بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نعم. ففي هذا اليوم ففي هذا اليوم الثالث عشر من ربيع الاول لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف ينعقد هذا الشرح شرح الرسالة لمعالي الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال الشافعي رحمه الله تعالى وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وجهان. احدهما نص كتاب. فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انزل الله والاخر جملة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله معنى ما اراد جملة واوضح كيف فرضها عاما او خاصا؟ وكيف اراد ان يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله قال فلم اعلم من اهل العلم مخالفا في ان سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان يجتمعان ويتفرعان. احدهما ما انزل ما انزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب. والاخر مما انزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما اراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب. فمنهم من قال جعل الله له ما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ان يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال لم يسن قط الا ولها اصل في الكتاب. كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها. على اصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع. لان الله سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال واحل الله البيع وحرم الربا. فما احل وحرم فانما بين فيه عن الله كما بين الصلاة ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فاثبتت سنته بفرض الله ومنهم من قال القي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي القي في روعه عن الله فكان ما القي في لكن صاحبه لا يلزمه ان لا يكون فهذا المنصوص من السنة الا يكون سبق به اصل من الكتاب وعليه عند التحقيق فهذا الوجه الثالث لا تحقق له لا تحقق له من جهة الوقوع سنته قال الشافعي اخبرنا عبد العزيز بن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الروح الامينة قد القي في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاجملوا في الطلب. اعد. قال رسول الله الله عليه وسلم ان الروح الامينة قد القى في روحي انه لن تموت نفس روعي انه لن تموت حتى تستوفي رزقها فاجملوا الطلب فكان مما القى فروعه سنته وهي الحكمة التي ذكر الله وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله وكل ان جاءه من نعم الله كما اراد الله وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بانها في امور بعضها غير بعض ونسأل الله العصمة والتوفيق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من شهر ربيع الاول من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام في شرح رسالة الامام الشافعي في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا المحل بين الشافعي رحمه الله آآ الصلة بين اه الاصلين الذين هما فاصل الدين وجماعه وهما اصل الادلة وهو الكتاب والسنة وبين الشافعي في ما ذكره هنا ان سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مع كتاب الله تقع على وجهين وابتدأ الشافعي بذكر الوجهين ثم ترى انه التفت في الاسلوب بعد ذلك فقال فلم اعلم من اهل العلم مخالفا في ان سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه تأملوا في سياق كلام الشافعي في ابتدائه يقول وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وجهان ثم التفت في الاسلوب بعد ذلك وقال فلم اعلم من اهل العلم مخالفا في ان سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين وترى انه هنا من سبك عبارته الصحيحة لم يقل واختلفوا في الثالث لم يقل واختلفوا في الوجه الثالث لانه عند التحقيق لا خلاف بين الائمة والمقصود هنا بالائمة هم المحققون من اهل العلم وهم اعيان المتقدمين والمحققون من المتأخرين والا قد يعرظ في مفصل كلام الاصوليين وبالذات او بالاخص من نظار الاصوليين من يخالف في هذا المعنى لكن هل هذه المسألة على وجهين مختلفين ام انها على وجه على وجه واحد الظاهر في كلام الشافعي وهو مقتضى التحقيق انها على وجه واحد وجماع هذا الوجه ان يقال ان سنن الرسول صلى الله عليه واله وسلم مع القرآن تقع على وجهين. اما انه يأتي ان تأتي السنة بما جاء به القرآن نصا واراد الشافعي هنا بالنص ليس ما يقابل الظاهر او ما دونه. وانما اراد بالنص الحكم المعين اراد بالنص هنا الحكم المعين منصوصا اي معينا والنص يقع لغة على معنى التعيين ويقع على معنى الافصاح ويقع على معنى الابانة ويقع على معنى الاستقامة. كل هذه معاني تأتي على معن النص ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة في روايتهم كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص نص اي مد في المسير كان يسير العنق والعنق هو سير خفيف وفيه احجام ومنه قول الشاعر اناق سيري عنقا فسيحا ولكن اذا وجد فجوة اي متسعا من الطريق قال نص ويأتي النص على معنى الابانة للشيء وهذا جاء في معلقة امرئ القيس لكن ربما يكون البيت لا يناسب ذكره ذكره هنا انما المقصود بكلام الشافعي بالنص هنا ليس بمعنى ما يقابل الظاهر وانما هو الحكم المعين الذي يقابله له الحكم المجمل الذي يقابله المجمل ولهذا جعل الوجه الثاني في المجمل فجعل النص مقابلا للمجمل فالنص يراد به غنى تعيين الحكم يراد به تعيين الحكم مثل فريضة الحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت وجاء في الصحيح وغيره من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ايها الناس قد فرظ عليكم الحج فحجوا فهذا المثال الصريح في اصول الاسلام واركانه يقال ان السنة تطابق فيه القرآن نصا وهذا مطرد في جميع اصول الدين القولية والعملية سواء كانت من قول القلب او قول اللسان او عمل القلب او عمل الجوارح جميع الاصول القولية والعملية تتفق فيها السنة مع القرآن ومنه يعرف ان جميع الاصول قد جاء بها الكتاب والسنة والاجماع فكل اصل انما يكون اصلا لكونه ثابتا بالكتاب والسنة والاجماع. فهذا صفته وان كان الثبوت يكفي فيه ثبوت القرآن من جهة لزومه على المكلفين لكن من حيث صفة الشريعة لم تترك الشريعة اصلا الا وبينه الله في كتابه وبينه النبي بيانا مطابقا لما في كتاب الله وقد يقع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من التفصيل في بعض فروعه فروع هذا الاصل ما يقع الذي يقابله هو المجمل ما جاء في كتاب الله مجملا وهذا له امثلة كثيرة في القرآن ومنه ما جاء في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يدخل فيه ابتداء الركوع الذي يقع في الفريضة قبل النافلة. اليس كذلك ولكنها لم تفصل الفرائض بتمامها اعني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغربي والعشاء بعدد ركعاتها وركوعها وسجودها الى غير ذلك فهذا يتناوله الوجه الثاني الذي قال فيه الشافعي رحمه الله هو المجمل وسبق الابانة الى انه لا يقع في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجمال المطلق لا يقع في قول الله او رسوله صلى الله عليه واله وسلم اجمال مطلق ولا يصح العبارة التي عبر بها بعض المتأخرين من الاصوليين ولا سيما من نظارهم حينما يصفون المجمل فيقولون بانه الذي لا يفهم منه معنى الا بنص اخر يكون مبينا له فهذا لا يستقيم لانه يكون مبهما ابهاما مطلقا والابهام المطلق لا وقوع له في كلام الله ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فان هذا ينافي مقام الكمال والبيان والتعبد بجميع نصوص الكتاب والسنة وانما هو اجمال اظافي فانك اذا قرأت الاية التي سلفت يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اليس المكلف والمخاطب يفهم منها معنى بل جملة من المعاني المعينة وليست المجملة ومن المعاني المعينة في الاية امره جل وعلا عباده بالركوع له والسجود له وحده لا شريك له وامره سبحانه وتعالى لهم بفعل الخيرات هذا كلها معاني منتظمة ولكن يبقى الاجمال يقع من وجه اخر. فاذا لا يقع في نصوص الكتاب او السنة المجمل المطلق وانما الاجمال هنا اجمال اضافي وهو الذي يقصد بالمجمل اذا ذكر في كلام اهل العلم من الشافعي او من بعده والسنة على هذا التقدير على هذين المعنيين. ذكر بعد ذلك رحمه الله الوجه الثالث الذي قال فيه بان اهل العلم اجمع بقال فقال فلم اعلم من اهل العلم مخالفا في ان سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين. الوجهان اللذان اجتمعا العلماء عليها هو ما سموه بالنص الذي يقابله المجمل. ان تكون السنة نص كما سبق في مثال الحج وغيره وان تأتي مجملة مفصلة لمجمل القرآن وهو المجمل الاضافي وليس المجمل المطلق لانه لا وجود له بقي النظر في الوجه الثالث الذي قال فيه الشافعي الوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب وهنا ترى ان الشافعي من سبكه في العبارة لم يقل ولم يقع به مجمل قال لك لم يقع به نص كتاب فنفى الوجه جعل الوجه الثالث مخالفا للوجه الاول فقط لكن لم يقل ولم يقع به مجمل من الكتاب فيكون الوجه الثالث هنا متحقق الامتياز لو قال الشافعي هنا والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب فهذا انتفى به الوجه الاول ولكنه لم يتمم العبارة التي يتبادر انها مقصودة له وهي عند التحقيق ليست مقصودة له وانما اراد بذكر ذلك تحرير هذا المعنى اراد بذلك تحرير هذا المعنى ولذلك لم يقل ولم يقع به مجمل قال فما لا نص فيه منهم من يقول ان هذا يأتي مختصا ويكون داخلا فيما فرض الله من طاعة نبيه قال ومنهم من يقول بان له اصلا يقتضيه في القرآن وانت ترى ان المعنى الاول الذي اظافه لطائفة لا ينافي المعنى الثاني فمن قال انه وجب بما فرض الله من طاعة نبيه لا يلتزم هذا معنى محكم اذا ما فهم المقصود بكلمة النص وكلمة المجمل في كلام الشافعي واما اذا حمل المجمل على معنى من الاصطلاح الخاص الذي نظمه بعض المتأخرين من الاصوليين ولا سيما من نظارهم فيصير الوجه الثالث يصير الوجه الثالث متحقق الامتياز عن الوجه الاول والثاني وعليه اذا قيل هل السنة من ثلاثة وجوه او من وجهين قيل كما قال الامام احمد اكثر ما يخطئ الناس في المجمل والقياس المقصود بكلمة النص والمجمل فهل يوجد قسم ثالث ليس نصا ولا مجملا وانما السنة ابتدأته نصا ولم يقع به نص يطابقه من القرآن ولم يقع به او يسبق به مجمل من القرآن قيل هذا بحسب الاصطلاح على المقصود بالنص والمجمل فان النص اذا فسر بمعنى والمجمل اذا فسر بمعنى يضيق لزم من هذا الحد لزم من هذا الحد اي حد لزم من الحد القاصر الذي وصف به النص ووصف به المجمل لقصور الحد فيهما ماذا لقصور الحج فيهما لزم وجود لزم وجود الثالث ولكن اذا حمل النص والمجمل على حد فيه اتساع وهذا الاتساع تقتضيه اللغة وتقتضيه دلائل الشريعة واستعمال المتقدمين كالشافعي لم يلزم هنا وجود الوجه الثالث وهذا هو الارعى لقواعد الشريعة فان قيل فما وجه كونه ارعى لقواعد الشريعة قيل لانه لو قدر المعنى الثالث على سبيل الامتياز للزم ان يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقع به اي وجه من الاشارة في القرآن وهذا لا وقوع له لانك اذا اعتبرت بقواعد القرآن الكلية لانك اذا اعتبرت بقواعد القرآن الكلية التي هي اصل علم القواعد سواء القواعد العلمية او القواعد العملية التي يسميها الفقهاء بالقواعد الفقهية بالقواعد الفقهية ولكن القرآن تضمن ثلاثة انواع من القواعد القواعد العلمية والقواعد العملية المسماة بالقواعد الفقهية والثالث قواعد المقاصد ومن مثال الاول ومن مثال الاول القواعد العلمية ما ذكره الله في سائر قصص الرسل في الجملة وهي قوله وهو قوله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ومنهما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا فالذين امنوا به وعزروه في قوله جل وعلا الذي وفي قوله ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم كل هذه الجمل قواعد فاتقوا الله ما استطعتم. هذه ايضا من القواعد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هذه من قواعد المقاصد واذا قيل في اية بانها من قواعد المقاصد او من القواعد العلمية او من القواعد العملية فهذا باعتبار اخص دلالاتها ولا يلزم من ذلك الا تكون الاية دالة على قاعدة او على وجه اخر من العلم اذا قيل في اية بانها من ادلة القواعد العلمية او العملية او قواعد المقاصد فهذا باعتبار ماذا اخص دلالاتها ولا يعني هذا ان الاية تكون مقصورة على هذا الوجه وحده دون غيره بل قد تقع الاية الواحدة متظمنة القواعد الثلاث باوجهها ولكن الدرجة تكون متفاوتة وهذا مثل النصوص في التوحيد فكل نص فيه تقرير الربوبية فهو دال على توحيد الالوهية وكل نص فيه توحيد الالوهية فهو فيه تقرير الربوبية ولا تنفك هذه المتلازمات ولا تنفك هذه المتلازمات. المقصود انه اذا انما قيل بان هذه الطريقة وهي القول بان السنة على وجهين اما ان تأتي نصا واما ان تأتي مجملة واما ان تأتي مبينة لمجمل فهذا هو جماع الصلة بين دليل الكتاب والسنة ولا وجود لقسم ثالث فاذا قيل فما هو القسم الثالث؟ قيل قبل ان يسمى لفظا لا بد من تحرير معناه فاذا قيل ان المقصود بمعناه فاذا قيل ان المقصود بمعناه ان يقع في السنة ما لم يقع ذكره في القرآن لا نصا ولا مجملا باي وجه من اوجه الدلالات المعتبرة في العلم باي وجه من اوجه الدلالات المعتبرة في العلم قيل هذا على هذا المعنى لا وجود لا وجود له ومن ادعى وجوده ومن ادعى وجوده وانما اقول من ادعى وجوده لانه لم يلتزم احد فيما اعلم من الاصوليين او الفقهاء حتى من نظار الاصوليين بذلك قد يطلقون ان السنة ثلاثة اوجه فيقولون ما جاء نصا وما جاء مفسرا لمجمل وما جاء زائدا عما ذكر في القرآن لكن لا يقصدون بكلمة زائدا الزيادة ايش المطلقة هذه المعرفة اذا ما تحررت بان لك انه اذا قصد هذا المعنى وهذا لم يلتزم به عارف من الفقهاء او اهل الاصول اذا قصد هذا المعنى فهذا لا يصح واما اذا قصد انها درجة اعلى من درجة المجمل في الانفكاك والامتياز فتكون الدرجات على ثلاث او على ثلاثة اوجه الدرجة الاولى ما جاء القرآن ما جاء في القرآن وجاءت به السنة نصا كذكر الحج مثلا والثاني ما جاء مجملا كقوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا او كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فبينه النبي في مثل حديث عبد الله ابن عمر وقت صلاة الصبح ما لم طلوع الشمس ثم ذكر بقية الاوقات مفصلة وهو حديث مخرج في الصحيح فاذا نسب حديث عبد الله ابن عمر هذا الى قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فجعل هذا مثالا لمجمل وقيل بعده يوجد ما هو اعلى منه في الامتياز فهذا المعنى على هذا التقدير الذي لم يقع به نفي الدلالة على ما وجاءت به السنة مختصة عن القرآن بسائر اوجه الدلالات فاذا ذكر هذا المعنى صار ماذا صار المعنى محتملا او ليس محتملا صار المعنى محتملا وهذا الذي حمل الشافعي فيما يظهر والله اعلم على انه ابتدى بذكر الوجهين ثم التفت في الاسلوب وقال انهم يذكرون ثلاثة ولم يقل واختلفوا ولم يقولوا اختلفوا في الثالث لم؟ لان الثالث هذا العبرة ليس بتسميته لفظا العبرة بتحرير بتحرير معناه والمقصود به وعليه قد يحرر معناه على وجه يكون عند التحقيق داخلا في المجمل او في النص يكون عند التحقيق داخلا في المجمل او النصف فان قيل فما وجه دخوله في النص؟ قيل لان النص اريد به التعيين والتعيين دلالاته واسعة فقد تكون الرتب المتأخرة قد تكون الرتب المتأخرة كالاماء والاشارة هي رتب متأخرة في الدلالات كما نعرف قد تكون الرتب المتأخرة في الدلالة او حتى دلالة المفهوم ومفهوم المخالفة وقد تكون الرتب المتأخرة في الدلالة لم تدخل في كلمة النص وادخلت في الوجه الثالث وقد تكون بعض الدرجات من الاجمال لم تدخل في المجمل وادخلت في الوجه الثالث فيكون من سماه ثالثا انما اخذ الرتب المتأخرة من المجمل والنص فسمى لها وجها ثالثا ومن لم يدخله وهو الارجح لانه تنتظم فيه الالفاظ والمعاني على مقاصد الشريعة ومن لم يدخله جعل النص واسعا وجعل المجمل واسعا وصارت النتيجة انه لا يقع لا يقع ايش لا يقع في السنة ما لم يقع به اي وجه من الدلالة او الاشارة في القرآن على اوجه الدلالة التي اشير اليها هذا لا وجود له لانه ما من امر به الرسول الا وهو داخل في قول الله يأمرهم بالمعروف فضلا عن غيرها ولو جمعت لسردت في المقام الواحد اكثر من مئة اية تحقق ان كل امر امر به الرسول يدخل في هذا المقتضى من القرآن ومثله النهي. فما من نهي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الا وداخل في كلمة وينهاهم عن المنكر وما من اباحة جاءت بها السنة الا وهي داخلة في مثل قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات وهكذا وهكذا من الاوجه فصار التحرير هنا على هذا المعنى وهذه الطريقة التي سلكها الشافعي رحمه الله طريقة محكمة في العلم وهي التي كان يسلكها المتقدمون من العلماء ولذلك لم يشققوا الاقوال كثيرا وبعض المتأخرين من اهل العلم اما في التقعيد واما في الفروع بعض المتأخرين من اهل العلم اما في التقعيد واما في الفروع يوسعون الاقوال وتجد ان المسألة صار فيها اقوال مستطيلة كثرتها قد تشكل على فصاحة الشريعة كثرتها قد تشكل على فصاحة الشريعة فيكون هذا الوجه من التكلف في تشقيق الاقوال يكون خطأ لانه يتنافى مع القاعدة الشرعية المحكمة ان الشريعة ايش ان الشريعة بينة ان الشريعة بينة هذي من القواعد المحكمة ان الشريعة بينة فاذا ذكرت مسألة على بضعة عشر قولا فهذا التشقيق قد لا يكون محققا وهذا ليس بلازم في كل حال لكنه قد لا يكون محققا وكثرة تشقيق الاقوال ليست من دليل التحقيق ليست من دليل في التحقيق فمثلا في اقتضاء الامر عند الاصوليين في باب التقعيد ما الذي يقتضيه الامر اذا تجرد ذكر بعض علماء الاصول ذكر بعض علماء الاصول ان فيها خمسة عشر مذهبا او قولا على الظبط ان فيها خمسة عشر قولا لاهل الاصول وسردوها فهذا التشقيق قد لا يكون محكما ومثله في بعض مسائل الفروع وهذا معنى المعنى الثاني مما ينبه اليه ويقع في كلام بعض المتأخرين من اهل العلم رحمهم الله انه في مسائل الفروع من حيث هي احكام من حيث هي احكام مسماة قد يدخلون على الاحكام من جهة ذكر الخلاف فيها بعض العوارض المستصحبة في عامة المسائل في الجملة او في جميع المسائل في الجملة ويجعلون هذا التقدير لبعض العوارض موجبا لظهور قول ثالث او رابع في المسألة وقد يجعلون او قد يجعل من يستعمل قد يجعل من يستعمل هذه الطريقة ان هذا هو التحقيق ويأتي من بعده فينقل هذا على انه هو الوجه من التحقيق ويكون اذا سمى تلك المسألة من اعيان الفروع قال لك ان فيها قال لك ان فيها قولين او ثلاثة فذهب الشافعي ومالك الى كذا وذهب احمد الى كذا وذهب ابو حنيفة الى كذا ثم يقول وقال العلامة المحقق فلان او قال المحقق فلان بانه على هذا الوجه فتجد ان الوجه هو احد القولين الذين سبق او احد الاقواله التي سبقت ولكنها احد الاقوال الثلاثة التي سبقت ولكنه ادخل عليه وصفا من الاوصاف المعتبرة في التقدير ابتداء فهذه الطريقة اولا ليست من التحقيق ثانيا انها خطأ وافتيات في العلم من معنى هذا او مثاله انك تعلم ان الاحكام الشرعية من جهة تسميتها في الكتاب والسنة وحتى في كلام العلماء بنيت على ما يمكن ان يسمى بالتهيئة الظاهرة والتهيئة الظاهرة يراد بها ماذا يراد بها الحال المعتادة للمكلف فمثلا الامر بالقيام في الصلاة الحالة المعتادة للمكلف انه يقوم يستطيع القيام. اليس كذلك والحالة المعتادة انه يستطيع الركوع والحالة المعتادة انه يستطيع السجود وهكذا واذا دخل وصف عارض من العوارض كالعذر مثلا او كالاكراه او غير ذلك لا يصح ان يكون هذا الوصف العارظ منشئا لقول ثالث او رابع في المسألة باستعمال مثل هذه الطريقة لا تصح قد تعرض هذه الطريقة او بعض الامثلة بعبارة اصح وليست الطريقة نفسها قد تعرض بعض الامثلة التي تقع في كلام بعض المحققين ويكون عند التحقيق لا يقصد بذلك انشاء القول الثالث ولكنه يريد بذكر ذلك الجمع بين الادلة الجمع بين الادلة من مثال هذا حتى تتضح المعاني ما جاء في غسل الجمعة فغسل الجمعة فيه من حيث التحقيق العلمي فيه قولان للفقهاء فقط باعتبار انه حكم تكليفي ونعلم ان الاحكام التكليفية خمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والاباحة وتقول الوجوب على طريقة البعض الذين لا يصححون ان تستعمل الواجب وانما تستعمل الوجوب هنا النتيجة ان غسل الجمعة دائر بين قولين من هذه الاحكام التكليفية او بين حكمين منها هما قولان للعلماء القول الاول انه مستحب انه مستحب وقد يتفاوتون في رتبة الاستحباب ولكنه في الجملة داخل في الوجه الواحد وهذا الذي عليه الائمة الاربعة رحمهم الله والجماهير وهو الصحيح ان غسل الجمعة مستحب وليس واجبا وقال بعض العلماء كابن حزم والظاهرية فيما ينسب الى داوود ولكنه رأي بين عند ابن حزم ولكنه ينسب الى داوود باعتبار ان داوود رحمه الله لم يصرح به وهذا تنبيه مهم وهو انه ليس كل ما فرعه ابن حزم من احاد الاحكام على طريقة اهل الظاهر تكون رأيا تكون رأيا لداوود فان داوود اقرب من ابن حزم من جهات قربه من طريقة اهل الحديث وكان بينه وبين الشافعي بعض الاشتراك واشتركت معه طريقة الشافعي من بعض الاوجه ومن نظر في كلام الشافعي في الام بان له ان بين طريقته وطريقة داوود بعض الاشتراك وان كان الشافعي له علي ما كان من الشافعي من الاتصال بانواع المناهج العلمية التي كانت الذاك لها ظهور جعل طريقته طريقة متوازنة في الجملة فانه اتصل بمالك في ابتداء طلبه ثم اتصل بفقهاء الحنفية اتصالا بينا ثم اي بائمة الحنفية ثم اتصل بفقهاء المحدثين كالامام احمد وامثاله فصارت هذه الطريقة مع مال الشافعي من الامتياز في بعض الاصول والتحقيق فيها من جهة اللغة واصول الفقه جعلت طريقته في التوازن من طريقة داوود وانما المقصود بالاشارة الى ان طريقة ابن حزم فيها ظاهرية بالغة مقارنة بما كان عليه داود ابن علي الاصبعاني رحمه الله الشاهد في ذلك ان في المسألة اعني غسل الجمعة انها على قولين فحسب جاء بعض العلماء وهذا وقع حتى في كلام شيخ الاسلام ولم يقصد به الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية التشقيق للقول الثالث الطريقة التي قلنا انها ليست معتبرة وانما لما وجد المستدلين بالامر كما جاء في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الاعراب بالغسل او بعض الاعراب الذين يأتون المدينة من باديتهم امرهم بالغسل على التعيين قال شيخ الاسلام بانه كانوا بانهم كانوا يلبسون الصوف فيشك فلما كانت رائحتهم بهذا الصوف الذي يأتون به وما الى ذلك ظاهرة خصهم النبي بالامر وحرر لذلك شيخ الاسلام نتيجة بانه من كانت به رائحة يتأذى منها الناس فيكون الغسل في حقه واجبا فمثل هذا لم يرد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد به ان المسألة على ثلاثة اقوال وانما اراد بذلك من بيان دلالات النصوص التي جاءت في غسل الجمعة كحديث ابي سعيد غسل الجمعة على كل محتلم. وكحديث عائشة في قول النبي للاعراب لو اغتسلتم ليومكم هذا الى غيره وكنتيجة لهذا فمثل هذه الطريقة تكون طريقة ليست صحيحة وانما قد ينبه على بعض الاوجه فيها على سبيل البيان لدلالات النصوص واما التقحم لها فهذا قد يخالف المقصود من ترتيب الشريعة ومثله مثلا في مسألة الطلاق طلاق السكران فان المحقق فيه انه على قولين للفقهاء منهم من يقول بوقوعه ومنهم من يقول بعدم وقوعه من قال بعدم وقوعه قالوا لانه لم يكن مدركا حال سكره ومن قال بوقوعه قال لانه قد اعتدى بشربه ما حرم الله فيكون مؤاخذا لان السكران حتى لو لم يكن مدركا فان جنايته تكون مضمونة عليه فجعلوا الطلاق متصلا بمثل هذا الاثر هذه مسألة ليس هذا هو محلها انما المقصود هذا جماعها من حيث الاقوال واما الطريقة التي تركب ورد الموضوع الى المصالح والمفاسد في علم ان من قواعد الشريعة بل جميع احكام الشريعة جاءت مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد لكن لا يصح ان تكون الاحكام المعينة ومنها احكام الطلاق فانها احكام معينة مقدرة من الشريعة فما قدرت الشريعة حكمه سواء اجمع العلماء عليه اما اختلفوا في تعيين تقدير الشريعة له لا يجوز فكه عن هذا التقدير وتعليقه بالمبتدأ من المسائل الذي لم تقدرها الشريعة وانما هي راجعة الى قواعد المصالح او قاعدة المصلحة المرسلة ونحوها فهذا كذلك ايضا وانما ينبأ على هذا لان بعض هذه الاوجه التي استعملها بعض المتأخرين او بعض المعاصرين قد يتوهم بعض الناظرين فيها مما يركب عليها من الفاظ المصالح او نحوها او الفاظ التحقيق او الجمع بين الاقوال او كلمة الاعتدال او كلمة التوسط بين الاقوال فتكون مثل هذه الالفاظ مهمة للذهن في ان هذا القول هو التحقيق وهو ليس كذلك فان الدين وسط كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لكن لا يلزم ان يكون الوسط ليس هو التحريم او الوسط ليس هو الاباحة او الوسط ليس هو الوجوب فان الدين فيه الواجب وفيه المستحب وفيه المحرم وفيه المكروه وفيه المباح باتفاق المسلمين ومع ذلك حيث ورد الحكم فهو وسط حيث ورد الحكم فهو وسط ولما شرع الله سبحانه وتعالى القصاص في قتل العمد وقال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب دل ذلك على ان القصاص داخل في الوسطية ولما شرع الله سبحانه وتعالى العفو بقوله فمن عفي له من اخيه شيء دل على ان العفو داخل بالوسطية مع انهما مع انهما حكمان ورد على محل واحد فالعفو بوجهه من الوسطية التي ذكرها الله في شأن هذه الامة والقصاص كذلك اذا قام شرطه وموجبه وتحقق ذلك الى غير ذلك من المعاني. نعم قال رحمه الله واي هذا واي هذا كان فقد بين الله انه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لاحد من خلقه عذرا بخلاف امر بخلاف امر عرفه من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة اليه في دينهم. نعم. اراد الشافعي بذلك انه وان تنوعت عبارات العلماء وهو يشير في زمنه وهي زادت بعد زمن الشافعي في كلامه متأخر الاصوليين ونظار الاصوليين. زاد هذا المعنى الذي اشار الشافعي الى تنوع القول فيه فزادت فيه الاقوال الى وجه اوسع مما ذكر رحمه الله ولكنه اعطاك بعد ذلك نتيجة مفادها انه على اي عبارة عبر عن هذا المعنى الثالث او عن المعنيين الاصلين قبل ذلك فانه يعلم علما محكما ان الله فرض طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام ان الله فرض طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا يعد اصلا في تحقيق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة له بانه رسول الله. نعم قال رحمه الله وان قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة اليه في دينهم واقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول صلى الله عليه وسلم معاني ما اراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا ان سنته صلى الله عليه وسلم اذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما اراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفي ما ليس فيه نص كتاب اخرى فهي كذلك اين كانت. لا يختلف حكم الله ثم حكم ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بل هو لازم بكل حال وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رافع الذي كتبنا قبل هذا. نعم هو حديث لا الفين احدكم آآ متكئا لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امره فيقول ما وجدنا في كتاب الله اخذنا به الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه قال رحمه الله وساذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله وسنتي فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما منه ان شاء الله. فاول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله. ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ثم ذكر الفرائض التي ابانا رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها. ثم ذكر العام من امر الله الذي اراد به العام. والعام الذي اراد به خاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. وترى ان هذا الجمع الذي قاله الشافعي لم يذكر فيه بعض الاسماء الاصولية التي انتظمت عند المتأخرين من الاصوليين فمثلا لم يذكر فيه المطلق وايش والمقيد فهل هو انما اختصره على سبيل الاختصار ام انه يدخل في غيره هذا من جهة منهج النظر في كلام العلماء تعلم ان هذه الاصطلاحات اصطلاحات لم تستعمل زمن الصحابة رضي الله عنهم ثم بدأ هذا الاصطلاح ينتظم بعد عصر الصحابة وجاء الشافعي فكتب هذه الرسالة وكتب غيره من ائمة الحنفية وغيرهم في مسائل الاصول ثم بدأ هذا العلم ينتظم هذا شأن معروف ولكن الذي ينبه في هذا الشأن اليه هو انه لا يصح ان يكون ما استقر من الاصطلاح المتأخر حاكما على الاصطلاح المتقدم او على المعاني المتقدمة وهذا مهم لطالب العلم وبخاصة في علمين اثنين علم النحو الاستقرار فيه في الجملة اقوى من جهة الاصطلاح لكن ثمة علمان من العلوم الشرعية وهي علم اصول الفقه وعلم الحديث استقر اصطلاح في علم الحديث في بعض الاسماء كالصحيح ما هو كالحسن ما هو وتقسيم الصحيح الى صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره والغريب هو كذا وما الى ذلك هذه اصطلاحات انتظمت وجاء بعض الحفاظ المتأخرين في طبقة ونظموا لها اصطلاحا صار فيه قدر من الانضباط كما في طريقة ابن الصلاح والحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي ونحو هؤلاء ووجدوا بعض المعاني في علم مصطلح الحديث او في علم الحديث بوجهه العام لم ينتظم بها اصطلاح وصاروا يقصدون الى تعيينها كالشاذ مثلا وبعضهم حاول ان يسمي معاني العلل ان يسمي الاعلال نفسه باوصاف منتظمة فيأتي بعض من ينظر في علم الحديث فيظن ان هذا الاصطلاحات اصبحت اصطلاحات يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه او الملك قل لا ان شاء الله قال فلم يقل ونسي قال النبي عليه الصلاة والسلام فلم تأتي منهن واحدة بغلام الا واحدة جاءت بشق غلام اصبحت من الاصطلاح المحكم اصبحت من الاصطلاح المحكم فاذا نظر في كلام السالفين من العلماء قبل هؤلاء سواء من الطبقة التي قبل هؤلاء مثل طبقة الحاكم او من هو قبل الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وهي طبقة المتقدمين كاحمد وابن المديني وابن معين الى اخره لا تجد ان الاصطلاح عندهم قد انتظم مثل ما توسع في درجة او في طبقة الحاكم وابن حبان فظلا عن الحفاظ المتأخرين فمثل هذه المراعاة العلمية واجبة في العلم والا يغلط صاحبها في ظبط العلم من جهة وفي تسمية طرق العلماء من جهة اخرى ومثله في علم الاصول فانك لو اردت ان تأخذ ضبطا للاصطلاحات الاصولية في علم الدلالات من كلام الشافعي رحمه الله في رسالته لم تستطع ان تستتم ذلك نصا فان علم الاصول فيه ركنان ركن الادلة وركن الدلالات ركن الادلة سماها المتأخرون بما يقارب العشرة وقالوا لك الكتاب السنة الاجماع القياس الاستحسان الاستحسان الاستصحاب المصلحة المرسلة او الاستصلاح عمل اهل المدينة شرع من قبلنا قول الصحابي بعضهم يقف عند هذا وبعضهم قد يزيد والدلالات اوسع في كلام الاصوليين المتأخرين لو اردت ان تمسك بهذه الادلة كاعيان فقط ليس تفاصيل. اين الاستحسان واين الاستصحاب واين على الترتيب في كلام الشافعي في رسالته وتسمي في رسالته الدلالات لم لا يقع لك استثمار فمثلا هذا الموضع ذكر فيه العام والخاص والمجمل لكنه ما ذكر فيه المطلق والمقيد وجعل تارة كما في السياق الذي سبق جعل النص مقابلا للمجمل هذا يبين به ان الاصطلاح المتأخر ليس بالضرورة يكون مطابقا للاصطلاح المتقدم وكان السالفون يدخلون في كلمة العام المطلق وهذا المعنى نبه عليه بعض المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ان المتقدمين من العلماء اذا ذكروا العام دخل عندهم في العام المطلق مع انه من حيث ترتيب الحد الاصولي هنالك فرق بين العام وبين المطلق معروف لكن من جهة العبارات يتوسعون في كلمة العام مثل التوسع في كلمة الناس اخو المنسوخ الى معنى التخصيص فقد يدخل في الناسخ والمنسوخ ما يكون من باب ايش ما يكون من باب تخصيص العام وعلى كل حال كما قيل في العرف العلمي ان صحت العبارة لا مشاحة في الاصطلاح لكن النتيجة لا يصح ان يكون الاصطلاح بحده المتأخر حاكما على الاصطلاح حده المتقدم الا اذا تطابق الا اذا تطابقا اي علم تطابق الحدود من جهة معانيها علم تطابق الحدود من جهة معانيها ولذلك قد يقول مثلا في علم الحديث قد يكون قد يكون بعظ المحدثين عن حديث بانه صحيح ويكون الاسناد الذي صححه فيقول هذا اسناد صحيح فترى انه صحح الاسناد بعينه مع ان الاسناد فيه رجل صدوق فتقول كان حقه ان يقول انه حسن ولا يكون صحيحا لان فيه رجلا صدوقا فهذا اما ان يعود الى انه لا يراه صدوقا بل يراه فوق ذلك واما ان يعود الى المقصود بهذا التنبيه وهو ان كلمة الصحيح عنده لا يقابلها من حيث التقسيم ما يكون حسنا على الترتيب الذي استقر عند المتأخرين ولهذا استعمل الترمذي في جامعه كما تعلم الجمع بين الكلمتين وصار في بعظ الاحاديث يقول فيها حسن حسن صحيح ولذلك كثر البحث في تفسير هذا الاستعمال عند الترمذي رحمه الله في جامعه نعم قال رحمه الله ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي ان الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما اراد بخلقهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وانزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. خلق الله الخلق لعبادته وطاعته وتحقيق معرفته معرفته بربوبيته ومعرفته بالوهيته وعبادته جل وعلا وعبادته جل وعلا بهذه المعرفة وهذا معنى قوله ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعبادة الله تتضمن الربوبية عبادة الله تتضمن الربوبية لان معرفة الله والعلم بالله سبحانه وتعالى هذا من اصول التوحيد من اصول العبادة فاعلم انه لا اله الا الله وانت ترى انه في قصة داوود عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال نبي الله داود لاطوفن الليل على تسعين امرأة كلهن تأتي بغلام الا واحدة جاءت بشق غلام. فهنا ترى ان داوود عليه الصلاة والسلام جمع بين مقام وفي تشريع نبوته جمع بين مقام الربوبية وبين مقام الالوهية فان قوله لاطوفن الليل على تسعين على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله هذا مقصود في الامر والنهي وهو قوله يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه او الملك قل ان شاء الله هذا في مقام الربوبية. فدل على ان الدين جماعه في مقام الربوبية ويكون هذا كله من الجهل فانهم لما سمعوا ان جابر رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر اهل الكبائر وخروجهم من النار قالوا يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقولون ومقام الالوهية. نعم قال رحمه الله وانزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وفرض فيها وفرض فيه فرائض اثبتها واخرى رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه واثابهم على الانتهاء الى ما اثبت عليهم جنته. والنجاة من عذابه فعمتهم رحمته فيما اثبت ونسخ فله الحمد على نعمه وابان الله لهم انه انما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب. وان السنة لا ناسخة للكتاب. وانما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما انزل الله منه جملا. قال الله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا ابدله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء هذه مسألة اختلف فيها في النسخ وهو ان الكتاب يقع نسخه بالكتاب لكن هل يقع نسخ شيء من الكتاب بالسنة هذي تكلم فيها وليس لها مثال صحيح ليس لها مثال صحيح لم يقع مثال صحيح فيه نسخ شيء من الكتاب بالسنة نعم ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاخبر الله انه فرض على نبيه اتباع ما يوحى اليه ولم يجعل له تبديله ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه وفي قوله ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من انه لا ينسخ كتاب الله الا كتابه. كما كان المبتدأ بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه. ولا يكون ذلك لاحد من خلقه. وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب نعم هذه الاية فيها خلاف بين اهل العلم والتفسير هل هي في سياق التشريع ولا في سياق القدر هل هي في امر الربوبية ام هي في امر التشريع وهما قولان مشهوران للعلماء والراجح انها في التشريع والراجح ان هذا التشريع وهو الذي يدخله المحو والاثبات واما القدر فهو وجه واحد لانه متصل بعلم الله نعم وقد قال بعض اهل العلم في هذه الاية والله اعلم دلالة على ان الله جعل لرسوله ان يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله اعلم. وقيل في قوله اذ يمحو الله ما يشاء يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل والله اعلم وفيك وفي كتاب الله دلالة عليه. قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان ان الله على كل شيء قدير. فاخبر الله ان نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون الا بقرآن مثله. هذا في ان الشافعي اه له طريقة منتظمة وصريحة في انه لا يرى القول بان السنة تكون ناسخة للقرآن وهذه المسألة كما قلت قبل النظر في اه تسميتها ينظر في وقوعها فاذا تحقق انها لا وقوع لها صار فرضها من باب الفرض الذي لا يستقيم من جهة النظر ليس لها مثال قد انتظم نعم وقال واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله. ولو احدث الله لرسوله في امر فيه غير ما سن رسول الله غير ما سن رسول الله لسن في فيما احدث الله اليه. حتى يبين للناس ان له سنة ناسخة للتي لها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم فان قال قائل فقد وجدنا الدلالة على ان القرآن ينسخ القرآن لانه لا مثل للقرآن فاوجدنا ذلك في السنة. قال فيما وصفت من فرض الله على الناس باتباع امر رسول الله دليل اتباع اتباع على الناس باتباع اتباع امر رسول الله دليل على ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اقبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها. ولا نرد خبرا الزمه الله خلقه نصا بينا الا كتابه ثم سنة نبيه فاذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز ان ينسخها الا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول الله. لان الله لا يجعل لادمي بعده ما جعل له. بل فرض على خلقه اتباعه فالزمهم امره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع ان يخالف ما فرض عليه اتباعه. ومن وجب عليه اتباع اتباع باعوا سنة رسول الله لم يكن له خلافها. ولم يقم مقام ان ينسخ شيئا منها فان قال افيحتمل ان تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل ان يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه. هذا لا يصح اعتباره ان يقال ان ثمة سننا منسوخة بقيت المنسوخة ولم تحفظ الناسخة هذا فرض قد يفرضه الذهن لكنه لا وقوع له في الشريعة نعم قال ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من ايدي الناس بان يقولوا لعلها منسوخة. وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت كانه فرض كما نسخت قبله بيت قبله بيت قبلة قبلة كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة كل منسوخ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فان قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين ان سنته الاولى منسوخة بسنته الاخرة حتى تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ بمثله فان قال ما الدليل على ما تقول؟ ترى ان طريقة الشافعي بينة في ان القرآن وهو اعلى رتبة من جهة كونه كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه يقول مع ذلك لم يقع مثال ان القرآن نسخ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في سنة النبي ذكر هذا الناسخ ايضا هذا ليس لان الناسخ ادنى رتبة وانما لانه لم يقع به وجه وهذا من تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبوة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم فان قال ما الدليل على ما تقول فما وصفت من موضعه من الابانة عن الله معنى ما اراد بفرائضه خاصا وعاما مما وصفت في كتابي هذا وانه لا يقول ابدا لشيء الا بحكم الله ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسخه سنة ولو جاز ان يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا ولا يؤثر عن رسول الله ولا يؤثر ولا يؤثر عن رسول الله سنة ناسخة جاز ان يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل ان يكون حرمها قبل ان انزل عليه احل الله البيع وحرم الربا. وفي من رجم من الزناة قد يحتمل ان يكون الرجم منسوخا لقول الله الزانية والزاني فجيدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت اية الوضوء المسح. وجاز ان يقال لا يدرأ عن سارق ترقى من غير حرز وسرقته وسرقته وسرقته وسرقته اقل من ربع دينار لقول الله السارق والسارق فقطعوا ايديهما لان اسم كما ذكر ربع الدينار لانه جاء في حديث كما في الصحيح وهذه مسألة لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ولكن جاء في الحديث الاخر لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده وتكلم الفقهاء في حد او النصاب الذي يقع به القطر. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. نعم لان اسم السرقة يلزم من من سرق قليلا او قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز ولا جاز رد كل حديث عن رسول الله بان يقال لم يقله اذا لم يجده مثل التنزيل وجاز رد السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته ان توافقه. وهي لا تكون ابدا الا موافقة له. اذا احتمل اللفظ فيما روي عنه يعني من لم يرد هذا المنهج الذي قاله الشافعي لان الضلال والخطأ فيه يكون شره بعيدا وبهذا الضلال الذي يرد او تورده بعض العقول او النفوس لان الباعث قد يكون تارة من النفس الامارة بالسوء وقد يكون الباعث شبهة عقلية فهذا الذي يرد على بعظ النفوس او على بعض العقول النفوس المائلة للشر او العقول التي فيها فيها مرظ من جهة استسلامها لامر الله ورسوله اذا ما ارادوا قطع تحقيق الاحكام بعدم رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الى القرآن وبيان القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقع عن مثل هذا التمانع الذي يفرضه من يفرضه من اصحاب النفوس او العقول اعلى الكتاب والسنة يقع الشر كما بين الشافعي في كلامه هنا وعن هذا ظلت الخوارج فان الخوارج الذين اخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وظهروا في خلافة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكان مقدمهم ظهر زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصر التميمي كما جاء في حديث علي وابي سعيد وغيرهما وقال الامام احمد صح الحديث بالخوارج من عشرة اوجه انما كانوا يستعملون هذه الطريقة انما كانوا يستعملون هذه الطريقة فاذا وجدوا في القرآن ووجدوا في السنة قالوا هذا ذكر في القرآن وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم او جعلوا السنة معارظة للقرآن فيتركونها بهذا الدعوة من المعارضة ويكون هذا كله من الجهل وهذا وقع في حديث يزيد الفقير الذي اخرجه مسلم وغيره قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس. يعني لا يزال في اول الشبهة ما استحكم عنده قول القول الذي تقوله الخوارج قال فاتينا المدينة فاتينا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا جابر ابن عبد الله جالس يحدث القوم على سارية من سواري المسجد قال فاذا هو قد ذكر الجهنميين وهم الذين يخرجون من النار من اهل الكبائر قال فقلنا له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته والله يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها فجعلوا السنة معارضة او ممانعة جعلوا تمانعا بين القرآن والسنة فبين لهم جابر رضي الله عنهما بين وهداهم الله للحق الا من شد فقال يزيد الفقير فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد رجعوا الى السنة انما ما ينبه عليه الشافع هنا شأن محكم وهو لا يزال في الناس الى يوم القيامة وبه امتازت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية امتازت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية امتازت بهذه الاصول وهو جماعها جماع هذه الاصول اصلان الاصل الاول تحقيق العمل بالكتاب والسنة تحقيق العمل بالكتاب والسنة وانه لا تمانع بينما يأتي به الرسول وما بينه الله في كتابه بل هذا يصدق هذا فان الله سبحانه وتعالى صدق رسوله وامر بطاعته وبين ان من اطاعه فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله والاصل الثاني هو الاجتماع على هذه السنة هو الكتاب الاجتماع على الكتاب والسنة وهذان الاصلان وهما تحقيق العمل بالكتاب والسنة وقطع هذين الاصلين عن التمانع من سائر الوجوه والاجتماع على ذلك هما جماع الدين وبهما امتازت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باعتبارها المحققة للسنة على رتبها على رتبتها العالية وان كان غيرها غير هذه الطائفة لا يزال في دائرة الاسلام لكن المسلمين كما نعلم هم المؤمنون والمؤمنون يتفاضلون في ايمانهم والمؤمنون يتفاضلون في ايمانهم فمن التزم هذا الاصل وهذا الاصل فهو من الطائفة المنصورة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الطائفة لا تنسب الى شخص معين الا الى النبي صلى الله عليه وسلم واما من اعيان الناس فانها لا يجوز نسبتها الى واحد من اعيان الناس فهم ليسوا اتباع احمد ابن حنبل او اتباع مالك وحده او اتباع الشافعي وحده وانما هم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن صفة الطائفة المنصورة انهم ليس لهم متبوع يتعصبون له الا الرسول عليه الصلاة والسلام وعن هذا كان ما لك رحمه الله في هذا المسجد الشريف الامام ما لك كان يقول في هذا المسجد الشريف كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذان الاصلان اللذان هما جماع التحقيق للسنة وهما دين جميع الانبياء اذان الاصلان هما دين جميع الانبياء وهما المذكوران في قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فاقامة الدين باتباع ما انزل الله والا يتفرق المسلمون بل يعتصمون بحبل الله جميعا. كما قال الله لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله ودينه وحبل الله هو القرآن وحبل الله هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله اه نص ساعة اذا بقي ربع ساعة اعطونا خبر مجال للاخوة اللي يتوضأون او اه يتفرغون قل للدعاء نعم قال رحمه الله وجاز رد السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته ان توافقه وهي لا تكون وابدا الا موافقة له اذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه او احتمل ان يكون في اللفظ عنه اكثر من ما في اللفظ في التنزيل وان كان محتملا ان يخالفه من وجه وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا القول وموافقة وموافقة ما قلنا. وكتاب الله البيان الذي يشفى به من هذا المعنى المحقق وهو محكم ولا يضل عنه كاصل من هو على اتباعا للسنة وانما عرض الضلال فيه للخوارج وامثالهم ولكن يقابله معنى اخر وهو معنى لا بد فيه من الاحكام ويقع بتحقيق هذا وهذا التحقيق المقصود في الشريعة فانه مع هذا التقدير للمعنى الذي قاله الشافعي والاعتبار به باعتباره من اصول الدين والشريعة كما سبق وهو انه لا تمانع بين الكتاب والسنة بسائر احكامها الا انه يقع من وجه اخر ان السنة من حيث هي كذلك ولكن عند النظر في طرق اثبات السنة يعتبر كما جاء في القرآن من جهة اثر ذلك على الاعلان اثر ذلك على الاعلال وهذا يقع في الروايات التي فيها اضطراب في روايتها او اعلال باحد اوجه الاعلال المعتبرة ومن شاهده في الطريقة المتقدمة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جاء في قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت هذا في مسألة النفقة قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت. فعمر هنا رضي الله تعالى عنه لم يقصد ان يقع تمانع بين السنة وبين القرآن. حاشاه عن ذلك وانما قصد ان النظر في الاسناد يجمع معه هذا المقصد ولكن هذه طريقة بالغة الاختصاص واذا استعملها من قصر عقله وعلمه ظل في شأنها والا هي معتبرة وتكون في بعض الروايات التي يدخلها اعلان خاص او يدخلها شذوذ مثل لما تفرد بعض الثقات ببعض الحروف التي رويت في الاحاديث فقد يكون الحديث من اصله صحيحا ولكن حصل تفرد في حرف فيكون من معرفة خطأ هذا الثقة المتفرد من طرق معرفته ان حرفه هذا الذي تفرد به يخالف القرآن او يخالف السنة المتواترة فيبين بهذه المخالفة ان هذا الحرف لا يكون محفوظا ومما ومن مثال ذلك حتى يتضح المقصود ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس بقصة السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب جاء في رواية عند مسلم رحمه الله في صحيحه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون البخاري رحمه الله في صحيحه اخرج حديث ابن عباس هذا ولم يذكر فيه حرف لا يرقون ومسلم في اوجه اخرى من الرواية ذكره من طرق اخرى لم يذكر فيه ولا يرقون لا يرقون رواها ثقة بالاصل ولكن هذا التفرد به وحتى لو شهد له ثقة اخر جعلوا هذا الحرف معلولا باعتبار انه يخالف من ضبط من السنة من جهة ان الرقية لا تنافي كمال التحقيق لان النبي صلى الله عليه وسلم رقى اهله ورقته عائشة ورقاه جبريل وشرعت الرقية للمسلمين فالرقية من حيث هي لا تكون وصفا كذلك وانما الوصف الذي ثبت في الصحيحين قوله هم الذين لا يسترقون وانما كان كذلك لان الاسترقاء في طلب خفي فان هذا في امر خفي فيكون ترك الطلب من تحقيق الكمال واما لو وقع من غير طلب او وقع بطلب غيره له كالاب يطلب لابنه والابن لم يطلب ذلك فالاب يطلب من من شخص حضر ان يرقي ابنه فهذا لا يدخل في قوله يسترقون وانما هو طلب المريض نفسه وان كان هذا الطلب مباحا وان كان هذا الطلب مباحا ليس محرما له ان يطلب من يرقيه او من من يكون راقيا له ولكن هو المقصود ان عمر قال هذه الكلمة وهذه الكلمة معتبرة في تقرير العلماء في الاعلان ولكنها كما قلت هي لها اختصاص لا يناسب او لا تكون مناسبة لكل احد وهذه قاعدة لعله يختم بها المجلس الى انه ما من علم ما من علم من العلوم اذا جئت علم الحديث او علم الفقه او علم الاصول او غير ذلك من العلوم ما من علم الا وفيه درجة تكون لخاصة العلماء ليسوا الخاصة على معنى من المعاني المحدثة التي لا اصل لها في الدين وانما المقصود لخاصة العلماء اي الراسخين في العلم من العلماء والله سبحانه وتعالى كما ذكر اهل العلم وذكر الذين اوتوا العلم ذكر الراسخين في العلم وذكر الربانيين في العلم في القرآن ذكر الذين اوتوا العلم وهؤلاء اوسع الدرجات بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فكل من يحفظ القرآن فهو من داخلهم في درجة من قوله جل وعلا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم والقرآن هو اشرف العلم وهنالك اهل العلم وهنالك اهل العلم انما يخشى الله من عباده العلماء وهنالك الربانيون وهنالك الراسخون في العلم ولهذا لما ذكر الله من يقع عنده التمانع في بعض الادلة قال الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا فما من علم الا وفيه رتبة الا وفيه رتبة وهذا المعنى معروف عند العلماء وذكره الشافعي رحمه الله وذكر ان العلم طبقات واوصلها في بعض تقريره الى خمس طبقات وذكرها غيره كالرازي مثلا وان كان ذكرها على ترتيب اخر وهذا شأن معروف من حيث الحقيقة لا يحتاج الى ان يسميه احد فان العلم درجات ولهذا ما من علم الا وفيه رتبة عالية وهي رتبة تحقيقه كالتحقيق في علم العلل في علم الحديث والتحقيق في فهم مقاصد الشريعة وقواعدها في ترتيب الاحكام والفروع وعن هذا ظهر المجتهدون وظهر الاجتهاد على درجات اه لعله نكتفي بهذا المجلس او في هذا المجلس الى هذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطل فليس دونك شيء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اتنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعل يا حي يا قيوم ممن رظيت قوله وعمله وهديته ووفقته يا ذا الجلال والاكرام بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد ان هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ونستأنف ان شاء الله بعد صلاة المغرب