رفع الحرج وهي تتصل بقاعدة المشقة. فهذه القواعد وامثالها موجودة في دين كل نبي موجودة في دين كل نبي فكما انهم اتفقوا اي الانبياء على الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ونحو ذلك من اصول الايمان فكذلك اتفقوا على انه لا ظرر ولا ضرار وان المشقة تجلب التيسير وان الله ما جعل في الدين من حرج لان الدين في جميع احواله التي بعث الله بها الانبياء هو من عند الله ولهذا وصف الله ما في الانجيل من الرحمة وما في التوراة من الهدى والرحمة الى غير ذلك وسمى ما في التوراة والانجيل الذي انزل على موسى وعلى عيسى هو حكم الله لكن جاء التحريف والتغيير ففعل ما فعل بهذه الكتب المنزلة من عند الله والا قد قال الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله والمقصود هنا ان الانبياء دينهم واحد واصولهم واحدة قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم قال رحمه الله فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من ارضى من اهل العلم بالقرآن يقول الحكمة رسول الله وهذا يشبه ما قال والله اعلم. لان القرآن ذكر واتبعته الحكمة. وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجز والله اعلم ان يقال الحكمة ها هنا الا سنة رسول الله. وذلك انها مقرونة مع كتاب الله وان الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع امره فلا يجوز ان يقال لقول فرض الا لكتاب الله ثم سنة رسوله منهج رسوله القرآن وهذا اصل شريف في علم الاستدلال وهو ان الحكم يذكر اه دليله باوجه متعددة ومتنوعة من السياقات يجعل هذا الحكم الذي تنوع فيه السياق من جهة الدليل على حكمه يجعل هذا الحكم حكما قطعيا مستقرا ولهذا لو تطرق الاحتمال الى سياق ما تطرق الى سياق اخر وهكذا ولهذا الاحكام الدينية الكلية في الشريعة كالايمان بالله ونحو ذلك وكصفات الله سبحانه وتعالى تجد ان دليلها تنوع سياقه ولذلك من اعتني او من عني بذلك من العلماء صاروا يقولون في بعض مسائل اصول الدين بان دليلها في القرآن يقارب الالف دليل مثلا على هذا المعنى ولكن من حيث التطبيق اذا جئت الى علو الله سبحانه وتعالى فان العلو تارة ذكر في كتاب الله باسمه قال الله جل وعلا سبح سبح اسم ربك الاعلى. وجاء في قول الله يخافون ربهم من فوقهم وجاء في قول الله امنتم من في السماء وكذلك كلام الله تارة يذكر بهذا الوجه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وتارة يذكر قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وتارة يذكر نداؤه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة وتارة يذكر انباءه وتارة يذكر مناداته يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا وهذا كثير في القرآن فهذا التنوع في الاوجه من السياق في الكلام يمنع يجعل الحكم والنتيجة يجعله قطعيا ولهذا لما جاء ما يعرف بقانون بقانون التأويل او نظرية التأويل صار المحققون يعرفون بان التأويل لو جاز في مقام او في سياق جدلا ما احتمله ايش السياق الاخر لان السياقات كثر تنوعها في القرآن ولذلك لو قدر جدلا ان سياقا يحتمل مقام التأويل مع انه ليس كذلك فان هذا التنوع في السياق يمنع ان يكون التأويل له وجه معتبر صحيح فهذا من جهة التحصيل كذلك من جهة القرآن والسنة الله يذكر كتابه على اوجه وهذه الاوجه التي يذكر بها تارة يسمى الايات البينات وتارة يذكر باسم القرآن ويذكر بالفرقان ويذكر الهدى الى غير ذلك فكل اسم او صفة او اضافة ذكرت في كتاب الله فهي تبين الحقيقة التي تضمنها القرآن وكذلك السنة التي جاء بها رسول الله تارة تذكر بالهدي وتارة تذكر بالحكمة وتارة تذكر بغير ذلك فهذا كله من التنوع الذي فيه بيان لحقيقة هذه الاصول الشريفة نعم فلا يجوز ان يقال لقول فرض الا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا. من ان الله جعل الايمان برسوله مقرونا الايمان به وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما اراد. دليلا على خاصه وعامه. ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها ولم يجعل هذا لاحد من خلقه غير رسوله نعم قال رحمه الله باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فقال بعض اهل العلم اولوا الامراء رأوا سرايا رسول الله والله اعلم وهكذا اخبرنا وهو يشبه ما قال. نعم هذا الباب بين فيه الشافعي رحمه الله ان الله فرض طاعة رسوله مقرونة بطاعته وفرض طاعة رسوله على الاختصاص وهذه الطاعة المذكورة على الاختصاص لا تنافي الطاعة المذكورة على الاقتران فان المقام في حقيقته وفي نتيجته يكون واحدا لكن لئلا يقع في نفسي احد ان السنة لا بد ان ترد الى القرآن من جهة ان يكون القرآن سمى ما سمته السنة فان السنة قد تسمي من الحكم ما لم يسمه القرآن والا فهي مصدقة للقرآن ولذلك جميع الفروع جميع الفروع التي يقال وهي اعلى الفروع في الاختصاص فان من الفروع ما يكون او من الاحكام ما يكون نص عليه في القرآن ومن الاحكام ما يكون ذكر مجمله في القرآن ومن الاحكام ما يكون ذكر بالسنة ولم يسمى ذكره في القرآن فهذا الثالث الذي هو اخصها من جهة الاختصاص يقال فيه بان القرآن ذكر اصله من جهة القواعد لان اصله ذكر بان القرآن ذكر اصله من جهة القواعد فمن جهة القواعد الكلية والمقاصد الشرعية فلا يوجد في السنة من الحكم الا وقد ذكر في القرآن وهذا المعنى يحصل فقهه وهو ان الحكم قد ينكر في السنة وقد سمي في القرآن من قبل كالصلاة من جهة فرضها وكالصيام من جهة فرضه فانه مذكور في الكتاب والسنة ولهذا يقول الفقهاء الصيام والصلاة وامثال هذه يقولون ودليلها الكتاب والسنة والاجماع. وقد يكون ذكر في القرآن مجملا او على درجة من التفصيل تتمت السنة او بينت في السنة مثل ما جاء في مواقيت الصلاة وقد يكون من الحكم الذي سمي في القرآن وما سمي في السنة من جهته حكما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهذا النوع من الحكم وهو اعلى درجات الاختصاص بالاحكام التي تذكر في القرآن تذكر في السنة يقال ان هذا النوع الثالث واذا قيل هذا في النوع الثالث فمن باب اولى ان هذا يصدق في النوع الثاني والنوع الاول اليس كذلك فيقال ان هذا النوع الثالث وان لم يسمى في القرآن الا ان القاعدة الكلية فيه والمقاصد الشرعية فيه مذكورة في القرآن فانك اذا قرأت ما جاء في كتاب الله في تحريم النكاح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم واماتكم وخالاتكم ففي فما في هذه الاية وامثالها من الاظافة واختصاص القرابة يا بيي انه لا ابين لك القاعدة الكلية والمقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظ الفطرة فيها ولهذا كان مقتضى الفطرة المذكورة في القرآن ومقتضى القاعدة الكلية المذكورة في القرآن ان لا يجمع بين المرأة وعمتها ولهذا كان العرب في جاهليتهم يتقون ذلك. كان العرب في جاهليتهم يتقون ذلك لكن ما كانوا يتقون في جاهليتهم الزواج ببنت العم بل هذا لا يعدونه مخالفا لما هم عليه لان الفطرة هكذا وهم فيهم بقية الفطرة ولهذا لما جاءت الشريعة وقال الله في كتابه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم هل كانت العرب في جاهليتها تنكح الام والبنت والاخت؟ الجواب لا ما كانوا يفعلون ذلك فاذا الاتصال بين احكام الكتاب والسنة هو مضطرد والسنة احكامها مذكورة في القرآن اما تفصيلا واما مجملا واما مذكورة من جهة القواعد واما مذكورة من جهة القواعد ومن جهة المقاصد ثم ذكر المصنف الشافعي رحمه الله ذكر هذه الاية لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهذي فيها اختصاص من جهة اعادة الفعل او يقولون اعادة العامل فان الله ذكر في هذه الطاعة ثلاث مقامات وهي طاعة الله وطاعة رسول الله وطاعة اولي الامر فلما ذكر الله طاعته قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ثم قال واطيعوا الرسول فذكر الفعل الحامل ولم يأتي العطف اطيعوا الله والرسول مع ان هذا يأتي في القرآن لكن في هذا المقام الذي ذكر فيه الطاعة على اوجه ثلاثة ذكر العامل ليبينا ان طاعة الرسول طاعة مطلقة لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطاعة الثالثة وهي طاعة اولي الامر. قال واولي الامر منكم ولم يذكر العامل فعلم ان طاعة الله واجبة وهي اشرف الطاعات وعلم ان طاعة الرسول واجبة وعلم ان طاعة اولي الامر واجبة. لان الله امر بهذا كله لكن الفرق بين المقامين ان طاعة اولي الامر جاءت مقيدة في الاية وكما جاءت مقيدة في السنة وهي انها في طاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن من جهة اصل الحكم فانها طاعة شرعية شرعها الله في كتابه ولهذا صار من اصول اهل السنة والجماعة ومن طريقة اهل السنة والجماعة والجماعة ومن هديهم هي الطاعة لولاة الامر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بذلك وهذا مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو مذكور في كتاب الله في مواضع من كتاب الله ومن اخصها في هذه الاية قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فطاعة اولي الامر انما يحصل بها تحقيق المصلحة العامة للناس لان الناس لا ينتظم حالهم الا بالتزام حكم سلطانهم السلطان الذي ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم يلتزم الناس الامر العام والمصلحة العامة به لان هذا الامن الذي جعله الله للناس هو كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه وهي كلمة فقه من امام من ائمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال ان الله يزعم السلطان ما لا يزع في القرآن ولهذا فما يقع في طاعة ولي الامر من المصالح الشرعية والاتباع واجتماع الكلمة وتحقيق الامن للناس هذا من اعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة ولهذا مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخروج على ولي الامر او بتحريم منازعته الطاعة التي جعلها الله له وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام هديا امر امته بذلك والا ينزعوا يدا من طاعة بل امر عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة وهذا اللزوم ايضا مذكوره في كتاب الله. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما يكون لولي الامر من الطاعة والسمع والبيعة التي شرعها الله لولاة الامور هذا حق جاءت به الشريعة ومن هدي اهل السنة والجماعة لزوم ذلك كما جاء بذلك كلام الائمة وهو كلام مستفيظ ذكره العلماء رحمهم الله في عامة كتب اصول الدين يذكرون فيها بابا يتعلق او مسألة تتعلق بمسألة السمع والطاعة لولاة الامر لما يحصل بذلك من المصالح الراجحة الشرعية واجتماع كلمة الناس وامنهم وقسطهم وعدلهم وغير ذلك من الوجوه التي هي مقصود الشريعة في تنصيب ولاة الامور وما امرهم الله سبحانه وتعالى به من الاحكام الشرعية التي جعلت امانة عندهم وامر الناس من رعيتهم ان يسمعوا لهم وان يطيعوهم والا ينازعوهم الطاعة وحرم عليهم الخروج عليهم وهذه احكام بينة في كلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومبينا في كلام الفقهاء ويذكرها الفقهاء في كتب الاحكام ويذكرها اصحاب اصول الدين وعلماء اصول الدين في كتب اصول الدين آآ هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه كما نسأله جل وعلا ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يجعلنا واياكم من انصار دينه ومن اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفقه في الدين وان ليس ونسأله جل وعلا ان يصلح ديننا الذي هو عصمة امرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. ودنيانا التي معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وآتي نفوسنا تقواها. اللهم زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجمع كلمته على الحق يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم انزل في قبورهم رحمة من رحمتك وعفوا من عفوك اللهم نور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم قهم سخطك وعذابك وقنا فهم سخطك وعذابك يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي امرنا ونائب ولما تحب وترضى واجعلنا واياهم ودعتم مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد نقف ايها الاخوة الى هذا القدر بين يدي الصلاة ونستأنف الدرس بعد صلاة المغرب ان شاء الله. كما نذكر الاخوة بان او غدا ان شاء الله سيكون الدرس كالعادة في الرسالة الطحاوية بعد العصر وبعد المغرب بمشيئة الله