ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذا هو المجلس السادس في شرح متن الركيزة في اصول التفسير. نسأل الله الاعانة والتوفيق وقد وصلنا الى الباب الثاني من ابواب اصول التفسير وهو في الاجماع والاختلاف في التفسير قول المؤلف التفسير اما ان يكون مجمعا عليه واما ان يكون مختلفا فيه. فهذان نوعان يعني هذه قسمة عقلية اما ان يكون مجمعا عليه او مختلفا فيه. فهذان نوعان. النوع الاول هو المجمع عليه. وهو ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في اي عصر. يعني اذا اتفق المفسرون على تفسير لفظ او جملة او اية بمعنى معين. كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يعتبر اجماعا وهذا يشمل الاجماع في عهد الصحابة ويشمل الاجماع في ما يأتي او ما يكون بعد عصر الصحابة الصحيح ان الاجماع حجة ومعتبر في كل الاحوال. كما يشمل ايضا نوعي الاجماع والسكوت وهو ان يقول احدهم قولا فيبلغ المجتهدين ويسكتون ولا كورونا حتى ينقضي العصر. ايضا الاجماع نوعان صريح وهو ان يجتمع العلماء على شيء ويصرحون بحكم او بمعناه والسكوت هو ان يقول احدهم احد مجتهدين قولا ويشتهر هذا القول بين العلماء ولا لا ينكره احد منهم حتى ينقضي عصرهم بان يموت هؤلاء الذين حصل اه كلام ذلك الامام وهم اه حاضرون متوافرون. قال ومثل السكوت الاستقراء وهو ان تستقرأ اقوال المفسرين فلا اثر فيها على خلاف. يعني كان يأتي احد المعاصرين الان ويبحث عن كلام للمتقدمين او للمتأخرين في اية ما فيجد ان كلمتهم قد اجمعت على ان المراد بهذا هو فلان. مثلا في قول الله عز وجل مثلا واذ استسقى موسى لقومه لو بحثنا في كتب التفسير ما وجدنا ان المراد بموسى هنا الا موسى ابن عمران النبي الكريم ولا وجدنا ان المراد بقومه بني اسرائيل مهما قرأت من تفاسير الصحابة او التابعين او تابعيهم او من كتبوا في التفسير كالطبري ومن جاء بعده رحمهم الله كل كلهم يذكرون هذا لا يذكرون غيره ولا يحكون ايضا اجماعا. لكننا نقول هذا بالاستقراء وجدناه مجمعا عليه بين العلماء قال المؤلف والاجماع آآ حجة يعني احتج به ويكون دليلا. آآ متى ثبت فانه يجب المصير اليه وتحرم مخالفته. متى ثبت اجماع فانه يجب المصير اليه وتحكيمه وتحرم مخالفته. ولا يمكن ان تجتمع الامة على خلاف نص ابدا. يعني ايمكن للامة ان تجتمع على خلاف اية او حديث. هذا محال لان الله سبحانه وتعالى قد عصم هذه الامة بمجموع من الضلال نعم قد يضل فيها آآ عالم او يزل لكن مجموع العلماء او مجموع الامة بعلمائها لا يمكن ان تجتمع على ضلالة. وقد ورد في ذلك الحديث لا تجتمع امتي على ضلالة ابدا او كما روي. آآ ولا على ايضا لا يمكن ان تجتمع الامة على خطأ. فكل ما اجتمعت عليه الامة فهو حق. وهذا مما ابقاه الله عز وجل لهذه من وسائل الوصول الى الحق. وهي ان تجتمع الامة على امر في علم به انه حق نضرب بذلك بعض الامثلة يعني اجتمعت الامة على جواز بعض الفواكه او بعض الثمرات التي لم تكن معروفة فيمن سلف وهذا يعني اجماعهم على ذلك حق. اجتمعت اجتمع علماء الامة على الركوب في هذه المراتب الحديثة. من سيارات يتكفل لنا بان يذكروا كل ما يستنبطوا من الاية. او لم اه يلتزموا بان يذكروا كل ما من كل نص لكن لو ان الاستنباط كان مخالفا لمعنى ما ذكروه او للحكم الذي استنبطوه وقاطرات واستعمال هذه الوسائل الحديثة في التواصل كالهاتف وغيرها لا تكاد تعلم او لا نعلم احدا من تمارين من علماء الامة من ينكر هذه او يحرم استعمالها. فهذا اجماع منهم على ذلك. والتفسير المجمع عليه كثير يقول المؤلف ان التفسير المجمع عليه كثير لكن المحصى او المصرح فيه بالاجماع قليل خصوصا هو كثير خصوصا اذا قلنا ان غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن رجوع اقوالي فيه الى قول واحد. سنبين فيما يأتي ان شاء الله ان المفسرين يختلفون في التفسير على نوعين. اما اختلاف تنوع او اختلاف تضاد. اختلاف ان يكون القولين ان يكون القولان متضادين بحيث يقولن باحدهما لا يمكن ان نقول للاخر. واختلاف التنوع هو ان اه يمكن اجتماع الاقوال في الاية الواحدة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا اي هواء باردا او فردا اي نوما هذا اختلاف تنوع لا اشكال في الامر. ثم السبيل يسره يعني ثم طريق خروجه من بطن امه يسره. او ثم السبيل اي الحق والباطل. فهذا من باب اختلاف التنوع الذي تتسع له الايات. فيقول ان اكثر التفسير هو من باب اختلاف التنوع. فاذا كان من باب اختلاف التنوع فان حكاية الاجماع هنا ميسورة. قال والواجب معرفة ما اجمع عليه لئلا ينقض الاجماع وليكون التفسير على على الاثبت. يعني ينبغي لنا ان نعتني بمعرفة ما اجمع السلف عليه. اولا لان لا ننقض اجماعه. وليكون تفسيرنا على اثبت ما يكون فانما اجمع عليه اثبت بلا شك مما لم يجمعوا عليه. يقول المؤلف ويقع المفسر في مخالفة الاجماع اذا ضعفت عنايته باثال السلف وتمييز صحيحها من سقيمها. متى ضعفت عناية المفسر بكلام السلف واثارهم فانه قد يأتي باقوال تخالف ما كان عليه السلف. واذا ايضا اعتقد بدعة ام ثم حمل القرآن عليها؟ كم من اعتقد بعض البدع التي عرفت فيها كبدعة آآ المعتزلة او الجامية او الرفظ او الخوارج او غيرهم يعتقد هذه البدعة ثم يريد حمل الفاظ القرآن عليها فان ذلك يوقعه في مخالفة اجماع السلف كذلك اذا فسر القرآن بمجرد اللغة الذين يفسرون القرآن بمجرد المعنى اللغوي وحده ايضا يقعون في هذا الامر او اعتد بالقول الشاذ الذي يعتد بالقول الشاذ والقول الشاذ هو القول الذي يكون مخالفا لسائر اقوال العلماء ومخالفا لطريقة الشريعة ومقصودها النصوص الشرعية. فهذه فهذا الذي بالقول الشاب يخالف الاجماع. آآ وما سار عليه العلماء قبله. او اعتد بالقول الذي انعقد الاجماع قبل حدوثه. يعني آآ احيانا ينعقد الاجماع ثم يأتي من يقول بخلاف الاجماع فيأتي احد المفسرين ويعتد بهذا القول فنقول هذا القول قد حدث بعد ان مع الناس فلا اعتبار به لانه قول ساخط. او اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا اثبت عمن نسبت اليه. يعني اعتمد في نقل قول المخالف على رواية ضعيفة اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عن من نسبت اليه. كأن يقول القول في تفسير هذه الاية كذا لانه روي عن ابن عباس انه قال كذا وكذا فنقول له هذا الذي روي عن ابن عباس هو ضعيف لان الطريق الموصل اليه طريق غير معتبرة عند العلماء فهو سبب مخالفته انه اعتمد على رواية لا تثبت عما رويت عليه. يقول المؤلف لا يجوز احداث تأويل في اية او في حديث لم يكن على عهد السلف. يعني لا يجوز لنا ان نحدث تأويلا او تأويلا للحديث النبوي لم يكن ذلك التأويل معروفا عند السلف. لماذا؟ قال فانه يتضمن انهم جهلوا الحق وضلوا عنه. الا ان يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة. لانك اذا قلت بان فهذا تأويل الاية او هذا تأويل الحديث وهو ليس معروف عند السلف فان ذلك يعني ان السلف قد جاهلوا الحق وانت علمتهم وهذا يعني ان السلف كانوا على ضلال وانت قد جئت بالحق. وهذا لا يمكن ابدا. قال الا ان يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة ان يكون معنى الكلام لم يتعرض له الصحابة او من اجمعوا من قبل فهنا لو ان الانسان قال فيه قولا بدليل فلا شيء في ذلك. قال او كان من قبيل الاستنباط ما كان مستنبطا من الاية. استنبط منها معنى او حكما لم يستنبطه من قبله فلا بأس بذلك. لانه لا يعارض ما جاء عنهم وهم لم فهنا ارد ما ذكره هذا المستنبط. قال او كان من قبيل الاستنباط او كان استدلالا بالاية على امر لم يستدل به السلف. استدل بالاية على امر لم يستدل به السلف. يعني السلف قد يستدلون بالاية على شيء ويتركون شيئا اخر لانهم قد استدلوا عليه بدليل اخر في موضع اخر. فهم لم يلتزموا ان يذكروا جميع ادلة اي امر من الشريعة. وانما يذكر للشيء دليلا او دليلين بحيث يثبت حكمه ويتوقف عند ذلك فقد يأتي انسان بعد ذلك في ذكر ادلة كثيرة من القرآن او من السنة تدل على ذلك. مثلا وجوب الصبر قد يذكر السلف دليلا واحدا على وجوب الصبر او دليلين. فيأتي بعض العلماء ويستقرأ ادلة الشريعة من الكتاب والسنة ويخرج لوجوب الصبر اربعين دليلا فلا نثرب عليه لان الصبر ثابت وجوب وايضا السلف انما ذكروا ما يدل على الوجوب وهذا يقوم بدليل او دليلين ويكتفى بذلك. قال ولا يقتصر ولا يقتصر هذا على قوم بعينهم فان هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم يعني الاستدلال بالاية لا يقتصر على السلف او على آآ من جاء بعدهم او على المعاصرين بل كل له الحق في ان يستنبط ما دام ذلك آآ بحسب الضوابط الشرعية. قال مؤلف وانكار المجمع عليه حرام. يعني لا يجوز لاحد ان ينكر شيئا مجمعا عليه. فان كان الاجماع على معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا وتحريم الزنا ووجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج قال فان كان الاجماع على معلوم من الدين بالضرورة كفر المنكر. يعني من انكر الاجماع هنا يكفر. والا فلا يعني ان لم يكن هذا معلومة من الدين بالظرورة فمن انكر الاجماع فانه لا يكفر. واطلاق التكفير على منكر الاجماع باطل او على منكر المجمع عليه باطل. يعني لا يقال من انكر امرا مجمعا عليه فهو كافر. لا قل اذا كان مما يعلم من الدين بالضرورة فهو كافر. واما ان كان دون ذلك فقد لا يكفر. يقول المؤلف ومن فوائد الاجماع اظهار حجم الامور التي اتفقت فيها الامة بحيث لا يستطيع احد تحريف كتاب رب العالمين وافساد دين المسلمين اذا الاجماع عرفنا ان امة اتفقت على اشياء كثيرة بفضل الله عز وجل بحيث لا يتمكن احد من تحريف دين الله عز وجل واحداث امور لم تحدث فيه. وبسبب الاجماع تعترف القلوب لان الناس يعلمون ان هذا مما اجمع عليه المسلمون فلا يختلفون فيه. ويشنع او به على المخالفين يعني اذا خالف انسان في امر ما قلنا له قد خالفت الاجماع فاتق الله. كان يقول انسان مثلا الاضحية غير مشروعة. فنقول الاجماع قد انعقد على مشروعية الاضحية فاتق الله انت تخالف الاجماع بهذا. وايضا ترتفع الاحتمالات التي اه ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحوها. النص قد ترد عليه احتمالات. فاذا جاء الاجماع رفع هذه الاحتمالات وعرفنا ان هذا النص لم ينسخ لم يخصص اه لم يقيد الى اخره. وكذلك يقوي الاجماع دليل الضعيف قد يكون عندنا دليل ضعيف من آآ حديث او رواية فيأتي الاجماع ليقوي ذلك الحديث الضعيف قال كما في قوله وله اخ او اخت. هذه في اية النساء الاية الثانية عشرة فقد قرأها سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام. وهي قراءة شاذة. يعني قراءة سعد ابن ابي وقاص قراءة شاذة ليست من القراءات آآ المعتبرة المتواترة. ومع ذلك اجمع الناس على ان المراد بالاخ هنا الاخت هو الاخ والاخت من ام. وبهذا جاء الاجماع ليقوي هذه القراءة ليست اه باسانيد صحيحة. يقول المؤلف ولم يكن المفسرون يصرحون بذكره كثيرا ان لم يكونوا يصارحون بذكر الاجماع كثيرا. لماذا؟ قال لانه الاكثر. لانه كثير جدا. ولان واذا ذكروه فانما يكون ذلك لاسباب منها. وساذكر لكم بعض ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب. يقول ولانهم اه اه واذا ذكروه فانما يذكرونه لاسباب منها. اولا وجود اشتراك في معنى فيحكون الاجماع دفعا لارادة الاشتراك. يعني قد يكون لفظ مشتركا لاكثر من معنى. فهم اذا كان التفسير على احد هذه المعاني قال هذا المعنى مراد بالاجماع. من اجل الا يتوهم المعنى الاخر لانه محتمل. فدفعوا الاحتمالات الاخرى بحكاية الاجماع على احد الاقوال. كقوله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف فانهم اجمعوا على ان معنى بلغنا في هذه الاية قاربنا. يعني فاذا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي قاربن بلوغ اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بالمعروف. لماذا قالوا قاربنا بالاجماع. قال لانها تأتي بهذا المعنى وتأتي بمعنى انتهينا. فهي بلغنا مشتركة بين معنيين. فلما ذكروا معنى قاربنا هنا قالوا ان هذا مجمع عليه. وهذا اللي يدل على السياق انه كيف يقول فاذا بلغنا اي انتهينا من عدتهن فامسكوهن خلاص انتهينا من العدة ما في امساك بعدها ومنها تحرير محل النزاع كما في قوله واذا واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فذكروا الاجماع على لان المراد بالكتاب التوراة. لماذا؟ تحريرا لمحل النزاع في الفرقان. واذا اتينا موسى الكتاب هو بالاجماع والفرقان ما هو؟ قالوا هذا اختلف فيه فمنهم من قال انه التوراة ومنهم من قال انها الايات التي اوتيها موسى من باب تحرير محل النزاع. ومنها ان يذكر الاجماع على ما اجتمعت عليه الاقوال المختلفة. كقوله سبحانه وتعالى وانزلنا عليكم المن والسلوى. فذكروا ان الاجماع منعقد على ان السلوى هنا طير. واختلف من اي انواع الطير هو فيقولون هو طير بالاجماع لكن اي الطير هو؟ فيذكرون على ما اجتمعت عليه الاقوال المختلفة. ومنها الرد على المخالفة كما في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حكوا ان الاجماع حكوا الاجماع على ان اليقين في هذه الاية ان الموت لماذا؟ قالوا ردا على من زعم انها منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. فهم حكوا الاجماع ولا لاجل ذلك. ومنها دفع توهم معنى فاسد كالاجماع على ان السجود للتحية لا للعبادة في قوله ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. فقوله وخروا له سجدا قالوا سجودا تحية لا عبادة بالاجماع. ومنها مخالفة تأويل الاية للظاهر. يعني كان يكون ظاهر الاية يدل على والمراد شيء اخر فيحكون الاجماع على هذا الشيء الاخر فاقتلوا انفسكم معناها اجمعوا على ان معناها فليقتلوا بعضكم بعضا. قال واكثر المفسرين حكاية الاجماع الطبري في تفسيره وابن عطية والواحد ومذهب ابن جرير في انه لا يضر الاجماع مخالفة الواحد والاثنين. ويفرق بين الالفاظ فاذا قال اجمع اهل التأويل فانه لا يقصد الاجماع الذي اه يعنيه سائر العلماء الذين يؤكدون على ان الاجماع لابد ان يكون قولا لسائر العلماء. واذا قال الطبري رحمه الله اجمع اهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم فان ذلك لا ينخرم كما رأيته انا في تفسيره رحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين