وان كان لم يغلق القول به في رسالته ولكن الراجح ان هذا الذي ذكر في التشهد وذكر الشافعي فيه جملة من الروايات ان هذا هو على نفس القاعدة التي سلفت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثامن من شهر ربيع الاول من سنة اربعين واربع مئة والف من الهجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله وكنا قد انتهينا الى قول المصنف رحمه الله في مسائل اختلاف الافعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما يكون ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على غير صفة في بعض العبادات او في بعض اقواله عليه الصلاة والسلام وذكر الشافعي لذلك اوجها منها ما ذكره في صلاة الخوف كما سبق ثم بعد ذلك دخل في ذكر بعض الصور الفقهية الاخرى ومن ذلك ما جاء في تشهد النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ان التشهد تنوعت الرواية فيه وهذا معروف في كتب السنة كما اشار اليه المصنف رحمه الله فانك اذا نظرت في الرواية وجدت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد صورا متعددة او ذكرا متعددا من جهة الرواية فجاء في ذلك حديث عبدالله بن مسعود الذي فيه كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وجاء في ذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وجاء في ذلك حديث ابي موسى الاشعري وجاء في ذلك حديث عائشة الى غير ذلك وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الناس صيغة من ذلك وهي التي اشار اليها الشافعي فيما سبق قراءته وتحصل في هذا ان طريقة الشافعي في هذه المسائل هي في الجملة طريقة فقهاء اهل الحديث وان كان في بعض اعيان هذه المسائل قد يكون له اختصاص برأي فمن ذلك انه لما ذكر تنوع الذكر الذي نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتشهد تأول الشافعي ذلك احتمالا ولم يجعله جزما قاطعا لكن جعل ذلك احتمالا الى ان كل صحابي حفظ ما حفظ وان سبب التنوع في الرواية يقع من جهة ان الصحابي انما يترك ما يحيل المعنى. واما ما كان دون ذلك فقد يفوت فهذا من التأول الذي ذكره الشافعي ولكن الجمهور من اهل الحديث على خلافه وان الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حفظوه كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وانما في ذلك السنة المتنوعة وليست السنة الواحدة والذكر يتنوع كما هو معروف ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح التنوع مما لا يمكن معه هذا الاحتمال اذا نظرت الى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة فان هذا الوجه الذي ذكره الامام الشافعي لا يمكن حمله عليه وهو ان يكون بعض الصحابة قد روى الحديث بما يوافق المعنى وليس بلفظه تماما هذا قد يمكن فرضه في التشهد لكنه لا يصح البتة ولم يقل به احد في الاستفتاح فاذا نظرت للاستفتاح وهو في اول الصلاة والتشهد وهو في اخر الصلاة بان لك ان السنة تأتي متنوعة فالقول بان ذلك مما رواه بعض الصحابة بمعناه هذا احتمال قاله بعض اهل العلم واشار له الشافعي هنا ومال له في بعض قوله وهي قاعدة شريفة واشار اليها كثير من العلماء المحققين ومنهم الامام ابن تيمية رحمه الله في مجموع القواعد النورانية وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد واشار اليها غير هؤلاء واجوبة الائمة تدل على ذلك اجوبة الائمة تدل على ذلك واذا رجعنا اليها باعتبار الاصول الشرعية فانها الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده الاتباع لهدي النبي اجمع. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فكل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع وهذه جملة جامعة يفقهوا معناها العام جملة المسلمين ولكن هذه الجملة فيها فقه من جهة اهل العلم او في نظر اهل العلم وهو ان هذا القول بان كل ما نقل عن النبي وحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مشروع له فقه وفقه انه مشروع على حسب ما ورد على ما ورد واذا قلت على ما ورد فهو على ما ورد من حيث السبب وعلى ما ورد من حيث اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام له وعلى ما ورد من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام لغيره وعدم الاختصاص به فاذا جمعت هذه الاوجه من فقه التشريع استتم بذلك المحافظة على السنة وعلى الهدي كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والا فان هذه الجملة كما نعلم قد اتفق العلماء عليها وقد اتفق عليها المسلمون وهو ان الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام سنة محكمة وشريعة محكمة هذا امر مستقر في الشريعة وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الجملة المحكمة اذا ناظرت في مفصل كلام الفقهاء فقد يقع في بعض كلام الفقهاء الاعتبار بوجه من السنة ويختلف معهم بعض المجتهدين فيها فهل هذا يرجع الى اختلاف في اصولهم في هذه القاعدة الكلية؟ هذا يعلم انتفاؤه فانهم متفقون على العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم قد يختلفون في تحصيل الفقه في ذلك ولهذا من نظر في السبب بعد الثبوت فان اول المراتب كما سبق هو الثبوت. ومن نظر الثبوت ثم نظر السبب الذي يرجع الى قدرة المكلفين. ثم نظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مع غيرها من السنن فجمع هذه الاوجه وما في معناها استبان له جملة الهدي الذي نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقتصر على واحد منه ولم يقتصر على واحد منه وهذا كما سبق هو المنهج الذي سلكه جماهير العلماء من اهل الحديث والصحابة قبلهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين وان كان بعض الفقهاء قد يختصون بمسائل على تفضيل احد هذه الاوجه على الاطلاق مطلقا فهذا اذا اتخذ منهجا فانه لا يصح واما اذا اتخذ في وجه مختص لقيام سببه كما هي طريقة الامام احمد ومالك في بعض المسائل فهذا يكون متجها لقيام سببه المقتضي لذلك هذا الذي كرره الشافعي رحمه الله وذكر في مسائل التشهد انه قد يكون ذلك من باب الاختلاف في حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتبين ان ذلك لا يتجه في جملته ثم بعد ذلك قال الامام الشافعي رحمه الله قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن مسعود خلاف هذا وروى ابو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعظها بعظا يعني في التشهد وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علم عمر رضي الله عنه خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد ابن عمر ليس فيه شيء الا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض فقلت له الامر في هذا بين. قال فابنه لي هذا جواب الشافعي رحمه الله في اختلاف الروايات في التشهد. قال قلت كل كلام اريد به تعظيم الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله جعل يعلم الرجل فيحفظه والاخر فيحفظه وما اخذ حفظا فاكثر ما يحترس فيه منه احالة المعنى فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع احالته فلعل النبي اجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. اذا كان لا يحيل معناه شيئا اذا كان لا يحيل معنى فيه شيئا عن حكمه هذا هو الجواب الذي اتجه له الامام الشافعي ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم اياه واحترس الصحابة كما ذكر الشافعي في عبارته احترسوا عن احالة المعنى ولكن هذا التفسير الذي ذكره الشافعي يجعل ان الاصل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هو نص واحد ولكن توسع الصحابة في روايته هذا محصل هذا الجواب انه واحد لكن توسع الصحابة في روايته وانما كانوا يحترسون مما يحيل المعنى وهذا كما سلف ليس هو الراجح في هذه الطريقة لم؟ لان الصلاة ذكر لان التشهد من الصلاة والصلاة ذكر مخصوص فالفاظها الفاظ مخصوصة ولهذا فانها من ابتدائها ليس فيها شيء اعتبر بالمعنى بل ان جميع ما في الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل التي تقع على هيئتها ركوعا وسجودا وتكبيرا الى اخره فان ذلك كله قد حفظ نصا ولم يحفظ منه شيء على سبيل المعنى وما الى ذلك فان استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ نصا وتكبيره قد حفظ نصا وما نقل في هدي الصلاة عن رسول الله فهو كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي واذا كان قد حفظ ذلك نصا في الاستفتاح مع ان الاستفتاح بالصلاة كما هو معلوم ليس من واجباتها. وانما هو من المستحبات فان الاستفتاح بالصلاة وهو ان يكون بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك او غيره من ادعية واذكار الاستفتاح المأثورة هذا بالاجماع انه ليس من واجبات الصلاة فاذا كان الاستفتاح هو ليس من واجباتها قد حفظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل قد حفظوا في الاستفتاح في غير الفريضة فان هذا قد حفظ في الفريضة اعني قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وكذلك قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي بل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اصحابه عنه الاستفتاح الذي كان يقوله في صلاة الليل فان رسول الله عليه الصلاة والسلام تارة في صلاة الليل الصلاة بغير هذا الاستفتاح اي بذكر اخر اي بذكر اخر كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانها ذكرت استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كما جاء في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وكذلك ما رواه ابن عباس اللهم انت رب السماوات السبع ومن فيهن ورب الاراضين السبع ومن فيهن وفي اوله اللهم انت الملك وادعية الاستفتاح الاخرى كالدعاء الذي والذكر الذي ذكره علي رضي الله عنه وحفظه علي رضي الله عنه فاذا كان اعيان الصحابة واحاد الصحابة قد حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس واجبا في الصلاة بل في نافلة من الصلاة والاستفتاح نفل بالاجماع وليس بواجب لا في فرض ولا في نفل فاذا كان الصحابة كابن عباس في استفتاحه وهو في الصحيح اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق الى اخره وكذلك ما حفظه علي رضي الله عنه وهو في الصحيح ايضا وما حفظته عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح ايضا. كل ذلك في صلاة الليل فاذا كان احد اصحابه عليه الصلاة والسلام يحفظون عنه ذلك وهو نفل وفي صلاة الليل وليس في صلاة الفريضة. فحفظه في صلاة الفريضة من باب اولى وحفظه فيما هو اكد من النفل وهو التشهد فان التشهد عند عامة اهل العلم ليس بنفل بل حكي الاجماع على انه ليس بنفل في الصلاة. بل هو فرض فيها وكثير من الفقهاء يقولون هو ركن فيها يقولون هو ركن فيها وهذا هو الراجح ان التشهد الاخير ركن في الصلاة لان النبي كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن وهذه الصفة التي ذكرها ابن مسعود تدل على انهم كانوا يحفظون لفظه فان هذا لم يقله ابن مسعود في جملة الرواية وانما قاله في التشهد خاصة قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فاذا تبين هذا اه اتجه عن ان الجواب الذي ذكره الشافعي رحمه الله من جهة ان الصحابة هنا احترسوا عما يحيل المعنى دون اللفظ فانهم قد يتوسعون في ذكره ان هذا جواب ليس براجح وان الجواب عن هذا التنوع بان ذلك كله سنة وانما الشرط فيه ان يكون محفوظا ومما اشير اليه في الاستفتاح في صلاة الليل ان بعض الاستفتاح جاء في صلاة الليل خاصة ولم يحفظ في الفريضة ومن تحقيق اتباع السنة ان ما جاء عن النبي في النفل فانه يكون في النفل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرظ فانه يكون في الفرض وفي النفل فانه يتوسع فيه فان حكم النافلة اوسع من حكم الفريضة ولهذا الاستفتاحات التي رويت عن النبي في النفل خاصة كالتي سبق الاشارة اليها لو فعلها المصلي في فرض من صلاته صح لكن اهذا هو الاكمل في اتباع السنة يقال الاكمل في اتباع السنة ان يقال في الفريظة ما حفظ عن النبي قوله في الفريضة وما حفظ عن النبي انه انما قاله في النفل خاصة فانه يقال في النفل خاصة ولكن لو فعله في فرض صح باجماع العلماء لكن اهذا هو السنة؟ يقال هنا بان الراجح ان السنة ان يقصر ذلك على محله فما ذكره رسول الله في نفل فهو كذلك واما التوسع بذلك على وجه من الفقه قد يسميه بعظ الناظرين في الفقه قاعدة او بعظ اهل العلم يسمونه قاعدة وهذا ذكره بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله انهم يقولون بان كل ما ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل وما ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا بدليل فيجعلون الاصل في شريعة الصلاة واحدا مطردا وهذا لا اضراد فيه. والصحيح ان الفرظ يتبعه النفل واما النفل فان البرظ لا يتبعه الصحيح ان ما ثبت في الفرظ يصح في النفل ولا عكس فان النفل قد يقع فيها من الاختصاص التخفيف او ما الى ذلك ما لا يتوسع فيه ولا يصح في فرض من الصلاة وهذا اصله مجموع عليه فانهم اجمعوا على ان صلاة فانهم اجمعوا على ان صلاة النفل يصح فيها القعود لصلاة الليل خاصة هذا محفوظ. واجماع بين واما الفرظ فانه يعلم انه لا يصح فيها الجلوس وان القيام فيها ركن ولهذا قال النبي لعمران رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والصلاة على جنب هذه لا تكون الا لمن لم يستطع ولهذا اتفق السلف على ان صلاة الليل او غيرها من النوافل لا تصح وهو مضطجع وانما الذي يخفف فيه هو القعود خاصة واما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد فلا يثبت بهذا اللفظ وصلاة النافلة على ما دون القعود وهو الاضطجاع هذا لا اصل له في الشرع وهو من المحدثات في الدين. بل هو بدعة ولا يصح لمسلم ان يصلي مضطجعا وهو قادر على القعود او القيام اذا كان في نفل من صلاته واذا كان في فرض من صلاته ففرضها القيام انما النتيجة هنا ان الصلاة مضجعا لا تصح لا في فرض ولا في نفل الا لمن كان مضطرا لذلك كالمريض على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمران فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اما اذا لم يكن ذا علة اذا مرض فانه لا يصح ان يصلي نافلة وهو مضطجع وانما الذي يصح حال الاضطجاع هو الذكر. واما النفل والصلاة بها فان ذلك لا يصح ثم قال الشافعي رحمه الله فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لكل امرئ منهم كما حفظ اذا كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده انما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوه وعلى ما حضرهم واجيز لهم عاد الرأي كما ترى مبني على مقدمة وهو ان النبي اجاز لهم ذلك. وهذه مقدمة ليست ثابتة هذي مقدمة ليست ثابتة قد يروي الصحابي ما يكون بالمعنى في حكاية الاحوال واما في الافعال المعينة واما في الافعال المعينة او في الاذكار المختصة كذكر الصلاة فان هذا حفظه الصحابة بلفظه ونصه وحفظوا الافعال المعينة بصفتها فاذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله فهو على ما رووا هكذا واذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ورفع يديه وكبر مع كل حصاد فهو على ما رووا هكذا وهكذا في عامة واذا قالوا انه رفع يديه في الصلاة لحدو المنكبين فهو على ما رووا هكذا كل ذلك انما يحكون فيه هيئة او ينقلون فيه قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستعملون التوسع في اللفظ الا فيما لا اثر له في ذلك. فانهم ائمة وفقهاء واما الاذكار المختصة في العبادات فانما تحفظ نصا ولهذا لا يصح عند عامة اهل العلم ان يستعمل في افتتاح الصلاة غير التحريم بقوله الله اكبر. فاذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته فاذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته. قال الشافعي رحمه الله قال افتجد شيئا يدل على اجازة ما وصفت فقلت نعم قال وما هو قلت اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤوها هذا الاستدلال الذي ذكره الشافعي استدلال منفك هذا استدلال منفك انفكاكا تاما فانما ذكر في قراءة القرآن من القراءات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف هذا ليس على اتصال بالمسألة محل البحث في كلامه الاول رحمه الله وهو ما يتعلق بالتشهد فامر القراءات هذا امر منفك فانه لا يقاس هذا على هذا ولا تخرج هذه المسألة على هذه المسألة لانفكاكها عنها من جهة اصلها فهذه مسألة مفكة من جهة الاصل هادي مسألة منفكة من جهة الاصل ولهذا تقدير هذه المقدمة جوازا على هذا المعنى من تعدد القراءات هو حمل امر على امر منفك عنه ولهذا لا يظهر اتجاهه ثم قال الشافعي رحمه الله وقد قال بعض التابعين لقيت اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحل المعنى هذا يقع في المسائل التي ليست على صفة التشهد المسائل التي ليست على صفة التشهد. واما ما كان كالتشهد وما ذكر في الصلاة فان الراجح الذي عليه الجماهير ان كل ما ذكر في الصلاة فانما حفظ بلفظه من التكبير او التسميع او التحميد او الادعية كل ما نقله الصحابة في ذلك اذا صح سنده فانه لم يذكر على جهة المعنى وانما ذكر على جهة المعنى واللفظ اي واللفظ المأثور ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون على هذا التقدير قال الشافعي رحمه الله قلت لما رأيته واسعا اي لما رأى الشافعي ان الصحابة تنوع ذكرهم للتشهد وهذه المقدمة ثابتة وان كان الشافعي يجعل ذلك على سبيل التوسع فيما لا يحيل المعنى وهذا وجه اخر قد سبق الاشارة الى ان جمهور اهل الحديث على خلافه قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا اي ثبت عن ابن عباس صحيحا وهو التشهد المحفوظ من رواية ابن عباس كان عندي اجمع واكثر لفظا من غيره الشافعي رحمه الله هنا لما وضع المقدمة السابقة وهذه الطريقة التي يذكرها الشافعي ليس النتيجة فيها ان يقال ما هو الراجح في التشهد فان هذه مسألة من فروع الشريعة وهي بينة ويمكن اختصارها بقول فقهي يجيب عن هذا السؤال وسبق ذلك انما هنا في هذا الكتاب وهو الرسالة للامام الشافعي ذكر الشافعي التشهد مثالا وذكر قبله صلاة الخوف اليس كذلك وذكر مسائل متعددة هو هنا انما يقرر اصلا فهذا الاصل الذي قرره الشافعي يقول في نتيجته بانه لما تعددت الرواية في صفة التشهد وهذا وهذا التعدد نسبه الشافعي الى تجوزهم فيما لا يحيل المعنى قال فان الاختيار هنا في هذه الروايات ان يختار الاجمع في الكمال من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى في الكلمات المأثورة فان التحيات تعظيم لله جل وعلا ثم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام تحيات هي تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى التشهد الذي يقوله المسلم في صلاته ومن تعظيم رب العالمين بما هو اهله جل وعلا من الثناء ثم بعد ذلك يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق التوحيد بالشهادتين يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا التشهد هو من مقامات عبودية الله جل وعلا وينبغي للمسلم ان يستحظر في قلبه هذا التعظيم وان يفقهه وان يعتبر به فيكون يعمل الصالحات حقيقة الايمان الشرعية بقلبه وبلسانه وليس باللسان فقط فان الاعمال الشرعية ومن هذه الاعمال التشهد في الصلاة فانه من اعمال الشريعة باتفاق ائمة الاسلام والصلاة اجل العبادات بعد مقام التوحيد وهي من مقامات التوحيد والعبودية والايمان كما هو معروف في هدي السلف الصالحين رضي الله عنهم الايمان قول وعمل فهو تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الشافعي فيكون الراجح ويكون الاختيار بين هذه الاوجه من تعدد الروايات اجمعها لفظا فهنا التفت الشافعي الى اجمعها لفظا وفي التعظيم ولم يلتفت الى كثرة الرواية ولم يلتفت الى اوجه اخرى وانما استعمل اجمعها وهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الشرع بان كل ما كان الذكر المحفوظ اجمع فانه يكون ابلغ. والاذكار التي يقولها الانسان والدعاء الذي يدعو به الانسان يقع فيها اجمال وتفصيل ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الذكر بمقام من التعظيم كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى في الصحيح في البخاري وغيره بان لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وكقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذا كثير في كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام يخص بعض الذكر في مقام من الثناء والتفظيل وقد يكون مفظلا على الاطلاق وقد يكون مشروعا في بعظ الاوقات او في بعض الاماكن كالادعية التي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها او الاذكار التي حفظ عن رسول الله انه قالها في حجته. المقصود من جهة الاصول ان ما ذكر الشافعي من اعتبار التقديم والاختيار بين المتنوع والمتعدد باعتباره اجمع في التعظيم لله فهذا وجه معتبر في الشريعة باتفاق العلماء والفقهاء ولكنه تفرع عم مقدمة لم يستتم النظر فيها من جهة ثبوتها وانما يكون التحقيق ان هذا الوجه الذي اشار اليه الشافعي معتبر كما ان جهة الثبوت معتبرة ولهذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مستفيظا يكون من هذا الوجه ابلغ من غيره ولهذا مثلا لما ذكر الاذان قال الامام احمد اذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فجعل هذه الاقامة عليه مقدما لايذان بلال مقدما على اذان ابي محذورة رضي الله تعالى عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اجمعين فهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الفقه باجماع العلماء لكن هنا من جهة التحرير للنتيجة والقواعد اهذا الوجه وحده هو المعتبر؟ ام هنالك اوجه في قواعد الفقه والتحصيل لهذه المسائل تكون معتبرة ايضا الجواب ان هنالك اوجها معتبرة كذلك ومن ذلك استفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره قال الشافعي رحمه الله اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز اخبرنا مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ثم ساق الشافعي رحمه الله الروايات في ذلك ثم قال قال الشافعي وبهذه الاحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الاكابر من اصحاب رسول الله واكثر المفتين بالبلدان هذا فيما يتعلق قاعدة الشريعة في المعاوظات فان الله سبحانه وتعالى احل البيع لعباده وصار الاصل في البيع الاباحة كما قال جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا ولكن الشريعة وان جعلت الاصل في المعاملات المالية الحلوة الاباحة الا ان هدي الشريعة في جميع اوجه تشريعها في عبادات في العبادات وفي المعاملات وفي احكام النكاح وما يتصل بها وفي احكام الجنايات والحدود والتعزيرات وفي جميع اوجه التشريع ما من باب وما من نوع من اوجه التشريع الا والشريعة شرعت فيه احكاما مفصلة وشرعت فيه قواعد حاكمة ما من باب وما من نوع من انواع التشريع الا وفيه احكام جاءت على التفصيل الا وفيه احكام مفصلة وفيه قواعد حاكمة وهذه القواعد الحاكمة على نوعين منها ما يكون مختصا بهذا الباب ومنها ما يكون قاعدة كلية عاما في جملة الشريعة ولهذا جاءت هذه القواعد على هذين النوعين في الجملة وان كان بعض علماء القواعد رحمهم الله قد يفصلونها على انواع اكثر من هذا فيجعلونها على اربع درجات وقد يزيدون الى غير ذلك وبعضهم سماها الى سبع درجات ولكن هي في الجملة تعود الى هذين القدرين اما ان تكون قاعدة كلية في عموم الشريعة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك وكقاعدة الامور بمقاصدها. وكقاعدة لا ظرر ولا ضرار وكقاعدة المشقة تجلب التيسير وهنالك قواعد هي من قواعد النوع تقع في باب من ابواب الشريعة كقاعدة الاصل في المعاملات الحلو الاباحة فهذه قاعدة في نوع من ابواب الشريعة وهي ان الاصل في المعاملات الحلو الاباحة ولكن كل قاعدة فانه يعرض عليها القيود الشرعية ولهذا مفصل الاحكام تكون هذه القواعد مفسرة لها وحاكمة عليها وفرق بين مقام التفسير ومقام الحكم تكونوا مفسرة لها من جهة تحصيلها ولهذا يستعمل في الاستنباط او يعتبر في الاستنباط القواعد وهي حاكمة عليها بعد تحصيلها الاحكام الفقهية في فروع الشريعة تعتبر بهذه القواعد تحصيلا وتعتبر بهذه القواعد عملا وتطبيقا فهي مفسرة لها في تحصيلها وحاكمة عليها بعد ثبوتها احكاما ولهذا قد يؤخر بعض الاحكام ويكون رفعه بموجب قاعدة من قواعد الشريعة وان كان هذا لا يقال بالاجتهاد المرسل بل هنالك احكام الشريعة جعلتها عزمة لا يقع رفعها بادنى حاجة ولهذا صارت بعض الاحكام لا ترفعها الا الضرورة وبعض الاحكام تباح بالضرورة وتباح بالحاجة العامة ولا تباح بالحاجة الخاصة وبعض الاحكام تباح بالظرورة وبالحاجة العامة وقد تباح بالحاجة الخاصة مثل ماذا؟ مما قد يباح او يرفع حكمه بالحاجة الخاصة مثل ما جاء في الصحيح حديث شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رمظان فلم يشكنا فان المصلي في صلاته وان كان الاصل انه يسجد على محل سجوده سواء كان ترابا او كان غير ذلك او كان فرشا عاما كالسجاد الذي يوضع في المساجد الان فانه يسجد على محل سجوده ولكن يعرض له حاجة خاصة انه يضع طرفا من ثوبه او طرفا من غترتي لحاجة تخصه فهذا وان كان الاصل تركه ولكنه يرفع بالحاجة الخاصة ولو لم يكن ذلك حاجة عامة وهذا من كمال الشريعة. لكن اذا جئت مثلا بعض المحرمات كالميتة فان الميت كما هو معروف وان كانت منافرة للفطرة في اصلها وحتى العرب في جاهليتها ما كانت تأكل للميتة على معنى الميتة التي تردت وماتت كما يعبر بعض الفقهاء حتف انفها انما قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهذا لا تبيحه الا الظرورة وهنالك احكام تباح بالحاجة العامة ومن باب اولى تباح في الضرورة لكن لا تقوى الحاجة الخاصة على اباحتها فهذا الذي يحصل من جهة القواعد قواعد الشريعة سواء كانت القواعد الكلية او قواعد النوع المحكمة القواعد التي تقوى على تفسير تكون مفسرة وتكون حاكمة على الفروع هي القواعد المحكمة ويقصد بالمحكمة هي القواعد المنضبطة. لما لان وهذا وجه مهم لطالب العلم اذا قيل هذا بان القواعد تكونوا مفسرة وحاكمة ينبغي ان يفقه المقصود بالقواعد وانها القواعد المحكمة في الشريعة لما؟ لان بعض علماء القواعد رحمهم الله كما ترونه في كتب القواعد او يعرض ذلك في الذكر في بعض كتب الفقه المفصلة المقارنة بعض علماء القواعد توسعوا في ذكر القواعد. وحينما يقال انهم توسعوا هذا ليس ذما هم توسعوا في نشر علم القواعد فهذا اذا تجوز في اسم هذا النشر الذي فصل فصارت بعظ الظوابط لدى بعظ المذاهب الفقهية تختص بفقههم يسمونها قاعدة وصارت بعض المعاني في بعض الابواب من العلم يسمونها قاعدة فتجوز في اسم القاعدة مع ان بعض هذا النوع او هذه الاوجه من نشر علم القواعد اذا نظرت اليها ورجعت اليها وجدتها مختلفا فيها مثل مثل قاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر. هذه ليست من القواعد الكلية ليست من القواعد الكلية فمثل هذه القاعدة لا تقوى هي قد تستعمل في بعض الفقه وقد يجعلها بعض الفقهاء منهجا او طريقة لمذهب من مذاهب الفقه اداء باب اخر لكن اهذا النوع من القواعد الذي فيه خلاف بين العلماء هل هو المقصود بانها القواعد المفسرة الحاكمة؟ الجواب لا. انما القواعد المفسرة الحاكمة هي القواعد الكلية المحكمة سواء كانت كلية في الجنس او كانت كلية في النوع ومنها القواعد السبع التي سماها ائمة القواعد وهي من محكم قواعد الشريعة وسبق الاشارة الى بعض اسمائها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة العادة محكمة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة المشقة تجري بالتيسير وما الى ذلك وبعض قواعد النوع مثل قاعدة الاصل في المعاملات الحل والاباحة لكن هذا الاصل في المعاملات حتى يقع الحديث في هذا المجلس متصلا بكلام الامام الشافعي في رسالته هذا هذا الاصل وهو الاباحة معناه ان الشريعة جعلت الاصل في تعاملات الناس ومعاوظاتهم وبيعهم وشرائهم انها على الاباحة لكن جعلت الشريعة مناطات هذه المناطات متى قام احدها في معاوضة او في عقد معاوضة او معاملة لم تصح وهذي سمتها الشريعة وتارة تسميها بكليها وتارة تسميها بجزئيها مثل مثل الغرر الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاصل في البيع الحل لكن اذا كان البيع فيه غررا اذا كان البيع فيه غرر ظاهر اذا كان البيع فيه غررا ظاهرا فانه يحرم ولا يصح لكان البيع فيه غررا ظاهرا فانه يحرم ولا يصح لما وقد قال الله تعالى واحل الله البيع لان نقول لان الشريعة قيدت ذلك فيما لا غرر فيه ظاهرا قال النبي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الغرر نهى رسول الله عن الغرر وقد تسمي الشريعة ذلك في جزئيها مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة فبيع الحصاة وهو بيع من بيوع الجاهلية باطل لكنه يدل على الوان وانواع او او او ويدل بعبارة ادق يدل على صور متعددة من البيوع المحرمة لانها على نفس العلة التي بها حرم بيع الحصاة فاذا هذا مناط من المناطات الشرعية التي جعلتها الشريعة مغلقة للاباحة وتنقل الحكم الى التحريم الربا ولهذا جعل البيع مقابلا للربا في القرآن. من جهة الحكم واحل الله البيع وحرم الربا وكذلك ما يتعلق عدم صحة المبيع من جهة الانتفاع به وهو ما لا يكون مباحا في الشريعة ولهذا اشترط الفقهاء ان يكون المبيح مباح ان يكون المبيع مباحا فاما ما حرمته الشريعة فلا يصح بيعه ومنه ان يكون المبيع مملوكا لبائعه فما لا يملكه فانه لا يصح بيعه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيرها لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ومنه ان يكون المبيع موجودا لا معدوما فالاصل في المعدوم انه لا يصح بيعه ومنه ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فما يعجز عن تسليمه لا يصح بيعه فهذه مناطات وهي التي يسميها بعض العلماء من هذا الواجب الشروط بشروط البيع يسمون هذا شروط البيع وهو ان يكون مباحا مملوكا مقدورا على تسليمه موجودا لا معدوما الى اخره ويسمون للغرر وما الى ذلك مناطات المنع فهذه الشروط وهذه الموانع فهذه الشروط وهذه الموانع ولكن جامعها من حيث النتيجة واحد جامعها من حيث النتيجة واحد. فاذا قيل الاصل في المعاملات الاباحة على طالب العلم هنا ان يستتم في تتبع المناطات المؤثرة على الاباحة فيعرف الشروط ويعرف الموانع بحيث تبقى الاباحة محققة كما في كتاب الله واحل الله البيع تبقى محققة ما دامت الشروط الشرعية مجتمعة والموانع الشرعية منتفية ما دامت الشروط واما اذا سقط احد هذه الشروط او عرظ احد هذه الموانع اختلف مسار الحكم ولهذا لما ذكر الله البيع في مقام اخر قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكل ما خالف شرطا شرعيا او خالف نفي مانع ارادت الشريعة رفعه كالغرر والجهالة فانه من اكل اموال الناس بالباطل لم؟ لتقع المعاملة بين المكلفين اي ليقع البيع والشراء بين المكلفين على وجه من العدل والقسط يظلم بعضهم بعضا ولهذا يصح لك ان تقول بان جماع هذه المناطات هو اصل واحد فكل معاملة تحقق فيها العدل صحت وكل معاملة دخل عليها الظلم بوجه بطلت واغتبرت الشريعة في بعض هذه المناطات او الموانع اغتفرت اغتفارا وفي بعض الشروط وضعت وضعا وفي بعض الشروط جعلتها على اطلاقها وفي بعض الموانع جعلتها على اطلاقها فمثلا اذا ذكرنا في الموانع الربا وذكرنا في الموانع الغرر فان وجههما في المنع ليس واحدا فان الغرر خفف في يسيره ولهذا صحت بعض الاوجه التي فيها وجه من الغرر لان حال المبيع هي هكذا. ولهذا اجمع العلماء رحمهم الله على جواز بيع كثير من الخضروات والمأكولات وان كانت لا تتبين الا بعد كسرها او اكلها او عند اكلها فهذا النوع من الغرر هو من المغتفر بالاجماع هذا من المغتفر بالاجماع وكذلك الشروط فانها ليست على درجة واحدة فان طالب العلم اذا جمع الشروط فحص بعد ذلك كلام العلماء والفقهاء في منزلة هذه الشروط ومراتبها فمثلا من الشروط ان يكون المبيع موجودا لا معدوما هل هذا شرط دخله استثناء؟ او لم يدخله استثناء بالنص هل دخله استثناء ام لم يدخله استثناء دخله استثناء كما هو معروف عند جماهير العلماء في بيع السلام عند جماهير العلماء في بيع السلام الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف والفقهاء يحدونه بقولهم بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وحديث ابن عباس فيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فقال النبي الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فصار بيع السلم مستثنى وعلى هذا عامة الفقهاء يرون اباحة السلم وله وصف وشروط في كلام الفقهاء انما المقصود في التقعيد هنا على كلام الشافعي رحمه الله صار بعض الفقهاء مع تجويزهم السلم يقولون انه على خلاف القياس وهذا غير صحيح ولا يقع في الشريعة ما يكون على خلاف القياس في نص الشريعة لا يكون على خلاف القياس لان هذا المعدوم اتصل به هذا المعدوم وهو في بيع السلم وهو بيع معدوم لكن لو اتصل به من الاختصاص والصفات التي جعلت مآل المنع منتفيا فيه ولهذا لا يقع فيه ظلم بل تقع فيه ايش بل يقع فيه مصلحة للمكلفين. ولهذا اباحته الشريعة وعليه لا يصح تسويته باحد المعلومات حتى يقال فيه بانه جاء على خلاف القياس الا اذا قصد بالقياس من حيث النوع عامة ان هذا معدوم وتلك معدوم. ولكن مثل هذا القياس ليس هو المعتبر ليس هو المعتبر فان القياس انما هو في الفرع وهو قياس التمثيل فهم يتكلمون عن قياس التمثيل لا عن قياس الشمول فلما صاروا يتكلمون لانه قد يجاب عن ذلك بان مقصودهم بانه على خلاف القياس انه على خلاف القياس من جهة الشمول فهذا نوع فيه معدوم وذاك معدوم جميع الاحاد صارت كذلك هذا لا يتجه لانهم انما يتكلمون في قياس التمثيل الذي اعتبرت فيه مفصل اوصافه الذي اعتبرت فيه مفصل اوصافه فاذا كان كذلك فلا يصح ان يقال انه على خلاف القياس بل هو حكم مختص وليس مماثلا لما نهي عنه من المعدومات ولهذا لهو ليس استثناء محضا ليس هو استثناء ليس هو استثناء محضن والشريعة لا يقع فيها الاستثناء المحض ما من مستثنى في الشريعة في احكامها الا وتجد في المستثنى من الاختصاص ما يجعل له اختصاصا عن المستثنى منه سواء كان هذا الاختصاص يعود الى قدرة المكلفين تارة او يعود الى حاله ووصفه تارة واما الاستثناء الذي يتطابق فيه المستثنى والمستثنى منه من جهة جميع الاوصاف العائدة الى التشريع والاوصاف العائدة الى المكلف فهذا لا يقع له مثال منضبط في الشريعة. كل ما استثنته الشريعة فله وجه وكمال ولهذا ما بقي من المستثنى منه فهو الكمال وما استثني فهو الكمال. وكله داخل في قول الله اليوم اكملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم فقد يقول قائل اليست الشريعة تستثني تخفيفا قيل التخفيف هنا لا يتمحض وحده التخفيف هنا لا يتمحض وحده ومن مقاصد الشريعة تحقيق التخفيف في التكليف تحقيق التخفيف في التكليف كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحتى اذا حمل على التخفيف فان المحل الذي خفف فيه له اختصاص عن غيره ولهذا وقع فيه التخفيف والا لم يقع وهنا تكون النتيجة انه لا يقع في الشريعة الاستثناء المنفك عن العلة والسبب لا يقع في الشريعة ذلك انما كل استثناء فان هذا الاستثناء وان اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الاصل وان اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الاصل الا انه يعلم ان المستثنى فيه اوصاف اختصت به جعلت حكمه مختلفا عن حكم المستثنى منه وان كان وان كان يشترك معه من جهة الاصل ولهذا سمي استثناء ولهذا سمي استثناء فهذا الاستثناء لابد له من سبب لابد له من سبب اي لابد له من وصف شرعي لابد له من وصف شرعي ولهذا كان الحكم ولو كان منعا فيما كان الاصل فيه الاباحة او العكس يقال الاباحة كمال في محلها والتحريم كمال في في محله واما الاستثناء على جهة اختصاص في التشريع دون ان يكون ذلك على معنى يجعل له وصفا فهذا لا يقع في شريعة الله شرع الله سبحانه وتعالى نزل ليكون هديا وعبادة ودينا يتعبد به العباد لربهم سبحانه وتعالى ولهذا لا يستطيعه البشر بحال من الاحوال لا يستطيعه البشر بحال من الاحوال ولهذا الشريعة بنيت على مقاصدها وبنيت على قواعدها فاذا رجعنا للاصل الاول وهو ما يتعلق بان قاعدة الشريعة او بان قواعد الشريعة المحكمة هي مفسرة وحاكمة. قواعد الشريعة المحكمة مفسرة وحاكمة وهذه جملة فيها فقه واسع. انما المقصود الاشارة الى جملتها وليس الى تفصيل القول فيها وهذا اشار له بعض اهل العلم من الاصوليين كابي حامد رحمه الله لما ذكر الشافعي وهو شافعي واشاد بجلالة فقه الامام الشافعي وهو اهل لذلك انما المقصود ان ابا حامد رحمه الله قال بان الشافعي له اختصاص وعناية في امتياز فقهه من بعض الوجوه وذكر من هذه الوجوه عند ابي حامد وفي استقراء ابي حامد انه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة انه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة فهذا المعنى الذي تربص به ابو حامد رحمه الله وحصله من استقرائه لفقه الامام الشافعي رحمه الله هو معنى صحيح في فقه الشافعي او تقول ثابت في فقه الشافعي وان كان في التحقيق هو ثابت ايضا في فقه مالك وفي فقه ابي حنيفة وفي فقه الامام احمد ولم يكن امتيازا خاصا بالشافعي لان الامتياز انما يقع في مفرد العلم انما يقع في مفرد العلم وعما في القواعد فلا يتأتى ان يكون الامتياز في هذا لواحد من المجتهدين وينفك عنه الاخر انما النتيجة ان هذا ثابت في فقه الامام للشافعي رحمه الله ولكن هو اشارة من ابي حامد الى ان هكذا تورد الشريعة الى ان هكذا تورد الشريعة فهي تورد احكاما مفصلة وتورد باعتبارها قواعد حاكمة ومفسرة ولهذا ابلغ دليل على ذلك حينما اشرنا الى كلام علماء القواعد في ذلك ابلغ دليل من ذلك كله وابلغ الادلة واشرف الادلة في تقرير هذا المعنى هو ان تقرأ كتاب الله فانك اذا قرأت كتاب الله وجدت فيه ذكرا لمفصل الحكم وذكرت فيه ووجدت فيه ذكرا لي قواعده الكلية ولقواعد النوع الحاكمة. وذكرا للمقاصد وذكرا لمقاصد الاحكام لمقاصد الاحكام ولست ترى بابا من ابواب العلم ذكرت احكامه في كتاب الله الا وجمعت فيه هذه الاوجه الاربعة الا وجمعت فيه هذه الاوجه الاربعة فمثلا اذا نظرت في الطلاق وجدت ان الله يقول في كتابه الطلاق مرتان فهذا القدر من الاية فيه تقرير لحكم الطلاق من حيث اصل الحكم فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاتماما لما بين يدينا من كلام الامام الشافعي رحمه الله يكرر هذا المعنى من جهة اثر قواعد الشريعة على الاحكام الشرعية وهذا الاثر الذي اشير اليه بجملة انه يكون مفسرا حاكما ايضا لا يصح به التوسع في اه ترتيب احكام الشريعة على قواعد الاجتهاد المجردة فهذا ثكن اخر مختلف وانما المقصود ان هذه القواعد الشرعية المحكمة سواء كانت في نوع او كانت في جنس وثبتت باحكام الشريعة لها يجب ان تعتبر في تحصيل احكام الشريعة ويجب ان تعتبر في تطبيق احكام الشريعة وهذا شأن رفيع من الفقه وهذا الشأن رفيع من الفقه لا يصح لاحد الناظرين في العلم ان يستعملوه ولكن الفقهاء رحمهم الله والمجتهدون لما نظروا في الاحكام الشرعية هي مبنية عندهم على هذا الاعتبار ولهذا الشريعة لما قدرت الاستثناء فان الاستثناء كما سبق الاشارة اليه يختلف حكمه فاذا نظرنا نظرنا في شروط البيع التي سلفت وجدنا بعضها يدخله الاستثناء بقوة كبيع المعدوم فانه ابيح منه السلام كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا هذه الاباحة في حديث ابن عباس هي تقييد لبعض حال الناس قبل النبوة فان العرب في بيوعها كانت على ثلاث اوجه منها بيوع صحيحة وهي وهي السائدة ومعروفة وهي معاوضات الناس المعتادة التي قد يفعلها المسلم مع المسلم ويفعلها المسلم مع غير المسلم وقد يفعلها من ليس مسلما تكون على قواعدها منضبطة من جهة عدالتها وبيوع باطلة من اصلها. كانت العرب في جاهليتها تفعلها كبيع الحصاد ونحوه وبيوع فيها اه صحة من جهة اصلها لكن من جهتي استكمال اوصافها يقع فيها نقص ولهذا لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وانزل الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الرما اقرت واحل الله البيع وحرم الربا اقرت المعاملات في البيوع ولكن نهت الشريعة عن بيوع معينة او عن اوصاف معينة كما سبق. فبيع الحصاة لكونه لا مصلحة للمكلفين فيه وانما هو من اوجه الغش والتغرير من قبل بعض الناس بالبعض الاخر فهو مخادعة ومكايدة وتغرير وجهالة وغش للمكلفين. فلما كان كذلك نهت عنه الشريعة ولم تستثنه ولم تجعل فيه وصفا يصححه هذا كان معروف في العرب في مكة وفي غيرها لكن لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة واهل المدينة اهل زرع واهل نخل وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وفي ذلك مصلحة ولكن تدخل اوصاف في معاملتهم تنافي عدالة المعاملة بين المكلفين والقسط الذي شرعه الله لعباده في قوله ان الله يأمر بالعدل. ان الله يأمر بالعدل ولهذا جميع البيوع المباحة بنيت على تحصيل العدل هذا البيع فيه مصلحة وفيه حقيقة ليس كبيع الحصاة من بيوع الغش والمجازفات