﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

2
00:00:30.100 --> 00:00:51.150
كنت توقفت عند قول المؤلف وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر وذاق وقت الثانية عنها انتهينا من الحديث عن مسألة اه دعاء الامام لتارك الصلاة وانه شرط للكفر

3
00:00:51.450 --> 00:01:17.200
وللقتل واما قول المؤلف رحمه الله تعالى وذاق وقت ثانية عنها فيشترط الحنابلة لنحكم على تارك الصلاة بالكفر وان يقتل ان يضيق وقت الثانية وعللوا هذا بان الاولى قد يكون تركها عازما على فعلها في اخر الوقت. فاذا خرج الوقت وهو لم يفعل

4
00:01:17.200 --> 00:01:40.500
قال الاولى فاننا لا نقتله كذلك لانها اصبحت فائتة فلا نقتله حتى يتضايق وقت الثانية فاذا اشترط الحنابلة لكفره وقتله هذان الشيطان ان يدعوه الامام وان يضيق وقت الثانية عنها يعني عن الثانية وفهم من هذا الكلام

5
00:01:41.400 --> 00:02:01.500
ان الحنابلة يكفرون بترك صلاتين اذا ترك فريضتين كفروا لانه يشترطون لكفره وقتله ان يضيق وقت الثانية وهذه رواية عن الامام احمد وهي المشهور من مذهب الحنابلة وهي المشهور من مذهب الحنابلة

6
00:02:02.500 --> 00:02:24.800
عللوا هذا القول الذي ذهبوا اليه بما سمعت من التعديلات وآآ نحن لا نذكر روايات في هذا الدرس ولا نذكر الا المشهور من مذهب احمد رحمه الله لكن في هذه المسألة فقط انا اقول انه عن الامام احمد رواية ثانية

7
00:02:24.850 --> 00:02:48.750
انه يكفر بترك صلاة واحدة فنقتله اذا تضايق وقت الاولى وهذه الرواية اختارها المجد وبمفلح وقدمها الموفق في الكافي وهي رواية يعني منصورة عند الاصحاب وان لم تكن هي المذهب وان لم تكن هي المذهب

8
00:02:50.550 --> 00:03:16.850
انا اقول اوجه رسالة للذين يتساهلون في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها انا اقول انه ارتكب مخاطرة عظيمة الامام احمد من اكثر الائمة توخيا وحذرا للحكم بالتحريم حتى يكون هناك نص صريح وواضح

9
00:03:17.450 --> 00:03:44.700
وهنا يكفر وهنا يكفر لوظوح الادلة فهو والله قد ارتكب مخاطرة عظيمة فان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر يقتل كفرا عند الامام احمد وله اي للامام احمد ادلة قوية كما سيأتينا من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فاي مخاطرة اعظم من ان

10
00:03:44.700 --> 00:04:04.900
يترك الانسان هذه الفريضة حقيقة انا لما رأيت آآ مذهب احمد بهذه القوة والحزم في مسألة ترك الصلاة اه علمت ان الامر خطير جدا وان كثيرا من الناس الذين يتساهلون ويتركون الصلاة حتى يخرج وقتها قد اقترفوا خطأ عظيما

11
00:04:04.900 --> 00:04:26.900
فانهم خاطروا بالكفر نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى لحديث اول ما تفقدون من دينكم هذا دليل الحنابلة على كفر تارك الصلاة ووجه الاستدلال ذكره ايضا المؤلف نقلا عن الامام احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء

12
00:04:28.050 --> 00:04:47.300
وهذا قوى وجه الاستدلال بالحديث وهو انه اذا ذهب اخر شيء لم يبقى منه شيء واذا لم يبقى من الاسلام شيء فهو كافر وبعض الحنابلة يعبر عن هذه الجملة من الامام احمد بقوله احتج به احمد. ويقصدون بكونه يحتج هذه العبارة

13
00:04:47.300 --> 00:05:06.500
يقصدون هذه العبارة والحنابلة بل ادلة اخرى على كفر تارك الصلاة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنها ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة

14
00:05:06.550 --> 00:05:29.350
وهذه وستأتينا الادلة من الكتاب في الحكم عليه بالقتل سيذكره المؤلف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهذه احاديث واثار متعددة في ان من ترك الصلاة فقد كفر. وكذلك عن عمر رضي الله عنه لاحظ في الاسماء في الاسلام

15
00:05:29.500 --> 00:05:47.450
لمن ترك الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. والله انه امر عظيم وخطير جدا نعم اكمل ثم قال اه فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد يعتقد سقوطها لمثله. هذا تعليل

16
00:05:48.450 --> 00:06:08.750
اشتراط دعوة الامام لتارك الصلاة تعديل اشتراط دعوة الامام لتارك الصلاة قبل ان يحكم عليه بالكفر اوى ان يقتل والتعليل كما ترون انه قد يكون تركها لعذر هو يظن انه يصوغ له معه ترك الصلاة

17
00:06:09.300 --> 00:06:43.750
فاذا دعاه الامام وعرفه حقيقة الامر ثم تركها فان الامام آآ يحكم بكفره ويقتله. نعم    طيب ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فيهما يعني فيما اذا جحد او ترك قد تلاحظ

18
00:06:44.200 --> 00:07:04.800
ان الشيخ منصور يقول ان الماتن يقول ولا يقتل حتى مع العلم انه لم يتقدم ذكر للقتل مطلقا لم يتقدم ذكر للقتل مطلقا آآ هذا آآ ما اشرت اليه سابقا انه في المقنع والاقناع

19
00:07:05.400 --> 00:07:23.250
تحدثوا اولا عن القتل ثم تحدثوا عن مسألة الكفر يعني قالوا انه يقتل كفرا والمؤلف لا جعل هذين الشرطين آآ شرط من شروط آآ الكفر نعم في المنتهى قريب مما ذكره المؤلف

20
00:07:23.300 --> 00:07:44.250
لكن في المقنع والاقناع اه والظاهر انه كذلك غيرهما ذكروا القتل ثم الكفر. على كل حال تقدم معناه انه اذا تحققت شروط الكفر فانه يقتل او نقول اذا تحققت شروط القتل فانه يقتل كفرا. الامر واحد الامر

21
00:07:44.500 --> 00:08:01.600
واحد يقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد انه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا وقد ذكر الاصحاب رحمهم الله انه مع الاستتابة يضيق عليه

22
00:08:01.900 --> 00:08:29.650
مع الاستتابة يضيق عليه لعله ان يرجع ويصلي ودليل آآ الاستتابة القياس على المرتد القياس على المرتد والجامع بينهما ما هو الجامع بينهما ان كلا منهما ترك واجبا ان كلا منهما ترك واجبا

23
00:08:30.300 --> 00:08:48.350
فهذا هو الجامع بينهما ولذلك قاسوا تارك الصلاة على المرتد وانه آآ يستتاب ثلاثا. فاذا هناك احتياطات قبل القتل لا بد ان يدعوه الامام ولابد ان يضيق وقت الثانية ولابد ان يستتاب

24
00:08:48.400 --> 00:09:14.150
ثلاثا. نعم نعم قال فيما اذا جحد وجوبها وفيما اذا تركها تهاونا فان تاب توبة جاحد الوجوب تكون بالاقرار وتوبة تارك الفعل تكون بي بالفعل وقد تقدم معناه ان المؤلف ذكر ان جاحد الوجوب يكفر ولو صلاها

25
00:09:14.200 --> 00:09:35.250
جاحد الوجوب يكفر ولو صلاها قال والا ظربت عنقهما. اذا فعل معه كل هذه الاشياء ضيق عليه واستتيب وعلم وشرح له ثم ابى الا ان يترك الصلاة فانه يقتل كفرا. ثم قال والجمعة كغيرها

26
00:09:36.350 --> 00:09:58.650
الجمعة تعامل معاملة الصلوات الاخرى في هذا الباب بل ذكر الحنابلة انها اولى فان جمعة اعظم الصلوات ولذلك حكم عليها المؤلفين انها كغيرها نعم طيب وكذا ترك ركن او شرط

27
00:09:59.350 --> 00:10:14.950
يعني ان ترك ركن من اركان الصلاة او شرط من شروط الصلاة يعامل معاملة تارك الصلاة في كل الاحكام السابقة في علم انه لا يجوز ترك الركن وانه لابد من الاتيان بالشرط

28
00:10:15.550 --> 00:10:40.200
واذا تركه حتى تضايق وقت الثانية استتيب فان تاب والا قتل. قتل هل عبارة المؤلف تشمل الشروط والاركان المتفق عليها او المقصود هنا بالشروط والاركان المتفق عليها والمختلف فيها ماذا يفهم من كلام المؤلف

29
00:10:42.100 --> 00:11:05.050
ها آآ يفهم من كلام المؤلف انه يشمل الامرين لماذا؟ لنتقدم معنا ان اطلاق الفقهاء مطلوق مقصود ان اطلاق الفقهاء مقصود فلما اطلق علمنا انه يقصد المتفق عليه والمختلف فيه لكن بشرط

30
00:11:05.150 --> 00:11:25.550
ان يكون المختلف فيه مما يرى تاركه وجوبه مما يرى التارك له انه واجب عليه والا فيشمل هذا وهذا المتفق عليه والمختلف في هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب انه يشمل هذا وهذا

31
00:11:25.700 --> 00:11:41.550
وجه بعض المتأخرين من الحنابلة انه لا يشمل الا المتفق عليه وان المختلف فيه لا يكفر به. المختلف فيه لا يكفر به. لكن الذي استقر عليه المذهب الاصطلاحي هو هذا

32
00:11:41.550 --> 00:12:03.900
هذا نعم. ثم قال وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته قاله الشيخ تقي للدين الحكمة من هذه التصرفات مع تارك الصلاة حتى يرتدع عن تركها حتى يرتدع

33
00:12:04.000 --> 00:12:19.400
عن تركها يعني انه يشرع في حق تارك الصلاة ان يزجر باسلوب او باخر. وما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو على سبيل التمثيل. فلو كان هناك اشياء تكون اشياء

34
00:12:19.400 --> 00:12:41.950
سد عليه من هذه الامور فانها تفعل معه فانها تفعل معه اذا كان ترك الصلاة آآ عمدا انه يفعل معه ما يرتدع به سواء كانت الاشاعة كما قال الشيخ رحمه الله او ترك رد السلام او اشياء اخرى من هذا القبيل. ممكن يكون مثلا

35
00:12:42.000 --> 00:13:03.400
الفصل من الوظيفة اذا كان يرتدع بمثل هذا فانه يجوز للامام ان يفصله من الوظيفة اذا ترك الصلاة تماما بيفصل من الوظيفة آآ ويجوز ان يأمر بان يهجر حجر عام اذا كان نحن نتحدث عن من ترك الصلاة تركا مطلقا

36
00:13:03.450 --> 00:13:38.050
بحيث لا يصلي مطلقا فان هذه الممارسات على مذهب احمد اه سائغة اذا تصرفها الامام نعم    نعم يقول ويصير مسلما بالصلاة هذا اذا كان كفره بتركها كسلا اما اذا كان كفره بجحدها فبالاقرار كما تقدم

37
00:13:38.500 --> 00:13:56.200
عموما القاعدة ان الانسان يدخل في الاسلام اذا اتى او اذا صحح الامر الذي بسببه كفر الامر الذي بسببه كفار. هذه هي القاعدة قال ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا

38
00:13:56.300 --> 00:14:12.800
وبخلا الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا يكفر الانسان بترك شيء الا بترك الصلاة فقط واما اذا ترك غير الصلاة كالصيام والزكاة فانه لا يكفر وان كان يقتل

39
00:14:12.850 --> 00:14:29.200
لكنه يقتل حدا يقتل حدا لا كفرا لكنه لا يكفر. وذلك لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا صريح في ان ترك الاعمال سوى الصلاة

40
00:14:29.400 --> 00:15:00.050
لا يخرج من الملة ولا يكفر به فاعله. وان كان يقتل كما قلت كما قال الحنابلة حدا لا كفرا. نعم  نعم  قال تعالى  نعم قال رحمه الله باب الاذان هو في اللغة الاعلان

41
00:15:00.950 --> 00:15:18.750
زهر كلام المؤلف ان الاذان في لغة العرب هو مطلق الاعلام ومال شيخ الاسلام الى ان الاذان هو الاعلام رفيع الصوت المسموع رفيع الصوت المسموع ولا شك ان اه ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله

42
00:15:18.950 --> 00:15:40.400
اقرب نعم قال وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص حقيقة الاذان في الشرع هو الاعلان بدخول الوقت حقيقة الاذان في الشرع هو الاعلام بدخول الوقت. وهذا امر سينعكس على مسائل كثيرة

43
00:15:40.650 --> 00:15:57.800
وهذا التعريف سينعكس على مسائل كثيرة ستأتي معنا في هذا الباب اذا حقيقة الاذان هو الاعلام بدخول الوقت. قوله او قربه لفجر عرف من كلام مؤلف ان الاذان لقرب دخول الوقت خاص بالفجر

44
00:15:58.400 --> 00:16:26.500
خاص بالفجر وسيصرح المؤلف رحمه الله تعالى بذلك نعم والاقامة   نعم والاقامة في الاصل مصدر اقامة هذا معناه ان حقيقة الاقامة في لغة العرب اقامة القاعد او المضطجع اقامة القاعد او المضجع وهذا معنى قوله مصدر اقام

45
00:16:26.750 --> 00:16:46.250
قال وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص فصاروا الفور بين الاذان والاقامة ان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام بالفعل. اعلام بالفعل. وهذا معنى قوله بالقيام الى الصلاة

46
00:16:46.700 --> 00:17:14.600
نعم   نعم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير بهذا الحديث الى ثلاث مسائل. المسألة الاولى فضل الاذان وانه من الاعمال الصالحة وهذا سيأتي مزيد له. المسألة الثانية ان الاذان افضل من الاقامة

47
00:17:14.950 --> 00:17:39.700
ان الاذان افضل من الاقامة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ان الاذان افضل من الاقامة لامرين الامر الاول هذا الحديث والامر الثاني ان الاذان اكثر الفاظا من الاقامة المسألة الثالثة ان الاذان افضل من الامامة

48
00:17:40.400 --> 00:17:58.950
ان الاذان افضل من الامامة وهذا المشهور من مذهب اصحاب الامام احمد رحمهم الله واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة

49
00:17:59.300 --> 00:18:23.700
والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ظامن والامانة في الشرع اعلى من الظمان والامانة في الشرع اعلى من الظمان فان قيل اذا كان الاذان افضل من الامامة لما لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وانما اكتفوا بالامامة

50
00:18:24.900 --> 00:18:47.700
الجواب انهم اكتفوا بالامامة لانشغالهم بامور المسلمين فلم يتمكنوا من القيام بالاذان والامامة في وقت واحد مع الانشغال بامور المسلمين هذا كله تقرير الحنابلة هذا كله تقرير الحنابلة. فاستدلوا واجابوا عن الاشكالات

51
00:18:50.950 --> 00:19:12.350
ومقتضى كلام الحنابلة ان تولي الانسان الاذان والامامة مستحب ان تولي الانسان الاذان والامامة مستحب لانهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يتولوا ذلك معا للانشغال وهذا المذهب ان توليهما مستحب

52
00:19:12.800 --> 00:19:46.500
وانه فاضل وانه لا بأس بان يكون اللسان اماما ومؤذنا  نعم     نعم وهما فرض كفاية الصحيح من مذهب الامام احمد الذي عليه اكثر اصحابه رحمهم الله ان الاذان والاقامة فرض كفاية

53
00:19:46.900 --> 00:20:10.800
وهو من مفردات مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهب الامام احمد فاذا اتى بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين والا اثم الكل واستدل الحنابلة بما ذكره المؤلف اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

54
00:20:11.050 --> 00:20:29.550
وجه الاستدلال بالحديث واضح وهو ان الامر يقتضي الوجوب على احدهم على الاقل وهو ان الامر يقتضي الوجوب على احدهم على الاقل واستدلوا ايضا بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة

55
00:20:29.750 --> 00:20:54.100
في قرية لا تقام فيهم او لا يقام فيهم الاذان والصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان وهذا الوصف وصف يؤدي الى تحريم تركه مطلقا فهذان دليلان من السنة لمذهب الحنابلة على ان الاذان والاقامة فرض كفاية. وممكن ان نقول ايضا من الادلة

56
00:20:54.450 --> 00:21:13.050
واذ كانوا لم ينصوا عليه لكنهم ذكروه في مواضع اخرى ان الاذان من شعائر الاسلام والفعل اذا كان من شعائر الاسلام الظاهرة فلا اقل ان يكون فرض كفاية نعم  طيب

57
00:21:13.850 --> 00:21:33.650
هذه القيود على وجوب الاذان والاقامة. القيد الاول ان هذا الفرض انما هو على الرجال والمقصود بالرجال في عبارة المؤلف يعني رجلين يقصدون رجلين مع العلم ان اقل الجمع عند

58
00:21:33.650 --> 00:22:00.000
الحنابلة ثلاثة لكن في هذه المسألة يقصدون الرجال رجلين فقط فاذا اجتمع رجلان بالشروط التي ستأتي فانه يجب عليهم ان يؤذنوا ويقيموا  قوله على الرجال مفهومه كما سيصرح المؤلف به انه لا يجب على الواحد ان يؤذن

59
00:22:03.000 --> 00:22:19.650
لا يجب على الواحد ان يؤذن وعلى هذا لو دخل رجل وحده المسجد وهو يعلم انه لن يأتي معه احد لا يجب عليه ان يؤذن ولا ان يقيم. حتى لو لم يكن في باقي البلد اذان ولا اقامة

60
00:22:20.300 --> 00:22:43.750
الحاصل انه يجب على الرجال الواحد لا يجب عليه لم اجد بحسب مراجعتي دليلا لهم واضح لم اذهب يعني اجد مع ان بحثت يعني ما هو الدليل او التعليل الذي يستدل به لكن الظاهر ان دليل الحنابلة كما سيأتينا من مجموع تعليم

61
00:22:43.750 --> 00:23:07.400
في هذه المسائل ان الاذان يتعلق بصلاة الجماعة بمعنى ان الاذان مرتبط بصلاة الجماعة عند الحنابلة فاذا وجدت صلاة الجماعة ووجد وجوب الاذان. والا فلا والا فلا. وهذا واظح من مجموعة تعديلات وان كانوا في مصنفاتهم لم ينصوا

62
00:23:07.450 --> 00:23:38.000
على دليل لهم في اشتراط ان يكون الاذان واجب على الجماعة وليس على الواحد ثم قال الاحرار لا يجب الاذان على العبيد والتعليل عند الحنابلة عندهم قاعدة عامة يقولون ان فروض الكفايات لا تتعلق بالعبيد لانشغالهم بخدمة اسيادنا

63
00:23:39.900 --> 00:24:07.000
فهذه قاعدة عندهم ان فروض الكفايات تتعلق بالاحرار فقط ولا تجب على العبيد لانشغالهم اعمالي او خدمة سيدهم قال المقيمين في القرى والامصار هذا القيد الثالث لا تجب او لا يجب الاذان والاقامة

64
00:24:07.050 --> 00:24:26.600
الا على الحذر اما البدو فلا يجب عليهم الذين لا يعيشون في المدن والامصار لا يجب عليهم ان يؤذنوا وايضا لم اجد لهم دليلا او لم يذكروا لم يذكروا دليلا

65
00:24:28.050 --> 00:24:48.750
او لم اقف على دليل لهم لعل لهم دليلا وانا لم اقف عليه ولكن الظاهر ان سبب عدم الوجوب ايضا يرجع الى موضوع اقامة صلاة الجماعة في المساجد اقامة صلاة الجماعة في المساجد وهو يكون عادة في الامصار والقرى

66
00:24:48.850 --> 00:25:13.150
وهو يكون عادة في الامصار والقرى والحقيقة يعني في شوي غرابة بغرابة فيما ذهبوا اليه لان دليل الوجوب الذي استدلوا به كان لاناس ايش؟ على سفر كان لاناس على سفر

67
00:25:13.750 --> 00:25:34.500
فكيف تستدل بحديث يتعلق بالمسافرين هي امكم اكبركم او ليامكم احدكم وليؤذن لكم اكبركم او ليؤذن لكم احدكم ويؤمكم اكبركم آآ هؤلاء كانوا على وجه السفر وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذه العبارة اذا وصلت كما قال بعض

68
00:25:34.750 --> 00:25:50.050
الشراح يعني اذا وصلت لكن الظاهر انها تشمل اثناء الطريق ثم ايضا هم استدلوا بهذا الحديث كما سيأتينا على استحباب الاذى للمسافر. على كل حال هذا قد لا يكون اعتراضا قويا

69
00:25:50.650 --> 00:26:08.750
هذا قد لا يكون اعتراضا قويا. والسبب انه يقال هذا الحديث محتمل والنصوص العامة الاخرى الكبيرة تدل على ان الاذان يتعلق بالجماعة في الامصار وفي المساجد وبهذا يكون مذهب الحنابلة فيه قوة

70
00:26:09.850 --> 00:26:27.700
يقول لا على الرجل الواحد وهذا تصريح بمفهوم العبارة الاخرى وهذا كثير في الروظ المربع ان يصرح بمفهوم عبارة المأتن كثير وهو نوع من التكرار خاصة اذا كان واظح ولا على النساء

71
00:26:29.400 --> 00:26:50.900
الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يشرع للنساء الاذان مطلقا. ما معنى مطلقا يعني حتى لو كان بدون رفع للصوت وحتى لو كان في جماعة وحتى لو كان في جماعة لا يشرع مطلقا

72
00:26:52.750 --> 00:27:11.450
بل الصحيح من المذهب انه يكره بل الصحيح من المذهب انه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء اذان ولا اقامة وروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى انه ليس على النساء اذان ولا اقامة

73
00:27:11.500 --> 00:27:35.700
اذا المرأة عن في المذهب لا يشرع لها ان تؤذن لا يشرع لها ان تؤذن ولا ان تقيم ولو كانت منفردة نعم  طيب ولا عندك ولا على ولا على العبيد

74
00:27:37.450 --> 00:27:59.600
مم في النسخة اللي عندي ولا العبيد تقدم ان من شروط الوجوب ان يكون حرا ان يكون حرا فهذا تأكيد من الشيخ منصور وكما قلت في الروضة الكثير من تأكيد القضايا او التكرار احيانا الذي قد لا يكون له

75
00:27:59.750 --> 00:28:20.900
فائدة كبيرة مع كلمة الاحرار ما الفائدة من كلمة ولا العبيد؟ ثم قال ولا المسافرين ايضا هذا تقدم عند قوله المقيمين المقيمين ولكن كما قلت هو يصرح بمفاهيم عبارات الماتن واحيانا يكون مفيد ومهم واحيانا يكون نوع

76
00:28:20.950 --> 00:28:52.800
من التكرار الذي قد لا يكون فيه فائدة كبيرة نعم. اذا سؤال ما حكم اذان المرأة بدون رفع صوت نعم اي نعم يكره صحيح يكره عند الحنابلة يكره حتى لو بدون رفصات. ما حكم اذان المرأة

77
00:28:53.150 --> 00:29:13.400
اذا كانت في جماعة كما يكون في المساجد كذلك فهم يرون ان هذا الامر لا يتعلق بالنساء سؤال ما هو دليل حنابلة وما هي وجهة نظر الحنابلة تجاه هذه القضية؟ العامة ليس الدليل التفصيلي

78
00:29:13.950 --> 00:29:38.600
الجواب ما تقدم ان الاذان يتعلق بجماعة الرجال في المساجد بجماعة الرجال في المساجد. ولهذا لو اخذت هذا الضابط لوجدت ان جميع المسائل السابقة تندرج تحته تندرج تحته وهذا المفهوم العام مأخوذ من

79
00:29:38.650 --> 00:30:06.850
مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يقيم او يؤذن في مساجد الامصار نعم  نعم. احسنت يقول للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤداة دون المقضيات افادنا المؤلف انه لا يؤذن

80
00:30:07.600 --> 00:30:38.400
للمقضيات والمنذورات لا يؤذن للمقضيات ولا للمنذورات تعليل حنابلة واضح واضطرادهم في المسألة جلي تعليلهم ان الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة وهذا يختص بالمؤدة وهذا يختص بالمؤداة فان المقضية ليس لها وقت والمنذورة ليس لها وقت

81
00:30:39.000 --> 00:30:55.800
فاذن لا يشرع وهذا صحيح وهذا صحيح يعني اقصد دليلهم قوي وهذا صحيح اقصد صحيح على المذهب كما قلت في الدرس الاول كل ما نقوله انما هو تقرير لمذهب الحنابلة. حتى اذا قلنا الصحيح يعني في مذهب الحنابلة

82
00:30:56.350 --> 00:31:20.050
وجمعة من الخمس كأن الشيخ منصور يقول ولذلك لم ينص عليها الماتن ولذلك لم ينص عليها الماتن، لان الجمعة من الخمس بل كما سبق هي اولى. نعم نعم يسنان لهذه في هذه الاحوال الثلاثة

83
00:31:20.450 --> 00:31:38.200
المنفرد والمسافر والذي يقضي صلاته ودليل حنابلة على استحبابها في هذه الاحوال حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وارضاه يعجب ربك من راعي غنم في رأس جبل يؤذن ويصلي

84
00:31:38.250 --> 00:32:01.300
فيقول الله انظروا الى عبدي يؤذن ويصلي قد خاف مني قد غفرت له وادخلته الجنة قد غفرت له وادخلته الجنة وفي هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يحب اه العمل الذي يؤديه الانسان منفردا مستترا

85
00:32:01.750 --> 00:32:19.300
وانه يعطي عليه ما لا يعطي على العمل الذي يؤدى على الملأ فهذا الحديث دليل للمسائل الثنتين المسافر والمنفرد فان هذا الرعي مسافر ومنفرد فان هذا الراعي مسافر ومنفرد. اما قوله لمقضية

86
00:32:19.700 --> 00:32:39.950
فدليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة صلاة الفجر اذنت واقام وصلى. فكونه صلى الله عليه وسلم يؤذن ويقيم في قضاء الصلاة دليل على انه يستحب اه لمن اراد ان يقضي الصلاة

87
00:32:40.050 --> 00:32:59.750
ان يؤذن ويقيم فهم من كلام المؤلف انه لا يجب لا يجب في المقضية فاذا حصل للانسان مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يجب عليه ان يؤذن ولا ان يقيم ولكنه كما قال المؤلف يستحب او يسن

88
00:33:01.350 --> 00:33:37.550
نعم     نعم. يقول المؤلف يقاتل اهل بلد تركوهما بين المؤلف ان الحكم مربوط بالترك او بعبارة اخرى ان الحكم مربوط بمجرد الترك وليس بالاتفاق على الترك لان بعض الحنابلة عبر بقوله اذا اتفقوا على تركهما

89
00:33:38.400 --> 00:33:58.850
وبين الشيخ الحجاوي في كتبه الاخرى الحجاوي في كتبه الاخرى ان مناط وجوب القتال ليس الاتفاق على الترك وانما مجرد الترك وانما مجرد الترك وبينهما فرق. فقد يتركون الاذان كسلا وان لم يتفقوا على تركه

90
00:33:59.000 --> 00:34:20.150
ومع ذلك اذا تركوا الاذان والاقامة تركا كل البلد تركوهما فان فانه يجوز للامام في هذه الحالة ان يقاتل هؤلاء الذين تركوا الاذان والاقامة التعليل قال المؤلف لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة

91
00:34:21.150 --> 00:34:42.000
على الحنابلة مقاتلة تارك الاذان والاقامة البلد الذي الكلام على البلد وليس على الفرد اذا اتفق لا نريد ان نقع في كلمة ذا اتفقوا لكن نقول اذا تركوا اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة فانهم يقاتلوا

92
00:34:42.250 --> 00:35:06.800
لدليلين او لتعديلين. الاول ذكره المؤلف وهو قوله لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة والثاني ان ترك الاذان  والاقامة بهذا الشكل يدل على التهاون في الدين ومن تعديلات الحنابلة يمكن ان نستنبط

93
00:35:07.000 --> 00:35:32.450
قاعدة وهي ان كل عمل يشعر بالتهاون بشعيرة من شعائر الدين فانه يقتضي العقوبة المغلظة يعني من الامام يعني من الامام فيجوز للامام ان يعاقب بعقوبة مغلظة من ترك شعيرة من شعائر الاسلام

94
00:35:32.850 --> 00:36:00.900
فان ذلك يؤدي او لان ذلك يدل على التهاون في الدين نعم  نعم. اذا قام من يكفي وحصل الاعلام به فانه يكفي عن الكل هذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد رحمه الله

95
00:36:01.000 --> 00:36:18.100
فانه نص على انه لا يجب اقامة اكثر من مؤذن اذا حصلت الكفاية بواحد اذا حصلت الكفاية بواحد ولهذا نص بعض الحنابلة على شرط وهو ان يسمعه. وهو شرط وهو شرط

96
00:36:18.350 --> 00:36:46.850
آآ مقصود وهو شرط مقصود  والمرداوي له عبارة في الانصاف يقول آآ عند اضافة بعض الحنابلة المتأخرين لشروط يقول وهو مقصود الحنابلة وان لم ينصوا عليه وهو مقصودهم وان لم ينصوا عليه. وهي عبارة لطيفة في الحقيقة

97
00:36:47.100 --> 00:37:10.150
تبين ان هذه الاظافة ليست اظافة جديدة وانما هي تأكيد للمعنى العام وبعض الحنابلة قال ان هذا النص عن الامام احمد وان هذا الحكم يتعلق فقط بالبلد الصغير يتعلق فقط بالبلد الصغير ونحن نقول هذا القيد لا حاجة له

98
00:37:10.350 --> 00:37:45.000
لان الحنابلة قالوا اذا كان يكفي او اذا كانت تحصل معه الكفاية فهذا القيد لا نحتاج معه الى قيود اخرى نعم      طيب يقول والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد. اذا لم تحصل الكفاية بواحد فاننا نزيد

99
00:37:45.250 --> 00:38:07.700
بالقدر الذي تحصل به الكفاية واحد او اكثر وبامكانهم ان يؤذنوا في وقت واحد او يؤذن كل واحد بعد الاخر من المعلوم انه ستأتينا مسائل اه تنطبق على الاذان بغير مكبر صوت

100
00:38:08.400 --> 00:38:26.550
فهي تنطبق على يعني الاذان الذي كان معمولا به في السابق اما اليوم مع وجود مكبرات الصوت فانه لا يحسن ان يؤذن في مسجد واحد في وقت واحد دفعة واحدة كما يقول المؤلف لان هذا يشوش بعضهم به على بعض. اما في القديم

101
00:38:26.550 --> 00:38:40.650
ان من يؤذن في الجانب الشرقي لا يسمعه من يؤذن في الجانب الغربي اذا كان الجامع كبيرا ثم قال ويقيموا ويقيموا احدهم مقصود المؤلف يقيم احدهم ان حصلت به الكفاية

102
00:38:41.650 --> 00:39:00.850
والا فيجب ان يقيم اكثر من واحد يجب ان يقيم اكثر من واحد يحسن بنا ان نتصور انه في القديم لما كانت الاذان بالصوت المجرد كانت الاقامة مهمة جدا لانها اعلام الناس بفعل الصلاة

103
00:39:01.150 --> 00:39:25.300
فكان المؤذن كما سيأتينا يقيم من المكان الذي يؤذن فيه فيذهب الى المكان المرتفع الذي اذن فيه ويقيم ولهذا جعلوا احكام الاذان والاقامة متطابقة تماما بخلاف اه وقتنا الان وكما سيأتينا بل من من ازمان يبدو من

104
00:39:25.850 --> 00:39:47.300
من زمن يبدو المرداوي اه صار المؤذن يقيم في مكان ويؤذن في كانوا يؤذنوا في مكان ويقيموا ايش في نفس المكان واضح ولا لا؟ لكن ذكر المرداوي ان العمل اصبح على انه يقيم في المسجد انه يقيم في المسجد. فهذا معنى قول الشيخ ويقيم احدهم

105
00:39:47.300 --> 00:40:09.800
وهذا معنى قول الحنابلة تعليقا على كلامه ان حصلت به الكفاية. نعم  ان تشاحوا اقرع يعني اذا اذن خمسة في مسجد واحد وتشاح ايهم يقيم يقرع بينهم. ولا يوجد هنا مفاضلة باي شيء كما سيأتينا

106
00:40:09.800 --> 00:40:29.950
في الاذان هناك مفاضلات كثيرة قبل القرعة لكن هنا لا يوجد مفاضلة لان كل المؤذنين يصلحون للاقامة فنلجأ الى الاقراع بينهم. نعم محمد رسول الله نعم لحظة يقول وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره

107
00:40:30.350 --> 00:40:52.800
الصلاة بدون الاذان والاقامة صحيحة واستدل اصحابنا رحمهم الله بفعل ابن مسعود حين صلى باصحابه بدون اذان ولا اقامة قال لكن يكره لكن يكره كيف كيف يكون ترك الاذان والاقامة مكروهة. كيف يكون مكروها

108
00:40:53.150 --> 00:41:13.950
وهو عندهم فرض كفاية تركه الاذان والاقامة كيف يكون مكروها وهو فرض كفاية واظح الاشكال الجواب اجاب الحنابلة عن هذا فقالوا في غير السورة التي يكون فيها واجبا والا في حرم

109
00:41:14.300 --> 00:41:40.650
والا في حرم قال رحمه الله تعالى وتحرم اجارتهما اي يحرم اخذ آآ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة لفاعلهما الصحيح من مذهب الحنابلة وهو منصوص الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه لا يجوز اخذ الاجرة

110
00:41:40.850 --> 00:42:05.550
على الاذان واستدلوا بامرين الامر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والثاني التعليل الذي ذكره المؤلف لانهما قربة لفاعلهما وقول الشيخ منصور لانهما قربة لفاعلهما

111
00:42:06.050 --> 00:42:27.550
يشير الى قاعدة وهي انه لا يجوز اخذ الاجرة على القرب والا لم يصح الاستدلال والا لم يصح الاستدلال هنا مسألة نلاحظ ان الشيخ منصور احيانا يذكر تحليلا للمسألة مع وجود نص

112
00:42:28.050 --> 00:42:53.450
نص استدل به الحنابلة واحيانا يذكر دليلا ولا يذكر التعليل ولم يظهر لي انا السبب لم يظهر لي لماذا يفعل هذا قد يكون يريد ان يقرر قاعدة بقوله لانهما قربة فهو يشير بهذا الى قاعدة فهو من هذه الجهة وليس مطلقا

113
00:42:54.050 --> 00:43:11.150
آآ قد يكون انفع من ذكر النص الذي يعالج مسألة واحدة اه فهذا قد يكون مراد الشيخ منصور وقد يكون غاب عن ذهنه الدليل والا مقتضى طريقة الامام احمد ان يستدل بالنص

114
00:43:11.250 --> 00:43:30.000
اذا كان في المسألة نص ولا يعلل آآ بالتعليل او يذكر النص والتعليل لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع يجوز اخذ الرزق من بيت المال

115
00:43:32.000 --> 00:44:03.900
وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على جوازه والرزق الذي يؤخذ من بيت المال يؤخذ من مصرف معين وهو الفين والفيء هو المال المعد لمصالح المسلمين المعد لمصالح المسلمين هذا تعريف الفيء الموجود في بيت المال. اما تعريفه من حيث سبب تملكه فهو المال الذي

116
00:44:03.900 --> 00:44:22.650
ليؤخذ من الكفار بلا مقاتلة كل مال يؤخذ من الكفار بلا قتال فهو فير فهو فهذا المال يجوز ان يصرف منه ولي الامر على الائمة والمؤذنين والقضاة وكتاب العدل الى اخره

117
00:44:22.700 --> 00:44:44.850
ويجوز ان يأخذوا منه باتفاق آآ المسلمين كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وفي الحقيقة يعني من البحوث الحسنة ان يبحث في الفروق الدقيقة بين الرزق والاجرة يعني ما هي

118
00:44:45.350 --> 00:45:04.700
ضوابط ومواصفات المال الذي يخرج من بيت المال كاجرة والمال الذي يخرج من بيت المال كرزق يرزق الايمان به اه العاملين في مصالح المسلمين اه لو كتب في هذا بحث واضح في التفريق بينهما ومواصفات كل منهما لكانها بحثا ان شاء الله مفيد

119
00:45:05.300 --> 00:45:38.450
نعم اقرأ  نعم يقول لعدم متطوع من شروط اه اخذ الرزق من بيت المال عدم وجود متطوع عدم وجود متطوع. فان وجد متطوع فانه لا يجوز ان يأخذ ولا من الرزق من بيت المال

120
00:45:38.700 --> 00:45:57.550
لان وجود المتطوع آآ آآ يعني يغني عن هذا الذي يأخذ من بيت المال وقد ذكر بعض اصحابنا انه يجوز اخذ العوظ من بيت المال مع وجود متطوع اذا كان في الاخذ ميزة ليست في المتطوع

121
00:45:57.750 --> 00:46:12.600
اذا كان في الاخذ ميزة ليست في المتطوع. والظاهر ان هذا القول خلاف المشهور من المذهب لكنه قول في المذهب وله وجاهة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في سنن

122
00:46:12.650 --> 00:46:34.500
المؤذن يقول وسنة ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلان من السنن التي يستحب ان يتصف بها المؤذن ان يكون صيتا. يعني رفيع الصوت واستدل المؤلف على هذا بانه ابلغ في الاعلان

123
00:46:35.500 --> 00:46:54.250
وهذا الدليل في الواقع مركب قال لانه ابلغ في الاعلام وتتمة الدليل والاعلان هو المقصود من الاذان والاعلام هو المقصود من الاذان. فكل ما يحقق المقصود وهو الاعلام فهو مستحب

124
00:46:54.400 --> 00:47:09.500
وهناك دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا محذورة لانه رفيع الصوت وهنا ايضا نجد ان المؤلف يعلل مع وجود اه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:47:09.550 --> 00:47:31.800
وانا لا اذكر النصوص التي يستدل بها العلماء او المذاهب الاخرى انا اقصد ان هذا استدل به الحنابلة الحنابلة استدلوا بهذه الادلة وانا لا اذكر الا ادلة الحنابلة ومن هنا انا اقول يعني هل الشيخ منصور لما يختار تعليل مع استبدال اصحابنا بالنص؟ هل له غرظ او كان مصادفة ليس

126
00:47:31.800 --> 00:47:58.700
ليس لغرض معين قال زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه يستحب في المؤذن مع ارتفاع الصوت ان يكون حسن الصوت لدليلين الدليل الاول انه كما قال الشيخ منصور ارق لسامعه يعني انه يسبب رقة القلب وهو مقصود شرعا

127
00:48:00.100 --> 00:48:16.300
الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله القه على بلال فانه اندى صوتا منك وهذا يدل على ان نداوة الصوت مقصودة مع انها فسرت بارتفاع الصوت وبحسنه

128
00:48:17.050 --> 00:48:43.750
والمؤلف بدأ بارتفاع الصوت مقدما اياه على حسنه وهذا صحيح لان ارتفاع الصوت اهم من حسن الصوت لان الغرض الاساسي من الاذان هو ايش الاعلام  ويمكن انصحك انصحه ان نخرج قولا للحنابلة جديد

129
00:48:44.350 --> 00:49:02.750
ونقول ان نداوة الصوت اليوم اهم من رفع الصوت لان رفع الصوت اصبح متاحا للجميع بسبب مكبرات الصوت واذا كان الحنابلة قدموا رفع الصوت على نداوة الصوت بسبب ان الاعلام هو المقصود

130
00:49:02.900 --> 00:49:23.300
اذا كان هذا هو مقصود الحنابلة وهو الظاهر فانه يمكن ان نخرج قولا بانه يقدم ندي الصوت على رفيع الصوت هذا تخريج انا اذكره الان ولا ادري هل هو تخريج آآ صحيح؟ وهل يحق لي ان اخرج

131
00:49:23.450 --> 00:49:41.500
وفي في في هذا العصر هل يمكن ان ان ان اخرج قولا مبنيا على تعليلات الحنابلة هذا فيه احتمال لكن يبدو لي ان تخريج قول يتوافق مع تعليلات الحنابلة الواضحة وليست المضمونة

132
00:49:42.150 --> 00:50:03.650
اه مع الاحتياط فيه وعدم التوسع انه لا بأس به بهذه الشروط قال رحمه الله تعالى امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع الناس اليه في الصلاة وغيرها  يستحب ان يكون المؤذن امينا

133
00:50:04.200 --> 00:50:29.400
او يسن ان يكون المؤذن امينا يعني عدلا والمؤلف رحمه الله تعالى علل فقال لانه مؤتمن يرجع اليه يرجع اليه في الصلاة وغيرها هكذا على المؤلف والحنابلة لهم دليل من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امناء الناس على صلاتهم وسحورهم

134
00:50:29.400 --> 00:50:55.300
المؤذنون وهذا يعني نص على انه يستحب ان يكون امينا وهناك تعليل وهو اضافي وهو انه مؤتمن على عورات النساء باعتبار انه في القديم كان يصعد على البناية المرتفعة في وسط البيوت ويؤذن فيشاهد حرمات الناس

135
00:50:55.400 --> 00:51:23.050
ويجب ان يكون امينا على عورات آآ الناس ولهذا قالوا انه يستحب ثم قال رحمه الله تعالى عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله يستحب ان يكون المؤذن عالما بالوقت والتعليل كما قال المؤلف ليؤذن في اول الوقت

136
00:51:23.650 --> 00:51:42.800
وعلم من قول المؤلف اه عالما بالوقت انه ليس من شروط المؤذن ان يكون عالما بالوقت يجوز ان يؤذن من ليس بعالم بالوقت بل يجوز ان يؤذن الكفيف  وهذا هو المذهب

137
00:51:42.900 --> 00:52:02.800
انه لا يشترط ولهذا المؤلف جعله مستحبا. ولهذا جعله المؤلف رحمه الله تعالى مستحبا. فلا يشترط ان يكون عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان فاكثروا قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال

138
00:52:03.800 --> 00:52:23.950
اذا تشاح فيه اثنان فاننا نفاضل بينهم في بهذه الخصال المذكورة. وهنا يأتينا التخريج الذي ذكرته لكم هل نقدم رفيع الصوت؟ اما في في قبل مكبرات الصوت فلا شك ولا اشكال ان رفيع الصوت مقدم على حسن الصوت لان المقصود الاساسي من الاذان

139
00:52:23.950 --> 00:52:44.000
عن اخبار الناس واعلان الناس بدخول الوقت اما اليوم فكما تقدم قبل قليل انه قد يقال حسن الصوت مقدم تخريجا على تعليل الحنابلة ثم ان استووا فيها ثم ان استووا فيها قدم افظلهما في دينه وعقله

140
00:52:45.200 --> 00:53:12.900
اذا استووا في جميع الصفات السابقة ينظر في دينه وعقله ويقدم اكثرهما دينا وعقلا ما هو الدليل الدليل على هذا التقديم انه اذا كان الشارع يفضل بحسن الصوت فهذا اولى

141
00:53:13.550 --> 00:53:35.350
اذا كان الشارع يقدم بحسن الصوت فهذا اولى فيقدم به بعد الاستواء بالصفات السابقة جميعا. وايضا هنا قال ليؤذنكم لحديث ليؤذن لكم خياركم هنا في هذه المسألة للحنابلة نص وتعليل

142
00:53:36.050 --> 00:53:53.400
ترك المؤلف التعليم وذكر ايش النص فهو تارة هكذا او تارة هكذا ولا ادري لماذا. الغريب انه في المسائل السابقة فيها احاديث صحيحة. هذا الحديث ليؤذن لكم خياركم قال عنه البخاري منكر

143
00:53:53.650 --> 00:54:13.500
لما جئنا الى الحديث المنكر ذكره. لكن ربما ذكره الشيخ المؤلف اه لانه قد يغمظ اه فهم هذا الحكم فاراد ان يستدله بالمنصوص رحمه الله تعالى ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران

144
00:54:14.550 --> 00:54:40.500
اذا استووا في كل الصفات السابقة فمن المرجحات عند الحنابلة اختيار الجيران اختيار الجيران واستدلوا على التفظيل بهذا الامر بامرين. الاول انهم اعلم بمن يتمكن من اسماعهم الاذان وهم اعلم

145
00:54:40.950 --> 00:55:02.600
بمن يكونوا اكثر مؤتمنا على عوراتهم وامر ثالث وهو ان الاذان لهم وهو ان الاذان ان الاذان لهم واذا كان الاذان لهم فانه يعتبر رأيهم فيه بعد الاستواء بالصفات السابقة كلها

146
00:55:04.200 --> 00:55:23.300
قال رحمه الله تعالى ثم ان تساووا في الكل قرعة فايهما خرجت له القرعة قدم اذا استووا في كل الامور السابقة وقل ان يقع مثل هذا لكن ان استووا مثل ان يكونوا في مجتمع

147
00:55:23.400 --> 00:55:41.050
صالح مثل مثل مجتمع الصحابة فانه يقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهانوا

148
00:55:42.150 --> 00:55:59.750
فهذا دليل انه عند الاختلاف يقرع بينهم وقد وقع هذا في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة القادسية اه اختلف الناس وتشاحوا جدا ايهم يكون المؤذن حتى نزل سعد واقرع بينهم

149
00:55:59.950 --> 00:56:28.500
حتى نزل سعد رضي الله عنه واقرع بينهم. لانهم كلهم ربما تساووا في هذه اه الصفات ثم قال رحمه الله تعالى وهو نعم اقرأ وهو رضي الله عنه الشهادتين نعم نعم

150
00:56:29.500 --> 00:56:50.500
المنصوص عن الامام احمد والمشهور من مذهب الحنابلة والذي عليه جمهور اصحابنا واكثرهم ان افضل صيغ الاذان خمسة عشر جملة كما قال المؤلف وهو خمس عشرة جملة هذا كما قلت منصوص الامام احمد

151
00:56:51.000 --> 00:57:05.300
وقد استدل الامام احمد بادلة قوية باختيار هذا النوع من الاذان او هذه هذا العدد في جمل الاذان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في حضرته بهذا الاذان

152
00:57:05.450 --> 00:57:22.200
وان هذا هو اذان عبد الله بن زيد الذي استمر عليه بلال حتى مات حتى توفي صلى الله عليه وسلم قيل للامام احمد فان اذانك محذورا كان في فتح مكة

153
00:57:22.650 --> 00:57:40.800
وهو بعد حديث عبدالله بن زيد وهو ايراد قوي وقد اجاب الامام احمد عن هذا الاعتراض وهذا الايراد بقوله الم يرجع الى المدينة ويؤذن في حضرته باذان بلال رحمه الله استدلال قوي جدا

154
00:57:41.050 --> 00:58:00.950
قال هو راجع للمدينة بعد فتح مكة واستمر في المدينة على اذان بلال فاذا الراجح والصحيح ان الاذان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى خمس عشرة جملة وهو الاذان المعروف الذي نؤذن به اليوم في مساجدنا وهو اختيار الامام احمد

155
00:58:00.950 --> 00:58:20.250
احمد وهو الصحيح كما سمعت من حيث آآ الدليل. قال رحمه الله من غير ترجيع الشهادتين الترجيع هو ان يأتي بالشهادتين بصوت خافت ثم يرجع في ذكر الشهادتين بصوت مرتفع

156
00:58:20.750 --> 00:58:39.050
فالترجيع اسم لمجموع الامرين في الترجيع اسم لمجموع الامرين. فالترجيع مرجوح عند الامام احمد لانه ليس في اذان بلال لانه ليس في اذان بلال. لكن قال فان رجعهما فلا بأس

157
00:58:40.700 --> 00:59:00.850
آآ عبارة المؤلف يقول فلا بأس. وعبارة المنتهى مباح والمعنى واحد وعبارة غيرهما لا يكره المقصود انه ان التفظيل بين الترجيع وعدمه هو اختيار للاولى وللافضل فقط. واباحوا الترجيع لانه في حديث ابي

158
00:59:00.850 --> 00:59:11.550
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين