الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في شرح رسالة الامام الشافعي المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وكنا قد انتهينا الى قول المصنف رحمه الله وكذلك له اشياء في كتاب الله قد وصف بعضها في قد وصف بعضها في كتابنا هذا وما بقي مفرق في احكام القرآن والسنة في مواضعه قال رحمه الله فقال قائل فاذكر من الاحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ومنسوخ والحجة فيما ذهبت اليه منها دون ما تركت قال فقلت له قد ذكرت قبل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بازاء العدو وصلنا بالذين معه ركعة واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بازاء العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليهم ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم هذا السياق في كلام الامام الشافعي كنا قد ابتدأنا به فيما سلف وهو في تقرير ان سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم في العبادات قد تأتي متنوعة وفي تقرير ان سنن الرسول صلى الله عليه واله وسلم في العبادات قد تأتي متنوعة فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فيها انواع والسنة اذا تنوعت فاما ان يكون ذلك وهذا له نظائر بجملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاستفتاح الصلاة فان دعاء الاستفتاح او ذكرى الاستفتاح قد تنوع ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته وكذلك فيما يتعلق بصلاة الخوف فانها رويت باوجه متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق ب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فانه نقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل اوجه متعددة الى غير ذلك فهذه السنن الشرعية اذا تنوعت فيما حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانها على وجهين وهذا هو السياق الذي يقرره الشافعي في هذا الموضع هي على وجهين الوجه الاول ان يكون ذلك مختلفا بموجب اختلاف الاسباب وعليه فتكون هذه الانواع يختص كل نوع منها او كل يختص كل واحد منها بموجبه وسببه وهذا كصلاة الخوف فان كثيرا مما حفظ فيها مختلفا في صورته هو فرع عن اختلاف سببه ولهذا قد تتنوع صلاة الخوف على الصور التي نقلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام باختلاف حالهم مع العدو باختلاف حالهم مع العدو فيكون التنوع هنا متفرعا عن السبب ومن ذلك في صلاة الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يصلي جالسا فاذا بقي عليه من السورة ثلاثون او اربعون اية قام فقرأهن ثم ركع فهذا حفظ عن النبي في صلاة الليل كما روت عائشة في الصحيح ولكن هذا متفرع عن السبب بمعنى انه لم يكن من اصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وعرض له ما يعرض للبشر من الضعف في قواه الجسمانية ولم يكن كحاله في اول امره عليه الصلاة والسلام صار يصلي من الليل في بعض الحال وهو جالس عليه الصلاة والسلام فهذا يكون اما لعارض الكبر او لعارض وجه من المرظ او ما الى ذلك وحفظ عن النبي هنا انه اذا بقي عليه من السورة ثلاثون او اربعون اية قام فقرأهن ثم ركع وهذا يدل على انه كان يقرأ طويلا عليه الصلاة والسلام وهذا هو المحفوظ في هديه كما جاء في الصحاح وغيرها حتى انه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة وال عمران والنساء او على بعض روايات الصحيح البقرة والنساء وال عمران في ركعة فهذا مما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لا يكون المشروع اذا لم يقم السبب لا يكون المشروع ان يصلي الليل جالسا وانما المشروع ان يصلي قائما فان صلاة القائم افضل باتفاق الفقهاء. وباتفاق العلماء ودلت على ذلك النصوص وليس في النصوص ما يدل على ان صلاة الجالس هي الافضل. البتة صلاة القائم افضل من صلاة القاعد لكن عرظ للنبي صلى الله عليه وسلم عرظ فهكذا روت عائشة ومع ذلك يقال هذا تنوع في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه تنوع متفرع عن السبب تنوع متفرع عن السبب فاذا فعله المكلف او المقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به على موجب السبب اقتدى به على موجب السفر ولهذا اذا كان الانسان كبيرا في سنه او عنده عارظ في رجله او رجليه او ما الى ذلك ولا يستطيع ان يطيل القيام اذا صلى فصلى جالسا ثم يقوم فيقرأ ايات ثم يجري ثم يركع عندها وهو قائم فاذا قيل اهكذا كان هدي النبي قيل على هذا الوجه من السبب صحيح وان كان لو صلى من الليل جالسا صح ولو كان قادرا لا عذر عنده لو صلى من الليل جالسا صح ذلك فان التطوع يصح ان يصليه جالسا يصح ان يصلي التطوع وهو جالس. من صلاة الليل هذا فيه رخصة لكن اذا سئل عن الهدي فالهدي هكذا وعليه فصار ما تنوع فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات ما تنوع فيه فعله على نوعين النوع الاول ان يكون هذا التنوع متفرعا عن سبب فيكون مستحبا متصلا بهذا السبب اي معتبرا بهذا السبب ولا يكون مستحبا بدونه فليبقى الاستحباب على الاصل فما قصر عن الاصل فالاصل عدم استحبابه الا اذا قام سببه الا اذا قام الا اذا قام سببه وان كان قد يكون مباحا كالصلاة من الليل جالسا فانه مرخص فيه النوع الثاني ان يتنوع فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك متفرعا عن سبب يختص بقدرة المكلفين ولا يكون ذلك متفرعا عن سبب يختص بقدرة المكلفين فهذا يكون جميع ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام مشروعا ومستحبا ولا يتصل فعله من جهة المكلف بوجود سبب متعلق بالقدرة ولا يتصل فعله واستحبابه في حق المكلف بسبب يتعلق بالقدرة كتنوع ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من الاستفتاح في الصلاة فانه تنوع في ذلك النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في صفة الاذان وما الى ذلك فهذا يكون مشروعا ولا يتصل به السبب المتفرع عن قدرة المكلف ثم هنا في هذا النوع فيه تتمة في حكمه وهذه التتمة هي انه وان قيل بانه مستحب اي بان جميع ما نقل عنه في المحل الواحد من الافعال المتعددة يكون كل ذلك مستحبا فان استحبابها لا يمنع ان يكون احدها هو الافضل منها لا يمنع ان يكون احدها هو الافظل منها وذلك كالاستفتاح في الصلاة فان جماعة من الائمة استحبوا ان يستفتح في الصلاة ب قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الى اخره مع انه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح في الصلاة انه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح وغيره فهذا كله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قدم كثير من الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الائمة كالامام احمد وامثاله قدموا الاستفتاح بالتسبيح وجعلوه هو الافظل وان كان جميع ما ذكر عن النبي كل ذلك سنة لكن صار هذا هو الافضل وهذا يعتبرونه باوجه من الاستدلال وكتقديم الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمة في الاذان اذان بلال قال لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي بالمدينة عليه الصلاة والسلام عشر سنين يؤذن باذان بلال ولم يكن يؤذن باذان ابي محذورة الذي اذن به بمكة اذ ذاك فمثل هذه الاوجه تقتضي تفضيل احدها ولكن ترى ان التفظيل هنا مع بقاء الاستحباب في غيرها ومن وجه اخر هذا التفضيل يكون متفرعا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون لازم ذلك اكثر وذلك ايضا مثل صيغ الوتر. فانه قد يوتر بثلاث وقد يوتر بخمس وقد يوتر بسبع وقد يوتر بتسع ولكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يوتر بركعة اي يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة ولذلك ذهب عامة الفقهاء الى ان الافضل في الوتر ان يوتر بركعة فهذا هو المعتبر في هذه الافعال المتنوعة وهذه الطريقة هي التي عليها جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماهير الائمة من اهل الحديث وكثير من الفقهاء وبعض الفقهاء قد يقدمون نوعا واحدا من هذا على الاطلاق. فهذه طريقة ايضا ولكنها لبعض الفقهاء والذي عليه جمهور السلف هو ما سبق الاشارة اليه واشار الى ذلك الامام الشافعي رحمه الله فيما ذكره في امر صلاة الخوف ثم قال بعد ذلك وروى ابو عياش ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عسفان وخالد ابن الوليد بينه وبين القبلة فصف بالناس معه ثم ركع وركعوا معا ثم سجدا فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته هذا ايظا من الصور المروية والصور المروية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف هي كما سلف صور فيها تعدد ولكن هذه الصور آآ بعضها جاء في اسناده ما يدفع الاحتجاج به جاء في اسناده من الاعلال ما يؤخر الاستدلال به لكن ثمة صور محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته او في صفة صلاة الخوف في زمنه عليه الصلاة والسلام ولذلك اعتبرها العلماء على هذا التقدير الذي سلف فتكون النتيجة ان صلاة الخوف وامثالها مما تنوع للعلماء فيه للعلماء فيه طريقتان طريقة تعتبر باحد هذه الصور وتجعلها هي المقدمة مطلقا وهذه طريقة كثير من الفقهاء طريقة تعتبر بتقديم صورة من هذه الصور او فعل من هذه الافعال او ذكر من هذه الاذكار وتجعله هو المقدم مطلقا فهذه طريقة لبعض الفقهاء اه سار على ذلك كثير من فقهاء الكوفة وبعض فقهاء اهل الحديث وبعض فقهاء اهل الحديث والذي عليه جمهور فقهاء اهل الحديث وهو ظاهر مذهب جمهور الصحابة ان جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فانه يكون مما يستعمل في الهدي ولا يقدم واحد منها على الاطلاق الا بموجب الا بموجب من اعتبار السنة او يكون ذلك من النوع الذي اشرنا اليه انفا تدل او يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام انما فعله على سبيل على سبيل السبب نعم ثم بعد ذلك ذكر الشافعي رحمه الله لما ذكر ما جاء في صلاة الخوف ذكر نظيرا له وهو الاختلاف الذي روي في صفة التشهد وهو ما يقال في اخر الصلاة وهو الذي جاء في حديث عبدالله ابن مسعود كما في الصحيح وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فهذا التشهد الذي هو عند الجمهور من اركان الصلاة في اخرها التشهد الاخير وما جاء في نصه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه تنوع كذلك واقواه ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود اقواه ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود وجاء في احاديث اخرى كحديث عبد الله ابن عباس وغيره فصار الائمة والفقهاء منهم من يقدم واحدا من هذا ويصير هو المذهب المشهور عنه ومنهم من يستعمل في ذلك جميع ما ورد مما حفظ وثبتت صحته وهؤلاء كالامام احمد وامثاله طريقتهم في هذا فيها تقديم لبعض ذلك ولهذا صار المقدم عند جمهور اهل الحديث هو ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود لانه اتم في روايته حتى قال رضي الله عنه كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان هذا مما اخذ بنصه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند هذا قال الشافعي ذاكرا الوجه الاخر قال قال الشافعي قال لي قائل قد اختلف في التشهد وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن فقال في مبتداه ثلاث كلمات التحيات لله فبأي التشهد اخذت قال الشافعي رحمه الله فقلت اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن ابن عبد القاري انه سمع عمر يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقولوا قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الشافعي فكان هذا الذي فكان هذا الذي علمنا من اه فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهاء الامصار ثم سمعناه باسناد وسمعنا ما خالفه فلم نسمع اسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه هذا التنوع في صفة التشهد يبين به الشافعي رحمه الله منهجه في ذلك ومنهجه في ذلك هو المنهج الذي عليه الجمهور كما سلف انهم ينظرون في الاسانيد فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة فان ذلك يكون معتبرا والنوعان اللذان ذكرتهما في الابتداء جامعان في المقصود فان الذي يروى عن النبي لابد ان ينظر في السبب اتنوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود سبب يختص بقدرة المكلفين كما هو في صلاة الخوف وبعض حاله في صلاة الليل كما هو في صلاة الخوف وبعض حاله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فهذا سبب هذا تنوع يرجع الى سبب في قدرة المكلف واما ان يكون التنوع هذا من التشريع المنفك عن هذا السبب وان كان مع كونه من التشريع المنفك لا يكون على درجة واحدة بل يكون مشروعا في جميع صوره وبعضه افضل من بعض فهذا كما جاء في صفة التشهد الذي ذكره الشافعي رحمه الله في كلامه هذا ثم قال رحمه الله فكان الذي نذهب اليه ان عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني اصحاب رسول الله الا على ما نعلمه الا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترى ان الشافعي رحمه الله قدم هذا التشهد الذي حفظ ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقوله على المنبر يعلمه الناس وهذا يدل على ان ما كثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من انواع الافعال فانما كثر يعتبر بهذه الكثرة التقديم سواء كثر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام او كثرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام به فان كثرة الرواية تدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله لهذا الفعل وهذه مسألة واسعة في الشريعة هذه مسألة واسعة بالشريعة وليس فيها وجه من النسخ فان تنوع الفعل اذا صح سنده لا يكون ذلك من باب النسخ وانما النسخ هو رفع الحكم وانما النسخ هو رفع الحكم وانما يحقق في ذلك امران الامر الاول التحقق من صحة الاسانيد فانه قد تتنوع الصفة في بعظ مسائل الشريعة ولا يكون التنوع مشروعا لعدم حفظ ذلك من جهة الاسانيد ومن ذلك ومن مثال ذلك التنوع الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة الكسوف فانه نقل في صلاة الكسوف غير صفة ومع ذلك الذي عليه جمهور اهل الحديث ان المحفوظ من ذلك صفة واحدة ان المحفوظ من ذلك صفة واحدة وهي الصفة التي جاءت في الصحيحين وغيرهما واما بعض الصفات كالصفة التي روى رويت عن ابن عباس رواها بعض اصحاب ابن عباس عن ابن عباس نقلوها عنه وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بغير الصفة التي حفظها اكثر الصحابة فهذه الرواية وان رواها الامام مسلم في صحيحه الا انها معلولة وكذلك غيرها من الروايات التي فيها اختلاف في صفة صلاة الكسوف والسبب في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع الكسوف لم يقع الكسوف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الا مرة واحدة لم يقع خسوف ولا كسوف لا للشمس ولا للقمر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الا مرة واحدة لما كسفت الشمس يوم في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وابراهيم توفي في هذا اليوم وظن ناس من الناس ان ان الشمس ان ما كسبت لموت ابراهيم فقال عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته اذا وقعت بعظ الاوجه من الاحوال الكونية ككسوف الشمس او خسوف القمر فان ذلك لا يدل على حياة احد او قرب وفاة احد او بسبب وفاة احد في هذا اليوم او في هذا الشهر او ما الى ذلك وانما هذه احوال في الكون يجريها الرب جل وعلا بامره وتدبيره وان كان العباد قد يعلمون في بعض هذه الامور وجها من وقت حدوثها يعتبرونه باوجه من الحساب. وهذا يقع تارة على سبيل يقع فيه ثبوت ويعرض فيه خطأ البشر ونقص مداركهم يقع فيه خطأ البشر ونقص مداركهم وهذا لا يرفع المقصود الشرعي ولهذا الكسوف والخسوف اذا وقع فانه يقال فيه ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام ان ذلك من ايات الله وايات الله الكونية هي محل اعتبار كما ان الايات الشرعية هي التشريع والهدي وهي اعظم فكذلك الايات الكونية فيها اعتبار كما قال الله جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فالحركة الكونية التي يشاهدها الناس من اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول ونزول الامطار وانكفاف الامطار وزيادة ذلك ونقص ذلك كل ما يقع في هذا الكون فهو من ايات الله الدالة على وحدانيته وخلقه وتدبيره وانه جل وعلا هو المدبر لعباده والمدبر لكل شيء وانه جل وعلا هو رب العالمين الذي بيده مقاليد وهو على كل شيء قدير وبيده مقاليد كل شيء فهذا الذي امر الله به عباده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. هذا الامر من الله هذا الامر من الله وانما نقول الامر من الله وان كان جاء بصيغة الخبر لانه خبر يتضمن امرا وتشريعا بهذا الخبر ان في خلق السماوات والارض الى اخر الاية في ال عمران هذا خبر يتضمن تشريعا ولهذا شرع التفكر والاعتبار فاذا كان قد شرع التفكر والاعتبار وذكرت الايات في الامر الذي انتظم في هذا الكون بامر الله وهو اختلاف الليل والنهار فان امراء تعاقبهما على الانتظام فمن باب اولى ان يقع للمكلفين ولعباد الله المسلمين ان يعتبروا فيما لم يجري على انتظام الحال وانما يعرض ذلك بامر الله وقدره كالكسوف والخسوف ولهذا الكسوف والخسوف الناس فيه على ثلاثة انحاء على ثلاث انحاء الاغلب ولله الحمد وهم المسلمون العارفون بحقيقة ذلك وانه من امر الله وانه كما قال رسول الله يخوف الله به عباده فنحر عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر فنحر ما غبر اي ما بقي ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها فهما ايتان يخوف الله بهما عباده ويتذكر المسلم بذلك تقصيره ويرجو رحمة الله ولكن يخاف عقاب الله فان الكسوف اذا وقع فانه محل للاعتبار والاتعاظ حتى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صار له من الحال في هذه الصلاة ما لم يقع في غيرها فصلى باطول قيام واطول ركوع واطول سجود وتقدم في صلاته عليه الصلاة والسلام وتأخر في صلاته وهذه حركة عرضت وهي خاصة بتلك الواقعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يشرع في صلاة الكسوف ان يتقدم الامام على جنس ما نقل ان النبي تقدم او تأخر فهذا التقدم والتأخر الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مختص وابان رسول الله عليه الصلاة والسلام السبب فيه فانه عرضت له الجنة عرضت له صورتها في قبلته في الجدار وهو يصلي اليه فتقدم عليه الصلاة والسلام وعرضت له النار فتأخر عليه الصلاة والسلام فرأى صورة من صورة الجنة ورأى عليه الصلاة والسلام صورة من صور النار وذكر في سورة النار انه رأى فيها عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار وعمرو ابن لحي هو اول من سيب الشوائب التي قال الله فيها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام وهي من شعائر المشركين وعبدة الاصنام والاوثان تسيب الشوائب اي تسيب الابل للالهة لا تذبح ولا تؤتى تعبدا لالهتهم على رأي جمهور اهل التفسير فهذا عمرو بن لحي هو اول من سيب الشوائب التي هي من سنن المشركين وافعال المشركين الشاهد في ذلك ان ما حفظ عن النبي متنوعا اول ما ينظر في الاسناد فتتبين الصور التي انضبط اسنادها وصح اسنادها ولا يزاحم معها ما كان معلولا كما هي طريقة بعض متأخري الفقهاء رحمهم الله فانهم قد يذكرون التنوع باوجه من جهة الثبوت فيها اعلان لا تثبت وهذا على خلاف طريقة المحققين ثم اذا تبين حالها اي حال الروايات من جهة الاسناد نظر في السبب اوقع ذلك متفرعا عن السبب ام لا فان كان هنالك سبب اعتبر التنوع مقترنا بالسبب ثم بعد ذلك ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم اكان فعله او قوله لها على درجة واحدة ام كان على درجات فيعتبر هديه في ذلك فيعتبر هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك فاذا اجتمعت هذه الدرجات التي اشير اليها من النظر والتحصيل في الاستقراء صار هذا من اعتبار السنة على اوجهها المتعددة على اوجهها المتعددة بخلاف الافعال التي هي من باب النسخ حتى لا يلتبس التنوع بالنسخ فان النسخ هو رفع الاحكام كما قال الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الشريعة اذا نسخت حكما اتت بخير منه وكل تشريع فهو الخير فاذا نسخ نسخ الحكم الى حكم اخر صار الثاني هو الخير صار الثاني هو الخير ولو كان الثاني تحريما ولو كان الثاني تحريما بعد اباحة او العكس لو كان الثاني اباحة بعد تحريم فانه يكون هو الخير فما يستقر عليه التشريع فهو الخير. سواء استقر التشريع على اباحة بعد تحريم او على تحريم بعد اباحة مقيدة مثل ماذا؟ مثل استقرار التشريع على جواز اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث فانه في اول الامر كانوا يأكلون من لحوم الاضاحي ما شاء الله لهم والاكل منها مباح بالاتفاق وخالف فيه بعض المتأخرين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم والاجماع على خلاف ذلك وفي كتاب الله في الهدي فكلوا منها بل ان بعض العلماء اوجب الاكل كما قاله بعض اهل الظاهر في الهدي ولكن هذا بعيد والذي عليه ظاهر مذهب الصحابة وعليه جماهير الائمة ان ذلك مستحب او مباح بحسب الاحوال وفي الهدي يستحب ذلك لان النبي امر من كل بدنة ذبحها في الهدي عليه الصلاة والسلام وهي مئة من الابل فان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحج كما هو معروف كان مئة من الابل نحر منها ثلاثا وستين بيده نحر منها ثلاثا وستين بيده وهذا الهدي ساقه النبي من المدينة وبعضه وافاه به علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن قدم به علي من اليمن وبعضه ساقه النبي من المدينة قال جابر بن عبدالله كما في الصحيح فكان جماعة الهدي الذي قدم به الذي قدم ساقه النبي صلى الله عليه وسلم والذي قدم به علي من اليمن مئة اي مائة من الابل من البدل وهذا يدل على استحباب يأكل الحاج من هديه كهدي القران وهدي التمتع ان يأكل منه وفي بعض ذلك يكون مباحا ولا يكون مشروعا كغير الهدي المقصود انه في الاضاحي خاصة وهي التي يذبحها اهل الامصار من غير الحجاج في الاضاحي كانوا يدخرون ما شاء الله ويأكلون ما شاء الله ثم نهوا عن ذلك اي نهوا ان يدخروا لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يدخروا لحوم الاضاحي فوق ثلاث هي ثلاث ليالي فوق ثلاث ليال نهوا عن ذلك ثم بعد ذلك اذن لهم ان يأكلوا وان يدخروا ما يشاؤون فاستقر التشريع على ان لحوم الاضاحي يجوز للمكلف ان يدخر منها ولو فوق ثلاث ليال ولو الى شهر او فوقه وبين ذلك كما جاء في حديث بريدة كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم جاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي اي عن ادخارها فوق ثلاث اي فوق ثلاث ليال فادخروا ما بدا لكم وهكذا استقر التشريع فاذا قيل فالخير هنا قيل التشريع في حال وقوعه تشريعا قبل نسخه هو الخير فانهم لما كانوا ينهون عن ذلك كان هذا هو التشريع وهو الخير لان الشريعة في جميع طبقات تشريعها حتى ما نسخ منها هي الخير الخير بحسب الحال المقارنة له. فانه في ذلك الحال فانه في ذلك الحال شرع لهم امر بما جاء بماء جاء في حال اهل المدينة لما قدم وفود الى المدينة فكثروا وقل الطعام فصار هنالك حاجة فنهى رسول الله لذلك السبب او لتلك الحاجة ثم لما زال ذلك اذن النبي عليه الصلاة والسلام ان يدخروا ما بدا لهم ومثله فيما يتعلق بالاسقية التي نهوا في الابتداء عن الشرب بها ثم حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلاف ذلك وهو النسخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نعيتكم عن الاسقية وان السقاء لا يحل شيئا ولا يحرمه فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا هذا عظة كان من الهدي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نسخ وان كانت بعض هذه المسائل حتى يتم المقصود على ترتيب علماء الاصول وان كانت بعض هذه المسائل التي هي من باب النسخ لا من باب التنوع كمسألة اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث وكمثلة الشرب في الاسقية وان التحريم مرتبط بالاسكار وليس بالسقاء هذه المسائل التي هي من باب الناسخ والمنسوخ وليست من باب تنوع الافعال هي على وجهين بعضها النسخ فيه محكم بعضها النسخ فيه محكم ولهذا ترى الاجماع منعقدا على وقوع النسخ ترى الاجماع منعقدا على وقوع النسخ او يكون هو قول العامة من اهل العلم وان لم يقع اجماعا سواء وقع الاجماع او قارب ذلك وحفظ شيء من الخلاف لكن الجماهير على ثبوت النسخ وذلك لاحكام النسخ في المحل وهي المحال التي احكم فيها النسخ ومن المحال التي احكم فيها النسخ وانعقد فيها الاجماع الصلاة الى الكعبة فان الصلاة اول ما شرعت كانوا يصلون الى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وهذا النسخ لم يقع فيه خلاف بين المسلمين وانعقد الاجماع القطعي على ان الصلاة الى بيت المقدس لا يصح وان ذلك حكم قد نسخ وان قبلة المسلمين هي الكعبة وهذا محل اتفاق قطعي واجماع قطعي وذكر ذلك في كتاب الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فهذا الامر القطعي الدال على استقبال الكعبة صار ناسخا لامر الصلاة الى بيت المقدس فلم يقع في ذلك اي درجة من القول في كلام اهل العلم بل اجماعهم في ذلك من الاجماعات القطعية وهذا مستقر عند جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم فان جميع المسلمين يعرفون ان الصلاة انما تكون قبلتها هي الكعبة وبعض الاحكام التي يقال فيها النسخ يكون النسخ فيها محتملا ولكن الجماهير من اهل العلم على ثبوت النسخ فهذه الدرجة من الناسخ والمنسوخ هي الدرجة التي يمكن ان نسميها ان النسخ فيها محكم لظهور دليله اما ظهورا قطعيا او ما يقارب القطعي فيقع عليه اجماع او ما يشابهه وان كان دون الاجماع والنوع الثاني وهو ما يكون النسخ فيه محتملا او محتملا تصح ان تقول محتملا على معنى ومحتملا على معنى المقصود ان النسخ فيه احتمال وهذا الاحتمال له اسباب هذا الاحتمال له اسباب ولكن من جهة الاصول اخص هذه الاسباب ان يكون ما قيل فيه عند طائفة بانه منسوخ هو الاكثر نقلا فتكثر روايته المحفوظة تكثر روايته المحفوظة ثم تأتي بعض الروايات التي دون ذلك بالكثرة فتدل على النسخ ان تأتي الروايات التي فيها الحكم الاول هي المشهورة وهي المستفيضة وهي ما يسميها بعض اهل الحديث بالمتواترة التواتر على طريقة المتقدمين وليس على طريقة متأخري الحفاظ رحمهم الله فتجيئ احاديث مستفيضة فيها حكم ثم تأتي احاديث مفردة في رواية واحد ونحوه تأتي احاديث مفردة في رواية واحد ونحوه فيها رفع هذا الحكم فهذا النوع من النسخ هذا النوع من النسخ ليس هو كالنسخ الاول ولهذا ترون في هذا النوع لمثل هذا السبب المتصل بالرواية ولغيره من الاسباب المقتضية يقع فيه خلاف مشهور بين العلماء اهذا من باب الناسخ والمنسوخ ام ليس كذلك فوق قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه هذه الايات فيها احكام كلية اما ان تكون احكاما كلية في انشائها واما ان تقتضي احكاما كلية في مقاصدها والسبب يعود الى السبب يعود الى ثبوت ناسخ اي ان درجة ثبوت الناسخ ليست مكافئة لدرجة ثبوت المنسوخ. فالمنسوخ مستفيض وما قيل انه ناسخ ومفرد من جهة الرواية فكثير من الائمة والفقهاء اذا رأوا ذلك ما قوي ذلك عندهم على النسخ لمثل هذا السبب ولغيره من الاسباب التي تتعلق بالدلالة فاذا تعلق السبب بالدلالة كما تعلق سلفا بالثبوت يجعل كثيرا من اهل العلم لا يذهبون الى النسخ لما التعلق المتصل بسبب الثبوت والمتصل بسبب الدلالة وهذا من محكم النظر الفقهي الذي ينبغي لطالب العلم ان يعتبر به ليعرف مناهج المتقدمين في طرق الاحكام والاستدلال وتحصيل احكام الشريعة فان حديث بريدة هذا هو حديث واحد من جهة روايته وفيه حكمان وفيه حكمان الحكم الاول هو ما يتعلق بلحوم الاضاحي بعد ثلاث والحكم الثاني هو المتعلق بالظروف اي بالاسقية التي نهي عن استعمالها في الشرب لانها يسرع اليها الاسكار اي في شرب ما اعتادت العرب ان تشربه من المشروبات غير الماء وهو النبيذ الذي ليس هو الخمر وانما هو شيء ليس مسكرا وان كان قد يؤول الى الاسكار لكن النبيذ الذي يذكر في السنة ليس هو المسكر وان كان عرف بعض الناس قد يسمي الخمر نبيلا فهذه تسمية عارضة لكن اذا صار مسكرا سمي خمرا لا يسمى نبيذا والخمر هو كل مسكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر حرام المقصود ان حديث بريدة في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث فادخروا ما بدا لكم وهذه رواية واحدة وهي رواية حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه اذا نظرنا الى مسألة الاضاحي والى مسألة الاسقياء كمسألتين مختلفتين وجدنا عامة العلماء يقولون بان لحوم الاضاحي يجوز ادخارها لان لحوم الاضاحي يجوز ويصح ادخارها وان الحكم بالنهي عن ذلك فوق ثلاث قد نسخ واذا جئنا لمسألة الاسقية مع انها جاءت في نفس الحديث وجدنا كثيرا من الفقهاء يقولون بان هذا لم ينسخ ويتأولون ما جاء في حديث بريدة تارة او يعلون الرواية تارة لان الاحاديث في النهي عن الاسقية هي ناقلة عن الاصل باعتبار وليست على اصل الحكم والاستصحاب فهي ناقلة عن الاصل هذا من وجه من جهة انشاء الشريعة للحكم الذي يقع على الاستصحاب تارة او على الحكم المختص تارة اخرى والا فان كل الاحكام هي احكام الشريعة حتى التي جاءت على البراءة الاصلية وعلى الاباحة الاصلية تسمى احكام الشريعة وحتى المباحات التي على البراءة الاصلية يقال هذه ابيحت بالشريعة وان كانت الشريعة ما انزلت فيها نصا خاصا لكن دلت عليها دلالة عامة ولهذا الماء الذي يشربه الانسان يقال هذا ماء مباح في الشريعة احل الله شرب الماء احل الله شرب الماء واحل الله اكل الطعام واحل الله كذا وكذا مما اباح من المطعومات والمشروبات ولهذا لما ترك النبي العسل كما في قصة بعض زوجاته في الصحيحين وغيرهما وشرب عند زينب رضي الله تعالى عنه عسلا ثم قالت له عائشة وبعض زوجاته مما يعرض لبعض المرأة من الغيرة جرست نحله العرفط فتركه النبي بعد ذلك لما دخل على زينب قالت الا اسقيك منه وكان قد يتأخر عندها شيئا فشق ذلك على عائشة رضي الله عنها وحدثت بذلك حفصة وسودة وكل كما جاء في الرواية جرست نحله العرفط ليتركه النبي عليه الصلاة والسلام فتليها فتركه عليه الصلاة والسلام وقال لزينب رضي الله عنها لا حاجة لي به فانزل الله عليه قول الله جل وعلا او قول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك لما تحرم ما احل الله لك فهنا العسل ذكر ان الله سبحانه هو الذي احله لنبيه واحله الله لعباده فاذا كل حكم فهو من تشريع الشريعة لكن الاحكام يقع بعضها على البراءة الاصلية اللهم انا نسألك العفو والعافية اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبيك محمد واله وصحبه وسلم او على الحكم العام اما على البراءة الاصلية وهذا هو الاوسع او على الحكم العام مثل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اهل لغير الله به فهذا من باب العموم هذا من باب العموم في الاحكام ولهذا وقع فيه الاستثناء وقع فيه الاستثناء واما الاسقية التي نهي عنها فهي ليست من باب البراءة الاصلية في الحكم وليست من باب الحكم العام وانما سماها الشارع في النهي تسمية خاصة لما جاءه وفد عبد القيس كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابي جمرة نصر ابن عمران الظبعي قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر هذا كما ترى في مذهب ابن عباس وهذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يدل على ان ابن عباس يذهب الى ان هذا ليس بمنسوخ هذه الرواية وهي في البخاري ومسلم وغيرهما من رواية نصر ابن عمران الظبوي عن ابن عباس يدل على ان مذهب ابن عباس عدم النسخ قال ابو جمرة جاءت امرأة تسأله اي اي ابن عباس او يعني ابن عباس تسأله عن نبيذ الجر فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان وفد عبد القيس ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام يخشون الفتك بهم وهم يأتون من شرق جزيرة العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم في غربها فبينه وبينهم كفارا مضر فيتقون ذاك الا في الاشهر الحرم لان العرب كانت في الجملة تترك القتال فيها وان كانوا قد ينسئون ذلك ويؤخرون ذلك ولا سيما في قريش فانها كانت تتصرف في الشهور لما كان لها من السؤدد في ذلك الوقت فكانت تتصرف في الاشهر الحرم في بعض حالاتها ولهذا انزل الله جل وعلا في كتابه انما النسيء زيادة في الكفر فهذا كان من شأن المشركين لكن جمهور العرب كانت تعنى بالاشهر الحرم التي عظمها الله في كتابه والسنة فيها اربعة حرم كما قال الله جل وعلا ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فهذه الاربعة الحرم لها اختصاص. ولذلك قال الله فيها فلا تظلموا فيهن انفسكم المقصود انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انها حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به فقال عليه الصلاة والسلام امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء. قال ابن عباس ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير وفي رواية والنقير هذه الاسقية نهى الشارع عنها. هذه الاسقية نهى الشارع عنها كما جاء في هذا الحديث. من رواية ابن عباس وجاء ايضا من رواية ابي سعيد الخدري وانت ترى ان ابن عباس هنا لما سألته هذه المرأة ما افتاها بان ذلك منسوخ. بل جعل ذلك محفوظا ليس منسوخا ولذلك ذهب كثير من الائمة الى ان هذا لم يثبت فيه نسخ وحديث بريدة رضي الله تعالى عنه يتأولونه فمنهم من يتأول ذلك في الدلالة ومنهم من يتأول ذلك من جهة الاعلالي من جهة الثبوت فيجعل فيه اعلالا وهنا لما صار الحكم الذي قال من قال بانه منسوخ متفاوتا في ثبوته وعن الحكم الذي لما لما كان الحكم الذي يقال انه ناسخ متفاوتا في ثبوته عن الحكم الذي يقال انه منسوخ صار في ذلك خلاف مشهور بعض من ينظر في مسائل الشريعة ويكون معظما للهدي والسنة ولكنه قد لا يكون فقيها في قواعد الاحكام قد يرى ان درجات النسخ في هذه المسائل هي درجة واحدة وان من خالف في ذلك من الفقهاء او الائمة فهذا غايته خلاف مجتهد لم نتعبد بقوله ومثل هذا التقعيد الذي وان كان مستصحبا لدرجة العناية بالسنة والهدي وهذا من الحق الواجب على جميع المسلمين ان اعتنوا باتباع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولكنك تعلم ان كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيه فقه اي له فقه والشريعة لها فقه وليست احكامها مرسلة عن الاسباب احكام الشريعة ليست مرسلة عن الاسباب والفقه حتى اعتبر كل واحد نظره فيها نظرا محصلا لحكم الله منها او حكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم بل الاحكام في ذلك منها ما يكون ظاهرا بينا يعرفه جميع المخاطبين والمكلفين ومنها ما يكون تحصيلا يعرفه الراسخون في العلم المقصود هنا وخاصة لطلبة العلم انه لا ينبغي ولا يصح في قواعد العلم ومنهج الفقه ان تختصر مثل هذه الطرق التي صار اليها ائمة الفقه في تحصيلهم لاحكام الشريعة بان ذلك من تفويت اتباع السنة فهذا من باب مزاحمة الاصول التي ليست على اصل شرعي صحيح فان اتباع السنة يوجب كمال الفقه والتحقيق وكل من كان للسنة اتبع فانه ينبغي ان يكون فيها افقه واتباع السنة لا ينافي الفقه فيها ولهذا اتبع الناس لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم واخصهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وهم الصديق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وائمة الصحابة ومن بعد الصحابة بارك الله فيك ومن بعد الصحابة من الائمة المتبوعين كالامام ما لك والامام احمد والامام الشافعي كالامام ابي حنيفة وائمة الكوفة وائمة الحديث ومع ذلك فان هؤلاء ليصلوا الى تحقيق الاتباع جعلوا ثمة اصول يعتبرون بها تحصيل السنن في المواضع التي يقع فيها تنوع في الرواية حتى يجعل بعض الناظرين فيها يجعل ذلك من باب الناسخ والمنسوخ ولهذا ترون الامام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه مع كونه من اكثر ائمة العلم عناية بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعا للسنة اعتبر في اصوله كما هو مشهور حتى لا يظن ان مثل هذا التقرير انما هو في دقائق من العلم هذا يقع حتى في قواعد العلم فانه يعلم عند عامة اهل العلم ان مالكا رحمه الله نص على ذلك في اجوبته ونص على ذلك في الموطأ في جملة من الاجوبة في الموطأ صرح بهذا الاصل رحمه الله وان كان بعظ اصحابه توسع فيه كما ان بعض مخالفيه ضيقوا فيه وهو اعتباره بعمل اهل المدينة ولم يفت مالك رحمه الله لم يفت ما لك ان هذا ليس من باب الاجماع اللازم الذي هو على قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا وانما هو ان اولئك في ذلك الزمان هم الذين نقلا اليهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقلا قريبا نقلا قريبا فانه اخذ عن ائمة التابعين والذين كان ينقل عنهم مالك في حياته هم الذين نقلوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك تجدون من اسانيده وكما قيل في اصح الاسانيد يجعلون منها روايته عن نافع عن عبد الله ابن عمر فصار يقال في اصح الاسانيد مالك عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله ابن عمر فلهذا القرب فيكون مالك رحمه الله في بعض السنن يقدم عمل اهل المدينة على بعض المفرد من الرواية التي قد يقع في روايتها عدم حفظ لحال الفعل ولهذا ليس صحيحا ان مالكا رحمه الله يقدم عمل اهل المدينة مطلقا وله مسائل في الموطأ فصل فيها بالنص ولم يذكر فيها عمل اهل المدينة ومسائل رد فيها تفسير النص الى عمل اهل المدينة وهذا هو الفقه الصحيح من جهة طريقة اخذ الشريعة وان الشريعة تؤخذ بجملة قواعدها. ولا يؤخذ منها المفرد من الاحكام لان اذا نظرنا في كتاب الله قبل ذلك وجدنا احكام الشريعة في كتاب الله ليست هي مفرد الاحكام اي الاحكام المعينة فان هذه في كتاب الله ولكن كما ان هذه في كتاب الله فان الاحكام الكلية كذلك في كتاب الله فمثلا الله جل وعلا يقول فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام هذا من احكام كتاب الله وهو حكم مفصل وحكم مفرد اي في اعيان التكليف اعيان مسائل التكليف ولكن في كتاب الله احكام كلية كقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وكقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم في انشائها كقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فان هذا حكم كلي في انشائه اي في خطابه هو حكم كلي واما ان تقتضي حكما كليا في مقاصده كقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فهذا من جهة خطابه ليس كليا وانما هو حكم مفصل في حال المسلمين مع الهة المشركين ولكنه كلي في مقاصده ولهذا اذا ذكرت قاعدة سد الذريعة فان من ابين الادلة الشرعية على ثبوت قاعدة سد الذريعة من ابين الادلة الشرعية على ثبوت قاعدة سد الذريعة هي هذه الاية وهي قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فهذه الاية وامثالها في كتاب الله وكذلك ما جاء في هدي رسول الله قد يكون الحكم مفردا ولكنه من جهة المقاصد يكون كليا ومن ذلك ايضا في السنة ما قصد اليه الرسول في امر الكعبة ثم ترك ذلك لما جاء في هل الناس اذ ذاك؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم وهذا من مجيء الشريعة بسد الذرائع وهذا مقتضى كمال الشريعة فان الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد المقصود هنا انه كما تتحقق لك ان اتباع السنة هي اتباع المفصل من الشريعة فكذلك على نفس الدرجة تماما بل على درجة ابلغ تكون السنة هي اتباع الكلي من الاحكام ولكن لما كان المفرد من الاحكام معينا يدرك بعينه واما الكلي فهو فقه صار هذا الفقه لابد فيه من تحصيل فيبتغى في تحصيله طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تحصيل ذلك ويبتغى في ذلك ما جاء عن الائمة وكثير مما جاء عن الائمة رحمهم الله في القواعد زاد فيه بعض متأخر اصحابهم اما في وصفه وتقريره واما في اثاره وتطبيقه فتصير هذه الزيادة يرى فيها بعض الناظرين فيها ما يوجب ترك بعض السنن فيقع الاعراض عن هذا الاصل ولهذا صار يقال بان عمل اهل المدينة كمثال ذهب له مالك وخالفه الجمهور وهذا غير صحيح هذا التقرير غير صحيح فمالك لم يذهب له مطلقا والجمهور لم يخالفوه مطلقا وصحيح ان مالكا رحمه الله هو اخص الائمة عناية به هذا صحيح واستعمالا له هذا صحيح لكن ان يقال بان مالكا رحمه الله يذهب الى العمل او الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان المقصود هنا بعمل اهل المدينة في زمن مالك آآ في الزمن الذي ذكره ما لك وهو عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما يرويه ائمة المدينة بعد ذلك مما تواتر في الفعل ولذلك تارة ترى مالكا رحمه الله يقول بان فقهائنا لم يفعلوا ذلك وما رأينا احدا من اهل العلم يفعل ذلك وكان يفصل ذلك في ابتداء كلامه في الموطأ ثم ترك ذلك الى الاجمال المقصود ان عمل اهل المدينة ليس كل ما كان في زمن مالك وانما ما فصله ما لك في كلامه وبعض اصحابه يقول هو عمل اهل المدينة الى مقتل عثمان اما بعد عثمان رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عثمان فكثرت الفتن وابتلي بها امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فكان له شأن وسنة عظيمة في دفع الفتن فعلي رضي الله عنه له سنة في دفع الفتن. فانه ادرك فتنا لم يدركها من قبله من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم ابتلي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه ابتلي بذلك ولكنه دفعها بالسنن الشرعية دفعها بالسنن الشرعية وكان هو افضل الناس في زمانه رضي الله تعالى عنه. بعد مقتل عثمان فهو افضل الناس الذاك وهو افضل الناس بعد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. المقصود ان مالكا رحمه الله يفصل في ذلك ومثله اذا قيل في القياس في بعظ الحال عند الاحناف فيأتي بعض المتأخرين من اصحابهم فيصف هذا الاصل في وصفه او يزيد في اثاره حتى يحكى بعد ذلك ان مالكا رحمه الله يحتج بعمل اهل المدينة فيظن في ذلك الاطلاق وانه يحتج بجميع عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان. او يظن ان الجمهور الامام احمد وفقهاء المحدثين او حتى من هو من غيرهم لا يعتبرون بذلك وانت اذا نظرت في فقه فقهاء المحدثين من العراقيين كاحمد وامثاله فانهم عملوا بجملة اثار هي من احاد اثار التابعين من عمل التابعين او بعض ائمة التابعين فمن باب اولى ان يعملوا بعمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو عمل بقية الصحابة وائمة التابعين ولو ذكرت او لو نظرت في المسائل التي احتج فيها الامام احمد رحمه الله باثار السلف الاول في اخر عصر الصحابة وعصر ائمة التابعين لوجدت في مسائل الامام احمد من ذلك شيئا كثيرا لكن الامام احمد رحمه الله اذا استدل بذلك لا يذكر ان هذا من عمل اهل المدينة. وانما يذكره باعتباره من اثار بقية الصحابة وهدي ائمة التابعين ومالك رحمه الله يذكر في ذلك الاختصاص لاهل المدينة فيقع في ذلك اشتراك في حقيقة الحال ولهذا كثير من الاوجه التي احتج بها ما لك وسماها عملا اهل المدينة يحتج بها كثير من اهل الحديث وان كانوا لا يسمونها عمل اهل المدينة وانما يسمونها بعمل طائفة من الصحابة ودرجة على ذلك ائمة التابعين وعليه يتبين لنا ان مالكا رحمه الله لا يختص في العناية بمثل هذا الاصل وان كان اسعد الائمة واكثرهم عناية به وان كان الراجح في هذا من حيث الطرق هذه مسألة مفكة مسألة اخرى هل طريقة مالك ارجح ام طريقة الكوفيين بطريقة الفقهاء من اهل الحديث بعد ذلك كالامام احمد وامثاله هذه مسألة مختلفة ولكن قبل ان تبحث في الراجح والمرجوح من هذه الطرق قبل بحث الراجحي حور مفجوح من هذه الطرق اول المقامات هو حسن التصور لحقيقة محل النظر اما ان يجعل محل النظر على وجه غير مناسب وغير صحيح او يكون قاصرا تارة او زائدا تارة اخرى ثم يشرع الخلاف فتكون هذه الزيادة التي قيلت في هذا الاصل او هذا النقص الذي قيل في هذا الاصل يجعل ذلك حافظا لمسألة الترجيح ومناطا محققا لها فهذا من خص درجات عدم التحقيق العلمي الذي قد يفوت بعض الناظرين في العلم ولهذا لا يعرف لائمة الفقه رحمهم الله لا لمالك ولا للشافعي ولا للامام احمد ولا للامام ابي حنيفة لا يعرف لواحد من هؤلاء الائمة في الاستدلال في الفقه ومن باب اولى في اصول الدين لكن انما البحث هنا في فروع الشريعة لا يعرف لواحد من الائمة الاربعة اصل غريب لا يعرف لهم اصل غريب البتة ومن استغرب اصلا من اصولهم فانما اوتي من عدم تصوره لحقيقة هذا الاصل وانما وقع الاصل الغريب في بعض الاستدلال عند الظاهرية ومع ذلك حتى في اهل الظاهر قد زيد عليهم في ذلك من كلام بعض الفقهاء رحمهم الله الذين شنعوا على اهل الظاهر كبعض فقهاء المذاهب الذين زادوا في كلامهم على طريقة داوود وابي محمد ابن حزم رحمهم الله واما اذا جئت للائمة الاربعة رحمهم الله فليس في طريقة الائمة الاربعة اصل غريب بل جميع الاصول التي استعملوها والقواعد التي اعتبروها والمناطات من الاسباب والمقاصد التي جعلوها معتبرة في تفسير الشريعة وبيان مقاصدها ومعاقد احكامها ليس في ذلك شيء غريب بل تكاد ان تقول انه لا يوجد اصل انفرد به واحد على الاطلاق وان كانت بعض هذه الاصول يزيد فيها بعضهم اكثر من غيرها او يعتني بعبارة اكثر في بيان المقصود يعتني بها بعضهم اكثر من غيره لكن لا تجد ان واحدا انفرد باصل من الاصول في الاستدلال هذا ليس في احتجاجهم بالكتاب والسنة والاجماع فهذا امر بديهي مقطوع به وانما هذا نقوله فيما بعد ذلك كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وعمل اهل المدينة واقوال الصحابة الى اخره وهذا يصح لك ويقع لك اذا اعتبرته بمعانيه. وان كانت قد تفوته الالفاظ تقع لك ذلك اذا اعتبرته بمعانيه وان كانت قد تفوته الالفاظ ما معنى هذا؟ معناه ان اذا قلنا بانه لا يوجد اصل غريب في اصول الائمة الاربعة ولا يوجد اصل اختص به واحد على الاطلاق التي يتحقق لك ذلك اعتبر الامور بمعانيها وان كانت الالفاظ قد تفوت ذلك ما وجه ان الالفاظ قد تفوت ذلك كالاستحسان مثلا فانك ان لزمت كلمة الاستحسان ولابد وجدت تصريحا بينا في كلام الشافعي واصحابه بترك الاستحسان الذي صرح الاحناف به وكبار ائمة الاحناف حتى نقل عن ابي حنيفة نفسه انما الشافعي وكبار اصحابه صرحوا بترك الاستحسان فهنا يقول قائل بان هذا بان هذا من الاصول التي لم يشتركوا فيها. فتركها الشافعي صراحة نقول هذا باثر الالفاظ والشافع هنا ترك الاستحسان في لفظ الاستحسان واسم الاستحسان الذي تحته معنى يكرهه الشافعي ويراه الشافعي مجانبا للفقه ويقع له ان بعض الكوفيين يعرض لهم ذلك لكن هل الاستحسان عند الكوفيين جماعه في هذا المعنى الذي آآ تحت كلمة الاستحسان في فقه الشافعي واصحابه الجواب ليس كذلك فتكون النتيجة من حيث التحقيق ان الشافعي في اقوى الاحوال ترك بعظ اوجه الاستحسان مع ان الشافعي وامثاله من الذين تركوا الاستحسان تارة يقولون التخرص ولا تجد ان حنفي ان كوفيا او حنفيا يقول من اوجه الاستحسان التخرص. تخرص لا احد يقول به لا احد يقول بها فاذا ليس هنالك التخرص الا ان يقال هذا من باب اللازم وانه يلزم على بعظ اوجه الاستحسان التخرص فهذا احتمال يقع نتيجته ان بعض الاستحسان تركه الشافعي هذا غاية المرض لكن هل كل معنى استعمله الفقهاء من اهل الكوفة وسموه استحسانا الشافعي لا يقول به هذا ليس كذلك فاذا لو اخذت الامور بالفاظها ستقول بان هنالك بعظ الاصول لم يقل بها بعض الائمة الاربعة وهذا هو الظاهر في التقريرات المتأخرة وتحصيل الاشتراك بين الائمة الاربعة في اصولهم يحتاج الى سعة في المدارك والفقه والاشتراك هنا لا يلزم منه التطابق لا يلزم منه التطابق البتة فانه يعرف ان الاحناف هم اكثر الناس عناية بالاستحسان وان مالكا هو اكثر هؤلاء الائمة عناية بعمل اهل المدينة وان احمد واكثرهم عناية باثار الصحابة وان الشافعي هو اكثرهم عناية بمسألة الكلي على المفصل فهذا كثير هذا كثير لكن هل واحد من هؤلاء الائمة ترك عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان من هم اهل المدينة قبل مقتل عثمان اهل المدينة قبل مقتل عثمان بعد وفاة النبي الى مقتل عثمان من يقول ان هذا اختص به مالك اهل المدينة قبل مقتل عثمان هم الصحابة الى ان بقيتهم اللي هو اخر عصر الخلفاء الراشدين ولذلك لما قتل عثمان لا يزال بقية من الصحابة قد بقوا وجاءت بعد خلافة عثمان خلافة امير المؤمنين علي رضي الله عنه وبقية من الصحابة بقوا لم يكن عثمان هو اخر الصحابة فاذا لما قال مالك ذلك واعتبر به لا يقال انه اختص به واحمد قد استدل باقوال وبعض عمل الصحابة الذين في العراق ومن باب اولى عمل الصحابة الذين كانوا في المدينة او اقوال الصحابة الذين كانوا في العراق او اقوال الصحابة الذين كانوا في المدينة ولكن لما سطرت الكتب الاصولية على بعض الطرق المطلقة والمرسلة في حكاية الخلاف وتجوزوا في العبارات او جعلوا بعض الكلام على الاثار المطلقة واللازمة على ما تقتضيه اه قواعد علم النظر وعلم الكلام وعلم المنطق الذي تأثرت به الكتب الاصولية توسعت درجة الخلاف بين مدارس الائمة لحكاية الاصول وانما ذلك في الحقيقة كثير منه فيه زيادة وليس يقع الى هذه الدرجة نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام نسألك بانا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الملك الحي القيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على بلادنا الامن والايمان والاستقرار واجعلها امنة مطمئنة اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ارحم الراحمين اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم احفظ هذه البلاد يا ذا الجلال والاكرام وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم