فيه الا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فارد قضاء عمر وانفذ سنة رسول الله. فراح اليه عروة فقضى لي ان اخذ خرج من الذي قظى به علي له ان بلغ الصحابي في هذه المسألة مما يذكره غيره من الصحابة على خلاف اجتهاد الصحابي الاخر لا يكون من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا او فعلا او حالا فاذا رأيت افراد العام لا يختلف فيها ثم هذا اختلف فيه علم ان دخوله في كونه احد افراد العام لكونه احد افراد العام هو محل اختلاف لان العام له أفراد بل او عن شورى منهم ان يقع في ذلك اجتهاد ويكون في هذه المسألة التي اجتهد فيها من اجتهد من الصحابة رضي الله عنهم يكون فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح القول او صريح الفعل ومن ذلك مثلا ما جاء في كلام جابر رضي الله تعالى عنه في المتعة ومن ذلك ما جاء في كلام ابن عباس اذا قدر ان السند محفوظ اليه صريحة في المسألة ولكنها لم تبلغ من اجتهد فهذه اذا اجتمع فيها هذان الوصفان وهي ان يوجد فيها سنة اي في مولد الاجتهاد يوجد فيه سنة حفظها من حفظها من الصحابة عن النبي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر صفر من السنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في استتمام شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله. وقد اتينا على كلام او ثنايا كلام الامام الشافعي في خبر واحد عند اثر ابن عباس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة. فان قال قائل كره ان يقول هذا لابن عباس فابن عباس افضل من ان يتوقى احد ان يقول له حقا رآه وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فاخبره انه لا يدعهما قبل ان يعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قالوا الشافعي عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. حتى زعم رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عنها فتركناها من اجل ذلك فابن عمر رضي الله عنهما قد كان ينتفع بالمخابرات ويراها حلالا ولم يتوسع اذ اخبره واحد لا عن رسول الله نهى عنها ان يخابر بعد خبره. ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله. ولا يقول ما عابد اهذا علينا احد ونحن نعمل به الى اليوم وفي هذا ما يبين ان العمل بالشيء بعد النبي ان لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية ابن ابي سفيان باع سقاية من ذهب او ورق اكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية رضي الله عنه ما ارى وبهذا بئسا فقال ابو الدرداء رضي الله عنه من من يعذرني من معاوية اخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا لا اساكنك بارض. فرأى ابو الدرداء الحجة تقوم مع معاوية بخبره. ولما لم يرى ذلك معاوية فارق ابو الدرداء الارض التي هو بها. اعظاما لان ترك اعظاما لان ترك خبر ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي رجلا فاخبره عن رسول الله شيئا. فذكر الرجل خبرا يخالفه قال ابو سعيد والله لا اواني واياك سقف بيت ابدا قال الشافعي يرى ان ضيقا على المخبر الا يقبل خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر ابي سعيد عن النبي ولكن في خبره وجهان احدهما يحتمل به خلاف خبر ابي سعيد والاخر لا يحتمله الاخبرنا من لا اتهم عن ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاف قال ابتعته لا من استغللته ثم ظهرت منه على عيب خاصمت فيه الى عمر بن عبدالعزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته. فاتيت عروة فاخبرته فقال اروح اليه العشية فاخبره ان عائشة اخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان. فعجلت الى عمر فاخبرته ما اخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما ايسر علي من قضاء قضيته. الله يعلم اني لم ار قال واخبرني من لا اتهم من اهل المدينة عن ابن ابي ذئب قال قضى سعد ابن ابراهيم على رجل في بقضية برأي ربيعة فابن ابي عبدالرحمن فاخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به. فقال سعد لربيعة هذا ابن ابي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به. فقال ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد وعجبا انفذ وقضاء سعد بن ام سعد وارد قضاء رسول الله بل ارد قضاء سعد بن ام سعد وانفذ قضاء رسول الله فدعا سعد من كتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه قال الشافعي اخبرني ابو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال احدثني ابن ابي ذئب عن المقبري عن شريح الكعبي ابي ان النبي قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ان احب اخذ العقل وان احب فله قال ابو حنيفة فقلت لابن ابي ذر اتأخذ بهذا يا ابا حارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال احدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ نعم اخذ به. وذلك الفرض علي وعلى من سمعه ان الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق ان يتبعوه طائعين او داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت حتى تمنيت ان يسكت قال وفي تثبيت خبر الواحد احاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عمن عنهم ومن اهل العلم بالبلدان. نعم. هذه الاخبار التي ساقها الامام الشافعي في تقرير مسألة خبر واحد فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى وهي اجل هذه المسائل وهي من اصول العلم والايمان وهي مسألة مجمع عليها بين السلف واخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يختلف في ذلك اهل العلم قاطبة وهي ان العمل بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغت فانه حتم على كل مسلم وانه يجب على صاحب العلم والاجتهاد اذا كان له اجتهاد ثم بلغه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي رفع اجتهاده الى غيره اي الى اجتهاد اخر وجب عليه ان يرجع عن هذا الاجتهاد الى ما قضت به السنة فهذا الاصل كما تعلم يعد من اصول العلم والايمان وهو من الاصول المجمع عليها بين السلف وقد ذكره الشافعي في صدر رسالته فيما بينه من وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فهذا اصل محكم ولا يحفظ عن احد من الصحابة لا عن معاوية ولا عن غيره ولا عن احد من ائمة السلف واعيان الفقهاء انه يصير الى ترك ذلك البتة فهذه مسألة من المسائل المحكمة في الشريعة علما واعتقادا عند اولي العلم ولا يعرف عن احد من السلف بل ولا اعيان الفقهاء انه يصير الى خلاف ذلك المسألة الثانية انه نقل في خبر الواحد خاصة وهو ما جاء على وجه من التفرد نقل فيه صور في ما جاء في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم او من بعدهم من ائمة العلم وهذا الذي ذكر الشافعي جملة من مثاله يقع على انحاء وعلى صور وهذه الانحاء والصور هي متضمن المسألة الثانية الحالة الاولى ان تكون المسألة التي وقع فيها اجتهاد من الصحابة اي من طائفة من الصحابة سواء وقع ذلك عن واحد منهم او عن جملة منهم وتكون هذه السنة وهذا هو الوصف المؤثر الثاني وتكون هذه السنة صريحة في محل الاجتهاد فهذه لا يحفظ عن احد من الصحابة او السلف بل ولا اعيان الفقهاء انه يصير الى ترك ذلك ومن مثال ذلك من السنة التي وافقت الاجتهاد ولم تخالفه ولكنها جاءت مصدقة له ولما جاءت السنة مصدقة له لم يظهر من اظهر الخلاف قبل ذلك بغير ما قضت به السنة شيء من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح وغيره لما سار عمر رضي الله عنه الى الشام ومعه اهل الاجناد يعني معه جيش الى الشام اراده مددا للمسلمين في غزو الشامئ الذاك وفتحها لقيه من لقيه واخبره ان الوباء قد وقع بالشام وهنا فان عمر رضي الله عنه لم يكن يحفظ في هذا باختصاصه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فقال لي عمر ادعو من كان ها هنا من المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم عمر رضي الله عنه فاختلفوا على قولين فقال بعضهم يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء اي الطاعون الذي وقع بالشام وقال بعض المهاجرين يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وهنا بين ان المهاجرين رضي الله عنهم الذين اختلفوا في اجتهادهم لم يكن معهم سنة معينة اختصاص هذا الامر فقال عمر ارتفعوا عني فارتفعوا عنه ثم قال لابن عباس ادع من كان ها هنا من الانصار فدعاهم فاختلفوا كاختلاف المهاجرين وقالوا كقول المهاجرين فقال عمر ارتفعوا عني. فارتفعوا عنه رضي الله عنه اقاموا من مجلسه فقال لابن عباس ادع من كان ها هنا من مسلمة الفتح فدعاهم قال ابن عباس فلم يختلفوا عليه وقالوا يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وهذا يبين لك انه قد يتفق في الاجتهاد من كان مفضولا في بعض الحال فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنهم ذلك امر المنادي ان ينادي اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ان يرجع الى المدينة فهنا قام ابو عبيدة رضي الله عنه وكأنه في ظاهر ما ذكر كان من الذين يرون ان يمضي عمر الى الشام ولكن لما كان لابي عبيدة من المقام لما كان له من المقام فانه صرح بزيادة في اجتهاده ورأيه رضي الله عنه وقال لعمر يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله وهذا مناط مختلف عن المناط الفقهية الاول ولهذا لم يعذره فيه عمر وانما اجابها وقال له غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله ثم قال يا ابا عبيدة ارأيت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصب رعيتها بقدر الله وان رعيت الجذب رعيتها بقدر الله فسكت ابو عبيدة واستبان له رضي الله عنه ورضي الله عنهم اجمعين ثم قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تخلف في بعض شأنه وهذا الشاهد فقال ابن عوف رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا وقع بارض فلا تقدموا عليه وهذا الذي رواه عبدالرحمن ايضا جاء من حديث اسامة بن زيد ولما سمع عمر رضي الله عنه ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وانصرف راجعا الى المدينة المقصود ان هذه الحال او الصورة يقع الاجتهاد والاختلاف بين الصحابة ثم يكون في المسألة سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صريحة في مورد الاجتهاد ومحله فهذه يرجعون فيها الى ما مضت به السنة وجاءت به وهكذا من بعدهم ممن اتبعهم باحسان. من الائمة والفقهاء ولا يدع ذلك الا اهل الاهواء فان الناس كما ذكرهم الله في كتابه اما اهل استجابة واما اهل اهواء قال الله جل وعلا فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم الحال الثانية او الصورة الثانية في المسألة ان تكون المسألة التي اختلف فيها الصحابة او اجتهد فيها بعض الصحابة باجتهاد ثم بلغه صحابي اخر بوجه من السنة على خلاف ما مضى به اجتهاده ان تكون ان يكون الخبر من جهة ثبوته محفوظا ولكن الصحابي الذي نقل ذلك لم ينقل قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في المسألة او بعبارة اجود من جهة اللغة الاصولية لم ينقل في ذلك سنة صريحة في مورد الاجتهاد وانما هي سنة محتملة اما لانها قول وهو محتمل لوجه من العموم فيه او لوجه من الاجمال فيه او لوجه من الاطلاق فيه الى غير ذلك واما ان يكون ما نقله الصحابي الاخر فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يراه من تركه من الصحابة او السلف بعدهم يراه ليس في محل المسألة وموردها وعينها وقد يراه واقعة عين لا عموم لها الى غير ذلك فاما ان ينقل الصحابي قولا ولكن صاحب الاجتهاد من الصحابة او من السلف الذين بعدهم لا يرى هذا القول واقعا في عين المسألة محل الاجتهاد او يراه فعلا وقد يكون من باب واقعة العين التي لا عموم لها او انها ترفع اصلا ومن ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة النفقة والسكنى لما روت فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي ورواية فاطمة انها ليس لها سكنى ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنهما جاء عنه في الصحيح لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت ونسيت لها السكنة والنفقة فهذه الصورة وهذه المسألة وهذا التفصيل لابد لطالب العلم الفقيه ان يعرفه معرفة بليغة لانه من اكثر موارد الخطأ في الاجتهاد من جهة وفي تفسير كلام اهل العلم واقوالهم من جهة اخرى وهنا عمر رضي الله عنه قال هذا القول الذي حفظ عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظته ونسيت فهذا لا يصح به ان يضاف الى عمر انه لا يعمل بخبر واحد. البتة لم يقل احد من الصحابة ولا من السلف الاول انه لا يعمل بخبر واحد وهم يحفظون ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث احاد الصحابة والواحدة من الصحابة بعثه رسول الله الى الناس كبعث معاذ لليمن وكتب رسول الله الكتب ويحملها واحد كما جاء في حديث انس وهي كتب ليست الى افراد واحاد بل ابلغ من ذلك وهي في اصول الدين وفروعه الى غير ذلك من الاوصاف التي يعلم بها انه لا يحفظ عن احد من الصحابة الترك لعمل للعمل بخبر واحد ولا هو مذهب معروف لاحد من ائمة السلف وانما ما يقع في بعظ الصور انما هو من هذه الاوجه التي نشير اليها فاذا الصورة الثانية ان يكون الصحابي بلغه سنة وما يقال في الصحابة يقال في ائمة الفقه ولكنه لا يرى هذه السنة التي بلغته لا يراها نصا في المسألة وان كانت قولا واوسع من ذلك اذا كانت السنة التي نقلت على خلاف اجتهاده اذا كانت فعلا فانك تعلم ان الفعل اوسع في التخريج واوسع من ذلك اي اوسع من القول والفعل المروي عن النبي اوسع منه ان يكون الصحابي لم ينقل قولا سمعه ولا فعلا رآه وانما حكى حالا وهي صورة ثالثة ولابد للناظر في الفقه واصوله ان يميزها لانها ادنى من القول بل الفعل ان يحكي الصحابي حالا فحكاية الحال ادنى في الجملة الا اذا حكى الصحابي الحالة التي تواترت في نصوص اخرى فهذا ليس مورد هذه الصورة فان الحال على وجهين اما ان تكون حالا موافقة يذكرها بعض الصحابة موافقة لما استفاض في الكتاب والسنة او حفظ في الكتاب والسنة فهذه الحال حال ليست حالا مختلفة اليس كذلك؟ هذه حال متفقة ليست محل ايراد في هذه الصورة وانما الذي يورد في هذه الصورة ان يحكي بعض الصحابة حالا مختلفة ليست متفقة مع ما ورد يعني لم يحفظ غيرها فهذه الحال اذا حكاها الصحابي ليست بمثابة نقل القول او حكاية الفعل الذي رآه وانما يدخلها نفس من الاجتهاد اذا وقعت حالا مخالفة اذا وقعت حالا مخالفة ولهذا لم تكن مثل هذه الصورة مشكلة عند الائمة فتركوا جملة من احاد الرواية بل كادوا يجمعون على تركها وان كان بعض احاد الصحابة حكى فيها حالا مخالفا وبعض هذا جاء في الصحيح ومع ذلك تركوه ومع ذلك تركوه لان مثل هذه الحال التي حكيت على وجه من المخالفة اذا سلم اسنادها من جهة الاعلال فان جوابها ان الصحابي هنا سبق اجتهاده الى غير ما تحقق واشار الى ذلك جملة من اه علماء الاصول رحمهم الله وممن اشار الى ذلك ابو حامد الغزالي رحمه الله في المستشفى وغيره بين ان الحال درجة قاصرة بين ان الحال درجة قاصرة عن في مسألة طلاق الثلاث عند الجمهور وان كانت المسألة من جهة الفقه فيها قول مشهور لطائفة لكن نتكلم من جهة اصول الفقه لا من جهة الرأي الفقهي فهذه الاحوال التي يذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم لا تكون حالا رافعة للاصل ولابد وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فهذه ليست ذكرا لفعل فعله وان كانت الحال مستقرة من الفعل لكنها ليس هي نقل الفعل ولهذا لا يستدل بها على ان الصلاة باحدى عشرة ركعة مشروع لو استدل بها اي برواية عائشة على صلاة احدى عشرة ركعة لكان استدلالا بالفعل هذا لا اشكال فيه لكن اذا استدل بها على نفي الزيادة صار هذا من الاستدلال بالحال ليس من الاستدلال بالفعل نلاحظ هذا الفرق اذا استدل بخبر عائشة ما ما كان يزيد في رمضان بذكرها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة من استدل بهذا على مشروعية صلاة اي على مشروعية الفعل اي الصلاة باحدى عشرة ركعة قيل هذا استدل بالحديث ولكنه استدل بالفعل المتضمن فيه لان الحال مضمنة للفعل الحال يتضمنها الفعل اما اذا استدل به على نفي الزيادة فان الفعل لا يدل على نفي الزيادة وانما استقراؤها رضي الله عنها الحال لما قالت ما رأيته فهذا حكاية حال ما رأيت النبي يصلي الضحى يصلي الضحى قط فاذا قال قائل هل حكاية الحال من الصحابي ليست حجة قيل بلى هي حجة ولكن فرق بين ان يذكر الصحابي الحال الموافق للاصل وبين ان يذكر الصحابي الحال التي ليس هناك ما يدل على اختصاص في محلها وبين ان يذكر الصحابي حالا ظاهر الاصل رفعه كهذه الحكاية التي حكتها عائشة في صلاة الليل ظاهر الاصل رفعها اي رفع المنع من الزيادة وبين ان يحكي الصحابي حالا صريح الاصل رفعه كخبر جابر في المتعة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما في حديث سبرة الجهني وحديث علي بن ابي طالب وغيرهما فاذا اذا حكى الصحابي حالا وقد تكون الحال متفقة فهي مصدقة او الاصل يصدقها ولا خلاف في ذلك وقد تكون الحال وردت على محل لا يخصه الاصل بحكم فالاصل بها الاحتجاج الاصل فيها الاحتجاج لكنها ليست بقوة الحال الاولى التي قضى الاصل بموافقتها وقد تكون الحال وردت في محل ظاهر الاصل على خلافه فهذه يحتملها الاجتهاد ولكنها ليست في قوة الاولى او الثانية والرابعة ان تكون حكاية الحال على ما جاء صريح الاصل برفعه فهنا يكون الصحابي او الواحد منهم قد اجتهد وفاته ما فاته في مورد الاجتهاد ولهذا لم يعمل الفقهاء رحمهم الله ولا الصحابة رضي الله عنهم ببعض ما قاله الواحد منهم في حكاية الحال كما جاء في كلام جابر رضي الله عنه في متعة النساء الى غير ذلك واما اذا كان الظاهر على خلاف ذلك فان الجمهور يتركون ذلك ولهذا ذهب الائمة الاربعة واصحابهم والعامة من السلف الى انه يصح في صلاة الليل ان يزاد على احدى عشرة ركعة ومن يقول يصح ان يزاد على احدى على احدى عشرة ركعة لا يلزمه ان لا يرى مشروعية الصلاة باحدى عشرة ركعة فقد يقال هذا هو السنة لكن لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك النهي عن الزيادة وعليه قد يقول قائل بان السنة في ذلك هو هذا لكن البحث في الزيادة ولذلك الجمهور من الصحابة والائمة على ان صلاة الليل لا تقدر بعدد فمن صلى احدى وعشرين او اكثر من ذلك او دون ذلك شرع له ذلك اهمالا للاصل والاصل هو عموم القرآن وعموم السنة في مورد الاصل كفه عن التخصيص في اصل او مسألة الاصل كفها عن التخصيص من جهة العدد بل ان الدلالة لم تقع على العموم الذي يحتمل التخصيص ولهذا جاء قول الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وجاء قول النبي للرجل كما في حديث ابن عمر المتفق على صحته لما سأله عن صلاة الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة فجعل الغاية الوقت ولم يجعل الغاية العدد الى غير ذلك من مقتضى الدليل الدال على ان صلاة الليل لا تقصر على احدى عشرة ركعة وان كان ما ذكرته عائشة سنة حفظتها عائشة رضي الله عنها لكن الشأن ليس في اعمال رواية عائشة فهذا لا يختلفون فيه ولكن الشأن في اعمال مقتضاها ما هو ولذلك الذين ذهبوا الى جواز او مشروعية الزيادة على ذلك على توصيف يوصفونه في كتبهم اي في كتب الفقهاء ليس احد منهم يصير الى ترك ما قالت عائشة البتة وانما يفسرون قولها ويردون السنة بعض يردون السنة يردونها الى بعضها اي يردون بعض السنة الى البعض الاخر والى كتاب الله فاذا جمع ما جاء في صلاة الليل مما جاء في كلام الله ورسوله او حكاه الصحابة عن نبيهم من امهات المؤمنين وغيرهن صار ذلك الجمع هو النتيجة المصححة للقول في هذه المسألة انما المقصود ان حكاية الحال هي درجة مختلفة حكاية الحال درجة مختلفة وفيها مادة من الاجتهاد وعليه اصبحت المسألة الثانية ان يكون الصحابي بلغه قول او فعل او حال الصورة الثانية من المسألة الثانية اليس كذلك الصورة الثانية من المسألة الثانية المسألة الاولى قلنا الاصل الشرعي في وجوب العمل بسنة النبي وهذا مجمع عليه المسألة الثانية ما وقع من احاد الوقائع عن الصحابة او السلف في بعض السنن فهذا على صور الصورة الاولى الصورة الاولى ماذا ان تكون السنة جاءت صريحة كما في قصة عمر ورواية عبدالرحمن بن عوف في الطاعون والسنة الثانية او الصورة الثانية ان الصحابي يذكر سنة قولية او فعلية او يذكر حكاية حال وعرفنا الفرق بين الثلاث الدرجات فيرى غيره من الصحابة الذين لهم اجتهاد خالف ذلك ان هذه السنة التي ذكرت ليست هي في محل اجتهاده وقد يكون مصيبا في ذلك وقد يكون مخطئا لكنه سواء ان قدر مصيبا فهو على وجه الاتمام واذا قدر مخطئا او تقول فان قدر مصيبا فهو على وجه الاتمام وان قدر مخطئا لم يظف الى ترك السنة لم يظف الى ترك السنة وانما يضاف الى حديث عمرو بن العاص متفق على صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجرانه اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر وعليه لا يقال هنا انه ترك سنة عن النبي لقوله او لاجتهاده او لقول غيره او لاجتهاد غيره ان كان مقلدا لامام سلف فلا يضاف الى ترك السنة هنا لانه لا يرى ان هذه السنة المنقولة قولا او فعلا او حالا لا يراها في محل اجتهاده الذي خالفه وانما يراها في مورد اخر وانت تعلم ان السنن من جهة الدلالات وقد فصل ذلك علماء الاصول رحمهم الله ان باب الدلالات واسع فان كل دليل من الكتاب والسنة فيه مقام الدلالة اما الثبوت فان القرآن كله قطعي كما تعلم وكذلك السنة المحفوظ فيها بين ومعيار الاستبيان في ثبوت الدليل جمهوره ظاهر من جهة الثبوت وان كان بعض المضايق في بعض الاسانيد ولكنها ليست كثيرة وانما الشأن الاوسع اختلافا ليس في الثبوت الشأن الاوسع اختلافا هو في الدلالات ولهذا اختلاف الفقهاء اكثر من اختلاف المحدثين اختلاف الفقهاء اوسع من اختلاف المحدثين فان باب الدلالات واسع سواء من جهة العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم والاجمال والبيان الى غير ذلك او من جهة وهذه اعقد الثانية اعقد من جهة اي الادلة اولى بالمسألة لان المسائل اذا لم ينتظم فيها دلالة النص والظاهر من النص في كثير من مواردها تتجاذبها الادلة وتتجاذبها الدلالات وهذا التجاذب ليس هو التعارض فان التعارض كلمة دخيلة في العلم وان عبر بها كثير اضافة التعارض الى الادلة لا تنبغي يعني ليست مألوفة ومحفوظة عند الصدر الاول من اهل القرون الثلاثة الفاضلة وانما يذكرون غاية ما يذكرونه عن السلف الاول المختلف والمشتبه ولا يعبرون بالتعارض هذا الذي مضى عليه الصدر الاول الى انت توسع بعض اهل العلم في ذكر هذه الكلمة واستند الى بعض السياق الذي جاء عن بعض المتقدمين وهو سياق عارض هذا في جانب الاصطلاح والا المقاصد متفقة بين اهل العلم قاطبة ولكن المقصود ان هذه المسألة في باب الدلالات اذا وقعت فان الصحابي او الواحد من الائمة لا يضاف الى ترك السنة الصورة الثالثة من المسألة الثانية الصورة الثالثة ان يكون ماء وانما هو فهم فهمه الصحابي الاخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم فهمه الصحابي فاذا فهمه الصحابي واظافه الى اصل رفيع فان اضافة الفهم الخاص الى الاصل الرفيع المحكم لا يتعدى اليه حكمه هذي مسألة مهمة اذا اضيف الاجتهاد الخاص المحتمل في ذاته الى اصل رفيع محكم والاصل الرفيع المحكم مثل النص الصريح ومثل الاجماع ومثل الاصل من اصول الدين فهذه كلها اصول ايش هذي كلها اصول محكمة فاذا اضيف الاجتهاد الخاص الى اصل محكم كصريح النص او كالاجماع او كاصل من اصول الدين فان هذا عند من اضافه يراه كذلك. لكنه لا يوجب صحة الاجتهاد الذي قاله ومن شاهدهما سلف قريبا ما ذكرناه قريبا فان ابا عبيدة فان ابا عبيدة لما اجتهد في مسألة الرجوع وعدمه ماذا قال لعمر قال افرارا من قدر الله هل الفرار من قدر الله مسألة تحتمل الاجتهاد؟ ام هي اصل محكم محكم لا يحتمل الاجتهاد عمر ليس عنده شأن في مسألة القدر وابو عبيدة يعلم ذلك ولكن ابا عبيدة اظاف اجتهاده لما رآه من قوة رأيه بحسب اجتهاده رعاه داخلا في اقتضاء هذا الاصل المحكم وهذا يعرض لبعض اهل العلم ويكون له نية فاضلة صالحة في قوة الاستمساك بالمحكمات وهذا من المشروع ولكنه ينبغي في وزن كلام الفقهاء واهل العلم الا يعد مورد الاجتهاد الى ما فرغ عنه من الاصل المحكم واذا اردت ان تعبر باللغة الاصولية فلك ان تقول هنا اذا استصحب الاصل في مورد الاجتهاد ولذلك لما ذكروا الاستصحاب في علم اصول الفقه لما ذكروا الاستصحاب دليل الاستصحاب في علم اصول الفقه صار بعض الاصوليين يذكر له نوعا ما هو هذا النوع يقولون استصحاب الاجماع في مورد الخلاف هذا ذكره جملة من اهل الاصول استصحاب الاجماع في مورد الخلاف استصحاب الاجماع في مولد الخلاف قد يبدو للناظر انه صحيح هو اذا اخذ على وجه من الاستدلال وهو ان الاصل هذا الاقتضاء فهذا باب من ابواب الاجتهاد وطريقة من طرق الاستدلال لكن اذا اخذ على انه من تتميم الاجتهاد عفوا من طرد الاجماع الاعمال لحكمه في مولد الخلاف فهذا خطأ هذا لا يصح يعني لا يصح من جهة اللزوم لفروق كثيرة اهمها ان هذه المسألة فيها اجماع وهذه المسألة فيها ايش ها فيها خلاف وفرق بين المسألة المجمع عليها والمختلف فيها. فوجود الخلاف فيها هو اظهر دليل هو اظهر دليل على انها غير داخلة في محل الاجماع ولذلك مثلا اذا جئنا الماء اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين او قليل لان الفقهاء يختلفون في القليل والكثير. لكن على مذهب الشافعي واحمد يحدونه بحديث ابن عمر في القلتين ولم يظهر تغيره ولم يظهر تغيره اذا كان الماء قليلا على معنى القليل عند الفقهاء ولم يظهر تغيره وبعضهم يقول ولم يتغير هذي كلمة غير منضبطة وانما لم يظهر تغيره الجمهور من العلماء يقولون انه نجس يقولون انه نجس في بعظ الاستدلال على القول الاخر وهو انه طاهر يقولون ان الاجماع منعقد على ان الاصل في الماء ماذا الطهارة ولم يرد ما يرفع هذا الاجماع الا ما جاء في حديث ابن عمر ثم يقولون بضعفه تارة او بانه من باب المفهوم تارة وقد يقولون انه مفهوم عارضه منطوق حديث ابي سعيد الما طهور لا ينجسه شيء والمنطوق يقدم على المفهوم ولا سيما ان المنطوق هنا فوق كونه منطوقا قد عضده الاصل فمثل هذه الطرق في ارد الفرع المشتبه الى الاصل المحكم اذا نظر اليها باعتبار انها طريقة من طرق الاستدلال فهي صحيحة واذا نظر اليها باعتبار انها طريقة من طرق الاحتجاج اللازمة فهي غير صحيحة يعني غير حجة لازمة وعليه لا يلزم من خالف المحل المشتبه اللي هو مورد الاجتهاد الذي رده من رده الى انه داخل في اجماع او مقتضى اجماع لا يلزم ان يكون قد خالف الاجماع. ولهذا نبهوا في الاستصحاب ولهذا نبأوا في الاستصحاب على انه ليس من اوجهه المعتبرة استصحاب الاجماع في مورد الخلاف وليس من اوجهه المعتبرة استصحاب العموم لان العمل بالعام هو بوجهه الذي قضى به اعمال العموم محفوظ ومعروف لكن جعلوا المورد المشتبه الذي لولا الاشتباه في كونه احد افراد العام لما وقع فيه خلاف ومعرفة ما يدخل في افراده هذه مسألة يدخلها التنازع والاجتهاد ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين الطرق وان الطريق اذا صح باعتبار لا يلزم طرده دائما ولهذا لا تجد في طرائق الائمة في الاجتهاد والاستدلال الطرد مطلقا الا لصريح الكتاب والسنة دليل الكتاب والسنة هما الدليل اللذان لم يقيد الاحتجاج بهما بشيء بمعنى العمل بهما واجب على كل تقدير لكن لما جاءوا للاستحسان قيدوها ولم يقيدوه قيدوه ولما جاءوا للقياس قيدوه ولما جاءوا للاستصحاب قيدوه وهنا اذا قلنا انهم لما جاءوا للقياس مثلا قيدوه لا يقصد بالتقييد هنا الاختلاف فيه لا يقصد بالتقييد انهم ايش اختلفوا فيك كخلاف الظاهرية في القياس او كتضييق كثير من فقهاء الحديث في القياس هذا شأن معروف لكن المقصود بالتقييد انك تجد ارباب الدليل ارباب الدليل الذي بعد دليل الكتاب والسنة هم يقيدونه من هم ارباب الدليل يقصد بارباب الدليل هنا اولى الطوائف اولى الفقهاء عملا به اولى الفقهاء عملا به انتبه مثلا اذا قلنا دليل القياس خالف فيه الظاهرية وقبله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هذا كجملة تقرير اليس كذلك لكن لا يختلف ان ارباب الدليل واولى الناس بهذا الدليل من الفقهاء هم الاحناف واوسع الناس عملا بدليل القياس ونصرة لهم هم الاحناف ولهذا صاروا يسمون باهل الرأي استصحابا لما سلف باهل الرأي الاول اتباع ابراهيم النخعي ومن قبله. من مدرسة ابن مسعود من الكوفيين فهنا الان التقييد لن نذكره عن ابن حزم او حتى عند فقهاء عن فقهاء اهل الحديث لا نقصد بالتقييد انه حتى ارباب القول او ارباب الدليل يعني اولى الناس عناية به لهم قيود فيه فمثلا الاحناف منعوا في الجملة القياس في الكفارات وفي الحدود وفي الشروط وتجد في بعض المسائل الشافعية ليس في مسألة معينة وانما في باب يوسع الشافعية في الاستعمال القياس في هذا الباب ما لا يوسع فيه الاحناف فالاحناف اضيق المذاهب في مسألة القياس في الحدود وفي الكفارات وفي الشروط هذا تقييدو ليس تقييدا وهذا الفقه وهذا الفقه الذي ينقص الكثير من طلبة العلم العناية به وهو معرفة الاضطراد متى ومعرفة التقييد متى ومعرفة وجه الدليل متى يورد ومتى يقدم عليه غيره وما هي رتب الادلة؟ وما هي رتب الدلالات واثر المحل على الدليل اثروا المحل على الدليل ولذلك لما جاءوا للقياس جعلوا مسائل الشريعة اوجها فقالوا الشروط الكفارات الحدود الرخص الى غير ذلك ثم ينظرون في دخول الامكان دخول القياس على هذا الباب اصلا ولذلك يأتون الى بعض مثل الرخص كثير من الفقهاء من اهل الحديث وغيرهم لا يرون ان باب الرخص يدخل عليه دليل القياس اذا هذه الصورة الثالثة من المسألة الثانية وهذا لعله لم يتباعد الكلام عنها وهي اذا كان ما ذكره الصحابي الاخر في مقابل اجتهاد صحابي اخر وان اظافه الى سنة النبي الا انه على سبيل الفهم لكن لما في نفس هذا الصحابي رضي الله عنها الذي قابل الاجتهاد بذلك لما في نفسه من ظهور ما قاله الى السنة ومن ما في نفسه من العناية بالاستمساك بالسنة يضيف ذلك الى يجعل لذلك وجها من البرهان من القرآن والسنة مع انه في نفس الامر اجتهاد في هذا البرهان والا القرآن والسنة برهان لا يختلفون فيه ولكن بعض النفوس المؤمنة يصير عندها قوة كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يكون عندها قوة في تقرير الدليل لما هي عليه من محبة الاستمساك بما جاء في كلام الله ورسوله وهذا معروف من زمن الصحابة وان كانت الحال التامة ان تكون النفس كما عندها هذا القدر وهذا الاعتبار عندها قدر من هاد عدم الاظافة الا على الدرجة المناسبة للاظافة فهذه الحال اتم وهي حال ائمة الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر رضي الله تعالى عنه ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما استدل عليه عمر بما جاء في مسألة قتال المرتدين قال ابو بكر لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة المحكم لكن في افراد المسائل في فروع الشريعة هي لم تكن على هذه الدرجة اصلا حتى تضاف الى اصل رد المتشابه الى المحكم نعم اذا هذه المسألة او الصورة الثالثة لكن هل اضاف ابو بكر ذلك الى النص هل اضاف ذلك الى النص صريحا او جعله هو دلالة النص جعله دلالة النص التي لا يعارضها غيرها لما قال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والا النص لم يعين الزكاة وحدها النص ليس فيه تعيين الزكاة وحدها يعني ليس فيه الامر بالقتال للزكاة وحدها ولكن ابا بكر قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال فهذه طريقة ائمة الصحابة واما الطريقة الثانية وهي من طرق ائمة الايمان ولكنها ليست بدرجة طريقة ابي بكر وعمر وامثالهم وهي التي عرظت لابي ذر رظي الله عنه في ارائه رضي الله عنه واجتهاده في الزكاة فانه كان لا يرى الامساك ويستدل على ذلك بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وكان الصحابة يقولون له ما زكي فليس فليس بكنز لكنه رضي الله عنه يرى ان هذه الاية فيما يقوله فهذه من طرق اهل الايمان ولكن الطريقة التي كان عليها الصديق وعليها عمر وامثال هؤلاء من ائمة الصحابة مع فضل جميعهم اتم وهكذا تسلسل هذا الامر في الائمة من بعدهم تسلسل هذا في الائمة من بعدهم وفي الفقهاء من بعدهم منهم من يكون في تقريره ما هو شبيه بطريقة ابي ذر ومنهم من تكون تقريره على المنهج الذي كان عليه ابو بكر وامثال هؤلاء من ائمة الصحابة ولذلك اذا نظرت في اجابات الامام احمد رحمه الله وجدت هذا الامتياز في فقهه رضي الله تعالى عنه وفي فقه غيره من الائمة وحتى في طريقة الامام مالك بل هي في طريقة الامام مالك اظهر من جهة كثرة الامثلة لها اظهر من هذا الاعتبار ليس اظهر من حيث التفظيل بين مالك واحمد في تحقيق هذه الطريقة وانما اظهر في كثرة المثال حتى حتى اخذ على ما لك من قبل بعض الفقهاء فيما اجراه من عمل اهل المدينة فيما يرونه يقابل حتى اخذ بعض الفقهاء على مالك فيما اجراه من عمله للمدينة هل ترون ان احدا اخذ على مالك فيما اجراه من عمل اهل المدينة؟ الموافق للسنن ها لا هذا يستحيل هذا ليس ليس له ليس محل نظر اصلا هذا مؤكد لم يؤخذ على مالك فيما اجراه من عمل اهل المدينة الموافق للسنن هذا نور على نور كما يمكن ان يقال في هذا المحل وانما الذي استدرك من استدرك من الفقهاء على مالك فيه ما يرونه انه امضى ما امضى من عمله للمدينة في الاجتهاد والفتوى ما يرونه مخالفا لاحد بعض السنن ويكون هذا تارة مما لم يبلغوا مالكا رحمه الله وتارة لمالك فيه مأخذ من جنس مأخذ عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت فان قول عمر هذا لا يصح ان يفهم عنه الترك لما جاء من السنن ولو كانت واحدة وانما يفيد ان التبصر في فقه ما بلغ عن رسول الله من اقواله وافعاله ورد السنن بعضها الى بعض او بعضها الى بعض رد السنن بعضها الى بعض واستعمال الاصول في ذلك هو الطريقة التي كان عليها ائمة الصحابة عمر انما قال هذه الكلمة عن منهج سواء قدرت ترجيح لما ذهب له عمر في هذه المسألة وهي مسألة السكنة والنفقة او قدر الترجيع على خلافه وفيها عن الامام احمد رحمه الله روايتان فيتمثلة ليست هي المشكلة ليست هي المشكلة وانما معرفة هذه الطريقة ولهذا وانت قيل بان رد مورد الاجتهاد الى المحكم هو اصل شرعي الا انه في موارد الاجتهاد المحتملة والواسعة لا ينبغي الاكثار منه بحيث اذا قرر مقرر في مسألة من مسائل الاجتهاد قال بان هذا الرأي الذي قاله اختاره هو ما دل عليه النص او ما دلت عليه سنة رسول الله او دل عليه كتاب الله او دل عليه الاجماع فهذا الاتصال اذا زيد فيه في مسألة تحتمل الاجتهاد فهذه الطريقة لم تكن طريقة الكبار من الصحابة او السلف الاول من ائمة الصحابة ومن بعدهم وان كانت تعرض لبعض اهل العلم فان قال قائل اليس قد شرع رد المحكم عفوا رد المتشابه الى المحكم؟ قيل بلى ولكن هذا بحسب رتب المسائل وفي بعض المسائل المشتبهة لا شك كمسائل الفتن فهذه اقوى العصم فيها ان يرد المشتبه الى من المسألة الثانية كم بقي على الاذان اذا هذه الصورة الثالثة من المسألة الثانية. الصورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون الصحابي الذي خالف الاجتهاد بينوا في طريقته انه انما اخذ ذلك فهما واجتهادا وليس معه في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لوجه من الاختصاص في المحل او غيره ينكر على غيره من الصحابة فهذا اذا انكر على غيره من الصحابة لم يجب ان يدل هذا الانكار من بعضهم على بعض في موارد الاجتهاد ان يفسر على انه الانكار بمعناه الذي يقتضي لزوم الخطأ على الاول لزوم الخطأ قال الاول وانما يكون من باب التأكيد لسنة محفوظة كقول عمر لعثمان لما جاء بعد النداء الثاني قال عمر رضي الله عنه ما بال اقوام يتأخرون بعد النداء اي في الجمعة فقال عثمان رضي الله عنه يا امير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء ان توظأت ثم اقبلت والحديث في الصحيح فقال له عمر رضي الله عنه وهو على المنبر لخلافة عمر وهو يخطب فقال له عمر والوضوء ايضا يعني واقتصرت على الوضوء الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل فهذا اذا استعمله بعض الفقهاء الذين يرون وجوب الاغتسال وقالوا ان عمر انكر ثم يسلسلوا يسلسل بعض من يرى الوجوب اوجها فيقول لا يقطع خطبته لامر مستحب ولو كان مستحبا لم يقطع الخطبة خطبة الجمعة لتقرير امر مستحب لا يخفى استحبابه على جميع الصحابة لا يخفق استحبابه على جميع الصحابة يعني لم ينقل عن صحابي انه لم يرى استحباب الغسل ويقولون لو كان لتقليل الاستحباب كيف يقرر المستقر ويقطع الخطبة لذلك وتحصيل الحاصل ليس له مقصود في مثل هذا الموضوع فان الخطبة لا تقطع للتأكيد فاحيانا مثل هذا التقرير قد تمضي عليه بعض او يمضي معه بعظ النظر ولكن الامر دون ذلك انما عمر سمع من عثمان كلمة ولو لم يسمعها لم يقل شيئا لكن لما سمع عثمان يقول والوضوء ان توظأت ثم اقبلت قال له عمر والوضوء ايظا وهذا لمقام عثمان وهو من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه وهي واقعة عين لها اختصاصها ولا يشرع لخطيب لو رأى احدا دخل ان يقطع الخطبة لمثل ذلك وانما هي من سياسة امير المؤمنين عرضت لمصلحة شرعية ولوجه شرعي وهكذا فان الصحابي اذا حصل منه ذلك انما يعتبر بقدره على معنى من اجتهاده فصارت المسألة الثانية التي يذكر فيها ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف اجتهاد صحابي اخر تقع على اوجه او على صور. الصورة الاولى ان يكون نصا صريحا كحديث الطاعون الثانية ان يكون قولا او فعلا او حالا ولكنه يحتمل ليس صريحا في المسألة الثالثة ان يكون في تحصيله من السنة وجه بين من الاجتهاد الصورة الرابعة ان يكون اجتهادا اضيف الى السنة استدلالا وبين المسألة الثالثة عفوا وبين الصورة الثالثة والصورة الرابعة فرق الصورة الثالثة ان ان يضيف الصحابي المختلف مع الاجتهاد ان يضيف ذلك الى السنة ولكن يعلم بقواعد الاستدلال انه على وجه من الاجتهاد في تحصيلها وهو ادنى من حكاية الحال اما الصورة الرابعة في علم ان قول الصحابي المخالف للاجتهاد هو اجتهاد بين ولكن ذكر السنة فيه على سبيل الاستدلال ذكر السنة فيه على سبيل الاستدلال وهذه هي الحال التي قيل فيها ان ائمة الصحابة الاظهر في الفقه كالخلفاء لا يستعملونها وان كانت تعرض في بعض الحال وان كانت تعرظ في بعض الحال لبعض الفقهاء او حتى لبعض الائمة وابن حزم يكثر منها اذا جينا الى التطبيق في طرق الفقهاء الذين لحقوا فان ابن حزم رحمه الله يكثر من ذلك فاذا فهم من اثر فضلا عن النص اظاف الفهم الى درجة تكاد ان تكون الاتصال بالنص متقاربا يجعل المسافة ما بين الاجتهاد وما بين النص مسافة ايش متقاربة كانه ليس هناك ما يشكل على هذا الاجتهاد او على هذا التحصيل من النص ولهذا يجعل فهمه متقاربا ولكونه سلك هذه الطريقة وهذا من الاسباب وان كان ليس هو السبب الجوهر وجد انه يستغني عن القياس وجد انه يستغني عن القياس وان كان هذا ليس السبب الجوهر في تركه من القياس لهم اسباب علمية اخرى منها عدم تعليل الشريعة او عدم عبارة اتم عدم العلم بتعليل الاحكام يعني ما ما هو من هو المعرف بتعليل الاحكام والعلة ركن في القياس من هو المعرف بالعلة؟ بعلة الحكم لما يقولون الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. الفرع موجود والاصل موجود والحكم موجود الاركان الثلاثة الاولى سهلة لكن بقي الجوهر اللي هو ايش العلة من هو المعرف بالعلة من هو المعرف بالعلة حتى لو جت العلة المستنبطة عفوا العلة الصريحة اللي يسمونها العلة المنصوصة تارة يجعل ابن حزم هذا من العمل بالعموم وعموم الخطاب وما يسميه دليل النص في بعض صوره وتارة يرى ان النص على بعض وجهها لا يعني النص على كلها وان النص قد يأتي بذكر بعض وجه العلة لا بكليها المقصود هنا هنا ان هذه الطريقة تعرض لبعض الفقهاء فيجعلون ما يحصلونه من اجتهاد يقارب دلالة النصوص حتى تكاد تتصل وتعرض لغير ابن حزم ممن تأثر بطريقته وهذه الطريقة وان كان فيها نفس من جهة تعظيم مقام الاتباع للدليل من الكتاب والسنة وهذا المعنى من المعاني الشريفة في فضلها ومن المعاني الواجبة في قدرها في الشريعة كما سبق تقريره في الاصل الاول الا انك تعلم ان الشريعة شرعت جملة من الاحكام هذا واحد منها ومن ما شرعته الشريعة الاقتصاد في الاجتهاد ولذلك لا يتقدم في الاجتهاد الا على وجه كما قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تكفوا ما ليس لك به علم وكما قال الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فهذا الرد على درجات ولهذا كانت اجابة اهل التحقيق اجابة اهل التحقيق من الائمة على مثل هذه الطريقة مثل ما ذكرناه عن مالك حتى استدرك عليه ما استدرك ومن وجه اخر في اجابات الامام احمد رحمه الله لما ترى انه في بعض المسائل يجزم بها وبعض المسائل يعطي بها جملة فيها اقتصاد في الفتوى فقد يقول يعجبني او اكرهه او اخشى ان يكون من كذا او احسبه كذا ولذلك لو نظرنا كمنهج في الاجزاء التي بين يدينا من مسائل الامام احمد لوجدنا مسائل حلف عليها الامام احمد وهي من فروع الشريعة وجمعها بعض الاصحاب في جزء سموها المسائل التي حلف عليها الامام احمد فيقال له يا ابا عبد الله تنهى عن كذا؟ فيقول اي والله يا بعد حتى قد تكون المسألة على خلاف رأي الجمهور لكنه يحلف بها لما ظهر عنده فيها من سنة حفظها يعني ليس هنالك مادة من الاحتمال فيها من جهة الدلالة لكن الاحتمال في ثبوتها والا لو ثبتت لكانت بينة مثل لما قيل له يا ابا عبد الله تكره خاتم الحديد مع ان الجمهور يرون اباحته قال قال اي والله الم يذكر فيه عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ما لي ارى عليك حلية اهل النار الحديث كما نعرف فيه كلام للمحدثين وكثير منهم اعله والجمهور على الجواز لكن الامام احمد يرى حفظ الحديث وانه محفوظ فالمقصود انه في بعض المسائل يجزم بها حتى لو كانت في فروع الشريعة بل حتى لو خالفت لكن هل هذه المسائل التي خالف فيها الامام احمد الجمهور هل جمهورها حلف فيه؟ لا ثم جمهورها ليس كذلك ولذلك من اقتصادهم في الاجتهاد انهم يميزون رتبه وهذا الذي ينبغي لطالب العلم اذا اقتدى ان يقتدي بالصدر الاول والسلف الاول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اعيان ائمة العلم والايمان من ائمة السلف كالامام احمد وكمالك غيرهم من الائمة كابي حنيفة والشافعي وما جاء عن السلف الاول من الفتوى في ذلك من الفقهاء والمحدثين وعلى هذه الطريقة صار اعيان المحققين من العلماء كالامام ابن تيمية السواد من الفقهاء من اصحاب الائمة الاربعة وغيرهم وان كان ابن حزم رحمه الله عنايته بالاتباع عناية رفيعة ولهذا لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في ابي محمد ابن حزم في المجلد الرابع من مجموع فتاواه اثنى عليه كثيرا عن ابن تيمية اثنى على ابي محمد ابن حزم في مسألة الاتباع وتعظيمه لاصل الاتباع فهذا من التحقيق الذي وقع في طريقة ابي محمد ابن حزم رحمه الله ولكن فيما يتعلق بطريقته في الاستدلال وطريقته في القياس واخذه فيه ما قاله في ترك دليل القياس وتعقبه للفقهاء وفي حمله الفهم على ما يقارب الصريح وهو يكون من الدلالة البعيدة في بعظ الحال او كثير من الحال. هذه من الاوجه التي تقصر في طريقة ابن حزم عن الطريقة التي عليها المحققون من ائمة العلم فاذا صار بين يدينا في هذا الباب آآ المسألة الثانية على هذا الوجه وفيها هذه الصور. فاذا هنا مسألتان مسألة تتعلق بالعلم والايمان ومسألة تتعلق بترتيب طرق الاجتهاد. نعم قال وفي تثبيت خبر الواحد احاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهدنا هذه السبيل وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه. وهذا من فقه الامام الشافعي انه حكى في رسالته انواعا من الامثلة منها ما ذكر عن معاوية وان ابا سعيد او ان ابا ذر قال من يعذرني في معاوية ومع ذلك لم يستدرك الشافعي ان معاوية ترك سنة لم يستدرك ان معاوية ترك سنة لان الذي قال له ذلك من الصحابة اجتهد في ظن ذلك والا فلا يحفظ عن صحابي بل ولا من دون الصحابة من الائمة بل ولا اعيان الفقهاء انهم يتركون سنن النبي البينة لوجه من رأيهم او رأي او رأي غيرهم ولكن لما لما كان الاتباع اصلا عظيما واجبا صار بعض اهل العلم والايمان قد يذكرونه في بعض المقام فلا يظن ان غيره من الصحابة قد فعل او غيره من العلماء قد فعل ذلك اي بترك هذه السنة نعم قالوا وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من اهل العلم بالبلدان قال الشافعي وجدنا سعيدا بالمدينة يقول اخبرني ابو سعيد الخضري عن النبي في السرفي فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني ابو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان فيثبته سنة ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم نعم هذا كله في تقرير الامام الشافعي ان خبر الواحد حجة اذا صح وهذا مستقر ان خبر الواحد اذا صح ما هو حجة ولكن يبقى انه حجة من حيث الثبوت واما من حيث الدلالة فهو بحسب دلالته فان قضى بالدلالة فهو كذلك وان اختلفت دلالته في الاجتهاد لم يكن من خالفه قد خالف خبر الواحد وانما لم يره على وجه من الدلالة على محل الاجتهاد. نعم قالوا وكذلك وجدناه يقول حدثني اسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبدالله بن عمر رضي الله عنهم عنهما عن النبي فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة ثم وجدناه ايضا يصير الى ان يقول حدثني عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمر ويقول حدثني يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن ابيه عن عمر ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر قالوا وجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني ابن عمر عن النبي ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة ويقول حدثني عبدالرحمن ومجمع ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة ووجدنا علي بن حسين يقول اخبرنا عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد عن ان النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها وسنة ويثبتها الناس بخبره سنة قال ووجدنا كذلك محمد بن علي بن ابن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي فيثبتوا كل ذلك سنة ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم بن مطعم بن مطعم ويزيد بن طلحة بن وكانت ومحمد ابن طلحة ابن ركانة ونافع ابن عجير ابن عبدي يزيد. وابا سلمة ابن عبد الرحمن وحميدة ابن عبد الرحمن وطلحة ابن عبد لله ابن عوف ومصعب بن سعد بن ابي الوقاص وابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبدالرحمن بن كعب بن مالك وعبدالله بن ابي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم. من محدثي اهل المدينة كلهم يقول حدثني فلان لرجل من اصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم او من التابعين عن رجل من اصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت ذلك سنة لما ذكرها الشافعي لما ذكرها الشافعي؟ كالبرهان العقلي هي كالبرهان العقلي يقول انه في عموم طريقته يعمل بالسنن فما باله في بعض ما بلغه من السنن لم يعمل بما رأى قال ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن ابي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن ابي يزيد وعبدالله بن ابن وابن ابي عمار ومحدث المكيين ووجدنا وهب بنمون ابهم باليمن باليمن. هكذا ومكحول بالشام وعبدالرحمن ابن والحسن وابن سيرين بالبصرة والاسود وعلقمة والشعبية بالكوفة ومحدث الناس واعلامهم بالامصار كلهم احفظوا عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء اليه والافتاء به ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علمي الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته جاز لي ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد بما وصفت من ان ذلك على كلهم. نعم. الامام الشافعي هنا ساق الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم واستند قبل ذلك الى ما قرره ابتداء برسالته في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خص خبر الواحد بهذا الذكر ثم بعد ذلك في تمام تقريره ذكر ان هذا هو المستفيض عند ائمة الانصار وفقهاء اهل الامصار حتى انه لا يحفظ عن احد منهم القول بخلاف ذلك وهذا من طرق تقرير الاجماع فان الاجماع يعلم بالاستفاظة فان الاستفاضة في مسألة من مسائل العلم اذا استتمت في الامصار ولم يحفظ فيها مخالف صار هذا من طرق تحصيل الاجماع وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله ان الاجماع يعرف بهذا الطريق كما يعرف بطريق النقل الصريح يعرف بطريق النقل الصريح او بهذه الاستفاضة في مثل هذا النوع من المسائل التي جاءت على اقتضاء الاصل وعلى مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا التقرير من الامام الشافعي اراد به ان هذا هو المستقر وان هذا هو الاجماع ولكن سبق التنبيه ويؤكد في هذا المجلس الى ان خبر الواحد الذي قرر الشافعي في نتيجته ان الاجماع منعقد على العمل به اراد به خبر الواحد المعروف عند الفقهاء انه اذا مضت سنة عن النبي رواها واحد اما حديث الواحد او التفرد عند المحدثين فهو اوسع من ذلك لئلا يقال ان بعض اهل الحديث يترك بالتفرد مع انك تعلم ان التفرد حتى عند المحدثين لم يقل امام منهم بان التفرد مطلقا يكون علة لم يقل امام من ائمة الحديث بان التفرد في سائر مواقعه التفرد على معناه عند المحدثين يكون علة لم يكن كذلك وانما لا شك انهم اعلوا كثيرا من الاسانيد بالتفرد فهذا شأن لا يختلف فيه سواء سموه شاذا كما هو طريقة كثير من اهل الاصطلاح او سموه بوجه اخر من الاعلان. انما النتيجة النتيجة انهم يعلون بالتفرد لكنهم لا يعلون باي تفرد فليس التفرد مثل كذب الراوي مثلا او مثل اختلاط الراوي مثلا اذا روى في محل اختلاطه فهنالك بعض الاوصاف يضطرد الترك بها بعلم الحديث فلا تقل فاذا ذكرت مثلا اذا كان الراوي يتهم بالكذب فانهم لا فانهم يدعون حديثه. كل من يتهمه بالكذب لا يأخذ بحديثه لكن فيما يتعلق بالتفرد هو شبيه بل اقوى من الارسال واذا عرفت ان بعض المرسل احتمل فان التفرد اولى منه بالاحتمال ولهذا احتملوا جملة من التفرد ولم يحتملوا جملة اخرى وهذه الجملة كما تعلم ليست جملة مسماة على عينها وطريقة بعض الائمة اضيق من بعض فيها فمثلا الامام مسلم مع الامام البخاري في الصحيح طريقة البخاري اضيق في احتمال التفرد مع انه احتمل التفرد في احاديث حتى في صحيحه ومسلم رحمه الله توسع باحتمال التفرد في احاديث لم يحتملها البخاري رحمه الله فالتفرد الذي في علم الحديث ليس هو خبرا واحد في كلام الشافعي حتى لا يقال الفقهاء اجمعوا على القول بخبر واحد وحكى اجماعهم الشافعي واهل الحديث اختلفوا هذا محل وهذا محل لكن قد تشترك الالفاظ وقد يعبر عن هذا بخبر واحد وعن هذا بخبر واحد الى غير ذلك. ودائما من اهم ما ينبغي لطالب العلم ان لا يكون الاصطلاح حاكما على فهمه الاصطلاح والاشتراك في الالفاظ لا ينبغي ان تحكم النظر العلمي ولذلك كان الامام احمد يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس وشيخ الاسلام ابن تيمية اكثر من تعظيم هذه الكلمة التي نقلها عن الامام احمد وقال وكانت الحكماء تقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة المشترك فهذه من قواعد المدارك العقلية كما انها من قواعد المدارك العلمية التي صدقتها الشريعة ولهذا كما استعملها من استعملها من النظار استعملها من استعملها من ائمة الشريعة كالامام احمد رحمه الله انما هذا مورد وهذا مورد قال ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علمي الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته جاز لي ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد بما وصفت من ان ذلك موجودا على كلهم قال فان شبه على رجل بان يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك فنادى الايراد يرد وفي الغالب انه لا يرد ان قائلا يقول بان النبي حفظ عنه كذا وكذا وفلان من ائمة العلم او ائمة الصحابة يقولوا بخلاف ذلك. في الغالب ان هذا لا يشتبه على عارف ومحقق في الغالب ان هذا لا يشتبه على عارف او محقق لانه في الجملة على وجهين اما ان يكون هذا الذي حفظ عن النبي لم يبلغه وهذا يكون في الصريح الذي تركه من تركه من ائمة العلم فهذا جملة الجواب فيه انه لم يبلغه بوجه صحيح واما اذا كان بلغه فلا بد ان له من النظر والاجتهاد الذي يجعل له وجها من الاحتمال في ترك العمل بهذه السنة حتى لو قدر خطؤه فيها فانه اذا قدر خطؤه فيها قيل اجتهد فاخطأ واذا قلت اجتهد فاخطأ ليس كقولك بانه ترك سنة فان الاجتهاد والخطأ يقع لائمة العلم والايمان لكن ترك السنن هي طريقة المخالفين للعلم والايمان وبينهما فرق الاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ يعرض لبعض اهل العلم والايمان بل لا ينفك عنه احد حتى ابو بكر رضي الله عنه لما اجتهد في تعبير الرؤيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي كما في الصحيح يا ابا بكر اصبت بعظا واخطأت بعضا اما ترك السنن على سبيل الاعراض عنها وهذه ليست من طرق اهل العلم والايمان كما قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال يخالفون ليس يخالفون يعني يجتهدون فيخالفون لا يخالفون هنا بمعنى يعرضون ليس باجتهاد معتبر يرى ما بلغه ليس داخلا في محل الشهادة وانما يخالفون في الاية بمعنى يعرضون ولهذا جاء الفعل كما ترى في كتاب الله قال الله تعالى فاللحذر الذين يخالفون عن امره معدة مع ان الفعل خالف في الاصل هو فعل متعدي بنفسه تقول خالف زيد امرا لكن في الاية ما جاءت الاية فليحذر الذين يخالفون امره وانما جاءت الاية فليحذر الذين يخالفون عن امره لم لان الفعل هنا ضمن معنى فعل لازم ضمن معنى فعل لازم وهو اعرض والفعل اذا ضمن معنى فعل اخر اخذ حكمه اذا ضمن الفعل المتعدي معنى فعل اللازم اخذ حكمه في انه يتعدى بغيره لا يتعدى بنفسه وتأمل هذا لم تأتي الاية بقول الله يخالفون امره لاحدى للذين يخالفون امره بل جاء قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ولهذا ذكروا في مقام الذم والتغليظ نعم قال فلا يجوز عندي على عالم ان يفرز خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويردوا مثله الا من جهة ان يكون عنده حديث يخالفه او يكون ما سمع ومن سمع منه اوثق عنده ممن حدثه خلافة او يكون من حدثه ليس بحافظ او يكون متهما عنده. او يتهم من فوقه ممن حدثه. او يكون الحديث محتملا معنيا فيتأول فيذهب الى احدهما دون الاخر. نعم يعني لابد له من وجه اقتضى الترك سواء اصاب في هذا الوجه او لم يصب وهذه الاوجه التي سماها الشافعي من اسباب عدم عمله بما حدث به بعضها كما ترى تعود الى الثبوت وبعضها تعود الى الدلالة فان الدليل فيه جهتان جهة الثبوت وجهة الدلالة فقد يكون عنده مأخذ على ثبوته وقد يكون عنده مأخذ على دلالته لكنه لا يترك ذلك مع انتظامهما لا يترك عالم من اهل العلم ذلك مع انتظامهما والشافعي في اول كلامه لما قال فلا يجوز عندي على عالم ان يثبت خبر خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله. هذه المقدمة من السياق غيره ان الاجتهاد يقتضي ذلك قال لان من رأى انما رأى اجتهادا ويكون من وصف بانه خالف السنة لم يخالفها لان له وجها من التقييد على ما بلغه اما في ثبوته واما في دلالته ومما يؤكد ذلك ما ذكره في صدر المسألة من انه قد مضت حاله على العمل بالسنة قد مضت حاله على العمل بالسنة نعم قال فاما ان يتوهم متوهم ان فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا. ثم يدعها بخبر مثله واوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشتبه تشتبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر او علم بخبر خلافه. فلا يجوز ان شاء الله. نعم هذه ليست حال لاحد من اهل العلم هذه ليست حال لاحد من اهل العلم والايمان والفقهاء نعم قال فان قال قائل قل الفقيه في بلد الا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه فلا يجوز عليه الا من الوجه الذي وصفت. ومن ان يروي عن رجل من التابعين او من دونهم قولا لا يلزمه الاخذ به فيكون انما رواه لمعرفة قوله لا لانه حجة عليه وافقه او خالفه. يعني اراد هنا انه اذا قيل اذا اورد مورد فقال فان كان لم يعمل به فلما ذكره او لم حدث به قيل ان ما حدث به من باب حفظ الرواية وحفظ الحديث ولا يلزم انه اذا حدث به ان يكون الاجتهاد الذي وصفت به دلالة هذا الخبر لازمة للمجتهد الاخر. نعم فان قال فان لم يسلك احدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد اخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله اعلم نعم قال فان قال قائل هل يفترق؟ هذا من ورع الامام الشافعي فكأنه يقول رحمه الله فلو قال قائل لو ان رجلا خالف كل ذلك اي ترك سنة وليس عنده وجه معتبر قظى بعدم عمله بما ظهر منها في رأي غيره ولابد ان نقول بما ظهر منها في رأي غيره. والا لو كان ظاهرا مستقرا الظهور لزم وانما بما ظهر من رأي غيره قال لو قدر ان احدا توافرت فيه ما تقتضي العمل بهذه السنة ثبوتا ودلالة ثم خالفه ثم خالفه كان ماذا كان مخطئا لكن هذا ليس حالا لاحد من الاعيان من الفقهاء فضلا عن الائمة فظلا عن الصحابة نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا هداة مهتدين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ولي امرنا بتوفيقك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله يا ذا الجلال والاكرام في رضاك. اللهم وفقه ونائبه لما تحبه ارظى وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى واجعلهم هداة مهتدين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تجعل معنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما والا تجعل فينا ولا منا ولا من اخواننا المسلمين اجمعين شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تغفر لموتى المسلمين. اللهم انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور. اللهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليك اذا ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب