بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه والمسلمين اجمعين ففي هذا اليوم الثامن عشر من شهر الله المحرم من عام اربعين واربع مئة والف ينعقد هذا المجلس في المسجد النبوي الشريف في شرح كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى لشرح معالي الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما من قال قال اجل وسنة رسول وسنة رسول الله كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل السنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوا هذا قلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين ينعقد هذا المجلس في الثامن عشر من شهر الله المحرم من سنة اربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف لشرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وقدم الشافعي في كلامه ما سبق قراءته وبيانه ثم قال في حكمه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت اي في قدرها وفي صفتها مع القرآن وهذا فصله الشافعي فيما سبق من جهة انها تأتي مبينة للقرآن الى غير ذلك من مما ذكره ثم قال ومن خالف ما قلت واراد بذلك هذه المخالفة التي ذكر فرظا لقائلها وهي مخالفة بينة قال فقد جمع الجهل بالسنة فان السنة ليست على ما ذكر هذا القائل ثم قال الشافعي والخطأ في الكلام فيما يجهل فان طريقته طريقة مخالفة لقواعد العلم وعليه يصير هذا الفرض لو استعمله مستعمل فانه باطل من جهتين باطل من جهة الشريعة وباطل من جهة قواعد العلم هذا خلاصة ما ذكر الشافعي هنا يقول فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل ويصير من يدعي هذه الطريقة مخالفا للشريعة من جهة بل من من جهة تتضمن اوجها لا سطر ولا حصر لها ومخالف لقواعد العلم والمعارف. وقواعد العلم والمعارف فان العلم والمعارف في سائر الامم لو استعملت على هذا المنهج الذي قد يدعيه من يدعيه كما ذكر الشافعي لابطلت المعارف والعلوم في الامم فاذا هو منهج باطل شرعا ومعرفة. نعم. قال فاذكر سنة نسخت بسنة وهذا وقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها. وان رددت طالت وان قال وان رددت طالت قال فيكفي منها بعضها. فاذكره فاذكره مختصرا بينا فقلت اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبدالله ابن واقد عن عبدالله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون الاسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم ايا بعد ثلاث. فقال رسول الله انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت حضرة الاضحى. فكلوا صدقوا وادخروا. واخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي عبيد مولى بن ازهر. قال شهدت العيد مع علي ابن ابي طالب فسمعته يقول لا يأكلن احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. اللحم نسكه بعد ثلاث. قال اخبرنا قال اخبرنا الثقة عن معمر عن معمر وعن عن الزهري عن ابي عبيد عن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن احدكم من تحمي نسكه بعد ثلاث. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم بن ابي عن ابراهيم بن ميسرة. قال سمعت انس بن ما لك يقول انا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا. ثم نتزود بقيتها الى البصرة نعم هذا اراد به الشافعي رحمه الله ان يبين السنن التي جاء فيها النسخ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى اعن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ وكان هذا لحاجة عرظت كما جاء في الرواية ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم واذن بالادخار وكانوا في ابتداء الامر ينهون عن ادخار لحوم الضحايا بعد ثلاث ليال ثم اذن لهم بذلك وكذلك نهوا عن جملة من الاسقية باعيانها المسماة ثم اذن لهم بذلك وهذه الاسقية التي نهي عنها جاءت فيها احاديث الصحيحين وغيرهما. كحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنه في ذكر وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا رسول الله انا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام والصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم وهذا بيانه عليه الصلاة والسلام للايمان بشرائع الاسلام يبين لك ان كل ما كان اسلاما من الشرائع في تسمية الكتاب الكتاب والسنة فانه كذلك يسمى ايمانا وفيه ان العمل داخل في مسمى الايمان وفيه ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ولهذا غني ائمة السنة في كتب اصول الدين بالاستدلال بهذا الحديث اعنيه حديث ما عرف عندهم بحديث عبد القيس فانه في وفد عبد القيس فانه صريح بين وان كان غيره جاء صريحا لكنه له اختصاص من جهات التفصيل حيث قال رسول الله اتدرون ما الايمان فما قال لهم ان الايمان هنا هو الايمان بالله وملائكته وان كان هذا داخلا في شهادة ان لا اله الا الله وانما قال لهم شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة. وايتاء الزكاة وصوم رمضان التي ذكرت في حديث مباني الاسلام. كحديث عبد الله ابن ابن عمر المتفق عليه بني الاسلام على خمس المقصود انه جاء في هذا الحديث في تمامه قال عليه الصلاة والسلام انهاكم عن اربع قال امركم باربع وانهاكم عن اربع فلما ذكر لهم ما امروا به نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الجملة من الاسقية قال ابن عباس ونهاهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير هذه الاسماء الاربعة هي اسماء لاسقية كانت العرب تستعملها ويا تجفف يتجفف بعضها يجفف وبعضه يتلى بغيره وانما نهوا عنها لانها يسرع اليها الاسكار فاذا اتخذ فيها النبيذ اسرع اليه الاسكار فلذلك نهي عنها قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت المقير هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء ايضا من حديث ابي سعيد وجاء من اوجه اخرى وجاء حديث بريدة الذي رواه مسلم وغيره وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الظروف كنت نهيتكم عن الظروف اي الاوعية كهذا الحديث السالف قال وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وصار كثير من اهل العلم يقول ان حديث بريدة هذا حديث من السنة ناسخ لحديث اخر من السنة وهو قوله ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير قالوا نسخه حديث كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وبعض اهل العلم لم يرى هذا من باب النسخ وحديث النهي اشهر من احاديث النسخ حديث النهي اشهر من احاديث النسخ والفقهاء بينهم خلاف فيها وهذا الحديث فيه ايضا من جهة القواعد بيان لقاعدة سد الذريعة فانه يعد من الادلة المبينة لعناية الشريعة بقاعدة سد الذريعة فانه نهاهم عن هذه الاربع من الاسقية مع ان السقاء من حيث هو ليس مؤثرا بذاته مع ان السقاء من حيث هو ليس محرما بذاته ولكن كما جاء في الحديث الاخر وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن جرى نظام الشريعة على ان الذريعة اذا كثرت اغلقت وان كان هذا الاغلاق يختلف باختلاف المورد الذي تقع فيه فاذا وردت الشريعة على ما الاصل فيه الاباحة فان درجة الاغلاق فيها ليس كورود الذريعة فيما الاصل فيه الاغلاق او الاحتياط في الشريعة ولهذا اعمال او العمل بقاعدة سد الذريعة في موارد الاحكام ليس عملا واحدا وقد تورد القاعدة على محل وتأتي نفس الدرجة من الذريعة فلا تورد عليها القاعدة لاختلاف المحل وهذا تفريق ينبغي العناية به وهو غير اختلاف الدرجة فان اختلاف الدرجة من بسيط المدرك اختلاف الدرجة من بسيط المدرك ومعنى هذا انه ليس كل ذريعة تقدر في الاجتهاد تكون مانعة في الحكم او مؤثرة في الحكم بل بعض الاوجه من الذريعة يكون ساقطا في رتبته ضعيفا في اثره فلا يكون مؤثرا وهذا نتيجته ان تقطع بالقاعدة سد الذريعة في مقام ولا تعملها في مقام اخر لان المقام الثاني الذريعة فيه ضعيفة الدرجة وهذا بين في الفقه في الجملة لكن ثمة مناط اخر هنالك مناط اخر وهو انه قد تكون الذريعة على نفس الدرجة بل قد تكون الذريعة الثانية اعلى درجة ولا تؤثر كاثرها في الدرجة الاولى فعاد الاثر هنا وجودا وعدما ليس للدرجة وانما عاد لي المحل هذا ايش عاد للمحل فقاعدة الذريعة او شد الذريعة يراعى فيها الدرجة من جهة ويراعى فيها المحل من جهة وثمة اوجه اخرى ان تراعى في قاعدة سد الذريعة فانها لا تغلق بها مباحات الشريعة فان الله رفع الحرج عن هذه الشريعة ومن قواعدها الكلية انها مبنية على التيسير والعلماء القواعد يقولون المشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة محكمة صحيحة لكن كلمة الرسول صلى الله عليه واله وسلم جاءت ابلغ واوسع منها لما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره ان هذا الدين يسر ان هذا الدين يسر وان كانت كلمة الفقهاء في قواعدهم كلمة كذلك صحيحة لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم قد اوتي جوامع الكذب المقصود ان الله رفع الحرج وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون كما في حديث ابن مسعود في الصحيح هلك المتنطعون هلك المتنطعون والتنطع هو الغلو في الدين والغلو في الدين قد يكون غلوا في السلوك والافعال وقد يكون غلوا في الرأي والغلو في الرأي ابلغ خطرا من الغلو في التصرف والفعل لانه قد لا يبين لكل احد ولهذا يجب على طالب العلم وعلى المسلم بعامة ان يسلك المنهج الوسط الذي شرعه الله جل وعلا لهذه الامة وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهذا خبر ولكنه فيه تشريع بهذا الوسط وهو العدل ولزوم السنة والجماعة الى غير ذلك من معاني الشريعة المقصود ان قاعدة سد الذريعة هي قاعدة شرعية بينة وذكر اصلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم. كقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا ان قومك حديث عادهم بجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم لنظرت ان اعيد البيت الى قواعد ابراهيم وان يجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه وهنالك احكام في جملتها بنيت على ذلك فهي قاعدة شريفة والشريعة مبنية عليها في ترتيب الاحكام ولكنها قاعدة لها فقه فانه ليس كل ذريعة يقدرها مقدر يغلق بها احكام الشريعة من المباحات وما رفع الله من الحرج وما جعل الله في هذا الدين من التيسير فهذا وان سمي من باب سد الذريعة فانه ليس كذلك واذا جاءت على وجهها ومقامها صارت عدلا وصلاحا كما جاء ذلك في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم قال الشافعي فهذه الاحاديث تجمع معاني منها ان حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله ابن واقد متوافقان عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما دلالة على ان عليا سمع النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان النهي بلغ عبد الله النواقد ودلالة على ان الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد ولو بلغتهما الرخصة ما ما حدثا بالنهي. او يحدثون به باعتباره في اول الامر نعم. والنهي منسوخ وترك الرخصة. والرخصة ناسخة. والنهي منسوخ ايستغني سامعه عن علم ما نسخه؟ وقول انس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة ان يكون انس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها. فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا. او سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره. فقال كل واحد من المختلفين بما علم. وسياق لحوم الضحايا للعلماء فيه طريقتان الطريقة الاولى هي ما ذكر الشافعي انه كان في اول الامر فيه نهي عن الادخار ثم اذن لهم بادخاره ومن اهل العلم باستقرائه للرواية يقول بانه لم يكن في الاصل قد نهي عن ادخاره وانما كان الاصل فيه الادخار ومضى على ذلك وانما النهي عن الادخار كان في حال عارضة كان في حال عارضة ولم يكن الاصل هو الادخار ثم نسخ وهذا فيه فرق ظاهر على الطريقة الاولى انه كان ينهى عن ادخاره هذا هو الحكم الاول ثم اذن بادخاره وعلى الطريقة الثانية كان مأذونا بادخاره ابتداء ولكن عرظت حالة لما دف اناس الى المدينة وكثروا ولم يكونوا من ذوي الجدة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة التي صادفت حال الناس الا يدخروا لان هذه اللحوم قد ذبحت تقربا الى الله سبحانه وتعالى. ذبحت هذه الذبائح والاضاحي نسكا لله جل وعلا وتقربا اليه فقالوا هذه حال عارضة ولم يكن ذلك هو الاصل. فلم يكن ذلك هو الاصل وهذا قول فيه اتجاه ولكن على القولين او على الطريقتين النتيجة تكون واحدة من جهة اباحة ادخار لحوم الاضاحي. نعم قال وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثبت له عنه ان يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. قال الشافعي فلما حدثت عائشة قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انه انما نهى عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة. كان الحديث التام المحفوظ اوله واخره وسبب التحريم والاحلال فيه. حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان على من علمه ان يصير اليه. وحديث عائشة من ابين ما يوجئ من ابين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. نعم وبالاخص المثال على النسخ في السنة. سواء قدر انه عرظ او قدر انه ابتداء الحال. ففيه نسخ على تقديرين. نعم. وهذا يدل على ان بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض. فيحفظ منه شيء اي كان اولا ولا يحفظ اخرا. ويحفظ اخرا ولا يحفظ اولا. فيؤدي كل فيؤدي كل ما حفظ. قوله وهذا يدل على ان بعض الحديث ليس لم يرد بالحديث الحديث الواحدة والسياق الواحد وانما بعض الحديث هي المعنى في سنة من السنن. نعم. قال فالرخصة بعدها في الامساك والاكل والصدقة من لحوم الضحايا انما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين. فاذا دفت الدافة ثبت النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. واذا لم تدف واذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة. ويحتمل ان يكون النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال. فيمسك الانسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. نعم على المعنى اول يقال اذا قام السبب فان الحكم لا لم يكن منسوخا اذا قام السبب كما قام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الحكم لم يكن منسوخا وعلى الطريقة الثانية فانه يكون منسوخا لكن على الطريقة الثانية لابد له من لابد له من سد حاجة هؤلاء الذين عرظوا ولو كان بغير ذلك وهذا هو الفرق بين الوجهين وهذا هو الفرق بين الوجهين. نعم. وجه اخر من الناسخ والمنسوخ. قال اخبرنا محمد بن قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك عن ابي ذئب عن المقبري عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوا من الليل حتى كفينا. وذلك من الليل. احسن الله اليكم. بهوي من الليل. احسن الله اليكم. حتى كان بعد المغرب بهوية من الليل حتى كفينا. وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام الظهر. فصلاها فاحسن صلاتها. كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر وصلاها كذلك ثم اقام المغرب فصلاها كذلك. ثم اقام العشاء فصلاها كذلك ايضا. قال وذلك قبل ان وذلك قبل ان انزل الله في صلاة الخوف. فرجالا او ركبانا. قال الشافعي فلما حكى ابو سعيد ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل ان ينزل في صلاة الخوف فرجالا او ركبانا. استدللنا على انه لم يصلي صلاة الخوف الا بعدها اي بعد الخندق الا بعدها اي بعد الخندق. نعم. اذ حضرها ابو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى اخرج من وقت عمتها وحكى ان ذلك قبل نزول صلاة الخوف قال فلا تؤخر صلاة الخوف بحال ابدا عن الوقت ان كانت في حضر او عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره. ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اخذنا به في صلاة الخوف ان مالكا اخبرنا عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلت بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. قال اخبرنا من سمع عبد ابن عمر ابن حفص يخبر عن اخيه عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن صالح مني خوات ابن جبير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وقد روي ان النبي صلى الله الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك. وانما اخذنا بهذا دونه لانه كان اشبه بالقرآن واقوى في مكايدة العدو. نعم صفة صلاة الخوف مما جاءت به السنة وروي فيها غير وجه وكثير من الائمة كاحمد والشافعي وامثالهم يعملون بحديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقى ولكن في صفتها سعة من جهة ما ثبت في الرواية لانها تقع على غير وجه بخلاف ما جاء في تنوع صلاة الخسوف والكسوف فان هذا لم يثبت فيه الا وجه واحد لان الخسوف او الخسوف انما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لما كسفت الشمس في يوم توفي ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اناس كسفت الشمس موت ابراهيم وفي الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما عن اسماء بنت ابي بكر وعن ابي موسى الاشعري وعن غيرهما. وهي صفة واحدة لانها لم تقع زمن النبوة الا مرة واحدة وروى بعض اهل الحديث صفة ثانية وهذه الرواية ليست محفوظة وهذه الرواية ليست محفوظة واصحاب ابن عباس اختلفوا عنه في الرواية فبعضهم روى عنه ما روت عائشة واسماء وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس في روايته وبعض اصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ذلك بعض اصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ذلك واخرج مسلم رواية من ذلك ولكنها معلولة لان الخسوف او الكسوف لم يقع زمن النبي الا مرة واحدة فلا تتعدد صفته ونتعدد صفة وهم انما يحكون فعلا وهم انما يحكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره قولا حتى يقال انه حدثهم عليه الصلاة والسلام بغير صيغة وانما هي حكاية لفعل واحد حكاية لفعل واحد ولهذا قيل باعلال ما عدا الرواية المحفوظة في الصحيحين والتي جاءت عن جملة من الصحابة نعم. قال وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه قال وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة. والشافعي في منهجه اذا اراد ان يبين معنى وصفه في رسالته ثم جاء بذكر الادلة او بذكر الامثلة عليه وهذا مهم في ادراك طريقة الشافعي في كتابه اذا وصف معنى ثم اراد ان يستدل له او اراد ان يذكر المثال له من الشريعة مما جاء في القرآن والسنة فانه يبدأ في الدليل على اعلى رتب الدليل ثم يتدرج بعد ذلك الى اوجه من الاستدلال دون تكون في دلالتها دون الاول وهذا واظح وكذلك اذا وصف المراتب فانه لا يقول لك انه مراتب ولكن يذكر اربعة امثلة مثلا فيكون المثال الاول يعني مرتبة والثاني يعني كذلك والرابع والثالث والرابع يعني كذلك وهنا مثلا لما ذكر صلاة الخوف وذكر قبلها ما يتعلق بادخار لحوم الاضاحي فان هذا ليس كهذا فان صلاة الخوف انما تصلى هكذا عند كثير من العلماء اذا استحكم الخوف وكانت مصلحة المسلمين في هذا الفعل او غلب عليه او قام سبب الخوف واما بمطلق الحال واما بمطلق الحال في الحرب فان الاصل في الصلاة انها على صفتها ولكن اذا قام السبب الشرعي فلا شك ان صلاة الخوف صلاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي صلاة معروفة. وهنا هل يقال هذا من باب النسخ لصفة الصلاة؟ ام يقال انه سبب قام الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس. وان كل حد حده الزانيين حده الزانيين فلا يكون الا بعد هذا اذا كان هذا اول حد الزانيين. قال اخبرنا ما لك عن ابن فتكون فيكون له اختصاص وسنة اقتضاها هذا السبب الشرعي وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ النتيجة ان درجة النسخ في هذه الصورة من جهة ظهورها وبيانها ليست كدرجة النسخ بحديث ادخار لحوم الاضاحي وهكذا اذا تسلسلت بالقول فان الامثلة تكون متدرجة ليست على رتبة واحدة. نعم. قال وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الاحاديث من خالفنا فيه وفي غيره من الاحاديث لان ما خالفنا فيه منها مفترق منها مفترق في كتبه. مفترق هم في كتبه قال رحمه الله وجه اخر. قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين بهذه الاية اية الحبس والاذى الحبس والاذى حتى انزل الله حتى انزل الله على رسوله حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقال في الاماء فاذا احصن فان اتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم حدود ودل قول الله في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرض الله بين هدي المماليك والاحرار في الزنا. وعلى ان النصف لا يكون الا من وعلى ان النصف لا يكون الا من جلد لان الجلد بعدد ولا يكون من رجم لان الرجم الجلد يتنصف ويقول الفقهاء والرجم لا يتنصف. نعم. لان الرجم اتيان على النفس بلا عدد لانه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبالف واكثر فلا نصف لما لا يعلم بعدد. ولا نصف للنفل. وهذا الحد الذي غلظ في الشريعة في الزنا وصيانة لاعراض الناس ومن اصول شرائع الانبياء حماية ما يتعلق بحقوق الناس واعراضهم ولكن كما جاء في هذا الحد بامر البكر او امر الثيب الا انك ترى ان الشريعة جعلت فيه درجة عالية من جهة الثبوت فهو من حيث الشهادة اعلى الدرجات من جهة الثبوت فهو لابد فيه من اربعة شهود لا بد فيه من اربعة شهود او يكون الاعتراف او يكون الاعتراف وهذان متفق عليهما اخر قال اخبرنا مالك عن عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه الشافعي في التقديرات الثلاث فيما يظهر يبين الى ان يميلوا الى ان هذا من باب البيان بين العلماء فيما يثبت به الزنا. وثمة وجه ثالث وهو الحمل او الحبل وهذا فيه خلاف بين الفقهاء يثبت به الحد او لا يثبت به الحد وليس فيه الحديث وليس فيه حديث وانما فيه كلام للصحابة واشهره ما جاء في قول عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته. نعم قال ولا نصف للنسف يؤتى بالرجم على نصف النفس. واحتمل قول الله في سورة النور النية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ان يكون على جميع الزناة الاحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي على من اريد بالمئة جلدة قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس اراد رحمه الله ان السنة بينت ان هذا في البكر وان الثيب جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا وعني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا على ان هذا اول اول ما حد به الزناة لان الله يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وامرأة الاسلم ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انهم كانوا محصنين وان المحصن حكمه ليس غير المحصن. نعم. قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الجلد منسوخ من الزانيين ثيبين. نعم. هذا قد يسمى نسخا وقد يسمى بيانا وقد يسمى تخصيصا نعم. قال ولم يكن بين الاحرار في الزنا فرق الا بالاحصان بالنكاح. وخلاف الاحصان به. نعم هذا كما ذكرت بعض العلماء يجعله من باب النسخ وبعضهم يجعله من باب التخصيص وبعضهم يجعله من باب البيان. نعم. قال واذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. ففي هذا دلالة على انه اول ما نسخ عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد بن خالد انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو طهما اجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في ان اتكلم قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فاخبرت ان على ابني الرجم ابتديت منه بمائة بمئة شاة وجارية لي. ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وتغريب عام. وانما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد اليك. وجلد ابنه مئة وغربه عام. وامر انيس الاسلم ان يأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. نعم وحديث العسيف هذا كما يقول الفقهاء يفرق تفريقا بينا بين حكم المحصن وغير المحصن وهذه الاحاديث التي ساقها الشافعي في حد الزنا هي مخرجة في الصحيح وفيها بيان لما ذكر في القرآن مجملا وجاء في كتاب الله من بيان حال غير المحصن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون حدا في حق المحصن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنايا. قال فثبت جلد مائة والنفي على بكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين. وان كان ممن اريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجل وان لم يكونا اريدا بالجلد واريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. نعم وعليهم هذا المثال في حد الزاني والزانية يقال فيه ما قيل في الذي قبله قد يكون على اعتبار نسخا وقد يكون على اعتبار اخر تخصيصا وقد يكون على اعتبار ثالث بيانا فهو يحتملها وهو النتيجة من حيث الحكم ستكون واحدة لكن من جهة التقعيد بالاصول هو يحتمل هذه الاوجه الثلاثة نعم. قال ورجم الثيبين بعد اية الجلد بما بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وهذا اشبه معانيه واولاها به عندنا والله اعلم. قال رحمه الله تعالى وجه يميل الى ان هذا من باب البيان وليس من باب النسخ ولا من باب التخصيص قال اخبرنا ويحتج لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حكم المحصن قال قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا فهو يبين ما جاء في كتاب الله. نعم. قال وجه اخر قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه. فجحش شقه فجحش فجحش شقه. فجحش الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما في هذه الواقعة في حديث انس في الصحيح وغيره قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعود الحديث وسيأتي مراد الشافعي منه لكن في قوله فجحش شقه الايمن هذا السقوط عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو برهان على ان النبي صلى الله عليه وسلم كما امره الله ان يقول في كتابه كل املك لنفسي نفعا ولا ظرا الا ما شاء الله فهو رسول الله وهو خير خلق الله ولكنه بشر عليه الصلاة والسلام ولهذا من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف عبادة له او طلب منه قضاء الحاجة او تفريج الكربة او شفاء المريض او رد الغائب فهذا كله مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم فالوالدين جميع الانبياء والمرسلين. فان قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المريض وغير ذلك انما تسأل من الله انما يسأل فيها الله وحده لا شريك له كما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام واذا مرظت فهو يشفين والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ان احدا من صحابته لا في حياته ولا بعد مماته انهم طلبوا منه ذلك وحاشاهم ذلك وحاشى رسول الله وانبياء الله عن ذلك وانما هذه افعال المشركين هم الذين يأتون الى معبوداتهم من دون الله فيسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكربات ولهذا قال الله جل وعلا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو ان يخص رسل الله وانبيائه قال الله جل وعلا واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اعنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق لان هذا كما تعلم هو حق الله وحده لا شريك له ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحكم. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما رفعه الله سبحانه وتعالى اليه لم يكن يعلم حاله وكذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم حقه عليه الصلاة والسلام التعظيم والايمان به. وانه رسول الله وانه خاتم الانبياء وافضل خلق الله والمحافظة على هديه والمحافظة على سنته واما العبادة فهي حق لله وحده جل وعلا فلا يقضي الحاجات ولا يفرج الكروبات الا الله سبحانه وتعالى كما قال ابراهيم واذا مرظت فهو يشفين. نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب ركب فرسا فصرع عنه فجحش فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراء قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال اخبرنا ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال وهذا مثل حديث انس وان كان حديث انس مفسرا واوضح من واوضح من تفسير هذا قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم اانت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر. فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر وبه يأخذ الشافعيين. هذه من كلام الربيع او غيره ليست من كلام الشافعي وبه يأخذ الشافعي هذا ليس من كلام الشافعي اما من كلام الربيع الذي رواها عن الشافعي او من كلام غيره. نعم. قال وذكر ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله عن الاسود بن يزيد احسن الله اليك عن الاسود ليزيد عن الاسود ابن يزيد الاول مصروف والثاني ممنوع من الصرف. عن الاسود بن يزيد عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر مثل معنى حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وابو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قياما آآ قال فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعدا. والناس خلفه قياما. استدللنا على ان امره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه. في شقته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه. فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا خلفه قياما ناسخة لان لان يجلس ناسخة لان يجلس الناس بجلوس الامام. قال وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة. واجمع عليه الناس من ان الصلاة قائما اذا اطاقها المصلي وقاعدا اذا لم يطق وان وان ليس للمطيق ليس وان وان نعم وان ليس للمطيع وان ليس للمطيق القيام منفردا ان يصلي قاعدا نعم ما يتعلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه يقال هنا ان الحالة التي صلى فيها النبي قاعدا وصلى الصحابة قعودا حال محفوظة من جهة الرواية وهي مخرجة في الصحاح وغيرها وكذلك الحال الثانية في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حال محفوظة في الصحاح وغيرها فهما من جهة ثبوتهما كلاهما ثابت. الاولى صلى قاعدا لما سقط عليه الصلاة والسلام عن فرسه فجحش شقه الايمن قال انس دخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا والثانية في خروجه عليه الصلاة والسلام وقد صف بهم ابو بكر اي بالصحابة فصار النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة ما من يصلي قاعدا والصحابة كانوا قياما. فهذه ايضا في في مرضه عليه الصلاة والسلام وهي كذلك هذا وجه من جهة الثبوت. الوجه الاخر لا شك ان الحالة الثانية متأخرة عن الاولى فاذا هذان امران محكمان متحققان الامر الثالث هل يقال ان هذا من باب النسخ لثبوتهما ولتأخر الثانية هل يقال هذا من باب النسخ هذا وجه لبعض اهل العلم وهو الذي قاله الشافعي هنا يرون هذا من باب النسخ وان الامام اذا صلى قاعدا بعرض او لعارظ عرظ له فان المأموم يكون قائما كما قام الصحابة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني وهو الذي ذكره الامام احمد في بعض اجوبته ان هذا على حالين مختلفين وطريقة الامام احمد في هذا انه ان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا صلوا وراءه قعودا وان عرض له ذلك اثناء الصلاة كامام صلى قائما ثم عرض له تعب فقعد في الركعة الثانية اتموا قياما وعلى هذه الطريقة الثانية عند جملة من الفقهاء كاحمد وغيره يجعلون حال النبي صلى الله عليه وسلم الاولى ليست مطابقة للثانية فلا يكون في الباب نسخ فلا يكون في هذا او لا يكون هذا من باب النسخ لا يكون هذا من باب النسخ وهذه طريقة متجهة هذه طريقة متجهة هذا من جهة ومن جهة اخرى ينبه في العمل والتطبيق الى ان ما يكون ملائما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره وعليه فان الامام ولو كان راتبا اذا اعتلت صحته وصار لا يستطيع ان يصلي قائما لا يستطيع ان يصلي قائما فانه لا يتقدم فانه لا يتقدم وانما يتقدم غيره فما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من المقام هذا له اختصاصه بنبوته عليه الصلاة والسلام ولا يكون غيره اماما وهو موجود عليه الصلاة والسلام. اما عموم والناس فمن اعتل فلا ينبغي له ان يتقدم فلا ينبغي له ان يتقدم وكذلك في فعله عليه الصلاة والسلام لما اتى مكة في فتح مكة فصلى عليه الصلاة والسلام قصرا وقال اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر فانه يعرظ لبعظ الناس اذا كان مسافرا ثم ورد على قوم مقيمين قدموه بالصلاة فقصر بهم فإذا نظرت وجدت انه سلم ومن وراءه جميعا قاموا يتمون الصلاة وهذا يتوهم انه فعل سنة وهذا ليس من السنة بل السنة الا يتقدم المسافر هنا وما كان للنبي ليس لغيره واذا قدم المسافر واذا قدم المسافر ينبغي له ان يتم الصلاة والا يحمل الجمهور الذين وراءه من المقيمين واهل الاقامة على قصر الصلاة على على اتمام الصلاة وقضاء ما لم يدركوه معه ويتأكد ذلك اذا كان في مسجد فان بعض الناس اذا اتى مسجدا لامر ربما قدمه امام المسجد. هذا خلاف الاصل ان امام الحي هو الذي يصلي امام الحي هو الذي يصلي ثم تجد انه اذا كان من اهل السفر صلى بهذا المسجد ثم سلم عن ركعتين مثلا في العشاء وقام من وقام الناس يقضون صلاتهم او ما لم يدركوه مع امامهم فهذا مما لا ينبغي والانسان اذا كان مسافرا لا يتقدم واذا تقدم المقيمين فاذا تقدمهم فانه يتم الصلاة واما ما كان للنبي فانه ليس لغيره ثم ان رسول الله صلى معه سواد كثير من الصحابة الذين قدموا معها فلم يجد مفردا عليه الصلاة والسلام ولم يأتي برجل او رجلين بل جاءه جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وهم الاصل في الصحابة وهؤلاء قصروا معه وانما الذين اتموا هم جملة من اهل مكة جملة من اهل مكة فالحالة ايضا مختلفة من جهة اخرى الحالة ايظا مختلفة من جهة اخرى اما ان يأتي المسافر ثم يتقدم على المقيمين ثم يسلم من ركعتين قصرا لانه من اهل السفر فيقوم الناس جميعا يقضون او يتمون الصلاة هذه هل ليست من الحالات المشروعة وان كانت اذا وقعت الصلاة صحيحة اذا وقعت الصلاة صحيحة لكنها من حيث التراتيب من حيث التراتيب لا يتقدم المسافر بل يتقدم بعض المقيمين واذا كان في مسجد فامام المسجد وامام الحي كما يقول الفقهاء يعنون الامام الراتب هو الاول بالصلاة لانه مؤتمن على ذلك ولو لم يكن ذلك في مسجد كمزرعة ونحوها فكذلك وكذلك الا ان يتم بهم. واما ان يقصر وحده ويبقى الناس بعده جميعا على خلاف ذلك فهذا ليس كذلك اما اذا كانوا جملة المسافرين ومعهم بعض المقيمين بمزرعة ونحوها وهو اقرأهم وصار الغالب على الحال القصر فهذا شأن اخر الغالب على الحال قصر فهذا شأن اخر. لكن الشأن الذي ليس ملائما ان يكون الامام يقصر الصلاة ثم خلفه جملة كبيرة كلهم يتمون الصلاة لانه وحده مسافر والباقي من اهل الاقامة فاذا هذا ما يتعلق بما ذكر الشافعي في صلاة المأموم اذا كان الامام قاعدا وبان هنا انه على احد التقديرين الذين سلفا والراجح فيه انه ان ابتدأ الصلاة قاعدا صلوا قعودا كما في حديث انس في مرض النبي صلى في سقوط النبي صلى الله عليه واله وسلم عن فرسه وان ابتدأ قائما ثم اعتل اتموا خلفه قياما باعتبار ابتداء الصلاة اتموا خلفه قياما وهذا الذي ذكره الامام احمد رحمه الله هذا من جهة بيان الاحكام التكليفية فان الصلاة تكون صحيحة ولكن من جهة الاولى فانه قيل في ذلك ما سبق ان الاولى بالانسان اذا كان لا يستطيع الا يصلي بغيره وهو قاعد في فريضة وغيره يكون قائما وانما يدع ذلك لمن يستطيع اذا اعتل فانه لا يفعل ذلك هذا لكنه لو فعل ذلك لو فعل ذلك صحت الصلاة قال فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى في مرضه قاعدا ومن خلفهم قياما. مع انها ناسخة لسنته الاولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض. واجماع الناس ان يصلى كل واحد منهما ان يصلي. احسن الله اليكم. ان يصلي كل واحد منهما فرضة كما يصلي المريض خلف الامام صحيح قاعدا والامام قائما. وهكذا نقول يصلي الامام جالسا ومن خلفه من الاصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضا كله فيصلي كل واحد فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره ولو وكل غيره كان حسنا. نعم هذا هو الاحسن عند العلماء. انه لا يتقدم والحالة التي للنبي ليست لغيره الحال التي لرسول الله ليست لغيره. نعم قال وقد اوهم بعض الناس فقال لا يؤمن احد بعد النبي جالسا. يعني منع منعا وهذا لا يثبت المنع لا يقال به ولكن يقال ليس هو الاولى. وينبغي الا يفعل واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت لا يثبت بمثل حجة على احد فيه لا يؤمن احد بعدي جالسا هذا حديث متروك هذا حديث متروك. نعم قال ولهذا اشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ. والنتيجة ان هذا الناسخ والمنسوخ تقع على درجات فمنه ما يكون محكما انه من باب الناسخ والمنسوخ ومنه ما يكون محتملا انه من باب الناس يأخذ المنسوخ وهكذا في سائر الابواب فانك لا ترى بابا من هذه الابواب يكون في سائر موارده محكما فالقياس فيه اوجه محكمة واوجه مشتبهة. وعن هذا صار درجات. وكذلك الناسخ والمنسوخ. وكذلك التخصيص وما الى ذلك نعم قال وفي هذا دلالة على ما كان في مثل ولما رأيت ان الناسخ والمنسوخ لا ينتظم في الجزم به وان التخصيص لا ينتظم في الجزم به وان التقييد لا ينتظم في الجزم به وان صرف الامر لا ينتظم في الجزم به تحقق هنا ما سبق الاشارة اليه في المجلس الذي سبق من ان الحدود في علم اصول الفقه هي مقربة وليست مفصحة بحقيقته لانها لو كانت مفصحة بحقيقته انتظمت كما انتظمت العلوم التي لها حدود او نظم احكمها ينخرم بعد ذلك كبعض علوم اللغة على ما سبق وهذا معنى مهم في التصور انه لما بان لك ان النسخ لا ينتظم بل منه محكم ومنه محتمل وان التخصيص كذلك وان الامر واقتضاءه كذلك وان النهي واقتضاءه كذلك وان التقييد كذلك الى غير ذلك بان لك ان الحد في الاصول او الرسم في الاصول هو تقريب وليس على معنى الحد من جهة المنطق وان هذا العلم لا يقبل الافصاح بالحدود ولا حتى بالرسوم وانما جملة منه فقه يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء يكتسب بالاطلاع على جملة الشريعة فانه مولد منها وجملة الشريعة هي اصولها الكتاب والسنة فانه محصل من ذلك ولهذا لما بنوا القياس استدلوا على ثبوت القياس بادلة من القرآن والسنة كما سبق في كلام الشافعي وهكذا غيره من الادلة او طرق الاستدلال التي تكون من وصف الشريعة او يكون من وصف اللغة واللغة تعلم ان مادتها واسعة متنوعة نقف على هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ وهذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن شر كل عدو ومتربص وحاسد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولاة امورنا واحفظهم حفظك وايدهم بتأييدك. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى واجعلنا واياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لدينا اللهم ارحمهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم وغدا ان شاء الله بعد العصر وبعد المغرب يكون في درس عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله وبالله التوفيق