بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف. ينعقد هذا المجلس الثالث عشر من مجالس شرح الرسالة للامام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال الشافعي رحمه الله جمل الفرائض قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقال لنبي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال الشافعي احكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة وبين كيف فرضه على لسان نبيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا اجلس في الرابع عشر من شهر ربيع الاول من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في شرح الرسالة للامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله قال الشافعي جمل الفرائض واراد بجمل الفرائض اي محكم الفرائض اراد بجمل الفرائض محكم الفرائض ولذلك قال لك بعد ذلك قال الشافعي احكم الله فرضه في كتابه فقوله في ابتداء المسألة او في ابتداء الباب جمل الفرائض لم يرد بذلك المجمل وانما اراد الجمل الكلي والمحكم من الفرائض اي جمل الفرائض المحكمة بمعنى ان جمل الفرائض المحكمة ذكرت في كتاب الله وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وما الى ذلك. نعم قال فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدد الصلوات المفروضات خمس واخبر ان عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر اربع اربع اربع وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح ركعتان وسن فيها كلها قراءة وسن ان الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح. وان المخافة وان المخافة بالقرآن بالقراءة في الظهر والعصر؟ نعم هذه ايضا كما ان جملها محكمة في كتاب الله وكذلك هذا المفصل محكم في سنة رسول الله هذا المفصل محكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يختلف الفقهاء في ان هذه الصلوات تقع على هذا الوجه من الجهر والاسرار وان الجهر يكون في الفجر والمغرب والعشاء وان الاصرار يكون في الظهر والعصر ولم يختلف المسلمون في ان عدد ركعات الظهر اربع وكذا العشاء والعصر وان المغرب ثلاث وان الفجر ركعتان فهذه كلها من المحكم عند اهل العلم بل عند عامة المسلمين. فضلا عن خاصتهم من اهل العلم وهذا كله مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم قال رحمه الله وسن فيها كلها قراءة وسن ان الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح. وان المخافة بالقراءة في الظهر والعصر وسن ان الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير والخروج منها بتسليم وانه يؤتى فيها بتكبير ثم ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها. وسن في صلاة السفر قصرا. وهذه التي فصلها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه فصلها الفقهاء وتجد ان هذه الجمل تكون مجمعا عليها بين الفقهاء وانما يختلفون في بعض فروعها واما هذه المسائل من تفصيلها فمجمع عليها بين الفقهاء لكن قد يختلفون في بعض المسائل التي دون ذلك كدرجتها مثلا التكبير في الانتقال هذا مجمع عليه بين الفقهاء ولكنهم اختلفوا هل هو على سبيل الوجوب؟ ام على سبيل الاستحباب خلاف مشهور بين المذاهب الاربعة من اصحاب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد رحمهم الله. نعم قال وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان اربعا من الصلوات ان شاء المسافر. واثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر. وان كلها الى القبلة مسافرا كان او مقيما الا في حال من الخوف واحدة. وسن ان النوافل في مثل حالها لا تحل الا قال جاء المسافر وهذا من الشافعي اشارة الى عدم وجوب القصر. وكما قلت لك قبل ذلك ذكر ان رسالة الشافعي هذه كما بين فيها مسائل الاصول اعني اصول الفقه بين فيها ايضا منهجا من السياسة الشرعية في مراجعة كلام اهل العلم فقد كان في زمنه بعض الفقهاء يقول بان القصر واجب بان القصر واجب فقال الشافعي رحمه الله بان القصر سنة ولم يقل بوجوبه فهذا قول اشبه ما يكون بالشاذ والصحيح ان الرخص في السفر ان اخذ بها المسافر فقد اتى رخصة الله وان لم يأخذ بها فانها فعله يكون صحيحا فاذا اتم المسافر فاتمامه صحيح ولهذا قيل ان القول بخلاف ذلك شاذ والاجماع قبله مسقط له وكذلك فيما هو فوقه من الصيام في السفر والفطر فيه فان المسافر يحق له ان يفطر في السفر ولكنه لو صام وصيامه صحيح وصيامه صحيح والفطر ليس بواجب وهكذا في رخص السفر نعم. قال وسن ان النوافل في مثل حالها لا تحل الا بطهور. ولا تجوز الا بقراءة وما تجوز به المكتوبات من السجود الركوع واستقبال القبلة واستقبال القبلة بالحظر وفي الارض وفي السفر وان للراكب ان يصلي ان يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في في غزوة بني انمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. لا ادري اسمى بني انمار او لا. نعم جاء في حديث انس كان يصلي على الراحلة قبل اي وجه توجهوا به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة جاء في حديث انس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على الراحلة قبل اي وجه توجه به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وبهذا استدل على ان الوتر ليس بواجب عند جمهور العلماء نعم قال او صلى في سفر وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات. فجعل في كل ركعة ركعتين. هذه الصلوات مشروعة وهي صلوات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صلاة العيدين وهما عيد الفطر وعيد الاضحى فلهما صلاة وصلاة العيد قيل بانها فرض كفاية وقيل بانها سنة مؤكدة قيل بانها فرض كفاية وقيل بانها سنة مؤكدة وكذلك صلاة الاستسقاء هي من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجدبت الارض ولم ينزل المطر فيما جرت به سنة الله في نزوله من الوقت فانه تشرع صلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الكسوف اذا كسف آآ القمر او الشمس او يقال خسف القمر وكسفت الشمس ويصح فيهما الاطلاق فهذه لها صلاة ايضا محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الكسوف وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقال اناس انما كسفت لموت ابراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم بعد صلاة خسوف ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وفي رواية لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا وادعوا وتصدقوا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وهي صلاة جيل واحد عنده فقهاء المحدثين وبعضهم جعل لها غير وجه. والمعتبر هو الاول لان النبي لم يفعلها الا مرة واحدة وعليه ما خالف هذه المرة من الصفة المذكورة في الرواية تكون معلولة تكون معلولة والصفة المحفوظة اخرجها البخاري ومسلم واصحاب السنن والامام احمد من حديث عائشة وغيرها ولكن جاء فيها بعض التفرد في الصفة من رواية ابن عباس وغيره مع ان ابن عباس له رواية موافقة لرواية عائشة. فالمحفوظ في الخسوف والكسوف انها صفة واحدة لانها صلاة لم يفعلها الرسول الا مرة واحدة نعم قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الاحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف واجتمع في حديثهما معا على انه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين. نعم اشار الشافعي الى ما وقع من الاختلاف في الرواية بين رواية ابن عباس بين رواية ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وكما سبق فان الفقهاء يعني اصحاب المذاهب الاربعة قد اختلف قوله في صفتها وبعضهم جعل لها تنوعا في كلام الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والذي عليه فقهاء المحدثين انها صفة واحدة وهذا هو الراجح في كلام احمد وغيره من المحدثين انها صفة واحدة وهي التي اخرجها بخاري ومسلم وغيرهم من اصحاب السنن. نعم وقال الله تعالى في الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات يقع اليوم من العلم بالكسوف قبل وقوعه على سبيل او على قدر من الاخبار البشري والاخبار البشري يدخله ما يدخله من النقص والفوات الى اخره فان هذا المعنى لا يعد كشفا لم يعرفه الا اهل العصر. بل كان هذا معروفا عند السالفين كان هذا معروفا عند السالفين ومدركا بعلم الهيئة والحساب الذي كان موجودا في الامم قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وشاع في تلك البلاد ونظر بعض علماء المسلمين في بعض مسائل علم الهيئة وعلم الحساب وعلم الهيئة كان اسما عاما يشمل ما يسمى علوم متعددة اليوم من العلوم المعاصرة كعلم الفيزيا ونحوه فكانوا يتكلمون في مسألة الادراك. وانها يعرف وجه من الحساب وهذا ذكره حتى المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية ونحوه فمثل هذا العلم لا يظن انه يعطل هذه السنة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا هذه المعرفة انما معرفة بوجه من السنن الكونية التي يمضيها الله سبحانه وتعالى فان هذا الذي يكون بين الشمس والقمر من انضمام نور احدهما لتوسط الارض ونحو ذلك هذا هو امر يجريه الله سبحانه وتعالى كما يشاء وبامره وبارادته وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فليس للبشر شأن ترى. انما هو امر الله انما هو امر الله وتدبيره كما ان هذه الصلاة هي شرعه ودينه وما يقع من الكسوف هو امره وتدبيره وامره الكوني وتدبير الكون وما شرع من صلاة الكسوف هو شرعه ودينه. الذي جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت. وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الاحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها افأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد قال اخبرنا محمد بن اسماعيل عن ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا. وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها. كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر فصلاها هكذا ثم اقام المغرب فصلاها كذلك ثم اقام العشاء فصلاها كذلك ايضا قال وذلك قبل ان ينزل في صلاة الخوف فرجالا او ركبانا. يعني ان صلاة الخوف اذا خاف المسلمون بحضرة عدو فان صلاة الخوف تكون مشروعة وهي مشروعة في كتاب الله فان خفتم فرجالا او ركبانا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان صلاة الخوف متنوعة المحفوظ في الرواية ان صلاة الخوف متنوعة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على غير وجه بخلاف صلاة الكسوف فانها وجه واحد المحفوظ في الرواية عند قدماء المحدثين ان صلاة الخوف متنوعة وتنوعها محفوظ من جهة الاسناد. واما صلاة الكسوف فان المحفوظ فيها وجه واحد. وما عداه معلول. وان كان مسلم رحمه الله قد اخرج بعض الوجه المعلول كرواية ابن عباس فهذا من الفرائض التي شدت في صحيح مسلم والا الاصل فيه الصحة. نعم قال فبين ابو سعيد ان ذلك قبل ان ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الاية التي ذكرت فيها صلاة الخوف. والاية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينة وقال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم صلاة الخوف يدخلها وجهان. الوجه الاول في صفتها من جهة الاهتمام ونحو ذلك ويدخلها القصر على حال السفر ويدخلها القصر على حال السفر ولذلكم الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء وهو مذهب الامام ابي حنيفة والامام الشافعي والامام احمد ان القصر ليس له سبب الا سبب واحد وهو السفر الراجح عند جماهير العلماء وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد وعامة المتقدمين من السلف والخلف ان القصر ليس له الا سبب واحد وهو السفر وذهب مالك في احد قوله الى ان له سببا اخر وهو النسك وعن هذا قال مالك بان المكي يقصر في حجه اذا كان ذا نسك اذا كان ذا نسك اي حاجا مع الحجاج وليس مرافقا وليس مرافقا لانه يجعل اعني مالك رحمه الله يجعل النسك يجعله سببا لقصر الصلاة والراجح ان القصر ليس له الا سبب واحد. وهو ظاهر النصوص وهو مذهب جمهور الائمة واما الجمع بين الصلاتين اي بين الظهر والعصر اما جمع تقديم او جمع تأخير وبين المغرب والعشاء فله اسباب متعددة فله اسباب متعددة واتفق الائمة الاربعة على العمل بالجمع اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد على العمل بالجمع بين الصلاتين اي من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولكنهم اختلفوا في سببه. فاوسعهم فيه سببا احمد في بعظ الرواية عنه واخصه فيه سببا ابو حنيفة رحمه الله الذي لم يجعل للجمع بين الصلاتين الا سببا واحدا وهو النسك فلها جمع عند ابي حنيفة واصحابه في السفر والذي عليه احمد وكثير من فقهاء اهل الحديث بان الجمع له اسباب متعددة منها السفر ومنها الخوف ومنها المطر كما جاء في حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولكن اذا لم يكن سبب فانه لا يصح الجمع لان الصلاة لها ميقات وقد قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يصح الجمع الا بسببه الشرعي الذي ذكره الائمة رحمهم الله كالخوف والمطر البين ونحو ذلك وهنا كمسألة يحتاجها الكثير من الناس يقع في السفر حكمان القصر والجمع. اما القصر فهو سنة في السفر اذا تحقق قول المكلف اي كون المسلم مسافرا لان الفقهاء قد اختلفوا كثيرا ما هي المدة التي اذا جاوزها صار مقيما ما هي المدة التي اذا جاوزها صار مقيما ليس مسافرا وجمهورهم يقولون اربعة ايام فاذا جاوز اربعة ايام فهو مقيم وقالت طائفة خمسة عشر يوما كمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فانه قال هو خمسة عشر يوما وقال مالك واحمد والشافعي بانه اربعة ايام وبين هذه المذاهب الثلاثة بعض الفرق اليسير. الذي حرره بعض اصحابهم وقالت طائفة بانه تسعة عشر يوما وهذا مذهب معروف لعبدالله بن عباس وطائفة من الفقهاء من علماء التابعين وبخاصة من اصحاب ابن عباس عملا بفعل النبي في تبوك وطائفة قالت بانه لا يقدر فيه عدد بل ما جرى به العرف انه سفر فانه يكون سفرا وهذه الطريقة ذكرها جملة من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم كبنيتي ميتة وغيره فاذا تحقق انه مسافر اذا تحقق انه مسافر وهذه مسألة فيها ترتيب فقهي فان القصر في حقه سنة واما الجمع فانه ان تركه فهو اولى لم؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما اتفق على ذلك المحدثون لم يحفظ عنه باسناد صحيح انه اتم الصلاة في السفر لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ائمة الحديث انه اتم الصلاة في السفر وانما جرت سنته وهديه عليه الصلاة والسلام بقصر الصلاة في السفر وهذا متفق عليه بين ائمة الحديث المتقدمين وانما نازع في ذلك بعض الفقهاء الذين ليس لهم علم متين بعلم الرواية من غلب عليه الفقه وليس متين العلم في الرواية واما القاصبة واما الجمع واما الجمع في السفر فان النبي لم يفعله الا يسيرا وغالب سفره عليه الصلاة والسلام لم يجمع الصلاة اي لم يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء بل كان يصلي كل صلاة في وقتها لكن حفظ عنه في بعض سفره انه جمع فدل ذلك على ان القصر كما عبر عنه بعض الفقهاء يكون سنة ويكون الجمع لحاجته وبعضهم يقول انه رخصة على تقدير معنى عدم الابتداء به والا كله يسمى رخصة بالاسم العام فاذا قيل فهل الجمع من شرطه الحاجة او يجوز مع عدمها؟ قيل الراجح وهو رواية عن احمد وقول لطائفة من الفقهاء بان الجمع في السفر صائغ ولو لم تقم له حاجة لأنه من الرخص المطردة في السفر ومن رخص السفر ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن اي يمسح الخف ثلاثة ايام. واما المقيم فانما يمسح يوما وليلة لحديث علي ابن ابي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وللمقيم يوما وليلة هذا حديث علي محفوظ في الصحيح نعم وقال واذا كنت واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك قال اخبرنا مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يوم ذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم قال في الائتمان ما جاء في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخره هذا الاصل في الامامة انما جعل الامام ليؤتم به وعلى هذا الحرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قوله انما جعل الامام ليؤتم به بنى الفقهاء والله من سائر المذاهب الاربعة بنوا كثيرا من الفروع والاحكام على تحقيق هذه الجملة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وعليه فانما وقع في صلاة الخوف يكون استثناء ما وقع في صلاة الخوف يكون استثناء فهذا جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون استثناء وينبه في ذلك الى ان بعض الفقهاء رحمهم الله ترخص في ان يختلف المأموم على الامام في بعض السور في بعض الصور فهذا الترخص الذي قاله بعض الفقهاء ينبغي ان يعلم انه مخالف لقول جماهير الائمة والاصل ان الامام لا بد ان يؤتم به فمن يصلي مع امام ويترك الامام ويجلس الى ان يتم الامام ما يتم فيكون قد اختلف عن امامه او تخلف عن امامه فمثل هذه الصورة لا تصح عند جماهير العلماء لان بعض الناس صار يتوسع في مسألة مخالفة الامام ومثله المسافر فان بعض الناس اذا ادرك وهو مسافر مع الامام المقيم اذا ادرك مع الامام المقيم ركعتين اكتفى بهما فاذا قيل له كيف اكتفيت بهما؟ قال لاني قال لاني مسافر اقصر الصلاة فاذا جاء والامام يصلي صلاة العشاء مثلا فادرك معه فاته ركعتان وادرك ركعتين فان بعض الناس جهلا منه يكتفي بهاتين الركعتين ولا يقضي ركعتين لانه مسافر وهذا خطأ هذا خطأ والقول به قول شاذ القول به قول شاذ لا يصح العمل به وهو مخالف لحديث ابن عباس الذي جاء من رواية موسى ابن سلمة ان رجلا افقيا قال لابن عباس ما بالنا اذا صلينا في رحالنا؟ اي وهم سفر اذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين فاذا صلينا مع الامام صلينا اربعا فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي السنة اهي سنة النبي وعدا كما يقولون له حكم الرفع اعد له حكم الرفع بل هو رفع للحكم اي بيان ان الحكم بين وصريح في السنة ولهذا اتفق الائمة الاربعة على ذلك اتفق الائمة الاربعة على ذلك انه لو ادرك المأموم مع الامام والمأموم مسافر فادرك مع الامام ركعتين في صلاة العصر او الظهر او العشاء فانه لا بد ان يأتي بركعتين وهكذا لو فاته من غيرها ما فاته فانه يقضيها فكما يقضي غير غير المقصورة فانه يقضي المقصورة لانه مؤتم بامامه انما جعل الامام ليؤتم به ولم يرخص ما لك رحمه الله في ذلك كما يتوهم احيانا انما القول الذي في مذهب مالك وهو ايضا آآ خالفه فيه جمهور العلماء وهو انه ان لم يدرك الامام الا اخر الصلاة اي بعد فواتي اخر ركعة فهذا هو الذي في احد القولين عند ما لك انه يقضي فيه ركعتين. انه يقضي ركعتين. والائمة الثلاثة يقولون في سائر الصور ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لو لم يدرك الا تكبيرة الاحرام فلما كبر المسافر تكبيرة الاحرام سلم الامام المقيم لو ان المسافر جاء والامام في التشهد الاخير. فكبر المسافر تكبيرة الاحرام فسلم الامام المقيم بعد تكبيره. فعلى مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد لابد ان يقضي اربعا لا بد ان يقضي اربعا لانه دخل مع الامام والامام مقيم ومالك يقول ان ادرك ركعة فاكثر اتم ورخص له فيما دون الركعة في احد قوليه نعم قال اخبرني من سمع عبدالله ابن عمر ابن حفص يذكر عن اخيه عبيد الله ابن عمر عن ولذلك الصلاة امرها عظيم وهي من فروض الاسلام فلا ينبغي للمسلم ان يعمل فيها ببعض الشاذ من القول ولو قاله صاحب علم او فقيه فانك كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك. وانما يستمسك بالصلاة بما عليه العامة من اهل العلم فمثل هذه الصور من الافتيات على الامام هذه لا تصح واغرب منها ان بعض الناس ربما انصرف عن الامام فيصلي ركعتين معه في ابتداء صلاته ثم ينصرف عنه ثم يسلم وحده ويكون قد صلى صلاة الظهر بهذه صلاة الظهر بهذه الطريقة والامام يصلي العصر ثم يعود فيدخل معه بنية العصر هذي كلها من الافعال الباطلة عند الفقهاء. والقول بخلاف ذلك اما ان يكون مخالفا للاجماع او يكون قولا شاذا. نعم قال قال اخبرني من سمع عبدالله ابن عمر ابن حفص يذكر عن اخيه عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات عن ابيه خوات ابن جبير النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد ابن رومان وفي هذا حديث لخواث ابن جبير هو روايته لحديث صلاة الخوف نعم قالوا في في هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النتيجة التي ارادها الشافعي في رسالته فانه كما تعلم لا يقصد في رسالته الى تقرير الفروع الفقهية وذكر الاقوال الفقهية فيها وانما يقصد بيان منهج النظر في مسائل الفقه هذا المنهج الذي عرف بعلم اصول الفقه منهج النظر في نظر مسائل الفقه وهو ما يعرف بعلم اصول الفقه. نعم قالوا في هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سن سنة فاحدث الله اليه في تلك السنة نسخها او مخرجا الى سعة منها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقوم الحجة على الناس بها. حتى يكونوا انما صاروا انما صاروا من سنته الى سنتي التي بعدها فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف الى ان يصليها كما انزل الله وسن رسوله في وقتها. ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرضه الله في كتابه ثم بسنته. هذا يصح ان يسمى نسخا على منهج الشافعي وليس هو النسخ لا معناه الخاص المعروف عند جمهور المتأخرين من اهل الاصول وانما هو النسخ على طريقة المتقدمين ولذلك الشافعي تارة يسميه نسخا وتارة يسميه تخصيصا للعام. وتارة نسميه تخصيصا للعام وترى ان طريقة الشافعي هنا في بحثه في علم الاصول وترتيبه له انه لم يميز الادلة عن الدلالات بل ادخل القول في الدلالات على القول في الادلة مع ان الذي جرى عليه نظم علم الاصول عند المتأخرين انهم يجعلون الادلة على مقام ثم يجعلون الدلالات بعد ذلك اي يسمون الادلة ثم يسمون الدلالات. الشافعي في طريقته يدخل القول في الادلة يدخل عليه القول في الدلالات فهو ذكر دليل الكتاب ودليل السنة ثم ادخل عليه القول في الدلالات في مسألة الناسخ والمنسوخ قل واجمل والمبين والعام الخاص وهكذا فيدخل القول في الادلة على او يدخل على القول في الادلة يدخل عليه القول في الدلالات ولذلك فان كتابه هذا وظع معالم هذا العلم وقواعده الكلية ولكنه لم اي يستكمل جميع التفاصيل فيه. وترك هذا الاستكمال على وجهين تارة على مقام الاختصار وعلى مقام انه لا كمال لاحد من البشر فهذا مقام معروف ومتبادر لكن قدر اخر من الاختصار او او من الترك بعبارة اصح قدر اخر من الترك قصد اليه الشافعي قصدا فانه لا يصح ان يكون هذا العلم على حرف واحد فانه لا يقبل الانتظار وانما هو علم يقوم على الاستقراء هو علم يقوم على الاستقراء وهو علم ملخص من استقراء فقه الصحابة ولهذا الحرف فيه الحرب اعني الحرف المنتظم هذا ربما اغلقه او جعله علما غير متحرك في محله الحرف المنتظم اذا جعل الاصول حرفا منتظما وقانونا رياضيا اي شبيه بعلم الرياضيات ونحو ذلك جعله غير متحرك في محله ومحله هو علم الفقه ولهذا الذي يأخذ الاصول على هذا الحرف وعلى هذا القانون المسمى فانه لا يجعله اصوليا اي مطبقا لعلم الاصول لكن هذه الطريقة التي يقولها الشافعي ترى انه يستعمل فيها التطبيق حتى يأتي بعض السياق في رسالته وكأنه انما يقول في كتاب انما يقول في كتاب في علم الفقه وكذلك في الام في كتابه الام صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام او صاعا من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعير. كل هذه اقوات كل هذه اقوات فهي في القوت خاصة الذي هو في الفقه ليلتفتوا الشافعي رحمه الله في كلامه في الام حتى تقول في بعض جمله وسياقه انما يتكلم في في الاصول مع ان الام جمهوره في الفقه. لكن فيه مادة من الاصول فهو جماع علم الشافعي ولذلك سمي بالام لجمعه وهو اخر ما صار اليه علم الشافعي رحمه الله لما رجع الى مصر لما رجع الى مصر وعن هذا قيل ان له اي للشافعي مذهبا جديدا ومذهبا قديما وهذا ما قاله الشافعي ولا كبار اصحابه وانما انتظم بعد ذلك نعم ما عرفوا الجديد من قوله واما المذهب الجديد والمذهب القديم فهذه تسمية متأخرة وانما المعروف عند قدماء الشافعية هو القول الجديد والقول القديم واما المذهب الجديد والمذهب القديم فهذه تسمية متأخرة وفرق بين قولك القول القديم والقول الجديد وبين قولك المذهب القديم والمذهب الجديد والصحيح التعبير بالقول القديم للشافعي اما المذهب الجديد فليس للشافعي مذهب جديد انما له قول جديد وليس له مذهب جديد. نعم قال ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال ان كان خوف اشد من ذلك صلوا صلوا رجالا وركبانا. الذي صار في مذهب الشافعي ووقع في غيره من المذاهب لكن كان في مذهب ابي حنيفة الانتظام اكثر لظهور فقه ابي حنيفة مسمى ولاخذ كبار اصحابه عنه وانتظم الفقه الحنفي على هذا التقدير لسعة قول الامام ابي حنيفة بمسائل الفقه في زمنه بخلاف احمد فانه غلب عليه الاشتغال بعلم الرواية وكذلك مالك لكن حصل في مذهب الشافعي هذا الفرق وهو من جنس ما حصل من الفرق الذي اغلق في مذهب مالك. والا في مذهب مالك كانت الاسدية التي نقلت فيها اجوبة ما لك التي ذكرها اسد ابن الفرات وذهب بها الى مصر وعشاءها في بلاد المغرب ثم بعد ذلك استدركت ثم بعد ذلك استدركت لما رجع ابنه قاسم في ياء فابانا ابن القاسم عليها مسائل بان آآ اسد بن الفرات خالف فيها ما قاله مالك او لم يقع على قول مالك؟ فصار ما قرره سحنون عند المالكية هو المعتبر وترك فكان او ما كانت عليه الاسدية فهذا فرق عرض في غير مذهب ليس في مذهب الشافعي العرب في مذهب اه الامام ما لك وعرظ في مذهب غيرهم من الائمة قال ان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا. مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال اخبرنا رجل عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. ولم يشك انه عن ابيه وانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من ان القبلة في المكتوبة على فرضها ابدا الا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة اليها. وذلك عند المسايفة وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة اليها وثبتت السنة في هذا ان لا تترك الصلاة في وقتها كيفما امكنت المصلية. نعم هي ان استقبال القبلة وهذا نافع لعموم الناس ان استقبال القبلة في الفريضة لا بد منه لانه من شروط صحة الصلاة وعليه فان من يصلي في الطائرة فانه يجتهد قدر الطاقة في استقبال القبلة. الا ان يعجز عن ذلك وهذا يختلف باختلاف احوال المسافرين واما ان يبادر المسافر بالطائرة الى ترك استقبال القبلة باعتبار ان المسافر يصلي في كرسيه ولا يستقبل القبلة ولا يلزمه قيام ولا ركوع فهذا فيه تجوز وغلط وانما يصلي كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والا الاصل ان المسافر كغيره مأمور باستقبال القبلة وكان المسلمون يسافرون على السفن ويسافرون على الدواب والدواب تتجه الى غير القبلة فكانوا ينزلون ويصلون ولما استعملوا السفن صاروا يصلون على ظهر السفينة ويستقبلون القبلة ولم يرخص لصلاة الفريضة على غير القبلة. بل لما كانوا على الدواب كالابل ونحوها ما كانوا يصلون عليها الفريضة. وانما وعليه فكل قوت فانه يصح ان يكون صدقة فطر حتى لو لم يسمى في حديث ابي سعيد فانه على معناه فانه بخلاف ما ليس قوتا فلا يصح بخلاف ما ليس قوتا فلا يصح لان الناس يصلون عليها النافلة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما صاروا الى ركوب السفن بين الفقهاء رحمهم الله ان ان الراكب في السفينة يصلي كغيره الا ان يكون ذا ضرورة وفي بعض الاحوال من الضرورة كما اذا عصف بهم البحر او ما الى ذلك ربما سقط عنه بعض من لا يستطيعونه من الفعل او اذا تاهوا عن جهتها او ما الى ذلك لان بعض الناس صار يتجوز في الطائرة ويبالغ في ترك استقبال القبلة او في ترك القيام او الركوع او السجود مع انه قد يتيسر في بعض الاحوال ان يصلي بتمام الصلاة وهذا يقع وبحمد الله في الطائرات في المملكة اغلبها او الكبر منها بتوجيه الدولة جزاها الله خيرا خصص فيها مصلى يصلي المسلمون فيه ليس فيه مقاعد فاذا كان هذا المصلى موجودا او ما يكون على نحوه او ما الى ذلك فان الاصل للمسافر انه يصلي الفريظة كغيره اما اذا عجز عن ذلك او سرد ظرورة فالله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم قال رحمه الله في الزكاة قال الله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فقال بعض اهل العلم هي الزكاة المفروضة. قال الله تعالى خذ من صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان مخرج الاية عامة على الاموال وكان يحتمل ان تكون على بعض الاموال دون بعض. الصدقة في كتاب الله تأتي ويراد بها الصدقة الواجبة وتأتي ويراد بها الصدقة المستحبة ان تبدوا الصدقات فنعما هي هذي يدخل فيها المستحب قول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين هذه الصدقات اي الواجبة وهي الزكاة نعم قال فدلت السنة على ان الزكاة في بعض الاموال دون بعض فلما كان الامال اصنافا منه الماشية فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابل والغنم وامر فيما بلغنا بالاخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها ثم اخذ منها بعدد مختلف كما قظى الله على لسان نبيه وكان للناس ماشية من خيل وحمر وحمر وبغال وغيرها. فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا. وسن ان ليس في الخير صدقة استدللنا على ان الصدقة فيما اخذ منه وامر بالاخذ منه دون غيره. وكان للناس زرع وغراس فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النخل والعنب والزكاة والعنب الزكاة بخرص غير مختلف ما اخذ منهما واخذ منهما معا العشر اذا سقيا بس ماء او عين ونصف العشر اذا سقيا بغرب. نعم الزكاة فريضة فرضها الله وهي ركن من اركان الاسلام وهي من محاسن دين الاسلام ومن كماله لانه يحصل بها ارفاق بين المسلمين وتعاون بين المسلمين بين الاغنياء والفقراء. وبه تستقيم المجتمعات وتنتظم فيهم ما يسمى بالطبقة الوسطى التي انتظامها وخير ومصلحة عامة للمجتمعات في امنها وفي اخلاقها وفي شأنها. فجاءت شرائع الاسلام في الاموال محققة لمثل هذه المقاصد ولغيرها. واشرف المقاصد فيها انها عبادة لله. لكن هذه مقاصد ومصالح متحققة للبشر فانها مصلحة للبشر مصلحة للناس اي يقيموا هذه الشعائر الواجبة كالزكاة والمشروعة كالصدقات وهذه الاموال الشريعة جاءت فيها على مقام من العدل فانها فرضت الزكاة وبين توجهها فليست في كل مال فان المال الذي يستعمله الانسان لا زكاة فيه وهذا من تيسير الشريعة ان البيت الذي يسكنه الانسان والسيارة التي يركبها الانسان واللبس الذي يلبسه الانسان وما الى ذلك كل هذا لا زكاة فيه كل هذا لا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فكل مال مستعمل كل مال مستعمل لخاصة الانسان فلا زكاة فيه الا ان الفقهاء اختلفوا في مسألة واحدة كل مال يستعمله الانسان سواء كان بيتا او لبسا او مركبا او نحو ذلك فلا زكاة فيه ما دام انه اعيان يستعملها اعيان يستعملها كالبيت والسيارة واللباس ونحو ذلك الا مسألة واحدة هي من المستعمل واختلف فيه. وهي مسألة حلي النساء الذهب الذي تلبسه المرأة لم تجعله للتجارة وانما جعلته زينة لها كما هي عادة النساء جعلته زينة لها تلبسه تارة جميعا وتارة تلبس بعضه بحسب المناسبات وحسب الاحوال ولكن انما جعلته عندها للزينة والاستعمال وقد تمضي سنة ولم تلبس بعضه لكنه مدخر لمناسبته وربما ان بعضه تلبسه دائما هذا الذهب الذي مستعمل هل يقال بانه كغيره من المستعملات للمسلم لا زكاة فيه ام يقال ان فيه الزكاة جمهور العلماء يقولون بانه كغيره لا زكاة فيه بانه كغيره لا زكاة فيه فليس على المرأة الزكاة فيما تلبسه من الذهب هذا رأي جمهور العلماء وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب مالك ومذهب الشافعي مذهب مالك والشافعي واحمد انه لا زكاة فيه وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى انه مستثنى. وان فيه الزكاة. نعم قال رحمه الله وقد اخذ بعض اهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب ولم يسلم للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره. فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا ولم يأمر بالاخذ منه استدللنا على ان فرض الله صدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض وزرعوا الناس وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة واصنافا سواها. فحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخذ من الحنطة والشعير قدورة واخذ من قبلنا من الدخن والسلط والعلس والارز وكل ما نبته وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتان نعم اذا هو في القوت هو في القوت وهو قول الله جل وعلا وعاتوا حقه يوم حصاده فهو في القوت الذي له حصاد معروف ويكون قوتا للناس. سواء كان قمحا او كان شعيرا او كان ارزا او كان غير ذلك. وذرة طيب كل ما كان قوتا ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا كما جاء في قول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده ولا يعتبر بالحول وانما يعتبر بذلك بما ذكر الله واتوا حقه يوم حصاده وزكاته اما العشر او نصف العشر فان كان يسقى بالسماء اي بغير معونة الادمي ففيه العشر. وان كان يسقى بفعل الادمي واستخراجه الماء من باطن الارض ونحو ذلك ففيه نصف العشر كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيما سقت السماء والغيم العشر وفي رواية العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. نعم قال وعصيدة وسويقا وادما مثل الحمص والقطاني فهي تصلح خبزا وسويقا وادما اتباعا لمن مضى وقياسا على الشريعة راعت الاقوات احكاما سواء في الزكاة او في صدقة الفطر ففرضت صدقة الفطر والذي عليه الجمهور ان صدقة الفطر هي في الاقوات بمعنى لا يصح صدقة فطر من رمضان الا ان يكون المتصدق به التي هي زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر تسمى زكاة الفطر وتسمى فطرة تسمى فطرة وهذي تسمية ذكرها الفقهاء وان كان العامة يستعملونها لكنها معروفة عند الفقهاء اخراج الفطرة واخراج زكاة الفطر واخراج صدقة الفطر هي في القوت هي في القوت. وعليه لو اخرج تفاحا مثلا كصدقة فطر من رمضان مع انه اغلى ثمنا من القمح او من الارز يجزئه او لا يجزئه لا يجزئه لان التفاح ليس قوتا فان قال قائل لكنه اكمل فائدة غذائية قيل اذا دخلنا في هذا السبيل فانت مغلوب كيف انت مغلوب يعني لان المقاصد الشرعية هنا لا تتعلق بالصور العارضة المقصود هنا هو تحقيق الكفاية في الاقوات للناس. للمسلمين ولذلك الان حتى عند غير المسلمين من الامم المعاصرة بحضاراتها او الامم القديمة الجدل بينهم النزاع على الاقوات ما سبق ازمة بين بلدين من اجل التفاح مع ان فائدته الغذائية عالية يعني ايش كذلك لكن القمح لا القمح يعتبر سعره او سلعة تحرك اقتصاد بعض الدول ولها علاقة بالتصرفات الدولية وما الى ذلك. وتعتبر قوة القيمة التي تعتبر قوتا تعتبر قوة في موازين القوى التي تصنف للدول الى غيره الشريعة هنا جاءت بتحقيق هذه المقاصد لانها كاملة من عند الله اليوم اكملت لكم دينكم. فعنيت بتأمين القوت للمسلمين ففرمت في القوت اذا بلغ النصاب فرضت فيه ايش الزكاة كالقمح ونحوه ولما شرع للمسلمين وجوبا عليهم صدقة الفطر من رمضان عن كل مسلم صاعا عن كل مسلم يخرج صاع من الطعام او يخرج صاع من الطعام كما جاء في حديث ابي سعيد فرض رسول الله اذا شاع بينهم القوت امنت المجاعات وامن وسدت الحاجة الغذائية لهذا المجتمع وما الى ذلك فالمقاصد الشرعية تجد انها ملاقية للحقائق العلمية والدراسات العلمية الصحيحة وان كانت الشريعة لا تستشهد لصحتها ولكن يبين ما فيها من الكمال والمطابقة للدلائل الصحيحة والعلوم الصحيحة نعم قال رحمه الله وقياسا على ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ولهذا السبب لتحقيق مقصد الشريعة في تأمين القوت للناس لم يرى جمهور العلماء ان اخراج القيمة في صدقة الفطر يكون مجزئا خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. نعم قال رحمه الله وقياسا على ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه الصدقة وكان في معنى ما اخذ النبي لان الناس نبتوه ليقتاتوه. وكان للناس نبات غيره. فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله رحمه الله جعل ذلك مؤثرا في الربا في علة الربا لما قال النبي في حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير. لاحظ ان الاسماء هنا في جريان الربا البر والتمر والشعير هي المذكورة في حديث صدقة الفطر اليس كذلك ما الجامع بينها انها قوت ولذلك قال مالك وطائفة من فقهاء المحدثين في علة الربا ان ما كان قوتا يكال ويدخر ما كان يكال ويدخر جرى فيه الربا وما ليس كذلك لا يجري فيه الربا وهذه مسألة فيها خلاف مشهور لكن مالكا التفت الى مسألة القوت نعم قال وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمناه ولم يكن في معنى ما اخذ منه وذلك مثل الثفاء والشبيوش والكزبرة وحب العصفر وما اشبهه. فلم تكن فيه زكاة. فدل ذلك على ان الزكاة في بعض الزرع دون بعض وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون منه. الورق هي الفضة كما هو معروف. نعم قال واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا واما قياسا على ان الذهب والورق نقد ذو الناس الذي اكتنزوه واجازوه. نعم وهذا بين في كتاب الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فما زكي فانه ليس كنزا وانما الكنز هو الذي لا يزكيه صاحبه واما ادخار المال لمصالح الانسان فهذا ليس هو الكنز الذي ذم في القرآن وانما الكنز ما لم يزكى واما ما زكي فانه لا يسمى الكنز الذي ذم في القرآن لقول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فما زكاه الانسان فانه يكون طاهرا وادخاره تكون مما جاءت به الشريعة من جهة الاقرار والناس كانوا يعرفون الدرهم وعرفوا الدينار ثم بعد ذلك كما تعلم صار للناس من استعمال الاموال على وجه اخر فظهرت العملات المعاصرة كالريال والدينار ونحو ذلك فهذه العملات من جهة الزكاة ومن جهة الربا هي تجري مجرى الذهب والفضة العملات كالريال والدرهم والدينار والدولار ونحو ذلك هذه كلها تجري مجرى الذهب والفظة في احكام الربا وفي احكام الصرف وفي احكام الزكاة هذه العملات تجري مجرى الذهب والفضة في احكام الربا واحكام الصرف واحكام الزكاة وقد كان الفقهاء رحمهم الله يكررون ذلك ومن شريف فقه الامام مالك ابن انس رحمه الله وهو متقدم كما تعلم ولكن ادرك المقصود بمقاصد الشريعة فهو من ائمتها واساطينها فكان يقول لو ان السلطان صك الجلود لاجريت فيها الربا تقول لو ان السلطان سك الجلود صك الجلود بان جعل عملة من ايش من الجلد وهذا اصبح الان موجود العملات من الورق ومن البلاستيك او من مواد مركبة منهما ولكنها مختومة بختم الدول فصار لها قوة وعليه تجري عليها احكام الربا واحكام الصرف واحكام الزكاة لانها صار بها معاوضة فالناس يشترون بها ويعوضون بها على السلع فيشترون العقار والمتاع والسلع والمأكل والمشرب بهذه العملات تجري عليها احكام الذهب والفضة. نعم قال فدل على فدل ذلك على ان الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون في بعده صدقة اما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا واما قياسا على ان الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص. فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه وانه لا يجوز ان يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما؟ نعم هو الثمن عاما في البلدان لكن الثمن عاما في البلدان الان على خلاف ذلك وانما هي العملات نعم قال وانه لا يجوز ان يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لانه في غير معناهما. بخلاف العملات المعاصرة فهي على معنى الذهب والفضة على معنى الذهب والفضة حتى لا يفهم كلام الشافعي هذا في غير محله نعم ويصلح ان يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر الى اجل معلوم وبوزن معلوم وكان الياقوت والزبرجد اكثر اكثر ثمنا من الذهب والورق. فلما لم يأخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاخذ ولا من بعده علمناه وكان مالا خاصة وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما. يعني لم يكن الياقوت تعاوض به وانما كانوا يعاودون بالذهب. نعم قال ثم كان ما نقلت ما نقلت العامة ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد انه اخذها في كل سنة في مرة نعم هي معتبرة بالحول الماشية وهي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم وكذا الذهب والفضة وما في حكمهما فانها معتبرة ما في حكم الذهب والفضة وهي العملات فانها معتبرة بالحول بخلاف الزرع فانه معتبر بقول الله واتوا حقه يوم حصاده وقال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الارض والغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره. وسن في الركاز الخمس. فدل على انه يوم يوجد لا في وقت غيره قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه الفقهاء ما وجد من دفن الجاهلية نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الركاز الخمس. ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن ان الاموال كلها سواء وان الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض قال رحمه الله في الحج وفرض الله الحج على من يجد السبيل فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة قول الشافي في الحج كقوله في الصلاة وغيرها انما يبين به طريقة ورود احكام الحج في الكتاب والسنة في دليل الكتاب والسنة وليس يريد بذلك ان يبين تفاصيل احكامه نعم قال رحمه الله وفرض الله الحج على من يجد السبيل فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل الزاد والمركب هذا روي لكنه لم يثبت مرفوعا وانما هو مفسر به من كلام الصحابة ومن بعدهم والسبيل هو القدرة السبيل هو القدرة. نعم قال واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن ومواقيت الحج من جهة التفصيل والا اصل مواقيت الحج في القرآن قال الله جل وعلا الحج اشهر معلومات نعم قال وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب واعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك فلو ان امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله الا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما انزله الله جملة وانه انما استدرك ما وصفت من فرض الله الاعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته فسكت عنه سوى ذلك من اعماله قامت الحجة عليه بانه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة او اكثر قامت كذلك ابدا واستدل على انه لا تخالف له يعني انه اذا تحقق ذلك في محكم الشرائع الذي ابتدأ الشافعي قبل ذلك القول قوله في جمل الاحكام وفي المحكمات فاذا تحقق هذا المنهج من جهة العمل بالكتاب والسنة وبان بالدلالة وبالدليل القطعي بان لك بعد ذلك ان هذا المنهج لزم ان يكون مطردا في سائر شعائر الاسلام وهنا الشافعي يحمل ما يدخله اشتباه على المحكم وهذا منهج شرعي وطريقة عند المحققين من العلماء يستعملونها في المسائل حمل المتشابه على المحكم. نعم قال رحمه الله وما سكت عنه سوى ذلك من اعماله قامت الحجة عليه بان سنة رسول الله بان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة او اكثر قامت كذلك ابدا. واستدل على انه لا تخالف له سنة ابدا كتاب والله وان سنته وان لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا. مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله ووجب عليه ان يعلم ان الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم وان يجعل قول كل احد وفعله ابدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يعلم ان عالما ان روى ان روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها وانتقل عن قوله الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله وان لم يفعل كان غير موسع له. فكيف والحجج في مثل وفي العلماء رحمهم الله انهم تركوا السنة هذا لم يقع في سائر الائمة رحمهم الله وحتى في اصحابهم فانهم مستجيبون لان من لم يكن مستجيبا فانما يكون صاحب هواء لان الله يقول في كتابه فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم والفقهاء رحمهم الله من سائر المذاهب كاصحاب مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد هم من اهل الاستجابة ومن علماء الاسلام وفقهائه ولكن يقع الفوات اما لاختلاف في الدلالات وهذا واسع واما ان يكون هذا من الرواية بلغ هذا ولم يبلغ هذا او يكون قد صح عند هذا ولم يصح عند هذا ولم يصح عند هذا وهكذا فهذا له اسباب معروفة والمشروع للمسلم بل الواجب عليه ان يقصد الى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعلم ان هؤلاء الفقهاء هم على طريقة غيرهم ممن سبقهم من علماء المسلمين من ائمة التابعين وصحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم قال فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وابانا من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه واهل دينه هنا بين الشافعي كنتيجة ان سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم هي منهج دين الاسلام فان الاسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يأخذ بسنة النبي وهديه فانه لم يعمل بدين الاسلام فانه لا عمل بدين الاسلام الا بالعمل بهما ولا يزال المسلمون بخير ما عظموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به صلى الله عليه واله وسلم نقف عند قول المصنف باب في العدد نسأل الله باسمائه وصفاته ان يجعلنا ممن يتبعون القول ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه وان يرزقنا واياكم المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها ان يرزقنا الفقه في الدين والعمل بسنة رسوله الله والاجتماع على والاجتماع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يجعله هداة مهتدين كما نسأله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين ان يجعل بلادنا هذه امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وان يكفينا شر كل عدو وان يكفينا شر الفتن. ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم مكن لهم في طاعتك وفي تحقيق شريعتك. يا ذا الجلال والاكرام واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وخذ بنواصينا واياهم للبر والتقوى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم انزل عليهم في قبورهم رحمة من رحمتك اللهم نور على اهل المسلمين من اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اعف عنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خيرها خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم